قرارات وآراء ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات الجزائر تونس المغرب الاشتراك ليبيا سنوي موريطانيا سنة النسخة الاصلية 385 د.ج النسخة الاصلية وترجمتها 770 د.ج الادارة والتحرير بلدان خارج دول الامانة العامة للحكومة المغرب العربي الطبع والاشتراك المطبعة الرسمية سنة 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر الهاتف 65.18.15 الى 17 ح.ج.ب 50-3200 الجزائر 925 د.ج DZ IMPOF 180 65 : Télex 1850 د.ج بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.300.000768 حساب العملة الاجنبية للمشتركين خارج الوطن تزاد عليها نفقات الارسال بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.320.0600.12 ثمن النسخة الاصلية 5,00 د.ج ثمن النسخة الاصلية وترجمتها 10,00 د.ج ثمن العدد للسنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب أرفاق لفيفة ارسال الجريدة الاخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. ثمن النشر على اساس 30 د.ج للسطر.
2 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 61 13 ربيع الثاني عام 1414 فهرس مراسيم تنظيمية مرسوم تنفيذي رقم 93-208 مؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 25 سبتمبر سنة 1993، يتضمن منح رخصة للبحث عن المحروقات للمؤسسة الوطنية “ سوناطراك “ في المساحة المسماة “القلتة - شمال “ ( الكتلة : 442 أ ) . مرسوم تنفيذي رقم 93-209 مؤرخ في 9 ربيع الثاني
عام 1414 الموافق 25 سبتمبر سنة 1993، يتضمن منح رخصة للبحث عن المحروقات للمؤسسة الوطنية “ سوناطراك “ في المساحة المسماة “ اولاد النسر “ ( الكتلة : 215 ) .. مرسوم تنفيذي رقم 93-210 مؤرخ في 9 ربيع الثاني
عام 1414 الموافق 25 سبتمبر سنة 1993، يتضمن منح رخصة للبحث عن المحروقات للمؤسسة الوطنية “ سوناطراك “ في المساحة المسماة “ حمادة القلتة “ ( الكتلة : 432 ) . مرسوم تنفيذي رقم 93-211 مؤرخ في 9 ربيع الثاني يتضمن منح رخصة للبحث عن المحروقات للمؤسسة منزل لجماط “ ( الكتلة : 405 ) . مرسوم تنفيذي رقم 93-212 مؤرخ في 9 ربيع الثاني يتضمن منح رخصة للبحث عن المحروقات للمؤسسة “ سور الغزلان “ ( الكتل : 1104 ، 1119 ، 1122 ، 1137 ، 1138 ،
عام 1414 الموافق 25 سبتمبر سنة 1993، الوطنية “ سوناطراك “ في المساحة المسماة
عام 1414 الموافق 25 سبتمبر سنة 1993، الوطنية “ سوناطراك “ في المساحة المسماة 1139 )( 12 مراسيم فردية مرسوم رئاسي مؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 25 سبتمبر سنة 1993، يتضمن التجنس بالجنسية الجزائرية.
قرارات، مقررات، آراء وزارة الداخلية والجماعات المحلية قرار مؤرخ في 27 ربيع الاول عام 1414 الموافق 14 سبتمبر سنة 1993 يتضمن تعيين أعضاء مندوبية ولاية مستغانم.
13 ربيع الثاني عام 1414 ه الجريدة قرار مؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1414 الموافق سنة 1992 والمتضمن تعيين أعضاء مندوبية قرار مؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1414 الموافق ولاية سعيدة .. قرار مؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1414 الموافق ولاية قسنطينة. قرار مؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1414 الموافق ولاية معسكر . الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 61 3 18 سبتمبر سنة 1993 ، يعدل القرار المؤرخ في 9 يونيو ولاية البويرة ………… 17 18 سبتمبر سنة 1993، يتضمن تعيين أعضاء مندوبية
18 سبتمبر سنة 1993، يتضمن تعيين أعضاء مندوبية
18 سبتمبر سنة 1993 ، يتضمن تعيين أعضاء مندوبية
وزارة الصحة والسكان قرار وزاري مشترك مؤرخ في 30 محرم عام 1414 الموافق 20 يوليو سنة 1993 ، يتضمن وضع بعض الأسلاك النوعية التابعة لوزارة السكن في حالة القيام بالخدمة لدى وزارة الصحة والسكان. . 18
4 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 61 13 ربيع الثاني عام 1414 مراسيم تنظيمية مرسوم تنفيذي رقم 93-208 مؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 25 سبتمبر سنة 1993، يتضمن منح رخصة للبحث عن المحروقات للمؤسسة الوطنية سوناطراك في المساحة المسماة “القلتة شمال ( الكتلة : 442 أ ) . إن رئيس الحكومة بناء على تقرير وزير الطاقة ، وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 81 (1، 3 و 4 ) و 116 منه ،
- و بمقتضى القانون رقم 86-14 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1406 الموافق 19 غشت سنة 1986 والمتعلق بأعمال التنقيب والبحث عن المحروقات واستغلالها ونقلها بالأنابيب ، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 90 – 30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية ، وبمقتضى المرسوم رقم 87-157 المؤرخ في . 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتضمن تصنيف مناطق البحث عن المحروقات واستغلالها ، وبمقتضى المرسوم رقم 87-158 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلق بكيفيات تعريف الشركات الأجنبية التي تترشح للاشتراك في التنقيب والبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها وبكيفيات مراقبتها ، وبمقتضى المرسوم رقم 87-159 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلق بتدخل الشركات الأجنبية في أعمال التنقيب والبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها، وبمقتضى المرسوم رقم 88-34 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 16 فبراير سنة 1988 والمتعلق بشروط منح الرخص المنجمية للتنقيب عن المحروقات والبحث عنها واستغلالها وشروط التخلي عنها وسحبها ، وبمقتضى المرسوم رقم 88-35 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 16 فبراير سنة 1988، الذي يحدد طبيعة الأنابيب والمنشآت الكبرى الملحقة بها والمتعلقة بإنتاج المحروقات ونقلها، كما يحدد الاجراءات التي تطبق على إنجازها ، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 93 – 197 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1414 الموافق 21 غشت سنة 1993 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 93-201 المؤرخ في 17 ربيع الأول عام 1414 الموافق 4 سبتمبر سنة 1993 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-440 المؤرخ في 9 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 16 نوفمبر سنة 1991، الذي يحدد صلاحيات وزير الطاقة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-142 المؤرخ في 23 ذي الحجة عام 1413 الموافق 14 يونيو سنة 1993 والمتضمن الموافقة على عقد البحث عن المحروقات واستغلالها بالمساحة المسماة “ القلتة - شمال “ ( الكتلة 442 أ ) المبرم بالجزائر العاصمة في 6 ديسمبر سنة 1992 بين المؤسسة الوطنية “ سوناطراك “ وشركة “ بولس بترول س ،”أ “ ،
- وبعد الاطلاع على الطلب الذي قدمته المؤسسة الوطنية “سوناطراك “ في 30 يناير سنة 1993، تلتمس فيه منحها رخصة للبحث عن المحروقات في جزء من تراب ولايتي الوادي وورقلة
13 ربيع الثاني عام 1414 ه الجريدة الرسمية وبعد الاطلاع على نتائج التحقيق التنظيمي المطبق على هذا الطلب وخصوصا الآراء الموافقة للوزراء المكلفين بالدفاع الوطني الداخلية والجماعات المحلية ، الاقتصاد، الفلاحة ، التجهيز الثقافة والاتصال، الصناعة والمناجم وكذلك موافقة واليي ولايتي الوادي وورقلة وبناء على تقارير وآراء المصالح التابعة لوزارة الطاقة القمم خط الطول الشرقي 01 “ 00 ‘ 50 ° 8 02 الحدود الجزائرية التونسية 03 “ 00 ‘ 05 ° 9 04 “ 00 ‘ 05 ° 9 05 “ 00 ‘ 00 ° 9 06 “ 00 ‘ 00 ° 9 07 “ 00 ‘ 50 ° 8 تستبعد من محيط البحث، مساحة الاستغلال التالية مساحة “ كسكاسة “ ( الكتلة 442 ب ) ( 87,39 كلم 2 ) القمم خط الطول الشرقي “ 00 ‘ 00 ° 9
02 “ 00 ‘ 06 ° 9 “ 00 ‘ 06 ° 9
04 “ 00 ‘ 00 ° 9 للجمهورية الجزائرية / العدد 61 5 يرسم ما يلي : المادة : الأولى : تمنح المؤسسة الوطنية “سوناطراك “ رخصة للبحث عن المحروقات في المساحة المسماة “ القلتة شمال ( الكتلة 442 أ) ، تقدر مساحتها الاجمالية ب 60 924 كلم 2، الواقعة في تراب ولايتي , الوادي وورقلة. المادة 2 : طبقا للمخططات الملحقة بهذا المرسوم، تحدد مساحة البحث بالإيصال المتتالي للنقاط المحددة إحداثياتها الجغرافية كالتالي : خط العرض الشمالي الحدود الجزائرية التونسية “ 00 ‘ 47 ° 31 “ 00 ‘ 47 ° 31 “ 00 ‘ 45 ° 31 “ 00 ‘ 45 ° 31 “ 00 ‘ 50 ° 31 “ 00 ‘ 50 ° 31 خط العرض الشمالي “ 00 ‘ 53 ° 31 “ 00 ‘ 53 ° 31 “ 00 ‘ 48 ° 31 “ 00 ‘ 48 ° 31
6 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية المادة 3: يجب على المؤسسة الوطنية سوناطراك “ أن تنجز خلال مدة صلاحية رخصة البحث البرنامج الأدنى للأشغال ، الملحق بأصل هذا المرسوم. المادة 4 : تمنح رخصة البحث للمؤسسة الوطنية “سوناطراك “ لمدة خمس سنوات (5) ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . المادة 5: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 9 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 25 سبتمبر سنة 1993. رضا مالك مرسوم تنفيذي رقم 93-209 مؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 25 سبتمبر سنة 1993، يتضمن منح رخصة للبحث عن المحروقات للمؤسسة الوطنية سوناطراك” في المساحة المسماة “اولاد النسر “ ( الكتلة : 215 ). إن رئيس الحكومة بناء على تقرير وزير الطاقة ، وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 81 ( 1، 3 و 4 ) و 116 منه ، و بمقتضي القانون رقم 86-14 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1406 الموافق 19 غشت سنة 1986 والمتعلق بأعمال التنقيب والبحث عن المحروقات واستغلالها ونقلها بالأنابيب ، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية ، / العدد 61 13 ربيع الثاني عام 1414 وبمقتضى المرسوم رقم 87-157 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليوسنة 1987 والمتضمن تصنيف مناطق البحث عن المحروقات واستغلالها ، وبمقتضى المرسوم رقم 87-158 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلق بكيفيات تعريف الشركات الأجنبية التي تترشح للاشتراك في التنقيب والبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها وبكيفيات مراقبتها ، وبمقتضى المرسوم رقم 87-159 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلق بتدخل الشركات الأجنبية في أعمال التنقيب والبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها ، وبمقتضى المرسوم رقم 88-34 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 16 فبراير سنة 1988 والمتعلق بشروط منح الرخص المنجمية للتنقيب عن المحروقات والبحث عنها واستغلالها وشروط التخلي عنها وسحبها ، وبمقتضى المرسوم رقم 88-35 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 16 فبراير سنة 1988، الذي يحدد طبيعة الأنابيب والمنشآت الكبرى الملحقة بها والمتعلقة بإنتاج المحروقات ونقلها، كما يحدد الاجراءات التي تطبق على إنجازها ، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 93-197 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1414 الموافق 21 غشت سنة 1993 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 93-201 المؤرخ في 17 ربيع الأول عام 1414 الموافق 4 سبتمبر سنة 1993 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-440 المؤرخ في 9 جمادى الاولى عام 1412 الموافق 16 نوفمبر سنة 1991، الذي يحدد صلاحيات وزير الطاقة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-64 المؤرخ في 5 رمضان عام 1413 الموافق 27 فبراير
13 ربيع الثاني عام 1414 ه الجريدة الرسمية سنة 1993 والمتضمن الموافقة على عقد البحث عن المحروقات و استغلالها بالمساحتين المسميتين “اولاد النسر : ( الكتلة 215 ) و “منزل لجماط “ ( الكتلة 405 ) المبرم بالجزائر العاصمة في 24 نوفمبر سنة 1992 بين المؤسسة الوطنية “سوناطراك “ وشركة “ ل . ل وأ الجيريا “ المحدودة،
- وبعد الاطلاع على الطلب الذي قدمته المؤسسة الوطنية “سوناطراك “ في 3 مارس سنة 1993، تلتمس فيه منحها رخصة للبحث عن المحروقات في جزء من تراب ولاية ورقلة
- وبعد الاطلاع على نتائج التحقيق التنظيمي المطبق على هذا الطلب وخصوصا الآراء الموافقة للوزراء المكلفين بالدفاع الوطني الداخلية والجماعات القمم خط الطول الشرقي 01 “ 00 ‘ 00 ° 6 02 “ 00 ‘ 25 ° 6 03 “ 00 ‘ 25 ° 6 04 “ 00 ‘ 15 6 05 “ 00 ‘ 15 ° 6 06 “ 00 ‘ 55 ° 5 07 “ 00 ‘ 55 ° 5 08 “ 00 ‘ 00 ° 6 المادة 3: يجب على المؤسسة الوطنية سوناطراك “ أن تنجز خلال مدة صلاحية رخصة البحث البرنامج الأدنى للأشغال ، الملحق بأصل هذا المرسوم. المادة 4 : تمنح رخصة البحث للمؤسسة الوطنية “سوناطراك “ لمدة خمس سنوات (5) ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية للجمهورية الجزائرية / العدد 61 7 المحلية ، الاقتصاد الفلاحة ، التجهيز، الثقافة والاتصال الصناعة والمناجم، وكذلك موافقة والي ولاية ورقلة وبناء على تقارير وآراء المصالح التابعة لوزارة الطاقة يرسم ما يلي : المادة الأولى : تمنح المؤسسة الوطنية سوناطراك “ رخصة للبحث عن المحروقات في المساحة المسماة “ اولاد النسر “ ( الكتلة: 215 ) ، تقدر مساحتها الاجمالية ب 47, 3.399 م2، الواقعة في تراب ولاية ورقلة. المادة 2 : طبقا للمخططات الملحقة بهذا المرسوم، تحدد مساحة البحث بالإيصال المتتالي للنقاط المحددة إحداثياتها الجغرافية كالتالي : خط العرض الشمالي “ 00 ‘ 00 ° 31 “ 00 ‘ 00 ° 31 “ 00 ‘ 40 ° 30 “ 00 ‘ 40 ° 30 “ 00 ‘ 10 ° 30 “ 00 ‘ 10 ° 30 “ 00 ‘ 50 ° 30 “ 00 ‘ 50 ° 30 المادة 5: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر 9 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 25 سبتمبر سنة 1993 رضا مالك
8 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية مرسوم تنفيذي رقم 93-210 مؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 25 سبتمبر سنة 1993، يتضمن منح رخصة للبحث عن المحروقات للمؤسسة الوطنية n سوناطراك في المساحة المسماة حمادة القلتة ( الكتلة : 432 ). إن رئيس الحكومة
- بناء على تقرير وزير الطاقة ،
- وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 81 (1، 3 و 4 ) و 116 منه ، . و بمقتضى القانون رقم 86-14 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1406 الموافق 19 غشت سنة 1986 والمتعلق بأعمال التنقيب والبحث عن المحروقات واستغلالها ونقلها بالأنابيب ، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية ، وبمقتضى المرسوم رقم 87-157 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليوسنة 1987 والمتضمن تصنيف مناطق البحث عن المحروقات واستغلالها ، وبمقتضى المرسوم رقم 87-158 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلق بكيفيات تعريف الشركات الأجنبية التي تترشح للاشتراك في التنقيب والبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها وبكيفيات مراقبتها ، وبمقتضى المرسوم رقم 87-159 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 / العدد 61 13 ربيع الثاني عام 1414 والمتعلق بتدخل الكات الأجنبية في أعمال التنقيب والبحث عن المح ات السائلة واستغلالها ، وبمقتضى المرسوم رقم 88-34 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 16 فبراير سنة 1988 والمتعلق بشروط منح الرخص المنجمية للتنقيب عن المحروقات والبحث عنها واستغلالها وشروط التخلي عنها وسحبها ، وبمقتضى المرسوم رقم 88-35 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 16 فبراير سنة 1988، الذي يحدد طبيعة الأنابيب والمنشآت الكبرى الملحقة بها والمتعلقة بإنتاج المحروقات ونقلها، كما يحدد الاجراءات التي تطبق على إنجازها ، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 93-197 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1414 الموافق 21 غشت سنة 1993 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 93-201 المؤرخ في 17 ربيع الأول عام 1414 الموافق 4 سبتمبر سنة 1993 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-440 المؤرخ في 9 جمادى الاولى عام 1412 الموافق 16 نوفمبر سنة 1991 ، الذي يحدد صلاحيات وزير الطاقة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-154 المؤرخ في 8 محرم عام 1414 الموافق 28 يونيو سنة 1993 والمتضمن الموافقة على عقد البحث عن المحروقات واستغلالها بالمساحة المسماة “حمادة القتلة “ ( الكتلة 432 ) المبرم بالجزائر العاصمة في 12 يناير سنة 1993 بين المؤسسة الوطنية “ سوناطراك “ والشركات “ ر في - ديا أج فوير مينيرالول اندشمي ساربير غفيرك اجيم، فيبا اول اج، فينتر سهال اج”.
13 ربيع الثاني عام 1414 ه الجريدة الرسمية
- وبعد الاطلاع على الطلب الذي قدمته المؤسسة الوطنية “سوناطراك “ في 3 مارس سنة 1993، تلتمس فيه منحها رخصة للبحث عن المحروقات في جزء من تراب ولايتي ورقلة والوادي
- وبعد الاطلاع على نتائج التحقيق التنظيمي المطبق على هذا الطلب وخصوصا الآراء الموافقة للوزراء المكلفين بالدفاع الوطني الداخلية والجماعات المحلية ، الاقتصاد الفلاحة ، التجهيز، الثقافة والاتصال الصناعة والمناجم، وكذلك موافقة واليي ولايتي ورقلة والوادي القمم خط الطول الشرقي 01 “ 00 ‘ 00 ° 8 02 “ 00 ‘ 15 ° 8 03 “ 00 ‘ 15 ° 8 04 “ 00 ‘ 05 ° 8 05 “ 00 ‘ 05 ° 8 06 “ 00 ‘ 00 ° 8 07 “ 00 ‘ 00 ° 8 08 “ 00 ‘ 55 7 09 “ 00 ‘ 55 ° 7 10 “ 00 ‘ 00 ° 8 المادة 3: يجب على المؤسسة الوطنية سوناطراك “ أن تنجز خلال مدة صلاحية رخصة البحث البرنامج الأدنى للأشغال ، الملحق بأصل هذا المرسوم. المادة 4 : تمنح رخصة البحث للمؤسسة الوطنية “سوناطراك “ لمدة خمس سنوات (5) ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية للجمهورية الجزائرية / العدد 61 9 وبناء على تقارير وآراء المصالح التابعة لوزارة الطاقة يرسم ما يلي : المادة الأولى : تمنح المؤسسة الوطنية “ سوناطراك “ رخصة للبحث عن المحروقات في المساحة المسماة “ حمادة القلتة “ ( الكتلة : 432 ) ، تقدر مساحتها الاجمالية ب 874,00 كلم2، الواقعة في تراب ولايتي ورقلة والوادي. المادة 2: طبقا للمخططات الملحقة بهذا المرسوم، يحدد محيط للبحث بالإيصال المتتالي للنقاط المحددة إحداثياتها الجغرافية كالتالي : خط العرض الشمالي “ 00 ‘ 00 ° 32 “ 00 ‘ 00 ° 32 “ 00 ‘ 45 ° 31 “ 00 ‘ 45 ° 31 “ 00 ‘ 40 ° 31 “ 00 ‘ 40 ° 31 “ 00 ‘ 45 ° 31 “ 00 ‘ 45 ° 31 “ 00 ‘ 55 ° 31 “ 00 ‘ 55 ° 31 المادة 5: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 9 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 25 سبتمبر سنة 1993. رضا مالك.
10 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية مرسوم تنفيذي رقم 93-211 مؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 25 سبتمبر سنة 1993، يتضمن منح رخصة للبحث عن المحروقات للمؤسسة الوطنية سوناطراك في المساحة المسماة منزل لجماط “ ( الكتلة : .(405 ( . إن رئيس الحكومة بناء على تقرير وزير الطاقة ، وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 81 (1، 3 و 4 ) و 116 منه ، و بمقتضى القانون رقم 86-14 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1406 الموافق 19 غشت سنة 1986 والمتعلق بأعمال التنقيب والبحث عن المحروقات واستغلالها ونقلها بالأنابيب ، المعدل والمتمم ، وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية ، وبمقتضى المرسوم رقم 87-157 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتضمن تصنيف مناطق البحث عن المحروقات واستغلالها ، وبمقتضى المرسوم رقم 87-158 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلق بكيفيات تعريف الشركات الأجنبية التي تترشح للاشتراك في التنقيب والبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها وبكيفيات مراقبتها ، وبمقتضى المرسوم رقم 87-159 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 / العدد 61 13 ربيع الثاني عام 1414 والمتعلق بتدخل الشركات الأجنبية في أعمال التنقيب والبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها ، وبمقتضى المرسوم رقم 88-34 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 16 فبراير سنة 1988 والمتعلق بشروط منح الرخص المنجمية للتنقيب عن المحروقات والبحث عنها واستغلالها وشروط التخلي عنها وسحبها ، وبمقتضى المرسوم رقم 88-35 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 16 فبراير سنة 1988 ، الذي يحدد طبيعة الأنابيب والمنشآت الكبرى الملحقة بها والمتعلقة بإنتاج المحروقات ونقلها، كما يحدد الاجراءات التي تطبق على إنجازها ، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 93 – 197 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1414 الموافق 21 غشت سنة 1993 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 93-201 المؤرخ في 17 ربيع الأول عام 1414 الموافق 4 سبتمبر سنة 1993 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-440 المؤرخ في 9 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 16 نوفمبر سنة 1991، الذي يحدد صلاحيات وزير الطاقة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-64 المؤرخ في 5 رمضان عام 1413 الموافق 27 فبراير سنة 1993 والمتضمن الموافقة على عقد البحث عن المحروقات واستغلالها بالمساحتين المسميتين “منزل لجماط “ ( الكتلة (405) ، و “ أولاد النسر “ ( الكتلة : (215) المبرم بالجزائر العاصمة في 24 نوفمبر سنة 1992 بين المؤسسة الوطنية “سوناطراك “ وشركة “ ل . ل وأ ألجيريا “ المحدودة،
13 ربيع الثاني عام 1414 ه الجريدة الرسمية
- وبعد الاطلاع على الطلب الذي قدمته المؤسسة الوطنية “سوناطراك “ في 3 مارس سنة 1993، تلتمس فيه منحها رخصة للبحث عن المحروقات في جزء من تراب ولايتي إيليزي وورقلة
- وبعد الاطلاع على نتائج التحقيق التنظيمي المطبق على هذا الطلب وخصوصا الآراء الموافقة للوزراء المكلفين بالدفاع الوطني الداخلية والجماعات المحلية ، الاقتصاد الفلاحة ، التجهيز، الثقافة والاتصال الصناعة والمناجم وكذلك موافقة واليي ولايتي إيليزي وورقلة وبناء على تقارير وآراء المصالح التابعة لوزارة الطاقة القمم خط الطول الشرقي 1 “ 00 ‘ 50 ° 7 2 “ 00 ‘ 05 ° 8 3 “ 00 ‘ 05 ° 8 4 “ 00 ‘ 00 ° 8 5 “ 00 ‘ 00 ° 8 6 “ 00 ‘ 25 ° 7 7 “ 00 ‘ 25 ° 7 8 “ 00 ‘ 20 ° 7 9 “ 00 ‘ 20 ° 7 10 “ 00 ‘ 30 ° 7 11 “ 00 ‘ 30 ° 7 12 “ 00 ‘ 40 ° 7 13 “ 00 ‘ 40 ° 7 14 “ 00 ‘ 45 ° 7 15 “ 00 ‘ 45 ° 7 16 “ 00 ‘ 50 ° 7 المادة 3: يجب على المؤسسة الوطنية سوناطراك “ أن تنجز خلال مدة صلاحية رخصة البحث البرنامج الأدنى للأشغال ، الملحق بأصل هذا المرسوم. المادة 4 : تمنح رخصة البحث للمؤسسة الوطنية “ سوناطراك لمدة خمس سنوات (5) للجمهورية الجزائرية / العدد 61 11 يرسم ما يلي : المادة الأولى : تمنح المؤسسة الوطنية “سوناطراك “ رخصة للبحث عن المحروقات في المساحة المسماة “منزل لجماط “ ( الكتلة: 405) ، تقدر مساحتها الاجمالية ب 05, 2.885 كلم2، الواقعة في تراب ولايتي إيليزي وورقلة. المادة 2: طبقا للمخططات الملحقة بهذا المرسوم، تحدد مساحة البحث بالإيصال المتتالي للنقاط المحددة إحداثياتها الجغرافية كالتالي : خط العرض الشمالي “ 00 ‘ 40 ° 30 “ 00 ‘ 40 ° 30 “ 00 ‘ 30 ° 30 “ 00 ‘ 30 ° 30 “ 00 ‘ 05 ° 30 “ 00 ‘ 05 ° 30 “ 00 ‘ 10 ° 30 “ 00 ‘ 10 ° 30 “ 00 ‘ 25 ° 30 “ 00 ‘ 25 ° 30 “ 00 ‘ 20 ° 30 “ 00 ‘ 20 ° 30 “ 00 ‘ 25 ° 30 “ 00 ‘ 25 ° 30 “ 00 ‘ 35 ° 30 “ 00 ‘ 35 ° 30 ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية المادة 5: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 9 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 25 سبتمبر سنة 1993. رضا مالك
12 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية مرسوم تنفيذي رقم 93-212 مؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 25 سبتمبر سنة 1993، يتضمن منح رخصة للبحث عن المحروقات للمؤسسة الوطنية سوناطراك في المساحة المسماة سور الغزلان ) الكتل 104 أ، 119 أ ، 122 1، 137 أ ، 1138 ، 1139 ) . إن رئيس الحكومة
- بناء على تقرير وزير الطاقة وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 81 (1، 3 و 4 و 116 منه ، و بمقتضى القانون رقم 86-14 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1406 الموافق 19 غشت سنة 1986 والمتعلق بأعمال التنقيب والبحث عن المحروقات واستغلالها ونقلها بالأنابيب المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية ، وبمقتضى المرسوم رقم 87-157 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتضمن تصنيف مناطق البحث عن المحروقات واستغلالها ، وبمقتضى المرسوم رقم 87-158 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلق بكيفيات تعريف الشركات الأجنبية التي تترشح للاشتراك في التنقيب والبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها وبكيفيات مراقبتها ، وبمقتضى المرسوم رقم 87-159 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلق بتدخل الشركات الأجنبية في أعمال التنقيب والبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها ، وبمقتضى المرسوم رقم 88-34 المؤرخ في 28 / العدد 61 13 ربيع الثاني عام 1414 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 16 فبراير سنة 1988 والمتعلق بشروط منح الرخص المنجمية للتنقيب عن المحروقات والبحث عنها واستغلالها وشروط التخلي عنها وسحبها ، وبمقتضى المرسوم رقم 88-35 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 16 فبراير سنة 1988، الذي يحدد طبيعة الأنابيب والمنشآت الكبرى الملحقة بها والمتعلقة بإنتاج المحروقات ونقلها، كما يحدد الاجراءات التي تطبق على إنجازها ، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 93-197 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1414 الموافق 21 غشت سنة 1993 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 93-201 المؤرخ في 17 ربيع الأول عام 1414 الموافق 4 سبتمبر سنة 1993 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-440 المؤرخ في 9 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 16 نوفمبر سنة 1991، الذي يحدد صلاحيات وزير الطاقة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-187 المؤرخ في 7 صفر عام 1414 الموافق 27 يوليو سنة 1993 والمتضمن الموافقة على عقد البحث عن المحروقات واستغلالها في المساحة المسماة سور الغزلان ) الكتل : 1104، 119 أ، 1122 ، 1137، 1138، و (1139) المبرم بالجزائر العاصمة في 30 يناير سنة 1993 بين المؤسسة الوطنية “سوناطراك “ وشركة “بي بي إكسبلوراسيون ألجيريا ليميتد “ ،
- وبعد الاطلاع على الطلب الذي قدمته المؤسسة الوطنية “سوناطراك “ في 8 مارس سنة 1993، تلتمس فيه منحها رخصة للبحث عن المحروقات في جزء من تراب ولايات البويرة ، برج بوعريريج ، المدية ، المسيلة وبجاية وبعد الاطلاع على نتائج التحقيق التنظيمي المطبق على هذا الطلب وخصوصا الآراء الموافقة للوزراء المكلفين بالدفاع الوطني الداخلية والجماعات
13 ربيع الثاني عام 1414 ه الجريدة الرسمية المحلية، الاقتصاد الفلاحة، التجهيز، الثقافة والاتصال الصناعة والمناجم، وكذلك موافقة ولاة ولايات : البويرة، برج بوعريرج، المدية المسيلة وبجاية
- وبناء على تقارير وآراء المصالح التابعة لوزارة الطاقة ، يرسم ما يلي : المادة الأولى : تمنح المؤسسة الوطنية سوناطراك “ رخصة للبحث عن المحروقات في للجمهورية الجزائرية / العدد 61 13 المساحة المسماة “سور الغزلان “ ( الكتل : 1104، 1119، 1122، 1137 ، 138أ، و 1139 )، تقدر مساحتها الاجمالية ب 5.933,40 كلم2، الواقعة في تراب ولايات : البويرة ، برج بوعريريج ، المدية ، المسيلة وبجاية. المادة 2 : طبقا للمخططات الملحقة بهذا المرسوم، يحدد محيط للبحث بالإيصال المتتالي للنقاط المحددة إحداثياتها الجغرافية كالتالي : القمم خط الطول الشرقي خط العرض الشمالي 01 “ 00 ‘ 45 02 “ 00 ‘ 55 03 “ 00 ‘ 55 04 “ 00 ‘ 45 05 “ 00 ‘ 45 06 “ 00 ‘ 41 07 “ 00 ‘ 41 08 “ 00 ‘ 45 09 “ 00 ‘ 45 10 “ 00 ‘ 50 11 “ 00 ‘ 50 12 “ 00 ‘ 45 المادة 3: يجب على المؤسسة الوطنية سوناطراك “ أن تنجز خلال مدة صلاحية رخصة البحث البرنامج الأدنى للأشغال ، الملحق بأصل هذا المرسوم. المادة 4 : تمنح رخصة البحث للمؤسسة الوطنية “ سوناطراك “ لمدة خمس سنوات (5) ° 3 “ 00 ‘ 15 ° 36 ° 4 “ 00 ‘ 15 ° 36 ° 4 “ 00 ‘ 00 ° 36 3 “ 00 ‘ 00 ° 36 ° 3 “ 00 ‘ 59 ° 35 3 “ 00 ‘ 59 ° 35 ° 3 “ 00 ‘ 56 ° 35 ° 3 “ 00 ‘ 56 ° 35 ° 3 “ 00 ‘ 50 ° 35 ° 2 “ 00 ‘ 50 ° 35 2 “ 00 ‘ 10 ° 36 3 “ 00 ‘ 10 ° 36 ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 5: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 9 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 25 سبتمبر سنة 1993. رضا مالك
14 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 61 13 ربيع الثاني عام 1414 ه مراسيم فردية مرسوم رئاسي مؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 25 سبتمبر سنة 1993، يتضمن التجنس بالجنسية الجزائرية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 25 سبتمبر سنة 1993، يتجنس بالجنسية الجزائرية ضمن شروط المادة 10 من الأمر رقم 70-86 المؤرخ في 17 شوال عام 1390 الموافق 15 ديسمبر سنة 1970 والمتضمن قانون الجنسية الجزائرية، الأشخاص الآتية أسماؤهم : عبيدي محمد المولود في 2 ديسمبر سنة 1957 ببشار. عبدون عبد القادر ، المولود في 23 فبراير سنة 1965 بالقليعة ( تيبازة ). عبدون مريم ، المولودة في 5 مارس سنة 1962 بالقليعة ( تيبازة ). عائشة بنت محمد، أرملة سالم بن محمد، المولودة في 24 مايو سنة 1942 بالأربعاء ( البليدة ) وتدعى من الآن فصاعدا : قادري عائشة.
- عمارة بنت رابح، أرملة محمد بن مختار ، المولودة في 10 فبراير سنة 1945 بالغزوات (تلمسان ) وتدعى من الآن فصاعدا : بن طلحة عمارة. عرفة فاطمة المولودة في أول يناير سنة 1943 بمستغانم.
- باباية زينب، زوجة سحنون محمد، المولودة في 24 مايو سنة 1956 بالجزائر الوسطى ( الجزائر ). بن محمد تواتي المولود في 22 فبراير سنة 1951 بمستغانم، وأولاده القصر :
- بن محمد محمد، المولود في 2 أكتوبر سنة 1980 بمستغانم،
- بن محمد خيرة، المولودة في 21 يناير سنة 1982 بمستغانم،
- بن محمد تواتية المولودة في 15 غشت سنة 1984 بمستغانم،
- بن محمد نادية المولودة في 3 مارس سنة 1986 بمستغانم،
- بن محمد أحمد المولود في 10 أكتوبر سنة 1992 بمستغانم.
- بوعزاتي محمد المولود في 5 نوفمبر سنة 1958 بالقليعة ( تيبازة ) بوحجر بن شاد، المولود في 4 فبراير سنة 1957 بحمام بوحجر ( عين تموشنت ) ويدعى من الآن فصاعدا : شاد بوحجر. شعيب زهير ، المولود في 21 ديسمبر سنة 1959 ببجاية. جبالي بية، أرملة الودان محمد، المولودة في 3 يوليو سنة 1953 بمركز المغاسل بهرة، الكاف (تونس). العمراوي غنية، المولودة في 21 أبريل سنة 1972 ببوقرة ( البليدة ). الغديري أحمد المولود في 9 فبراير سنة 1963 بالشلف. الغديري عز الدين محمد، المولود في 25 سبتمبر سنة 1959 بالشلف.
- الصباغ صافية، أرملة مصلح السالم، المولودة في 26 مارس سنة 1946 بدير الزور ( سوريا ). الساعدي أمين، المولود سنة 1937 ببغداد (العراق) وابنه القاصر :
- زامل سعيد المولود في أول أكتوبر سنة 1979 بالمشرية ( النعامة ) ويدعى من الآن فصاعدا : الساعدي سعيد.
- فاطمة بنت لحسن، زوجة مقران أحمد المولودة سنة 1926 بخميس مليانة ( عين الدفلى ) وتدعى من الآن فصاعدا : بن لحسن فاطمة.
13 ربيع الثاني عام 1414 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 61 15 دحماني فاطمة المولودة في 18 أبريل سنة 1952 باولاد عنتر ، قصر البخاري ( المدية ). فيران رمضان، المولود سنة 1941 ببني واسين، مغنية ( تلمسان ).
- حبيبة بنت بغداد، المولودة في 11 مايو سنة 1961 بوهران حقي ذكاء، المولودة في 15 مايو سنة 1968 بدير الزور ( سوريا ). ميمون حمامة، زوجة سيدناس جلول، المولودة في 17 مارس سنة 1936 بتارقة ( عين تموشنت ) وتدعى من الآن فصاعدا : اغلاج حمامة.
- حسين بن قويدر المولود في 14 ابريل سنة 1936 بالعامرية ( عين تموشنت ) ويدعى من الآن فصاعدا : مريني حسين . قدوري بكاري، المولود في 22 يوليو سنة 1953 بالكرمة، السانية ( وهران ). قصار وليد، المولود في 13 غشت سنة 1949 بدمشق ( سوريا ) واولاده القصر :
- قصار خلود المولودة في 22 يونيو سنة 1977 بمرسيليا ( فرنسا ).
- قصار خالد، المولود في أول أكتوبر سنة 1978 بمرسيليا ( فرنسا ).
-
- قصار محمد عمار، المولود في 8 ابريل سنة 1980 بمرسيليا ( فرنسا ).
- قصار عبد الرحمن، المولود في 26 ديسمبر سنة 1985 بباتنة.
- خضرة بنت عمار ، أرملة مساعدي عبد القادر، المولودة في 20 يوليو سنة 1958 بمستغانم، وتدعى من الآن فصاعدا : بن حدو خضرة. خميسي العجمي، المولود في 6 فبراير سنة 1931 بأولاد خميسة، عين الدراهم ( تونس ) وابنته القاصرة :
- خميسي نسيمة، المولودة في 26 يوليو سنة 1979 بعنابة. خميسي محمد، المولود في 28 فبراير سنة 1961 بالبسباس ( الطارف ). خميسي سليمان، المولود في 25 مارس سنة 1964 بالبسباس ( الطارف ).
- كريم يمينة، زوجة بريك أحمد، المولودة سنة 1923 بمدروسة ( تيارت ).
- الهواري بن بغداد، المولود في 15 فبراير سنة 1966 بوهران. مامة بنت شاد، المولودة في 10 يونيو سنة 1954 بحمام بوحجر ) عين تموشنت ) وتدعى من الآن فصاعدا : شاد مامة. ميلود بن محمد المولود في 2 فبراير سنة 1947 بتلمسان، ويدعى من الآن فصاعدا : جياري ميلود.
- محمد ولد بن عيسى، المولود في 29 أكتوبر سنة 1965 بعين تموشنت، ويدعى من الآن فصاعدا : ولد بن عيسى محمد. محمد بن شايب، المولود في أول ديسمبر سنة 1962 بحجوط ( تيبازة ( ويدعى من الآن فصاعدا : كريم محمد . محمد بن عبد الله، المولود في 20 مايو سنة 1928 ببرج منايل ( بومرداس ( ويدعى من الآن فصاعدا : حدو محمد.
- محمد بن ابراهيم، المولود في 12 يناير سنة 1955 بتيسمسيلت، ويدعى من الآن فصاعدا : بن علي محمد. اوخاده خديجة، المولودة في 30 يناير سنة 1968 بوهران.
- رحال الحبيب، المولود في 6 نوفمبر سنة 1957 بغليزان. صحراوي يمينة، زوجة صحاري محمد، المولودة في 11 ابريل سنة 1932 بقديل ( وهران ).
- صالح بن محمد، المولود في 20 يوليو سنة 1960 بالطارف، ويدعى من الآن فصاعدا : طوايبية صالح. صالح فتيحة، زوجة محمودي بن عومر المولودة في 3 نوفمبر سنة 1950 بوهران.
16 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية صندقلي محمد، المولود سنة 1942 بحيفا (فلسطين).
- سباعي نجاة، زوجة سوغي علال، المولودة في أول يناير سنة 1963 بتندوف. السبلاني مصطفى المولود سنة 1954 بشمسطار ( لبنان ) وولداه القاصران :
- السبلاني عماد المولود في 17 ابريل سنة 1983 بالجزائر الوسطى ( الجزائر ).
- السبلاني هشام، المولود في 29 نوفمبر سنة 1985 بحسين داي ( الجزائر ). يمينة بنت أحمد، زوجة والي علي المولودة في 28 مايو سنة 1961 بفوكة، القليعة ( تيبازة ) وتدعى من الآن فصاعدا : بن أحمد يمينة.
- يمينة بنت ابراهيم زوجة زمان شارف المولودة في أول ديسمبر سنة 1958 بتيسمسيلت، وتدعى من الآن فصاعدا : بن علي يمينة.
- يوسفي جميلة، زوجة منصوري بن سماعين المولودة في 23 يناير سنة 1961 بوهران. يوسفي خضرة، المولودة في 16 يونيو سنة 1963 بوهران. زريور ميمونة، زوجة شينون محمد، المولودة في 6 فبراير سنة 1931 بعين تموشنت. زناسني عائشة، زوجة جماعي أحمد، المولودة في 3 نوفمبر سنة 1937 ببني صاف ( عين تموشنت). زروقي عبد الناصر، المولود في 12 يناير سنة 1955 بمغنية ( تلمسان ). زروقي أحمد المولود سنة 1910 ببني درار، وجدة ( المغرب ). زروقي جميلة المولودة سنة 1960 بصبرة (تلمسان). / العدد 61 13 ربيع الثاني عام 1414 زروقي يحي، المولود في 11 أكتوبر سنة 1962 بصبرة ( تلمسان ). زهرة بنت عبد الله، زوجة جيلالي بومدين المولودة في 12 يونيو سنة 1936 ببوتليليس (وهران) وتدعى من الآن فصاعدا : غالم زهرة. زهرة بنت أحمد، زوجة مراصلي جيلالي المولودة في 30 ديسمبر سنة 1963 بالقليعة (تيبازة) وتدعى من الآن فصاعدا : بن أحمد زهرة. الزهرة بنت محمد، المولودة في 22 مارس سنة 1943 بحجوط ( تيبازة ) وتدعى من الآن فصاعدا : حيو الزهرة. زريق نبيل، المولود في 15 نوفمبر سنة 1955 ببيروت ( لبنان ) وبنتاه القاصرتان :
- رزيق أنا كرم، المولودة في 9 مايو سنة 1984 بباب الوادي ( الجزائر ) .
- زريق ياسمين فرح، المولودة في 23 سبتمبر سنة 1990 بوهران. عدي صمار ، المولودة في 4 فبراير سنة 1972 بتيسمسيلت.
- شاهين جميل، المولود في 4 ابريل سنة 1952 ببيت لحم ( فلسطين ) وأولاده القصر :
- شاهين رشا المولودة في 5 غشت سنة 1984 بباب الوادي ( الجزائر ).
- شاهين رامي المولود في 17 ديسمبر سنة 1987 بتيزي وزو.
- شاهين يزن المولود في 25 نوفمبر سنة 1990 بتيزي وزو. مصطفى شفيفة، زوجة شاهين جميل، المولودة في 20 ديسمبر سنة 1956 بمادبا ( الأردن ).
13 ربيع الثاني عام 1414 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 61 17 قرارات، مقررات، آراء وزارة الداخلية والجماعات المحلية قرار مؤرخ في 27 ربيع الاول عام 1414 الموافق 14 سبتمبر سنة 1993، يتضمن تعيين أعضاء مندوبية ولاية مستغانم. わ بموجب قرار مؤرخ في 27 ربيع الأول عام 1414 الموافق 14 سبتمبر سنة 1993، تحدد تشكيلة المندوبية الولائية المنصوص عليها في المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 92-141 المؤرخ في 11 ابريل سنة 1992 و المتضمن حل مجالس شعبية ولائية والخاصة بولاية مستغانم كما يلي : عبد الكريم تبون محمد عزراق
- أحمد حنتيت الأمين مولاي ادريس بودربالة، لحسن بن غالم محمد مزيود غوتي سليماني جيلالي مسعودي. قرار مؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 18 سبتمبر سنة 1993، يعدل القرار المؤرخ في 9 يونيو سنة 1992 والمتضمن تعيين أعضاء مندوبية ولاية البويرة. بموجب قرار مؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 18 سبتمبر سنة 1993، تعدل تشكيلة المندوبية الولائية لولاية البويرة المنصوص عليها في القرار المؤرخ في 9 يونيو سنة 1992، كما يلي : محمد مرجاني، مختار ملايس محمد بوحة عبد القادر المداح لحسن عبد اللي عبد العزيز آيت عبد الرحمن ، علي بوقرة مسعود حيمر. قرار مؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 18 سبتمبر سنة 1993، يتضمن تعيين أعضاء مندوبية ولاية سعيدة. بموجب قرار مؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 18 سبتمبر سنة 1993، تحدد تشكيلة المندوبية الولائية المنصوص عليها في المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 92-141 المؤرخ في 11 ابريل سنة 1992 و المتضمن حل مجالس شعبية ولائية والخاصة بولاية سعيدة كما يلي :
- محمد كربوش يحي بوبكر، جيلالي بلخيرة عبد الكريم عبوني عبد الله عمران
- كروم بن خالد،
- بغداد مخلوف ميلود شيخي.
18 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية قرار مؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 18 سبتمبر سنة 1993، يتضمن تعيين أعضاء مندوبية ولاية قسنطينة بموجب قرار مؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 18 سبتمبر سنة 1993، تحدد تشكيلة المندوبية الولائية المنصوص عليها في المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 92-141 المؤرخ في 11 ابريل سنة 1992 و المتضمن حل مجالس شعبية ولائية والخاصة بولاية قسنطينة كما يلي : فرحات حجاج علاوة صغيري محمد كمال نذير موساوي سامية بن عباس، محمد شنعة سعد كموش كلثوم دحو المولودة كيتوني. قرار مؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 18 سبتمبر سنة 1993، يتضمن تعيين أعضاء مندوبية ولاية معسكر.
- بموجب قرار مؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 18 سبتمبر سنة 1993، تحدد تشكيلة المندوبية الولائية المنصوص عليها في المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 92-141 المؤرخ في 11 ابريل سنة 1992 و المتضمن حل مجالس شعبية ولائية والخاصة بولاية معسكر كما يلي : أحمد بن سفير، نور الدين لكحل محمد عباس مختار بهلول
- بن ثابت قصير ، عبد الرحيم يحياوي محمد مختار / العدد 61 13 ربيع الثاني عام 1414 وزارة الصحة والسكان قرار وزاري مشترك مؤرخ في 30 محرم عام 1414 الموافق 20 يوليو سنة 1993، يتضمن وضع بعض الأسلاك النوعية التابعة لوزارة السكن في حالة القيام بالخدمة لدى وزارة الصحة والسكان. إن رئيس الحكومة ووزير السكن ووزير الصحة والسكان، بمقتضى الأمر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات والادارات العمومية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-99 المؤرخ في أول رمضان عام 1410 الموافق 27 مارس سنة 1990 والمتعلق بسلطة التعيين والتسيير الاداري بالنسبة للموظفين وأعوان الادارة المركزية والولايات والبلديات والمؤسسات العمومية ذات الطابع الاداري وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-225 المؤرخ في 2 محرم عام 1412 الموافق 14 يوليو سنة 1991 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالعمال المنتمين الى الأسلاك التقنية التابعة لوزارة التجهيز والسكن يقررون ما يلي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 91-225 المؤرخ في 14 يوليو سنة 1991 والمذكور أعلاه، يوضع في حالة القيام بالخدمة لدى مصالح وزارة الصحة والسكان، المستخدمون التابعون للأسلاك والرتب المبينة في الجدول الآتي :
13 ربيع الثاني عام 1414 ه الجريدة الرسمية الأسلاك الرتب
- مهندس تطبيق المهندسون مهندس دولة مهندس رئيسي مهندس معماري المهندسون المعماريون مهندس معماري رئيسي التقنيون تقني تقني سام المساعدون التقنيون مساعد تقني الأعوان التقنيون المتخصصون - أعوان أشغال
- أعوان تقنيون متخصصون المادة 2: تتولى وزارة الصحة والسكان توظيف المستخدمين التابعين للأسلاك والرتب المذكورة في المادة الأولى أعلاه وتسييرهم حسب الأحكام القانونية المحددة في المرسوم التنفيذي رقم 91-225 المؤرخ في 14 يوليو سنة 1991 والمذكور أعلاه. المطبعة الرسمية 7، 9 و 13 شارع للجمهورية الجزائرية / العدد 61 19 غير انه اذا كان هؤلاء المستخدمون قد تم تكوينهم لاحتياجات وزارة السكن في مؤسساتها للتكوين المتخصص، فإن توظيفهم مشروط بالموافقة المسبقة المصالح ادارة السكن. المادة 3 : يدمج المستخدمون التابعون للأسلاك والرتب المذكورة في المادة الأولى أعلاه والعاملون الى غاية 31 ديسمبر سنة 1989 ، لدى وزارة الصحة والسكان طبقا للأحكام المحددة في المرسوم التنفيذي رقم 91-225 المؤرخ في 14 يوليو سنة 1991 والمذكور أعلاه. المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 30 محرم عام 1414 الموافق 20 يوليو سنة .1993 وزير السكن وزير الصحة والسكان فاروق طبال محمد الصغير بابس عن رئيس الحكومة وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية نور الدين قصد علي عبد القادر بن مبارك - الجزائر