قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 رمضان عام 1426 الموافق 17 أكتوبر سنة 2005 ، يتضمن إنشاء ملحقات للمركز الوطني للدراسات والوثائق في ميدان الصيد البحري وتربية المائيات
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادتين 5 و 15 من المرسوم التنفيذي رقم 93-259 المؤرخ في 11 جمادى الأولى عام 1414 الموافق 27 أكتوبر سنة 1993 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى إنشاء ملحقات للمركز الوطني للدراسات والوثائق في ميدان الصيد البحري وتربية المائيات. 24 الجريدة الرسمية للجمهورية
المادة 2
فتح المادةتحدث لدى المركز الوطني للدراسات والوثائق في ميدان الصيد البحري وتربية المائيات خمس (5) ملحقات على مستوى الولايات الآتية :
ملحقة متخصصة في مجال تربية المائيات الصحراوية تقع بورقلة
- ملحقة متخصصة في مجال الصيد القاري وتربية المائيات القارية تقع بعين الدفلى ملحقة متخصصة في مجال تربية المائيات البحرية تقع بتيبازة
- ملحقة متخصصة في مجال صيد الموارد المائية تقع بعين تموشنت
- ملحقة متخصصة في مجال الموارد الطبيعية المائية تقع بالطارف.
المادة 3
فتح المادةتسير الملحقات من طرف رؤساء الملحقات الذين يعينون بموجب مقرّر من مدير المركز الوطني للدراسات والوثائق في ميدان الصيد البحري وتربية المائيات.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 14 رمضان عام 1426 الموافق 17 أكتوبر سنة 2005.
وزير الصيد البحري وزير المالية والموارد الصيدية مراد مدلسي إسماعيل ميمون عن رئيس الحكومة وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية جمال خرشي المطبعة الرسمية، حي البساتين، بئر مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر – محطة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.