مرسوم تنفيذي رقم 92-38 مؤرخ في 28 رجب عام 1412 الموافق 2 فبرير سنة 1992، يتضمن أحداث المفتشية العامة لوزارة التشغيل والتكوين المهني وتنظيمها وعملها. 243
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا للمادة 17 من المرسوم التنفيذي رقم 90-188 المؤرخ في 23 يونيو سنة 1990 المذكور أعلاه، يحدث جهاز دائم للتفتيش والرقابة والتقويم في وزارة التشغيل والتكوين المهني، يدعى فيما يلي : " المفتشية العامة" ويوضع تحت سلطة الوزير.
المادة 2
فتح المادةتكلف المفتشية العامة، في اطار مهمتها العامة، بمراقبة تطبيق التشريع والتنظيم الجاري بهما العمل |
المادة 3
فتح المادةتتولى المفتشية العامة المهام التالية :
بعنوان الهياكل المركزية وغير المركزية والمؤسسات والهيئات العمومية الموضوعة تحت وصاية وزير التشغيل والتكوين المهني :
- تتأكد من سير الهياكل والمؤسسات والهيئات العمومية المذكورة أعلاه، سيرا عاديا ومنتظما، وتنبه الى ما يلاحظ من نقائص في تسييرها،
- تسهر على الحفاظ على الوسائل والموارد الموضوعة تحت تصرفها وعلى استعمالها الرشيد والامثل
- تتأكد من تنفيذ القرارات والتوجيهات التي يصدرها اليها وزير التشغيل والتكوين المهني، ومن متابعتها،
- تنشط بالاتصال مع الهياكل المعنية برامج المفتشين الاداريين والماليين والمكلفين بالمنهجية، والمتعلقة بتفتيش المؤسسات والهيئات الموضوعة تحت وصاية الوزير ومراقبتها، وتنسيق ذلك،
- تتأكد من نوعية الخدمات المقدمة والصرامة الضرورية في استغلال الهياكل القاعدية التقنية والتكوين المهني والتشغيل
- تقترح جميع التدابير الكفيلة بتحسين عمل المصالح والمؤسسات محل التفتيش وتنظيمها، والتي من شأنها تعزيز ذلك.
يمكن المفتشية العامة زيادة على ذلك، أن تكلف بالقيام بكل عمل تصوري وكل مهمة ظرفية المراقبة ملفات محددة أو وضعيات خاصة أو عرائض تدخل ضمن صلاحيات وزير التشغيل والتكوين المهني.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 93-62 (ج.ر عدد 13 لسنة 1993)
آخر صيغة معروفة
تعدل المادة 3 ( المطة الرابعة ) من المرسوم التنفيذي رقم 92-38 المؤرخ في 2 فبراير سنة 1992 والمذكور اعلاه كما ياتي
المادة 4
فتح المادةتتدخل المفتشية العامة على أساس برنامج سنوي للتفتيش، تعده وتعرضه على الوزير ليصادق عليه.
ويمكنها التدخل أيضا، بصفة مفاجئة بناء على طلب من الوزير، لتقوم بأية مهمة تحقيق ضرورية بفعل وضعية خاصة.
المادة 5
فتح المادةتتوج كل مهمة تفتيش أو مراقبة باعداد تقرير يعرضه المفتش العام على الوزير. 28 رجب عام 1412 الجريدة الرسمية تلزم المفتشية العامة بالمحافظة على سرية المعلومات أو المادة 8 : يحدد وزير التشغيل والتكوين المهني توزيع الوثائق التي تتولى تسييرها أو متابعتها أو تطلع عليها يخول المفتشون الحق في الحصول على جميع المعلومات والوثائق الضرورية للقيام بمهامهم، وفي طلبها، ويجب عليهم حيازة تكليف بمهمة لممارسة ذلك.
المادة 6
فتح المادةيشرف على المفتشية العامة لوزارة التشغيل والتكوين المهني، مفتش عام ويساعده ستة (06) مفتشين
المادة 7
فتح المادةينشط المفتش العام أعمال أعضاء المفتشية العامة وينسقها، ويمارس على هؤلاء السلطة السلمية.
يفوض المفتش العام الامضاء في حدود الصلاحيات المخول اياها.
المهام بين المفتشين بناء على اقتراح المفتش العام.
المادة 9
فتح المادةتصنف الوظائف المبينة في هذا المرسوم وتدفع مرتباتها حسب الشروط المنصوص عليها في التشريع والتنظيم الجاري بهما العمل.
المادة 10
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 28 رجب عام 1412 الموافق 2 فبراير سنة 1992.
سيد أحمد غزالي مراسيم فردية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 93-62
« تلغى احكام المرسوم التنفيذي رقم 92-38 المؤرخ في 2 فبراير سنة 1992 والمذكور اعلاه المتعلقة بنشاط " »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
مرسوم تنفيذي رقم 96-410
مرسوم تنفيذي رقم 96-410 مؤرخ في 8 رجب عام 1417 الموافق 19 العامة لمصالح التكوين المهني وسيرها
-
مرسوم تنفيذي رقم 93-62
مرسوم تنفيذي رقم 93-62 مؤرخ في 5 رمضان عام 1413 الموافق 27 فبراير سنة 1993 يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 92-38 المؤرخ في 2 فبراير لوزارة التشغيل والتكوين المهني، وتنظيمها وعملها . سنة 1992 والمتضمن أحداث المفتشية العامة 11
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.