ج.ر عدد 8 لسنة 1992
المصدر: joradp.dz ↗

قرارات وآراء ، مقررات ، مناشير ، تونس المغرب بلدان خارج دول الجزائر ليبيا المغرب العربي الاشتراك سنوي موريطانيا سنة سنة النسخة الاصلية. 150 د.ج 400 د.ج النسخة الاصلية وترجمتها 300 د.ج 730 د.ج تزاد عليها نفقات الإرسال إعلانات وبلاغات الادارة والتحرير الأمانة العامة للحكومة الطبع والاشتراكات المطبعة الرسمية 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر الهاتف 65.18.15 إلى 17 ح ج ب 50-3200 الجزائر DZ IMPOF 180 65 : Télex بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.300.000768 حساب العملة الأجنبية للمشتركين خارج الوطن بنك الفلاحة والتنمية الريفية 12 060.320.0600 ثمن النسخة الأصلية 3,50 د.ج ثمن النسخة الأصلية وترجمتها 7,00 د.ج ثمن العدد للسنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين المطلوب ارفاق لفيفة ارسال الجريدة الأخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. ثمن النشر : 30 دج للسطر. فهرس مراسيم تنظيمية مرسوم تنفيذي رقم 92-36 مؤرخ في 28 رجب عام 1412 الموافق 2 فبراير سنة 1992، يحدد صلاحيات مرسوم رئاسي رقم 92-34 مؤرخ في 25 رجب عام 1412 وزير التشغيل والتكوين المهني. الموافق 30 يناير سنة 1992، يتضمن احداث مؤسسة لتجديد عتاد الطيران. 238

مرسوم تنفيذي رقم 92-37 مؤرخ في 28 رجب عام مرسوم تنفيذي رقم 92-35 مؤرخ في 28 رجب عام 1412 1412 الموافق 2 فبراير سنة 1992 ، يتضمن تأسيس الموافق 2 فبراير سنة 1992، يتضمن تنظيم تعويضات لفائدة مستخدمي المفتشية العامة الادارة المركزية في وزارة التشغيل والتكوين للمالية. 239 المهني.

238 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 08 2 فبراير عام 1412 فهرس ( تابع ) مرسوم تنفيذي رقم 92-38 مؤرخ في 28 رجب عام 1412 الموافق 2 فبرير سنة 1992، يتضمن أحداث المفتشية العامة لوزارة التشغيل والتكوين المهني وتنظيمها وعملها. 243 مراسيم فردية مراسيم تنفيذية مؤرخة في 26 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 2 يناير سنة 1992 ، تتضمن انهاء مهام اعضاء بالمجالس التنفيذية للولايات، رؤساء أقسام. 245 مراسيم تنفيذية مؤرخة في 26 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 2 يناير سنة 1992 ، تتضمن انهاء مهام مندوبين لتشغيل الشباب في الولايات. 249 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 2 يناير سنة 1992 ، يتضمن انهاء مهام مدير معهد التكوين المهني في سيدي بلعباس. 249 مرسومان تنفيذيان مؤرخان في 26 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 2 يناير سنة 1992، يتضمنان تعيين مديرين للتعمير والبناء في ولايتين. 250 مراسيم

- مرسوم رئاسي رقم 92-34 مؤرخ في 25 رجب عام 1412 الموافق 30 يناير سنة 1992، يتضمن احداث مؤسسة لتجديد عتاد الطيران. ان رئيس المجلس الاعلى للدولة بناء على تقرير وزير الدفاع الوطني

  • وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 74-162 , و 116 منه وبناء على الاعلان المؤرخ في 9 رجب عام 1412 | الموافق 14 يناير سنة 1992 والمتضمن اقامة المجلس الاعلى للدولة، مرسوم تنفيذي مؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 2 يناير سنة 1992، يتضمن تعيين مديرين للري في الولايات. 250 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 2 يناير سنة 1992 ، يتضمن تعيين مديرين للتعمير في الولايات. 250 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 2 يناير سنة 1992 ، يتضمن تعيين مديرين للأشغال العمومية في الولايات. 250 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 2 يناير سنة 1992، يتضمن تعيين مديرين للبناء في ولايتين. 250 إعلانات وبلاغات بنك الجزائر الوضعية الشهرية في 30 أبريل سنة 1990. 251 الوضعية الشهرية في 31 مايو سنة 1990. 252 الوضعية الشهرية في 30 يونيو سنة 1990. 253 الوضعية الشهرية في 31 يوليو سنة 1990. 254 الوضعية الشهرية في 31 غشت سنة 1990. 255 الوضعية الشهرية في 30 سبتمبر سنة 1990. 256 تنظيمية وبناء على المداولة رقم 92 01 / م. أ. د. المؤرخة في 14 رجب عام 1412 الموافق 19 يناير سنة 1992، التي تؤهل رئيس المجلس الاعلى للدولة، للامضاء على كل القرارات التنظيمية والفردية وترأس مجلس الوزراء، وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادي الاولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الاملاك الوطنية، وبمقتضى المرسوم رقم 82-56 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1402 الموافق 13 فبراير سنة 1982 والمتضمن القانون الاساسي النموذجي للمؤسسة العسكرية ذات الطابع الصناعي والتجاري

2 فبراير عام 1412 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 08 239 يرسم ما يلي : المادة الأولى : تحدث مؤسسة لفحص عتاد الطيران وتصليحه، تدعى “ مؤسسة تجديد عتاد الطيران “. المادة 2 : مؤسسة تجديد عتاد الطيران مؤسسة عسكرية ذات طابع صناعي وتجاري، تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، وتخضع لاحكام المرسوم رقم 82-56 المؤرخ في 13 فبراير سنة 1982 المذكور أعلاه المادة 3 : تكلف مؤسسة تجديد عتاد الطيران بما يأتي :

  • فحص عتاد الطيران وتصليحه
  • صناعة اللواحق والادوات والمكونات اللازمة لانجاز هدفه القيام بكل الدراسات التي لها علاقة بموضوعه، تقديم أية مساهمة، تراها السلطة الوصية مفيدة، لاقامة صناعة الطيران وبهذه الصفة، تنجز مؤسسة تجديد عتاد الطيران خطط التموين والانتاج والتجارة، وكذا بناء الوسائل الصناعية اللازمة واقتنائها وتهيئتها لاداء مهمتها وفقا للبرامج العامة التي تصادق عليها السلطة الوصية. يمكن مؤسسة تجديد عتاد الطيران، إضافة الى ذلك، تقديم كل الخدمات التي من شأنها أن تجعل قدراتها التقنية والصناعية و أو التجارية ذات مردودية. المادة 4 : يوجد مقر مؤسسة تجديد عتاد الطيران بالدار البيضاء. ويتم تحويله الى أي مكان آخر من التراب الوطني حسب نفس الاشكال، بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني. المادة 5 : تتكون ذمتها المالية المخصصة الأولية من : الاموال المنقولة والعقارية للمؤسسة المركزية لتصليح عتاد الطيران الواقعة بالدار البيضاء، الاموال المنقولة والعقارية لمركز اختبار المحركات للمؤسسة المركزية لتصليح عتاد الطيران الموجود بخميس الخشنة الاموال المنقولة والعقارية لمركز صيانة طائرات النقل الموجود في بوفاريك. المادة 6 : توضع مؤسسة تجديد عتاد الطيران تحت وصاية وزارة الدفاع الوطني. تؤمن الوصاية المذكورة، بناء على تفويض من قائد القوات الجوية. المادة 7 : يوكل تسيير مؤسسة تجديد عتاد الطيران الى مدير عام يعين بمرسوم بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني. المادة 8 : يحدد التنظيم الداخلي لمؤسسة تجديد عتاد الطيران وسيرها بقرار من وزير الدفاع الوطني، بناء على اقتراح السلطة الوصية صاحبة التفويض. المادة 9 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 25 رجب عام 1412 الموافق 30 يناير سنة 1992. محمد بوضياف مرسوم تنفيذي رقم 92-35 مؤرخ في 28 رجب عام 1412 الموافق 2 فبراير سنة 1992، يتضمن تاسيس تعويضات لفائدة مستخدمي المفتشية العامة للمالية.- إن رئيس الحكومة
  • بناء على تقرير وزير الاقتصاد وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 81-4 و 116 منه وبمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الاساسي النموذجي لعمال المؤسسات والادارات العمومية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-189 المؤرخ في 30 ذي القعدة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 الذي يحدد صلاحيات وزير الاقتصاد،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90 – 190 المؤرخ في 30 ذي القعدة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الاقتصاد،

240 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 08 28 رجب عام 1412 ه وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-334 المؤرخ في 8 ربيع الاول عام 1411 الموافق 27 أكتوبر سنة 1990 والمتضمن القانون الاساسي الخاص بالعمال التابعين للاسلاك الخاصة بالادارة المكلفة بالمالية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-502 المؤرخ | في 14 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 21 ديسمبر سنة 1991 والمتضمن القانون الاساسي الخاص بموظفي المفتشية العامة للمالية، يرسم ما يلي : المادة الأولى : يستفيد مستخدمو المفتشية العامة | للمالية نظاما تعويضيا نوعيا، حسب الكيفيات المحددة أدناه. المادة 2 : يشتمل النظام التعويضي المذكور في المادة 2 أعلاه، على التعويضات الآتية :

  • تعويض عن أداء الخدمة تعويض عن الوظيفة تعويض عن الجولة. تدفع هذه التعويضات كل شهر، وتحسب على أساس المعدلات المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم. المادة 3 : يحسب التعويض عن أداء الخدمة استنادا على المرتب الرئيسي في الرتبة الاصلية، ويحسب التعويض عن الوظيفة استنادا على مرتب المنصب المشغول. ويحسب التعويض عن الجولة استنادا على المرتب القاعدي في الرتبة الاصلية، ولا تضاف الى علاوة تعويض المصاريف المترتبة عن التنقلات داخل التراب الوطني. المادة 4 : تخضع التعويضات المؤسسة بموجب هذا المرسوم لاشتراكات الضمان الاجتماعي والتقاعد، باستثناء تعويض الجولة. المادة 5 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ويسري مفعوله ابتداء من أول يناير سنة 1992. حرر بالجزائر في 28 رجب عام 1412 الموافق 2 فبراير سنة 1992. سيد احمد غزالي الملحق نوع التعويض المستفيدون النسبة سلك المفتشين العامين للمالية 30 التعويض عن أداء الخدمة % سلك مفتشي المالية سلك المفتشين العامين للمالية 20 التعويض عن الوظيفة % سلك مفتشي المالية سلك المفتشين العامين للمالية 10 % التعويض عن الجولة . سلك مفتشي المالية 15 % مرسوم تنفيذي رقم 92-36 مؤرخ في 28 رجب عام 1412 الموافق 2 فبراير سنة 1992، يحدد صلاحيات وزير التشغيل والتكوين المهني. إن رئيس الحكومة
  • بناء على الدستور، لا سيما المادتان 81 و 116 منه،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 91-198 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1411 الموافق 5 يونيو سنة 1991 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 91 – 199 المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1411 الموافق 18 يونيو سنة 1991 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-64 المؤرخ في 17 رجب عام 1410 الموافق 13 فبراير سنة 1990 ، الذي يحدد صلاحيات الوزير المنتدب للتكوين المهني،

28 رجب عام 1412 الجريدة الرسمية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-163 المؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1410 الموافق 2 يونيو سنة 1990 الذي يحدد صلاحيات الوزير المنتدب للتشغيل. يرسم ما يلي : المادة الأولى : يقترح وزير التشغيل والتكوين المهني في اطار السياسة العامة للحكومة وبرنامج عملها المصادق عليها طبقا لاحكام الدستور، عناصر السياسة الوطنية في ميداني التشغيل والتكوين المهني ويتولى تنفيذها وفق القوانين والتنظيمات الجاري بها العمل. ويقدم نتائج عمله الى رئيس الحكومة ومجلس الحكومة ومجلس الوزراء، حسب الأشكال والكيفيات والآجال المقررة. المادة 2 : يختص وزير التشغيل والتكوين المهني بجميع الانشطة والاعمال المتعلقة بتحديد السياسة الوطنية في مجال التشغيل والتكوين المهني، ولا سيما ما يأتي : تنظيم العمل واليد العاملة وضبطها،

  • ترقية برامج التشغيل الخاصة ومتابعتها، لا سيما منها البرامج التي تعنى بالشباب
  • تحسين المستوى وتجديد المعارف والتحويل والتكييف المهني في جميع أنماط التأهيل وبلورتها في أهداف ومخططات على المديين المتوسط والبعيد. المادة 3 : يتولى وزير التشغيل والتكوين المهني المهام التالية : اجراء جميع الدراسات المستقبلية الضرورية لتحديد عناصر سياسة التشغيل والتكوين المهني
  • دراسة التدابير اللازمة لاعداد توجيهات السياسة الوطنية وضبطها على المدى القصير والمتوسط والطويل في مجال التشغيل والتكوين المهني، وعرض هذه التدابير،
  • دراسة كل اجراء يهدف الى الحفاظ على التشغيل والتكوين المهني وترقيته، واقتراح ذلك وتنفيذه، في المجال الذي يخصه،
  • دراسة برامج التشغيل الخاصة بالتشغيل والتكوين المهني واعدادها، لا سيما المتعلقة منها بالشباب، بالتشاور مع الوزارات المعنية والجماعات المحلية، ومتابعة تنفيذها
  • وضع مخطط لتطوير هياكل التشغيل والتكوين المهني التابعة لوصايته، وبرمجة ذلك. للجمهورية الجزائرية / العدد 08 241 المادة 4 : يتولى وزير التشغيل والتكوين المهني، في | مجال التشغيل، المهام التالية : يسهر على استعمال أدوات التخطيط واعداد خريطة لشبكة الهياكل التابعة للتشغيل وينظم أنظمة تسيير الانشطة التابعة لاختصاصاته يهيء أدوات القياس ويستعملها من أجل التقدير الكمي والنوعي للتشغيل وآفاق تطوره، يؤطر تسيير سوق العمل وينظمه، وينفذ كل تدبير يهدف الى تقريب العرض من طلاب الشغل تقريبا أكثر
  • يحدد السياسة المتعلقة باستعمال اليد العاملة الاجنبية ويساهم في اعداد التشريع والتنظيم في هذا المجال، ينسق أعمال تنصيب اليد العاملة الوطنية في الخارج. المادة 5 : يتولى وزير التشغيل والتكوين المهني في مجال التكوين المهني، المهام التالية : ينسق المنظومة الوطنية للتكوين وينظمها،
  • يطور وسائل التكوين المهني التابعة لسلطته يحدد الأهداف المسندة للتكوين المهني الأصلي والتكوين المهني المستمر، شروط تطويرهما والكيفيات الخاصة لذلك، ويقترح هذه الاهداف، يوفر شروط تحسين أعمال التكوين المهني عن طريق اتخاذ جميع التدابير اللازمة للحث على أشغال البحث في مجال التأهيل والمناهج التربوية الخاصة في التكوين المهني وتنسيق ذلك، يسهر على نشر هذه المناهج ويمد يد المساعدة للمتعاملين في التكوين المهني. المادة 6 : يتولى وزير التشغيل والتكوين المهني ما يلي : يشارك السلطات المختصة المعنية في جميع المفاوضات الدولية الثنائية والمتعددة الأطراف، المرتبطة بالأنشطة التابعة لمجال اختصاصه، ويقدم مساعدته في ذلك، يسهر على تطبيق المعاهدات والاتفاقات الدولية وينفذ فيما يخص وزارته التدابير المتعلقة بذلك

242 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 08 28 رجب عام 1412

  • يتولى تمثيل القطاع، بالتشاور مع الوزير المكلف بالشؤون الخارجية، في أعمال المؤسسات الجهوية الدولية المختصة في مجال التكوين المهني – يمثل قطاعه في الهيئات الدولية التي تعالج قضايا تدخل في اطار صلاحياته. المادة 7 : يقترح وزير التشغيل والتكوين المهني تنظيم الإدارة المركزية الموضوعة تحت سلطته، ويسهر على عملها في اطار القوانين والتنظيمات الجاري بها العمل، وذلك عملا على ضمان تنفيذ المهام وانجاز الاهداف المسندة له. يبادر باقتراح كل هيئة للتشاور و/ أو للتنسيق الوزاري وكل هيئة أخرى من شأنها أن تمكن التكفل الأمثل بالمهام المسندة له. يشارك في اعداد القواعد القانونية التي تطبق على موظفي القطاع، يقدر الاحتياجات من الوسائل المادية والمالية والبشرية اللازمة، ويتخذ التدابير الملائمة لتلبيتها في اطار القوانين والتنظيمات الجاري بها العمل، يضع منظومة للاعلام والتقويم والرقابة المتعلقة بالانشطة التابعة لمجال اختصاصه. المادة 8 : تلغى أحكام المرسوم رقم 90-64 المؤرخ في 13 فبراير سنة 1990 والمرسوم رقم 90-163 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1990 ، المذكورين أعلاه. المادة 9 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 28 رجب عام 1412 الموافق 2 فبراير سنة 1992. سيد أحمد غزالي مرسوم تنفيذي رقم 92-37 مؤرخ في 28 رجب عام 1412 الموافق 2 فبراير سنة 1992 ، يتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة التشغيل والتكوين المهني. إن رئيس الحكومة
  • بناء على تقرير وزير التشغيل والتكوين المهني وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 81 و 116 منه وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-65 المؤرخ في 17 رجب عام 1410 الموافق 13 فبراير سنة 1990 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية للتكوين المهني وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-164 المؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1410 الموافق 2 يونيو سنة 1990 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارتي الشؤون الاجتماعية والتشغيل، المعدل، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-188 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 الذي يحدد هياكل الادارة المركزية واجهزتها في الوزارات وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 91-198 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1411 الموافق 5 يونيو سنة 1991 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 91-199 المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1411 الموافق 18 يونيو سنة 1991 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-36 المؤرخ في 28 رجب عام 1412 الموافق 2 فبراير سنة 1992، الذي يحدد صلاحيات وزير التشغيل والتكوين المهني يرسم ما يلي : المادة الأولى : تضم الادارة المركزية في وزارة التشغيل والتكوين المهني، تحت سلطة الوزير، ما يلي : 1 (1) الديوان، ويشتمل على ما يأتي : مدير الديوان، ويساعده مديران للدراسات، ويلحق به مكتبا البريد والوثائق رئيس الديوان ثمانية ( 8 ) مكلفين بالدراسات والتلخيص، أربعة ( 4 ) ملحقين بالديوان 2 ) الهياكل التالية : 1 ) مديرية التخطيط والتعاون ب ) مديرية تنظيم التشغيل وسوق العمل ج ) مديرية ترقية التشغيل د ) مديرية البرامج ومتابعة التعليم المهني ه ( مديرية التمهين والتكوين المستمر و ) مديرية الموارد البشرية ز ) مديرية المالية والوسائل

28 رجب عام 1412 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 08 243 المادة 2 : تضم مديرية التخطيط والتعاون، ما يأتي : المديرية الفرعية للتخطيط، المديرية الفرعية للتعاون المديرية الفرعية للاحصاء وتطوير وسائل الاعلام الآلي المديرية الفرعية للاعلام والتوجيه. المادة 3 : تضم مديرية تنظيم التشغيل وسوق العمل ما يأتي : المديرية الفرعية للتقويم والتلخيص المديرية الفرعية لتنظيم سوق العمل، المديرية الفرعية لتنظيم التشغيل المادة 4 : تضم مديرية ترقية التشغيل ما يأتي : المديرية الفرعية لبرامج تشغيل الشباب المديرية الفرعية لتطوير برامج قطاعات التشغيل المديرية الفرعية لمتابعة البرامج وتقويمها، المادة 5 : تضم مديرية البرامج ومتابعة التعليم المهني ما يأتي :

  • المديرية الفرعية للمناهج التربوية المديرية الفرعية للبرامج التعليمية ومواردها، المديرية الفرعية للتقويم التقني والتربوي والامتحانات
  • المديرية الفرعية للدراسات والتأهيل المادة 6 : تضم مديرية التمهين والتكوين ، المستمر، ما يأتي : المديرية الفرعية للتكوين المعتمد والتنسيق بين القطاعات، المديرية الفرعية للتمهين
  • المديرية الفرعية لمعادلة التكوين والتصديق على المكاسب المهنية المادة 7 : تضم مديرية الموارد البشرية، ما يأتي : المديرية الفرعية لتسيير الموظفين المديرية الفرعية للتكوين والاتقان . المديرية الفرعية للتقنين والمنازعات المادة 8 : تضم مديرية المالية والوسائل، ما يأتي : المديرية الفرعية للميزانية والمحاسبة المديرية الفرعية للوسائل العامة المادة 9 : يحدد وزير التشغيل والتكوين المهني تنظيم الادارة المركزية في وزارة التشغيل والتكوين المهني في مكاتب ويحدد عدد المكاتب أو المكلفين بالدراسات من اثنين ( 2 ) الى أربعة ( 4 ) في كل مديرية فرعية المادة 10 : تمارس هياكل وزارة التشغيل والتكوين المهني، كل هيكل فيما يخصه، على المؤسسات والهيئات التابعة للقطاع الوصاية والاختصاصات والمهام طبقا للقوانين والتنظيمات الجاري بها العمل. المادة 11 : تحدد أعداد المستخدمين اللازمة لعمل هياكل وزارة التشغيل والتكوين المهني وأجهزتها، بقرار مشترك بين وزير التشغيل والتكوين المهني والوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية المادة 12 : تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم، لا سيما أحكام المرسوم رقم 90-65 المؤرخ في 13 فبراير سنة 1990 والمرسوم رقم 90-164 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1990 والمذكورين أعلاه. المادة 13 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 28 رجب عام 1412 الموافق 2 فبراير سنة 1992. سيد احمد غزالي مرسوم تنفيذي رقم 92-38 مؤرخ في 28 رجب عام 1412 الموافق 2 فبراير سنة 1992، يتضمن احداث المفتشية العامة لوزارة التشغيل والتكوين المهني، وتنظيمها وعملها. إن رئيس الحكومة
  • بناء على تقرير وزير التشغيل والتكوين المهني وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 81 و 116 منه،

244 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 08 28 رجب عام 1412 وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 91-198 المؤرخ والمتعلقين بالقطاع وبتنظيم عمل المؤسسات والهيئات تحت في 22 ذي القعدة عام 1411 الموافق 5 يونيو سنة 1991 | وصاية وزير التشغيل والتكوين المهني. والمتضمن تعيين رئيس الحكومة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 91-199 المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1411 الموافق 18 يونيو سنة 1991 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-188 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 الذي يحدد هياكل الادارة المركزية وأجهزتها في الوزارات لاسيما المادة 17 منه،، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-226 المؤرخ في 3 محرم عام 1411 الموافق 25 يوليو سنة 1990، الذي يحدد حقوق العمال الذين يمارسون وظائف عليا في الدولة وواجباتهم، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-227 المؤرخ في 3 محرم عام 1411 الموافق 25 يوليو سنة 1990، الذي يحدد قائمة الوظائف العليا في الدولة بعنوان الادارات والمؤسسات والهيئات العمومية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-228 المؤرخ في 3 محرم عام 1411 الموافق 25 يوليو سنة 1990، الذي يحدد كيفية منح المرتبات التي تطبق على العمال الذين | يمارسون وظائف عليا في الدولة

  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-36 المؤرخ في 28 رجب عام 1412 الموافق 2 فبراير سنة 1992 ، الذي يحدد صلاحيات وزير التشغيل والتكوين المهني وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-37 المؤرخ في 28 رجب عام 1412 الموافق 2 فبراير سنة 1992 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة التشغيل والتكوين المهني، يرسم ما يلي : المادة الأولى : تطبيقا للمادة 17 من المرسوم التنفيذي رقم 90-188 المؤرخ في 23 يونيو سنة 1990 المذكور أعلاه، يحدث جهاز دائم للتفتيش والرقابة والتقويم في وزارة التشغيل والتكوين المهني، يدعى فيما يلي : “ المفتشية العامة” ويوضع تحت سلطة الوزير. المادة 2 : تكلف المفتشية العامة، في اطار مهمتها العامة، بمراقبة تطبيق التشريع والتنظيم الجاري بهما العمل | المادة 3 : تتولى المفتشية العامة المهام التالية : بعنوان الهياكل المركزية وغير المركزية والمؤسسات والهيئات العمومية الموضوعة تحت وصاية وزير التشغيل والتكوين المهني :
  • تتأكد من سير الهياكل والمؤسسات والهيئات العمومية المذكورة أعلاه، سيرا عاديا ومنتظما، وتنبه الى ما يلاحظ من نقائص في تسييرها،
  • تسهر على الحفاظ على الوسائل والموارد الموضوعة تحت تصرفها وعلى استعمالها الرشيد والامثل
  • تتأكد من تنفيذ القرارات والتوجيهات التي يصدرها اليها وزير التشغيل والتكوين المهني، ومن متابعتها،
  • تنشط بالاتصال مع الهياكل المعنية برامج المفتشين الاداريين والماليين والمكلفين بالمنهجية، والمتعلقة بتفتيش المؤسسات والهيئات الموضوعة تحت وصاية الوزير ومراقبتها، وتنسيق ذلك،
  • تتأكد من نوعية الخدمات المقدمة والصرامة الضرورية في استغلال الهياكل القاعدية التقنية والتكوين المهني والتشغيل
  • تقترح جميع التدابير الكفيلة بتحسين عمل المصالح والمؤسسات محل التفتيش وتنظيمها، والتي من شأنها تعزيز ذلك. يمكن المفتشية العامة زيادة على ذلك، أن تكلف بالقيام بكل عمل تصوري وكل مهمة ظرفية المراقبة ملفات محددة أو وضعيات خاصة أو عرائض تدخل ضمن صلاحيات وزير التشغيل والتكوين المهني. المادة 4 : تتدخل المفتشية العامة على أساس برنامج سنوي للتفتيش، تعده وتعرضه على الوزير ليصادق عليه. ويمكنها التدخل أيضا، بصفة مفاجئة بناء على طلب من الوزير، لتقوم بأية مهمة تحقيق ضرورية بفعل وضعية خاصة. المادة 5 : تتوج كل مهمة تفتيش أو مراقبة باعداد تقرير يعرضه المفتش العام على الوزير.

28 رجب عام 1412 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 08 245 تلزم المفتشية العامة بالمحافظة على سرية المعلومات أو المادة 8 : يحدد وزير التشغيل والتكوين المهني توزيع الوثائق التي تتولى تسييرها أو متابعتها أو تطلع عليها يخول المفتشون الحق في الحصول على جميع المعلومات والوثائق الضرورية للقيام بمهامهم، وفي طلبها، ويجب عليهم حيازة تكليف بمهمة لممارسة ذلك. المادة 6 : يشرف على المفتشية العامة لوزارة التشغيل والتكوين المهني، مفتش عام ويساعده ستة (06) مفتشين المادة 7 : ينشط المفتش العام أعمال أعضاء المفتشية العامة وينسقها، ويمارس على هؤلاء السلطة السلمية. يفوض المفتش العام الامضاء في حدود الصلاحيات المخول اياها. المهام بين المفتشين بناء على اقتراح المفتش العام. المادة 9 : تصنف الوظائف المبينة في هذا المرسوم وتدفع مرتباتها حسب الشروط المنصوص عليها في التشريع والتنظيم الجاري بهما العمل. المادة 10 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 28 رجب عام 1412 الموافق 2 فبراير سنة 1992. سيد أحمد غزالي مراسيم فردية مراسيم تنفيذية مؤرخة في 26 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 2 يناير سنة 1992 ، تتضمن انهاء مهام اعضاء بالمجالس التنفيذية للولايات، رؤساء اقسام. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 2 يناير سنة 1992 ، تنهى مهام السيد ابن حليمة بوطيبة، بصفته عضوا بالمجلس التنفيذي لولاية الشلف، رئيسا لقسم تنمية اعمال الري والفلاحة لتكليفه بوظيفة أخرى. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 2 يناير سنة 1992، تنهى مهام السيد محمد الصالح بلول، بصفته عضوا بالمجلس التنفيذي لولاية بجاية، رئيسا لقسم تنمية اعمال الري والفلاحة لتكليفه بوظيفة أخرى. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 26 جمادي الثانية عام 1412 الموافق 2 يناير سنة 1992، تنهى مهام السيد ارزقي حسين، بصفته عضوا بالمجلس التنفيذي لولاية تيزي وزو، رئيسا لقسم تنمية أعمال الري والفلاحة لتكليفه بوظيفة أخرى. عبد الكريم مشية، بصفته عضوا بالمجلس التنفيذي لولاية الجزائر، رئيسا لقسم تنمية أعمال الري والفلاحة لتكليفه بوظيفة أخرى. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 2 يناير سنة 1992، تنهى مهام السيد محمد ددوش، بصفته عضوا بالمجلس التنفيذي لولاية الجلفة | رئيسا لقسم تنمية أعمال الري والفلاحة لتكليفه بوظيفة أخرى. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 2 يناير سنة 1992، تنهى مهام السيد | عبد الوهاب سعود، بصفته عضوا بالمجلس التنفيذي لولاية سطيف، رئيسا لقسم تنمية أعمال الري والفلاحة لتكليفه بوظيفة أخرى. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 26 جمادى الثانية | عام 1412 الموافق 2 يناير سنة 1992، تنهى مهام السيد خاتيم خراز بصفته عضوا بالمجلس التنفيذي لولاية بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 26 جمادى الثانية | قسنطينة رئيسا لقسم تنمية أعمال الري والفلاحة لتكليفه عام 1412 الموافق 2 يناير سنة 1992 ، تنهى مهام السيد | بوظيفة أخرى.

246 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 08 28 رجب عام 1412ه بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 2 يناير سنة 1992 ، تنهى مهام السيد رابح قسي، بصفته عضوا بالمجلس التنفيذي لولاية المدية رئيسا لقسم تنمية أعمال الري والفلاحة لتكليفه بوظيفة أخرى. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 2 يناير سنة 1992 ، تنهى مهام السيد خليفة جديدي، بصفته عضوا بالمجلس التنفيذي لولاية المسيلة، رئيسا لقسم تنمية أعمال الري والفلاحة لتكليفه بوظيفة أخرى. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 2 يناير سنة 1992 ، تنهى مهام السيد عكاشة شارف، بصفته عضوا بالمجلس التنفيذي لولاية وهران رئيسا لقسم تنمية أعمال الري والفلاحة لتكليفه بوظيفة أخرى. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 2 يناير سنة 1992 ، تنهى مهام السيد ابن عيسى بن الزين بصفته عضوا بالمجلس التنفيذي لولاية البيض، رئيسا لقسم تنمية أعمال الري والفلاحة لتكليفه بوظيفة أخرى. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 2 يناير سنة 1992 ، تنهى مهام السيد مكي عبروق، بصفته عضوا بالمجلس التنفيذي لولاية بومرداس، رئيسا لقسم تنمية أعمال الري والفلاحة لتكليفه بوظيفة أخرى. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 2 يناير سنة 1992 ، تنهى مهام السيد خالد تومي، بصفته عضوا بالمجلس التنفيذي لولاية الطارف رئيسا لقسم تنمية أعمال الري والفلاحة لتكليفه بوظيفة أخرى. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 2 يناير سنة 1992 ، تنهى مهام السيد يوسف قابي، بصفته عضوا بالمجلس التنفيذي لولاية الوادي رئيسا لقسم تنمية أعمال الري والفلاحة لتكليفه بوظيفة أخرى. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 2 يناير سنة 1992، تنهى مهام السيد محمد الطاهر ملوك، بصفته عضوا بالمجلس التنفيذي لولاية سوق اهراس، رئيسا لقسم تنمية أعمال الري والفلاحة لتكليفه بوظيفة أخرى. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 2 يناير سنة 1992، تنهى مهام السيد علاوة حيمر، بصفته عضوا بالمجلس التنفيذي لولاية ميلة | رئيسا لقسم تنمية أعمال الري والفلاحة لتكليفه بوظيفة أخرى. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 2 يناير سنة 1992 ، تنهى مهام السيد | عبد القادر بالسعيد، بصفته عضوا بالمجلس التنفيذي لولاية | أدرار، رئيسا لقسم الهياكل الاساسية والتجهيز لتكليفه بوظيفة أخرى. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 2 يناير سنة 1992، تنهى مهام السيد محمد الحاج الأمين رواب، بصفته عضوا بالمجلس التنفيذي | لولاية الشلف رئيسا لقسم الهياكل الأساسية والتجهيز لتكليفه بوظيفة أخرى. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 2 يناير سنة 1992، تنهى مهام السيد سيد على بكات، بصفته عضوا بالمجلس التنفيذي لولاية الأغواط، رئيسا لقسم الهياكل الأساسية والتجهيز لتكليفه بوظيفة أخرى. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 2 يناير سنة 1992، تنهى مهام السيد البشير ملال، بصفته عضوا بالمجلس التنفيذي لولاية خنشلة | رئيسا لقسم الهياكل الأساسية والتجهيز لتكليفه بوظيفة أخرى. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 2 يناير سنة 1992، تنهى مهام السيد خميسي حيمور، بصفته عضوا بالمجلس التنفيذي لولاية باتنة رئيسا لقسم الهياكل الأساسية والتجهيز لتكليفه بوظيفة أخرى.

28 رجب عام 1412 الجريدة الرسمية بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 2 يناير سنة 1992 ، تنهى مهام السيد خميس فلاح، بصفته عضوا بالمجلس التنفيذي لولاية بجاية رئيسا لقسم الهياكل الأساسية والتجهيز لتكليفه بوظيفة أخرى. للجمهورية الجزائرية / العدد 08 247 بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 2 يناير سنة 1992، تنهى مهام السيد عبد العزيز بلحسن، بصفته عضوا بالمجلس التنفيذي لولاية الجزائر، رئيسا لقسم الهياكل الاساسية والتجهيز لتكليفه بوظيفة أخرى. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 2 يناير سنة 1992، تنهى مهام السيد حسين بن عباس، بصفته عضوا بالمجلس التنفيذي لولاية بسكرة، رئيسا لقسم الهياكل الأساسية والتجهيز لتكليفه بوظيفة أخرى. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 2 يناير سنة 1992، تنهى مهام السيد عبد المجيد موفق، بصفته عضوا بالمجلس التنفيذي لولاية بشار، رئيسا لقسم الهياكل الأساسية والتجهيز لتكليفه بوظيفة أخرى. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 2 يناير سنة 1992 ، تنهى مهام السيد عبد القادر المداح، بصفته عضوا بالمجلس التنفيذي لولاية البويرة، رئيسا لقسم الهياكل الأساسية والتجهيز لتكليفه بوظيفة أخرى. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 2 يناير سنة 1992 ، تنهى مهام السيد بدر الدين دفوس، بصفته عضوا بالمجلس التنفيذي لولاية تامنغست، رئيسا لقسم الهياكل الأساسية والتجهيز. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 2 يناير سنة 1992 ، تنهى مهام عبد الله نوادرية، بصفته عضوا بالمجلس التنفيذي لولاية تبسة رئيسا لقسم الهياكل الأساسية والتجهيز لتكليفه بوظيفة أخرى. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 2 يناير سنة 1992، تنهى مهام السيد أحمد مراح، بصفته عضوا بالمجلس التنفيذي لولاية تلمسان، رئيسا لقسم الهياكل الأساسية والتجهيز لتكليفه بوظيفة أخرى. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 2 يناير سنة 1992 ، تنهى مهام السيد عبد القادر سيدي عابد، بصفته عضوا بالمجلس التنفيذي في ولاية تيارت رئيسا لقسم المنشآت القاعدية والتجهيز لتكليفه بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 2 يناير سنة 1992، تنهى مهام السيد الهادي شويعلي، بصفته عضوا بالمجلس التنفيذي لولاية جيجل، رئيسا لقسم الهياكل الاساسية والتجهيز لتكليفه بوظيفة أخرى. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 2 يناير سنة 1992، تنهى مهام السيد محمد الهادي زواغي، بصفته عضوا بالمجلس التنفيذي لولاية سطيف، رئيسا لقسم الهياكل الاساسية والتجهيز لتكليفه بوظيفة أخرى. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 2 يناير سنة 1992، تنهى مهام السيد ابن علي بوبكري، بصفته عضوا بالمجلس التنفيذي لولاية سعيدة، رئيسا لقسم الهياكل الاساسية والتجهيز لتكليفه بوظيفة أخرى. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 2 يناير سنة 1992، تنهى مهام السيد مسعود عميرة، بصفته عضوا بالمجلس التنفيذي لولاية سكيكدة، رئيسا لقسم الهياكل الاساسية والتجهيز لتكليفه بوظيفة أخرى. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 2 يناير سنة 1992 ، تنهى مهام السيد محمد خباش، بصفته عضوا بالمجلس التنفيذي لولاية سيدي بلعباس، رئيسا لقسم الهياكل الاساسية والتجهيز لتكليفه بوظيفة أخرى. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 2 يناير سنة 1992، تنهى مهام السيد محمد المكي باش ترزي، بصفته عضوا بالمجلس التنفيذي لولاية عنابة، رئيسا لقسم الهياكل الاساسية والتجهيز بوظيفة أخرى. لتكليفه بوظيفة أخرى.

248 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 08 28 رجب عام 1412 ه بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 2 يناير سنة 1992 ، تنهى مهام السيد | حفصي محقون، بصفته عضوا بالمجلس التنفيذي لولاية قالمة رئيسا لقسم الهياكل الاساسية والتجهيز لتكليفه بوظيفة أخرى. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 2 يناير سنة 1992 ، تنهى مهام السيد بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 2 يناير سنة 1992، تنهى مهام السيد جيلالي مسعودي، بصفته عضوا بالمجلس التنفيذي لولاية ،وهران رئيسا لقسم الهياكل الأساسية والتجهيز لتكليفه بوظيفة أخرى. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 2 يناير سنة 1992، تنهى مهام السيد زكريا زياد، بصفته عضوا بالمجلس التنفيذي لولاية قسنطينة - مختار تويزة، بصفته عضوا بالمجلس التنفيذي لولاية البيض رئيسا لقسم الهياكل الاساسية والتجهيز لتكليفه بوظيفة أخرى. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 2 يناير سنة 1992 ، تنهى مهام السيد ابراهيم لونيس، بصفته عضوا بالمجلس التنفيذي لولاية المدية، رئيسا لقسم الهياكل الاساسية والتجهيز لتكليفه بوظيفة أخرى. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 2 يناير سنة 1992 ، تنهى مهام السيد الأمين مولاي ادريس بودربالة، بصفته عضوا بالمجلس التنفيذي لولاية مستغانم رئيسا لقسم الهياكل الاساسية والتجهيز لتكليفه بوظيفة أخرى. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 2 يناير سنة 1992 ، تنهى مهام السيد عبد الرحيم بوعكاز، بصفته عضوا بالمجلس التنفيذي لولاية المسيلة، رئيسا لقسم الهياكل الاساسية والتجهيز لتكليفه بوظيفة أخرى. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 2 يناير سنة 1992 ، تنهى مهام السيد عبد القادر عبورة، بصفته عضوا بالمجلس التنفيذي لولاية رئيسا لقسم الهياكل الاساسية والتجهيز لتكليفه بوظيفة أخرى. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 2 يناير سنة 1992، تنهى مهام السيد حكيم بوخلخال، بصفته عضوا بالمجلس التنفيذي لولاية ايليزي، رئيسا لقسم الهياكل الاساسية والتجهيز لتكليفه بوظيفة أخرى. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 2 يناير سنة 1992، تنهى مهام السيد أحمد بقدي، بصفته عضوا بالمجلس التنفيذي لولاية برج بوعريريج، رئيسا لقسم الهياكل الاساسية والتجهيز لتكليفه بوظيفة أخرى. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 2 يناير سنة 1992، تنهى مهام السيد عبد الناصر حمود، بصفته عضوا بالمجلس التنفيذي لولاية الطارف رئيسا لقسم الهياكل الاساسية والتجهيز لتكليفه بوظيفة أخرى. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 2 يناير سنة 1992، تنهى مهام السيد محمد قدوري، بصفته عضوا بالمجلس التنفيذي لولاية معسكر، رئيسا لقسم الهياكل الاساسية والتجهيز لتكليفه - تندوف، رئيسا لقسم الهياكل الاساسية والتجهيز لتكليفه بوظيفة أخرى. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 2 يناير سنة 1992 ، تنهى مهام السيد عبد القادر بحري، بصفته عضوا بالمجلس التنفيذي لولاية ورقلة، رئيسا لقسم الهياكل الاساسية والتجهيز لتكليفه بوظيفة أخرى. بوظيفة أخرى. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 26 جمادى الثانية. عام 1412 الموافق 2 يناير سنة 1992، تنهى مهام السيد الجيلالي بن خيرة، بصفته عضوا بالمجلس التنفيذي لولاية تيسمسيلت رئيسا لقسم الهياكل الاساسية والتجهيز لتكليفه بوظيفة أخرى.

28 رجب عام 1412 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 08 249 بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 26 جمادى الثانية بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 2 يناير سنة 1992 ، تنهى مهام السيد بوزيد بوهالي، بصفته عضوا بالمجلس التنفيذي لولاية الوادي، رئيسا لقسم الهياكل الاساسية والتجهيز لتكليفه بوظيفة أخرى. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 2 يناير سنة 1992 ، تنهى مهام السيد بوجمعة عياد، بصفته عضوا بالمجلس التنفيذي لولاية سوق اهراس، رئيسا لقسم الهياكل الاساسية والتجهيز لتكليفه بوظيفة أخرى. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 2 يناير سنة 1992، تنهى مهام السيد العمرى غربي، بصفته عضوا بالمجلس التنفيذي لولاية تيبازة، رئيسا لقسم الهياكل الاساسية والتجهيز لتكليفه بوظيفة أخرى. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 2 يناير سنة 1992 ، تنهى مهام السيد عثمان شني، بصفته عضوا بالمجلس التنفيذي لولاية ميلة رئيسا لقسم الهياكل الاساسية والتجهيز لتكليفه بوظيفة أخرى. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 26 جمادى الثانية | عام 1412 الموافق 2 يناير سنة 1992 ، تنهى مهام السيد السعيد مزيان، بصفته عضوا بالمجلس التنفيذي لولاية عين تموشنت رئيسا لقسم الهياكل الاساسية والتجهيز لتكليفه بوظيفة أخرى. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 26 جمادي الثانية عام 1412 الموافق 2 يناير سنة 1992، تنهى مهام السيد محمد مارس، بصفته عضوا بالمجلس التنفيذي لولاية غليزان، رئيسا لقسم الهياكل الاساسية والتجهيز لتكليفه بوظيفة أخرى. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 2 يناير سنة 1992، تنهى مهام السيد عمر بلقندوز، بصفته عضوا بالمجلس التنفيذي لولاية تيبازة رئيسا لقسم تنمية الاعمال الانتاجية والخدمات لتكليفه | بوظيفة أخرى. عام 1412 الموافق 2 يناير سنة 1992، تنهى مهام السيد عبد الرحمن حجار، بصفته عضوا بالمجلس التنفيذي لولاية عين الدفلى، رئيسا لقسم التنظيم الاقتصادي لتكليفه بوظيفة أخرى. مراسيم تنفيذية مؤرخة في 26 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 2 يناير سنة 1992، تتضمن انهاء مهام مندوبين لتشغيل الشباب في الولايات. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 2 يناير سنة 1992، تنهى مهام السيد منصف زايري، بصفته مندوبا لتشغيل الشباب في ولاية تبسة، بناء على طلبه. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 2 يناير سنة 1992، تنهى مهام السيد بلقاسم بن عيسى، بصفته مندوبا لتشغيل الشباب في ولاية المسيلة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 2 يناير سنة 1992، تنهى مهام السيد الطاهر الزرارق، بصفته مندوبا لتشغيل الشباب في ولاية تندوف. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 2 يناير سنة 1992، تنهى مهام السيد رشيد مواسي، بصفته مندوبا لتشغيل الشباب في ولاية النعامة. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 2 يناير سنة 1992، يتضمن انهاء مهام مدير معهد التكوين المهني في سيدي بلعباس. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 2 يناير سنة 1992، تنهى مهام السيد رشيد مسلي، بصفته مديرا لمعهد التكوين المهني بسيدي بلعباس بناء على طلبه.

250 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 08 28 رجب عام 1412 مرسومان تنفيذيان مؤرخان في 26 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 2 يناير سنة 1992 ، يتضمنان تعيين مديرين للتعمير والبناء في ولايتين. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 2 يناير سنة 1992، يعين السيد عبد القادر بالسعيد، مديرا للتعمير والبناء بولاية أدرار. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 2 يناير سنة 1992، يعين السيد محمد قدوري، مديرا للتعمير والبناء بولاية تندوف. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 2 يناير سنة 1992 ، يتضمن تعيين مديرين للري في الولايات. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 2 يناير سنة 1992، يعين السادة الآتية اسماؤهم مديرين للري في الولايات التالية :

  • ابن حليمة بوطيبة في ولاية الشلف محمد الصالح بلول، في ولاية بجاية عبد الوهاب سعود، في ولاية بسكرة يوسف قابي، في ولاية البويرة عبد الكريم مشية، في ولاية الجزائر محمد ددوش، في ولاية الجلفة علاوة ، حيمر، في ولاية سطيف خاتيم خراز، في ولاية قسنطينة رابح قسي، في ولاية المدية ابن عيسى بن الزين في ولاية مستغانم عكاشة شارف في ولاية وهران خليفة جديدي، في ولاية برج بوعريريج مكي عبروق، في ولاية بومرداس خالد تومي، في ولاية الطارف محمد الطاهر ملوك في ولاية سوق اهراس مرسوم تنفيذي مؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 2 يناير سنة 1992 ، يتضمن تعيين مديرين للتعمير في الولايات. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 2 يناير سنة 1992، يعين السادة الآتية أسماؤهم مديرين للتعمير في الولايات التالية : عبد العزيز بلحسن في ولاية الجزائر عبد الناصر حمود، في ولاية عنابة جيلالي مسعودي، في ولاية وهران مرسوم تنفيذي مؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 2 يناير سنة 1992 ، يتضمن تعيين مديرين للأشغال العمومية في الولايات. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 2 يناير سنة 1992، يعين السادة الآتية أسماؤهم مديرين للأشغال العمومية في الولايات التالية : عبد القادر المداح في ولاية البويرة خميسي حيمور، في ولاية تبسة أحمد مراح في ولاية تلمسان خميس فلاح، في ولاية سطيف بوجمعة عياد، في ولاية سكيكدة مختار تويزة في ولاية سيدي بلعباس
  • زكريا زياد، في ولاية قسنطينة ابراهيم لونيس، في ولاية المدية الأمين مولاي ادريس بودربالة، في ولاية مستغانم عبد القادر عبورة، في ولاية معسكر عبد القادر بحري، في ولاية ورقلة أحمد بقدي، في ولاية برج بوعريريج عبد الرحيم بوعكاز في ولاية بومرداس مسعود عميرة، في ولاية الطارف عمر بلقندوز، في ولاية تيبازة حفصي محقون في ولاية ميلة. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 2 يناير سنة 1992 ، يتضمن تعيين مديرين للبناء في ولايتين. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 2 يناير سنة 1992، يعين السيدان الآتي أسمهما مديرين للبناء في الولايتين التاليتين : الهادي شويعلي، في ولاية عنابة عبد المجيد موفق في ولاية وهران.

28 رجب عام 1412 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 08 251 إعلانات وبلاغات بنك الجزائر الوضعية الشهرية في 30 أبريل سنة 1990 الاصول الذهب أموال بالعملة الصعبة حقوق السحب الخاصة الاتفاقات الدولية للدفع الاكتتاب في الهيئات المالية المتعددة الاطراف والجهوية الديون التي على الدولة ( القانون رقم 62-156 1962 ( الديون التي على الخزينة العمومية - تسبيقات طويلة رقم 90-10 المؤرخ في 14 أبريل سنة 1990 964.585.369,44 6.540.478.889,18 163.837.114,52 14.404.536,15 3.005.688.573,32 المؤرخ في 21 ديسمبر سنة 40.000.000,00 الامد ( المادة 213 من القانون 96.374.054.639,93 حساب جار مدين للخزينة العمومية ( المادة 78 من القانون رقم 90-10 المؤرخ في 14 أبريل سنة 1990 ) حسابات للصكوك البريدية سندات مقتطعة ثانية : العمومية الخاصة المعاشات والتسبيقات المضمونة : العمومية الخاصة تسبيقات أخرى في الحسابات الجارية حسابات للتحصيل تجميدات صافية فصول أخرى في الاصول الخصوم أوراق وقطع نقدية متداولة التزامات خارجية الاتفاقات الدولية للدفع 6.506.685.925,96 9.300.000.000,00 15.162.476.332,89 17.120.000.000,00 83.184.301,66 285.522.666,36 520.567.231,47 7.961.498.807,86 المجموع. 164.042.984.388,74 128.846.749.489,39 11.096.922.994,53 مقابل الاموال الممنوحة عن طريق حقوق السحب الخاصة 1.166.242.414,57 الديون المجمدة في الحساب الجاري البريدي / للخزينة ( المادة 213 من القانون رقم 10-90 ( الحساب الجاري الدائن للخزينة العمومية حسابات البنوك والمؤسسات المالية الرأسمال الاحتياطات الارصدة فصول أخرى في الخصوم 1.927.678.997,01 40.000.000,00 855.017.639,09 953.645.624,86 19.156.727.229,29 المجموع . 164.042.984.388,74

252 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 08 28 رجب عام 1412 الوضعية الشهرية في 31 مايو الاصول الذهب أموال بالعملة الصعبة حقوق السحب الخاصة الاتفاقات الدولية للدفع الاكتتاب في الهيئات المالية المتعددة الاطراف والجهوية سنة 1990 964.585.369,44 5.571.841.485,62 282.804.957,01 14.404.536,15 3.006.257.751,32 الديون التي على الدولة ( القانون رقم 62-156 المؤرخ في 21 ديسمبر سنة 1962 ( الديون التي على الخزينة العمومية - تسبيقات طويلة الامد ( القانون رقم 90-10 المؤرخ في 14 أبريل سنة 1990 . حساب جار مدين للخزينة العمومية ( المادة 78 من القانون المؤرخ في 14 أبريل سنة 1990 ) . حسابات الصكوك البريدية سندات مقتطعة ثانية : العمومية الخاصة

  • المعاشات والتسبيقات المضمونة : العمومية الخاصة تسبيقات أخرى في الحسابات الجارية حسابات للتحصيل تجميدات صافية
  • فصول أخرى في الاصول المجموع. الخصوم أوراق وقطع نقدية متداولة التزامات خارجية الاتفاقات الدولية للدفع مقابل الاموال الممنوحة عن طريق حقوق السحب الخاصة 40.000.000,00 المادة 213 من 91.619.344.970,53 رقم 90 – 10 6.843.067.253,17 9.300.000.000,00 11.572.459.127,72 23.830.000.000,00 3.787.764.426,68 629.032.575,59 524.264.556,91 7.951.650.968,70 165.937.477.978,84 127.817.635.183,98 12.370.326.934,60 1.166.242.414,57 الديون المجمدة في الحساب الجاري البريدى للخزينة ( المادة 213 من القانون رقم 90-10 )
  • الحساب الجاري الدائن للخزينة العمومية حسابات البنوك والمؤسسات المالية الرأسمال
  • الاحتياطات الارصدة فصول أخرى في الخصوم المجموع . 1.918.375.434,86 40.000.000,00 855.017.639,09 953.645.624,86 20.816.234.746,88 165.937.477.978,84

28 رجب عام 1412 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 08 253 الوضعية الشهرية في 30 يونيو سنة 1990 الاصول الذهب أموال بالعملة الصعبة حقوق السحب الخاصة الاتفاقات الدولية للدفع الاكتتاب في الهيئات المالية المتعددة الاطراف والجهوية الديون التي على الدولة ( القانون رقم 62-156 المؤرخ في 1962 ( الديون التي على الخزينة العمومية - تسبيقات طويلة الامد القانون رقم 90-10 المؤرخ في 14 أبريل سنة 1990 …… 964.585.369,44 6.736.768.274,65 159.335.555,08 14.404.536,15 3.006.257.751,32 21 ديسمبر سنة 40.000.000,00 ( المادة 213 من 89.164.269.403,86 حساب جار مدين للخزينة العمومية ( المادة 78 من القانون رقم 90 – 10 المؤرخ في 14 أبريل سنة 1990 ) .. حسابات الصكوك البريدية سندات مقتطعة ثانية : العمومية الخاصة المعاشات والتسبيقات المضمونة : العمومية الخاصة تسبيقات أخرى في الحسابات الجارية حسابات للتحصيل تجميدات صافية فصول أخرى في الاصول الخصوم أوراق وقطع نقدية متداولة التزامات خارجية الاتفاقات الدولية للدفع مقابل الاموال الممنوحة عن طريق حقوق السحب الخاصة الديون المجمدة في الحساب الجاري البريدي / للخزينة ( المادة

  • الحساب الجاري الدائن للخزينة العمومية حسابات البنوك والمؤسسات المالية الرأسمال الاحتياطات الارصدة فصول أخرى في الخصوم 6.781.961.414,87 9.300.000.000,00 10.623.707.489,79 27.420.000.000,00 5.916.278.498,90 598.165.941,75 529.209.183,48 8.297.618.554,57 المجموع 169.552.561.973,86 130.626.595.246,18 12.323.641.904,04 1.166.242.414,57 213 من القانون 1.521.718.016,66 40.000.000,00 855.017.639,09 953.645.624,86 22.065.701.128,46 المجموع 169.552.561.973,86

254 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد الوضعية الشهرية في 31 يوليو الاصول الذهب أموال بالعملة الصعبة حقوق السحب الخاصة الاتفاقات الدولية للدفع الاكتتاب في الهيئات المالية المتعددة الاطراف والجهوية 08 28 رجب عام 1412 سنة 1990 964.585.369,44 4.182.340.939,24 169.750.513,77 14.404.536,15 3.006.257.751,32 الديون التي على الدولة ( القانون رقم 62-156 المؤرخ في 21 ديسمبر سنة 1962 ( الديون التي على الخزينة العمومية - تسبيقات طويلة الامد ( القانون رقم 90-10 المؤرخ في 14 أبريل سنة 1990 حساب جار مدين للخزينة العمومية ( المادة 78 من القانون المؤرخ في 14 أبريل سنة 1990 ) . حسابات الصكوك البريدية سندات مقتطعة ثانية : العمومية الخاصة 1 المعاشات والتسبيقات المضمونة : العمومية الخاصة تسبيقات أخرى في الحسابات الجارية حسابات للتحصيل تجميدات صافية . فصول أخرى في الاصول الخصوم أوراق وقطع نقدية متداولة التزامات خارجية الاتفاقات الدولية للدفع مقابل الاموال الممنوحة عن طريق حقوق السحب الخاصة. 40.000.000,00 المادة 213 من 88.657.789.562,85 رقم 90-10 8.649.236.289,01 9.300.000.000,00 18.127.458.933,39 23.370.000.000,00 6.897.677.356,06 623.485.329,51 532.902.580,70 15.044.531.439,43 المجموع 179.580.420.600,87 132.829.231.805,96 12.997.166.566,20 1.166.242.414,57 الديون المجمدة في الحساب الجاري البريدي / للخزينة ( المادة 213 من القانون رقم 90 (10 ( الحساب الجاري الدائن للخزينة العمومية حسابات البنوك والمؤسسات المالية الرأسمال الاحتياطات الارصدة فصول أخرى في الخصوم 2.389.379.448,01 40.000.000,00 855.017.639,09 953.645.624,86 28.349.737.102,18 المجموع 179.580.420.600,87 :

28 رجب عام 1412 الجريدة الرسمية للجمهورية الوضعية الشهرية في 31 غشت الاصول الذهب أموال بالعملة الصعبة حقوق السحب الخاصة الاتفاقات الدولية للدفع الاكتتاب في الهيئات المالية المتعددة الاطراف والجهوية الجزائرية / العدد 08 255 سنة 1990 964.585.369,44 4.193.677.337,32 303.306.068,25 14.404.536,15 3.006.257.751,32 الديون التي على الدولة ( القانون رقم 62-156 المؤرخ في 21 ديسمبر سنة 1962 ( الديون التي على الخزينة العمومية - تسبيقات طويلة الامد ( القانون رقم 90-10 المؤرخ في 14 أبريل سنة 1990 حساب جار مدين للخزينة العمومية ( المادة 78 من القانون المؤرخ في 14 أبريل سنة 1990 ) . حسابات الصكوك البريدية سندات مقتطعة ثانية : العمومية الخاصة المعاشات والتسبيقات المضمونة : العمومية. الخاصة تسبيقات أخرى في الحسابات الجارية حسابات للتحصيل تجميدات صافية فصول أخرى في الاصول الخصوم أوراق وقطع نقدية متداولة التزامات خارجية الاتفاقات الدولية للدفع مقابل الاموال الممنوحة عن طريق حقوق السحب الخاصة 40.000.000,00 المادة 213 من 93.171.339.315,70 رقم 90 – 10 9.553.119.431,47 9.300.000.000,00 18.458.972.849,23 26.100.000.000,00 838.065.121,91 487.639.406,93 534.654.214,38 35.030.619.097,64 المجموع 201.996.640.499,74 134.595.898.098,24 13.466.385.557,09 1.166.242.414,57 الديون المجمدة في الحساب الجاري البريدي / للخزينة ( المادة 213 من القانون رقم 90 – 10 ) … الحساب الجاري الدائن للخزينة العمومية حسابات البنوك والمؤسسات المالية الرأسمال الاحتياطات الارصدة فصول أخرى في الخصوم 1.407.188.986,75 40.000.000,00 855.017.639,09 953.645.624,86 49.512.262.179,14 المجموع 201.996.640,499,74

256 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الوضعية الشهرية في 30 الاصول الذهب أموال بالعملة الصعبة حقوق السحب الخاصة الاتفاقات الدولية للدفع الاكتتاب في الهيئات المالية المتعددة الاطراف والجهوية / العدد 08 28 رجب عام 1412 سبتمبر سنة 1990 964.585.369,44 4.782.173.078,60 303.306.068,25 14.404.536,15 3.298.353.133,73 الديون التي على الدولة ( القانون رقم 62-156 المؤرخ في 21 ديسمبر سنة 1962 ( الديون التي على الخزينة العمومية - تسبيقات طويلة القانون رقم 90-10 المؤرخ في 14 أبريل سنة 1990 . حساب جار مدين للخزينة العمومية ( المادة 78 من المؤرخ في 14 أبريل سنة 1990 ) .. حسابات الصكوك البريدية سندات مقتطعة ثانية : العمومية الخاصة المعاشات والتسبيقات المضمونة : العمومية الخاصة تسبيقات أخرى في الحسابات الجارية حسابات للتحصيل تجميدات صافية فصول أخرى في الاصول الخصوم أوراق وقطع نقدية متداولة التزامات خارجية الاتفاقات الدولية للدفع مقابل الاموال الممنوحة عن طريق حقوق السحب الخاصة الديون المجمدة في الحساب الجاري البريدى للخزينة ( 90 – 10 ) ( الحساب الجاري الدائن للخزينة العمومية حسابات البنوك والمؤسسات المالية الرأسمال الاحتياطات الارصدة فصول أخرى في الخصوم . 40.000.000,00 الامد ( المادة 213 من 88.764.479.613,98 القانون رقم 90-10 11.261.990.765,45 9.300.000.000,00 16.450.005.648,22 31.120.000.000,00 4.680.080.423,92 309.824.085,03 537.155.961,23 20.929.401.185,47 المجموع 192.755.759.869,47 135.038.367.006,29 13.704.801.197,93 1.166.242.414,57 المادة 213 من القانون 4.727.456.341,18 40.000.000,00 855.017.639,09 953.645.624,86 36.270.229.645,55 المجموع 192.755.759.869,47 المطبعة الرسمية شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر