مرسوم تنفيذي رقم 93-202 مؤرخ في 18 ربيع الاول عام 1414 الموافق 5 سبتمبر سنة 1993، يتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم
المادة الأولى
فتح المادةيجوز لاعضاء الحكومة أن يفوضوا، بموجب قرار، توقيع القرارات الفردية والتنظيمية الى موظفي ادارتهم المركزية الذين لهم رتبة مدير على الاقل.
مراسيم
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
- قرار (1994)
- قرار (1994)
- قرار (1994)
- قرار (1994)
- قرار (1994)
- قرار (1994)
- + 133 نصوص أخرى
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم رقم 64-266
« يلغى المرسوم رقم 93-202 الصادر في 8 يونيو سنة 1963 المحدد لشروط تسليم جوازات السفر وجوازات المرور الدبلوماسية ، وجوازات الخدمة »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (139)
-
قرار
قرارات مؤرخة في 19 ربيع الأول عام 1414 الموافق 6 سبتمبر سنة نواب مديرين. 1993، تتضمن تفويض الإمضاء الى 3
-
قرار
قرار مؤرخ في 10 رمضان عام 1414 الموافق 20 فبراير سنة 1994 ، يتضمن تفويض الإمضاء الى مدير البحرية التجارية. 19
-
قرار
قرار مؤرخ في 10 رمضان عام 1414 الموافق 20 فبراير سنة 1994، يتضمن تفويض الإمضاء الى مدير النقل البري. 19
-
قرار
قرار مؤرخ في 12 شعبان عام 1414 الموافق 24 يناير سنة 1994، يتضمن تفويض الإمضاء الى مدير الموارد البشرية والتنظيم. 18
-
قرار
قرار مؤرخ في 4 رمضان عام 1414 الموافق 14 فبراير سنة 1994، مدير 16 يتضمن تفويض الإمضاء الى مدير 17 ، يتضمن تفويض الإمضاء الى مدير 17 يتضمن تفويض الإمضاء الى نائب 18
-
قرار
قرار مؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1414 الموافق 2 نوفمبر سنة 1993، يتضمن تفويض الإمضاء الى نائب مدير
-
قرار
قرار مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1414 الموافق أول ديسمبر سنة مدير الموظفين. الجزائرية / العدد 26 3 1993، يتضمن تفويض الإمضاء الى 11 1993، يتضمن تفويض الإمضاء الى 12 1993، يتضمن تفويض الإمضاء الى 12 1993، يتضمن تفويض الإمضاء الى 13 1993، يتضمن تفويض الإمضاء الى 13 1993، يتضمن تفويض الإمضاء الى 14 1993، يتضمن تفويض الإمضاء الى 14 1993، يتضمن تفويض الإمضاء الى 15
-
قرار
قرار مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1414 الموافق أول ديسمبر سنة مدير حماية المواطنين في الخارج
-
قرار
قرار مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1414 الموافق أول ديسمبر سنة مدير العلاقات الثنائية
-
قرار
قرار مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1414 الموافق أول ديسمبر سنة مدير المغرب العربي
-
قرار
قرار مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1414 الموافق أول ديسمبر سنة مدير العلاقات الاقتصادية والثقافية
-
قرار
قرار مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1414 الموافق أول ديسمبر سنة مدير السياسة الدولية
-
قرار
قرار مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1414 الموافق أول ديسمبر سنة مدير الحصانات والامتيازات
-
قرار
قرار مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1414 الموافق أول ديسمبر سنة مدير الزيارات والمؤتمرات
-
قرار
قرار مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1414 الموافق أول ديسمبر سنة رئيس قسم الشؤون القانونية. 10 1993، يتضمن تفويض الإمضاء الى 10 1993، يتضمن تفويض الإمضاء الى للجمهورية
-
قرار
قرار مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1414 الموافق أول ديسمبر سنة المدير العام لأسيا وأوقيانوسيا
-
قرار
قرار مؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1414 الموافق 2 نوفمبر سنة 1993، يتضمن تفويض الإمضاء الى المدير العام لأوروبا
-
قرار
قرار مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1414 الموافق أول ديسمبر سنة المدير العام لإفريقيا. 5 1993، يتضمن تفويض الإمضاء الى 8 1993 ، يتضمن تفويض الإمضاء الى 9 1993، يتضمن تفويض الإمضاء الى 9
-
قرار
قرار مؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1414 الموافق 12 ديسمبر سنة مدير التخطيط والتعاون
-
قرار
قرار مؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1414 الموافق 12 ديسمبر سنة مدير الموانئ
-
قرار
قرارات مؤرخة في 3 شوال عام 1414 الموافق 15 مارس سنة 1994، تتضمن تفويض الإمضاء إلى نواب مديرين
-
قرار
قرار مؤرخ في 25 رمضان عام 1414 الموافق 8 مارس سنة 1994، التخطيط والتنظيم والإعلام الآلي. 9 يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير 3
-
قرار
قرار مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1414 الموافق أول ديسمبر سنة المدير العام للبلدان العربية
-
قرار
قرار مؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1414 الموافق 22 نوفمبر سنة رئيس الديوان
-
قرار
قرار مؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1414 الموافق 12 ديسمبر سنة مدير إدارة الوسائل
-
قرار
قرار مؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1414 الموافق 12 ديسمبر سنة مدير الموارد البشرية والتنظيم
-
قرار
قرار مؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1414 الموافق 12 ديسمبر سنة مدير الطيران المدني والأرصاد الجوية
-
قرار
قرار مؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1414 الموافق 12 ديسمبر سنة مدير الديوان
-
قرار
قرار مؤرخ في 20 شعبان عام 1414 الموافق أول فبراير سنة ديوان وزير التجهيز. 21 العمرانية 1994، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير للجمهورية وزارة النقل
-
قرار
قرار مؤرخ في 3 ذي القعدة عام 1414 الموافق 14 أبريل سنة 1994 مدير الدراسات والبرامج والنشاط التجاري
تُعرض الأحدث فقط (30).
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.