ج.ر عدد 51 لسنة 1992
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (20)
اسأل عن هذا العدد

قرارات وآراء ، مقررات ، مناشير تونس المغرب بلدان خارج دول الجزائر ليبيا المغرب العربي الاشتراك سنوي موريطانيا سنة سنة النسخة الاصلية. 150 د.ج 400 د.ج النسخة الاصلية وترجمتها 300 د.ج 730 د.ج تزاد عليها نفقات الإرسال ، إعلانات وبلاغات الادارة والتحرير الأمانة العامة للحكومة الطبع والاشتراكات المطبعة الرسمية 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر الهاتف 65.18.15 إلى 17 ح ج ب 50-3200 الجزائر IMPOF.DZ 180 65 : Télex بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.300.000768 حساب العملة الأجنبية للمشتركين خارج الوطن بنك الفلاحة والتنمية الريفية 12 060.320.0600 ثمن النسخة الأصلية 3,50 د.ج ثمن النسخة الأصلية وترجمتها 7,00 د.ج ثمن العدد للسنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين المطلوب ارفاق لفيفة ارسال الجريدة الأخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. ثمن النشر : 30 دج للسطر. فهرس المجلس الاعلى للدولة مداولة رقم 92-03/م.أ.د مؤرخة في أول محرم عام 1413 الموافق 2 يوليو سنة 1992، تتمم تشكيلة مراسيم تنظيمية مرسوم تنفيذي رقم 92-267 مؤرخ في 27 ذي الحجة المجلس الاعلى للدولة. 1393 عام 1412 الموافق 28 يونيو سنة 1992، يتعلق مداولة رقم 92-04/م.أ.د مؤرخة في أول محرم عام بتحويل ديون الخزينة المترتبة على المؤسسات العمومية 1413 الموافق 2 يوليو سنة 1992، تتعلق بانتخاب 1395 1394 وتجميدها . رئيس المجلس الاعلى للدولة.

1392 الجريدة الرسمية للجمهورية فهرس مراسيم فردية الجزائرية / العدد 51 4 محرم عام 1413 ( تابع ) قرار مؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1412 الموافق أول يونيو سنة 1992 ، يتضمن تفويض الامضاء الى المدير العام مرسوم رئاسي مؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1412 الموافق للتنسيق والتلخيص. 1399 27 يونيو سنة 1992، يتضمن انهاء مهام مدير برئاسة الجمهورية الامانة العامة للحكومة). 1397 مرسوم رئاسي مؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1412 الموافق 27 يونيو سنة 1992، يتضمن تعيين نائب مدير بوزارة الشؤون الخارجية. 1397 مرسوم رئاسي مؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1412 الموافق 27 يونيو سنة 1992 ، يتضمن تعيين وكيل جمهورية مساعد . 1397 قرارات، مقررات آراء مصالح رئيس الحكومة مقرر مؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1412 الموافق 27 يونيو سنة 1992 ، يتضمن تعيين أعضاء المجلس الوطني للبحث العلمي والتقني. 1397 وزارة الطاقة قرار مؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1412 الموافق أول يونيو سنة 1992، يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الديوان. 1398 قرار مؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1412 الموافق أول يونيو سنة 1992، يتضمن تفويض الامضاء الى رئيس الديوان. 1399 قرار مؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1412 الموافق أول يونيو سنة 1992، يتضمن تفويض الامضاء الى المفتش العام. 1399 قرار مؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1412 الموافق أول يونيو سنة 1992 ، يتضمن تفويض الامضاء الى رئيس قسم المحروقات . 1400 قرار مؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1412 الموافق أول يونيو سنة 1992، يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الادارة العامة. 1400 قرار مؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1412 الموافق أول يونيو سنة 1992، يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الحفاظ على الاملاك. 1401 قرار مؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1412 الموافق أول يونيو سنة 1992، يتضمن تفويض الامضاء الى مدير تسيير نظم الاعلام. 1401 قرار مؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1412 الموافق أول يونيو سنة 1992، يتضمن تفويض الامضاء الى مدير التنظيم. 1402 قرار مؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1412 الموافق أول يونيو سنة 1992، يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الكهرباء والتوزيع العمومي للغاز. 1402 قرار مؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1412 الموافق أول يونيو سنة 1992، يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الاستكشاف. 1402 قرار مؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1412 الموافق أول يونيو سنة 1992، يتضمن تفويض الامضاء الى مدير التعاون. 1403 | قرار مؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1412 الموافق أول يونيو سنة 1992 ، يتضمن تفويض الامضاء الى مدير توزيع المنتجات البترولية. 1403

4 محرم عام 1413 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 51 1393 فهرس ( تابع ) قرار مؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1412 الموافق أول يونيو سنة 1992، يتضمن تفويض الامضاء الى مدير تحويل المحروقات. 1404 قرار مؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1412 الموافق أول يونيو قرار مؤرخ في وزارة العمل 21 ذي الحجة عام 1412 الموافق 22 يونيو سنة 1992 ، يتضمن تفويض الامضاء الى مدير تنمية سنة 1992، يتضمن تفويض الامضاء الى مديرة المحروقات والحفاظ عليها. 1404 الدراسات القانونية والتعاون. 1405 المجلس الاعلى للدولة مداولة رقم 92-03/م.ا.د مؤرخة في أول محرم عام 1413 الموافق 2 يوليو سنة 1992، تتمم تشكيلة المجلس الأعلى للدولة. إن المجلس الأعلى للدولة،

  • بناء على الدستور، لاسيما المادة 74 منه، وبناء على الاعلان المؤرخ في 9 رجب عام 1412 الموافق 14 يناير سنة
  • وبعد استشارة المجلس الدستوري
  • وبعد المداولة يتمم تشكيلته بتعيين السيد رضا مالك، عضوا فيه. 1992 والمتضمن إقامة المجلس الأعلى للدولة، تنشر هذه المداولة في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في أول محرم عام 1413 خالد نزار تجيني هدام الموافق 2 يوليو سنة 1992. علي كافي علي هارون

1394 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 51 4 محرم عام 1413 ه مداولة رقم 92-04/م.1.د مؤرخة في أول محرم عام 1413 الموافق 2 يونيو سنة 1992، تتعلق بانتخاب رئيس المجلس الأعلى للدولة. إن المجلس الاعلى للدولة،

  • بناء على الدستور، لاسيما المادة 74 منه، وبناء على الاعلان المؤرخ في 9 رجب عام 1412 الموافق 14 يناير سنة 1992 والمتضمن إقامة الملجس الأعلى للدولة،
  • وبناء على المداولة رقم 92-01 / م. أ.د المؤرخة في رئيس المجلس الأعلى للدولة، للإمضاء على كل القرارات ب وبناء على المداولة رقم 92-02 / م. 1. د المؤرخة في بالمراسيم ذات الطابع التشريعي
  • وبناء على المداولة رقم 92-03 03 / م. أ.د المؤرخة في تشكيلة المجلس الأعلى للدولة،
  • وبعد المداولة 14 رجب عام 1412 الموافق 19 يناير سنة 1992 والتي تؤهل التنظيمية والفردية وترأس مجلس الوزراء، 11 شوال عام 1412 الموافق 14 أبريل سنة 1992 والمتعلقة أول محرم عام 1413 الموافق 2 يوليو سنة 1992 والتي تتمم ينتخب بإجماع الاصوات السيد علي كافي، رئيسا له، ويؤهله للإمضاء على جميع القرارات التنظيمية والفردية وترأس مجلس الوزراء واصدار المراسيم ذات الطابع التشريعي. تنشر هذه المداولة في الجريدة الرسمية للجمهورية حرر بالجزائر في أول محرم علي كافي تجيني هدام رضا الجزائرية الديمقراطية الشعبية. عام 1413 الموافق 2 يوليو سنة 1992. خالد نزار علي هارون مالك

4 محرم عام 1413 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 51 1395 مراسيم مرسوم تنفيذي رقم 92-267 مؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1412 الموافق 28 يونيو سنة 1992 ، يتعلق بتحويل ديون الخزينة المترتبة على المؤسسات العمومية وتجميدها. ان رئيس الحكومة بناء على الدستور، لاسيما المادتان 81-4 و 116 ( الفقرة 2 ) منه، وبمقتضى القانون رقم 88-30 المؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1408 الموافق 19 يوليو سنة 1988 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1988 ، لاسيما المادة 17 منه، وبمقتضى القانون رقم 89-26 المؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1410 الموافق 31 ديسمبر سنة 1989 والمتضمن قانون المالية لسنة 1990 ، لاسيما المادتان 154 و 155 منه وبمقتضى القانون رقم 90-16 المؤرخ في 16 محرم عام 1411 الموافق 7 غشت سنة 1990 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1990 ، لاسيما المادة 77 منه، وبمقتضى القانون رقم 90-36 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 31 ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون المالية لسنة 1991 ، لاسيما المادة 148 منه وبمقتضى القانون رقم 91-12 المؤرخ في 28 صفر عام 1412 الموافق 7 سبتمبر سنة 1991 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1991 ، لاسيما المادة 2 منه، وبمقتضى المرسوم رقم 88-192 المؤرخ في 23 صفر عام 1409 الموافق 4 أكتوبر سنة 1988 والذي يخول المجلس الوطني للتخطيط تقويم رأسمال المؤسسات الاشتراكية، ذات الطابع الاقتصادي، أو تكليف من يقوم تنظيمية بذلك بغية تطبيق التشريع المتعلق باستقلالية المؤسسات | العمومية الاقتصادية لاسيما المادة 10 منه،

  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90 101 المؤرخ في أول رمضان عام 1410 الموافق 27 مارس سنة 1990 والمتعلق بتحويل ديون الخزينة المترتبة على المؤسسات العمومية الى قيم منقولة وتجميدها، ويبين شروط اصدارها، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-104 المؤرخ في أول رمضان عام 1410 الموافق 27 مارس سنة 1990 والمتعلق باجراء العمليات المالية على حساب التخصيص الخاص رقم 054-302 صندوق تطبيق الاستقلالية “ الموجهة الى المساهمات الاضافية في شكل رأس مال المخصصة لفائدة المؤسسات العمومية الاقتصادية خلال عملية انتقالها الى الاستقلالية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91 – 68 المؤرخ في 15 شعبان عام 1411 الموافق 2 مارس سنة 1991 والمتضمن تحديد كيفيات سير حساب الخزينة الخاص رقم 501-303 والذي عناونه تسبيقات لتمويل برامج الاستثمار في طور الانجاز الى غاية 31 ديسمبر سنة 1988 للمؤسسات والهيئات العمومية والمستحق تسديدها بدفع | التزامات “ ، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-74 المؤرخ في 29 شعبان عام 1411 الموافق 16 مارس سنة 1991 والمتضمن تحديد شروط شراء الخزينة ديون المؤسسات العمومية المستحقة للبنوك والمؤسسات المالية، يرسم ما يلي : المادة الأولى : يعدل ويتمم هذا المرسوم، كيفيات تحويل ديون الخزينة وتجميدها كما هي محددة بأحكام | المراسيم الآتية :

1396 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 51 4 محرم عام 1413 المرسوم التنفيذي رقم 90 – 101 المؤرخ في 27 مارس سنة 1990 والمذكور أعلاه، 1 المرسوم التنفيذي رقم 91-68 المؤرخ في 2 مارس سنة 1991 و المرسوم التنفيذي رقم 91-74 المؤرخ في 16 مارس سنة 1991 والمذكورين أعلاه المادة 2 : ديون الخزينة المعنية بالتحويل والتجميد هي : القروض الممنوحة للمؤسسات من أجل استثماراتها واعادة هيكلتها المالية الديون المستحقة للبنوك والتي تم شراؤها بموجب المادة 148 من القانون رقم 90-36 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون المالية لسنة 1991، القيم المنقولة، التي اصدرتها المؤسسات بمقتضى أحكام المادتين 154 و 155 من القانون رقم 89-26 | المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1989 والمتضمن قانون المالية لسنة 1990 والمادة 77 من القانون رقم 90 – 16 المؤرخ في 7 غشت سنة 1990 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1990 القيم المنقولة التي تصدرها المؤسسات بمقتضى أحكام هذا المرسوم المادة 3 : يخصص تحويل الديون المنصوص عليها في المادة 2 أعلاه الى تخصيصات نهائية مستحقة للخزينة على المؤسسات العمومية لامتصاص الأصول الصافية السلبية و / أو لتخصيص رأسمال للمؤسسات. ولا يترتب على الديون المحولة بهذه الكيفية اصدار قيم منقولة لصالح الدولة إلا ما يقابل المبالغ المطابقة لتخصيص رأس المال. المادة 4 : تنقل مبالغ الديون المحولة، طبقا للمادة 3 أعلاه، الى حساب نتائج الخزينة. المادة 5 : يتجسد تجميد ديون الخزينة في شكل قيم منقولة باصدار المؤسسات سندات مساهمة في أرباح و / أو في سندات لصالح الدولة. يخضع الاصدار المنصوص عليه في الفقرة السابقة لأحكام يتخذها الوزير المكلف بالمالية. تنقل المبالغ المسجلة في حسابات القروض والقيم والتسبيقات من الخزينة التي هي موضوع أحكام الفقرة الأولى أعلاه الى الحسابات الملائمة في قائمة حسابات الخزينة. المادة 6 : يدفع أجر السندات المساهمة في الارباح بمفهوم المادة 5 من المرسوم التنفيذي رقم 90-101 المؤرخ في 27 مارس سنة 1991 والمذكور أعلاه، التي تصدرها المؤسسات بمقتضى أحكام المادة 5 أعلاه، من الفوائد سواء وزعت الارباح أم لا. يساوي هذا الاجر الموزع سنويا معدل الأرباح المقدم للاسهم، غير أنه يساوي على الأقل معدل الخصم المعمول به في بنك الجزائر في أول يناير من السنة المالية التي يعنيها هذا التوزيع. المادة 7 : السندات التي تصدرها المؤسسات بعنوان التجميد، المنصوص عليه في المادة 5 أعلاه، هي سندات عادية ذات فائدة بسيطة، يحدد معدلها السنوي بشكل واحد مهما كان مصدر الدين. وتسدد حسب أجل استحقاق لايتعدى عشرين ( 20 ) سنة. يحدد الوزير المكلف بالمالية كيفات تقديم الأجور وطرق الاصدار. المادة 8 : تعد وتسلم تبليغات الاجراءات المتعلقة بتحويل وتجميد ديون الخزينة المنصوص عليها في المادة 2 أعلاه الى المؤسسات حسب كيفيات يحددها، عند الاقتضاء الوزير المكلف بالمالية. المادة 9 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 27 ذي الحجة عام 1412 الموافق 28 يونيو سنة 1992. سيد أحمد غزالي

4 محرم عام 1413 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 51 1397 مراسيم مرسوم رئاسي مؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1412 الموافق 27 يونيو سنة 1992 ، يتضمن انهاء مهام مدير برئاسة الجمهورية الامانة العامة للحكومة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1412 الموافق 27 يونيو سنة 1992 ، تنهى مهام السيد الطاهر فريحات، بصفته مديرا برئاسة الجمهورية الامانة العامة للحكومة). مرسوم رئاسي مؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1412 الموافق 27 يونيو سنة 1992، يتضمن تعيين نائب مدير بوزارة الشؤون الخارجية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1412 الموافق 27 يونيو سنة 1992 ، يعين السيد رابح فردية كرواز نائب مدير لاوروبا الشمالية والوسطى بوزارة الشؤون الخارجية ، ابتداء من 23 مايو سنة 1992. مرسوم رئاسي مؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1412 الموافق 27 يونيو سنة 1992، يتضمن تعيين وكيل جمهورية مساعد. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1412 الموافق 27 يونيو سنة 1992 ، يعين السيد عبد الله هبول، وكيل جمهورية مساعداً لدى محكمة بوسعادة. قرارات، مقررات، آراء مصالح رئيس الحكومة مقرر مؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1412 الموافق 27 يونيو سنة 1992، يتضمن تعيين أعضاء المجلس الوطني للبحث العلمي والتقني… إن رئيس الحكومة بناء على الدستور، لاسيما المادتان 81 و 116 منه، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 91-198 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1411 الموافق 5 يونيو سنة 1991 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 91-199 المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1411 الموافق 18 يونيو سنة 1991 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة المعدل والمتمم

وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-23 المؤرخ في 8 رجب عام 1412 الموافق 13 يناير سنة 1992 والمتضمن إحداث المجلس الوطني للبحث العلمي والتقني، وتنظيمه وسيره يقرر ما يلي : المادة الاولى : تعين الشخصيات الآتية، أعضاء في المجلس الوطني للبحث العلمي والتقني، بناء على اقتراح من كاتب الدولة للبحث العلمي : عيسى الثميني. علي الكنز. عبد الحميد بن هدوقة. عبد الرحمن تاج الدين. جيلالي حداج. عبد المجيد دماغ. أحمد رواجعية.

1398 الجريدة الرسمية للجمهورية أبو القاسم سعد الله. أحمد محيو. – محمد أمين مختاري. المادة 2 : يعين مديرو المؤسسات الاقتصادية الآتية أعضاء في المجلس الوطني للبحث العلمي والتقني : المؤسسة الوطنية للبحث عن الوقود وانتاجه ونقله وتحويله وتسويقه ( سوناطراك ) . المؤسسة الوطنية للكهرباء والغاز ( سونلغاز ) . المؤسسة الوطنية للحديد والصلب ( سيدار ) . المؤسسة الوطنية للصناعات الالكترونية.

  • مؤسسة مواد البناء لشرق البلاد.
  • معهد باستور بالجزائر. الشركة الجزائرية لاستيراد المواد الصيدلانية وتوزيعها ( صيدال ) . المؤسسة الوطنية للتلفزة. المادة 3 : يعين ممثلو الجمعيات العلمية الآتية أعضاء في المجلس الوطني للبحث العلمي والتقني : الشركة الجزائرية للصيدلة. الجمعية الجزائرية للطب. الجمعية الجزائرية للجراحة. الجمعية الجزائرية للكيمياء. الجمعية الجزائرية للفيزياء. الجمعية الجزائرية للرياضيات. الجمعية الوطنية للبحث الزراعي. الجمعية الجزائرية للجيولوجيا. المادة 4 : ينشر هذا المقرر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 26 ذي الحجة عام 1412 الموافق 27 يونيو سنة .1992 سيد احمد غزالي الجزائرية / العدد 51 4 محرم عام 1413 ه وزارة الطاقة قرار مؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1412 الموافق أول يونيو سنة 1992 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الديوان. ان وزير الطاقة بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 91-199 المؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1411 الموافق 18 يونيو سنة 1991 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-200 المؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1411 الموافق 18 يونيو سنة 1991 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-441 المؤرخ في 9 جمادى الاولى عام 1412 الموافق 16 نوفمبر سنة 1991 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الطاقة
  • وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 10 جمادى الاولى عام 1412 الموافق 17 نوفمبر سنة 1991 والمتضمن تعيين السيد عبد اللطيف خليل، مديرا لديوان وزير الطاقة. يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد عبد اللطيف خليل، مدير الديوان الامضاء باسم وزير الطاقة، على جميع الوثائق والمقررات والقرارات، وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 29 ذي القعدة عام 1412 الموافق أول يونيو سنة 1992. نور الدين آيت الحسين

4 محرم عام 1413 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 51 1399 قرار مؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1412 الموافق أول يونيو سنة 1992، يتضمن تفويض الامضاء الى رئيس الديوان. ان وزير الطاقة بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 91-199 المؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1411 الموافق 18 يونيو سنة 1991 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-188 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 والذي يحدد هياكل الادارة المركزية وأجهزتها في الوزارات وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-200 المؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1411 الموافق 18 يونيو سنة 1991 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-441 المؤرخ في 9 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 16 نوفمبر سنة 1991 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الطاقة وبعد الاطلاع على القرار المؤرخ في 24 جمادى الاولى عام 1412 الموافق أول ديسمبر سنة 1991 والمتضمن تعيين السيد محمد مزيان رئيسا لديوان وزير الطاقة. يقرر ما يلي : المادة الأولى : يفوض الى السيد محمد مزيان، رئيس الديوان الامضاء باسم وزير الطاقة، على الوثائق المتعلقة بالمهام المحددة في المادة 12 من المرسوم التنفيذي رقم 90-188 المؤرخ في 23 يونيو سنة 1990 والمذكور أعلاه، باستثناء القرارات والمقررات ووثائق التسيير الخاضعة لاختصاص هياكل الادارة المركزية وأجهزتها. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 29 ذي القعدة عام 1412 الموافق أول يونيو سنة 1992 . نور الدين آيت الحسين قرار مؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1412 الموافق اول يونيو سنة 1992، يتضمن تفويض الامضاء الى المفتش العام. ان وزير الطاقة، بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 91-199 المؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1411 الموافق 18 يونيو سنة 1991 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-200 المؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1411 الموافق 18 يونيو سنة 1991 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-441 المؤرخ في 9 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 16 نوفمبر سنة 1991 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الطاقة، وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 2 يناير سنة 1992 والمتضمن تعيين السيد الطاهر كاتي مفتشا عاما بوزارة الطاقة . يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد الطاهر كاتي المفتش العام الامضاء باسم وزير الطاقة، على جميع الوثائق والمقرارات، باستثناء القرارات، وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 29 ذي القعدة عام 1412 الموافق أول يونيو سنة 1992 . نور الدين آيت الحسين قرار مؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1412 الموافق اول يونيو سنة 1992، يتضمن تفويض الامضاء الى المدير العام للتنسيق والتلخيص. ان وزير الطاقة بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 91 – 199 المؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1411 الموافق 18 يونيو سنة 1991 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة المعدل والمتمم

1400 الجريدة الرسمية للجمهورية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-200 المؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1411 الموافق 18 يونيو سنة 1991 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض امضائهم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-441 المؤرخ في 9 جمادى الاولى عام 1412 الموافق 16 نوفمبر سنة 1991 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الطاقة وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 2 يناير سنة 1992 والمتضمن تعيين السيد عمار مخلوفي، مديرا عاما للتنسيق والتلخيص بوزارة الطاقة. يقرر ما يلي : المادة الأولى : يفوض الى السيد عمار مخلوفي، المدير العام للتنسيق والتلخيص، الامضاء باسم وزير الطاقة، على جميع الوثائق والمقررات، باستثناء القرارات، وذلك في حدود اختصاصاته . المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 29 ذي القعدة عام 1412 الموافق أول يونيو سنة 1992. نور الدين آيت الحسين قرار مؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1412 الموافق أول يونيو سنة 1992، يتضمن تفويض الامضاء الى رئيس قسم المحروقات. ان وزير الطاقة بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 91-199 المؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1411 الموافق 18 يونيو سنة 1991 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-200 المؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1411 الموافق 18 يونيو سنة 1991 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض امضائهم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-441 المؤرخ في 9 جمادى الاولى عام 1412 الموافق 16 نوفمبر سنة 1991 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الطاقة الجزائرية / العدد 51 4 محرم عام 1413 وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 2 يناير سنة 1992 والمتضمن تعيين السيد عزالدين ابحري، رئيسا لقسم المحروقات بوزارة الطاقة. يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد عزالدين ابحري، رئيس قسم المحروقات الامضاء باسم وزير الطاقة، على جميع الوثائق والمقرارات، باستثناء القرارات، وذلك في حدود اختصاصاته . المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 29 ذي القعدة عام 1412 الموافق أول يونيو سنة 1992. نور الدين آيت الحسين قرار مؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1412 الموافق اول يونيو سنة 1992، يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الادارة العامة. ان وزير الطاقة بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 91-199 المؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1411 الموافق 18 يونيو سنة 1991 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-200 المؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1411 الموافق 18 يونيو سنة 1991 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-441 المؤرخ في 9 جمادى الاولى عام 1412 الموافق 16 نوفمبر سنة 1991 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الطاقة وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 2 يناير سنة 1992 والمتضمن تعيين السيد شريف الهاشمي، مديرا للادارة العامة بوزارة الطاقة

4 محرم عام 1413ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 51 1401 يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد شريف الهاشمي، مدير الادارة العامة الامضاء باسم وزير الطاقة، على جميع الوثائق والمقررات والقرارات، وذلك في حدود اختصاصاته المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 29 ذي القعدة عام 1412 الموافق أول يونيو سنة 1992. نور الدين آيت الحسين قرار مؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1412 الموافق أول يونيو سنة 1992، يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الحفاظ على الاملاك. ان وزير الطاقة بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 91 – 199 المؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1411 الموافق 18 يونيو سنة 1991 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-200 المؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1411 الموافق 18 يونيو سنة 1991 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض امضائهم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-441 المؤرخ في 9 جمادى الاولى عام 1412 الموافق 16 نوفمبر سنة 1991 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الطاقة وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 2 يناير سنة 1992 | والمتضمن تعيين السيد خالد بوخليفة مديرا للحفاظ على الاملاك بوزارة الطاقة يقرر ما يلي : المادة الأولى : يفوض الى السيد خالد بوخليفة، مدير الحفاظ على الاملاك الامضاء باسم وزير الطاقة، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات، وذلك في حدود اختصاصاته . المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 29 ذي القعدة عام 1412 الموافق أول يونيو سنة 1992. نور الدين آيت الحسين قرار مؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1412 الموافق أول يونيو سنة 1992، يتضمن تفويض الامضاء الى مدير تسيير نظم الاعلام. ان وزير الطاقة بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 91-199 المؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1411 الموافق 18 يونيو سنة 1991 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-200 المؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1411 الموافق 18 يونيو سنة 1991 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-441 المؤرخ في 9 جمادى الاولى عام 1412 الموافق 16 نوفمبر سنة 1991 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الطاقة

  • وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 2 يناير سنة 1992 والمتضمن تعيين السيد زهير بلوي، مديرا لتسيير نظم الاعلام بوزارة الطاقة يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد زهير بلوي، مدير تسيير نظم الاعلام الامضاء باسم وزير الطاقة، على جميع الوثائق والمقررات، باستثناء القرارات، وذلك في حدود اختصاصاته . المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 29 ذي القعدة عام 1412 الموافق أول يونيو سنة 1992. نور الدين آيت الحسين

1402 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 51 4 محرم عام 1413 قرار مؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1412 الموافق أول يونيو سنة 1992، يتضمن تفويض الامضاء الى مدير التنظيم. ان وزير الطاقة بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 91-199 المؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1411 الموافق 18 يونيو سنة 1991 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة المعدل والمتمم

  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-200 المؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1411 الموافق 18 يونيو سنة 1991 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-441 المؤرخ في 9 جمادى الاولى عام 1412 الموافق 16 نوفمبر سنة 1991 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الطاقة،
  • وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 2 يناير سنة 1992 والمتضمن تعيين السيد محي الدين قارة مصطفى، مديرا للتنظيم بوزارة الطاقة يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد محي الدين قارة ، مصطفى، مدير التنظيم، الامضاء باسم وزير الطاقة، على جميع الوثائق والمقررات، باستثناء القرارات، وذلك في حدود اختصاصاته : المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 29 ذي القعدة عام 1412 الموافق أول يونيو سنة 1992. نور الدين آيت الحسين قرار مؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1412 الموافق أول يونيو سنة 1992، يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الكهرباء والتوزيع العمومي للغاز. ان وزير الطاقة بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 91 – 199 المؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1411 الموافق 18 يونيو سنة 1991 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-200 المؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1411 الموافق 18 يونيو سنة 1991 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-441 المؤرخ في 9 جمادى الاولى عام 1412 الموافق 16 نوفمبر سنة 1991 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الطاقة
  • وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 2 يناير سنة 1992 والمتضمن تعيين السيد جلول بن شريف، مديرا للكهرباء والتوزيع العمومي للغاز بوزارة الطاقة. يقرر ما يلي : المادة الأولى : يفوض الى السيد جلول بن شريف مدير الكهرباء والتوزيع العمومي للغاز الامضاء باسم وزير الطاقة، على جميع الوثائق والمقررات، باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 29 ذي القعدة عام 1412 الموافق أول يونيو سنة 1992. نور الدين آيت الحسين قرار مؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1412 الموافق اول يونيو سنة 1992، يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الاستكشاف. ان وزير الطاقة بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 91-199 المؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1411 الموافق 18 يونيو سنة 1991 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة 6 المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-200 المؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1411 الموافق 18 يونيو سنة 1991 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-441 المؤرخ في 9 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 16 نوفمبر سنة 1991 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الطاقة

4 محرم عام 1413 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 51 1403 وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 2 يناير سنة 1992 والمتضمن تعيين السيد منير زهير العبيدي، مديرا للاستكشاف بوزارة الطاقة. يقرر ما يلي : المادة الأولى : يفوض الى السيد منير زهير العبيدي مدير الاستكشاف الامضاء باسم وزير الطاقة، على جميع الوثائق والمقررات، باستثناء القرارات، وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 29 ذي القعدة عام 1412 الموافق أول يونيو سنة 1992. نور الدين آيت الحسين قرار مؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1412 الموافق أول يونيو سنة 1992، يتضمن تفويض الامضاء الى مدير التعاون. ان وزير الطاقة

  • بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 91 – 199 المؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1411 الموافق 18 يونيو سنة 1991 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-200 المؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1411 الموافق 18 يونيو سنة 1991 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-441 المؤرخ في 9 جمادى الاولى عام 1412 الموافق 16 نوفمبر سنة 1991 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الطاقة وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 2 يناير سنة 1992 والمتضمن تعيين السيد مولاي ادريس داودي، مديرا للتعاون بوزارة الطاقة. يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد مولاي ادريس داودي، مدير التعاون الامضاء باسم وزير الطاقة، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات، وذلك في حدود اختصاصاته . المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 29 ذي القعدة عام 1412 الموافق أول يونيو سنة 1992. نور الدين آيت الحسين قرار مؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1412 الموافق اول يونيو سنة 1992، يتضمن تفويض الامضاء الى مدير توزيع المنتجات البترولية. ان وزير الطاقة
  • بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 91 – 199 المؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1411 الموافق 18 يونيو سنة 1991 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-200 المؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1411 الموافق 18 يونيو سنة 1991 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض امضائهم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-441 المؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 16 نوفمبر سنة 1991 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الطاقة
  • وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 2 يناير سنة 1992 والمتضمن تعيين السيد بن يوسف عراشيش، مديرا لتوزيع المنتجات البترولية بوزارة الطاقة. يقرر ما يلي : المادة الأولى : يفوض الى السيد بن يوسف عراشيش مدير توزيع المنتجات البترولية، الامضاء باسم وزير الطاقة على جميع الوثائق والمقررات، باستثناء القرارات، وذلك في حدود اختصاصاته.

1404 الجريدة الرسمية للجمهورية المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. الجزائرية / العدد 51 4 محرم عام 1413 ه | قرار مؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1412 الموافق اول يونيو سنة 1992، يتضمن تفويض الإمضاء الى حرر بالجزائر في 29 ذي القعدة عام 1412 الموافق مدير تنمية المحروقات والحفاظ عليها. أول يونيو سنة 1992. نور الدين آيت الحسين قرار مؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1412 الموافق أول يونيو سنة 1992، يتضمن تفويض الإمضاء الى مدير تحويل المحروقات. إن وزير الطاقة بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 91-199 المؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1411 الموافق 18 يونيو سنة 1991 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة المعدل والمتمم

  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-200 المؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1411 الموافق 18 يونيو سنة 1991 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-441 المؤرخ في 9 جمادى الاولى عام 1412 الموافق 16 نوفمبر سنة 1991 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الطاقة
  • وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 2 يناير سنة 1992 والمتضمن تعيين السيد عبد الرحيم بسام، مديرا لتحويل المحروقات بوزارة الطاقة يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد عبد الرحيم بسام مدير تحويل المحروقات الإمضاء باسم وزير الطاقة، على جميع الوثائق، والمقررات، باستثناء القرارات، وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 29 ذي القعدة عام 1412 الموافق أول يونيو سنة 1992. نور الدين أيت الحسين إن وزير الطاقة بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 91-199 المؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1411 الموافق 18 يونيو سنة 1991 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-200 المؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1411 الموافق 18 يونيو سنة 1991 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-441 المؤرخ في 9 جمادى الاولى عام 1412 الموافق 16 نوفمبر سنة 1991 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الطاقة، وبعد الإطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 2 يناير سنة 1992 والمتضمن تعيين السيد سعيد اقرتش، مديرا لتنمية المحروقات والحفاظ عليها بوزارة الطاقة يقرر ما يلي : المادة الأولى : يفوض الى السيد سعيد اقرتش، مدير تنمية المحروقات والحفاظ عليها، الإمضاء باسم وزير الطاقة على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات، وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 29 ذي القعدة عام 1412 الموافق أول يونيو سنة 1992. نور الدين أيت الحسين

4 محرم عام 1413 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 51 1405 وزارة العمل قرار مؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1412 الموافق 22 يونيو سنة 1992، يتضمن تفويض الامضاء الى مديرة الدراسات القانونية والتعاون. ان وزير العمل بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 91-199 المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1411 الموافق 18 يونيو سنة 1991 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل والمتمم،

  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-200 المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1411 الموافق 18 يونيو سنة 1991 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 29 شوال عام 1412 الموافق 2 مايو سنة 1992 والمتضمن المطبعة الرسمية 7 و 9 و 13 شارع تعيين السيدة فيفي بوشمال، زوجة عبد الوهاب، مديرة للدراسات القانونية والتعاون بوزارة العمل. يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفوض الى السيدة فيفي بوشمال ، زوجة عبد الوهاب، مديرة الدراسات القانونية والتعاون الإمضاء باسم وزير العمل على جميع الوثائق والمقررات، باستثناء القرارات، وذلك في حدود اختصاصاتها. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 21 ذي الحجة عام 1412 الموافق 22 يونيو سنة 1992 عبد العزيز زياري عبد القادر بن مبارك - الجزائر