مرسوم تنفيذي رقم 93-208 مؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 25 سبتمبر سنة 1993، يتضمن منح رخصة للبحث عن المحروقات للمؤسسة الوطنية " سوناطراك " في المساحة المسماة "القلتة - شمال " ( الكتلة : 442 أ )
المادة 2
فتح المادةطبقا للمخططات الملحقة بهذا المرسوم، تحدد مساحة البحث بالإيصال المتتالي للنقاط المحددة إحداثياتها الجغرافية كالتالي :
خط العرض الشمالي الحدود الجزائرية التونسية " 00 ' 47 ° 31 " 00 ' 47 ° 31 " 00 ' 45 ° 31 " 00 ' 45 ° 31 " 00 ' 50 ° 31 " 00 ' 50 ° 31 خط العرض الشمالي " 00 ' 53 ° 31 " 00 ' 53 ° 31 " 00 ' 48 ° 31 " 00 ' 48 ° 31 6 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
المادة 3
فتح المادةيجب على المؤسسة الوطنية سوناطراك " أن تنجز خلال مدة صلاحية رخصة البحث البرنامج الأدنى للأشغال ، الملحق بأصل هذا المرسوم.
المادة 4
فتح المادةتمنح رخصة البحث للمؤسسة الوطنية "سوناطراك " لمدة خمس سنوات (5) ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
المادة 5
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 9 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 25 سبتمبر سنة 1993.
رضا مالك
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (12)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.