مرسوم تنفيذي رقم 94-272 مؤرخ في 5 ربيع الثاني عام 1415 الموافق 11 سبتمبر سنة 1994، يتضمن الموافقة على الملحق رقم 1 بالعقد المؤرخ في 8 أكتوبر سنة 1991 والمتعلق بالبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها بالجزائر في المحيط المسمى "محيقن" (الكتل : 1103، 1120، 1421، 1434 ، 408 و 1350) المبرم بمدينة الجزائر في 15 مايو سنة 1994 بين المؤسسة الوطنية سوناطراك" من جهة وشركات " أنكور ألجيريا المحدودة " و "نورسن أنترنسيونال المحدودة " و" أوريكس الجيريا (محيقن) كومبني " من جهة أخرى. 13
المادة الأولى
فتح المادةيوافق على الملحق رقم 1 بالعقد المؤرخ في 8 أكتوبر سنة 1991 المذكور أعلاه والمتعلق 12 ربيع الثاني عام 1415 ه الجريدة الرسمية بالبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها بالجزائر في المحيط المسمى " محيقن ( الكتل : 103 أ، 120، 421 أ، 1434، 408 و 1350 ) المبرم بمدينة الجزائر في 15 مايو سنة 1994 بين المؤسسة الوطنية " سوناطراك من جهة والشركات " أنكور ألجيريا المحدودة و نورسن أنترنسيونال المحدودة " و " أوريكس الجيريا (محيقن ) كومبني" من جهة أخرى، وينفذ طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 5 ربيع الثاني عام 1415 الموافق 11 سبتمبر سنة 1994.
مقداد سيفي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (11)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.