قرارات وآراء ، مقررات الجزائر تونس المغرب الاشتراك ليبيا سنوي موريطانيا سنة النسخة الاصلية 385 د.ج النسخة الاصلية وترجمتها 770 د.ج ، مناشير ، إعلانات وبلاغات الادارة والتحرير بلدان خارج دول الامانة العامة للحكومة المغرب العربي الطبع والاشتراك المطبعة الرسمية سنة 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر الهاتف 65.18.15 الى 17 ح.ج.ب 50-3200 الجزائر 925 DZ IMPOF 180 65 : Télex د.ج 1850 د.ج بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.300.000768 حساب العملة الاجنبية للمشتركين خارج الوطن تزاد عليها نفقات الارسال بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.320.0600.12 ثمن النسخة الاصلية 5,00 د.ج ثمن النسخة الاصلية وترجمتها 10,00 د.ج ثمن العدد للسنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب ارفاق لفيفة ارسال الجريدة الاخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. ثمن النشر على أساس 30 د.ج للسطر.
2 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 71 18 جمادى الأولى عام 1413 ه فهرس مراسيم تنظيمية مرسوم تنفيذي رقم 93-259 مؤرخ في 11 جمادى الاولى عام 1414 الموافق 27 أكتوبر سنة 1993، يتضمن إنشاء المركز الوطني للدراسات والوثائق في ميدان الصيد البحري وتربية المائيات. 4 مراسيم فردية مرسوم رئاسي مؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1414 الموافق أول مكلف بمهمة برئاسة الجمهورية. أكتوبر سنة 1993، يتضمن إنهاء مهام
مرسومان رئاسيان مؤرخان في 15 ربيع الثاني عام 1414 الموافق أول أكتوبر سنة 1993، يتضمنان إنهاء مهام سفيرين فوق العادة ومفوضين للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. 8 مرسوم رئاسي مؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1414 الموافق أول المدير العام للبلدان العربية بوزارة الشؤون الخارجية. مرسوم رئاسي مؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1414 الموافق أول المدير العام للتشريفات والمستندات والوثائق الرسمية بوزارة مرسوم رئاسي مؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1414 الموافق أول مدير الحصانات والامتيازات بوزارة الشؤون الخارجية. مرسوم رئاسي مؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1414 الموافق أول مدير العلاقات الثنائية بوزارة الشؤون الخارجية. مرسوم رئاسي مؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1414 الموافق أول مدير الموظفين بوزارة الشؤون الخارجية. مرسوم رئاسي مؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1414 الموافق أول مدير العلاقات الاقتصادية والثقافية بوزارة الشؤون الخارجية مرسوم رئاسي مؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1414 الموافق أول مدير الزيارات والمؤتمرات بوزارة الشؤون الخارجية. أكتوبر سنة 1993، يتضمن إنهاء مهام
أكتوبر سنة 1993، يتضمن إنهاء مهام الشؤون الخارجية. 9 أكتوبر سنة 1993، يتضمن إنهاء مهام
أكتوبر سنة 1993 ، يتضمن إنهاء مهام
أكتوبر سنة 1993، يتضمن إنهاء مهام
أكتوبر سنة 1993 ، يتضمن إنهاء مهام . 9 أكتوبر سنة 1993، يتضمن إنهاء مهام
18 جمادى الأولى عام 1413 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 71 3 فهرس ( تابع ) مرسوم رئاسي مؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1414 الموافق أول مدير أوروبا والمجموعة الاقتصادية بوزارة الشؤون الخارجية. أكتوبر سنة 1993 ، يتضمن إنهاء مهام
مراسيم رئاسية مؤرخة في 15 ربيع الثاني عام 1414 الموافق أول أكتوبر سنة 1993، تتضمن تعيين سفراء فوق العادة ومفوضين للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. 10 مراسيم رئاسية مؤرخة في 15 ربيع الثاني عام 1414 الموافق ………… أول أكتوبر سنة 1993، تتضمن تعيين
قرارات مقررات آراء وزارة الاقتصاد قرار وزاري مشترك مؤرخ في 20 ربيع الأول عام 1414 الموافق 7 سبتمبر سنة 1993، يحدد قائمة العتاد والمنتوجات الطبية التي تستوردها المراكز الاستشفائية الجامعية والمؤسسات الاستشفائية المتخصصة التابعة للقطاع العام أو المستوردة لحسابها والتي تستفيد من الاعفاء من الحقوق والرسوم…………….. 12 وزارة السكن قرار وزاري مشترك مؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 23 ديسمبر سنة 1991، يحدد كيفيات تطبيق المرسوم التنفيذي رقم 91-146 المؤرخ في 12 مايو سنة 1991 والمتضمن كيفيات تدخل الصندوق الوطني للسكن في ميدان تدعيم الحصول على ملكية السكن ) استدراك ) . 15 إعلانات وبلاغات بنك الجزائر الوضعية الشهرية في 31 مارس سنة 1993 . الوضعية الشهرية في 30 أبريل سنة 1993 . الوضعية الشهرية في 31 مايو سنة 1993 . الوضعية الشهرية في 30 يونيو سنة 1993 .
. 19
4 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 71 18 جمادى الأولى عام 1413 ه مراسيم تنظيمية مرسوم تنفيذي رقم 93 259 مؤرخ في 11 جمادى الاولى عام 1414 الموافق 27 أكتوبر سنة 1993، يتضمن إنشاء المركز الوطني للدراسات والوثائق في ميدان الصيد البحري وتربية المائيات.
- - إن رئيس الحكومة ، بناء على تقرير وزير الفلاحة وبناء على المدستور، لاسيما المادتان 81 و 116 منه، وبمقتضى القانون رقم 2018 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 والمتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية الاقتصادية، لاسيما المادة 43 منه وبمقتضى القانون رقم 90-21 المؤرخ في 24 محرم عام 1411 الموافق 15 غشت سنة 1990 والمتعلق بالمحاسبة العمومية وبمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات والادارات العمومية وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 93-197 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1414 الموافق 21 غشت سنة 1993 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 93-201 المؤرخ في 17 ربيع الأول عام 1414 الموافق 4 سبتمبر سنة 1993 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-12 المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1410 الموافق أول يناير سنة 1990، الذي يحدد صلاحيات وزير الفلاحة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-36 المؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1410 الموافق 23 يناير سنة 1990 والمتضمن القانون الأساسي الخاص للعمال المنتمين إلى الأسلاك التقنية الخاصة في الادارة المكلفة بالفلاحة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-115 المؤرخ في 26 رمضان عام 1410 الموافق 21 أبريل سنة 1990 والمتضمن إنشاء الوكالة الوطنية لتنمية الصيد البحري
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-311 المؤرخ في 28 صفر عام 1412 الموافق 7 سبتمبر سنة 1991 والمتعلق بتعيين المحاسبين العموميين واعتمادهم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-313 المؤرخ في 28 صفر عام 1412 الموافق 7 سبتمبر سنة 1991، الذي يحدد إجراءات المحاسبة التي يمسكها الأمرون بالصرف والمحاسبون العموميون وكيفياتها ومحتواها يرسم ما يلي : الفصل الأول التسمية المقر المهام المادة الأولى : تنشأ مؤسسة عمومية ذات طابع إداري، تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، تسمى “ المركز الوطني للدراسات والوثائق في ميدان الصيد البحري وتربية المائيات “ ويدعى في صلب النص “ المركز “ ويخضع للقوانين والتنظيمات الجاري بها العمل ولهذا القانون الأساسي.
18 جمادى الأولى عام 1413 ه الجريدة الرسمية المادة 2 : يوضع المركز تحت وصاية الوزير المكلف بالصيد البحري. المادة 3 : يكون مقر المركز في بواسماعيل ) ولاية تيبازة). ويمكن نقله إلى أي مكان آخر من التراب الوطني بقرار من الوزير المكلف بالصيد البحري. المادة 4 : يتولى المركز، في اطار المخطط الوطني للتنمية في قطاع الصيد البحري، المهام الآتية : القيام بالدراسات الضرورية لتقويم موارد الصيد البحري والقدرات الوطنية في مجال الصيد البحري وتربية المائيات
- القيام بأعمال نموذجية ترتبط بتنمية تربية المائيات وأحواض السمك والمزارب وغيرها من مؤسسات التربية والصيد البحري،
- دراسة أساليب وعمليات تحسين الانتاج الوطني في مجال الصيد البحري والتحكم في ذلك، اقتراح كيفيات تحديد مناطق الصيد البحري على السلطة الوصية طبقا للتنظيم الجاري به العمل القيام بالدراسات ذات الطابع الاقتصادي والاجتماعي المتصلة بالصيد البحري وتربية المائيات والمتعلقة بتنظيم ظروف الحياة والعمل في القطاع وتطوير ذلك،
- المبادرة ببرامج التعميم والقيام بها، بالاتصال مع الهياكل والمؤسسات المعنية للمساهمة في تنمية قطاع الصيد البحري تحديد تقنيات الصيد البحري ذات التكيف الأوفر وتجربة معدات الصيد البحري،
- متابعة نتائج التجهيز المتعلق بمراكب الصيد البحري وتجربتها ومراقبتها مع مراعاة صلاحيات السلطات المعنية
- تحديد المناطق الملائمة لتربية المائيات مسك الاحصائيات اللازمة للمعرفة العقلانية لقطاع الصيد البحري وتخطيطه واستغلال ذلك، للجمهورية الجزائرية / العدد 71 5 نشر الدراسات التي تنجزها مصالحه وجمع الوثائق المرتبطة بقطاع الصيد البحري وتصنيفها وحفظها، إقامة بنك للمعطيات الملائمة والمرتبطة بالصيد البحري وتربية المائيات كما يتولى المهام الآتية :
- يبادر ببرامج البحث قصد تحديد درجة تلوث المياه العذبة ومياه البحر، بالتعاون مع الهيئات المؤهلة قانونا لهذا الغرض
- يطور برامج تعميم تقنيات الصيد البحري وتربية المائيات وتقنولوجياته ويقوم بها قصد تنمية القطاع وذلك بالاتصال مع الهيئات والمؤسسات المعنية
- يساعد الصيادين وجميع المتعاملين في قطاع الصيد البحري وتربية المائيات. المادة 5 : يؤهل المركز، في اطار المهام المحددة في المادة 4 أعلاه، طبقا للتشريع والتنظيم الجاري بهما العمل، لما يأتي : يبرم جميع الاتفاقيات أو الصفقات أو الاتفاقات المرتبطة بمهمته ينظم التظاهرات والندوات أو الملتقيات للتعريف بقطاعي الصيد البحري وتربية المائيات وتطويرهما،
- إقامة العلاقات مع الهيئات المماثلة الأجنبية أو الدولية المرتبطة بمهمته
- إنشاء ملاحق، عند الحاجة. الفصل الثاني التنظيم العمل المادة 6 : يسير المركز مدير ويزود بمجلس توجيهي.
6 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الفرع الأول المجلس التوجيهي المادة 7 : يتكون المجلس التوجيهي من : ممثل الوزير الوصي، رئيسا، ممثل الوزير المكلف بالمالية ممثل وزير الدفاع الوطني ( المصلحة الوطنية لحراس الشواطئ ) ممثل الوزير المكلف بالبحرية التجارية ممثل الوزير المكلف بالبحث العلمي،
- ممثل الوكالة الوطنية لتنمية الصيد البحري ممثلين (2) منتخبين يزاولان هذه المهنة. يحضر مدير المركز والعون المحاسب اجتماعات المجلس التوجيهي حضورا استشاريا. يمكن المجلس أن يستعين بأي شخص من شأنه أن يفيده في مداولاته بحكم كفاءاته في المسائل المدرجة في جدول أعماله. المادة 8 : يعين الوزير المكلف بالصيد البحري بقرار، أعضاء المجلس التوجيهي لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد، بناء على اقتراح السلطة التي ينتمون إليها. تنتهي مهمة الأعضاء المعينين بحكم وظيفتهم بانتهاء هذه الوظيفة . وفي حالة انقطاع مهمة عضو من الأعضاء يتم استخلافه حسب نفس الأشكال. المادة 9 : يتداول المجلس التوجيهي، طبقا للقوانين والتنظيمات الجاري بها العمل، في المسائل التي تعني المركز ، لاسيما منها ما يأتي :
- المسائل المتعلقة بتنظيم المركز وعمله ،
- النظام الداخلي للمركز،
- برامج النشاط وحصيلة السنة المنصرمة، / العدد 71 18 جمادى الأولى عام 1413ه
- الشروط العامة لابرام الاتفاقيات وغيرها من العقود والصفقات التي تلزم المركز الجداول التقديرية للميزانية الضرورية لعمل الهياكل التابعة للمركز مشاريع توسيع المركز وتهيئته وتجهيزه مشاريع امتلاك البنايات وكرائها وقبول الهبات والوصايا أو رفضها، تسوية النزاعات نقل مقر المركز واحداث ملاحق له تقرير النشاط السنوي الذي يعده ويقدمه المدير، جميع التدابير الكفيلة بتحسين العمل والتنظيم لتحقيق أهداف المركز. المادة 10 يجتمع المجلس التوجيهي مرتين في السنة في دورة عادية بناء على استدعاء من رئيسه. ويمكن أن يجتمع في دورة غير عادية بطلب من رئيسه أو من مدير المركز أو ثلثي ( 3/2 ) أعضائه. يعد الرئيس جدول الأعمال بناء على اقتراح مدير المركز. يرسل الرئيس الاستدعاءات مرفقة بجدول الأعمال الى أعضاء المجلس قبل خمسة عشر (15) يوما من تاريخ الاجتماع، ويمكن أن يقلص هذا الأجل في الدورات غير العادية دون أن يقل عن ثمانية أيام. المادة 11 : لا تصح مداولات المجلس التوجيهي الا بحضور ثلثي أعضائه على الأقل. وإذا لم يكتمل النصاب، يعقد اجتماع آخر في أجل ثمانية (8) أيام ويتداول المجلس حينئذ مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين . تتخذ القرارات بالأغلبية البسيطة للأعضاء الحاضرين ، وفي حالة تعادل الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا.
18 جمادى الأولى عام 1413 ه الجريدة الرسمية المادة 12 تحرر مداولات المجلس في محاضر وتدون في سجل خاص يوقعه الرئيس وكاتب الجلسة. وترسل في غضون الأيام الخمسة عشر (15) الموالية إلى الوزير المكلف بالصيد البحري ليوافق عليها، وتنفذ بعد شهر من تاريخ إرسالها الفرع الثاني مدير المركز المادة 13 يعين مدير المركز بمرسوم تنفيذي بناء على اقتراح الوزير الوصي، وتنهى مهامه بالأشكال نفسها. المادة 14 يساعد المدير في أداء وظائفه، رؤساء أقسام يعينون بناء على اقتراحه بقرار من الوزير الوصي. المادة 15 يحدد التنظيم الداخلي للمركز بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالصيد البحري والوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. المادة 16 مدير المركز مسؤول عن سير المركز يتصرف باسم المركز، تحت رقابة السلطة الوصية، ويمثله بهذه الصفة في جميع أعمال الحياة المدنية وأمام العدالة ، يبرم جميع الصفقات والاتفاقيات والعقود طبقا للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل ، يمارس السلطة السلمية على مجموع المستخدمين يأمر بصرف الميزانية ، وبهذه الصفة يأمر بصرف النفقات ويلتزم بها،
- يقترح برامج الأنشطة السنوية والمتعددة السنوات ويعد ميزانية المركز التقديرية
- يعين المستخدمين الذين لم تتقرر طريقة أخرى لتعيينهم في اطار القوانين الأساسية التي يخضعون لها، للجمهورية الجزائرية / العدد 71 7 يعد مشروعي الهيكل التنظيمي والنظام الداخلي للمركز، يحضر اجتماعات المجلس التوجيهي ويتولى تنفيذ القرارات المتخذة . الفصل الثالث التنظيم المالي الفرع الأول تحضير الميزانية والموافقة عليها المادة 17 : تعرض ميزانية المركز التي يعدها المدير على المجلس التوجيهي الذي يتداول بشأنها وتعرض بعدئذ على الموافقة المشتركة للوزير المكلف بالصيد البحري والوزير المكلف بالمالية حسب الشروط المنصوص عليها في التنظيم الجاري به العمل في هذا المجال. المادة 18 : تشتمل ميزانية المركز على باب للايرادات وباب للنفقات. تشتمل الايرادات على ما يأتي : إعانات التسيير والتجهيز التي تخصصها الدولة طبقا للقوانين والتنظيمات الجاري بها العمل ، الهبات والوصايا الممنوحة والمقبولة طبقا للتنظيم المعمول به
- الفائض المحتمل من السنة السابقة
- الموارد المختلفة المرتبطة بعمل المركز. تشتمل النفقات على ما يأتي : نفقات التسيير والتجهيز والصيانة وجميع النفقات الأخرى اللازمة لانجاز مهمة المركز. المادة 19 : يعرض مشروع ميزانية المركز، بعد مداولة المجلس التوجيهي، على موافقة السلطات المعنية وفق الشروط المنصوص عليها في التنظيم الجاري به العمل في هذا المجال.
8 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الفرع الثاني تنفيذ الميزانية ومراقبتها المادة 20 : تمسك محاسبة المركز طبقا لقواعد المحاسبة العمومية. ويمسك العون المحاسب، الذي يعينه الوزير المكلف بالمالية أو يعتمده، محاسبة المركز طبقا للقوانين والتنظيمات الجاري بها العمل. المادة 21 : يعد العون المحاسب حساب التسيير ويشهد أن مبالغ السندات الواجب تحصيلها والحوالات الصادرة تطابق كتاباته. ويعرض مدير المركز هذا الحساب مع الحساب الاداري على المجلس التوجيهي عند انعقاد دورته العادية، / العدد 71 18 جمادى الأولى عام 1413 ه ثم يرسل الى الوزير الوصي والوزير المكلف بالمالية مرفقا بملخص لمحضر اجتماع المجلس التوجيهي. المادة 22 : يرسل الحساب الاداري، الذي يعده الأمر بالصرف ويصادق عليه المجلس التوجيهي، إلى الوزير المكلف بالصيد البحري ليوافق عليه. المادة 23 : يعين الوزير المكلف بالمالية مراقبا ماليا لدى المركز المادة 24 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 11 جمادى الأولى عام 1414 الموافق 27 أكتوبر سنة 1993. رضا مالك مراسيم فردية مرسوم رئاسي مؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1414 الموافق أول أكتوبر سنة 1993، يتضمن إنهاء مهام مكلف بمهمة برئاسة الجمهورية.
- بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1414 الموافق أول أكتوبر سنة 1993 تنهي ابتداء من 28 ربيع الأول عام 1414 الموافق 15 سبتمبر سنة 1993، مهام السيد حسين مغلاوي بصفته مكلفا بمهمة برئاسة الجمهورية، لتكليفه بوظيفة أخرى.
- - مرسومان رئاسيان مؤرخان في 15 ربيع الثاني عام 1414 الموافق أول أكتوبر سنة 1993، يتضمنان إنهاء مهام سفيرين فوق العادة ومفوضين للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1414 الموافق أول أكتوبر سنة 1993 تنهى، ابتداء من 29 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 15 أكتوبر سنة 1993، مهام السيد الهاشمي قدوري بصفته سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لدى الجمهورية العراقية في بغداد، لتكليفه بوظيفة أخرى. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1414 الموافق أول أكتوبر سنة 1993 تنهى، ابتداء من 29 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 15 أكتوبر سنة 1993، مهام السيد مولود علي خوجة بصفته سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لدى جمهورية الزايير في كنشاسا ، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم رئاسي مؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1414 الموافق أول أكتوبر سنة 1993، يتضمن إنهاء مهام المدير العام للبلدان العربية بوزارة الشؤون الخارجية.- بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1414 الموافق أول أكتوبر سنة 1993 تنهى، ابتداء من 29 ربيع الثاني عام 1414 الموافق
18 جمادى الأولى عام 1413 ه الجريدة الرسمية 15 أكتوبر سنة 1993 ، مهام السيد ابراهيم عيسى بصفته مديرا عاما للبلدان العربية بوزارة الشؤون الخارجية، لتكليفه بوظيفة أخرى.
- مرسوم رئاسي مؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1414 الموافق أول أكتوبر سنة 1993، يتضمن إنهاء مهام المدير العام للتشريفات والمستندات والوثائق الرسمية بوزارة الشؤون الخارجية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1414 الموافق أول أكتوبر سنة 1993 تنهى، ابتداء من 29 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 15 : أكتوبر سنة 1993، مهام السيد يوسف كريبع، بصفته مديرا عاما للتشريفات والمستندات والوثائق الرسمية بوزارة الشؤون الخارجية، لتكليفه بوظيفة أخرى. —- * مرسوم رئاسي مؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1414 الموافق أول أكتوبر سنة 1993، يتضمن إنهاء مهام مدير الحصانات والامتيازات بوزارة الشؤون الخارجية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1414 الموافق أول أكتوبر سنة 1993 تنهى، ابتداء من 29 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 15 أكتوبر سنة 1993، مهام السيد حنفي أو صديق، بصفته مديرا للحصانات والامتيازات بوزارة الشؤون الخارجية، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم رئاسي مؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1414 الموافق أول أكتوبر سنة 1993، يتضمن إنهاء مهام مدير العلاقات الثنائية بوزارة الشؤون الخارجية.
- بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1414 الموافق أول أكتوبر سنة 1993 للجمهورية الجزائرية / العدد 71 9 تنهى، ابتداء من 29 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 15 أكتوبر سنة 1993، مهام السيد محمد ناصر عجالي، بصفته مديرا للعلاقات الثنائية بوزارة الشؤون الخارجية، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم رئاسي مؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1414 الموافق أول أكتوبر سنة 1993، يتضمن إنهاء مهام مدير الموظفين بوزارة الشؤون الخارجية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1414 الموافق أول أكتوبر سنة 1993 تنهى، ابتداء من 29 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 15 أكتوبر سنة 1993، مهام السيد أحمد معمر، بصفته مديرا للموظفين بوزارة الشؤون الخارجية لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم رئاسي مؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1414 الموافق أول أكتوبر سنة 1993، يتضمن إنهاء مهام مدير العلاقات الاقتصادية والثقافية بوزارة الشؤون الخارجية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1414 الموافق أول أكتوبر سنة 1993 تنهى، ابتداء من 29 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 15 أكتوبر سنة 1993، مهام السيد حسين مغار، بصفته مديرا للعلاقات الاقتصادية والثقافية بوزارة الشؤون الخارجية، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم رئاسي مؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1414 الموافق أول أكتوبر سنة 1993، يتضمن انهاء مهام مدير الزيارات والمؤتمرات بوزارة الشؤون الخارجية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1414 الموافق أول أكتوبر سنة 1993
10 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية تنهى، ابتداء من 29 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 15 أكتوبر سنة 1993، مهام السيد محمد ملوح بصفته مديرا للزيارات والمؤتمرات بوزارة الشؤون الخارجية، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم رئاسي مؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1414 الموافق أول أكتوبر سنة 1993، يتضمن إنهاء مهام مدير أوروبا والمجموعة الاقتصادية بوزارة الشؤون الخارجية.
- بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1414 الموافق أول أكتوبر سنة 1993 تنهى، ابتداء من 29 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 15 أكتوبر سنة 1993، مهام السيد محمد عبدو عبد الدايم، بصفته مديرا لأوروبا والمجموعة الاقتصادية بوزارة الشؤون الخارجية، لتكليفه بوظيفة أخرى. مراسيم رئاسية مؤرخة في 15 ربيع الثاني عام 1414 الموافق أول أكتوبر سنة 1993، تتضمن تعيين سفراء فوق العادة ومفوضين للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
- بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1414 الموافق أول أكتوبر سنة 1993، يعين السيد الهاشمي قدوري، سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بعمان ( المملكة الأردنية الهاشمية ) ابتداء من 30 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 16 أكتوبر سنة 1993. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1414 الموافق أول أكتوبر سنة / العدد 71 18 جمادى الأولى عام 1413 ه 1993، يعين السيد ابراهيم عيسى، سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ببيروت ( الجمهورية اللبنانية ) ابتداء من 30 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 16 أكتوبر سنة 1993. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1414 الموافق أول أكتوبر سنة 1993، يعين السيد محمد ملوح ، سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بأبو ظبي ) دولة الامارات العربية المتحدة ( ابتداء من 30 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 16 أكتوبر سنة 1993. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1414 الموافق أول أكتوبر سنة 1993، يعين السيد حسين مغلاوي، سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لدى منظمة الأمم المتحدة بجنيف ( سويسرا) ابتداء من 30 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 16 أكتوبر سنة 1993. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1414 الموافق أول أكتوبر سنة 1993، يعين السيد حنفي أو صديق، سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ببيونغ يانغ ( الجمهورية الشعبية الديمقراطية لكوريا) ابتداء من 30 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 16 أكتوبر سنة 1993 بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1414 الموافق أول أكتوبر سنة 1993، يعين السيد أحمد معمر، سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بهانوي ( الجمهورية الاشتراكية لفيتنام ابتداء من 30 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 16 أكتوبر سنة 1993.
18 جمادى الأولى عام 1413 ه الجريدة الرسمية بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1414 الموافق أول أكتوبر سنة 1993، يعين السيد مولود علي خوجة، سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بفارصوفيا (جمهورية بولونيا الشعبية ابتداء من 30 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 16 أكتوبر سنة 1993. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1414 الموافق أول أكتوبر سنة 1993، يعين السيد محمد عبدو عبد الدايم، سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ببرازافيل ( الجمهورية الشعبية للكونغو ) ابتداء من 30 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 16 أكتوبر سنة 1993. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1414 الموافق أول أكتوبر سنة 1993، يعين السيد يوسف كريبع، سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ببرازيليا الجمهورية الفيدرالية للبرازيل ( ابتداء من 30 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 16 أكتوبر سنة 1993 . بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1414 الموافق أول أكتوبر سنة 1993، يعين السيد محمد ناصر عجالي، سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بصوفيا ( الجمهورية الشعبية لبلغاريا ) ابتداء من 30 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 16 أكتوبر سنة 1993. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1414 الموافق أول أكتوبر سنة 1993، يعين السيد حسين مغار ، سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بأكرا (جمهورية غانا ) ابتداء من 30 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 16 أكتوبر سنة 1993. للجمهورية الجزائرية / العدد 71 11 مراسيم رئاسية مؤرخة في 15 ربيع الثاني عام 1414 الموافق أول أكتوبر سنة 1993، تتضمن تعيين قضاة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1414 الموافق أول أكتوبر سنة 1993، يعين السيد علي شملال، قاضيا بمحكمة الاخضرية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1414 الموافق أول أكتوبر سنة 1993، يعين السيد جمال فلوسي، قاضيا بمحكمة المدية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1414 الموافق أول أكتوبر سنة 1993، يعين السيد العيد نورين، قاضيا بمحكمة البرواقية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1414 الموافق أول أكتوبر سنة 1993، يعين السيد نصر الدين بودان، قاضيا بمحكمة بني سليمان. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1414 الموافق أول أكتوبر سنة 1993، يعين السيد محمد شعيب قاضيا بمحكمة تندوف. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1414 الموافق أول أكتوبر سنة 1993، يعين السيد أحمد رحماني، قاضيا بمحكمة العبادلة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1414 الموافق أول أكتوبر سنة 1993، يعين السيد عبد الله راشد ، قاضيا بمحكمة رقان.
12 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 71 18 جمادى الأولى عام 1413ه قرارات، مقررات، آراء وزارة الاقتصاد قرار وزاري مشترك مؤرخ في 20 ربيع الأول عام 1414 الموافق 7 سبتمبر سنة 1993، يحدد قائمة العتاد والمنتوجات الطبية التي تستوردها المراكز الاستشفائية الجامعية والمؤسسات الاستشفائية المتخصصة التابعة للقطاع العام أو المستوردة لحسابها والتي تستفيذ من الاعفاء من الحقوق والرسوم.
إن وزير الاقتصاد ووزير الصحة والسكان بمقتضى القانون رقم 79-07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 93-01 المؤرخ في 26 رجب عام 1413 الموافق 19 يناير سنة 1993 والمتضمن قانون المالية لسنة 1993، لاسيما المادة 102 منه وبمقتضى المرسوم رقم 81-242 المؤرخ في 26 صفر عام 1412 الموافق 5 سبتمبر سنة 1981 والمتضمن إنشاء القطاعات الصحية وتنظيمها، المعدل والمتمم بالمرسوم رقم 87-238 المؤرخ في 27 أكتوبر 1987 وبمقتضى المرسوم رقم 81-243 المؤرخ في 26 صفر عام 1412 الموافق 5 سبتمبر سنة 1981 والمتضمن إنشاء المؤسسات الاستشفائية المتخصصة وتنظيمها، المتمم بالمرسوم رقم 88-174 المؤرخ في 30 أكتوبر سنة 1988 وبمقتضى المرسوم رقم 86-25 المؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1406 الموافق 12 فبراير سنة 1986 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي للمراكز الاستشفائية الجامعية، المعدل بالمرسوم رقم 86-294 المؤرخ في 16 ديسمبر سنة 1986، يقرران ما يلي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 102 من المرسوم التشريعي رقم 93-01 المؤرخ في 19 يناير سنة 1993 والمذكور أعلاه، تحدد في الملحق الأول لهذا القرار قائمة العتاد والمنتوجات الطبية التي تستوردها المراكز الاستشفائية الجامعية والمؤسسات الاستشفائية المتخصصة التابعة للقطاع العام أو التي تستوردها لحسابها المؤسسة الوطنية للتجهيزات الطبية والمعفاة من الحقوق والرسوم. المادة 2 : يخضع التخليص الجمركي، عندما تكون المؤسسة الوطنية للتجهيزات الطبية هي المستوردة، لتقديم شهادة في نسختين الى مصلحة الجمارك، يحدد نموذجها في الملحق الثاني لهذا القرار، ويسلمها مدير المركز الاستشفائي الجامعي أو المؤسسة الاستشفائية المتخصصة التابعة للقطاع العام المعني. المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 20 ربيع الأول عام 1414 الموافق 7 سبتمبر سنة 1993. عن وزير الاقتصاد وزير الصحة والسكان الوزير المنتدب للميزانية علي براهيتي محمد الصغير بابس
18 جمادى الأولى عام 1413 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 71 13 الملحق الأول قائمة العتاد والمنتوجات الطبية المعفاة من الحقوق والرسوم رقم التعريفة الجمركية تعيين المعدات والمنتوجات 37.01.10.00 صفائح واشرطة لأشعة س 37.02.10.00 اشرطة تصويرية لأشعة س 37.07 مستحضرات كيميائية للاستعمال التصويري 38.22 مفاعلات مركبة للتشخيص أو للمخابر غير الواردة في التعريفة رقم 30.02 أو 30.06 40.09 أنابيب ومواسير من مطاط 40.10 سيور ناقلة أو ناقلة للحركة من مطاط مفلكنة 40.14 مصنوعات خاصة بحفظ الصحة أو بالصيدلة 40.15 EX أقمشة وملحقاتها للاستعمال الطبي 40.16.93.00 مواصل من مطاط 48.18.50.00 أقمشة ولواحقها 48.23 ورق للرسوم البيانية 69.09 EX أجهزة ومصنوعات للاستعمال الكيميائي أو لاستعمالات أخرى تقنية من فخار 70.10 قنيات زجاجات، قارورات، أكواب، أوعية الخ 70.17 زجاجيات المخابر 73.07 ملحقات المواسير 73.09 خزانات وأوعية أخرى 73.15 سلاسل، سليسلات وأجزاؤها 73.26 مصنوعات أخرى من حديد أو من فلاذ 82.07 82.0 أدوات وأدوات يدوية وأدوات قابلة للتبديل 84.14 EX مضخات هوائية أو بالفراغ وضاغطات 84.15 آلات وأجهزة لتكييف الهواء 84.17 أفران صناعية أو مخبرية 84.19 EX أجهزة طبية - جراحية أو مخبرية 84.21 EX مؤسسات ومجففات 84.23.10.00 ميزان للأشخاص 84.81 لوازم الحنفيات 84.82 مدحرجات ذات كويرات أو اسطوانات أو ابرات 85.01 EX محركات كهربائية لاتتجاوز قوتها 375 ك. واط 85.07 EX مركبات كهربائية ما عدا المعدة منها لانطلاق المحركات ذات مكابس 85.16.80.00 مقاومات مسخنة 85.32 مكثفات كهربائية
14 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 71 18 جمادى الأولى عام 1413 ه الملحق الأول ( تابع ) رقم التعريفة الجمركية تعيين المعدات والمنتوجات 85.36 أجهزة للقطع، للتقسيم للحماية، للايصال الخ …. 85.39 مصابيح وانابيب كهربائية 85.40 مصابيح، أنابيب وصمامات كهربائية 85.44 أسلاك وحبال كهربائية 85.45 قطع ومصنوعات من فحم 90.01 EX عدسات، موشورات مرايا وعناصر أخرى للبصرية من كل المواد غير مركبة 90.02 عدسات، موشورات مرايا مركبة معدة لأدوات أو أجهزة. 90.04.90.10 نظارات واقية 90.10 أجهزة ومعدات للمخابر التصويرية 90.11 مجاهر بصرية بما فيها مجاهر للتصوير الفوطوغرافي والسينماطوغرافي أو العرض الدقيق 90.12 مجاهر غير بصرية وراسمات للطيف أي الزيغ 90.16 موازين حساسة بثقل 5 سغ أو أقل بوزنها أو بدونه 90.18 أجهزة للطب والجراحة وفن الاسنان الخ… 90.19 أجهزة للعلاج الآلي أجهزة الدلك، أجهزة الاختبارات النفسانية 90.21 أجهزة تقويم الأعضاء ( بما فيها الاحزمة الطبية الجراحية ( باستثناء الاسنان الاصطناعية من معادن ثمينة 90.22 أجهزة أشعة س والأجهزة التي تستعمل أشعة الفا بيطا أو قاما الخ للاستعمال الطبي الجراحي، الأسنان أو البيطري 90.25.11.10 مقياسات الحرارة 90.26 أدوات وأجهزة للكيل أو المراقبة المنسوبة أو مستوى الضغط الخ …. 90.27 أدوات وأجهزة للتحليل الفيزيائي أو الكيميائي 90.30.20.00 مكشافات الذبذبات ومسجلات الذبذبات المهبطية.
18 جمادى الأولى عام 1413 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 71 15 الملحق الثاني العتاد والمنتوجات الطبية المعفاة من الحقوق والرسوم المعدة للمراكز الاستشفائية الجامعية والمؤسسات الاستشفائية المتخصصة التابعة للقطاع العام. المادة 102 من المرسوم التشريعي رقم 93-01 المؤرخ في 26 رجب عام 1413 الموافق 19 يناير سنة 1993 والمتضمن قانون المالية لسنة 1993. ان ( 1 ) الموقع أدناه، يشهد ان العتاد أو المنتوج المبين فيما يلي ( 2 ) وارد ذكره في القائمة المرفقة بالقرار المؤرخ في وأنه موجه لمركز أو مؤسسة ( 3 ) ضمن الجرد في حسابات عتاد المركز أو المؤسسة. ب. ( 1 ) مدير المؤسسة أو المركز ( 2 ) تحديد نوعية المنتوجات و / أو التجهيزات ( 3 ) اسم وعنوان المؤسسة أو المركز. وزارة السكن قرار وزاري مشترك مؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 23 ديسمبر سنة 1991 يحدد كيفيات تطبيق المرسوم التنفيذي رقم 91-146 المؤرخ في 12 مايو سنة 1991 والمتضمن كيفيات تدخل الصندوق الوطني للسكن في ميدان تدعيم الحصول على ملكية السكن ( استدراك ).
– الجريدة الرسمية - العدد رقم 29 الصادر بتاريخ 16 شوال عام 1412 الموافق 19 ابريل سنة 1992. الصفحة 848 العمود الثاني - المادة 2 - السطر 3. وسيستعمل لحسابه ) أو لحسابها ) الخاص ويدرج .في. الامضاء ( 1 ) بدلا من : …. والحصول على ملكيته …. يقرأ : … أو الحصول على ملكيته
- الصفحة 849 - المادة 4 - الجدول الفئات 2 و 3 و 4 العمود الرابع بدلا من : 20 % يقرأ : 0 %
- الصفحة 849 - العمود الأول - المادة 6 - السطر 5 بدلا من : 25 % ر : 20 ( الباقي بدون تغيير )
16 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 71 18 جمادى الأولى عام 1413ه اعلانات وبلاغات بنك الجزائر | الوضعية الشهرية في 31 مارس سنة 1993 الأصول : الذهب. اموال بالعملة الصعبة.
- حقوق السحب الخاصة.
- الاتفاقات الدولية للدفع.
- المساهمات وتوظيف الأموال……..
- الاكتتاب في الهيئات المالية المتعددة الأطراف الجهوية. الديون التي على الدولة ( القانون رقم 62-156 المؤرخ في الديون التي على الخزينة العمومية ( المادة 213 من 90-10 المؤرخ في 1990/4/14 ) حساب جار مدين للخزينة العمومية ( المادة 78 من 90-10 المؤرخ في 1990/4/14 ( ) حسابات الصكوك البريدية. سندات مقتطعة ثانية :
-
- العمومية.
- الخاصة.
- المعاشات :
-
- العمومية.
- الخاصة. تسبيقات واعتمادات في الحسابات الجارية.
- حسابات للتحصيل.
- تجميدات صافية.
- فصول أخرى في الأصول. الخصوم :
- اوراق وقطع نقدية متداولة.
- التزامات خارجية …
- الاتفاقات الدولية للدفع. مقابل الأموال الممنوحة عن طريق حقوق السحب الخاصة. الحساب الجاري الدائن للخزينة العمومية. 1.133.743.724,95 45.100.075.619,85 24.855.700,81 64.568.210,52 642.653.672,00 30.179.627.946,12 1962/12/21). 0- القانون رقم 94.765.848.330,12 القانون رقم 72.309.225.929,78 5.170.765.746,31 12.440.100.000,00 42.453.037.186,92
8.389.000.000,00 4.032.166.097,83 1.474.842.637,83 985.617.255,10 56.879.299.578,33 المجموع 376.045.427.636,47 198.168.488.534,05 54.989.519.661,99 97.832.207,54 4.142.804.520,00 -0- الديون المجمدة في الحساب الجاري البريدي للخزينة العمومية. -0- حسابات البنوك والمؤسسات المالية. الرأسمال… الاحتياطات. الأرصدة.
- فصول اخرى في الخصوم. 2.323.005.424,05 40.000.000,00 846.000.000,00 8.014.323.419,56 107.423.453.869,28 المجموع 376.045.427.636,47
18 جمادى الأولى عام 1413 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 71 17 الوضعية الشهرية في 30 أبريل سنة 1993 الأصول : …………….. اموال بالعملة الصعبة. حقوق السحب الخاصة.
- الاتفاقات الدولية للدفع.
- المساهمات وتوظيف الأموال.
- الاكتتاب في الهيئات المالية المتعددة الأطراف الجهوية. الديون التي على الدولة ( القانون رقم 62-156 المؤرخ الديون التي على الخزينة العمومية ( المادة 213 من في 1990/4/14 ) … 1.133.736.294,02 47.352.679.628,82 56.651.131,04 286.617.385,97 1.158.399.537,58 30.145.683.836,76 في 12/21 (1962). 0- القانون رقم 90-10 المؤرخ 94.765.848.330,12
- حساب جار مدين للخزينة العمومية ( المادة 78 من القانون رقم 90-10 المؤرخ في 1990/4/14 ( . حسابات الصكوك البريدية. سندات مقتطعة ثانية :
- العمومية.
- الخاصة .. المعاشات : العمومية.
- الخاصة. تسبيقات واعتمادات في الحسابات الجارية.
- حسابات للتحصيل.
-
- تجميدات صافية.
- فصول أخرى في الأصول. الخصوم : اوراق وقطع نقدية متداولة.
- التزامات خارجية. الاتفاقات الدولية للدفع. 67.415.716.008,93 4.556.794.353,45 12.440.100.000,00 37.481.621.327,87 -0- 14.021.000.000,00 6.718.594.000,01 1.306.637.417,75 996.320.935,90 56.459.765.580,73 المجموع 376.296.165.768,95 195.962.845.406,79 54.909.695.120,74 132.861.127,16 مقابل الأموال الممنوحة عن طريق حقوق السحب الخاصة. 4.146.869.544,00 الحساب الجاري الدائن للخزينة العمومية.. حسابات البنوك والمؤسسات المالية. الرأسمال. … الاحتياطات… الأرصدة … فصول أخرى في الخصوم. -0- 3.806.559.597,70 40.000.000,00 846.000.000,00 8.014.323.419,56 108.437.011.553,00 المجموع 376.296.165.768,95
18 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 71 18 جمادى الأولى عام 1413 ه الوضعية الشهرية في 31 مايه 1993 سنة الأصول :
- الذهب.
- أموال بالعملة الصعبة. حقوق السحب الخاصة.
- الاتفاقات الدولية للدفع.
- المساهمات وتوظيف الأموال.
- الاكتتاب في الهيئات المالية المتعددة الأطراف الجهوية. 1.134.687.258,59 38.826.581.037,08 41.400.667,72 56.516.122,81 1.158.399.537,58 30.500.927.204,35 الديون التي على الدولة ( القانون رقم 62-156 المؤرخ في 12/21 (1962). -0- الديون التي على الخزينة العمومية ( المادة 213 من القانون في 1990/4/14 )( رقم 90-10 المؤرخ 94.765.848.330,12 حساب جار مدين للخزينة العمومية ( المادة 78 من القانون رقم 90-10 المؤرخ في 1990/4/14 )(
- حسابات الصكوك البريدية.
- سندات مقتطعة ثانية :
- العمومية.
- الخاصة.
- المعاشات :
-
- العمومية.
- الخاصة.. تسبيقات واعتمادات في الحسابات الجارية. حسابات للتحصيل.
- تجميدات صافية.
- فصول أخرى في الأصول. الخصوم :
- أوراق وقطع نقدية متداولة.
- التزامات خارجية. الاتفاقات الدولية للدفع. مقابل الأموال الممنوحة عن طريق حقوق السحب الخاصة. الحساب الجاري الدائن للخزينة العمومية. حسابات البنوك والمؤسسات المالية. الرأسمال … الاحتياطات. الأرصدة ..
- فصول أخرى في الخصوم. 75.588.591.067,62 3.592.423.916,74 12.440.100.000,00 35.613.689.294,71 0- 15.015.000.000,00 19.805.365.620,92 1.462.775.706,74 1.010.113.301,13 54.663.200.505,33 المجموع 385.675.619.571,44 203.750.981.599,48 58.540.951.480,79 52.068.597,98 4.194.852.264,00 -0- 2.194.312.322,80 40.000.000,00 846.000.000,00 8.014.323.419,56 108.042.129.886,83 المجموع 385.675.619.571,44
18 جمادى الأولى عام 1413ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 71 19 الوضعية الشهرية في 30 يونيو سنة 1993 الأصول :
- الذهب.
- أموال بالعملة الصعبة. حقوق السحب الخاصة.
- الاتفاقات الدولية للدفع.
- المساهمات وتوظيف الأموال. الاكتتاب في الهيئات المالية المتعددة الأطراف الجهوية. الديون التي على الدولة ( القانون رقم 62-156 المؤرخ
- الديون التي على الخزينة العمومية ( المادة 213 من في 1990/4/14 ) 1.135.382.643,28 33.190.952.073,68 41.848.635,96 106.640.490,56 1.158.399.537,58 30.758.594.777,70 في 12/21 (1962). -0- القانون رقم 90-10 المؤرخ 94.765.848.330,12 حساب جار مدين للخزينة العمومية ( المادة 78 من القانون رقم 90-10 المؤرخ في 1990/4/14 ) ……….
- حسابات الصكوك البريدية.
- سندات مقتطعة ثانية :
-
- العمومية.
- الخاصة.
- المعاشات :
- العمومية.
- الخاصة. تسبيقات واعتمادات في الحسابات الجارية.
- حسابات للتحصيل.
- تجميدات صافية.
- فصول أخرى في الأصول. الخصوم : اوراق وقطع نقدية متداولة.
- التزامات خارجية.
- الاتفاقات الدولية للدفع. 70.871.834.557,38 6.433.061.484,18 12.440.100.000,00 34.249.719.690,72 -0- 14.818.000.000,00 26.565.608.018,89 1.310.016.340,16 1.024.437.542,14 54.997.423.334,88 المجموع 383.867.867.457,23 202.108.809.357,50 56.183.895.494,41 135.641.608,82 مقابل الأموال الممنوحة عن طريق حقوق السحب الخاصة. 4.231.321.704,00 الحساب الجاري الدائن للخزينة العمومية. حسابات البنوك والمؤسسات المالية. الرأسمال …… الاحتياطات. الأرصدة …
- فصول أخرى في الخصوم. المطبعة الرسمية 7، 139 -0- 2.542.549.217,63 40.000.000,00 846.000.000,00 8.014.323.419,56 109.765.326.655,31 المجموع 383.867.867.457,23 عبد القادر بن مبارك - الجزائر