ج.ر عدد 60 لسنة 1993
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (16)
اسأل عن هذا العدد

قرارات وآراء ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات الجزائر تونس بلدان خارج دول المغرب المغرب العربي الاشتراك ليبيا سنوي موريطانيا سنة سنة النسخة الاصلية 385 د.ج 925 د.ج النسخة الاصلية وترجمتها 770 د.ج 1850 د.ج تزاد عليها نفقات الارسال ثمن النسخة الاصلية 5,00 الادارة والتحرير الامانة العامة للحكومة

- الطبع والاشتراك المطبعة الرسمية 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر الهاتف 65.18.15 الى 17 ح.ج.ب 50-3200 الجزائر DZ IMPOF 180 65 : Télex بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.300.000768 حساب العملة الاجنبية للمشتركين خارج الوطن بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.320.0600.12 د.ج ثمن النسخة الاصلية وترجمتها 10,00 د.ج ثمن العدد للسنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلم الفهارس مجانا للمشاركين. المطلوب ارفاق لفيفة ارسال الجريدة الاخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. ثمن النشر على اساس 30 د.ج للسطر.

2 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 60 فهرس مراسيم تنظيمية 10 ربيع الثاني عام 1414 مرسوم رئاسي رقم 93-203 مؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 22 سبتمبر سنة 1993، يتضمن تحويل اعتماد الى ميزانية تسيير رئاسة الجمهورية. مرسوم رئاسي رقم 93-204 مؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1414 يتضمن تحويل اعتماد الى ميزانية التكاليف …المشتركة … مرسوم رئاسي رقم 93-205 مؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1414 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الشؤون الخارجية..

الموافق 22 سبتمبر سنة 1993،

الموافق 22 سبتمبر سنة 1993،

مرسوم تنفيذي رقم 93-206 مؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 22 سبتمبر سنة 1993، يتعلق بالوقاية والمراقبة في المؤسسات والادارات والهيئات العمومية وكذا في المؤسسات العمومية الاقتصادية .. مرسوم تنفيذي رقم 93-207 مؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1414 يتضمن انشاء سلك للشرطة البلدية ويحدد مهامه وكيفيات عمله . مراسيم فردية

الموافق 22 سبتمبر سنة 1993،

مرسوم رئاسي مؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 22 سبتمبر سنة 1993، يتضمن التجنس بالجنسية الجزائرية. قرارات، مقررات، آراء وزارة الاقتصاد

قرار مؤرخ في 28 ربيع الاول عام 1414 الموافق 15 سبتمبر سنة 1993، يتضمن تفويض الامضاء الى المدير العام للجمارك …

قرار مؤرخ في 28 ربيع الاول عام 1414 الموافق 15 سبتمبر سنة 1993، يتضمن تفويض الامضاء الى المدير العام للاملاك الوطنية.

10 ربيع الثاني عام 1414 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 60 3 فهرس ( تابع ) قرار مؤرخ في 28 ربيع الاول عام 1414 الموافق 15 المدير العام للعلاقات الاقتصادية الخارجية. قرار مؤرخ في 28 ربيع الاول عام 1414 الموافق 15 المدير العام للتنظيم التجاري. قرار مؤرخ في 28 ربيع الاول عام 1414 الموافق 15 المدير العام للضرائب. قرار مؤرخ في 28 ربيع الاول عام 1414 الموافق 15 المدير العام للميزانية. قرار مؤرخ في 28 ربيع الاول عام 1414 الموافق 15 المدير المركزي للخزينة. قرار مؤرخ في 28 ربيع الاول عام 1414 الموافق 15 المدير العام للمنافسة والاسعار . قرار مؤرخ في 28 ربيع الاول عام 1414 الموافق 15 مدير الادارة والوسائل. قراران مؤرخان في 28 ربيع الاول عام 1414 الموافق الى نائبي مدير . سبتمبر سنة 1993، يتضمن تفويض الامضاء الى

سبتمبر سنة 1993، يتضمن تفويض الامضاء الى

سبتمبر سنة 1993، يتضمن تفويض الامضاء الى

سبتمبر سنة 1993، يتضمن تفويض الامضاء الى

سبتمبر سنة 1993، يتضمن تفويض الامضاء الى

سبتمبر سنة 1993، يتضمن تفويض الامضاء الى

سبتمبر سنة 1993، يتضمن تفويض الامضاء الى

15 سبتمبر سنة 1993 ، يتضمنان تفويض الامضاء

4 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية مراسيم مرسوم رئاسي رقم 93 203 مؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 22 سبتمبر سنة 1993، يتضمن تحويل اعتماد الى ميزانية تسيير رئاسة الجمهورية.

- إن رئيس المجلس الاعلى للدولة بناء على تقرير وزير الاقتصاد، وبناء على الدستور، لاسيما المادة 74-6 منه، وبناء على الاعلان المؤرخ في 9 رجب عام 1412 الموافق 14 يناير سنة 1992 والمتضمن إقامة المجلس الاعلى للدولة، وبناء على المداولة رقم 92-04 / م. أ. د المؤرخة في أول محرم عام 1413 الموافق 2 يوليو سنة 1992 والمتعلقة بانتخاب رئيس المجلس الاعلى للدولة، وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 93-01 المؤرخ في 26 رجب عام 1413 الموافق 19 يناير سنة 1993 والمتضمن قانون المالية لسنة 1993، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 93-16 المؤرخ في 26 رجب عام 1413 الموافق 19 يناير سنة 1993 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لرئيس المجلس الاعلى للدولة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1993، وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 26 رجب عام 1413 الموافق 19 يناير سنة 1993 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1993، / العدد 60 10 ربيع الثاني عام 1414 تنظيمية يرسم ما يلي : المادة الاولى : يلغى من ميزانية سنة 1993، اعتماد قدره مليون وأربعمائة ألف دينار (1.400.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 “ مصاريف محتملة

  • احتياطي مجمع “. المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 1993، اعتماد قدره مليون وأربعمائة ألف دينار ( 1.400.000 دج ) ويقيد في ميزانية تسيير رئاسة الجمهورية ( الفرع الثاني - “ الامانة العامة للحكومة “) وفي الابواب المبينة في الجدول الملحق بأصل هذا المرسوم. المادة 3: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 6 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 22 سبتمبر سنة 1993. علي كافي مرسوم رئاسي رقم 93-204 مؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 22 سبتمبر سنة 1993، يتضمن تحويل اعتماد الى ميزانية التكاليف المشتركة. إن رئيس المجلس الاعلى للدولة
  • بناء على تقرير وزير الاقتصاد وبناء على الدستور، لاسيما المادة 74-6 منه، وبناء على الاعلان المؤرخ في 9 رجب عام 1412 الموافق 14 يناير سنة 1992 والمتضمن إقامة المجلس الاعلى للدولة

10 ربيع الثاني عام 1414 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 60 5 وبناء على المداولة رقم 92-04 / م. أ. د المؤرخة في أول محرم عام 1413 الموافق 2 يوليو سنة 1992 والمتعلقة بانتخاب رئيس المجلس الاعلى للدولة وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 93-01 المؤرخ في 26 رجب عام 1413 الموافق 19 يناير سنة 1993 والمتضمن قانون المالية لسنة 1993، وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 26 رجب عام 1413 الموافق 19 يناير سنة 1993 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1993، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-32 المؤرخ في 26 رجب عام 1413 الموافق 19 يناير سنة 1993 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الثقافة والاتصال من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1993، يرسم ما يلي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 1993، اعتماد قدره مائة وواحد وثلاثون مليونا وأربعمائة وستة وتسعون ألف دينار ( 131.496.000 دج ) مقيد في ميزانية تسيير وزارة الثقافة والاتصال سابقا، وفي الابواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم. المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 1993، اعتماد قدره مائة وواحد وثلاثون مليونا وأربعمائة وستة وتسعون ألف دينار ( 131.496.000 دج ) ويقيد في ميزانية التكاليف المشتركة، وفي الباب رقم 37-91 مصاريف محتملة - احتياطي مجمع “. المادة 3 : يكلف وزير الاقتصاد ووزير الاتصال كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في

الشعبية. حرر بالجزائر في 6 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 22 سبتمبر سنة 1993. علي كافي الجدول الملحق رقم الأبواب العناوين الاعتمادات الملغاة ( دج ) وزارة الثقافة الفرع والاتصال سابقا الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان وسائل القسم الثالث المصالح الأول الموظفون مرتبات العمل 11-31 مديرية الثقافة والاتصال - الاجور الرئيسية. 62.500.000 12-31 مديرية الثقافة والاتصال - التعويضات والمنح المختلفة. 18.750.000 13-31 مديرية الثقافة والاتصال - الموظفون المناوبون والمياومون الاجور ولواحقها 3.856.000 مجموع القسم الأول 85.106.000

6 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 60 الجدول ( تابع ) رقم الأبواب العناوين القسم الثالث 10 ربيع الثاني عام 1414 ه الاعتمادات الملغاة ( دج ) الموظفون التكاليف الاجتماعية 11-33 مديرية الثقافة والاتصال - المنح العائلية. 12-33 مديرية الثقافة والاتصال - المنح الاختيارية. 13-33 مديرية الثقافة والاتصال - الضمان الاجتماعي. 2.400.000 480.000 16.250.000 مجموع القسم الثالث 19.130.000 القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 11-34 مديرية الثقافة والاتصال - تسديد النفقات. 12-34 مديرية الثقافة والاتصال - الادوات والاثاث 13-34 مديرية الثقافة والاتصال - اللوازم …. 14-34 مديرية الثقافة والاتصال - التكاليف الملحقة. 15-34 مديرية الثقافة والاتصال - الالبسة … 6.800.000 6.800.000 3.400.000 3.400.000 للبيان 91-34 مديرية الثقافة والاتصال - حظيرة السيارات…. للبيان 98-34 مديرية الثقافة والاتصال - النفقات القضائية - نفقات الخبرة التعويضات المترتبة على الدولة ……… للبيان مجموع القسم الرابع 20.400.000 القسم الخامس أشغال الصيانة 11-35 مديرية الثقافة والاتصال - صيانة المباني. 960.000 مجموع القسم الخامس 960.000

10 ربيع الثاني عام 1414 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 60 7 جدول ( تابع ) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات الملغاة ( دج ) القسم السابع المصاريف المختلفة 11-37 مديرية الثقافة والاتصال - الدفع الجزافي. 4.900.000 العنوان التدخلات القسم النشاط الاجتماعي مجموع القسم السابع 4.900.000 مجموع العنوان الثالث 130.496.000 الرابع العمومية السادس الاعانة والتضامن 11-46 مديرية الثقافة والاتصال - الدعم المباشر لمداخيل الفئات الاجتماعية المحرومة مرسوم رئاسي رقم 93 – 205 مؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 22 سبتمبر سنة 1993، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الشؤون الخارجية.

- إن رئيس المجلس الاعلى للدولة، بناء على تقرير وزير الاقتصاد، وبناء على الدستور، لاسيما المادة 74-6 منه، وبناء على الاعلان المؤرخ في 9 رجب عام 1412 الموافق 14 يناير سنة 1992 والمتضمن إقامة المجلس الاعلى للدولة وبناء على المداولة رقم 92-04 / م. أ. د 1.000.000 مجموع القسم السادس 1.000.000 مجموع العنوان الرابع 1.000.000 مجموع الفرع الثاني 131.496.000 مجموع الاعتمادات الملغاة 131.496.000 المؤرخة في أول محرم عام 1413 الموافق 2 يوليو سنة 1992 والمتعلقة بانتخاب رئيس المجلس الاعلى للدولة، وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 93-01 المؤرخ في 26 رجب عام 1413 الموافق 19 يناير سنة 1993 والمتضمن قانون المالية لسنة 1993، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 93-17 المؤرخ في 26 رجب عام 1413 الموافق 19 يناير سنة 1993 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الشؤون الخارجية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1993،

8 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية يرسم ما يلي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 1993، اعتماد قدره عشرة ملايين وستمائة وخمسون ألف دينار (10.650.000 دج ( مقيد في ميزانية تسيير وزارة الشؤون الخارجية، وفي الباب رقم 37-21 المصالح الموجودة في الخارج - العمل الدبلوماسي المصاريف المختلفة “. المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 1993، اعتماد قدره عشرة ملايين وستمائة وخمسون ألف دينار الجدول / العدد 60 10 ربيع الثاني عام 1414 ه (10.650.000 دج ) ويقيد في ميزانية تسيير وزارة الشؤون الخارجية، وفي الأبواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم. المادة 3 : يكلف وزير الاقتصاد ووزير الشؤون الخارجية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 6 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 22 سبتمبر سنة 1993. علي كافي الملحق رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) وزارة الشؤون الخارجية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون مرتبات العمل 03-31 الادارة المركزية - الموظفون المناوبون والمياومون - الاجور ولواحقها . 400.000 مجموع القسم الاول 400.000 القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 1234 المصالح الموجودة في الخارج - الادوات والاثاث …… 5.000.000 92-34 الإدارة المركزية - الايجار .. 93-34 المصالح الموجودة في الخارج الايجار 250.000 . 5.000.000 مجموع القسم الرابع 10.250.000 مجموع العنوان الثالث 10.650.000 مجموع الاعتمادات المخصصة 10.650.000

10 ربيع الثاني عام 1414 الجريدة الرسمية مرسوم تنفيذي رقم 93-206 مؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 22 سبتمبر سنة 1993، يتعلق بالوقاية والمراقبة في المؤسسات والادارات والهيئات العمومية وكذا في المؤسسات العمومية الاقتصادية. إن رئيس الحكومة

  • بناء علي الدستور، لاسيما المادتان 81 و 116 منه، وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 93-02 المؤرخ في 14 شعبان عام 1413 الموافق 6 فبراير سنة 1993 والمتضمن تمديد مدة حالة الطوارىء وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 93-197 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1414 الموافق 21 غشت سنة 1993 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 93-201 المؤرخ في 17 ربيع الأول عام 1414 الموافق 4 سبتمبر سنة 1993 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة يرسم ما يلي : المادة الأولى : يجب على مسؤولي المؤسسات الادارية والهيئات العمومية وكذا مسؤولي المؤسسات العمومية الاقتصادية أن يتخذوا كل التدابير الرامية الى المحافظة على أمن الاشخاص والممتلكات في أماكن العمل. المادة 2 : يعين المسؤولون المعنيون الشخص أو الاشخاص الذين يكلفون بالقيام بأعمال الوقاية والمراقبة داخل الاطار المحدد في المادة الأولى أعلاه. يكلف المأمورون بالوقاية والمراقبة بمراعاة احترام التدابير المقررة في هذا الميدان والرامية الى المحافظة على المنشآت والتجهيزات وعلى أمن الأشخاص داخل المحلات أو المساحات التي كلفوا بها . المادة 3 : يمكن المأمورين بالوقاية والمراقبة أن يتخذوا كل تدبير تحفظي ووقائي في حالة وقوع حادث يهدد أمن الاشخاص والممتلكات داخل المنشأة التي للجمهورية الجزائرية / العدد 60 9 يتكلفون بمراقبتها وذلك تحت رعاية المسؤولين المنصوص عليهم في المادة الأولى أعلاه، ويجب عليهم لهذا الغرض، أن ينبهوا مصالح الشرطة والدرك أو الحماية المدنية اذا كان الحادث أو التهديد الطاريء يستلزم تدخلا خاصا. المادة 4 : لا يمكن أن يقوم بمهام المأمور بالوقاية والمراقبة إذا :
  • لم يكن يتمتع بأخلاق حسنة يثبتها تحقيق إداري،
  • لم يكن مؤهلا بدنيا لممارسة العمل المعين لم يكن يتمتع وقت تعيينه بكامل حقوقه المدنية والوطنية. المادة 5 : يمكن إجبار المأمورين بالوقاية والمراقبة على ارتداء بذلة. ويمكنهم، عند الاقتضاء، حمل سلاح. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة بقرار وزاري مشترك بين وزير الداخلية والجماعات المحلية ووزير الدفاع الوطني. المادة 6 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 6 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 22 سبتمبر سنة 1993 . رضا مالك مرسوم تنفيذي رقم 93-207 مؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 22 سبتمبر سنة 1993، يتضمن إنشاء سلك للشرطة البلدية ويحدد مهامه وكيفيات عمله. إن رئيس الحكومة بناء على تقرير وزير الداخلية والجماعات المحلية،

10 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 81 و 116 منه وبمقتضى الامر رقم 66-155 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الاجراءات الجزائية، المعدل والمتمم وبمقتضى الامر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 90-08 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 ابريل سنة 1990 والمتعلق بالبلدية وبمقتضى القانون رقم 90-09 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 ابريل سنة 1990 والمتعلق بالولاية وبمقتضى المرسوم رقم 81-275 المؤرخ في 19 ذي الحجة عام 1401 الموافق 17 اكتوبر سنة 1981 والمتضمن انشاء لجنة وزارية مشتركة دائمة للمصادقة على البذل وخصائصها بالنسبة للافراد غير العسكريين للجيش الوطني الشعبي والملزمين بارتداء البذلة، وبمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الاساسي النموذجي لعمال المؤسسات والادارات العمومية وبمقتضى المرسوم رقم 87-188 المؤرخ في 30 ذي الحجة عام 1407 الموافق 25 غشت سنة 1987 والمتضمن احداث سلك للشرطة البلدية وتنظيمه وصلاحياته، يرسم ما يلي : المادة الاولى : ينشىء هذا المرسوم سلكا للشرطة البلدية ويحدد مهامه وكيفيات عمله. المادة 2 : يكلف افراد سلك الشرطة البلدية بتطبيق التنظيمات المنصوص عليها في اطار صلاحيات الشرطة المسندة قانونا للسلطات البلدية. / العدد 60 10 ربيع الثاني عام 1414 ويعملون تحت سلطة الهيئة البلدية المخولة صلاحيات الشرطة. المادة 3 : تتولى الشرطة البلدية في اطار المادة 2 اعلاه، القيام بالمحافظة على النظام والصحة والسكينة العموميين. ويقومون في هذا الاطار، دون المساس بالصلاحيات الخاصة بالموظفين والاعوان العموميين الآخرين، بما يأتي :

  • حماية الاشخاص والممتلكات
  • الشرطة الادارية العامة حفظ النظام، مصلحة الطرق، تنظيم المرور أمام المؤسسات المدرسية والمناطق التي لا توجد بها مصلحة للشرطة،
  • شرطة الصيد والتعمير، وتلك التابعة للاملاك الغابية. المادة 4 : يكلف اعضاء الشرطة البلدية، في مجال حماية الاشخاص والممتلكات، بضمان حراسة المؤسسات الادارية العمومية وحماية المستخدمين العاملين بها والمستعملين. المادة 5: يتولى أعضاء الشرطة البلدية، في مجال الشرطة الادارية العامة مهام الوقاية العامة وتنفيذ القوانين والتنظيمات. ويقومون في اطار الوقاية بما يأتي : يقومون بدوريات لضمان تواجد مطمئن وردعي في الاماكن التي تنعدم بها مصلحة للامن،
  • يراقبون الظواهر والعوامل التي تؤدي الى الحوادث وآفات الكوارث كالحرائق والفيضانات وانزلاق التربة وسقوط الحجارة والامراض الوبائية أو المعدية وأمراض الحيوانات، وعند الاقتضاء، يحثون على تدخل الادارة المختصة
  • يتخذون التدابير التحفظية ازاء المرضى عقليا الذين يخلون بالنظام والامن العموميين

10 ربيع الثاني عام 1414 ه الجريدة الرسمية

  • القضاء على الحيوانات المؤذية والمضرة يسهرون على السكينة العمومية، كالضجيج والتجمعات الليلية التي تقلق راحة السكان والمشاجرة والنزاعات في الشوارع العمومية. ويقومون في اطار تنفيذ القوانين والتنظيمات بما يأتي : يسهرون على تطبيق القوانين والتنظيمات المتخذة في مجال الشرطة الادارية، يساهمون في تسليم الأوراق الادارية والاستدعاءات المختلفة يساهمون في ضبط البطاقيات المفتوحة على مستوى البلديات، لا سيما بطاقية الانتخابات وبطاقية الخدمة الوطنية وبطاقية الخاضعين للضرائب يساهمون في القيام بالتحريات. المادة 6 : يتولى أعضاء الشرطة البلدية، في مجال حفظ الامن ، ما يأتي :
  • حفظ النظام في المعارض والاسواق وأسواق الخضر والمسالخ وأماكن التسلية والاحتفالات العمومية والعروض والالعاب
  • حفظ النظام في الاعياد والتظاهرات الرياضية حفظ نظام مراسيم الجنائز والمقابر، لا سيما كيفيات نقل الاموات والدفن واستخراج الجثث من القبور وحفظ النظام داخل المقابر، واحترام ذلك،
  • ممارسة مهام مراقبة المقابر والحدائق والمرافق العمومية، وحراستها. المادة 7 : يشارك اعضاء الشرطة البلدية، في مجال شرطة شبكة الطرق في احترام التنظيمات المتعلقة بما يأتي : النظافة والصحة والسكينة العمومية والاطار الجمالي العمومي
  • التنظيف الانارة العمومية مخطط تصفيف البناء، للجمهورية الجزائرية / العدد 60 11 تسرب المياه في الاماكن والطرق العمومية
  • ازاحة الانقاض هدم المنشآت الآيلة للانهيار أو ترميمها، منع رمي كل ما من شأنه أن يحدث أذى بالمارة أو يسبب روائح كريهة
  • المحافظة على اطار الحياة وحماية جودة المياه. المادة 8 : يتولى أعضاء شرطة البلدية، في مجال حركة المرور، ما يأتي :
  • ضمان سهولة الممرات وحركة المرور في الطرق والمسالك والساحات العمومية الواقعة في تراب البلدية
  • ممارسة نشاطات الوقاية من حوادث المرور في الطرق المفتوحة للمرور، باستثناء محاور الطرق السريعة والطرق الوطنية
  • احترام قواعد توقف السيارات السهر على أمن دخول التلاميذ الى مدارسهم والخروج منها. المادة 9 : يمارس أعضاء الشرطة البلدية وظائفهم ليل نهار . ويلزمون بارتداء البذلة الرسمية الا في الحالات الاستثنائية تبعا للشروط التي يحددها وزير الداخلية والجماعات المحلية. المادة 10 : يحدد الزي الرسمي وشارات السلك والقبعات والرتب وشروط اعداد البطاقة المهنية وشروط التزويد بسلاح فردي والمعدات الفردية والجماعية وفق التنظيم الجاري به العمل. المادة 11 : يتم التكفل ، انتقاليا ، بنفقات دفع مرتبات أعضاء الشرطة البلدية وتسييرهم وتجهيزهم من الميزانية العامة للدولة حسب مخطط وكيفيات تحدد بقرار وزاري مشترك بين وزير الداخلية والجماعات المحلية والوزير المكلف بالميزانية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.

12 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / المادة 12 : تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم. المادة 13 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. مراسيم مرسوم رئاسي مؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 22 سبتمبر سنة 1993، يتضمن التجنس بالجنسية الجزائرية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 22 سبتمبر سنة 1993، يتجنس بالجنسية الجزائرية ضمن شروط المادة 10 من الأمر رقم 70-86 المؤرخ في 17 شوال عام 1390 الموافق 15 ديسمبر سنة 1970 والمتضمن قانون الجنسية الجزائرية، الأشخاص الآتية أسماؤهم : عائشة بنت عبد القادر، زوجة مفتاح رابح المولودة في 28 فبراير سنة 1946 بالمرسى الكبير ( وهران ) وتدعى من الآن فصاعدا : عبد الرحمن عائشة. عائشة بنت عبد الرحمن، زوجة بولفراق عثمان، المولودة في 22 مايو سنة 1933 بالخميس ( عين الدفلى ( وتدعى من الآن فصاعدا : برناوي عائشة. أخزرون فتيحة، زوجة داودي نور الدين، المولودة في 22 مايو سنة 1963 ببوفاريك ( البليدة ) . علي بن المهدي المولود في 8 نوفمبر سنة 1947 بالجزائر الوسطى ( الجزائر ( ويدعى من الآن فصاعدا : نوني علي. علي بن محمد، المولود في 13 فبراير سنة 1961 بحمر العين ( تيبازة ( وأولاده القصر : العدد 60 10 ربيع الثاني عام 1414 ه حرر بالجزائر في 6 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 22 سبتمبر سنة 1993. رضا مالك فردية

  • أسماء بنت علي المولودة في 3 اكتوبر سنة 1983 بالقليعة ( تيبازة )،
  • محمد لمين بن علي المولود في 8 يناير سنة 1987 بالقليعة ( تيبازة ) جمال الدين بن علي المولود في 25 أبريل سنة 1989 بالقليعة ( تيبازة ) ، ويدعون من الآن فصاعدا : بن صاري علي بن صاري أسماء ، بن صاري محمد لمين، بن صاري جمال الدين. علان جميلة، زوجة علان عبد الرحمن، المولودة في 3 مايو سنة 1949 بالمنيعة ( غرداية ). عومر بن مولاي الحسن المولود في 18 ابريل سنة 1958 بعين سيدي شريف ) مستغانم ) ويدعى من الآن فصاعدا : مولاي عومر. بغداد فاطمة الزهراء، المولودة في 16 مايو سنة 1964 بالعلمة، بودواو ( بومرداس ). بغداد حكيم، المولود في 18 يناير سنة 1967 ببراقي ( الجزائر ).
  • بغداد نادية، المولودة في 18 غشت سنة 1965 بالرويبة ( بومرداس )، بن عيسى بن محمد ، المولود في 26 مارس سنة 1947 بأولاد رياح ( تلمسان ( ويدعى من الآن فصاعدا : تواتي بن عيسى.
  • بن عمر حبيبة، أرملة بن عويشة عبد الكريم المولودة في أول فبراير سنة 1943 ببن فريحة، قديل ( وهران ).

10 ربيع الثاني عام 1414 ه الجريدة الرسمية

  • بن خديم نبيهة، زوجة صابة عمار، المولودة في 20 فبراير سنة 1946 بتونس ( الجمهورية التونسية ).
  • بن صالح عمر، المولود في 23 يونيو سنة 1956 بالحناية ( تلمسان ). بوطاهر بن سعيد، المولود سنة 1927 بدوار بني عبد الله، اقليم الحسيمة ( المغرب ) ويدعى من الآن فصاعدا : أكموني بوطاهر. الشارني الهادي المولود في 8 غشت سنة 1933 بوادي الرمل، الكاف ( تونس ) وابنته القاصرة :
  • الشارني حليمة، المولودة في 18 غشت سنة 1980 بسوق اهراس. ديار بكر لي احسان، المولود في 15 يناير سنة 1939 بحلب ( سوريا ) وأولاده القصر :
  • ديار بكرلي محمد المولود في 21 مايو سنة 1982 بدلس ( بومرداس ) ،
  • ديار بكرلي آمنة، المولودة في 26 مايو سنة 1985 بدلس (بومرداس ) ، ديار بكرلي شرين المولودة في 5 غشت سنة 1986 بدلس ( بومرداس )،
  • ديار بكرلي علي المولود في 8 مارس سنة 1989 بتقزيرت ( تيزي وزو ). جيلالي بن حامد المولود في 10 يوليو سنة 1946 بالجزائر، الدائرة الثالثة، ويدعى من الآن فصاعدا : حنفي جيلالي. الهمامي سالم، المولود في أول ديسمبر سنة 1937 بالمرسى ( تونس ) و أولاده القصر :
  • الهمامي كمال، المولود في 4 ديسمبر سنة 1976 بحسين داي ( الجزائر )،
  • الهمامي لطفي، المولود في 25 مايو سنة 1978 بحسين داي ( الجزائر )،
  • الهمامي وردية، المولودة في 4 يوليو سنة 1980 بالقبة ( الجزائر ). للجمهورية الجزائرية / العدد 60 13 الحموش مختار، المولود في 16 ديسمبر سنة 1932 بسيدي حمدوش ( سيدي بلعباس ) وابنه القاصر :
  • الحموش خالد، المولود في 16 ابريل سنة 1975 بمقاطعة سيدي ادريس، وجدة ( المغرب ). الخديم حسينة، زوجة صابة علي، المولودة في 27 غشت سنة 1944 بتونس ( الجمهورية التونسية ).
  • فطيمة بنت سماعين، زوجة اليازي بن محمد، المولودة في 22 اكتوبر سنة 1940 بعين تموشنت وتدعى من الآن فصاعدا : بن علي فطيمة.
  • فليك ماري لويز، أرملة علواته العيد، المولودة في 30 سبتمبر سنة 1937 بأدرار، وتدعى من الآن فصاعدا : فليك الزهرة. فواتيح الهوارية، المولودة في 16 ابريل سنة 1955 بالمرسى الكبير ( وهران ). حداد امحمد المولود في 19 مايو سنة 1964 بغليزان. حمو بن موحا المولود في أول أكتوبر سنة 1967 بالشواشي، سيدي علي ) مستغانم ) ويدعى من الآن فصاعدا : بن ناصر حمو. حوماني بوعلام المولود في 2 مارس سنة 1946 بقديل ( وهران ). جماعي احمد المولود في 10 يناير 1924 بمنطقة قلعة سنان، الكاف ( تونس ) وابنه القاصر :
  • جماعي جلال الدين المولود سنة 1974 بالزعرورية ( سوق اهراس ).
  • قادة ولد محمد المولود في 24 سبتمبر سنة 1957 بسيدي بلعباس، ويدعى من الآن فصاعدا : بن عجة قادة. قدوري عيسى، المولود في 2 مايو سنة 1960 بوهران خرازي لحسن المولود في 16 يوليو سنة 1961 ببني صاف ( عين تموشنت ) . خيرة بنت محمد، زوجة باوباو يوسف

14 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية المولودة في 19 يوليو 1923 براس الماء ( سيدي بلعباس ) وتدعى من الآن فصاعدا : بن بادي خيرة. خديجة بنت محمد، زوجة يملون عبد القادر، المولودة في 10 ديسمبر سنة 1957 بابن باديس (سيدي بلعباس ) وتدعى من الآن فصاعدا : خشوب خديجة. كنينة عبد الحفيظ، المولود في 25 أكتوبر سنة 1935 بالتل، دمشق ( سوريا ) وأولاده القصر :

  • كنينة محمد أيمن المولود في 14 فبراير سنة سنة 1976 بمعسكر،
  • كنينة ايمان، المولودة في 2 يناير سنة 1978 بمعسكر، كنينة أميرة، المولودة في 14 يناير سنة 1980 بمعسكر،
  • كنينة أكرم المولود في أول مارس سنة 1981 بمعسكر،
  • كنينة آيات المولودة في 7 اكتوبر سنة 1983 بمعسكر،
  • كنينة أزهار ، المولودة في 7 اكتوبر سنة 1988 بمعسكر . الهوارية بنت محمد ، المولودة في 8 يونيو سنة 1953 بسيدي بلعباس، وتدعى من الآن فصاعدا : بن عجة الهوارية. ليلى بنت علي المولودة في 2 غشت سنة 1957 بالمرسى الكبير ( وهران ) وتدعى من الآن فصاعدا : فواتيح ليلي. محجوبة بنت اعمر ، أرملة طارب عبد القادر المولودة في 22 يناير سنة 1958 بالشلف، وتدعى من الآن فصاعدا : بن احمد محجوبة. ماحي احمد، المولود في 10 ابريل سنة 1966 بابن باديس ( سيدي بلعباس ). ماحي محمد المولود في 20 مارس سنة 1964 بابن باديس ( سيدي بلعباس ). مليكة بنت مبارك، المولودة في 3 يناير سنة / العدد 60 10 ربيع الثاني عام 1414 1956 بالجزائر الوسطى ( الجزائر ( وتدعى من الآن فصاعدا : آيت الحاج مليكة. مامة بنت ميمون، زوجة بن يشو محمد، المولودة في 21 يونيو سنة 1958 بسبعة شيوخ ( تلمسان ( وتدعى من الآن فصاعدا : بن حمو مامة. مسعودي منور، المولود في 18 أبريل سنة 1927 بالجبل الأبيض، بني سعيد باجة ( تونس ) و أولاده القصر :
  • مسعودي شمس الدين المولود في 4 مايو سنة 1976 بمستغانم،
    • مسعودي نجاة المولودة في 28 أبريل سنة 1978 بمستغانم،
  • مسعودي حياة المولودة في 24 مايو سنة 1984 بالشلف ميمون محمد، المولود في 26 فبراير سنة 1960 بوادي العلايق ( البليدة ( ويدعى من الآن فصاعدا : ديدوح محمد. ميمون نصيرة، المولودة في أول يناير سنة 1959 بوادي العلايق ( البليدة ) وتدعى من الآن فصاعدا : ديدوح نصيرة. محمد بن محمد، المولود في 12 نوفمبر سنة 1965 بالجزائر العاصمة، الدائرة الرابعة، ويدعى من الآن فصاعدا : تازي محمد. محمد بن عبد القادر ، المولود في 7 يناير سنة 1956 بمرين، تلاغ ( سيدي بلعباس ) ويدعى من الآن فصاعدا : جبار محمد.
  • محمد بن ابراهيم، المولود في 11 مايو سنة 1956 بالجزائر العاصمة، الدائرة الثانية، ويدعى من الآن فصاعدا : فلاحي محمد . محمد سلامة انتصار، المولودة في 8 ابريل سنة 1968 بالقليعة ( تيبازة ).
  • مولود بن حامد المولود في 2 يناير سنة 1951 بالجزائر الوسطى، ويدعى من الآن فصاعدا : حنفي مولود. نصيرة بنت محمد، زوجة بوعزدية احمد

10 ربيع الثاني عام 1414 ه الجريدة الرسمية المولودة في 27 فبراير سنة 1957 بالشلف، وتدعى من الآن فصاعدا : بن عزوز نصيرة. نصرية بن بادي زوجة مزوج محمد، المولودة في 4 يوليو سنة 1951 ببطيوة ( وهران ) وتدعى من الآن فصاعدا : ابراهيم نصرية. عمر ولد دريس، المولود سنة 1918 بسلاطنة سيدي قاسم ( المغرب ) وابنته القاصرة :

  • نزيهة بنت عمر، المولودة في 15 ديسمبر سنة 1975 بتندوف. ويدعيان من الآن فصاعدا : بن دريس عمر بن دريس نزيهة. وهيبة بنت تهامي، زوجة محرش رابح المولودة في 17 ديسمبر سنة 1958 بحسين داي ( الجزائر ) وتدعى من الآن فصاعدا : تهامي وهيبة. رابح بن علال، المولود في 23 فبراير سنة 1947 بزموري ( بومرداس ( ويدعى من الآن فصاعدا : حبيب رابح. رابح بن اعمر ، المولود في 18 أكتوبر سنة 1957 بصبرة ( تلمسان ) ويدعى من الآن فصاعدا : معداوي رابح. للجمهورية الجزائرية / العدد 60 15 رقية بنت محمد، زوجة عزيزي محمد، المولودة في 12 مارس سنة 1963 بقصر البخاري ( المدية ) وتدعى من الآن فصاعدا : بن احمد رقية.
  • سعدية بنت حاج مولاي، زوجة بوسعيد بلعباس، المولودة في 25 غشت سنة 1943 بسيدي بلعباس، وتدعى من الآن فصاعدا : مولاي سعدية. صافي عائشة ، زوجة قلب الوادي احمد، المولودة في 27 فبراير سنة 1937 بالسوقر ( تيارت )، سهلي عبد الرحمن، المولود سنة 1957 ببني سنوس ( تلمسان ). إسماعيل بن عمر، المولود في 21 ابريل سنة 1963 بالقبة ) الجزائر ( ويدعى من الآن فصاعدا : بن عمر اسماعيل. زهرة بنت مبارك، المولودة في 13 نوفمبر سنة 1959 بالشلف، وتدعى من الآن فصاعدا : بن مبارك زهرة. الحمود مهند المولود في أول يناير سنة 1972 بدمشق ( سوريا ). قرارات ، مقررات، آراء وزارة الاقتصاد قرار مؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1414 الموافق 15 سبتمبر سنة 1993 يتضمن تفويض الامضاء الى المدير العام للجمارك. إن وزير الاقتصاد بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 93-201 المؤرخ في 17 ربيع الاول عام 1414 الموافق 4 سبتمبر سنة 1993 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-190 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الاقتصاد، المعدل والمتمم. وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-202 المؤرخ في 17 ربيع الاول عام 1414 الموافق 5 سبتمبر سنة 1993 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم.
  • وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 28 شوال عام 1413 الموافق 20 أبريل سنة 1993 والمتضمن تعيين السيد ابراهيم شايب الشريف، مديرا عاما للجمارك،

16 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية يقرر ما يلي : المادة الأولى : يفوض الى السيد ابراهيم شايب الشريف، المدير العام للجمارك، الامضاء باسم وزير الاقتصاد على جميع الوثائق والمقررات، بما في ذلك القرارات، وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 28 ربيع الأول عام 1414 الموافق 15 سبتمبر سنة 1993. مراد بن أشنهو قرار مؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1414 الموافق 15 سبتمبر سنة 1993، يتضمن تفويض الامضاء الى المدير العام للأملاك الوطنية. إن وزير الاقتصاد بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 93-201 المؤرخ في 17 ربيع الاول عام 1414 الموافق 4 سبتمبر سنة 1993 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-190 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الاقتصاد، المعدل والمتمم. وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-202 المؤرخ في 18 ربيع الاول عام 1414 الموافق 5 سبتمبر سنة 1993 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم.

  • وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 11 محرم عام 1414 الموافق أول يوليو سنة 1993 والمتضمن تعيين السيد محمد بغدادي، مديرا عاما للأملاك الوطنية بوزارة الاقتصاد / العدد 60 10 ربيع الثاني عام 1414 ه يقرر ما يلي : المادة الأولى : يفوض الى السيد محمد بغدادي المدير العام للأملاك الوطنية الامضاء باسم وزير الاقتصاد على جميع الوثائق والمقررات، بما في ذلك القرارات، وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 28 ربيع الأول عام 1414 الموافق 15 سبتمبر سنة 1993. مراد بن أشنهو قرار مؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1414 الموافق 15 سبتمبر سنة 1993، يتضمن تفويض الامضاء الى المدير العام للعلاقات الاقتصادية الخارجية. إن وزير الاقتصاد بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 93-201 المؤرخ في 17 ربيع الاول عام 1414 الموافق 4 سبتمبر سنة 1993 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-190 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الاقتصاد، المعدل والمتمم. وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-202 المؤرخ في 18 ربيع الاول عام 1414 الموافق 5 سبتمبر سنة 1993 المتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم.
  • وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 2 يناير سنة 1992 و المتضمن تعيين السيد العمري حلطالي مديرا عاما للعلاقات الاقتصادية الخارجية بوزارة الاقتصاد

10 ربيع الثاني عام 1414 ه الجريدة الرسمية يقرر ما يلي : المادة الأولى : يفوض الى السيد العمري حلطالي، المدير العام للعلاقات الاقتصادية الخارجية، الامضاء باسم وزير الاقتصاد على جميع الوثائق والمقررات، بما في ذلك القرارات، وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 28 ربيع الأول عام 1414 الموافق 15 سبتمبر سنة 1993. مراد بن أشنهو قرار مؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1414 الموافق 15 سبتمبر سنة 1993، يتضمن تفويض الامضاء الى المدير العام للتنظيم التجاري. ان وزير الاقتصاد بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 93-201 المؤرخ في 17 ربيع الاول عام 1414 الموافق 4 سبتمبر سنة 1993 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-190 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الاقتصاد، المعدل والمتمم. وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-202 المؤرخ في 18 ربيع الاول عام 1414 الموافق 5 سبتمبر سنة 1993 المتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم.

  • وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 24 نوفمبر سنة 1991 و المتضمن تعيين السيد محمد رزوق، مديرا عاما للتنظيم التجاري بوزارة الاقتصاد للجمهورية الجزائرية / العدد 60 17 يقرر ما يلي : المادة الأولى : يفوض الى السيد محمد رزوق المدير العام للتنظيم التجاري، الامضاء باسم وزير الاقتصاد على جميع الوثائق والمقررات، بما في ذلك القرارات، وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 28 ربيع الأول عام 1414 الموافق 15 سبتمبر سنة 1993. مراد بن أشنهو قرار مؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1414 الموافق 15 سبتمبر سنة 1993، يتضمن تفويض الامضاء الى المدير العام للضرائب. إن وزير الاقتصاد بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 93-201 المؤرخ في 17 ربيع الاول عام 1414 الموافق 4 سبتمبر سنة 1993 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-190 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الاقتصاد المعدل والمتمم. وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-202 المؤرخ في 18 ربيع الاول عام 1414 الموافق 5 سبتمبر سنة 1993 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم. وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 15 أكتوبر سنة 1991 والمتضمن تعيين السيد سيد أحمد ذيب ، مديرا عاما للضرائب بوزارة الاقتصاد

18 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية يقرر ما يلي : المادة الأولى : يفوض الى السيد سيد أحمد ذيب المدير العام للضرائب الامضاء باسم وزير الاقتصاد على جميع الوثائق والمقررات، بما في ذلك القرارات، وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 28 ربيع الأول عام 1414 الموافق 15 سبتمبر سنة 1993. مراد بن أشنهو قرار مؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1414 الموافق 15 سبتمبر سنة 1993، يتضمن تفويض الامضاء الى المدير العام للميزانية. إن وزير الاقتصاد بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 93-201 المؤرخ في 17 ربيع الاول عام 1414 الموافق 4 سبتمبر سنة 1993 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،

  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-190 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الاقتصاد المعدل والمتمم. وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-202 المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1414 الموافق 5 سبتمبر سنة 1993 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم.
  • وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 2 نوفمبر سنة 1991 و المتضمن تعيين السيد عبد الحميد قاص مديرا عاما للميزانية بوزارة الاقتصاد يقرر ما يلي : / العدد 60 10 ربيع الثاني عام 1414 المادة الأولى : يفوض الى السيد عبد الحميد قاص، المدير العام للميزانية الامضاء باسم وزير الاقتصاد على جميع الوثائق والمقررات، بما في ذلك القرارات، وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 28 ربيع الأول عام 1414 الموافق 15 سبتمبر سنة 1993. مراد بن أشنهو ★ قرار مؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1414 الموافق 15 سبتمبر سنة 1993 يتضمن تفويض الامضاء الى المدير المركزي للخزينة إن وزير الاقتصاد بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 93-201 المؤرخ في 17 ربيع الاول عام 1414 الموافق 4 سبتمبر سنة 1993 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-190 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الاقتصاد، المعدل والمتمم. وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-202 المؤرخ في 18 ربيع الاول عام 1414 الموافق 5 سبتمبر سنة 1993 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم. وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 15 أكتوبر سنة 1991 و المتضمن تعيين السيد مصطفى جمال بابا أحمد ، مديرا مركزيا للخزينة بوزارة الاقتصاد يقرر ما يلي : المادة الأولى : يفوض الى السيد مصطفى جمال بابا أحمد ، المدير المركزي للخزينة، الامضاء باسم

10 ربيع الثاني عام 1414 ه الجريدة الرسمية وزير الاقتصاد على جميع الوثائق والمقررات، بما في ذلك القرارات، وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 28 ربيع الأول عام 1414 الموافق 15 سبتمبر سنة 1993. مراد بن أشنهو _ قرار مؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1414 الموافق 15 سبتمبر سنة 1993، يتضمن تفويض الامضاء الى المدير العام للمنافسة والاسعار. إن وزير الاقتصاد بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 93-201 المؤرخ في 17 ربيع الاول عام 1414 الموافق 4 سبتمبر سنة 1993 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-190 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الاقتصاد المعدل والمتمم. وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-202 المؤرخ في 18 ربيع الاول عام 1414 الموافق 5 سبتمبر سنة 1993 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم.

  • وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 3 نوفمبر سنة 1990 و المتضمن تعيين السيد عبد الكريم حرشاوي مديرا عاما للمنافسة والاسعار بوزارة الاقتصاد، يقرر ما يلي : المادة الأولى : يفوض الى السيد عبد الكريم ، حرشاوي، المدير العام للمنافسة والأسعار، الامضاء باسم وزير الاقتصاد على جميع الوثائق والمقررات، بما في ذلك القرارات، وذلك في حدود اختصاصاته. للجمهورية الجزائرية / العدد 60 19 المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 28 ربيع الأول عام 1414 الموافق 15 سبتمبر سنة 1993. مراد بن أشنهو قرار مؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1414 الموافق 15 سبتمبر سنة 1993، يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الادارة والوسائل. إن وزير الاقتصاد بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 93-201 المؤرخ في 17 ربيع الاول عام 1414 الموافق 4 سبتمبر سنة 1993 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-190 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الاقتصاد، المعدل والمتمم. وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-202 المؤرخ في 18 ربيع الاول عام 1414 الموافق 5 سبتمبر سنة 1993 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم. وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 16 شوال عام 1411 الموافق أول مايو سنة 1991 و المتضمن تعيين السيد رشيد خليفة، مديرا للادارة والوسائل بوزارة الاقتصاد ، يقرر ما يلي : المادة الأولى : يفوض الى السيد رشيد خليفة مدير الإدارة والوسائل الامضاء باسم وزير الاقتصاد على جميع الوثائق والمقررات، بما في ذلك القرارات وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 28 ربيع الأول عام 1414 الموافق 15 سبتمبر سنة 1993. مراد بن أشنهو

20 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية قراران مؤرخان في 28 ربيع الأول عام 1414 الموافق 15 سبتمبر سنة 1993 يتضمنان تفويض الامضاء الى نائبي مدير إن وزير الاقتصاد بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 93-201 المؤرخ في 17 ربيع الاول عام 1414 الموافق 4 سبتمبر سنة 1993 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-190 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الاقتصاد، المعدل والمتمم. وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-202 المؤرخ في 18 ربيع الاول عام 1414 الموافق 5 سبتمبر سنة 1993 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم. وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1411 الموافق 4 يونيو سنة 1991 و المتضمن تعيين السيد سيد أحمد طيب عامر، نائب مدير للموظفين والتكوين بوزارة الاقتصاد ، يقرر ما يلي : المادة الأولى : يفوض الى السيد سيد أحمد طيب عامر، نائب مدير الموظفين والتكوين الامضاء باسم وزير الاقتصاد على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات، وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 28 ربيع الأول عام 1414 الموافق 15 سبتمبر سنة 1993. مراد بن أشنهو المطبعة الرسمية 7، 9 و 13 شارع / العدد 60 10 ربيع الثاني عام 1414 إن وزير الاقتصاد بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 93-201 المؤرخ في 17 ربيع الاول عام 1414 الموافق 4 سبتمبر سنة 1993 المتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-190 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الاقتصاد، المعدل والمتمم. وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-202 المؤرخ في 18 ربيع الاول عام 1414 الموافق 5 سبتمبر سنة 1993 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم.

  • وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 27 رمضان عام 1412 الموافق أول أبريل سنة 1992 و المتضمن تعيين السيد سبتي قدور بوغالم نائب مدير لعمليات الموازنات بوزارة الاقتصاد ، يقرر ما يلي : المادة الأولى : يفوض الى السيد سبتي قدور بوغالم نائب مدير عمليات الموازنات الامضاء باسم وزير الاقتصاد على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات، وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 28 ربيع الأول عام 1414 الموافق 15 سبتمبر سنة 1993. مراد بن أشنهو عبد القادر بن مبارك الجزائر