مرسوم تنفيذي رقم 93-121

مرسوم تنفيذي رقم 93-121 مؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1413 تطبيق المادتين 20 و 21 من القانون رقم 91-16 المؤرخ في 14 والشهيد

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 94-329 (ج.ر عدد 69 لسنة 1994)

عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 94-329 (ج.ر عدد 69 لسنة 1994)

عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 94-329 (ج.ر عدد 69 لسنة 1994)

آخر صيغة معروفة

المادة 3

فتح المادة

عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 94-329 (ج.ر عدد 69 لسنة 1994)

عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 94-329 (ج.ر عدد 69 لسنة 1994)

عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 94-329 (ج.ر عدد 69 لسنة 1994)

آخر صيغة معروفة

المادة 4

فتح المادة

المادة 5

فتح المادة

المادة 6

فتح المادة

المادة 7

فتح المادة

المادة 8

فتح المادة

عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 94-329 (ج.ر عدد 69 لسنة 1994)

عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 94-329 (ج.ر عدد 69 لسنة 1994)

عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 94-329 (ج.ر عدد 69 لسنة 1994)

آخر صيغة معروفة

المادة 9

فتح المادة

المادة 10

فتح المادة

المادة 11

فتح المادة

المادة 12

فتح المادة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (11)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (3)
  • مرسوم تنفيذي رقم 94-329

    مرسوم تنفيذي رقم 94-329 مؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1415 ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 93-121 المؤرخ في 15 مايو سنة و 21 من القانون رقم 91-16 المؤرخ في 14 سبتمبر سنة 1991

  • مرسوم تنفيذي رقم 94-288

    مرسوم تنفيذي رقم 94-288 مؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1415 الموافق 25 سبتمبر سنة 1994، يحدد مبلغ علاوة التعويض الجزافي عن المصاريف الذي يتقاضاه أعضاء لجان الرقابة الطبية المعطوبي حرب التحرير الوطني وأعضاء اللجان المكلفة بالبت في صفة العضوية في جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني. 10

  • مرسوم تنفيذي رقم 93-226

    مرسوم تنفيذي رقم 93-226 مؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 5 أكتوبر سنة 1993، يتضمن تطبيق المادة 15 من القانون رقم 91 - والشهيد

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.