مرسوم تنفيذي رقم 06-138 مؤرخ في 16 ربيع الأوّل عام 1427 الموافق 15 أبريل سنة 2006، ينظم انبعاث الغاز والدخان والبخار والجزيئات السائلة أوالصلبة في الجو وكذا الشروط التي تتم فيها مراقبتها
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادّة 47 من القانون رقم 03-10 المؤرّخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى تنظيم انبعاث الغاز والدخان والبخار والجزيئات السائلة أوالصلبة في الجو وكذا الشروط التي تتم فيها مراقبتها.
القسم الأوّل أحكام تمهيدية
المادة 2
فتح المادةيقصد في مفهوم هذا المرسوم بانبعاث الغاز والدخان والبخار والجزيئات السائلة أو الصلبة في الجو، المسماة أدناه "بالانبعاثات الجوية " كل انبعاث لهذه المواد من مصادر ثابتة لا سيّما عن المنشآت الصناعية.
المادة 3
فتح المادةإنّ القيم القصوى للانبعاثات الجوية هي تلك المحدّدة في ملحقي هذا المرسوم.
غير أنه، وفي انتظار تسوية وضعية المنشآت الصناعية القديمة في أجل خمس (5) سنوات، تأخذ القيم القصوى للانبعاثات الجوية بعين الاعتبار قدم المنشآت الصناعية وذلك بضبط حد مسموح للانبعاثات الجوية الناتجة عن هذه المنشآت وتحدد هذه القيم في الملحق بهذا المرسوم.
يحدد الأجل بالنسبة للمنشآت البترولية بسبع
(7) سنوات طبقا للأحكام التشريعية المعمول بها ولاسيّما أحكام القانون رقم 05-07 المؤرّخ في 19 ربيع الأوّل عام 1426 الموافق 28 أبريل سنة 2005 والمذكور أعلاه.
علاوة على ذلك ولغرض خصوصيات تتعلق بالتكنولوجيات المستعملة، يمنح أيضا حد خاص مسموح به للقيم القصوى حسب الأصناف الصناعية المعنية والملحق بهذا المرسوم.
القسم الثاني أحكام تقنية تتعلق بالانبعاثات الجوية المادّ ة 4 : يجب أن تنجز وتشيّد وتستغل المنش آت التي تنتج عنها انبعاثات جوي ة بطريقة تجنب أو تقي أو تقلل من انبعاثاتها الجوية عند المصدر والتي يجب أن لا تتجاوز حدود الانبعاثات المحددة في ملحقي هذا المرسوم.
المادة 5
فتح المادةيجب أن تكون الانبعاثات الجوية معروفة وملتقطة أقرب ما يمكن من مصدر انبعاثها.
المادة 6
فتح المادةيجب أن تقلص نقاط الانبعاثات الجوية إلى أقل عدد ممكن.
المادة 7
فتح المادةيجب أن تنجز منشآت المعالجة وتستغل وتصان بطريقة تقلص إلى أدنى حد مدة عدم استغلالها والتي لا يمكن خلالها أن تضمن كليا وظيفتها.
إذا كان عدم الاستغ لال من شأن ه أن ي ؤدي إلى تجاوز القي م القص وى للانبعاث ات الجوية المحددة في الملحقين، يجب على المستغل اتخاذ الإجراءات الضرورية للتقليص من التلوث الصادر وذلك بتخفيض النشاطات المعنية أو توقيفها عند الحاجة.
المادة 8
فتح المادةتفرغ الانبعاثات الجوية المعالجة بواسطة مداخن أو بواسطة قناة للتفريغ منجزة بطريقة تسمح بنشر جيد للانبعاثات.
المادة 9
فتح المادةعندما تكون منشآت معالجة الانبعاثات الجوية معطلة، يمكن المستغل أن يستعمل قناة للتفريغ ويجب عليه في هذه الحالة، أن يعلم فورا السلطات ا لمختصة.
المادّ ة 10 : كل من يستغل أو ينوي إنجاز منشأة تصدر انبعاثات جوية لا تخضع للتنظيم المتعلق بالمنشآت المصنفة، يجب أن يزوّد السلطة المختصة بكل المعلومات التي تتضمّن ما يأتي :
- طبيعة الانبعاثات وكميتها،
- مكان الانبعاث، الارتفاع انطلاقا من الأرضية أين يظهر وتغيراته في الزمن،
- كل خاصية أخرى للانبعاث ضرورية لتقييمه،
- تدابير تخفيض الانبعاثات.
القسم الثالث — مراقبة الانبعاثات الجوية
المادة 11
فتح المادةبعنوان المراقبة والحراسة الذاتيتين، يجب على مستغلي المنش آت التي تصدر انبعاثات جوية أن يمسكوا سجلا يدونون فيه تاريخ ونتائج التحاليل التي يقومون بها حسب الكيفيات المح ددة بق رار من الوزير المكلّف بالبيئة وعند الاقتضاء، بقرار مشترك مع الوزير المكلّف بالقطاع المعني.
تجرى القياسات على مسؤولية المستغل وعلى نفقته الخاصة حسب الشروط المحددة في التنظيم المعمول به. 16 أبريل سنة 2006 م المادّ ة 12 : يجب أن توضع نتائج التحاليل تحت تصرف مصالح المراقبة المؤهلة.
المادة 13
فتح المادةتقوم المصالح المؤهلة في هذا المجال، بالمراقبة الدورية و/أو المفاجئة للانبعاثات الجوية لضمان مطابقتها للقيم القصوى المحددة في ملحقي هذا المرسوم.
المادة 14
فتح المادةتتضمن مراقبة الانبعاثات الجوية، معاينة للمواقع والقياسات والتحاليل التي تجرى في عين المكان وأخذ عينات بغرض تحليلها.
المادة 15
فتح المادةيتعين على مستغل المنشأة المعنية أن يوضح أو يعلل أو يبرر كل تجاوز محتمل ملاحظته وتقديم التصحيحات التي تم تنفيذها أو المزمع القيام بها.
المادّ ة 16 : ينتج عن عمليات المراقبة كما هي محددة أعلاه، تحرير محضر يعد لهذا الغرض.
يتضمن المحضر ما يأتي :
- ألقاب وأسماء وصفة الأشخاص الذين قاموا بالمراقبة،
- تعيين منتج أو منتجي الانبعاثات الجوية وكذا طبيعة نشاطاتهم،
- تاريخ وساعة وموقع وظروف معاينة الأماكن والقياسات المتخذة في عين المكان،
- الملاحظات المتعلقة بمظهر ولون ورائحة الانبعاث الجوي والحالة الظاهرة لمجموع الحيوانات والنباتات القريبة من الانبعاث الجوي ونتائج القياسات والتحاليل التي تجرى في عين المكان،
- تعريف كل عينة مأخوذة، مرفقة بالإشارة للموقع والساعة وظروف أخذ العينة،
- اسم المخبر أو المخابر المرسل إليها العينة المأخوذة.
المادة 17
فتح المادةتجرى طرق أخذ العينات وحفظها وتداولها وكذا كيفيات التحاليل حسب المقاييس الجزائرية المعمول بها.
المادة 18
فتح المادةتلغى الأحكام المخالفة لهذا المرسوم ولاسيّما أحكام المرسوم التنفيذي رقم 93-165 المؤرّخ في 20 محرّم عام 1414 الموافق 10 يوليو سنة 1993 والمذكور أعلاه.
المادة 19
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرر بالجزائر في 16 ربيع الأوّل عام 1427 الموافق 15 أبريل سنة .2006 أحمد أويحيى 17 ربيع الأوّل عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة الملحق الأوّل القيم القصوى لمعايير الانبعاثات الجوية الرقم المعايير 01 الغبار الكامل 02 أكسيد الكبريت (معبر بثنائي أكسيد الكبريت) 03 أكسيد الأزوت (معبر بثنائي أكسيد الأزوت) 04 بروتوكسيد الأزوت 05 كلورور الهدروجين ومركبات أخرى غير عضوية للكلور (معبر ب HC1 ) الوحدة القيم القصوى القيم المسموحة للمنشآت القديمة مغ/ط م 3 50 100 " 300 500 " 300 500 " 300 500 غازية " 50 100 06 فليور ومركبات غير عضوية للفليور (غاز، حويصلة وجزيئات)، (معبر ب )HF " 10 20 07 مركبات عضوية متطايرة (انبعاث كامل لمركبات عضوية متطايرة ما عدا الميتان) 08 المعادن والمركبات المعدنية (غازية وجزيئية) 09 انبعاث الكديميوم، الزئبق والتليوم ومركباته " 150 200 " 5 10 " 0,25 0,5 10 انبعاث الأرسنيك، والسلنيوم والتيلور ومركباته غير التي ذكرت من بين انبعاثات المواد السرطانية 11 انبعاثات حجر الكحل، الكروم، الكوبالت، النحاس، " 1 2 الإتان، المنغانيز، النيكل، الفنديوم والزنك ومركباته غير التي ذكرت من بين انبعاثات المواد السرطانية 12 فوسفين، فوسجان " 5 10 " 1 2 13 حمض سيانيدريك معبر ب HCN، البروم ومركبات غير عضوية غازية للكروم معبر عنها ب HBr و الكلور معبر ب HCi هدروجين السلفوري 14 النشادر 15 أميانت 16 ألياف أخرى غير الأميانت " 5 10 " 50 100 " 0,1 0,5 " 1 50 16 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / الملحق الثاني العدد 24 17 ربيع الأوّل عام 1427 ه 16 أبريل سنة 2006 م القيم المسموحة لبعض القيم القصوى لمعايير الانبعاثات الجوية حسب أنواع المنشآت
1 - تنقية وتحويل المواد المشتقة من البترول :
المعايير الوحدة أكسيد الكبريت مغ/ط م 3 أكسيد الأزوت "
أكسيد الكربون "
مركبات عضوية متطايرة "
أحماض سلفورية "
الجزيئات "
2 - الملاطة، الجير المائي والجبس :
المعايير الوحدة غبار مغ/ط م 3 أكسيد الكبريت "
أكسيد الأزوت "
أكسيد الكربون "
حمض الفلوريدريك "
المعادن الثقيلة "
الفليور "
كلورور "
3 - صناعة الأسمدة الآزوتية :
المعايير الوحدة غبار مغ/ط م 3 أكسيد الكبريت "
أكسيد الأزوت "
أحماض سلفورية "
حمض السيانيدريك "
حمض فلوريدريك "
النشادر "
حمض الكلوردريك "
القيم القصوى القيم المسموحة للمنشآت القديمة 800 1000 200 300 150 200 150 200 5 10 30 50 القيم القصوى القيم المسموحة للمنشآت القديمة 30 50 500 750 1500 1800 150 200 5 5 5 10 5 10 30 50 القيم القصوى القيم المسموحة للمنشآت القديمة 50 100 500 1000 500 800 5 10 5 10 5 10 50 50 50 50 17 ربيع الأوّل عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة 16 أبريل سنة 2006 م
4 - صناعة الحديد :
المعايير الوحدة غبار مغ/ط م 3 أكسيد الكبريت "
أكسيد الأزوت "
أكسيد الكربون "
أحماض سلفورية "
حمض السيانيدريك "
حمض فلوريدريك "
النشادر "
حمض الكلوردريك "
المعادن الثقيلة As( Cd, Pb, )Hg, "
القيم القصوى القيم المسموحة للمنشآت القديمة 100 150 1200 1000 850 1200 100 150 5 10 5 10 5 10 50 50 50 50 5 10
5 - مركز التغليف بالزفت للوازم الطرقات ومنشآت تجفيف اللوازم ا لمختلفة، النباتية العضوية أو المعدنية :
المعايير الوحدة غبار مغ/ط م 3 مركب عضوي كلي "
6 - منشآت التداول، الشحن والتفريغ للمواد الثقيلة :
المعايير الوحدة غبار مغ/ط م 3
7 - صناعة الزجاج :
المعايير الوحدة غبار مغ/ط م 3 أكسيد الكبريت "
أكسيد الأزوت "
أكسيد الكربون "
حمض فلوريدريك "
حمض الكلوردريك "
المعادن الثقيلة As( Cd, Pb, )Hg, "
القيم القصوى القيم المسموحة للمنشآت القديمة 100 150 30 50 القيم القصوى القيم المسموحة للمنشآت القديمة 100 150 القيم القصوى القيم المسموحة للمنشآت القديمة 50 100 1000 1200 500 700 100 150 5 10 50 100 5 10
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
مرسوم تنفيذي رقم 25-62
مرسوم تنفيذي رقم 25-62 مؤرخ في 28 رجب عام 1446 الموافق 28 جانفي سنة 2025، يحدد كيفيات إعداد الخطة الخاصة بتسيير الأنقاض والمخلفات وباقي النفايات الناجمة عن الكارثة
-
مرسوم تنفيذي رقم 07-299
مرسوم تنفيذي رقم 07-299 مؤرّخ في 15 رمضان عام 1428 الموافق 27 سبتمبر سنة 2007، ي حدّد كيفي ات تطبيق الرسم التكميلي على التلوث الجوي ذي المصدر الصناعي
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.