مرسوم تنفيذي رقم 91-92 مؤرخ في 28 رمضان عام 1411 الموافق 13 ابريل سنة 1991 يحدد مهام مديرية ادارة وسائل مصالح رئيس الحكومة، وتنظيمها الداخلي. 564
المادة الأولى
فتح المادةيحدد هذا المرسوم مهام مديرية ادارة وسائل مصالح رئيس الحكومة، وتنظيمها الداخلي، طبقا للمادة 6 من المرسوم التنفيذي رقم 17 اكتوبر سنة 1989 والمذكور اعلاه.
قرار مؤرخ في 15 رمضان عام 1411 الموافق أول أبريل سنة 1991 يتضمن تعيين ملحق بديوان المندوب للاشغال الكبري. 578 اعلانات وبلاغات وزارة الداخلية وصل ايداع ملف التصريح بتأسيس جمعية ذات طابع سياسي ( الحزب الجزائري للعدالة والتقدم ) . 578 | وصل ايداع ملف التصريح بتأسيس جمعية ذات طابع سياسي ( جبهة أصالة الجزائر الديمقراطية ). 579 | وصل ايداع ملف التصريح بتأسيس جمعية ذات طابع سياسي ( الحزب اللبيرالي الجزائري ) . 579 تنظيمية
المادة 2
فتح المادةتكلف مديرية ادارة وسائل مصالح الحكومة بما يلي :
- تطبيق الاحكام القانونية والتنظيمية المتعلقة بالتوظيف والانضباط والتسيير الاداريل لمستخدمي مصالح رئيس الحكومة، والعمل الاجتماعي الذي يتعلق بهم، دراسة قضايا المنازعات المرتبطة بالوضعيات المتعلقة بمستخدمي مصالح رئيس الحكومة، ومتابعتها ومعالجتها، تقويم احتياجات تكوين مستخدمي مصالح رئيس الحكومة وتحسين مستواهم وتجديد معارفهم وانجاز البرامج المرتبطة بذلك، وتنظيم الامتحانات والمسابقات التي تخص هؤلاء المستخدمين،
- تقويم التقديرات من الوسائل البشرية والمادية واعتمادات تسيير مصالح رئيس الحكومة وتجهيزها، وإعداد ذلك، والتكفل بمركزية ميزانية تسيير مصالح رئيس الحكومة وتقديمها، الالتزام بمصاريف التسيير والتجهيز وتصفيتها والامر بصرفها في حدود الاعتمادات المخصصة لمصالح رئيس الحكومة، وقفل الكتابات واعداد الاحصائيات والحساب الادارى وتبليغ نتائج ذلك إلى أجهزة الرقابة والمصالح المختصة.
- دراسة عقود التجهيز واللوازم وعرضها على لجنة الصفقات تحضير أشغال لجنة صفقات مصالح رئيس الحكومة وتولي كتابتها تنفيذ عمليات الشراء والتموين ومسك المحاسبة المادية حسب القوانين والتنظيمات الجاري بها العمل والقيام بعمليات الرقابة الضرورية لجرد مصالح رئيس الحكومة تسيير الهياكل والاموال العقارية والعتاد وحظيرة السيارات التي تحوزها مصالح رئيس الحكومة او التي خصصت لها، وكذا اشغال الطباعة والاستنساخ الخطي التنظيم المادي للندوات والملتقيات وحفلات الاستقبال والتكفل باقامة المشاركين والوفود وفق القوانين والتنظيمات الجاري بها العمل.
- دراسة الاجراءات الضرورية لجمع المحفوظات وحفظها والرجوع اليها ومراقبة العمليات المرتبطة بذلك وتحضير هذه الاجراءات وتنفيذها وانجازها بالتنسيق مع الهياكل المختصة المعنية.
المادة 3
فتح المادةتشتمل مديرية ادارة وسائل مصالح رئيس الحكومة على ما يأتي :
المديرية الفرعية للمستخدمين وتحسين المستوى المهني،
- المديرية الفرعية للميزانية والمحاسبة المديرية الفرعية للوسائل العامة المديرية الفرعية للمحفوظات.
المادة 4
فتح المادةيحدد رئيس الحكومة توزيع المهام بين المديريات الفرعية وتنظيم مديرية ادارة وسائل مصالح رئيس الحكومة في مكاتب. ويحدد عدد المكاتب بين مكتبين ( 2 ) واربعة ( 4 ) مكاتب في كل مديرية فرعية.
المادة 5
فتح المادةيحدد وزير الاقتصاد والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية بقرار مشترك عدد الموظفين الضروري لعمل مديرية ادارة وسائل مصالح رئيس الحكومية.
المادة 6
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
خرر بالجزائر في 28 رمضان عام 1411 الموافق 13 ابريل سنة 1991 مولود حمروش
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 03-177
« تُلغى كل الأحكام المخالفة لهذا المرسوم، لا سيما تلك المنصوص عليها في المرسوم التنفيذي رقم 91-92 المؤرخ في 28 رمضان عام 1411 الموافق 13 أبريل سنة 1991 والمذكور »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (13)
-
مرسوم تنفيذي رقم 03-177
مرسوم تنفيذي رقم 03-177 مؤرخ في 13 صفر عام 1424 الموافق مديرية إدارة وسائل مصالح رئيس الحكومة وتنظيمها
-
قرار
قراران مؤرخان في 13 محرم عام 1422 الموافق 7 أبريل سنة 2001 ، يتضمنان تفويض الإمضاء إلى نائبي مدير. 17
-
قرار
قرار مؤرخ في 13 محرم عام 1422 الموافق 7 أبريل سنة 2001 ، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير إدارة الوسائل. 16
-
قرار
قرار مؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1420 الموافق 9 فبراير الميزانية والمحاسبة الحكومة سنة 2000، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير إدارة 16 سنة 2000 ، يتضمن تفويض الإمضاء إلى نائب مدير 16
-
قرار
قرار مؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1420 الموافق 9 فبراير الوسائل
-
قرار
قرار مؤرخ في 17 محرم عام 1418 الموافق 24 مايو سنة 1997 ، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير إدارة الوسائل. 25
-
قرار
قرار مؤرخ في 18 شعبان عام 1416 الموافق 9 يناير مقررات، آراء رئيس الحكومة سنة 1996 ، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الديوان
-
قرار
قرارات مؤرخة في 15 صفر عام 1417 الموافق أول يوليو سنة 1996 ، تتضمن تفويض الإمضاء إلى نواب مديرين
-
قرار
قرار مؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1416 الموافق 27 سبتمبر سنة 1995 ، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير إدارة الوسائل
-
قرار
قرار مؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1414 الموافق إدارة الوسائل
-
قرار
قرار مؤرخ في 19 ربيع الاول عام 1414 الموافق 6 سبتمبر سنة 1993، يتضمن تفويض الامضاء الى مدير ادارة الوسائل لدى مصالح رئيس الحكومة. 5
-
قرار
قرار مؤرخ في 10 صفر عام 1413 الموافق 9 غشت 1992، يتضمن تفويض الامضاء الى مدير فهرس وزارة الاقتصاد
-
قرار
قرار مؤرخ في 8 ذي الحجة عام 1411 الموافق 20 يونيو سنة 1991 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير ادارة الوسائل لدى رئيس الحكومة. 1443
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.