مرسوم تنفيذي رقم 2000-73 مؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1420 العدد 18 27 ذو الحجة عام 1420 ه الموافق أول أبريل سنة 2000، يتمم المرسوم التنفيذي رقم 93-165 المؤرخ في 20 محرم عام 1414 الموافق 10 يوليو سنة 1993 الذي ينظم إفراز الدخان والغاز والغبار والروائح والجسيمات الصلبة في الجو. 3
المادة الأولى
فتح المادةيتمم هذا المرسوم أحكام المرسوم التنفيذي رقم 93-165 المؤرخ في 20 محرم عام 1414 الموافق 10 يوليو سنة 1993 والمذكور أعلاه.
المادة 2
فتح المادةيدرج في أحكام المرسوم التنفيذي رقم 93-165 المؤرخ في 20 محرم عام 1414 الموافق 10 يوليو سنة 1993 والمذكور أعلاه، فصل أول ، عنوانه كما يأتي :
" الفصل الأول : المواد المستنفدة لطبقة الأوزون والمنشآت التي تنتجها والمواد التي تحتوي عليها .
المادة الأولى
فتح المادة8 : تطبق أحكام هذا الفصل على المواد المستنفدة لطبقة الأوزون وعلى مزيجها وعلى المنشآت التي تنتجها والمواد التي تحتوي عليها .
المادة 2
فتح المادة8 : يحظر إنتاج واستيراد وتصدير المواد وأمزجتها المذكورة في الملحق الأول بهذا المرسوم. غير أنه وبصفة انتقالية وخلال الآجال المنصوص عليها في أحكام بروتوكول مونريال ، المذكور أعلاه، يخضع استيراد هذه المواد الرخصة استيراد مسبقة يسلّمها الوزير المكلف بالبيئة بناء على طلب يحتوي على المعلومات الآتية :
- الاسم واللقب أو العنوان التجاري للهيئة الطالبة،
- العنوان والهاتف والفاكس
- رقم السجل التجاري، الاسم الكيميائي والتجاري للمادة المستوردة، الكمية المستوردة،
- اسم الممون،
- مجال الاستعمال.
المادة 3
فتح المادة8 : يحظر استيراد وتصدير المواد المستعملة وكذا المواد المجددة المذكورة في الملحق الأول من هذا المرسوم.
المادة 4
فتح المادة8 : لتفادي العقوبات المحددة في المادتين 55 و 56 من القانون رقم 83-03 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 5 فبراير سنة 1983 والمذكور أعلاه، يحظر استعمال المواد المذكورة في الملحق الأول بهذا المرسوم لصناعة المواد المذكورة في الملحق الثاني بهذا المرسوم بعد الآجال المحددة في بروتوكول مونريال والمذكور أعلاه.
الملحق اسم المادة ثلاثي كلوروفليوروميثان (11-CFC) ثنائي كلورو ثنائي فليوروميثان (12-CFC) ثلاثي كلوروثلاثي فليوروايثان (113-CFC) ثنائي كلورو رباعي فليوروايثان (114-CFC) كلورو خماسي فليوروايثان (115-CFC) بروموكلوروثنائي فليوروميثان (Halon1211) برومو ثلاثي فليوروميثان (1301 Halon) ثنائي برومو رباعي فليور وايثان (2402 Halon) كلورو ثلاثي فليوروميثان (13-CFC) خماسي كلورو فليورو ايشان (111-CFC) رباعي كلورو ثنائي فليورو ايثان (112-CFC) سباعي كلورو فليورو بروبان (211-CFC) سداسي كلورو ثنائي فليورو بروبان (212-CFC)
المادة 5
فتح المادة8 : يحظر بناء المنشآت المخصصة لإنتاج المواد المذكورة في الملحق الأول بهذا المرسوم.
المادة 6
فتح المادة8 : يحظر إنتاج واستيراد وتصدير المنتجات المذكورة في الملحق الثاني بهذا المرسوم والتي تعمل بواسطة المواد المذكورة في الملحق الأول بهذا المرسوم.
المادة 7
فتح المادة8 : يحظر استيراد وتصدير الأجهزة الصناعية المخصصة لإنتاج المواد المذكورة في الملحق الأول بهذا المرسوم وكذا المواد التي تحتوي عليها ".
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 26 ذي الحجة عام 1420 الموافق أول أبريل سنة 2000.
أحمد بن بيتور الأول التركيب الكيميائي رقم التعريفة الجمركية CFCI3 29034100 CF2CI2 29034200 C2F3CI3 29034300 C2F4CI2 29034400 C2F5CI 29034400 CF2BrCI 29034600 CF3Br 29034600 C2F4Br2 29034600 CF3CI 29034500 C2FCI5 29034500 C2F2CI4 29034500 C3FCI7 29034500 C3F2CI6 29034500 27 ذو الحجة عام 1420 ه الجريدة الرسمية الملحق الأول ( تابع ) اسم المادة التركيب الكيميائي | رقم التعريفة الجمركية خماسي كلورو ثلاثي فليورو بروبان (213-CFC) رباعي كلورو رباعي فليورو بروبان (214-CFC) ثلاثي كلورو خماسي فليورو بروبان (215-CFC) ثنائي كلورو سداسي فليورو بروبان (216-CFC) كلورو سباعي فليورو بروبان (217-CFC) رباعي كلور الكربون 111 ثلاثي كلورو ايثان ( الميثيل كلوروفورم) المزيج الذي يحتوي على الهيدروكربونات اللاحلقية بيرهالونات بالفليور والكلور فقط R500 ) R501 R502 R503 R504 R505 R506 C3F3C15 29034500 C3F4CI4 29034500 C3F5CI3 29034500 C3F6CI2 29034500 C3F7CI 29034500 CCI4 29031400 C2H3CI3 29031900 ) % 74 ( 12 - CFC 38247100 % 26 ( HCFC152a ) % 75 ( 22 - HCFC 38247100 ) % 25 ( 12 - CFC ) % 49 ( 22 - HCFC 38247100 ) % 51 ( 115 - CFC ) % 40 ( 23 - HFC 38247100 ) % 60 ( 13 - CFC ) % 48 ( 32 - HFC 38247100 ) % 52 ( 115 - CFC ) % 78 ( 12 - CFC 38247100 ) % 22 ( 31 - HCFC ) % 55 ( 31 - HCFC 38247100 ) % 45 ( 114 - CFC الملحق الثاني المنتجات التي تحتوي على المواد القانونية 18 27 ذو الحجة عام 1420 ه رقم التعريفة الجمركية
1- أجهزة تكييف الهواء في السيارات والشاحنات ( سواء أدخل 87012010 الجهاز في السيارة أم لا) 2 أجهزة التبريد ومكيفات/ مضخات حرارية للاستعمال والتجاري :
الثلاجات المجمدات أجهزة الحد من الرطوبة مبردات الماء آلات صنع المثلجات 87012090 87019090 87021010 87021090 87029090 87031000 87039000 87041010 87049000 87051000 87059090 87060010 87060090 المنزلي 84181000 84182900 84185000 84186100 84186900 84181000 84182900 84183000 84184010 84184090 84185000 84186100 84186900 84151010 84151090 84158390 84248900 84798900 84196000 84198900 84142900 84181000 84183000 84184010 84184090 84185000 84186100 84186900 84798900 الملحق الثاني ( تابع المنتجات التي تحتوي على المواد القانونية أجهزة تكييف الهواء والمضخات الحرارية ) رقم التعريفة الجمركية 84151010 84151090 84158390 84186100 84186900 84189900
3 - منتجات الأيروسولات غير تلك المستعملة لأغراض طبية :
المواد الغذائية الدهانات والطلاء والمواد الملونة بالماء المستحضر، وكذا الصبغة مستحضرات العطور ومواد التجميل أو الزينة مستحضرات الأجسام السائلة المفرطة في التمدد مستحضرات مزيتة 04049000 15179000 21069010 21069090 32081010 32081020 32082010 32082020 32089010 32089030 32091010 32091020 32099010 32099020 32100010 32100020 32100030 32129020 33030010 33030030 33030040 33043000 33049900 33051000 33059000 33061000 33069000 33071010 33071090 33073000 33074900 33079000 34022000 34031110 34031120 34031910 34031920 34039100 34039910 34039900 الملحق الثاني ( تابع المنتجات التي تحتوي على المواد القانونية مواد الصيانة لوازم و مواد قابلة للإحتراق مبيدات الحشرات، وسائل مقاومة القواضم، مبيدات الفطر الأعشاب، الخ ...
مواد التجهيز والصقل المحللات العضوية المركبة إلخ سوائل مستحضرة من أجل الإذابة منتجات الصناعة الكيمياوية وكذا الصناعات المرتبطة بها سيليكونات على شكلها الأولي الأسلحة ( الأيروسولات )
4 - أجهزة الإطفاء السهلة النقل
5 - صفائح عازلة صفائح ووسائل حماية الأنابيب
6 - المركبات الكيميائية المكثفة 18 27 ذو الحجة عام 1420 ه ) رقم التعريفة الجمركية 34051000 34052000 34053000 34054000 34059010 34059090 36061000 ومبيدات 38081010 38081090 38082010 38082090 38083010 38083090 38084010 38084090 38089010 38089090 38091000 38099100 38099300 38140000 38200000 3824 39100000 93040000 84241010 84241099 39172100 39174000 39201000 39209990 39211100 39219000 39251000 39259000 39269010 39269090 39011000 39119000 27 ذو الحجة عام 1420 ه الجريدة الرسمية قرارات، مقررات، آراء وزارة العدل
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.