قرار
قرار مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1414 الموافق أول ديسمبر سنة مدير الموظفين. الجزائرية / العدد 26 3 1993، يتضمن تفويض الإمضاء الى 11 1993، يتضمن تفويض الإمضاء الى 12 1993، يتضمن تفويض الإمضاء الى 12 1993، يتضمن تفويض الإمضاء الى 13 1993، يتضمن تفويض الإمضاء الى 13 1993، يتضمن تفويض الإمضاء الى 14 1993، يتضمن تفويض الإمضاء الى 14 1993، يتضمن تفويض الإمضاء الى 15
المادة الأولى
فتح المادةيفوض إلى السيد عبد اللطيف دبابش مدير الموظفين، الإمضاء باسم وزير الشؤون الخارجية على جميع الوثائق والمقررات، باستثناء القرارات، وذلك في حدود اختصاصاته.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 17 جمادى الثانية عام 1414 الموافق أول ديسمبر سنة 1993.
محمد الصالح دمبري
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.