مرسوم رقم 26664 مؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1384 الموافق 31 أوت سنة 1964 يتضمن الغاء المرسوم رقم 13-202 - المؤرخ في 8 يونيو سنة 1963 ، ويحدد شروط منح جوازات السفر الدبلوماسية وجوازات المرور الدبلوماسية وجوازات الخدمة ( استدراك ) 625 موجز قرارات تتضمن تعيين ملحقين ) استدراك ) 6260 موجز قرارات تتضمن تعيين كتاب الشؤون الخارجية ( استدراك ) 626
المادة الأولى
فتح المادةتحدد شروط نقل وتنسيق الميتان السائل في ميناء آرزيو وفقا لمقتضيات النظام الخاص الملحق بهذا القرار والمؤلف من 16 مادة .
المادة 2
فتح المادةيكلف مدير ميناء وهران - آرزيو المستقل بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر مع ملحقه في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية • وحرر بالجزائر في 8 جمادى الاولى عام 1384 الموافق 15 سبتمبر سنة 1964 احمد بو منجل الثلاثاء 7 جمادى الثانية عام 1384 الجريدة الرسمية النظام الخاص بنقل وتنسيق الميتان السائل في ميناء أرزيو |
الباب 1 — مقتضيات عامة
المادة الأولى
فتح المادةأحكام عامة :
تكون جميع عمليات تعبئة وتفريغ الميتان السائل بالجملة - في ميناء أرزيو خاضعة للأنظمة المعينة فيما بعد :
أ القرار المؤرخ في 15 أبريل سنة 1945 الذي صادق على النظام الجديد الخاص بنقل المواد الخطرة والنصوص المغيرة والمتممة ، وبصورة خاصة القرار الوزيرى المؤرخ في 7 نوفمبر سنة 1960 الذى ألحق بموجبه الميتان السائل بالمجموعة 14- 113 من الطبقة الفرعية 1 - د والذيل رقم 2 المتعلق بالاحتراس من النار . ويسمى هذا النظام فيما بعد النظام العام »
ب - القرار المؤرخ في 27 يونيو سنة 1951 الذي صادق على النظام الخاص بنقل وتنسيق المواد الخطرة أو ذات الرائحة الكريهة فى الموانئ البحرية ولا سيما المواد من رقم 1 الى رقم 46 ومن رقم 91 الى 107 ومن رقم 151 الى رقم 247 ويسمى هذا النظام فيما بعد : « نظام الموانئ البحرية » ◆
ج - وهذا النظام الخاص .
المادة 2
فتح المادةشروط قبول السفن ناقلة الميتان :
ان كل سفينة تحمل شحنة من الميتان السائل جزافا أو غير المفرغة من الغاز وبعد قيامها بمثل ذلك النقل ، تخضع لاذن الدخول الى ميناء أرزيو من قبل قائد الميناء ويسمح فقط بدخول الميناء للسفن التي تحمل أمثال هذه الشحن والمقبولة على أساس ذلك التصنيف ، ولا يؤذن بعمليات شحن أو تفريغ الميتان السائل بالجملة الا في المراكز الكائنة في رصيف الميناء الخاص بالميتان .
المادة 3
فتح المادةتصنيف السفن ناقلة الميتان - الاشارة :
أن جميع المقتضيات المنصوص عليها في نظام الموانىء البحرية الخاصة بالعمليات التي تجريها السفن ناقلات البترول من الطبقة الأولى والمعرف عنها بالمادة 153 من نظام الموانىء البحرية يجرى تطبيقها على السفن ناقلات الميتان - باستثناء المقتضيات المخالفة لهذا النظام .. وعلاوة على ذلك ، فان قائد الميناء يستطيع دوما الزام ربابنة السفن بتطبيق تدابير اضافية عندما يرتأى ضرورتها لسلامة الميناء ان سفن الميتان ، في حالة عدم حصولها على شهادة تفريغ الغاز التي يسلمها اختصاصي مقبول به من قائد الميناء ، يجب أن تحمل لزوما الاشارة المنصوص عليها في المادة 13 من نظام الموانئ البحرية وذلك طيلة مدة رسوها في الميناء .
المادة 4
فتح المادةمسافة الوقاية :
تحدد ب 30 مترا مسافة الوقاية الخاصة بباخرة الميتان للجمهورية الجزائرية 627 والقنوات المستعملة لتنسيق الميتان السائل والمذكورة في المادة 94 من نظام الموانىء البحرية ان المنطقة المعينة بدائرة الوقاية هذه تحدد جهاتها الموالية للأرض بسياج يبلغ ارتفاعه 30 20 مترا من مواد البناء غير القابلة الاحتراق وذلك لمنع دخول الاشخاص غير المأذون لهم بالدخول لتلك المنطقة
المادة 5
فتح المادةنقطة الموقف :
وفقا للمادة 174 من نظام الموانىء البحرية ، يجوز اجراء العمليات الخاصة بالميتان أثناء الليل وذلك باذن من قائد الميناء وشريطة تركيب الاضاءة الكهربائية الكافية ويجب أن تكون الادوات المستعملة لهذا الغرض على شكل من الوقاية تجعلها صالحة لجو المتفجرات •
المادة 6
فتح المادةالحراسة :
تجرى الحراسة على وجه اجبارى داخل المنطقة المعينة بمساحة الوقاية طيلة مدة رسو باخرة الميتان على الرصيف . يتلقى المستخدمون المكلفون بالحراسة الاوامر الدقيقة الرامية لتطبيق التعليمات التنظيمية الخاصة بنقل وتنسيق الميتان السائل وذلك من قبل الشخص المسؤول عن عمليات التنسيق المشار اليه في الفقرة - ب من المادة 14 الذي يوجه الانذار بالاضرار والخطر ويحدد هذا المسؤول بصورة خاصة المهمة الدقيقة المنوطة بكل حارس على اليابسة ويكون علاوة على ذلك على اتصال بقائد السفينة الباب 2 أحكام خاصة بالنظام البحرى
المادة 7
فتح المادةتحركات ومناورات السفن والمراكب والآلات المرتفقة :
يحظر على كل سفينة أو مركب أو آلة الاقتراب بمسافة تقل عن 30 مترا من سفينة ميتان تحمل الاشارة المنصوص عليها بالمادة 13 من نظام الموانىء البحرية دون اذن من قائد الميناء .
وفيما يتعلق بمناورات جر سفينة الميتان وايقافها جانب الرصيف أو تنقلها فلا يؤذن الا باستعمال الجرارات ذات المحرك تلزم كل سفينة ميتان بأن تضع رهن اشارتها جرارتين جاهزتين طيلة مدة رسوها فى الميناء وذلك لتتمكن من القيام بحركة الاقلاع على أيسر وأسرع طريقة عندما تدعوها لذلك حالة كارثة .
ولذات الاسباب ، يجب أن تكون سفن الميتان على أهبة الانطلاق في برهة أقصاها ربع الساعة
المادة 8
فتح المادةالربط - الارفاق :
يجب على سفن الميتان التي ترسو في الاماكن المخصصة لها في ميناء الميتان أن تترك في مقدمتها ومؤخرتها أسلاكا فولاذية 628 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 7 جمادى الثانية عام 1384 مطلوقة على وجه الماء لكى تستطيع أن تجرها بواسطتها جرارة عند الاقتضاء .
لا يجوز ارفاق سفينة الميتان والسفن والمراكب وآلات الجر في منطقة حدود ميناء أرزيو الا بعد أخذ الاذن بذلك من قائد الميناء
المادة 9
فتح المادةالتموين بالوقود :
يحظر تزويد السفن والمراكب بالوقود من نوع ك 3 في مراكز سفن الميتان الا باذن خاص من قائد الميناء
المادة 10
فتح المادةتنسيق الطرود على ظهر سفن الميتان :
ان عمليات تنسيق الطرود على ظهر سفينة الميتان خلال تعبئة شحنة من الوقود السريع الالتهاب من نوع كو ك 1 أو ك 2 جزافا تخضع لاذن مسبق يصدره قائد الميناء قبل مباشرة تلك العمليات وكذلك خلال عمليات تفريغ الغاز ( حالة استثنائية ) ، ويجب اتخاذ جميع الاحتياطات ، لمنع حدوث شرارات قد تأتى بفعل ارتطام الاجزاء الحديدية للطرود مع حديد جسر السفينة ، ويوضع فراش من الخشب أو جهاز له نفس الميزات الاحتياطية على جسر السفينة في المواضع التي يجب أن تنزل وتنسق فيها الطرود ذات الاجزاء الحديدية أو قطع الآلة المنقولة الى السفينة ان أعمال تنسيق الطرود على ظهر سفينة الميتان خلال تفريغ شحنتها يؤذن فيها شريطة اتخاذ وسائل الاحتياط المنصوص عليها في الفقرة المتقدمة وعلى أن يجرى التفريغ على بعد 30 مترا على الاقل من شبكات الانابيب الملتوية غير أن هذه الاحتياطات لا تشترط فيما يخص أعمال التنسيق التي تجرى دون الاستعانة بالات التنسيق الميكانيكية .
يسمح بتنسيق الطرود على ظهر سفينة الميتان التي لا تتعاطى أية عمليات أخرى شريطة اتخاذ الاحتياطات المنصوص عليها في الفقرة الاولى من هذه المادة .
المادة 11
فتح المادةالتهوئة وتفريغ الغاز وغسل صهاريج سفن الميتان :
أ في الحالات الاستثنائية التي تكون فيها سفن الميتان قد أفرغت من الغاز وقدمت بشأنها شهادة عدم احتوائها على غاز خطر ، فيجوز عندئذ وضعها وارساؤها في غير المراكز المخصصة لسفن الميتان في الميناء .
ب - لا يجوز القيام بعمليات تدفئة صهاريج الشحنات وتفريغ غاز التهوئة وغسل صهاريج الغاز الطبيعى السائل الا في مراكز ميناء الميتان وكذلك الحال بالنسبة لعكس هذه العمليات التي تنصرف الى ازالة الغاز القابل للاشتعال والتعبئة بذلك الغاز والتبريد بالغاز الطبيعي السائل وتكون الحراسة اجبارية خلال تلك العمليات فيتولاها شخص مسؤول وفقا للفقرة ب ، من المادة 14 الواردة فيما بعد • يجب أن يصرح بالعمليات المذكورة أعلاه لدى قائد الميناء | ولا يشرع فيها الا بعد التحقق مسبقا من صلاح الانشاءات المركزة لمكافحة نيران الغاز ويجب أن تجرى عليها مراقبة فعالة ودائمة من قبل شخصين معينين خصيصا لهذه العمليات واللذين يعلم ربان ، فينة الميتان قائد الميناء باسميهما ويكون الشخصان خاضعين لتنفيذ التدابير التالية :
أ - تنظيم خدمة دائمة للأمان ، ب تركيب جهاز الانذار لجمع فوج النجدة بسرعة ، ج امكانية استخدام مضخة اطفاء الحريق الموضوعة على السفينة دون تأخير ، د يجب التصريح مسبقا الى قائد الميناء عن كل القاء محتمل المياه غسل الصهاريج الذى لا يمكن القيام به الا بمعونة تجهيز أرضى خاص أو عائم . ويحظر في كل الاحوال القاء المياه التي تحتوى على 01 بالالف من الوقود السريع الاشتعال في الميناء.
ه تحمل سفن الميتان خلال عمليات التدفئة وتفريغ الغاز والتهوئة وغسل الصهاريج ولحين حصولها على شهادة تثبت عدم احتوائها على غاز خطر ، الشعار المنصوص عليه بالمادة 163 من نظام الموانىء البحرية ، وعلاوة على ذلك توضع على مقسمها لافتة بيضاء مكتوبة عليها بأحرف حمراء عبارة « سفينة غير مفرغة من الغاز ، خطر الانفجار » ، وتضاء تلك اللافتة في الليل وأن تركيبها وصيانتها واضاءتها هى على عاتق السفينة و يجرى بصورة عامة التموين بالبخار اللازم لعمليات التدفئة والتفريغ وغسيل الصهاريج من سطح البحر ، وبخلاف ذلك فلا يجرى التموين الا من الارض أو بواسطة سفينة تشغل محركاتها بالمازوت
المادة 12
فتح المادةمعاينة وتصليح سفن الميتان :
تتمم المادة 198 من نظام الموانىء البحرية كما يلى :
لا يجوز اجراء المعاينات والاشغال على سفينة الميتان الا بعد استلام شهادة بتفريغ الغاز الذى يجب تجديدها كل أربع وعشرين ساعة وعلى كل قبل تنفيذ أى عمل من هذا القبيل يجرى تبليغ مجهز السفن أو أمرها أو ربانها بالنسخة الاصلية من شهادة تفريغ الغاز الذي يقوم به اختصاصي مقبول من طرف قائد الميناء ويجرى ابلاغ هذا الاخير اجباريا صورة مصدقة عن تلك الشهادة .
ومن جهة أخرى يكون اذن قائد الميناء معلقا على تطبيق التدابير التالية :
أ تنظيم خدمة دائمة للأمان 6 ب تركيب جهاز الانذار لجمع فوج النجدة بسرعة ، ج امكانية استخدام مضخة اطفاء الحريق الموضوعة على السفينة بدون تأخير ، د تركيب آلة الاطفاء في كل صهريج تجرى الاشغال والتهوئة فيه ، الثلاثاء 7 جمادى الثانية عام 1384 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 629 ه مراقبة جو الصهريج المعنى بواسطة آلة كاشفة يدوية قبل كل فترة عمل وخلالها ، ولقائد الميناء وحده أن يقدر علاوة على ذلك ، وجوب حضور مفرزة من رجال المطافى وعلى كل الاحوال ، يمكنه اعطاء الامر باجراء المراقبات الضرورية للتحقق من أن تدابير الأمان المشار اليها أعلاه قد طبقت طيلة مدة رسو السفينة في الميناء ، وتبقى النفقات اللاحقة بتدابير الامان هذه على عاتق السفينة
المادة 13
فتح المادةالاحتياطات الخصوصية المتعلقة بسفن الميتان غير المفرغة من الغاز :
تطبق التدابير التالية على سفن الميتان غير المفرغة من الغاز والباردة طيلة مدة رسوها بجانب الرصيف ،
1 - يحظر استعمال النيران المكشوفة على السفينة في غير الاقسام الخاصة بالآلات والمراجل وكذا اجراء التنقيلات في محتويات السفن التي لا تكون مزودة بأى شباك أو نافذة قابلة الفتح الى جهة ما والتى تكون أبوابها المواجهة ذات اطار مشبك
2 - لا يسمح بالتدخين وباستعمال الكبريت أو القداحات الا في الامكنة المعينة لهذا الغرض وعلى مسؤولية ربان السفينة. 3-3 ويحظر على كل شخص ينتعل حذاء ذي مسامير من الدخول الى تلك السفن 4 واذا التزمت باخرة ميتان غير مفرغ غازها الى اجراء عمليات تصليح من النوع المحدود الذى لا يستدعى ما تتطلبه سفينة راسية جانب الرصيف تتجاوز مدة رسوها ال 72 ساعة وذلك خلافا للمادة 12 أعلاه ، فيجب على مجهز السفينة أو أمرها أن يعلن كتابيا قائد الميناء وقبل مباشرة الاشغال ، بنوع التصليحات المنوى اجراؤها ، وكذا بأهميتها وبالمدة التقريبية المقدرة لانجازها ولا يجوز اجراء أى عمل على السفينة قبل صدور اذن كتابي بشأنه من قبل قائد الميناء .
يجب اعلام قائد الميناء ضمن ذات هذه الشروط عن كل تعديل في نوع وأهمية ومدة الاشغال الجارية التي تستوجب اذنا جديدا منه المواصلة الاشغال ولا يسلم قائد الميناء ذلك الاذن الا اذا بوشر بالاشغال وحدها دون غيرها :
سواء على بعض الاجزاء الخارجية من السفينة ، كالمروحة والقيادة وسلاسل الرسو .
سواء على قطع مؤخر السفينة أو مقدمها ، أو في قسم الآلات والمراجل وآلة القيادة ، أو على جسر السفينة بصورة مكشوفة وضمن الشروط المحددة المقرر تطبيقها فيما بعد بالفقرة ب من المقطع الثاني ، وعلى كل الاحوال ، يعلق اذن قائد الميناء باجراء :
أ التدابير العامة التالية :
تنظيم خدمة الامان ، تركيز جهاز الانذار لجمع فوج النجدة بسرعة ، امكانية استخدام مضخة الاطفاء الموضوعة على السفينة بدون تأخير ،
- المراقبة الدائمة على خلو الجو من المواد الخطرة حول نقطة المكافحة بفضل الآلات الكاشفة اليدوية والتي يجب أن يتوفر عددها لحد الكفاية وبما لا يقل عن اثنتين على الاقل
ب - التدابير الخصوصية التالية :
في حالة اجراء العمل في قسم الآلات والمراجل : تغلق منافذ التوزيع ( الاتوماتيكية واليدوية ( الخاصة بأنابيب الغاز قبل انسيابه الى دفة الآلة وتطهر هذه الانابيب بغاز غير فعال من هذه الشبكات بين منافذ التوزيع والمشعلات والرشاشات .
في الحالة التي تجرى فيها الاشغال على الانابيب والآلات الموضوعة على الجسر ، فانه يمنع تصريف الغاز سواء الى صارية التفريغ أو لدفة الآلة ، ان جميع أنابيع الشحن مرتبطة بواسطة ذراع متحركة « بالغاز » بمشعل أرضى وان معابر التسييل مغلقة بصفائح سميكة وان كوات مقاسم التسييل التي تؤدى بالغاز الى الآلة تكون مغلقة ( الاوتوماتيكية أو اليدوية ) .
ويشترط أيضا اغلاق كل منافذ التوزيع الصادرة من قسم أنابيب الشحنة عند انطلاقها من فوهات الصهاريج وتطهير هذه الانابيب والادوات التي قد تتخللها بالغاز غير الفعال و تجرى مراقبة عملية التطهير بالآلة الكاشفة اليدوية حين رفع قطعة غيار ما للأنبوب وطيلة مدة العمل ويقوم بمراقبة الضغط في كل صهريج شخص يلازم غرفة مراقبة الشحنة طيلة مدة العمل ه يمنع كل تركيب لمجموعات الكتروجينية على سفينة ميتان غير مفرغة من الغاز أو تركيب مجموعات الضغط أو مجموعات اللحم وذلك فيما عدا العمليات التي تجرى على الجسور عقب التصليحات على أن يراعى في ذلك مقدار مسافة الامان المحددة ب 30 مترا وشريطة تطبيق التدابير العامة المقررة بالمقطع 4 أ وعند الاقتضاء التدابير الخاصة المنصوص عليها في المقطع 4 - ب أعلاه ، ويترتب تقديم طلب كتابي مسبق لاجراء هذه العمليات الى قائد الميناء ولا يجوز الشروع بذلك قبل استلام اذنه الكتابي .
الباب 3 — عمليات تنسيق الغاز بالجملة
المادة 14
فتح المادةشحن وتفريغ الميتان السائل :
علاوة على مقتضيات نظام الموانىء البحرية الجارى تطبيقها على العمليات التي تقوم بها سفن البترول من الطبقة الاولى ، فان سفن الميتان خاضعة للمقتضيات الاضافية التالية :
أ - القنوات : يزود مركز الرسو بقنوات ثابتة مؤهلة على الشكل التالي :
تكون أذرع التفريغ معزولة عن التجهيزات الارضية بواسطة كوات ذات أسلاك موجهة وكلابات مانعة رجوع الغاز . وتحتوى 630 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 7 جمادى الثانية عام 1384 كل قطعة من قنوات التنقيل بين كوتين على صمام للأمان | مخصص لمنع انفجار الانبوب ان مدخل الخزانات أو مخرجها ( على حسب جهة الافراغ ( يتطلب وجود كوة سهلة الاستعمال سواء وقع التفريغ على الارض أو على ظهر السفينة يجب أن تكون الادوات المستعملة في انشاء القنوات وملحقاتها من المواد غير القابلة للعطب من جراء المناخ العادى وجو العمل
ب - مستخدمو الاشغال : يعين شخص مسؤول عن عمليات تنسيق الميتان السائل من قبل المشرف على الاعمال على أن يقبله مدير الميناء .
تكون لهذا المسؤول السلطة على الاعوان المكلفين بالحراسة و بعمليات التنسيق وهو يمارس الرقابة المستمرة على العمليات ، وله أن يتخذ لهذا الغرض الاجراءات الضرورية ولا سيما ما يتعلق منها بالاتصال باللاسلكي بغية تمكينه من ايقاف الدفع فورا في حالة الاستعجال وطلب النجدة
ج - الوقاية من أعباء الكهرباء المركزة ومن التيارات المتنقلة :
يوضع أنبوب التنقيل على الارض ، ويتم من ثم التحقق من فع ليته دوريا على مسؤولية المشرف ..
على أثر ربط السفينة ، يقوم المسؤول عن العمليات بالتأكد، بواسطة آلة خصوصية ، من عدم وجود اختلاف في الفعالية الخطرة بين السفينة والتجهيز الارضى ، وبعد التحقق يوضع حبل موجه للتيار مخصص لمعادلة الفعالية الكهربائية القصوى للتيارات الكائنة فى السفينة والتيارات القصوى الارضية وذلك قبل فصل الانابيب عن بعضها وتكون الادوات الكهربائية الخاصة بالاتصال من نوع نماذج الامان الخاصة باجواء المتفجرة ويجب أن يزول أثر التيار الكهربائى من الانابيب المتصلة ببعضها بوصلات متحركة يحظر على المستخدمين الذين يساهمون مباشرة في عمليات تعبئة الغاز الطبيعى السائل ارتداء البسة عمل من نوع النايلون +
د - أنابيب الاتصال الملتوية :
ان ضغط التجربة المائى الخاص بالانابيب المتصلة ببعضها بوصلات متحركة يحدد بمعدل مرة ونصف لكل توقيت من العمل وب 7,5 بار على الاقل ان الفجوات الموجودة بين الانابيب المرتبطة ببعضها بواسطة الوصلات المتحركة وبين أنابيب السفينة وقنوات الارض ، يجب أن توثق بشدة لمنع تسرب الغاز ان الادوات المستعملة لتركيب أنابيب متصلة ببعضها بوصلات متحركة وكذا الحلقات التي تتخللها يجب أن تكون من المواد غير القابلة للعطب من جراء الجو العادي وطبيعة جو العمل ه تسيير العمليات : قبل الشروع في عمليات تنقيل الشحنة يجرى تطهير خزانات أنابيب التنقيل مسبقا من كل غاز قابل الاشتعال ، وعند الضرورة يجب التأكد من تركيز وحالة حسن سير أدوات الوقاية ضد الحريق وكذا آلات الرقابة والامان الكوات وصمامات الامان ومستوى الخزان وكاشفات موازين الحرارة.
والمراعاة أقصى انخفاض للميتان السائل فان سرعة التنقبل يجب أن تكون على بطء كاف لتلافي التعرض لانفعالات الحرارة الهامة في السيلان وفى الخزانات التي يجرى تفريغها أو تعبئتها ، ما عدا حالة التجهيزات التي يكون جرى تغيير حراراتها
و - تفكيك أنابيب متصلة ببعضها بوصلات : يحظر ارخاء الربقات وتفكيك الرباطات المضغوطة . وفى آخر هذه العملية تغلق الكوات الاخيرة للقنوات ويجرى تفريغ الانابيب المتصلة ببعضها بوصلات مما يبقى فيها من الغاز السائل ، ويرجع جوها الغازى للضغط الهوائى ويطهر بالازوت وبعد ذلك يصار الى تفكيك الانابيب المتصلة في النهاية ويقطع التيار الكهربائي .
المادة 15
فتح المادةالاحتراز من الحريق ومكافحته :
دون الاخلال بالمقتضيات التي قد يفرضها قائد الميناء مراعاة لظروف خصوصية ، يجب أن يكون تحت تصرف كل سفينة ميتان على اليابسة وعلى مسافة تقل عن المائة متر ، وسائل مكافحة الحريق التالية :
موزع المياه يستطيع تزويد انبوبين مرميين بالماء قابلين في كل حين للقذف بكمية من الماء قدرها 60 طنا في الساعة بضغط قدره 6 كغسم 2 .
آلات الاطفاء بواسطة السحيق موضوعة بصورة خاصة الى جوار أنابيب الغاز وبصورة عامة الى جانب كل نقطة يحتمل أن يتسرب منها الميتان السائل وذلك لاخماد نيران الميتان عند اللزوم قنوات يدوية ترمى بالماء المختلط عند الحاجة لمكافحة الحريق ومنعه من الانتشار .
المدة 16 : التدابير الخصوصية :
في حالة ما اذا كانت سفينة الميتان قائمة بعملية ويظهر من الضرورى ومن المستعجل أن تكمل المقتضيات الواردة في هذا النظام الخاص ، يتخذ حينئذ مدير الميناء وعلى شكل أوامر مؤقتة ، جميع تدابير الوقاية والامان التي يراها نافعة المطبعة الرسمية - الجزائر
شجرة النص
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم رئاسي رقم 95-141
« تلغى أحكام المرسوم رقم 64-266 المؤرخ في 31 غشت سنة 1964 والمذكور »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
- قانون رقم 62-157
- مرسوم رقم 56-321
- مرسوم رقم 60-916
- مرسوم رقم 63-442
- مرسوم رقم 63-442
- مرسوم رقم 63-445
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم رئاسي رقم 95-141
مرسوم رئاسي رقم 95-141 مؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1415 الموافق 20 مايو سنة 1995 ، يحدد شروط منح وثائق السفر الرسمية التي تسلّمها وزارة الشؤون الخارجية. 5
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.