قرار مؤرخ في 8 ذي الحجة عام 1411 الموافق 20 يونيو سنة 1991 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير ادارة الوسائل لدى رئيس الحكومة. 1443
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد عبد الحميد قاص مدير إدارة الوسائل الإمضاء باسم رئيس الحكومة على جميع الوثائق الفردية بما فيها القرارات المتعلقة بتسيير الموظفين وكذلك أوامر الدفع والتحويل وتفويض الاعتمادات ومذكرات الموافقة على أوامر الصرف ووثائق الإثبات الخاصة بالمصاريف وبيانات الإيرادات، وذلك في حدود اختصاصاته.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 8 ذي الحجة عام 1411 الموافق 20 يونيو سنة 1991.
سيد احمد غزالي وزارة الداخلية والجماعات المحلية
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.