قرار
قرار مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1414 الموافق أول ديسمبر سنة رئيس قسم الشؤون القانونية. 10 1993، يتضمن تفويض الإمضاء الى 10 1993، يتضمن تفويض الإمضاء الى للجمهورية
المادة الأولى
فتح المادةيفوض إلى السيد بوعلام بوقطاية، رئيس قسم الشؤون القانونية الإمضاء باسم وزير الشؤون الخارجية على جميع الوثائق والمقررات، باستثناء القرارات، وذلك في حدود اختصاصاته.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 17 جمادى الثانية عام 1414 الموافق أول ديسمبر سنة 1993.
محمد الصالح دمبري
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.