مرسوم تنفيذي رقم 90-325 مؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1411 الموافق 20 أكتوبر سنة 1990 يحدد كيفيات سير حساب التخصيص الخاص رقم 302.059 " صندوق ترقية الصحافة المكتوبة والمسموعة والمرئية ". 1418
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا المرسوم الى تحديد كيفيات سير حساب التخصيص الخاص رقم 302.059 صندوق ترقية الصحافة المكتوبة والمسموعة والمرئية"، طبقا لأحكام المادة 75 من قانون المالية التكميلي لسنة 1990 المذكور أعلاه.
المادة 2
فتح المادةيفتح الحساب رقم 302.059 في كتابات أمين الخزينة الرئيسي. . وزير الشؤون الاجتماعية هو الأمر بالصرف الرئيسي لهذا الحساب.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 91-323 (ج.ر عدد 44 لسنة 1991)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 92-40 (ج.ر عدد 18 لسنة 1992)
آخر صيغة معروفة
" المادة 2 : يفتح الحساب رقم 059-302 في كتابات أمين الخزينة الرئيسي.
الوزير المكلف بالاتصال هو الأمر بالصرف الرئيسي لهذا الحساب ९९ " .
المادة 3
فتح المادةيستعرض الحساب رقم 302.059 ما يأتي :
في الايرادات :
تخصيص من ميزانية الدولة، مبلغ قدره مائة مليون دينار (100.000.000 دج ) .
في النفقات :
- اعانات لترقية أجهزة الصحافة المكتوبة والمسموعة والمرئية.
المادة 4
فتح المادةتشتمل الاعانات المنصوص عليها في المادة 3 اعلاه على ما يأتي :
1 ) الاجور ومجموع التكاليف الاجتماعية والجبائية بما فيها حصص العمال وارباب العمل والصحافيين ومن يماثلهم، الذين يزاولون وظائفهم في 15 أبريل سنة 1990 في أجهزة الصحافة المكتوبة والمسموعة والمرئية، التابعة للقطاع | العام وكذا ضمانات الترقية في المهنة والامتيازات المرتبطة بها الواردة في القانون الاساسي
2 ) تخصيصات لتكوين الرأسمال و / أو نفقات التجهيز.
تغطي الاجور والامتيازات الاخرى المنصوص عليها في الفقرة الأولى أعلاه الفترة الممتدة لغاية 31 ديسمبر سنة | 1992.
المادة 5
فتح المادةيمكن ان تستعمل الاعانات المنصوص عليها في المادة 3 لتغطية هذا و / أو ذاك من العناوين المنصوص عليها في المادة 4 أعلاه.
المادة 6
فتح المادةتتم الأوامر بالصرف على اساس قرار بالدفع من الأمر بالصرف، وتشكل الوثيقة الثبوتية الوحيدة للنفقات.
المادة 7
فتح المادةيوضح وزير الاقتصاد كيفيات تطبيق هذا المرسوم، عند الاقتضاء.
المادة 8
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في أول ربيع الثاني عام 1411 الموافق 20 أكتوبر سنة 1990 مولود حمروش مراسيم فردية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 92-40
« تعدل المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 90-325 المؤرخ في 20 أكتوبر سنة 1990، المعدل بالمرسوم التنفيذي رقم 91-323 المؤرخ في 16 سبتمبر سنة 1991 والمذكور أعلاه، كما يأتي : " المادة 2 : يفتح »
-
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 91-323
« تعدل المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 90-325 المؤرخ في 20 أكتوبر سنة 1990، المذكور أعلاه، كما يلي : " المادة 2 : يفتح الحساب رقم 059 302 في كتابات أمين الخزينة الرئيسي. وزير الاتصال »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (3)
-
مرسوم تنفيذي رقم 93-251
مرسوم تنفيذي رقم 93-251 مؤرخ في 8 جمادى الأولى عام 1414 9 الموافق 24 أكتوبر سنة 1993، يحدد ميزانية المؤسسات والهيئات الخاضعة 14 الموافق 24 أكتوبر سنة 1993، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 90-325 المؤرخ في 20 أكتوبر سنة 1990 والمتضمن تحديد كيفيات سير حساب التخصيص الخاص رقم 059-302 " صندوق ترقية الصحافة المكتوبة والمسموعة والمرئية". : 16
-
مرسوم تنفيذي رقم 92-40
مرسوم تنفيذي رقم 92-40 مؤرخ في 30 رجب عام 1412 الموافق 4 فبراير سنة 1992، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 90-325 المؤرخ في 20 أكتوبر سنة 1990 والذي يحدد كيفيات سير حساب التخصيص الخاص رقم 059-302 " صندوق ترقية الصحافة المكتوبة والمسموعة والمرئية ". 510
-
مرسوم تنفيذي رقم 91-323
مرسوم تنفيذي رقم 91-323 مؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1412 الموافق 16 سبتمبر سنة 1991 يعدل المرسوم التنفيذي رقم 90-325 المؤرخ في 20 أكتوبر سنة 1990 الذي يحدد كيفيات سير حساب التخصيص الخاص رقم 059-302 " صندوق ترقية الصحافة المكتوبة والمسموعة والمرئية ". 1676 تابع )
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.