مرسوم تنفيذي رقم 93-212 مؤرخ في 9 ربيع الثاني يتضمن منح رخصة للبحث عن المحروقات للمؤسسة " سور الغزلان " ( الكتل : 1104 ، 1119 ، 1122 ، 1137 ، 1138 ، 8 عام 1414 الموافق 25 سبتمبر سنة 1993، الوطنية " سوناطراك " في المساحة المسماة 10 عام 1414 الموافق 25 سبتمبر سنة 1993، الوطنية " سوناطراك " في المساحة المسماة 1139 )( 12
المادة الأولى
فتح المادةتمنح المؤسسة الوطنية سوناطراك " رخصة للبحث عن المحروقات في المساحة المسماة "سور الغزلان " ( الكتل : 1104، 1119، 1122، 1137 ، 138أ، و 1139 )، تقدر مساحتها الاجمالية ب 5.933,40 كلم2، الواقعة في تراب ولايات : البويرة ، برج بوعريريج ، المدية ، المسيلة وبجاية.
المادة 2
فتح المادةطبقا للمخططات الملحقة بهذا المرسوم، يحدد محيط للبحث بالإيصال المتتالي للنقاط المحددة إحداثياتها الجغرافية كالتالي :
القمم خط الطول الشرقي خط العرض الشمالي 01 " 00 ' 45 02 " 00 ' 55 03 " 00 ' 55 04 " 00 ' 45 05 " 00 ' 45 06 " 00 ' 41 07 " 00 ' 41 08 " 00 ' 45 09 " 00 ' 45 10 " 00 ' 50 11 " 00 ' 50 12 " 00 ' 45
المادة 3
فتح المادةيجب على المؤسسة الوطنية سوناطراك " أن تنجز خلال مدة صلاحية رخصة البحث البرنامج الأدنى للأشغال ، الملحق بأصل هذا المرسوم.
المادة 4
فتح المادةتمنح رخصة البحث للمؤسسة الوطنية " سوناطراك " لمدة خمس سنوات (5) ° 3 " 00 ' 15 ° 36 ° 4 " 00 ' 15 ° 36 ° 4 " 00 ' 00 ° 36 3 " 00 ' 00 ° 36 ° 3 " 00 ' 59 ° 35 3 " 00 ' 59 ° 35 ° 3 " 00 ' 56 ° 35 ° 3 " 00 ' 56 ° 35 ° 3 " 00 ' 50 ° 35 ° 2 " 00 ' 50 ° 35 2 " 00 ' 10 ° 36 3 " 00 ' 10 ° 36 ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 9 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 25 سبتمبر سنة 1993.
رضا مالك 14 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 61 13 ربيع الثاني عام 1414 ه مراسيم فردية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (12)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.