قرار وزاري مشترك مؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1436 الموافق 5 أكتوبر سنة 2015، يعدّل ويتمم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1434 الموافق 15 يناير سنة 2013 والمتضمن التنظيم الداخلي لمركز البحث العلمي والتقني في علم الإنسان الاجتماعي والثقافي
المادة الأولى
فتح المادةي عدّل هذا ال قرار وي تمم ب عض أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1434 الموافق 15 يناير سنة 2013 والمذكور أعلاه. 10 13 جمادى الأولى عام 1437 ه فبراير سنة م ال م ادة 2 : تع دّل وت تمّم ال م ادة 10 من ال ق رار الوزاري ال مشت رك الم ؤرخ في 3 رب يع الأول عام 1434 الموافق 15 يناير سنة 2013 والمذكور أعلاه، وتحرّر كما يأتي :
"المادة 10 : تتكون وحدات البحث وعددها أربع (4) من :
- .....................(بدون تغيير)..........................،
- .....................(بدون تغيير)..........................،
- وحدة البحث حول الترجمة والمصطلحية،
- وحدة البحث حول الأقاليم البارزة وا لمجتمعات".
المادة 3
فتح المادةيتمّم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1434 الموافق 15 يناير سنة 2013 والمذكور أعلاه، بمادتين 12 مكرر و 12 مكرر 1، تح رّران كما يأتي :
"المادة 12 مكرر : تكلّف وحدة البحث حول الترجمة والمصطلحية بما يأتي :
- ترجمة الإنتاج الوطني الثقافي والعلمي المكتوب باللغات العربية والفرنسية والأمازيغية إلى لغات أجنبية،
- ترجمة المؤلفات والنصوص الأكاديمية المرجعية إلى اللغة العربية،
- تدارك العج ز في مجال اكت ساب المعارف، لا سيما الجامعية وباللغة العربية،
- البحث في علم الترجمة والمصطلحية،
- ترجمة المؤلفات المتخصصة،
- ترجمة المؤلفات المنشورة بالجزائر،
- وضع قاعدة معطيات في متناول المستعملين (الطلبة والباحثين والأساتذة) وإنشاء شبكات للمعلومات الموضوعاتية،
- تأسيس مجموعة وثائقية متخصصة في متناول الباحثين والمتخصصين،
- نشر المجلات الخاصة بوحدة البحث.
وتتكون من :
- قسم البحث : النظرية والممارسات.
- قسم البحث : المصطلحات والترجمة التقنية". 13 جمادى الأولى عام 1437 ه 22 2016 الجريدة الرّسميّة فبراير سنة م
"المادة 12 مكرر 1 : تكلّف وحدة البحث حول الأقاليم البارزة وا لمجتمعات، بما يأتي :
- رسملة وإنتاج المعرفة في مجال علوم المدينة،
- تعريف ودراسة الأقاليم البارزة بمختلف المستويات في إطار دراساتنا من خلال الجغرافيا والسكان والوظائف الحضرية والممارسات الاجتماعية المكانية والحركية... وتطورها والتأثيرات الاجتماعية والمكانية والاقتصادية في محيطها القريب والبعيد، وذلك في دراسة استشرافية،
- المساهمة في إعداد الوثائق : كالأطلس ودفاتر الشروط ووثائق التعمير والأنظمة،
- المساعدة على اتخاذ القرار للهيئات المكلفة بتهيئة المدينة وتسييرها،
- تكوين باحثين للعمل الجماعي : عمل تحليل وثائقي وميداني،
- بناء قدرات فكرية لإعداد مناهج التقارب في المسائل الحضرية. وبهذا الصدد، يستوجب على الباحثين من خلال كفاءاتهم في تطوير وإعداد أدوات قراءة وتحليل المدينة، وكذا إنجاز تشخصيات للتحكم الجيد في المسائل الحضرية حسب منتوج حضري وظيفي متجانس وعقلاني،
- تدريب الباحثين بالمنطق التفاعلي على مختلف العوامل المؤثرة على الفضاء وتحسيسهم بضرورة التخصصات المتعددة في كل المراحل.
وتتكون من :
- قسم البحث : مدن بارزة في الاستشراف،
- قسم البحث : عناصر بارزة للنظام الحضري".
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 21 ذي الحجة عام 1436 الموافق 5 أكتوبر سنة .2015 وزير التعليم العالي وزير المالية والبحث العلمي طاهر حجار عبد الرحمان بن خلفة عن الوزير الأول وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري بلقاسم بوشمال
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.