مرسوم رئاسي رقم 94-291 مؤرخ في 19 ربيع الثاني يتضمن إحداث باب وتحويل اعتماد الى ميزانية تسيير
المادة الأولى
فتح المادةيحدث في جدول ميزانية تسيير رئاسة الجمهورية ( الفرع الأول : "الرئاسة الأمانة العامة ) باب يبين في الجدول الملحق بأصل هذا المرسوم.
المادة 2
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 1994 اعتماد قدره ستة وعشرون مليونا ومائة ألف دينار (26.100.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 "مصاريف محتملة
- احتياطي مجمع ".
المادة 3
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 1994 اعتماد قدره ستة وعشرون مليونا ومائة ألف دينار (26.100.000 دج) ويقيد في ميزانية تسيير رئاسة الجمهورية وفي الأبواب المبينة في الجدول الملحق بأصل هذا المرسوم.
الفرع الثاني — الأمانة العامة للحكومة : 100.000دج .
المادة 4
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 19 ربيع الثاني عام 1415 الموافق 25 سبتمبر سنة 1994.
اليمين زروال
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
- الدستور
- قانون رقم 84-17
- decret_legislatif رقم 93-18
- decret_legislatif رقم 93-08
- مرسوم رئاسي رقم 94-139
- مرسوم رئاسي
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.