قرارات وآراء ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات الجزائر تونس بلدان خارج دول المغرب المغرب العربي الاشتراك ليبيا سنوي موريطانيا سنة سنة النسخة الاصلية 385 د.ج 925 د.ج النسخة الاصلية وترجمتها 770 د.ج 1850 د.ج تزاد عليها نفقات الارسال ثمن النسخة الاصلية 5,00 الادارة والتحرير الامانة العامة للحكومة الطبع والاشتراك المطبعة الرسمية 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر الهاتف 65.18.15 الى 17 ح.ج.ب 50-3200 الجزائر DZ IMPOF 180 65 : Télex بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.300.000768 حساب العملة الاجنبية للمشتركين خارج الوطن بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.320.0600.12 د.ج ثمن النسخة الاصلية وترجمتها 10,00 د.ج ثمن العدد للسنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب ارفاق لفيفة ارسال الجريدة الاخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. ثمن النشر على اساس 30 د.ج للسطر.
2 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد فهرس مراسيم تنظيمية 50 8 صفر عام 1414 مرسوم تنفيذي رقم 93-181 مؤرخ في 7 صفر عام 1414 الموافق 27 يوليو سنة 1993، يحدد كيفيات تطبيق أحكام المادة 145 من المرسوم التشريعي رقم 93 والمتضمن قانون المالية لسنة 1993 .
- 01 المؤرخ في 19 يناير سنة 1993
مرسوم تنفيذي رقم 93-182 مؤرخ في 7 صفر عام 1414 الموافق 27 يوليو سنة 1993، يحدد الاحكام الخاصة التي تطبق على المستخدمين الشبيهين التابعين للأمن الوطني. 8 مرسوم تنفيذي رقم 93-183 مؤرخ في 7 صفر عام 1414 الموافق مصالح خارجية تابعة لإدارة البيئة ويحدد مهمتها وعملها . 27 يوليو سنة 1993، يتضمن إنشاء
مرسوم تنفيذي رقم 93-184 مؤرخ في 7 صفر عام 1414 الموافق 27 يوليو سنة 1993، ينظم إثارة. الضجيج. مرسوم تنفيذي رقم 93-185 مؤرخ في 7 صفر عام 1414 الموافق احكام المادة 22 من المرسوم التنفيذي رقم 91-382 المؤرخ بالرسوم الخاصة بالخدمات البريدية في النظام الداخلي. مراسيم فردية
27 يوليو سنة 1993، يتضمن تعديل في 12 أكتوبر سنة 1991 والمتعلق
مرسوم تنفيذي مؤرخ في 11 محرم عام 1414 الموافق أول يوليو سنة 1993 ، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة العدل ……
مرسوم تنفيذي مؤرخ في 11 محرم عام 1414 الموافق أول يوليو سنة 1993، يتضمن إنهاء مهام مدير الادارة المحلية في ولاية بومرداس .
مرسوم تنفيذي مؤرخ في 11 محرم عام 1414 الموافق أول يوليو سنة 1993 ، يتضمن إنهاء مهام نائبة مدير بوزارة الداخلية والجماعات المحلية.
مرسومان تنفيذيان مؤرخان في 11 محرم عام 1414 الموافق أول يوليو سنة 1993 ، يتضمنان إنهاء مهام رئيسي دائرة.
مرسوم تنفيذي مؤرخ في 11 محرم عام 1414 الموافق أول يوليو سنة 1993، يتضمن تعيين الكاتب العام لولاية الشلف.
8 صفر عام 1414 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 50 3 فهرس ( تابع ) مرسوم تنفيذي مؤرخ في 11 محرم عام 1414 الموافق أول الوطنية للادارة . مرسوم تنفيذي مؤرخ في 11 محرم عام 1414 الموافق أول في ولاية ورقلة. يوليو سنة 1993، يتضمن تعيين مدير المدرسة
يوليو سنة 1993 ، يتضمن تعيين مدير التربية
مرسوم تنفيذي مؤرخ في 11 محرم عام 1414 الموافق أول يوليو سنة 1993، يتضمن إنهاء مهام المدير العام المؤسسة المياه المعدنية بسعيدة ..
مرسوم تنفيذي مؤرخ في 11 محرم عام 1414 الموافق أول يوليو سنة 1993، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة الصناعة والمناجم.
مرسوم تنفيذي مؤرخ في 11 محرم عام 1414 الموافق أول يوليو سنة 1993 ، يتضمن إنهاء مهام مدير الصناعة والمناجم في ولاية البليدة.
مرسوم تنفيذي مؤرخ في 11 محرم عام 1414 الموافق أول يوليو سنة 1993 ، يتضمن تعيين مفتش بوزارة الصناعة والمناجم.
مرسومان تنفيذيان مؤرخان في 11 محرم عام 1414 الموافق أول يوليو سنة 1993 ، يتضمنان تعيين مديرين للصناعة والمناجم في ولايتين. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 11 محرم عام 1414 الموافق المجاهدين في ولاية وهران.
أول يوليو سنة 1993، يتضمن تعيين مدير
مرسوم تنفيذي مؤرخ في 11 محرم عام 1414 الموافق أول يوليو سنة 1993 ، يتضمن إنهاء مهام المدير العام للمعهد الوطني للأراضي والسقي وصرف المياه
مرسوم تنفيذي مؤرخ في 11 محرم عام 1414 الموافق أول يوليو سنة 1993، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة الفلاحة… مرسوم تنفيذي مؤرخ في 11 محرم عام 1414 الموافق للدراسات العامة في الري الفلاحي بوزارة الفلاحة. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 11 محرم عام 1414 الموافق للدراسات بوزارة الفلاحة… مرسوم تنفيذي مؤرخ في 11 محرم عام 1414 الموافق المساحات المسقية بوزارة الفلاحة. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 11 محرم عام 1414 الموافق أول للديوان الوطني لتنمية تربية الخيول. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 11 محرم عام 1414 الموافق أول للمعهد التقني لزراعة البقول والزراعات الصناعية
أول يوليو سنة 1993، يتضمن تعيين مدير
أول يوليو سنة 1993، يتضمن تعيين مدير
أول يوليو سنة 1993، يتضمن تعيين مدير
يوليو سنة 1993، يتضمن تعيين المدير العام
يوليو سنة 1993، يتضمن تعيين المدير العام
4 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد فهرس ( تابع ) 50 8 صفر عام 1414 مراسيم تنفيذية مؤرخة في 11 محرم عام 1414 الموافق أول يوليو سنة 1993، تتضمن تعيين مديرين عامين لدواوين الترقية والتسيير العقاري في الولايات
مراسيم تنفيذية مؤرخة في 11 محرم عام 1414 الموافق أول يوليو سنة 1993، تتضمن تعيين مديرين للتعمير والبناء في الولايات …………. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 11 محرم عام 1414 الموافق أول يوليو بالمجلس التنفيذي في ولاية وهران، رئيس قسم الصحة والسكان.
سنة 1993 ، يتضمن انهاء مهام عضو
مرسوم تنفيذي مؤرخ في 11 محرم عام 1414 الموافق أول يوليو سنة 1993 ، يتضمن تعيين مدير الصحة والحماية الاجتماعية في ولاية معسكر .. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 11 محرم عام 1414 الموافق أول يوليو مدير لدى الوزير المنتدب للتكوين المهني سابقا
سنة 1993، يتضمن انهاء مهام نائب
مرسوم تنفيذي مؤرخ في 11 محرم عام 1414 الموافق أول يوليو سنة 1993 ، يتضمن تعيين مفتش بوزارة التكوين المهني.
مرسوم تنفيذي مؤرخ في 11 محرم عام 1414 الموافق أول يوليو سنة 1993 ، يتضمن تعيين مدير المالية والوسائل بوزارة التكوين المهني.
مرسومان تنفيذيان مؤرخان في 11 محرم عام 1414 الموافق أول يوليو سنة 1993 ، يتضمنان تعيين مديرين للتشغيل والتكوين المهني في ولايتين .
مرسوم تنفيذي مؤرخ في 11 محرم عام 1414 الموافق أول يوليو سنة 1993 ، يتضمن انهاء مهام مفتش بوزارة الاتصال سابقا مرسوم تنفيذي مؤرخ في 11 محرم عام 1414 الموافق أول يوليو المكتبة الوطنية. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 11 محرم عام 1414 الموافق أول يوليو للدراسات بوزارة الثقافة سابقا. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 11 محرم عام 1414 الموافق أول يوليو
سنة 1993، يتضمن انهاء مهام مدير
سنة 1993 ، يتضمن انهاء مهام مدير
سنة 1993 ، يتضمن انهاء مهام مدير ضبط الوتيرة والتطوير بالامانة الدائمة للمجلس الوطني للثقافة سابقا . 20 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 11 محرم عام 1414 الموافق أول يوليو مركز التوزيع السينمائي. سنة 1993، يتضمن انهاء مهام مدير
مرسومان تنفيذيان مؤرخان في 11 محرم عام 1414 الموافق أول يوليو سنة 1993 ، يتضمنان تعيين مفتشين بوزارة الثقافة والاتصال. .. : . 21
8 صفر عام 1414 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 50 5 فهرس ( تابع ) مرسوم تنفيذي مؤرخ في 11 محرم عام 1414 الموافق أول يوليو سنة 1993، يتضمن انهاء مهام مدير الدراسات القانونية والتقنين والمنازعات بوزارة النقل مرسوم تنفيذي مؤرخ في 11 محرم عام 1414 الموافق أول يوليو سنة بوزارة النقل. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 11 محرم عام 1414 الموافق أول يوليو سنة البشرية والتنظيم بوزارة النقل.
1993، يتضمن تعيين المفتش العام
1993 ، يتضمن تعيين مدير الموارد
مرسومان تنفيذيان مؤرخان في 11 محرم عام 1414 الموافق أول يوليو سنة 1993، يتضمنان انهاء مهام نائبي مدير بوزارة التجهيز .
مرسوم تنفيذي مؤرخ في 11 محرم عام 1414 الموافق أول يوليو سنة 1993، يتضمن تعيين مدير الري في ولاية البويرة………… قرارات، مقررات، آراء وزارة الاقتصاد
قرار مؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1413 الموافق 24 مايو سنة 1993 ، يحدد شروط فتح مخابر تحليل النوعية واعتمادها وكيفيات ذلك وزارة الصناعة والمناجم قرار وزاري مشترك مؤرخ في 30 جمادى الاولى عام 1413 الموافق 25 الاداري لمركز الخدمات الاجتماعية الجامعية ببومرداس …… وزارة النقل
نوفمبر سنة 1992، يحدد التنظيم
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 محرم عام 1414 الموافق 23 يونيو سنة 1993، يتضمن وضع بعض الاسلاك النوعية بوزارة الصحة والسكان في حالة القيام بالخدمة لدى المؤسسات العمومية ذات الطابع الاداري التابعة للادارة المكلفة بالنقل
6 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 50 8 صفر عام 1414 مراسيم تنظيمية مرسوم تنفيذي رقم 93 181 مؤرخ في 7 صفر عام 1414 الموافق 27 يوليو سنة 1993، يحدد كيفيات تطبيق أحكام المادة 145 من المرسوم التشريعي رقم 93-01 المؤرخ في 19 يناير سنة 1993 والمتضمن قانون المالية لسنة 1993. إن رئيس الحكومة : بناء على الدستور، لا سيما المادتان 81-4 و 116 ( الفقرة 2 ) منه، وبمقتضى القانون رقم 78-12 المؤرخ في أول رمضان عام 1398 الموافق 5 غشت سنة 1978 و المتعلق بالقانون الأساسي العام للعامل، ومجموع النصوص التشريعية والتنظيمية المتخذة لتطبيقه، وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 92-03 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1413 الموافق 30 سبتمبر سنة 1992 والمتعلق بمكافحة التخريب والارهاب، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 93-01 المؤرخ في 26 رجب عام 1413 الموافق 19 يناير سنة 1993 والمتضمن قانون المالية لسنة 1993، يرسم ما يلي : المادة الأولى : يحدد هذا المرسوم كيفيات تطبيق احكام المادة 145 من المرسوم التشريعي رقم 93-01 المؤرخ في 19 يناير سنة 1993 والمذكور اعلاه. المادة 2 : يستفيد ذوو حقوق موظفي مصالح الامن والعسكريين والشرطة والشبيهين بهم، التابعين لوزارة الدفاع الوطني والمديرية العامة للامن الوطني، المتوفين اثناء أدائهم الخدمة خلال عمليات مكافحة الارهاب والتخريب أو الذين سقطوا ضحايا اعمال ارهابية، معاش خدمة كما هو محدد في الفقرة “ أ “من المادة 145 في المرسوم التشريعي رقم 93-01 المؤرخ في 19 يناير سنة 1993 والمذكور أعلاه. المادة 3 : يتطور مبلغ معاش الخدمة، بصرف النظر عن أحكام الفقرة “ أ “ من المادة 145 المذكورة أعلاه، حسب الشروط نفسها التي يتطور فيها المرتب الشهري الاجمالي المدفوع للموظفين العاملين المنتمين الى الرتبة نفسها. المادة 4 : تمتد الاستفادة من أحكام المادتين 2 و 3 أعلاه الى ذوي حقوق الموظفين والاعوان العموميين والمنتخبين وأعضاء المجلس الاستشاري الوطني والمندوبيات التنفيذية ضحايا الأعمال الارهابية. يخصم من معاش الخدمة المذكور في الفقرة الاولى من هذه المادة، مبلغ يناسب نسبة مئوية من معاش الايلولة المستحق بمقتضى التشريع في مجال التقاعد، يحسب حسب النسب الآتية : ضحية مع ذي حقوق واحد ………… .. 30 % ضحية مع اثنين من ذوي الحقوق . . 25 % ضحية مع ثلاثة من ذوي الحقوق. …….. 20 % ضحية مع اربعة من ذوي الحقوق ………….10 % لا يقبل مبلغ الخصم المذكور آنفا اي تغيير مهما تكن التعديلات التي يمكن ان تحصل في مبلغ معاش الايلولة. ولا يمكن في جميع الفرضيات ان يقل الجمع بين معاش الايلولة المستحق بمقتضى التشريع في مجال التقاعد ومعاش الخدمة عن المرتب الصافي الاجمالي المدفوع للعون حين وفاته. المادة 5: بصرف النظر عن احكام التشريع الخاص بالضمان الاجتماعي في مجال منحة الوفاة
8 صفر عام 1414 ه الجريدة الرسمية يستفيد ذوو حقوق المستخدمين العسكريين والشرطة ممن هم في وضعية تقاعد والمتوفين نتيجة اعمال ارهابية، راسمال وحيد يصرف لهم من ميزانية الدولة ويساوي مبلغه ضعف المبلغ السنوي لمعاش التقاعد المستحق للمورث. يوزع الرأسمال المذكور اعلاه اقساطا متساوية على ذوي حقوق المورث. المادة 6 : يعد من ذوي الحقوق بمفهوم هذا المرسوم : الزوج، ابناء المورث دون الثامنة عشرة من عمرهم أو دون الحادية والعشرين اذا كانوا يواصلون دراستهم أصول المورث مهما يكن دخلهم، ابناء المورث مهما يكن عمرهم ممن لا يستطعون ممارسة عمل مدر للربح نتيجة عاهة او مرض مزمن اصيبوا بهما. المادة 7 : أ ) يحدد مبلغ كل معاش لذي حق بمقتضى معاش الخدمة حسب الآتي :
- اذا لم يكن للمورث فرع ولا اصل، فان مبلغ المعاش الذي يصرف للزوج الباقي على قيد الحياة هو 100 ٪ من معاش الخدمة اذا وجد الى جانب الزوج ذو حق او عدة ذوي حقوق، فان مبلغ المعاش الذي يصرف للزوج هو 50 % من معاش الخدمة على ان يتقاسم ذوو الحقوق الآخرون الخمسين بالمئة ( 50 ٪ ) الباقية بالتساوي اذا لم يكن للمورث زوج، فان المعاشات التي تصرف لذوي الحقوق الآخرين يحدد مبلغها على النحو التالي :
- لاطفال المورث، 70 % من مبلغ معاش الخدمة.
- لاصوال المورث، 30 % من مبلغ معاش الخدمة. للجمهورية الجزائرية / العدد 50 7 اذا لم يكن للمورث لا زوج ولا اطفال فان مبلغ معاش الخدمة يحدد بنسبة 50 % لكل أصل من أصوله، وفي حالة وجود أصل واحد فقط للمورث، فان مبلغ المعاش الذي يصرف له هو 75 % من معاش الخدمة. ب ) تراجع النسب المنصوص عليها اعلاه كلما حصل تغيير في عدد ذوي الحقوق. ج ) اذا تعددت الأرامل، قسم معاش الخدمة بالتساوي بينهن. د ) اذا توفي الزوج، فان مبلغ معاشه يوزع بين اطفال المورث بالتساوي. ه ) اذا تزوجت الأرملة، فان معاشها يلغى ويحول مبلغه الى الاطفال. المادة 8 : يتم الاعتراف بصفة ضحية الارهاب، عقب اثبات مصالح الامن ذلك بمقرر من : وزير الدفاع الوطني بالنسبة للمستخدمين العسكريين والشبيهين بهم. الوزير المكلف بالامن بالنسبة لموظفي الشرطة والشبيهين بهم. الوزير المكلف بالداخلية والجماعات المحلية بالنسبة للموظفين الآخرين المنصوص عليهم في المادة 4 اعلاه. المادة 9 : يتولى صرف معاش الخدمة او الرأسمال الوحيد لذوي الحقوق بالنسبة الى كل صنف من اصناف الضحايا القسم الوزاري نفسه الذي تقع عليه مسؤولية اعداد المقرر المذكور في المادة 8 اعلاه. المادة 10: ينشر هذا المرسوم في
الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 7 صفر عام 1414 الموافق 27 يوليو سنة 1993. بلعيد عبد السلام
8 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية مرسوم تنفيذي رقم 93-182 مؤرخ في 7 صفر عام 1414 الموافق 27 يوليو سنة 1993، يحدد الاحكام الخاصة التي تطبق على المستخدمين الشبيهين التابعين للأمن الوطني. إن رئيس الحكومة بناء على تقرير وزير الداخلية والجماعات المحلية، وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 81 و 116 منه ، وبمقتضى الأمر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم ، وبمقتضى الامر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات، ومجموع النصوص 1 التشريعية المعدلة والمتممة له، وبمقتضى القانون رقم 89-11 المؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1409 الموافق 5 يوليو سنة 1989 والمتعلق بالجمعيات ذات الطابع السياسي، لا سيما المادة 9 منه، وبمقتضى القانون رقم 90-02 المؤرخ في 10 رجب عام 1410 الموافق 6 فبراير سنة 1990 والمتعلق بالوقاية من النزاعات الجماعية في العمل وتسويتها وممارسة حق الاضراب المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الاساسي النموذجي لعمال المؤسسات والادارات العمومية، ومجموع النصوص المتخذة لتطبيقه، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-524 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 25 ديسمبر سنة 1991 والمتضمن القانون الاساسي الخاص لموظفي الامن الوطني / العدد 50 8 صفر عام 1414 يرسم ما يلي : الباب الاول احكام عامة الفصل الاول مجال التطبيق المادة الاولى : عملا بالمادة 4 من المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 والمذكور أعلاه، يبين هذا المرسوم الاحكام الخاصة التي تطبق على المستخدمين الشبيهين التابعين للأمن الوطني والمحددة في المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 91-524 المؤرخ في 25 ديسمبر سنة 1991 والمذكور أعلاه. المادة 2 : يكلف المستخدمون الشبيهون التابعون للأمن الوطني بأعمال تكميلية من الدعم الاداري والتقني الضرورية لأداء المهام المنوطة بالأمن الوطني. المادة 3: يتكون المستخدمون الشبيهون التابعون للأمن الوطني الذين يحكمهم هذا النص من الأسلاك الآتية : الاسلاك المشتركة للمؤسسات والادارات العمومية
- أسلاك العمال المهنيين وسائقي السيارات والحجاب أي سلك من أسلاك الموظفين ينص قانونه الاساسي الخاص على امكانية وضعه في حالة الخدمة. المادة 4 : يظل المستخدمون الشبيهون التابعون للأمن الوطني خاضعين للقوانين الخاصة المطبقة عليهم مع مراعاة أحكام هذا المرسوم. المادة 5: تعين ادارة الأمن الوطني المستخدمين الشبيهين التابعين للأمن الموطني وتتولى تسييرهم.
8 صفر عام 1414 الجريدة الرسمية الفصل الثاني الحقوق والواجبات المادة 6 : يلزم كل مستخدم شبيه تابع للأمن الوطني بطاعة مسؤليه المباشرين عند ممارسة مهامه. يتعين على المستخدمين الشبيهين التابعين للأمن الوطني، أيا كان موقعهم في السلم التصاعدي، القيام بمهامهم المرتبطة بالمناصب التي يشغلونها ضمن احترام القانون والاحكام التنظيمية. وبهذه الصفة، فهم مسؤولون عن حسن تنفيذ المهام المتعلقة بالخدمة. وهم من جهة أخرى غير معفين من المسؤوليات المسندة اليهم من جراء المسؤولية الادارية الخاصة بمرؤوسيهم. المادة 7 : يدعى المستخدمون الشبيهون التابعون للأمن الوطني لممارسة وظائفهم ليلا نهارا. ويمكن ان تؤجل راحتهم الاسبوعية. تعوض الساعات المؤداة خارج المدة القانونية المحددة للعمل إما بفترة راحة معادلة تمنح في أقرب الآجال الموافقة لمصلحة الخدمة أو بعلاوة ستحدد لاحقا. المادة 8 : يجب على المستخدمين الشبيهين التابعين للأمن الوطني الذين يعتزمون الارتباط بعقد زواج أن يصرحوا بذلك للسلطة المخولة صلاحية التعيين، قبل ثلاثة ( 3 ) أشهر على الاقل من ابرام عقد الزواج وان يرفقوا الطلب بوثائق الحالة المدنية الخاصة بالقرين المزمع التزوج به، وان يذكروا كتابيا وظيفته التي يمارسها عند الاقتضاء. يوضع هذا التصريح محل تقدير السلطة المخولة صلاحية التعيين التي يحق لها، عند الاقتضاء، أن تتخذ اي اجراء كفيل بالحفاظ على مصالح الادارة. المادة 9 : يتعين على المستخدمين الشبيهين التابعين للأمن الوطني ان يقيموا في اقليم الدائرة الادارية التي يعملون فيها، الا ان كان لديهم ترخيص من الادارة بغير ذلك. للجمهورية الجزائرية / العدد 50 9 المادة 10 : يتعين على المستخدمين الشبيهين التابعين للأمن الوطني ابلاغ ادارتهم بأي تغيير يطرأ على حالتهم العائلية وبأي تحويل لعنوانهم الشخصي. المادة 11 : تلزم الدولة بحماية المستخدمين الشبيهين التابعين للأمن الوطني من التهديدات والاهانات والشتم والقذف أو التهجمات، أيا كانت طبيعتها، والتي يمكن أن يكونوا عرضة لها بمناسبة ممارسة مهامهم، واصلاح الضرر الذي يترتب على ذلك عند الاقتضاء. .. وتحل الدولة في هذه الحالة محل الضحية وتتكفل باحقاق حقوقه للحصول من مرتكبي التهديدات أو التهجمات على التعويضات التي تحول لحساب موظف الأمن. ويمكن الدولة، فضلا عن ذلك، ان ترفع دعوى مباشرة تمارسها عند الضرورة عن طريق الادعاء بالحق المدني أمام الجهة القضائية الجزائية. ويستمر المستخدمون الشبيهون التابعون للأمن الوطني في التمتع بهذه الحماية خلال تقاعدهم. المادة 12 : يلزم المستخدمون الشبيهون التابعون للأمن الوطني بالسر المهني في اطار الأحكام التشريعية والتنظمية المطبقة عليهم. المادة 13 : فضلا عن الواجبات والحقوق المنصوص عليها في المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 والمتعلق بالقانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات والادارات العمومية يخضع المستخدمون الشبيهون التابعون للأمن الوطني للأحكام المطبقة في هذا المجال. المادة 14 : يحظر على المستخدمين الشبيهين التابعين للأمن الوطني جمع التبرعات او القيام بمساع لدى الخواص والتجار والصناعيين والشركات وكل مؤسسة أخرى بغية جمع هبات مهما كان نوعها، الا اذا سمحت الادارة بذلك كتابيا بناء على طلب مبين الأسباب. المادة 15 : يمنع داخل مباني الشرطة وملحقاتها تحرير الجرائد أو الدوريات او المناشير او اية مطبوعات أخرى ذات صبغة سياسية او تتضمن المساس
10 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية بانضباط السلك وطبعها وعرضها أو نشرها بأي شكل من الأشكال. المادة 16 : لا يجوز للمستخدمين الشبيهين التابعين للأمن الوطني بمفهوم المادة 9 من القانون رقم 89-11 المؤرخ في 5 مايو سنة 1989 والمذكور أعلاه، أن ينخرطوا في أية جمعية سياسية. ويتم الانخراط في أي نوع من انواع الجمعيات الاخرى طبقا للتنظيم المعمول به. المادة 17 : يمنع صراحة اللجوء الى الاضراب أو الى أي شكل آخر من أشكال التوقف المدبر عن العمل طبقا للمادة 43 من القانون 90-02 المؤرخ في 6 فبراير سنة 1990 والمتعلق بالوقاية من النزاعات الجماعية في العمل وتسويتها وممارسة حق الاضراب. المادة 18 : اذا كان زوج مستخدم شبيه تابع للأمن الوطني يمارس نشاطا يدر ربحا ينبغي التصريح به الى السلطة المختصة حتى يتسنى لها اتخاذ التدابير الكفيلة بالمحافظة على المصلحة عند الاقتضاء. يعد عدم التصريح خطأ جسيما قد تترتب عليه عقوبة من الدرجة الثالثة. الفصل الثالث التوظيف وفترة التجربة المادة 19 : بصرف النظر عن الاحكام التنظيمية المعمول بها، لا يمكن ان يوظف أحد في الامن الوطني : أ ) - ما لم يكن ذا جنسية جزائرية ب ) - ما لم يعترف بقدرته البدنية بعد فحص طبي، ج ) - ما لم يكن يتمتع بحقوقه المدنية. يخضع المستخدمون الشبيهون التابعون للأمن الوطني لتحقيق اداري قبل توظيفهم. المادة 20 : يمكن المستخدمين الشبيهين التابعين للأمن الوطني ممن أثبتوا قدرتهم علي نيل استحقاق / العدد 50 8 صفر عام 1414 ه استثنائي أثناء ممارسة وظائفهم، سواء بفضل فعاليتهم ومردودهم في العمل او بالنظر لمجهودات شخصية ساهمت في رفع قدرة المصالح وتحسين سيرها ان يستفيدوا، بناء على اقتراح من رئيس المصلحة، وبعد استشارة لجنة الموظفين المختصة وبصرف النظر عن القواعد القانونية الاساسية السارية عليهم، أحد الامتيازات والاستحقاقات التالية او جميعها :
- الترقية الاستثنائية الى الرتبة العليا المباشرة ويخضع المعنيون لمتابعة دورة تكوين عندما تتطلب الترقية في الرتبة ذلك. زيادة درجة أو درجتين اضافيتين اسداء جائزة قد يصحبها امتياز مالي،
- اسداء استحقاقات تشريفية. الفصل الرابع حركة التعيين المادة 21 : يجب على المستخدمين الشبيهين التابعين للأمن الوطني، المعينين في الوحدات المؤلفة ان يقضوا فيها مدة عمل لا تقل عن خمس ( 5 ) سنوات. وبهذا الصدد، تمنح زيادة في الاقدمية ضمن حدود سنة واحدة بالنسبة لكل شريحة اربع ( 4 ) سنوات في الممارسة سواء للترقية في الدرجة المرتبطة بالسلك او لتخفيض الاقدمية المطلوبة بمقتضى الامتحانات والمسابقات المفتوحة للارتقاء الى سلك اعلى. الفصل الخامس أحكام خاصة المادة 22 : يستفيد المستخدمون الشبيهون التابعون للأمن الوطني، الذين يحالون الى التقاعد، بطاقة تقاعد.
8 صفر عام 1414 ه الجريدة الرسمية المادة 23 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 7 صفر عام 1414 الموافق 27 يوليو سنة 1993. بلعيد عبد السلام مرسوم تنفيذي رقم 93-183 مؤرخ في 7 صفر عام 1414 الموافق 27 يوليو سنة 1993، يتضمن إنشاء مصالح خارجية تابعة لإدارة البيئة ويحدد مهمتها وعملها . إن رئيس الحكومة بناء على تقرير وزير التربية الوطنية وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 81 و 116 منه وبمقتضى القانون رقم 83-03 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 5 فبراير سنة 1983 والمتعلق بحماية البيئة وبمقتضى المرسوم رقم 88-227 المؤرخ في 25 ربيع الاول عام 1409 الموافق 5 نوفمبر سنة 1988 والمتضمن إنشاء سلك المفتشين المكلفين بحماية البيئة وتسييره وعمله، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 92-304 المؤرخ في 7 محرم عام 1413 الموافق 8 يوليو سنة 1992 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 92-307 المؤرخ في 18 محرم عام 1413 الموافق 19 يوليو سنة 1992 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-228 المؤرخ في 3 محرم عام 1411 الموافق 25 يوليو سنة 1990، الذي يحدد كيفيات منح المرتبات التي تطبق على العمال الذين يمارسون وظائف عليا في الدولة للجمهورية الجزائرية / العدد 50 11 يرسم ما يلي : المادة الأولى : تنشأ تحت سلطة الوزير المكلف بالبيئة، مصلحة خارجية تسمى “ المفتشية الجهوية للبيئة “، يحدد هذا المرسوم كيفيات تنظيمها وعملها. المادة 2 : تتمثل مهمة المفتشية الجهوية للبيئة السهر على تطبيق التشريع والتنظيم فيما يخص البيئة واقتراح الاجراءات الرامية الى تحسين أو تسهيل تنفيذها. وتتولى في هذا الصدد ما يأتي : القيام بكل عملية تفتيش ومراقبة المصادر التلوث والأضرار، واقتراح التدابير اللازمة للتقليل من آثارها،
- دراسة الملفات المتعلقة بطلبات التأشيرات والترخيصات التي ينص عليها التشريع والتنظيم في مجال البيئة
- اقتراح اجراءات تسمح بتسيير النفايات حسب القواعد والتعليمات البيئوية العقلانية اقتراح الطرق والوسائل الكفيلة بالوقاية من التلوث الطارئ واتخاذ تدابير تحفظية ترمي الى حماية البيئة وصحة السكان في حالة حادث مباغت وذلك بالاتصال مع السلطات المعنية، تزويد الجماعات المحلية والمتعاملين الاقتصاديين بآراء تقنية في ميدان البيئة، عند الاقتضاء، تنفيذ برامج لإعلام الجمهور وتربيته وتوعيته بالمشاكل البيئوية متابعة الاجراءات والدعاوى المرفوعة لدى الجهات القضائية والتي لها علاقة بتطبيق التشريع والتنظيم الخاص في مجال حماية البيئة. المادة 3 : تعتمد المفتشية الجهوية للبيئة في انجاز مهامها على سلك مفتشي البيئة. وكذا على الموظفين والأعوان المنصوص عليهم في المادتين 134 و 135 من القانون رقم 83-03 المؤرخ في 5 فبراير سنة 1983 والمتعلق بحماية البيئة وعلى كل الهياكل والأجهزة الأخرى التي تساعد في المحافظة على البيئة.
12 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية المادة 4 : ترسل نسخ المحاضر التي تثبت المخالفات للاحكام التشريعية والتنظيمية في مجال البيئة التي يعدها الاعوان المعتمدون بموجب القانون، الى المفتشية المختصة إقليميا . ترفع كل القضايا المتعلقة بحماية البيئة الى المفتشية الجهوية للبيئة. المادة 5 : تحدد إقامة المفتشيات الجهوية واختصاصها الاقليمي كما يأتي : المفتشية الجهوية لعنابة، وهي تغطي ولايات : عنابة، الطارف، قالمة، سوق أهراس. المفتشية الجهوية لقسنطينة، وهي تغطي ولايات : قسنطينة ، سكيكدة، جيجل ، وميلة. المفتشية الجهوية لباتنة، وهي تغطي ولايات : باتنة، أم البواقي، خنشلة، وتبسة. المفتشية الجهوية لبجاية، وهي تغطي ولايات : بجاية، سطيف، برج بوعريرج، والمسيلة. المفتشية الجهوية لبومرداس، وهي تغطي ولايات : بومرداس تيزي وزو، والبويرة. المفتشية الجهوية لبسكرة، وهي تغطي ولايات : بسكرة، الوادي، ورقلة، إيليزي. المفتشية الجهوية للجزائر العاصمة، وهي تغطي ولاية الجزائر. المفتشية الجهوية للبليدة، وهي تغطي ولايات : البليدة، تيبازة، المدية، وعين الدفلى.
- المفتشية الجهوية لغرداية، وهي تغطي ولايات : غرداية، الأغواط ، الجلفة، وتمنغاست. المفتشية الجهوية المفتشية الجهوية للشلف، وهي تغطي ولايات : الشلف، تيسمسيلت غليزان وتيارت.
- المفتشية الجهوية لوهران، وهي تغطي ولايات : وهران، مستغانم، وعين تموشنت. المفتشية الجهوية لتلمسان، وهي تغطي ولايات : تلمسان ، سيدي بلعباس، معسكر ، سعيدة، / العدد 50 8 صفر عام 1414 المفتشية الجهوية لبشار، وهي تغطي ولايات : بشار ، النعامة، البيض، أدرار، وتندوف. يمكن نقل مقر المفتشية الجهوية للبيئة بقرار من الوزير المكلف بالبيئة. المادة 6 : تتكون المفتشية الجهوية من أربع (4) مصالح : مصلحة مراقبة المنشآت المصنفة والأخطار التقنولوجية الكبرى ، مصلحة البيئة الحضرية
- مصلحة حماية المحيط والموارد الطبيعية
- مصلحة الادارة والوسائل. يدير كل مصلحة رئيس مصلحة يعين بقرار من الوزير المكلف بالبيئة من بين الموظفين المثبتين لتكوين جامعي مدته أربع ( 4 ) سنوات على الاقل ولتجربة مهنية قدرها خمس ( 5 ) سنوات على الاقل في الهيئات والادارات العمومية وكذلك في المؤسسات والمقاولات والهيئات العمومية. يحدد عدد مستخدمي المفتشية الجهوية للبيئة حسب مميزات المنطقة وأهمية المهام الواجب انجازها، بقرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالبيئة والوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. المادة 7 : يدير المفتشية الجهوية للبيئة مفتش جهوي للبيئة يعين بمرسوم تنفيذي بناء على اقتراح من الوزير المكلف بالبيئة، وتنهى مهامه بنفس الطريقة. المادة 8 : تصنف وظيفة مفتش جهوي للبيئة ويحدد مرتبها بالتطابق مع مرتب نائب مدير في الادارة المركزية التابعة للوزارة. المادة 9 : يسير المفتش الجهوي للبيئة، في اطار الاجراءات التنظيمية ، الوسائل البشرية والمادية والمالية، الموضوعة تحت تصرف سلطة الوزير المكلف
8 صفر عام 1414 ه الجريدة الرسمية بالبيئة، ولهذا الغرض يكون الأمر بالصرف الثانوي للاعتمادات المخصصة. المادة 10 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 7 صفر عام 1414 الموافق 27 يوليو سنة 1993 . بلعيد عبد السلام مرسوم تنفيذي رقم 93 184 مؤرخ في 7 صفر عام 1414 الموافق 27 يوليو سنة 1993، ينظم إثارة الضجيج. ان رئيس الحكومة بناء على تقرير وزير التربية الوطنية وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 81 و 116 منه وبمقتضى القانون رقم 82 02 المؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1402 الموافق 6 فبراير سنة 1982 والمتعلق برخصة البناء ورخصة تجزئة الأراضي للبناء، وبمقتضى القانون رقم 83-03 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 5 فبراير سنة 1983 والمتعلق بحماية البيئة وبمقتضى القانون رقم 85-05 المؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1406 الموافق 16 فبراير سنة 1985 والمتعلق بحماية الصحة وترقيتها، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 87-03 المؤرخ في 21 جمادى الاولى عام 1407 الموافق 27 يناير سنة 1987 والمتعلق بالتهيئة الاقليمية وبمقتضى القانون رقم 87-09 المؤرخ في 11 جمادى الثانية عام 1407 الموافق 10 فبراير سنة 1987 والمتعلق بتنظيم حركة المرور عبر الطرق وسلامتها وأمنها للجمهورية الجزائرية / العدد 50 13 وبمقتضى المرسوم رقم 87-91 المؤرخ في 22 شعبان عام 1407 الموافق 21 أبريل سنة 1987 والمتعلق بدراسة تأثير التهيئة العمرانية وبمقتضى المرسوم رقم 88-149 المؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1409 الموافق 26 يوليو سنة 1988، الذي يحدد التنظيم المطبق على التجهيزات المصنفة وقائمتها، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 92-304 المؤرخ في 7 محرم عام 1413 الموافق 8 يوليو سنة 1992 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 92-307 المؤرخ في 18 محرم عام 1413 الموافق 19 يوليو سنة 1992 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-78 المؤرخ في 2 شعبان عام 1410 الموافق 27 فبراير سنة 1990 والمتعلق بدراسات التأثير في البيئة يرسم ما يلي : المادة الأولى : يهدف هذا المرسوم الى تنظيم إثارة الضجيج وذلك تطبيقا للمادة 121 من القانون رقم 83-03 المؤرخ في 5 فبراير سنة 1983 والمذكور أعلاه. المادة 2 : يقدر مستوى الضجيج الاقصى، الذي يمكن قبوله في المناطق السكنية وفي الطرق والأماكن العامة والخاصة، بسبعين ( 70 ) دسيبل في النهار ( من الساعة السادسة الى الثانية والعشرين ) وبخمسة وأربعين ( 45 ) دسيبل في الليل ) من الساعة الثانية والعشرين الى السادسة ). المادة 3 : يقدر مستوى الضجيج الاقصى ، الذي يمكن قبوله بجوار الأقرب من المؤسسات الاستشفائية أو التعليمية وفي مساحات التسلية والاستراحة وكذا داخل هذه المؤسسات، بخمسة وأربعين ( 45 ) دسيبل في النهار ( من الساعة السادسة الى الثانية والعشرين) وبأربعين دسيبل في الليل ( من الساعة الثانية والعشرين الى السادسة ).
14 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / المادة 4 : تعتبر اثارات الضجيج التي تفوق الحدود القصوى، المبينة في المادتين 2 و 3 أعلاه، مسا للهدوء في الجوار وازعاجا شديدا واضرارا بالصحة وتعريضا بطمأنينة السكان. المادة 5 : يتم تمييز الضجيج وقياسه طبقا للمقاييس الجزائرية المعمول بها، المادة 6 : يجب على كل شخص طبيعي أو معنوي، يقوم بأنشطة تتطلب استعمال محركات وأدوات وآلات وتجهيزات أو أجهزة مولدة للضجيج يفوق مستواه الحدود المضبوطة كما هي مبينة في هذا المرسوم، أن يضع معدات لكبت الضجيج أو تهييئات ملائمة من طبيعتها أن تجنب احراج السكان أو الاضرار بصحتهم. المادة 7 : يؤخذ بعين الاعتبار عند بناء الهياكل القاعدية أو انجازها أو استغلالها الضجيج الجوي الذي تثيره الأعمال التي تتم داخلها . المادة 8 : تصمم البنايات ذات الاستعمال السكني أو المهني وتنجز اعتبارا لقدرة جدرانها وارضياتها على كتم الصوت. يحدد قرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالسكن والوزير المكلف بالبيئة، كيفيات تطبيق هذه المادة . المادة 9 : إن الآليات المستعملة في الورشات المزودة بمحركات انفجارية أو ذات الاشتعال الداخلي وكذا كاسرات الخرسانة والمطارق الثاقبة ومولدات الكهرباء ذات قوة كبيرة ومجمعات المضغطات الهوائية والضاغطات الهوائية ومضخات ضاغطة يجب أن تزود بجهاز كاتم للصوت أو لتخفيض الضجيج عندما تستعمل على بعد يقل عن 50م من المحلات ذات الاستعمال السكني أو من أماكن العمل يحدد قرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالتقييس والوزير المكلف بالبيئة حدود مستويات الضجيج الذي يثيره كل نوع من المعدات والتجهيزات. العدد 50 8 صفر عام 1414 المادة 10 : يمنع اصلاح السيارات ذات محرك والدراجات النارية وضبط سيرها في كل الأماكن العمومية أو الخاصة اذا كان من طبيعتها أن يحرجا صحة الجوار أو يضرا بها. المادة 11 : يمنع كل ضجيج تحدثه حيوانات، من شأنه أن يعكر طمأنينة الجوار ما بين الساعة الثانية والعشرين ( 22 ) والسادسة ( 06 )، ويعد مالكو الحيوانات وحائزوها مسؤلين عن الضجيج الذي يمكن أن تحدثة. المادة 12 : يجب تنفيذ الأحكام المنصوص عليها في المواد 6 و 7 و 8 و 9 و 10 أعلاه، في غضون سنتين على الأكثر إبتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم في
الشعبية. المادة 13 : كل مخالفة لأحكام هذا المرسوم يعاقب عليها طبقا لأحكام المادة 129 من القانون رقم 83-03 المؤرخ في 5 فبراير سنة 1983 والمذكور أعلاه. المادة 14 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 7 صفر عام 1414 الموافق 27 يوليو سنة 1993. بلعيد عبد السلام مرسوم تنفيذي رقم 93-185 مؤرخ في 7 صفر عام 1414 الموافق 27 يوليو سنة 1993، يتضمن تعديل أحكام المادة 22 من المرسوم التنفيذي رقم 91-382 المؤرخ في 12 أكتوبر سنة 1991 والمتعلق بالرسوم الخاصة بالخدمات البريدية في النظام الداخلي.
- إن رئيس الحكومة،
- بناء على التقرير المشترك بين وزير البريد والمواصلات والوزير المنتدب للميزانية
8 صفر عام 1414 ه الجريدة الرسمية وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 81 – 4 و 116 ( الفقرة 2 ) منه ، وبمقتضى الأمر رقم 75-89 المؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1395 الموافق 30 ديسمبر سنة 1975 والمتضمن قانون البريد والمواصلات، لاسيما المادة 587 منه وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 92-304 المؤرخ في 7 محرم عام 1413 الموافق 8 يوليو سنة 1992 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 92-307 المؤرخ في 18 محرم عام 1413 الموافق 19 يوليو سنة 1992 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-382 المؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 12 أكتوبر سنة 1991 والمتضمن تحديد الرسوم الخاصة بالخدمات البريدية في النظام الداخلي وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-362 المؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1413 الموافق 3 أكتوبر سنة 1992 ، المعدل والمتمم والمتضمن تعديل أحكام بعض مواد المرسوم التنفيذي رقم 91-382 المؤرخ في 12 أكتوبر سنة 1991 والمتعلق بالرسوم الخاصة بالخدمات البريدية في النظام الداخلي مراسيم مرسوم تنفيذي مؤرخ في 11 محرم عام 1414 الموافق أول يوليو سنة 1993، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة العدل. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 11 محرم عام 1414 الموافق أول يوليو سنة 1993، تنهى مهام السيد جمال خليل، بصفته نائب مدير لموظفي اعادة التربية بوزارة العدل. للجمهورية الجزائرية / العدد 50 15 يرسم ما يلي : المادة الأولى : تعدل المادة 22 من المرسوم التنفيذي رقم 91-382 المؤرخ في 12 أكتوبر سنة 1991، المعدلة بالمادة 5 من المرسوم التنفيذي رقم 92-362 المؤرخ في 3 أكتوبر سنة 1992 والمذكور أعلاه، كما يلي : “المادة 22 : يحدد رسم الاشتراك السنوي في الصناديق البريدية المسماة التجارية : 300 دج للصناديق البريدية الممنوحة للأشخاص الطبيعيين 600 دج للصناديق البريدية الممنوحة للأشخاص المعنويين. تضاف الى هذا الرسم نسبة 20 % عن كل تسمية تختلف عن التسمية التي منح عنها الاشتراك”. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 7 صفر عام 1414 الموافق 27 يوليو سنة 1993. بلعيد عبد السلام فردية مرسوم تنفيذي مؤرخ في 11 محرم عام 1414 الموافق أول يوليو سنة 1993، يتضمن إنهاء مهام مدير الادارة المحلية في ولاية بومرداس.
- بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 11 محرم عام 1414 الموافق أول يوليو سنة 1993، تنهى مهام السيد يوسف تلاش، بصفته مديرا للادارة المحلية في ولاية بومرداس.
16 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية مرسوم تنفيذي مؤرخ في 11 محرم عام 1414 الموافق أول يوليو سنة 1993، يتضمن إنهاء مهام نائبة مدير بوزارة الداخلية والجماعات المحلية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 11 محرم عام 1414 الموافق أول يوليو سنة 1993، تنهى مهام السيدة فاطمة الزهراء دحماني، زوجة بوشوارب، بصفتها نائبة مدير لسير المجالس المحلية بوزارة الداخلية والجماعات المحلية. مرسومان تنفيذيان مؤرخان في 11 محرم عام 1414 الموافق أول يوليو سنة 1993، يتضمنان إنهاء مهام رئيسي دائرة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 11 محرم عام 1414 الموافق أول يوليو سنة 1993، تنهى مهام السيد محمد جريدي، بصفته رئيس دائرة في ولاية الأغواط، بناء على طلبه. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 11 محرم عام 1414 الموافق أول يوليو سنة 1993، تنهى مهام السيد عمر باكوري، بصفته رئيس دائرة في ولاية وهران، بناء على طلبه.
- مرسوم تنفيذي مؤرخ في 11 محرم عام 1414 الموافق أول يوليو سنة 1993، يتضمن تعيين الكاتب العام لولاية الشلف.
- بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 11 محرم عام 1414 الموافق أول يوليو سنة 1993 ، يعين السيد رشيد كيشة، كاتبا عاما لولاية الشلف. / العدد 50 8 صفر عام 1414 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 11 محرم عام 1414 الموافق أول يوليو سنة 1993، يتضمن تعيين مدير المدرسة الوطنية للادارة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 11 محرم عام 1414 الموافق أول يوليو سنة 1993 ، يعين السيد طه طيار ، مديرا للمدرسة الوطنية للادارة. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 11 محرم عام 1414 الموافق أول يوليو سنة 1993، يتضمن تعيين مدير التربية في ولاية ورقلة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 11 محرم عام 1414 الموافق أول يوليو سنة 1993، يعين السيد الطاهر حسيني، مديرا للتربية في ولاية ورقلة. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 11 محرم عام 1414 الموافق أول يوليو سنة 1993، يتضمن إنهاء مهام المدير العام لمؤسسة المياه المعدنية بسعيدة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 11 محرم عام 1414 الموافق أول يوليو سنة 1993، تنهى مهام السيد سيد أحمد غمري، بصفته مديرا عاما لمؤسسة المياه المعدنية بسعيدة ، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 11 محرم عام 1414 الموافق أول يوليو سنة 1993، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة الصناعة والمناجم. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 11 محرم عام 1414 الموافق أول يوليو سنة 1993، تنهى مهام
8 صفر عام 1414 ه الجريدة الرسمية السيد مولود قاضي، بصفته نائب مدير للحرف بوزارة الصناعة والمناجم، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 11 محرم عام 1414 الموافق أول يوليو سنة 1993، يتضمن إنهاء مهام مدير الصناعة والمناجم في ولاية البليدة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 11 محرم عام 1414 الموافق أول يوليو سنة 1993، تنهى مهام السيد محمود الميراوي، بصفته مديرا للصناعة والمناجم في ولاية البليدة. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 11 محرم عام 1414 الموافق أول يوليو سنة 1993، يتضمن تعيين مفتش بوزارة الصناعة والمناجم. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 11 محرم عام 1414 الموافق أول يوليو سنة 1993 ، يعين السيد سيد أحمد غمري، مفتشا بوزارة الصناعة والمناجم. مرسومان تنفيذيان مؤرخان في 11 محرم عام 1414 الموافق أول يوليو سنة 1993، يتضمنان تعيين مديرين للصناعة والمناجم في ولايتين.
- - بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 11 محرم عام 1414 الموافق أول يوليو سنة 1993 ، يعين السيد أرزقي مني ، مديرا للصناعة والمناجم في ولاية المدية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 11 محرم عام 1414 الموافق أول يوليو سنة 1993، يعين السيد محمد السعيد حلاسة مديرا للصناعة والمناجم في ولاية ورقلة. للجمهورية الجزائرية / العدد 50 17 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 11 محرم عام 1414 الموافق أول يوليو سنة 1993، يتضمن تعيين مدير المجاهدين في ولاية وهران. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 11 محرم عام 1414 الموافق أول يوليو سنة 1993، يعين السيد الطيب زيتوني، مديرا للمجاهدين في ولاية وهران. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 11 محرم عام 1414 الموافق أول يوليو سنة 1993، يتضمن إنهاء مهام المدير العام للمعهد الوطني للأراضي والسقي وصرف المياه. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 11 محرم عام 1414 الموافق أول يوليو سنة 1993، تنهى مهام السيد رمضان كلو ، بصفته مديرا عاما للمعهد الوطني للأراضي والسقي وصرف المياه، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 11 محرم عام 1414 الموافق أول يوليو سنة 1993، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة الفلاحة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 11 محرم عام 1414 الموافق أول يوليو سنة 1993 ، تنهى ابتداء من 2 مايو سنة 1993، مهام السيد زهير باكلي، بصفته نائب مدير لوسائل الانتاج بوزارة الفلاحة. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 11 محرم عام 1414 الموافق أول يوليو سنة 1993، يتضمن تعيين مدير للدراسات العامة في الري الفلاحي بوزارة الفلاحة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 11 محرم عام 1414 الموافق أول يوليو سنة 1993، يعين السيد
18 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية قدور بن كريد، مديرا للدراسات العامة في الري الفلاحي بوزارة الفلاحة. • - مرسوم تنفيذي مؤرخ في 11 محرم عام 1414 الموافق أول يوليو سنة 1993، يتضمن تعيين مدير للدراسات بوزارة الفلاحة.
- بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 11 محرم عام 1414 الموافق أول يوليو سنة 1993، يعين السيد رمضان كلو، مديرا للدراسات بوزارة الفلاحة. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 11 محرم عام 1414 الموافق أول يوليو سنة 1993، يتضمن تعيين مدير المساحات المسقية بوزارة الفلاحة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 11 محرم عام 1414 الموافق أول يوليو سنة 1993، يعين السيد حسيني بن برنو، مديرا للمساحات المسقية بوزارة الفلاحة. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 11 محرم عام 1414 الموافق أول يوليو سنة 1993، يتضمن تعيين المدير العام للديوان الوطني لتنمية تربية الخيول. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 11 محرم عام 1414 الموافق أول يوليو سنة 1993، يعين السيد محمد عبد الحفيظ هني، مديرا عاما للديوان الوطني لتنمية تربية الخيول. / العدد 50 8 صفر عام 1414 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 11 محرم عام 1414 الموافق أول يوليو سنة 1993، يتضمن تعيين المدير العام للمعهد التقني الزراعة البقول والزراعات الصناعية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 11 محرم عام 1414 الموافق أول يوليو سنة 1993، يعين السيد بوخميس حروادي، مديرا عاما للمعهد التقني لزراعة البقول والزراعات الصناعية. مراسيم تنفيذية مؤرخة في 11 محرم عام 1414 الموافق أول يوليو سنة 1993، تتضمن تعيين مديرين عامين لدواوين الترقية والتسيير العقاري في الولايات. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 11 محرم عام 1414 الموافق أول يوليو سنة 1993 ، يعين السيد عبد القادر آيت بن عمارة، مديرا عاما لديوان الترقية والتسيير العقاري بتيزي وزو. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 11 محرم عام 1414 الموافق أول يوليو سنة 1993 ، يعين السيد معمر حباش، مديرا عاما لديوان الترقية والتسيير العقاري بعنابة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 11 محرم عام 1414 الموافق أول يوليو سنة 1993، يعين السيد ادريس اينينب، مديرا عاما لديوان الترقية والتسيير العقاري بقسنطينة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 11 محرم عام 1414 الموافق أول يوليو سنة 1993 ، يعين السيد نذير ايمدالي، مديرا عاما لديوان الترقية والتسيير العقاري ببومرداس .
8 صفر عام 1414 ه الجريدة الرسمية مراسيم تنفيذية مؤرخة في 11 محرم عام 1414 الموافق أول يوليو سنة 1993، تتضمن تعيين مديرين للتعمير والبناء في الولايات. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 11 محرم عام 1414 الموافق أول يوليو سنة 1993 ، يعين السيد صالح بن عيش مديرا للتعمير والبناء في ولاية ام البواقي. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 11 محرم عام 1414 الموافق أول يوليو سنة 1993 ، يعين السيد عبد الحميد لقمش، مديرا للتعمير والبناء في ولاية الشلف. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 11 محرم عام 1414 الموافق أول يوليو سنة 1993 ، يعين السيد عبد الوهاب ميلودي، مديرا للتعمير والبناء في ولاية خنشلة.
– مرسوم تنفيذي مؤرخ في 11 محرم عام 1414 الموافق أول يوليو سنة 1993، يتضمن انهاء مهام عضو بالمجلس التنفيذي في ولاية وهران، رئيس قسم الصحة والسكان. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 11 محرم عام 1414 الموافق أول يوليو سنة 1993، تنهى مهام السيد محمد نور الدين الاكحل، بصفته عضوا بالمجلس التنفيذي في ولاية وهران، رئيسا لقسم الصحة والسكان، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 11 محرم عام 1414 الموافق أول يوليو سنة 1993، يتضمن تعيين مدير الصحة والحماية الاجتماعية في ولاية معسكر. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 11 محرم عام 1414 الموافق أول يوليو سنة 1993، يعين السيد للجمهورية الجزائرية / العدد 50 19 محمد نور الدين الاكحل، مديرا للصحة والحماية الاجتماعية في ولاية معسكر. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 11 محرم عام 1414 الموافق أول يوليو سنة 1993، يتضمن انهاء مهام نائب مدير لدى الوزير المنتدب للتكوين المهني سابقا. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 11 محرم عام 1414 الموافق أول يوليو سنة 1993، تنهى مهام السيد حمدان طوايبية، بصفته نائب مدير للشعب والتأهيل لدى الوزير المنتدب للتكوين المهني سابقا، لتكليفه بوظيفة اخرى. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 11 محرم عام 1414 الموافق أول يوليو سنة 1993، يتضمن تعيين مفتش بوزارة التكوين المهني. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 11 محرم عام 1414 الموافق أول يوليو سنة 1993 ، يعين السيد حمدان طوايبية، مفتشا بوزارة التكوين المهني. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 11 محرم عام 1414 الموافق أول يوليو سنة 1993، يتضمن تعيين مدير المالية والوسائل بوزارة التكوين المهني. _ بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 11 محرم عام 1414 الموافق أول يوليو سنة 1993، يعين السيد مصطفى قامورة، مديرا للمالية والوسائل بوزارة التكوين المهني.
20 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية مرسومان تنفيذيان مؤرخان في 11 محرم عام 1414 الموافق أول يوليو سنة 1993، يتضمنان تعيين مديرين للتشغيل والتكوين المهني في ولايتين.
- بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 11 محرم عام 1414 الموافق أول يوليو سنة 1993، يعين السيد عبد الله درداش، مديرا للتشغيل والتكوين المهني في ولاية باتنة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 11 محرم عام 1414 الموافق أول يوليو سنة 1993، يعين السيد الياس بلقاسم، مديرا للتشغيل والتكوين المهني في ولاية المدية. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 11 محرم عام 1414 الموافق أول يوليو سنة 1993 يتضمن انهاء مهام مفتش بوزارة الاتصال سابقا. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 11 محرم عام 1414 الموافق أول يوليو سنة 1993، تنهى مهام السيد محمد آيت وعلي، بصفته مفتشا بوزارة الاتصال سابقا ، بسبب الغاء الهيكل. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 11 محرم عام 1414 الموافق أول يوليو سنة 1993، يتضمن انهاء مهام مدير المكتبة الوطنية بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 11 محرم عام 1414 الموافق أول يوليو سنة 1993، تنهى مهام محمود بوعياد، بصفته مديرا للمكتبة الوطنية لتكليفه بوظيفة اخرى. / العدد 50 8 صفر عام 1414 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 11 محرم عام 1414 الموافق أول يوليو سنة 1993، يتضمن انهاء مهام مدير للدراسات بوزارة الثقافة سابقا. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 11 محرم عام 1414 الموافق أول يوليو سنة 1993، تنهى مهام السيد محمود بايو، بصفته مديرا للدراسات بوزارة الثقافة سابقا، لتكليفه بوظيفة اخرى. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 11 محرم عام 1414 الموافق أول يوليو سنة 1993، يتضمن انهاء مهام مدير ضبط الوتيرة والتطوير بالامانة الدائمة للمجلس الوطني للثقافة سابقا. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 11 محرم عام 1414 الموافق أول يوليو سنة 1993، تنهى مهام السيد ميلود عباس، بصفته مديرا لضبط الوتيرة والتطوير بالامانة الدائمة للمجلس الوطني للثقافة سابقا، لتكليفه بوظيفة اخرى.
- * مرسوم تنفيذي مؤرخ في 11 محرم عام 1414 الموافق أول يوليو سنة 1993، يتضمن انهاء مهام مدير مركز التوزيع السينمائي.- بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 11 محرم عام 1414 الموافق أول يوليو سنة 1993، تنهى مهام السيد خلف هاين، بصفته مديرا لمركز التوزيع السينمائي، لاحالته على التقاعد.
8 صفر عام 1414 ه الجريدة الرسمية مرسومان تنفيذيان مؤرخان في 11 محرم عام 1414 الموافق أول يوليو سنة 1993، يتضمنان تعيين مفتشين بوزارة الثقافة والاتصال. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 11 محرم عام 1414 الموافق أول يوليو سنة 1993، يعين السيد مولود قاضي، مفتشا بوزارة الثقافة والاتصال. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 11 محرم عام 1414 الموافق أول يوليو سنة 1993، يعين السيد ميلود عباس، مفتشا بوزارة الثقافة والاتصال. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 11 محرم عام 1414 الموافق أول يوليو سنة 1993، يتضمن انهاء مهام مدير الدراسات القانونية والتقنين والمنازعات بوزارة النقل. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 11 محرم عام 1414 الموافق أول يوليو سنة 1993، تنهى مهام السيد عبد القادر الطيب ويس ،بصفته مديرا للدراسات القانونية والتقنين والمنازعات، لتكليفه بوظيفة اخرى. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 11 محرم عام 1414 الموافق أول يوليو سنة 1993، يتضمن تعيين المفتش العام لوزارة النقل. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 11 محرم عام 1414 الموافق أول يوليو سنة 1993، يعين السيد يحيى عسلة، مفتشا عاما لوزارة النقل. للجمهورية الجزائرية / العدد 50 21 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 11 محرم عام 1414 الموافق أول يوليو سنة 1993، يتضمن تعيين مدير الموارد البشرية والتنظيم بوزارة النقل. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ 11 محرم عام 1414 الموافق أول يوليو سنة 1993، يعين السيد عبد القادر الطيب ويس، مديرا للموارد البشرية والتنظيم بوزارة النقل. مرسومان تنفيذيان مؤرخان في 11 محرم عام 1414 الموافق أول يوليو سنة 1993، يتضمنان انهاء مهام نائبي مدير بوزارة التجهيز. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ 11 محرم عام 1414 الموافق أول يوليو سنة 1993. تنهى مهام السيد العربي بغدالي، بصفته نائب مدير للامتيازات بوزارة التجهيز، لتكليفه بوظيفة أخرى. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ 11 محرم عام 1414 الموافق أول يوليو سنة 1993، تنهى مهام السيد قدور بن كريد، بصفته نائب مدير للمساحات الكبرى للسقي بوزارة التجهيز، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 11 محرم عام 1414 الموافق أول يوليو سنة 1993، يتضمن تعيين مدير الري في ولاية البويرة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ 11 محرم عام 1414 الموافق أول يوليو سنة 1993، يعين السيد حسين ارزقي، مديرا للري في ولاية البويرة
22 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 50 8 صفر عام 1414 قرارات، مقررات، آراء وزارة الاقتصاد قرار مؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1413 الموافق 24 مايو سنة 1993، يحدد شروط فتح مخابر تحليل النوعية واعتمادها وكيفيات ذلك،
- إن وزير الاقتصاد بمقتضى القانون رقم 85-05 المؤرخ في 26 جمادى الاولى عام 1405 الموافق 16 فبراير سنة 1985 والمتعلق بحماية الصحة وترقيتها، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 88-07 المؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 26 يناير سنة 1988 والمتعلق بالوقاية الصحية والامن وطب العمل وبمقتضى القانون رقم 89-02 المؤرخ في أول رجب عام 1408 الموافق 7 فبراير سنة 1989 والمتعلق بالقواعد العامة لحماية المستهلك، وبمقتضى القانون رقم 89-23 المؤرخ في 21 جمادى الاولى عام 1410 الموافق 19 ديسمبر سنة 1989 والمتعلق بالتقييس وبمقتضى القانون رقم 90 – 18 المؤرخ في 9 محرم عام 1411 الموافق 31 يوليو سنة 1990 والمتعلق بالنظام الوطني القانوني للقياسة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 92-307 المؤرخ في 18 محرم عام 1413 الموافق 19 يوليو سنة 1992 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-147 المؤرخ في 6 محرم عام 1410 الموافق 8 غشت سنة 1989 والمتضمن ان شاء المركز الجزائري لمراقبة النوعية والرزم وتنظيمه وعمله، لاسيما المادة 4 منه، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-39 المؤرخ في 3 رجب عام 1410 الموافق 30 يناير سنة 1990 والمتعلق بمراقبة الجودة وقمع الغش، لا سيما المادة 18 منه وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-53 المؤرخ في 8 شعبان عام 1411 الموافق 23 يناير سنة 1991 والمتعلق بالشروط الصحية المطلوبة عند عملية عرض الاغذية للاستهلاك، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-192 المؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1411 الموافق أول يونيو سنة 1991 والمتعلق بمخابر تحليل النوعية يقرر ما يلي : المادة الأولى : تطبيقا لاحكام المرسوم التنفيذي رقم 91-192 المؤرخ في أول يونيو سنة 1991 والمذكور أعلاه، يحدد هذا القرار شروط فتح مخابر تحليل النوعية واعتمادها وكيفيات ذلك وكذا متابعة أعمالها. الفصل الأول شروط فتح مخابر تحليل النوعية واعتمادها المادة 2 : يخضع فتح مخبر لتحليل النوعية واستغلاله لرخصة مسبقة من الوزير المكلف بالنوعية. المادة 3 : يكون اعتماد مخبر لتحليل النوعية من الفئة الثالثة على النحو المحدد في المادة 14 من المرسوم التنفيذي رقم 91-192 المؤرخ في أول يونيو سنة 1991 والمذكور أعلاه، مشروطا بالتعبير عن حاجة تبديها المصالح المركزية التابعة للوزير المكلف بالنوعية. المادة 4 : يجب على من يطلب فتح مخبر لتحليل النوعية أن يثبت مؤهلات لازمة.
8 صفر عام 1414 ه الجريدة الرسمية وفي حال انعدام هذه المؤهلات، يتعين على صاحب الطلب أن يسند المسؤولية التقنية لنشاط المخبر لشخص مؤهل قانونا حسب حسب مفهوم المادتين 5 و 6 أدناه. وفي جميع الحالات، يجب على صاحب الطلب أو المسؤول التقني، عند الاقتضاء، أن يثبت تجربة ثلاث (3) سنوات ابتداء من تاريخ الحصول على الشهادة المنصوص عليها في المادة 5 أدناه. المادة 5 : يجب أن يثبت التأهيل حسب مفهوم المادة 3 أعلاه، بتقديم الشهادة ( الشهادات ) الجامعية اللازمة، لاسيما شهادة علم الاحياء، علم الجراثيم والكمياء السمامية، التقنولوجيا، وبصفة عامة كل شهادة جامعية أخرى ذات علاقة بالنشاط الممارس والاختصاص المطلوب. المادة 6 : يجب أن تتوفر في العمال التقنيين للمخبر الكفاءات الازمة للقيام بالتحاليل والاشراف عليها واستغلالها. المادة 7 : يجب على صاحب طلب فتح مخبر لتحليل النوعية أن يقدم المعلومات المتعلقة بالمواصفات العامة للمخبر، لاسيما الاسم والعنوان، والوضع القانوني والوسائل التقنية واختصاص المخبر. المادة 8 : يجب أن تكون محال المخبر مطابقة لعمله، لا سيما فيما يخص :
- حالتها مساحتها، نظافتها عدد الوحدات وترتيبها. وتوضح هذه العناصر في بطاقة تقنية يعدها 1 المركز الجزائري لمراقبة النوعية والتغليف. المادة 9 : طبقا للبطاقة التقنية المذكورة في المادة 8 السابقة، يجب على صاحب طلب فتح مخبر لتحليل النوعية أن يقدم المعلومات المتعلقة بالتدابير الضرورية في مجال النظافة والأمن، لا سيما منها المتعلقة بما يأتي : للجمهورية الجزائرية / العدد 50 23
- الماء الجاري في المراحيض والمضخات
- تخزين المواد الخطيرة مطفات الحريق، موضعها وصيانتها لتكون في حالة جيدة لاستعمالها باستمرار. موضع المداخن الواجب استعمالها. المادة 10 : ينبغي على صاحب طلب فتح مخبر لتحليل النوعية أن يقدم قائمة الأدوات والمعدات التي تسمح باجراء التحاليل ومواصفاتها وحسن أدائها المرتبط بالنشاط أو اختصاص المخبر. المادة 11 : يقوم المركز الجزائري لمراقبة النوعية والتغليف بعمليات مراقبة دورية وفجائية قصد التدقيق في مدى صحة المعلومات المنصوص عليها في المواد 7 و 8 و 9 و 10 أعلاه، وديمومة الاجراءات المتخذة في مجال النظافة والأمن. الفصل الثاني التدابير الادارية للترخيص بفتح مخبر لتحليل النوعية أو اعتمادها المادة 12 : يجب أن يشتمل الملف اللازم تقديمه لتدعيم طلب رخصة فتح مخبر لتحليل النوعية أو اعتماده، الذي يتقدم به شخص طبيعي، على المستندات الثبوتية الآتية : طلب كتابي لرخصة فتح أو اعتماد، سند ملكية المحل أو سند الايجار مستخرج من شهادة ميلاد المالك أو المسير مستخرج من صحيفة السوابق العدلية لا يتجاوز تاريخ اصداره ثلاثة ( 3 ) أشهر، نسخ مصدق بمطابقتها للشهادات أو شهادات العمل، عند الاقتضاء، وبالنسبة للاشخاص المعنويين، يجب على المسيرين أن يقدموا زيادة على نسخة من القانون الأساسي، ما يأتي :
- مستخرج من شهادة الميلاد
24 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية مستخرج من صحيفة السوابق العدلية لا يتجاوز تاريخ اصداره ثلاثة ( 3 ) أشهر،
- شهادة الجنسية
- نسخة من الشهادات، وعند الاقتضاء نسخة من شهادات العمل العمل 13 : يرسل ملف طلب رخصة فتح مخبر لتحليل النوعية أو اعتماده في ظرف موصي عليه مع وصل استلام الى المركز الجزائري لمراقبة النوعية والتغليف. ويسلم وصل في حالة الايداع ويسجل الطلب في سجل خاص يمسكه المركز الجزائري لمراقبة النوعية والتغليف بعد التدقيق في مدى مطابقة محتوى الملف للاحكام المنصوص عليها في المواد من 7 الى 12 اعلاه المادة 14 : اذا تبين أن الملف ناقص يدعو المركز الجزائري لمراقبة النوعية والتغليف في أجل ثمانية ( 8 ) أيام من تاريخ استلام الطلب، صاحب الطلب كتابيا لاستكمال ملفه المادة 15 : في حالة مطابقة محتوى الملف لاحكام المواد من 7 الى 12 أعلاه، يدرس المركز الجزائري لمراقبة النوعية والتغليف الطلب عن طريق القيام، لا سيما بما يأتي : جمع معلومات اضافية تتعلق بمخبر تحليل النوعية المعني
- التدقيق حسب كل وثيقة وفي عين المكان في المعلومات المنصوص عليها في المواد من 7 الى 12 أعلاه،
- التقدير التقني للكفاءة المخبر في حالة طلب الاعتماد تفتيش المخبر المعني ومراقبة التجهيزات والوسائل التي يتوفر عليها المادة 16 : يكون للمركز الجزائري لمراقبة النوعية والتغليف أجل ثمانية ( 8 ) أيام، ابتداء من / العدد 50 8 صفر عام 1414 ه تاريخ استلام الملف المطابق للقيام بدراسة طلب رخصة فتح مخبر لتحليل النوعية على النحو المحدد في المادة 15 السابقة، ويمدد هذا الاجل الى واحد وعشرين ( 21 ) يوما فيما يخص طلبات اعتماد مخابر تحليل النوعية. المادة 17 : يرسل المركز الجزائري لمراقبة النوعية والتغليف الملف المتعلق بفتح مخبر لتحليل النوعية مرفقا بنتائج التدقيق ورأيه المسبب كما ينبغي في أجل واحد وعشرين ( 21 ) يوما ابتداء من تاريخ استلام الملف المطابق، الى أمانة مجلس التوجيه العلمي والتقني على النحو المنصوص عليه في المادة 7 من المرسوم التنفيذي رقم 91-192 المؤرخ في أول يونيو سنة 1991 والمذكور أعلاه ويمدد هذا الاجل الى ثمانية وعشرين ( 28 ) يوما فيما يخص طلبات الاعتماد . المادة 18 : يرسل مجلس التوجيه العلمي والتقني الموسع الى الوزير المكلف بالنوعية، الملف مرفقا بنتائج التدقيق وآرائه المسببة حسب الاصول وكذا نتائج تدقيق وآراء المركز الجزائري لمراقبة النوعية والتغليف في أجل خمسة وأربعين (45 ) يوما من تاريخ استلام طلب رخصة فتح أو اعتماد مخبر لتحليل النوعية. المادة 19 : يحدد مدير المركز الجزائري لمراقبة النوعية والتغليف الاجراء التقني لاعتماد مخابر تحليل النوعية، بعد استطلاع رأي مجلس التوجيه العلمي والتقني، كما هو منصوص عليه في المادة 7 من المرسوم التنفيذي رقم 91-192 المؤرخ في أول يونيو سنة 1991 والمذكور أعلاه. المادة 20 : يسجل الاعتماد المسلم الى مخبر لتحليل النوعية في الوزارة المكلفة بالنوعية ويخصص له رقم تسجيل ينبغي أن يظهر بطريقة واضحة على كشف التحاليل وعلى الشكل الاجباري التالي : “ مخبر معتمد مسجل تحت رقم ……………………
8 صفر عام 1414 ه الجريدة الرسمية الفصل الثالث متابعة نشاطات مخبر تحليل النوعية المعتمدة أو التي حصلت على رخصة الفتح المادة 21 : تكون مخابر تحليل النوعية، المعتمدة أو التي استفادت من رخصة للفتح، موضوع عمليات مراقبة فجائية وعمليات تدقيق دورية تنصب على مدى احترام الشروط المحددة في الفصل الاول هذا القرار وعلى مدى صحة التحاليل المنجزة .. ويتم اعداد الاجراء التقني لمراقبة الدورية والفجائية بموجب مقرر من مدير المركز الجزائري المراقبة النوعية والتغليف، بعد استطلاع رأي مجلس التوجيه العلمي والتقني الموسع على النحو المنصوص عليه في المادة 7 من المرسوم التنفيذي رقم 91-192 المؤرخ في أول يونيو سنة 1991. المادة 22 : تقوم المصالح المؤهلة في الوزارة المكلفة بالنوعية، في حالة حدوث نتائج مخيبة أو عجز أو خطأ ثابت شرعا وعلى اساس تقرير مفصل يعده المركز الجزائري لمراقبة النوعية والتغليف، بتبليغ اعذار الى المسؤول عن المخبر موضوع الاتهام وذلك بمطابقة مخبره مع الاحكام التنظيمية المادة 23 : يعلق الاعتماد أو رخصة فتح المخبر موضوع الاتهام أو يسحبان ) مؤقتا ) ، طبقا لاحكام المادة 23 من المرسوم التنفيذي رقم 91-192 المؤرخ في أول يونيو سنة 1991 والمذكور أعلاه، في أجل ثلاثين ( 30 ) يوما ابتداء من تاريخ تبليغ الاعذار في حالة عدم زوال السبب الذي أملى الاعذار ، المادة 24: يمكن المسؤول أو المسؤولين عن المخبر المعني أن يتقدموا بطعن لدى الوزير المكلف بالنوعية في اطار تعليق الاعتماد ورخصة فتح المخبر أو سحبها مؤقتا. المادة 25 : في حالة حدوث خطأ جسيم مؤسس شرعا، ورغم تنفيذ الاجراءات القانونية المطبقة في مجال المسؤولية المدنية والجزائية على المسؤول أو المسؤولين عن المخبر المتهم، تشرع المصالح المؤهلة بملاحقات قضائية، لاسيما من أجل القيام بالسحب للجمهورية الجزائرية / العدد 50 25 النهائي لاعتماد المخبر ورخصة فتحة طبقا لاحكام المادة 23، الفقرة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 91-192 المؤرخ في أول يونيو سنة 1991 والمذكور أعلاه، المادة 26 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 3 ذي الحجة عام 1413 الموافق 24 مايو سنة 1993 عن وزير الاقتصاد الوزير المنتدب للتجارة مصطفى مقراوي وزارة الصناعة والمناجم قرار وزاري مشترك مؤرخ في 30 جمادى الاولى عام 1413 الموافق 25 نوفمبر سنة 1992، يحدد التنظيم الاداري لمركز الخدمات الاجتماعية الجامعية ببومرداس.
- إن رئيس الحكومة والوزير المنتدب للميزانية ووزير الصناعة والمناجم
- بمقتضى المرسوم رقم 86-314 المؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1413 الموافق 23 ديسمبر سنة 1986 والمتضمن اختصاصات المؤسسات والهياكل المكلفة بالخدمات الاجتماعية الجامعية وتنظيمها وعملها، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-380 المؤرخ في 7 جمادى الاولى عام 1411 الموافق 24 نوفمبر سنة 1990 والمتضمن انشاء مركز الخدمات الاجتماعية الجامعية في بومرداس،
26 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية يقررون ما يلي : المادة الاولى : تطبيقا للمادة 14 من المرسوم رقم 86-314 المؤرخ في 23 ديسمبر سنة 1986 والمذكور أعلاه، يحدد هذا القرار التنظيم الاداري المركز الخدمات الاجتماعية الجامعية ببومرداس. المادة 2 : يشمل مركز الخدمات الاجتماعية الجامعية ببومرداس، تحت سلطة المدير، القسمين التاليين :
- قسم ادارة الوسائل والانشطة الاجتماعية والثقافية والرياضية
- قسم الايواء والاطعام المادة 3 : يضم قسم ادارة الوسائل والأنشطة الاجتماعية والثقافية والرياضية ما يلي :
- مصلحة تسيير المستخدمين
- مصلحة المالية والمحاسبة مصلحة الوسائل العامة مصلحة الصيانة. المادة 4 : يشمل قسم الايواء والاطعام، ما يلي :
- مصلحة الاطعام،
- مصلحة الايواء، المادة 5 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 30 جمادى الاولى عام 1413 الموافق 25 نوفمبر سنة 1992. عن وزير الصناعة عن الوزير المنتدب للميزانية والمناجم وبتفويض منه وبتفويض منه مدير الديوان المدير العام للميزانية عبد الكامل فنارجي عبد الحميد قاص عن رئيس الحكومة وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية / العدد 50 لول 8 صفر عام 1414 وزارة النقل قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 محرم عام 1414 الموافق 23 يونيو سنة 1993، يتضمن وضع بعض الاسلاك النوعية بوزارة الصحة والسكان في حالة القيام بالخدمة لدى المؤسسات العمومية ذات الطابع الاداري التابعة للادارة المكلفة بالنقل. ان رئيس الحكومة ووزير الصحة والسكان، ووزير النقل بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الاساسي النموذجي لعمال المؤسسات والادارات العمومية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-99 المؤرخ في أول رمضان عام 1410 الموافق 27 مارس سنة 1990 والمتعلق بسلطة التعيين والتسيير الاداري بالنسبة للموظفين وأعوان الادارة المركزية والولايات والبلديات والمؤسسات العمومية ذات الطابع الاداري وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-107 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 والمتضمن القانون الاساسي الخاص بالمستخدمين شبه الطبيين
8 صفر عام 1414 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 50 27 يقررون ما يلي : المادة الاولى : تطبيقا للمادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 91-107 المؤرخ في 27 أبريل سنة 1991 والمذكور أعلاه، يوضع في حالة القيام بالخدمة بالمؤسسات العمومية ذات الطابع الاداري التابعة لوزارة النقل الموظفون المنتمون للأسلاك والرتب المبينة في الجدول الآتي : السلك الرتبة ممرض مؤهل الممرض ممرض حامل شهادة دولة ممرض رئيسي المساعدة الاجتماعية مساعدة اجتماعية مؤهلة مساعدة اجتماعية حاملة شهادة دولة مساعدة اجتماعية رئيسية المادة 2 : تضمن وزارة النقل توظيف وتسيير الحياة المهنية للموظفين التابعين للاسلاك والرتب المذكور في المادة الاولى أعلاه، طبقا للاحكام القانونية التي يحددها المرسوم التنفيذي رقم 91-107 المؤرخ في 27 أبريل سنة 1991 و المذكور أعلاه. غير أنه اذا كان هؤلاء الموظفون قد تم تكوينهم لاحتياجات وزارة الصحة والسكان في مؤسساتها المطبعة الرسمية 7، 9 و 13 شارع للتكوين المتخصص، فان توظيفهم مشروط بالموافقة المسبقة لمصالح ادارة الصحة والسكان. المادة 3: يدمج الموظفون التابعون للاسلاك والرتب المذكورة في المادة الاولى أعلاه والعاملون الى غاية 31 ديسمبر سنة 1989 بالمؤسسات التابعة للادارة المكلفة بالنقل طبقا لاحكام المرسوم التنفيذي رقم 91 – 107 المؤرخ 27 أبريل سنة 1991 والمذكور أعلاه. المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 3 محرم عام 1414 الموافق 23 يونيو سنة 1993. وزير الصحة والسكان وزير النقل محمد الصغير بابس محند أرزقي ايسلي عن رئيس الحكومة وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية نور الدين قصد علي عبد القادر بن مبارك الجزائر