قرار مؤرخ في 7 محرم عام 1424 الموافق 28 فبراير سنة 2004 ، يحدد قائمة الأشغال والنشاطات والخدمات التي يمكن أن يقوم بها المركز الوطني للدراسات والوثائق في ميدان الصيد البحري وتربية المائيات، زيادة على مهمته الرئيسية، وكيفيات تخصيص العائدات المتصلة بها. 46
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 2 (الفقرة (2) والمادة 8 من المرسوم التنفيذي رقم 98-412 المؤرخ في 18 شعبان عام 1419 الموافق 7 ديسمبر سنة 1998 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد قائمة الأشغال والنشاطات والخدمات التي يمكن أن يقوم بها المركز الوطني للدراسات والوثائق في ميدان الصيد البحري وتربية المائيات، زيادة على مهمته الرئيسية، وكيفيات تخصيص العائدات المتصلة بها.
المادة 2
فتح المادةتحدد قائمة الأشغال والنشاطات والخدمات المذكورة في المادة الأولى أعلاه، كما يأتي :
- الدراسات والتحاليل والخبرات
- إعداد الكتب والأدوات التعليمية وصنعها، تنظيم الملتقيات والمنتديات واللقاءات والندوات والمعارض
- المساعدة البيداغوجية والتقنية نشر وتوزيع المجلات والكتب العلمية والتقنية والبيداغوجية تنظيم زيارات للمنشآت العلمية تنظيم تداريب ودروس فيما يخص الجوانب الخاصة بالصيد البحري وتربية المائيات، تسويق المنتجات الصيدية الناتجة عن نشاطات البحث والتنمية.
المادة 3
فتح المادةتنجز النشاطات والأشغال والخدمات المذكورة في المادة 2 أعلاه ، طبقا لأحكام المادة 3 (الفقرة (3) من المرسوم التنفيذي رقم 98-412 المؤرخ في 18 شعبان عام 1419 الموافق 7 ديسمبر سنة 1998 والمذكور أعلاه، في إطار عقود وصفقات أو اتفاقيات تبرم بين المركز الوطني للدراسات والوثائق في ميدان الصيد البحري وتربية المائيات والغير.
المادة 4
فتح المادةيقدّم كل طلب إنجاز أداء خدمة إلى مدير المركز الوطني للدراسات والوثائق في ميدان الصيد البحري وتربية المائيات، باعتباره الشخص الوحيد المؤهل لاستلام الطلبات والأمر بتنفيذها.
المادة 5
فتح المادةيقوم بعملية تحصيل الإيرادات التي يعاينها الأمر بالصرف إما العون المحاسب وإما وكيل الخزينة المعين لهذا الغرض.
المطبعة الرسمية - حي البساتين، بئر 47
المادة 6
فتح المادةتوزّع الإيرادات الناتجة عن الأشغال والخدمات طبقا لأحكام المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 98-412 المؤرخ في 18 شعبان عام 1419 الموافق 7 ديسمبر سنة 1998 والمذكور أعلاه، بعد طرح التكاليف الناتجة عن إنجازها.
المادة 7
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 7 محرم عام 1424 الموافق 28 فبراير سنة 2004.
إسماعيل ميمون مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر – محطة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.