قرار
قرار مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1414 الموافق أول ديسمبر سنة المدير العام لإفريقيا. 5 1993، يتضمن تفويض الإمضاء الى 8 1993 ، يتضمن تفويض الإمضاء الى 9 1993، يتضمن تفويض الإمضاء الى 9
المادة الأولى
فتح المادةيفوض إلى السيد اسماعيل علاوة، المدير العام لافريقيا، الإمضاء باسم وزير الشؤون الخارجية على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات، وذلك في حدود اختصاصاته.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 17 جمادى الثانية عام 1414 الموافق أول ديسمبر سنة 1993.
محمد الصالح دمبري
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.