مرسوم رئاسي رقم 94-291

مرسوم رئاسي رقم 94-291 مؤرخ في 19 ربيع الثاني يتضمن إحداث باب وتحويل اعتماد الى ميزانية تسيير

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

الفرع الثاني — الأمانة العامة للحكومة : 100.000دج .

المادة 4

فتح المادة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.