قرارات وآراء ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات الجزائر تونس بلدان خارج دول . المغرب المغرب العربي الاشتراك ليبيا سنوي موريطانيا سنة سنة النسخة الاصلية 385 د.ج 925 د.ج النسخة الاصلية وترجمتها 770 د.ج 1850 د.ج تزاد عليها نفقات الارسال ثمن النسخة الاصلية 5,00 الادارة والتحرير الامانة العامة للحكومة الطبع والاشتراك المطبعة الرسمية 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر الهاتف 65.18.15 الى 17 ح.ج.ب 50-3200 الجزائر DZ IMPOF 180 65 : Télex بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.300.000768 حساب العملة الاجنبية للمشتركين خارج الوطن بنك الفلاحة والتنمية الريفية .060.320.0600.12 د.ج ثمن النسخة الاصلية وترجمتها 10,00 د.ج ثمن العدد للسنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب ارفاق لفيفة ارسال الجريدة الاخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. ثمن النشر على اساس 30 د.ج للسطر.
2 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد فهرس . مراسيم تنظيمية 57 18 ربيع الاول عام 1414 مرسوم رئاسي رقم 93-201 مؤرخ في 17 ربيع الاول عام 1414 الموافق 4 سبتمبر سنة 1993، يتضمن تعيين أعضاء الحكومة.
مرسوم تنفيذي رقم 93-202 مؤرخ في 18 ربيع الاول عام 1414 الموافق 5 سبتمبر سنة 1993، يتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم. مراسيم فردية
مرسوم رئاسي مؤرخ في 6 ربيع الاول عام 1414 الموافق 24 غشت سنة 1993، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير برئاسة الجمهورية. مرسوم رئاسي مؤرخ في 17 ربيع الاول عام 1414 الموافق 4 سبتمبر العام للحكومة..
سنة 1993 يتضمن إنهاء مهام الامين
مرسوم رئاسي مؤرخ في 17 ربيع الاول عام 1414 الموافق 4 سبتمبر سنة 1993 يتضمن تعيين الامين العام للحكومة.. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1414 الموافق 6 سبتمبر ديوان رئيس الحكومة.
سنة 1993 ، يتضمن انهاء مهام مدير
مرسوم تنفيذي مؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1414 الموافق 6 سبتمبر سنة 1993 ، يتضمن انهاء مهام رئيس ديوان رئيس الحكومة.
مرسوم تنفيذي مؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1414 الموافق 6 سبتمبر سنة 1993، يتضمن تعيين مدير ديوان رئيس الحكومة.
مرسوم تنفيذي مؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1414 الموافق 6 سبتمبر سنة 1993، يتضمن تعيين رئيس ديوان رئيس الحكومة. مرسومان تنفيذيان مؤرخان في 11 محرم عام 1414
الموافق أول يوليو سنة 1993، يتضمنان تعيين مفتشين بوزارة الثقافة والاتصال ) استدراك )………….. 7 قرارات، مقررات، آراء وزارة الاقتصاد قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 صفر عام 1414 الموافق 4 غشت الأحكام المتعلقة بالرسم على تصريف المياه في المجاري. سنة 1993، يوضح كيفيات تطبيق.
18 ربيع الاول عام 1414 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 57 3 فهرس ( تابع ) وزارة الدفاع الوطني قراران وزاريان مشتركان مؤرخان في 20 صفر عام 1414 الموافق تجديد انتداب قاضيين لدى وزارة الدفاع الوطني. 9 غشت سنة 1993، يتضمنان اعادة
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 21 صفر عام 1414 الموافق 10 غشت سنة 1993، يتضمن انهاء مهام مراقب مالي للالتزامات بالنفقات ونائبين للمراقبين الماليين. قرار وزاري مشترك مؤرخ في 21 صفر عام 1414 الموافق 10 غشت ماليين للالتزامات بالنفقات :
سنة 1993، يتضمن تعيين مراقبين
وزارة الداخلية والجماعات المحلية قرار مؤرخ في 12 صفر عام 1414 الموافق أول غشت سنة 1993، يتضمن تعيين رئيس ديوان والي ولاية غليزان ………
وزارة السياحة والصناعات التقليدية قرار مؤرخ في 27 صفر عام 1414 الموافق 16 غشت سنة 1993 يتضمن انشاء لجان متساوية الأعضاء لموظفي وزارة السياحة والصناعات التقليدية. وزارة الثقافة والاتصال
قرار مؤرخ في 12 صفر عام 1414 الموافق أول غشت سنة 1993 ، يتضمن انهاء مهام مكلف بالدراسات والتلخيص بديوان وزير الاتصال، سابقا ……. قرار مؤرخ في 12 صفر عام 1414 الموافق أول غشت سنة 1993، والتلخيص بديوان وزير الثقافة والاتصال …..
يتضمن تعيين مكلف بالدراسات
مراسيم تنظيمية مرسوم رئاسي رقم 93-201 مؤرخ في 17 وبناء على المداولة رقم 92-04 / م. أ.د المؤرخة ربيع الاول عام 1414 الموافق 4 سنة 1993، يتضمن تعيين أعضاء
- ان رئيس المجلس الاعلى للدولة
- بناء على الدستور، لا سيما المادة 75 وبناء على الاعلان المؤرخ في 9 سبتمبر في أول محرم عام 1413 الموافق 2 يوليو سنة 1992 الحكومة. والمتعلقة بانتخاب رئيس المجلس الاعلى للدولة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 93-197 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1414 الموافق 21 غشت سنة 1993 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة منه، رجب عام يرسم ما يلي : 1412 الموافق 14 يناير سنة 1992 والمتضمن اقامة المجلس الاعلى للدولة،
- ليامين زروال….. محمد الصالح دمبري. سليم سعدي. محمد تقية.. مراد بن أشنهو. محمد مرزوق …… عبد الحفيظ أمقران. أحمد جبار …. سيد علي لبيب.
- الطاهر علان. حسان العسكري. لوناس بورنان. أحمد حسميم. مقداد سيفي. مختار محرزي. محند أرزقي ايسلي. محمد الصغير بابس. ابراهيم شيبوط . أحمد بن بيتور. محمد مغلاوي. علي براهيتي. مصطفى مقراوي. رضا حمياني. بوبكر بن بوزيد. أحمد أويحيى. المادة الاولى : يعين السادة : وزيرا للدفاع الوطني وزيرا للشؤون الخارجية وزيرا للداخلية والجماعات المحلية وزيرا للعدل وزيرا للاقتصاد وزيرا للاتصال وزيرا للشؤون الدينية وزيرا للتربية الوطنية وزيرا للشباب والرياضة وزيرا للبريد والمواصلات وزيرا للتكوين المهني وزيرا للعمل والحماية الاجتماعية وزيرا للفلاحة وزيرا للتجهيز وزيرا للصناعة والمناجم وزيرا للنقل وزيرا للصحة والسكان وزيرا للمجاهدين وزيرا للطاقة وزيرا للسكن وزيرا منتدبا للميزانية لدى وزير الاقتصاد وزيرا منتدبا للتجارة لدى وزير الاقتصاد وزيرا منتدبا للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة لدى وزير الاقتصاد وزيرا منتدبا للجامعات والبحث العلمي لدى وزير التربية الوطنية كاتبا للدولة للتعاون والشؤون المغاربية لدى وزير الشؤون الخارجية المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 17 ربيع الاول عام 1414 الموافق 4 سبتمبر سنة 1993. علي كافي
18 ربيع الأول عام 1414 الجريدة الرسمية مرسوم تنفيذي رقم 93-202 مؤرخ في 18 ربيع الاول عام 1414 الموافق 5 سبتمبر سنة 1993، يتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم. ان رئيس الحكومة بناء على الدستور، لاسيما المادة 81 منه، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 93-197 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1414 الموافق 21 غشت سنة 1993 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 93-201 المؤرخ في 17 ربيع الاول عام 1414 الموافق 4 سبتمبر سنة 1993 والمتضمن تعيين اعضاء الحكومة يرسم ما يلي : المادة الاولى : يجوز لاعضاء الحكومة أن يفوضوا، بموجب قرار، توقيع القرارات الفردية والتنظيمية الى موظفي ادارتهم المركزية الذين لهم رتبة مدير على الاقل. مراسيم مرسوم رئاسي مؤرخ في 6 ربيع الاول عام 1414 الموافق 24 غشت سنة 1993، يتضمن انهاء مهام نائب مدير برئاسة الجمهورية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 6 ربيع الاول عام 1414 الموافق 24 غشت سنة 1993، تنهى مهام السيد عيسى مولفي، بصفته نائب مدير برئاسة الجمهورية. مرسوم رئاسي مؤرخ في 17 ربيع الاول عام 1414 الموافق 4 سبتمبر سنة 1993، يتضمن إنهاء مهام الامين العام للحكومة.
- إن رئيس المجلس الاعلى للدولة للجمهورية الجزائرية / العدد 57 5 المادة 2 : يجوز لاعضاء الحكومة أن يفوضوا على الشكل نفسه الى موظفي ادارتهم المركزية الذين لهم رتبة نائب مدير على الاقل توقيع الاوامر الخاصة بالدفع والتحويل وتفويض الاعتمادات ومذكرات الموافقة على أوامر الصرف ووثائق الاثبات الخاصة بالمصاريف وبيانات الايرادات، وكذلك توقيع المقررات الداخلة في الاختصاص التنظيمي للمديريات الفرعية والمعهودة لها بصفة قانونية، باستثناء ما يتخذ في شكل قرار . المادة 3 : يجب أن يتضمن قرار التفويض اسم المفوض اليه، وتعداد المواضيع التي يشملها التفويض والتي لا يمكن أن تتجاوز الاختصاصات الموكلة اليه. المادة 4: ينتهي التفويض تلقائيا بانتهاء سلطات المفوض أو مهام المفوض إليه. المادة 5: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 18 ربيع الاول عام 1414 الموافق 5 سبتمبر سنة 1993.
- رضا مالك فردية
- بناء على الدستور، لا سيما المادة 74 ( 6 و 7 ) منه وبناء على الاعلان المؤرخ في 9 رجب عام 1412 الموافق 14 يناير سنة 1992 والمتضمن إقامة المجلس الاعلى للدولة وبناء على المداولة رقم 92-04 / م. أ. د المؤرخة في أول محرم عام 1413 الموافق 2 يوليو سنة 1992 والمتعلقة بانتخاب رئيس المجلس الاعلى للدولة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 89-44 المؤرخ في 4 رمضان عام 1410 الموافق 10 أبريل سنة 1989 والمتعلق بالتعيين في الوظائف المدنية والعسكرية، لا سيما المادة 2 منه،
6 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 92-406 المؤرخ في 15 جمادى الاولى عام 1413 الموافق 10 نوفمبر سنة 1992 الذي يعدل المرسوم الرئاسي رقم 90-321 المؤرخ في 17 نوفمبر سنة 1990 و الذي يحدد أجهزة رئاسة الجمهورية وهياكلها و يضبط اختصاصاتها وكيفيات تنظيمها، وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1411 الموافق 18 يونيو سنة 1991 والمتضمن تعيين محمد كمال العلمي أمينا عاما للحكومة، يرسم ما يلي : المادة الاولى : تنهى مهام السيد محمد كمال العلمي بصفته أمينا عاما للحكومة. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 17 ربيع الاول عام 1414 الموافق 4 سبتمبر سنة 1993 . علي كافي : مرسوم رئاسي مؤرخ في 17 ربيع الاول عام 1414 الموافق 4 سبتمبر سنة 1993، يتضمن تعيين الامين العام للحكومة. إن رئيس المجلس الاعلى للدولة، بناء على الدستور، لا سيما المادة 74 ( 6 و 7 ) منه وبناء على الاعلان المؤرخ في 9 رجب عام 1412 الموافق 14 يناير سنة 1992 والمتضمن إقامة المجلس الاعلى للدولة وبناء على المداولة رقم 92-04 / م . أ. د المؤرخة في أول محرم عام 1413 الموافق 2 يوليو سنة 1992 والمتعلقة بانتخاب رئيس المجلس الاعلى للدولة / العدد 57 18 ربيع الاول عام 1414 وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 89-44 المؤرخ في 4 رمضان عام 1410 الموافق 10 أبريل سنة 1989 والمتعلق بالتعيين في الوظائف المدنية والعسكرية، لا سيما المادة 2 منه، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 92-406 المؤرخ في 15 جمادى الاولى عام 1413 الموافق 10 نوفمبر سنة 1992 ، الذي يعدل المرسوم الرئاسي رقم 90-321 المؤرخ في 17 نوفمبر سنة 1990 والذي يحدد أجهزة رئاسة الجمهورية وهياكلها و يضبط اختصاصاتها وكيفيات تنظيمها، يرسم ما يلي : المادة الاولى : يعين السيد سعيد بوالشعير أمينا عاما للحكومة. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 17 ربيع الاول عام 1414 الموافق 4 سبتمبر سنة 1993. علي كافي مرسوم تنفيذي مؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1414 الموافق 6 سبتمبر سنة 1993، يتضمن إنهاء مهام مدير ديوان رئيس الحكومة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1414 الموافق 6 سبتمبر سنة 1993، تنهى مهام السيد محمد الياسين بصفته مديرا لديوان رئيس الحكومة. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1414 الموافق 6 سبتمبر سنة 1993، يتضمن انهاء مهام رئيس ديوان رئيس الحكومة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1414 الموافق 6 سبتمبر سنة 1993، تنهى مهام السيد أمين خان بصفته رئيسا لديوان رئيس الحكومة.
18 ربيع الاول عام 1414 ه الجريدة الرسمية مرسوم تنفيذي مؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1414 الموافق 6 سبتمبر سنة 1993، يتضمن تعيين مدير ديوان رئيس الحكومة.
- - بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1414 الموافق 6 سبتمبر سنة 1993، يعين السيد محمد مالك مديرا لديوان رئيس الحكومة.- مرسوم تنفيذي مؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1414 الموافق 6 سبتمبر سنة 1993، يتضمن تعيين رئيس ديوان رئيس الحكومة. : بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1414 الموافق 6 سبتمبر سنة 1993، يعين السيد كمال حسن رئيسا لديوان رئيس الحكومة. للجمهورية الجزائرية / العدد 57 7 مرسومان تنفيذيان مؤرخان في 11 محرم عام 1414 الموافق أول يوليو سنة 1993، يتضمنان تعيين مفتشين بوزارة الثقافة والاتصال ( استدراك ). الجريدة الرسمية العدد رقم 50 الصادر بتاريخ 8 صفر عام 1414 الموافق 28 يوليو سنة 1993. الصفحة 21 العمود الاول - السطر
بدلا من : بوزارة الثقافة والاتصال. يقرأ : بوزارة السياحة والصناعات التقليدية. ( الباقي بدون تغيير ) قرارات، مقررات، آراء وزارة الاقتصاد قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 صفر عام 1414 الموافق 4 غشت سنة 1993، يوضح كيفيات تطبيق الأحكام المتعلقة بالرسم على تصريف المياه في المجاري. إن الوزير المنتدب للميزانية ووزير التجهيز ووزير الداخلية والجماعات المحلية بمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984، المعدل والمتمم، والمتعلق بقوانين المالية وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 93-01 المؤرخ في 26 رجب عام 1413 الموافق 19 يناير سنة 1993، والمتضمن قانون المالية لسنة 1993، لاسيما المادة 30 منه وبمقتضى المرسوم رقم 67-144 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 والمتضمن تحديد قائمة مصاريف البلديات وايراداتها، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم رقم 84-71 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1404 الموافق 17 مارس سنة 1984 الذي يحدد قائمة مصاريف البلديات وايراداتها،
8 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية وبمقتضى المرسوم رقم 85-04 المؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1406 الموافق 12 يناير سنة 1985، والمتضمن التنظيم الاداري الخاص بمدينة الجزائر، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 92-307 المؤرخ في 18 محرم عام 1413 الموافق 19 يوليو سنة 1992، والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-189 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990، الذي يحدد صلاحيات وزير الاقتصاد وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-01 المؤرخ في 3 رجب عام 1411 الموافق 19 يناير سنة 1991، الذي يحدد صلاحيات وزير الداخلية والجماعات المحلية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-260 المؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1412 الموافق 22 يونيو سنة 1992 الذي يحدد صلاحيات وزير التجهيز، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-411 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1413 الموافق 14 نوفمبر سنة 1992، الذي يعدل المرسوم رقم 85-267 المؤرخ في 29 أكتوبر سنة 1985، والذي يحدد كيفيات تسعير مياه الشرب والصناعة والفلاحة والتطهير، وبعد الاطلاع على قرار وزارة الاقتصاد المؤرخ في 28 نوفمبر سنة 1992، الذي يحدد السعر القاعدي للماء الصالح للشرب. يقررون ما يلي : المادة الأولى : يوضح هذا القرار كيفيات تطبيق الرسم على تصريف المياه في المجاري كما هو منصوص عليه في المادة 30 من المرسوم التشريعي رقم 93-01 المؤرخ في 19 يناير سنة 1993 والمتضمن قانون المالية لسنة 1993 والمعدل للمواد من 264 إلى 266 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة. / العدد 57 18 ربيع الاول عام 1414 ه المادة 2 : تحصل الرسم على تصريف المياه في المجاري، الهيئات أو المؤسسات وكذلك البلديات التي تقوم بتوزيع المياه الصالحة للشرب والمخصصة للاستعمال الصناعي المادة 3 : يستثنى من مجال تطبيق هذا القرار توزيع المياه الصالحة للشرب عن طريق العيون العمومية. المادة 4 : تحصل البلديات الرسم على تصريف المياه في المجاري، بواسطة إدارة مصلحة التحصيل. المادة 5 : يستحق الرسم على تصريف المياه في المجاري عند تحصيل فواتير استهلاك الماء، ويتشكل وعاء الرسم على تصريف المياه في المجاري من سعر المياه الصالحة للشرب والمخصصة للاستعمال الصناعي التي تم استهلاكها ، باستثناء الرسوم. المادة 6 : يستحق الرسم على تصريف المياه في المجاري من المشتركين والهيئات أو المؤسسات أو البلديات المذكورة في المادة 2 التي تمتلك شبكة الصرف المياه. ة المادة 7 : يتم التحقق من المشتركين المذكورين في المادة 6 سنويا وقبل أول مايو عن طريق قائمة تعدها وتضبطها البلديات، وتبلغ الى محصلي الضرائب المختلفة والى هيئات أو مؤسسات توزيع المياه الصالحة للشرب والمخصصة للاستعمال الصناعي. المادة 8 : تقوم الهيئات أو المؤسسات المكلفة بتوزيع المياه الصالحة للشرب والمخصصة للاستعمال الصناعي، بدفع حاصل الرسم على تصريف المياه في المجاري إلى قابضي الضرائب المختلفة للبلديات التي يتبع لها المشتركون خلال 90 يوما اعتبارا من تاريخ التجميع الحسابي لتحصيل فواتير استهلاك الماء.. المادة 9 : عندما تحصل الرسم على تصريف المياه في المجاري البلديات بواسطة مصلحة خاصة بالتحصيل، فان حاصل الرسم يعاد دفعه الى محصلي الضرائب المختلفة حسب القواعد المشتركة التي تسير إدارة مصالح القباضات. المادة 10 : يعاد دفع حاصل الرسم على تصريف المياه في المجاري المحصل فوق تراب البلديات التابعة
18 ربيع الأول عام 1414 ه الجريدة الرسمية لمدينة الجزائر ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة 8 من هذا القرار، إلى قابض الضرائب المختلفة التابع للمجلس الشعبي لمدينة الجزائر. المادة 11 : تتم تسوية حاصل الرسم على تصريف المياه في المجاري في ميزانية البلدية حسب الاجراءات العادية التي تسوى بها الايرادات المحصلة قبل إصدار السندات. المادة 12 : في حالة الاحتجاج المبرر، تقوم البلديات بتسليم شهادات تصحيحية للقائمة المذكورة في المادة 7 من هذا القرار . المادة 13 : تقوم الهيئات أو المؤسسات وكذلك البلديات المكلفة بتوزيع المياه الصالحة للشرب أو المخصصة للاستعمال الصناعي وبناء على الشهادة المذكورة في المادة 12 من هذا القرار، بحسم الرسم على تصريف المياه في المجاري المحصل خطأ من مبلغ فاتورة استهلاك الماء مستقبلا، وتسترد هذه المبالغ من الايرادات المحصلة والمدفوعة الى قابضي الضرائب المختلفة. المادة 14 : يتم بصفة استثنائية تحصيل الرسم على تصريف المياه في المجاري الذي يتعذر تحصيله عند صرف فواتير السداسي الأول من سنة 1993 عند صرف فواتير السداسي الثاني من سنة 1993 المادة 15 : يجب على البلديات المستفيدة من الرسم على تصريف المياه في المجاري أن تقيد في ميزانيتها، اعتمادات تكون متناسبة مع حاصل هذا الرسم حتى يتسنى لها مواجهة نفقات صيانة استغلال شبكة تصريف المياه ومحطات التطهير. المادة 16 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 15 صفر عام 1414 الموافق 4 غشت سنة 1993. الوزير المنتدب للميزانية وزير التجهيز علي براهيتي مقداد سيفي وزير الداخلية والجماعات المحلية محمد حردي للجمهورية الجزائرية / العدد 57 وزارة الدفاع الوطني قراران وزاريان مشتركان مؤرخان في 20 صفر عام 1414 الموافق 9 غشت سنة 1993، يتضمنان إعادة تجديد انتداب قاضيين لدى وزارة الدفاع الوطني.
- بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 20 صفر عام 1414 الموافق 9 غشت سنة 1993، يجدد انتداب السيد الاخضر بوشيرب لدى وزارة الدفاع الوطني لمدة سنة ( 1 ) ابتداء من 15 سبتمبر سنة 1993 كرئيس للمحكمة العسكرية بالبليدة ( الناحية العسكرية الأولى ). بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 20 صفر عام 1414 الموافق 9 غشت سنة 1993، يجدد انتداب السيد نور الدين بن نعمون، لدى وزارة الدفاع الوطني لمدة سنة ( 1 ) ابتداء من 15 سبتمبر سنة 1993 كرئيس للمحكمة العسكرية بقسنطينة. الناحية العسكرية الخامسة ). قرار وزاري مشترك مؤرخ في 21 صفر عام 1414 الموافق 10 غشت سنة 1993، يتضمن إنهاء مهام مراقب مالي للالتزامات بالنفقات ونائبين للمراقبين الماليين. إن وزير الدفاع الوطني ووزير الاقتصاد بمقتضى المرسوم رقم 84-358 المؤرخ في 5 ربيع الاول عام 1405 الموافق 28 نوفمبر سنة 1984 والمتضمن إعادة التنظيم الاقليمي للنواحي العسكرية وبعد الاطلاع على القرارين الوزاريين المشتركين المؤرخين في 15 ربيع الاول عام 1412 و 18 شعبان عام 1413 الموافق 24 سبتمبر سنة 1991 و 10 فبراير سنة 1993
10 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية يقرران ما يلي : المادة الاولى : تنهى مهام الملازم الاول عبد الرزاق يوسف، بصفته مراقبا ماليا للالتزامات بالنفقات في الناحية العسكرية الرابعة. المادة 2 : تنهى مهام نائبي المراقبين الماليين للالتزامات بالنفقات في النواحي العسكرية التي يمارسها الضابطان الآتية أسماؤهما : الناحية العسكرية الثالثة : الملازم الاول فؤاد بشوندة
- الناحية العسكرية الخامسة : الملازم الاول مختار شرواطي. المادة 3 3 : : يسري مفعول هذا القرار ابتداء من أول سبتمبر سنة 1993 ، وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 21 صفر عام 1414 الموافق 10 غشت سنة 1993. وزير الدفاع الوطني عن وزير الاقتصاد ليامين زروال الوزير المنتدب للميزانية علي براهيتي قرار وزاري مشترك مؤرخ في 21 صفر عام 1414 الموافق 10 غشت سنة 1993، يتضمن تعيين مراقبين ماليين للالتزامات بالنفقات. إن وزير الدفاع الوطني، ووزير الاقتصاد بمقتضى المرسوم رقم 84-358 المؤرخ في 5 ربيع الاول عام 1405 الموافق 28 نوفمبر سنة 1984 والمتضمن إعادة التنظيم الاقليمي للنواحي العسكرية / العدد 57 18 ربيع الاول عام 1414
- وبعد الاطلاع على القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1405 الموافق 14 سبتمبر سنة 1985 والمتعلق باختصاص مراقب التسيير لدى الناحية العسكرية يقرران ما يلي : المادة الاولى : يعين الضابطان الآتية أسماؤهما مراقبين ماليين للالتزامات بالنفقات في النواحي العسكرية التالية :
- الناحية العسكرية الرابعة : النقيب الاخضر بودريو
- الناحية العسكرية الثانية : الرائد محمد فردي. المادة 2 : يسري مفعول هذا القرار ابتداء من أول سبتمبر سنة 1993، وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 21 صفر عام 1414 الموافق 10 غشت سنة 1993. وزير الدفاع الوطني عن وزير الاقتصاد ليامين زروال الوزير المنتدب للميزانية علي براهيتي وزارة الداخلية والجماعات المحلية قرار مؤرخ في 12 صفر عام 1414 الموافق أول غشت سنة 1993، يتضمن تعيين رئيس ديوان والي ولاية غليزان. بموجب قرار مؤرخ في 12 صفر عام 1414 الموافق أول غشت سنة 1993 ، صادر عن والي ولاية غليزان، يعين السيد محمود جمعة، رئيسا لديوان والي ولاية غليزان.
18 ربيع الاول عام 1414 الجريدة الرسمية وزارة السياحة والصناعات التقليدية قرار مؤرخ في 27 صفر عام 1414 الموافق 16 غشت سنة 1993، يتضمن إنشاء لجان متساوية الاعضاء لموظفي وزارة السياحة والصناعات التقليدية.
- إن وزير السياحة والصناعات التقليدية بمقتضى القانون رقم 78-12 المؤرخ في أول رمضان عام 1398 الموافق 5 غشت سنة 1978، المتضمن القانون الاساسي العام للعامل : وجميع النصوص المتخذة لتطبيقه ، وبمقتضى المرسوم رقم 84-10 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 14 يناير سنة 1984، الذي يحدد اختصاص اللجان المتساوية الاعضاء وتشكيلها وتنظيمها وعملها، وبمقتضى المرسوم رقم 84-11 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 14 يناير سنة 1984 والذي يحدد كيفية تعيين ممثلي الموظفين في اللجان المتساوية الاعضاء، وبمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الاساسي النموذجي لعمال المؤسسات والادارات العمومية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-224 المؤرخ في 7 جمادى الاولى عام 1410 الموافق 5 ديسمبر سنة 1989 والمتضمن القانون الاساسي الخاص بالعمال المنتمين للاسلاك المشتركة للمؤسسات والادارات العمومية المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-225 المؤرخ في 7 جمادى الاولى عام 1410 الموافق 5 ديسمبر سنة 1989 والمتضمن القانون الاساسي للعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجاب، للجمهورية الجزائرية / العدد 57 11 وبقتضى القرار المؤرخ في 7 رجب عام 1404 الموافق 9 أبريل سنة 1984، الذي يحدد عدد L أعضاء اللجان المتساوية الاعضاء، يقرر ما يلي : المادة الاولى : تنشأ لدى وزارة السياحة والصناعات التقليدية لجنتان متساويتا الاعضاء تختص بالاسلاك المذكورة أدناه. 1 2 المتصرفون : المهندسون المترجمون والتراجمة الوثائقيون أمناء المحفوظات المساعدون الاداريون التقنيون كتاب المديرية مفتشو السياحة المحاسبون المحللون الاقتصاديون المعاونون التقنيون المعاونون الاداريون 2 - الاعوان الاداريون : أعوان المكتب الكتاب الأعوان التقنيون العمال المهنيون خارج الصنف العمال المهنيون من الصنف الاول العمال المهنيون من الصنف الثاني العمال المهنيون من الصنف الثالث سائقو السيارات من الصنف الاول سائقو السيارات من الصنف الثاني الحجاب.
12 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 57 18 ربيع الأول عام 1414 المادة 2 : يحدد تشكيل اللجنتين المنصوص عليهما في المادة الاولى وفقا للجدول التالي : i الاسلاك
- المتصرفون feli
- المهندسون
- المترجمون والتراجمة الوثائقيون أمناء المحفوظات
- المساعدون الاداريون التقنيون كتاب المديرية مفتشو السياحة
- المحاسبون
- المحللون الاقتصاديون
- المعاونون التقنيون المعاونون الاداريون
- الاعوان الاداريون أعوان المكتب الكتاب
- الأعوان التقنيون
- العمال المهنيون خارج الصنف
- العمال المهنيون من الصنف الاول
- العمال المهنيون من الصنف الثاني
- العمال المهنيون من الصنف الثالث سائقو السيارات من الصنف الاول سائقو السيارات من الصنف الثاني
- الحجاب. المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية حرر بالجزائر في 27 صفر عام 1414 الموافق 16 ديني عدد الممثلين ممثلو العمال ممثلو الادارة الدائمون الاضافيون الدائمون الاضافيون 2 2 2 2 2 2 2 2 للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. غشت سنة 1993 . عبد الوهاب بكلي
18 ربيع الاول عام 1414 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 57 13 وزارة الثقافة والاتصال قرار مؤرخ في 12 صفر عام 1414 الموافق لول غشت سنة 1993، يتضمن تعيين مكلف بالدراسات قرار مؤرخ في 12 صفر عام 1414 الموافق والتلخيص بديوان وزير الثقافة أول غشت سنة 1993، يتضمن إنهاء مهام والاتصال. مكلف بالدراسات والتلخيص بديوان وزير الاتصال، سابقا. بموجب قرار مؤرخ في 12 صفر عام بموجب قرار مؤرخ في 12 صفر عام 1414 1414 الموافق أول غشت سنة 1993، صادر الموافق أول غشت سنة 1993 ، صادر عن وزير الثقافة عن وزير الثقافة والاتصال، يعين السيد والاتصال، تنهى مهام السيد أو تودرت عبروس بصفته أو تودرت عبروس مكلفا بالدراسات مكلفا بالدراسات والتلخيص بديوان وزير الاتصال والتلخيص بديوان وزير الثقافة والاتصال. سابقا، لتكليفه بوظيفة أخرى. : S المطبعة الرسمية 1397 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر