مرسوم رقم 85-306 مؤرخ في 5 ربيع الثاني عام
المادة الأولى
فتح المادةتحدث في وزارة التعليم العالي مفتشية عامة متخصصة تكلف بالتربية (البيداغوجيا).
المادة 2
فتح المادةتتمثل مهمة المفتشية العامة التربوية في الاعمال التربوية التي تقوم بها مؤسسات التعليم العالي.
وتمتد أيضا الى مؤسسات التكوين العالي التابعة للوزارات الاخرى، في اطار المرسوم رقم 83-363 المؤرخ في 28 مايو سنة 1983 المذكور أعلاه.
المادة 3
فتح المادةتتمثل مهمة المفتشية العامة التربوية على الخصوص في القيام بعمليات الرقابة والتحقيق التي تتعلق بما يأتي :
- - القواعد المتعلقة بدخول الطلبة الى مؤسسات التعليم والتكوين العاليين وتطبيقها،
- تطبيق برامج التعليم ومناهجه وقواعد التقويم والتقدم في الدراسة وتوجيه الطلاب في مرحلتى التعليم الجامعي والدراسات العليا، -- تنظيم الهياكل والاجهزة التربوية في المؤسسات وسيرها .
استعمال هيئة التدريس والوسائل التربوية.
المادة 4
فتح المادةتساهم المفتشية العامة التربوية في اطار المهام المسندة اليها وعن طريق الرقابة
- و بمقتضى المرسوم رقم 85 124 المؤرخ في التي تمارسها في تحسين مردود مؤسسات التعليم اول رمضان عام 1405 الموافق 21 مايو سنة 1985 | والتكوين العاليين ونوعية التكوين المقدم فيها. 1896 الجريدة الرسمية للجمهورية
المادة 5
فتح المادةيتعين على المفتشية العامة التربوية في اطار ممارسة مهامها أن تقوم بما يأتي :
اعلام الوزير على نحو منتظم بسير الاعمال التربوية في مؤسسات التعليم والتكوين العاليين، لاسيما تكييف أنماط التكوين مع احتياجات القطاعات المستعملة
- الاشارة الى ما يلاحظ من الحالات المخالفة للقاعدة وتحدد أسبابها وتعد لهم التوصيات لمعالجتها،
- القيام بأي عمل تصورى أو تحقيق خاص يكلفها به الوزير.
المادة 6
فتح المادةتحقيق أو تفتيش أو رقابة تقوم بها المفتشية العامة التربوية بتقرير ترسله الى وزير التعليم العالى والى الوزير المعنى ان اقتضى الأمر، كما تعد المفتشية العامة التربوية تقريرا سنويا عن النشاط تضمنه ملاحظاتها واقترحاتها بشأن شروط انجاز الاعمال التربوية في مؤسسات التعليم والتكوين العاليين.
المادة 7
فتح المادةتتدخل المفتشية العامة التربوية على اساس برنامج سنوى للتفتيش تعرضه على وزير التعليم العالى وعلى الوزراء المعنيين ليوافقوا عليه، كما يمكنها زيادة على ذلك أن تتدخل بغتة بناء على طلب وزير التعليم العالي أو الوزير المعنى، للقيام بكل مهمة تحقيق تفرضها أية | حالة خاصة.
المادة 8
فتح المادةيشرف على المفتشية العامة التربوية مفتش عام يساعده أربعة مفتشين متخصصين.
يتولى المفتش العام تنشيط عمل المفتشين الجزائرية الأربعاء 6 ربيع الثاني عام 1406 ه العلوم الاجتماعية.
المادة 9
فتح المادةيعين المفتش العام التربوي بمرسوم وتنهى مهامه بالطريقة نفسها.
ويماثل المفتش العام التربوى المفتش العام في الادارة المركزية ويخضع بهذه الصفة للحقوق والواجبات نفسها.
ويفوض اليه الا مضاء فى حدود اختصاصاته.
المادة 10
فتح المادةيعين المفتشون المتخصصون بقرار من وزير التعليم العالى.
وزيادة على الشروط التي يحددها التنظيم المعمول به للالتحاق بالوظائف العمومية، فانه يجب أن يعينوا من بين الاساتذة الذين تكون لهم رتبة أستاذ محاضر في احدى المواد التابعة لميدان تفتيشه، ومع خبرة مهنية مدتها خمس (5) سنوات على الاقل.
المادة II : ترتب وظيفة المفتش التربوي المتخصص، في الوظائف الادارية العليا في وزارة التعليم العالى، تطبيقا لاحكام المادتين 9 و 10 من المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الاساسى النموذجي لعمال المؤسسات والادارات.
المادة 12
فتح المادةتلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم.
المادة 13
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 5 ربيع الثاني عام 1406 الموضوعين تحت سلطته وتنسيقه ومتابعته. الموافق 17 ديسمبر سنة 1985. الشاذلي بن جديد ويتولى المفتشون المتخصصون كل فيما يخصه تفتيش الاعمال التربوية ومراقبتها في أحد | الفروع الآتية :
العلوم الطبية العلوم الدقيقة والتقنولوجيا
- العلوم البيولوجية وعلوم الارض
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 92-132
« تلغى جميع الاحكام المخالفة لاحكام هذا المرسوم، لاسيما المرسوم رقم 85-306 المؤرخ في 17 ديسمبر سنة 1985 والمذكور »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
مرسوم تنفيذي رقم 92-132
مرسوم تنفيذي رقم 92-132 مؤرخ في 23 رمضان عام 1412 الموافق 28 مارس سنة 1992، يتضمن احداث مفتشية عامة في وزارة الجامعات والبحث العلمي. 741
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 10 رجب عام 1407 الموافق 10 مارس سنة 1987 ، يتضمن تحديد عدد موظفى الادارة المركزية لوزارة التعليم العالى. 894 (تابع)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.