مرسوم تنفيذي رقم 93-121 مؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1413 تطبيق المادتين 20 و 21 من القانون رقم 91-16 المؤرخ في 14 والشهيد
المادة الأولى
فتح المادةيحدث هذا المرسوم، عملا بالمادتين 20 و 21 من القانون رقم 91-16 المؤرخ في 14 سبتمبر سنة 1991 والمذكور أعلاه، لجانا تكلف بالبت في صفة العضوية في جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني.. 16 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية /
المادة 2
فتح المادةتؤسس، عملا بأحكام المادة 20 من القانون رقم 91-16 المؤرخ في 14 سبتمبر سنة 1991 والمذكور أعلاه اللجان الآتية :
- لجنة الولاية الأولى لجنة الولاية الثانية، والقاعدة العسكرية الشرقية
- لجنة الولاية الثالثة
- لجنة الولاية الرابعة، ومنطقة الجزائر المستقلة لجنة الولاية الخامسة، والقاعدة العسكرية الغربية
- لجنة الولاية السادسة،
- - لجنة اتحادية فرنسا.
تطابق هذه اللجان من الناحية التاريخية التقسيم الاداري المقرر في مؤتمر الصومام
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 94-329 (ج.ر عدد 69 لسنة 1994)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 94-329 (ج.ر عدد 69 لسنة 1994)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 94-329 (ج.ر عدد 69 لسنة 1994)
آخر صيغة معروفة
" المادة 2 : تطبيقا لأحكام المادة 20 من القانون رقم 91-16 المؤرخ في 14 سبتمبر سنة 1991 والمذكور أعلاه، تحدث لدى وزير المجاهدين لجنة وطنية تكلف بالبت في صفة العضوية في جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني طبقا للمقاييس التي تحددها القوانين والتنظيمات المعمول بها ".
المادة 3
فتح المادةتكلف اللجان المؤسسة بموجب المادة 2 أعلاه، بالبت ابتدائيا في صفة العضوية في جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 94-329 (ج.ر عدد 69 لسنة 1994)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 94-329 (ج.ر عدد 69 لسنة 1994)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 94-329 (ج.ر عدد 69 لسنة 1994)
آخر صيغة معروفة
" المادة 3 : يمكن أن تحدث في كل ولاية لجنة فرعية للتحقيق، تكلف بتزويد اللجان المذكورة في المادتين 2 و 4 من هذا المرسوم بعناصر التقدير ".
المادة 4
فتح المادةتؤسس لدى وزير المجاهدين عملا بالمادتين 20 و 21 من القانون رقم 91-16 المؤرخ في 14 سبتمبر سنة 1991، لجنة وطنية تتولى النظر في الطعون المذكورة في المادة 5 أدناه.
المادة 5
فتح المادةيجب أن تقدم الطعون في القرارات الصادرة ابتدائيا، في أجل شهرين من تاريخ تبليغها.
تقدم هذه الطعون من المعنيين أو من ذوي حقوقهم في حالة الوفاة.
تبت اللجنة الوطنية، المذكورة في المادة 4 أعلاه، في هذه الطعون.
المادة 6
فتح المادةيجوز لوزير المجاهدين، تطبيقا لأحكام المادة 5 من المرسوم رقم 66-44 المؤرخ في 17 فبراير سنة 1966 والمذكور أعلاه، أن يعترض في أي وقت على قرارات اللجان.
العدد 33 27 ذي القعدة عام 1413 ه
المادة 7
فتح المادةيحدد وزير المجاهدين بقرار، تشكيلة اللجان المحدثة بموجب أحكام هذا المرسوم ونظامها الداخلي.
المادة 8
فتح المادةيستفيد أعضاء اللجان تعويضات عما يلتزمون به من نفقات.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 94-329 (ج.ر عدد 69 لسنة 1994)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 94-329 (ج.ر عدد 69 لسنة 1994)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 94-329 (ج.ر عدد 69 لسنة 1994)
آخر صيغة معروفة
" المادة 8 : يستفيد أعضاء اللجان واللجان الفرعية المنصوص عليها في هذا المرسوم، تعويضات عما يلتزمون به من نفقات وفقا للشروط المحددة في التنظيم المعمول به ".
المادة 9
فتح المادةيمكن اللجان أن تستعين بأي شخص من شأنه أن يساعدها في أشغالها ولا سيما الأشخاص الذين سبق أن أضطلعوا بمهام المسؤولية في الولايات المعنية أثناء حرب التحرير الوطني.
المادة 10
فتح المادةتحول الملفات التي هي قيد الدرس في مستوى اللجنة الوطنية، المحدثة بالمرسوم رقم 151-87 المؤرخ في 11 يوليو سنة 1987 والمذكور أعلاه، الى اللجان المعنية المحدثة بهذا المرسوم.
المادة 11
فتح المادةتلغى جميع الأحكام المخالفة لأحكام هذا المرسوم، لاسيما المادتان 1 و 2 من المرسوم رقم 87 151 المؤرخ في 11 يوليو سنة 1987 والمذكور أعلاه .
المادة 12
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 23 ذي القعدة عام 1413 الموافق 15 مايو سنة 1993.
بلعيد عبد السلام
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (11)
- الدستور
- قانون رقم 63-99
- قانون رقم 63-321
- قانون رقم 91-16
- مرسوم رقم 66-44
- مرسوم رقم 66-242
- مرسوم رقم 68-443
- مرسوم رقم 87-151
- مرسوم رئاسي رقم 92-304
- مرسوم رئاسي رقم 92-307
- مرسوم تنفيذي رقم 91-295
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (3)
-
مرسوم تنفيذي رقم 94-329
مرسوم تنفيذي رقم 94-329 مؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1415 ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 93-121 المؤرخ في 15 مايو سنة و 21 من القانون رقم 91-16 المؤرخ في 14 سبتمبر سنة 1991
-
مرسوم تنفيذي رقم 94-288
مرسوم تنفيذي رقم 94-288 مؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1415 الموافق 25 سبتمبر سنة 1994، يحدد مبلغ علاوة التعويض الجزافي عن المصاريف الذي يتقاضاه أعضاء لجان الرقابة الطبية المعطوبي حرب التحرير الوطني وأعضاء اللجان المكلفة بالبت في صفة العضوية في جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني. 10
-
مرسوم تنفيذي رقم 93-226
مرسوم تنفيذي رقم 93-226 مؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 5 أكتوبر سنة 1993، يتضمن تطبيق المادة 15 من القانون رقم 91 - والشهيد
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.