ج.ر عدد 17 لسنة 1991
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (43)
اسأل عن هذا العدد

قرارات وآراء ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات تونس الادارة والتحرير المغرب بلدان خارج دول الأمانة العامة للحكومة الجزائر ليبيا المغرب العربي الاشتراك سنوي موريطانيا سنة النسخة الاصلية. 150 د.ج النسخة الاصلية وترجمتها 300 د.ج الطبع والاشتراكات المطبعة الرسمية سنة 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر الهاتف 65.18.15 إلى 17 ح ج ب 50-3200 الجزائر 400 د.ج DZ IMPOF 180 65 : Télex 730 د.ج بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.300.000768 تزاد عليها حساب العملة الأجنبية للمشتركين خارج الوطن نفقات الإرسال بنك الفلاحة والتنمية الريفية 12 060.320.0600 ثمن النسخة الأصلية 3,50 د.ج ثمن النسخة الأصلية وترجمتها 7,00 د.ج ثمن العدد للسنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين المطلوب ارفاق لفيفة ارسال الجريدة الأخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. ثمن النشر : 30 دج للسطر. . فهرس مراسيم تنظيمية مرسوم تنفيذي رقم 91-92 مؤرخ في 28 رمضان عام 1411 الموافق 13 ابريل سنة 1991 يحدد مهام مديرية ادارة وسائل مصالح رئيس الحكومة، وتنظيمها الداخلي. 564 مرسوم تنفيذي رقم 91-93 مؤرخ في 28 رمضان عام 1411 الموافق 13 أبريل سنة 1991 يتضمن تعديل تصنيف بعض أسلاك الموظفين. 565 مرسوم تنفيذي رقم 91-94 مؤرخ في 28 رمضان عام 1411 الموافق 13 أبريل سنة 1991 يتضمن تعديل وتتميم المرسوم التنفيذي رقم 90-194 المؤرخ في 23 يونيو سنة 1990 والمحدد علاوة المردودية الممنوحة للعمال التابعين لقطاع المؤسسات والادارات العمومية. 567 مرسوم تنفيذي رقم 91-95 مؤرخ في 28 رمضان عام 1411 الموافق 13 أبريل سنة 1991 يعدل ويتمم

562 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 17 2 شوال عام 1411 ه فهرس المرسوم تنفيذي رقم 90-58 المؤرخ في 13 فبراير سنة 1990 الذي يحدد قواعد عمل اللجنة الادارية الانتخابية. 568 مرسوم تنفيذي رقم 91 – 96 مؤرخ في 28 رمضان عام 1411 الموافق 13 ابريل سنة 1991 يعدل ويتمم المرسوم رقم 90-59 المؤرخ في 13 فبراير سنة 1990 الذي يحدد كيفيات إعداد بطاقة الناخب وتسليمها ومدة صلاحيتها. 569 مرسوم تنفيذي رقم 91-97 مؤرخ في 28 رمضان عام 1411 الموافق 13 أبريل سنة 1991 يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 90-60 المؤرخ في 13 فبراير سنة 1990 المحدد لسلم مكافأة الاعمال الاضافية أو الاستثنائية المرتبطة بالتحضير المادى للاقتراع وإجرائه. 569 مراسيم فردية مرسوم تنفيذي مؤرخ في 11 صفر عام 1411 الموافق أول سبتمبر سنة 1990 يتضمن إنهاء مهام مندوبين لتشغيل الشباب في الولايات. 570 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 15 رمضان عام 1411 الموافق 31 مارس سنة 1991 يتضمن إنهاء مهام المفتش العام بوزارة الاشغال العمومية سابقا. 570 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 15 رمضان عام 1411 الموافق 31 مارس سنة 1991 يتضمن إنهاء مهام مفتش بوزارة الاشغال العمومية سابقا. 571 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 15 رمضان عام 1411 الموافق 31 مارس سنة 1991 يتضمن إنهاء مهام مفتش بوزارة الري والبيئة والغابات سابقا. 571 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 15 رمضان عام 1411 الموافق 31 مارس سنة 1991 يتضمن إنهاء مهام مفتش بوزارة التهيئة العمرانية والتعمير والبناء سابقا. 571 ( تابع ) | مرسوم تنفيذي مؤرخ في 15 رمضان عام 1411 الموافق 31 مارس سنة 1991 يتضمن إنهاء مهام مدير الطرق بوزارة الاشغال العمومية سابقا. 571 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 15 رمضان عام 1411 الموافق 31 مارس سنة 1991 يتضمن إنهاء مهام مدير ادارة الوسائل بوزارة الاشغال العمومية سابقا. 571 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 15 رمضان عام 1411 الموافق 31 مارس سنة 1991 يتضمن إنهاء مهام مدير الدراسات القانونية والتقنين والمنازعات بوزارة التهيئة العمرانية والتعمير والبناء سابقا. 571 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 15 رمضان عام 1411 الموافق 31 مارس سنة 1991 يتضمن إنهاء مهام مدير الهياكل الاساسية البحرية بوزارة الاشغال العمومية سابقا. 571 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 15 رمضان عام 1411 الموافق 31 مارس سنة 1991 يتضمن إنهاء مهام مدير التخطيط بوزارة الري والبيئة والغابات سابقا. 571 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 15 رمضان عام 1411 الموافق 31 مارس سنة 1991 يتضمن إنهاء مهام مدير وسائل الري الصغيرة والمتوسطة بوزارة الري والبيئة والغابات سابقا . 571 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 15 رمضان عام 1411 الموافق 31 مارس سنة 1991 يتضمن إنهاء مهام مدير لجلب المياه السطحية وجرها بوزارة الري والبيئة والغابات سابقا. 572 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 15 رمضان عام 1411 الموافق 31 مارس سنة 1991 يتضمن إنهاء مهام مدير وسائل الانجاز بوزارة الاشغال العمومية سابقا. 572 | مرسوم تنفيذي مؤرخ في 15 رمضان عام 1411 الموافق 31 مارس سنة 1991 يتضمن إنهاء مهام مدير التزويد بالماء والتطهير بوزارة الري والبيئة والغابات سابقا. 572

2 شوال عام 1411 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 17 563 فهرس ( تابع ) مرسوم تنفيذي مؤرخ في 15 رمضان عام 1411 الموافق 31 | مارس سنة 1991 يتضمن إنهاء مهام مدير التكوين والبحث بوزارة الري والبيئة والغابات سابقا. 572 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 15 رمضان عام 1411 الموافق 31 | مارس سنة 1991 يتضمن إنهاء مهام المدير العام الوكالة الوطنية لمياه الشرب والصناعة و التطهير. 572 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 15 رمضان عام 1411 الموافق 31 | مارس سنة 1991 يتضمن إنهاء مهام مدير المعهد الوطني للتكوين العالي في البناء بالرويبة. 572 مراسيم تنفيذية مؤرخة في 15 رمضان عام 1411 الموافق | 31 مارس سنة 1991 تتضمن انهاء مهام نواب مديرين بوزارة الري والبيئة والغابات سابقا. 572 مراسيم تنفيذية مؤرخة في 15 رمضان عام 1411 الموافق - 31 مارس سنة 1991 تتضمن انهاء مهام نواب مديرين بوزارة التهيئة العمرانية والتعمير والبناء سابقا . 573 مراسيم تنفيذية مؤرخة في 15 رمضان عام 1411 الموافق 31 مارس سنة 1991 تتضمن انهاء مهام نواب مديرين بوزارة الاشغال العمومية سابقا. 574 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 16 رمضان عام 1411 الموافق أول ابريل سنة 1991 يتضمن تعيين مفتش عام بوزارة التجهيز. 575 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 16 رمضان عام 1411 الموافق أول أبريل سنة 1991 يتضمن تعيين مدير الادارة العامة بوزارة التجهيز. 575 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 16 رمضان عام 1411 الموافق أول أبريل سنة 1991 يتضمن تعيين مدير السقي والري الصغير والمتوسط بوزارة التجهيز. 575 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 16 رمضان عام 1411 الموافق أول أبريل سنة 1991 يتضمن تعيين مدير الهندسة المعمارية والتعمير بوزارة التجهيز. 575 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 16 رمضان عام 1411 الموافق أول أبريل سنة 1991 يتضمن تعيين مدير السكن والترقية العقارية بوزارة التجهيز. 575 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 16 رمضان عام 1411 الموافق أول أبريل سنة 1991 يتضمن تعيين مدير استغلال الطرق وصيانتها بوزارة التجهيز. 575 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 16 رمضان عام 1411 الموافق أول أبريل سنة 1991 يتضمن تعيين مدير الموارد البشرية والبحث بوزارة التجهيز. 575 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 16 رمضان عام 1411 الموافق أول أبريل سنة 1991 يتضمن تعيين مدير التنظيم وحماية الماء واستعماله بوزارة التجهيز. 575 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 16 رمضان عام 1411 الموافق أول أبريل سنة 1991 يتضمن تعيين مدير الهياكل الاساسية البحرية والموانىء بوزارة التجهيز 575 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 16 رمضان عام 1411 الموافق أول أبريل سنة 1991 يتضمن تعيين مدير التنظيم التقني والبناء بوزارة التجهيز . 576 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 16 رمضان عام 1411 الموافق أول أبريل سنة 1991 يتضمن تعيين مدير التهيئات الكبرى والمنشآت الاساسية المائية بوزارة التجهيز. 576 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 16 رمضان عام 1411 الموافق أول أبريل سنة 1991 يتضمن تعيين مدير الطرق بوزارة التجهيز. 576 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 16 رمضان عام 1411 الموافق أول أبريل سنة 1991 يتضمن تعيين المدير العام للوكالة الوطنية لمياه الشرب والصناعة والتطهير. 576 مراسيم تنفيذية مؤرخة في 16 رمضان عام 1411 الموافق أول أبريل سنة 1991 تتضمن تعيين نواب مديرين بوزارة التجهيز. 576

564 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 17 2 شوال عام 1411 ( فهرس تابع ) قرارات مقررات آراء وزارة التجهيز قرارات مؤرخة في 14 رمضان عام 1411 الموافق 31 مارس سنة 1991 تتضمن إنهاء مهام ملحقين بديوان وزير الري والبيئة والغابات سابقا. 578 قرار مؤرخ في 14 رمضان عام 1411 الموافق أول أبريل سنة 1991 يتضمن تعيين مكلف بالدارسات والتلخيص بديوان المندوب الاشغال الري. 578 قرار مؤرخ في 15 رمضان عام 1411 الموافق أول أبريل سنة 1991 يتضمن تعيين ملحق بديوان المندوب لاشغال الري. 578 مراسيم مرسوم تنفيذي رقم 91-92 مؤرخ في 28 رمضان عام 1411 المواقفق 13 ابريل سنة 1991 يحدد مهام مديرية ادارة وسائل مصالح رئيس الحكومة وتنظيمها الداخلي. ان رئيس الحكومة بناء على الدستور لاسيما المادتان 81 و 116 منه، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 89-171 المؤرخ في 9 صفر عام 1410 الموافق 9 سبتمبر سنة 1989 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة

  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-192 المؤرخ في 17 ربيع الأول عام 1410 الموافق 17 اكتوبر سنة 1989 والمتضمن تحديد مصالح رئيس الحكومة، يرسم ما يلي : . المادة الأولى : يحدد هذا المرسوم مهام مديرية ادارة وسائل مصالح رئيس الحكومة، وتنظيمها الداخلي، طبقا للمادة 6 من المرسوم التنفيذي رقم 17 اكتوبر سنة 1989 والمذكور اعلاه. قرار مؤرخ في 15 رمضان عام 1411 الموافق أول أبريل سنة 1991 يتضمن تعيين ملحق بديوان المندوب للاشغال الكبري. 578 اعلانات وبلاغات وزارة الداخلية وصل ايداع ملف التصريح بتأسيس جمعية ذات طابع سياسي ( الحزب الجزائري للعدالة والتقدم ) . 578 | وصل ايداع ملف التصريح بتأسيس جمعية ذات طابع سياسي ( جبهة أصالة الجزائر الديمقراطية ). 579 | وصل ايداع ملف التصريح بتأسيس جمعية ذات طابع سياسي ( الحزب اللبيرالي الجزائري ) . 579 تنظيمية المادة 2 : تكلف مديرية ادارة وسائل مصالح الحكومة بما يلي :
  • تطبيق الاحكام القانونية والتنظيمية المتعلقة بالتوظيف والانضباط والتسيير الاداريل لمستخدمي مصالح رئيس الحكومة، والعمل الاجتماعي الذي يتعلق بهم، دراسة قضايا المنازعات المرتبطة بالوضعيات المتعلقة بمستخدمي مصالح رئيس الحكومة، ومتابعتها ومعالجتها، تقويم احتياجات تكوين مستخدمي مصالح رئيس الحكومة وتحسين مستواهم وتجديد معارفهم وانجاز البرامج المرتبطة بذلك، وتنظيم الامتحانات والمسابقات التي تخص هؤلاء المستخدمين،
  • تقويم التقديرات من الوسائل البشرية والمادية واعتمادات تسيير مصالح رئيس الحكومة وتجهيزها، وإعداد ذلك، والتكفل بمركزية ميزانية تسيير مصالح رئيس الحكومة وتقديمها، الالتزام بمصاريف التسيير والتجهيز وتصفيتها والامر بصرفها في حدود الاعتمادات المخصصة لمصالح رئيس الحكومة، وقفل الكتابات واعداد الاحصائيات والحساب الادارى وتبليغ نتائج ذلك إلى أجهزة الرقابة والمصالح المختصة.

2 شوال عام 1411ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 17 565

  • دراسة عقود التجهيز واللوازم وعرضها على لجنة الصفقات تحضير أشغال لجنة صفقات مصالح رئيس الحكومة وتولي كتابتها تنفيذ عمليات الشراء والتموين ومسك المحاسبة المادية حسب القوانين والتنظيمات الجاري بها العمل والقيام بعمليات الرقابة الضرورية لجرد مصالح رئيس الحكومة تسيير الهياكل والاموال العقارية والعتاد وحظيرة السيارات التي تحوزها مصالح رئيس الحكومة او التي خصصت لها، وكذا اشغال الطباعة والاستنساخ الخطي التنظيم المادي للندوات والملتقيات وحفلات الاستقبال والتكفل باقامة المشاركين والوفود وفق القوانين والتنظيمات الجاري بها العمل.
  • دراسة الاجراءات الضرورية لجمع المحفوظات وحفظها والرجوع اليها ومراقبة العمليات المرتبطة بذلك وتحضير هذه الاجراءات وتنفيذها وانجازها بالتنسيق مع الهياكل المختصة المعنية. المادة 3 : تشتمل مديرية ادارة وسائل مصالح رئيس الحكومة على ما يأتي : المديرية الفرعية للمستخدمين وتحسين المستوى المهني،
  • المديرية الفرعية للميزانية والمحاسبة المديرية الفرعية للوسائل العامة المديرية الفرعية للمحفوظات. المادة 4 : يحدد رئيس الحكومة توزيع المهام بين المديريات الفرعية وتنظيم مديرية ادارة وسائل مصالح رئيس الحكومة في مكاتب. ويحدد عدد المكاتب بين مكتبين ( 2 ) واربعة ( 4 ) مكاتب في كل مديرية فرعية. المادة 5 : يحدد وزير الاقتصاد والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية بقرار مشترك عدد الموظفين الضروري لعمل مديرية ادارة وسائل مصالح رئيس الحكومية. المادة 6 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. خرر بالجزائر في 28 رمضان عام 1411 الموافق 13 ابريل سنة 1991 مولود حمروش مرسوم تنفيذي رقم 91-93 مؤرخ في 28 رمضان عام 1411 الموافق 13 ابريل سنة 1991 يتضمن تعديل تصنيف بعض أسلاك الموظفين. إن رئيس الحكومة بناء على الدستور، لاسيما المادتان 81 و 116 منه، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-197 المؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1410 الموافق 31 أكتوبر سنة 1989 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بعمال البريد والمواصلات وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-35 المؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1410 الموافق 23 يناير سنة | 1990 والمتضمن القانون الأساسي الخاص الذي يطبق على العمال التابعين للأسلاك الخاصة بالادارات المكلفة بالصناعة والمناجم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-36 المؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1410 الموافق 23 يناير سنة 1990 والمتضمن القانون الاساسي الخاص للعمال المنتمين الى الاسلاك التقنية الخاصة في الادارة المكلفة بالفلاحة وبمقتصى المرسوم التنفيذي رقم 90-201 المؤرخ في 8 ذي الحجة عام 1410 الموافق 30 يونيو سنة 1990 والمتضمن القانون الاساسي الخاص بالعمال الذين ينتمون الى الاسلاك التقنية الخاصة بالادارة المكلفة بالنقل، يرسم ما يلي : المادة الأولى : تعدل أحكام هذا المرسوم تصنيف بعض أسلاك الموظفين المطبقة عليهم أحكام المراسيم رقم | 89-197 المؤرخ في 31 أكتوبر سنة 1989 و 90-35 و 90-36 المؤرخين في 23 يناير سنة 1990 و90-201 والمؤرخ في 30 يونيو سنة 1990 المشار اليهم أعلاه

566 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 17 2 شوال عام 1411ه المادة 2 : يعدل الجدول المذكور في المادة 162 من المرسوم التنفيذي رقم 89-197 المؤرخ في 31 اكتوبر سنة 1989 المذكور أعلاه كالآتي : الأسلاك الرتبة الأعوان التقنيون عون تقني التقنيون التقنيون التقنيون السامون التقنيون السامون “ ९९ الباقي بدون تغيير “ ९९ المادة 3 : يعدل الجدول المبين في المادة 51 من المرسوم المذكور أعلاه كالآتي : الأسلاك الرتبة التنقنيون تقني تقني سام المساعدون التقنيون المساعد التقني “ الباقي بدون تغيير “ المادة 4 : يعدل الجدول المبين في المادة 45 من المرسوم المذكور أعلاه كالآتي : الأسلاك الرتبة التقنيون تقني تقني سام الأعوان التقنيون عون تقني “ الباقي بدون تغيير “ التصنيف الفئة القسم الرقم الاستدلالي 10 1 260 . 13 1 354 14 1 392 التنفيذي رقم 90-35 المؤرخ في 23 يناير سنة 1990 التصنيف الصنف القسم الرقم الاستدلالي 13 1 354 14 1 392 11 3 304 التنفيذي رقم 90-36 المؤرخ في 23 يناير سنة 1990 التصنيف الرقم الصنف القسم الاستدلالي 13 1 354 14 1 392 11 3 304

2 شوال عام 1411ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 17 567 المادة 5 : يعدل الجدول المبين في المادة 115 من المرسوم التنفيذي رقم 90-201 المؤرخ في 30 يونيو سنة 1990، المذكور أعلاه كالآتي : الأسلاك الرتبة التصنيف الصنف القسم الاستدلال التقنيون تقني في الأرصاد الجوية 13 1 354 تقني تقني سام في الأرصاد تقني سام “ الباقي بدون تغيير “ . المادة 6 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجرائرية الديمقراطية الشعبية ويسري مفعوله ابتداء من أول يناير سنة 1991. حرر بالجزائر في 28 رمضان عام 1411 الموافق 13 ابريل سنة 1991. مولود حمروش مرسوم تنفيذي رقم 91-94 المؤرخ في 28 رمضان عام 1411 الموافق 13 ابريل سنة 1991 يتضمن تعديل وتتميم المرسوم التنفيذي رقم 90-194 المؤرخ في 23 يونيو سنة 1990 والمحدد علاوة المردودية الممنوحة للعمال التابعين لقطاع المؤسسات والادارات العمومية. إن رئيس الحكومة

  • بناء على الدستور لاسيما المادتان 81 و 116 منه،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الاساسي النموذجي لعمال المؤسسات والادارات العمومية وبمقتضى المرسوم رقم 89-224 المؤرخ في 7 جمادى الاولى عام 1410 الموافق 5 ديسمبر سنة 1989 المتضمن القانون الاساسي الخاص المطبق على العمال المنتمين | الى الاسلاك المشتركة في المؤسسات والادارات العمومية 13 1 354 الجوية 14 1 392 14 1 392 وبمقتضى المرسوم رقم 89-225 المؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1410 الموافق 5 ديسمبر سنة 1989 المتضمن القانون الاساسي الخاص بالعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجاب
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-193 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 والمتضمن رفع الاجور الرئيسية للعمال التابعين لقطاع المؤسسات والادارات العمومية
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-194 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 والمحدد علاوة المردودية الممنوحة للعمال التابعين لقطاع المؤسسات والادارات العمومية يرسم ما يلي : المادة الاولى : ترفع النسبة القصوى العلاوة المردودية . المنصوص عليها في المادة الاولى من المرسوم التنفيذي رقم 90-194 المؤرخ في 23 يونيو سنة 1990 المذكور اعلاه الى 10% من الراتب الرئيسي ابتداء من اول يوليو سنة 1991 لفائدة الاعوان الخاضعين لأحكام المرسومين التنفيذيين رقم 89-244 و 89-225 المؤرخين في 5 ديسمبر سنة 1989 المذكورين أعلاه. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 28 رمضان عام 1411 الموافق 13 أبريل سنة 1991. مولود حمروش

568 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 17 2 شوال عام 1411 ه مرسوم تنفيذي رقم 91-95 مؤرخ في 28 رمضان عام 1411 اللموافق 13 أبريل سنة 1991 يعدل ويتمم | المرسوم التنفيذي رقم 90-58 المؤرخ في 13 فبراير سنة 1990 الذي يحدد قواعد عمل اللجنة | الادارية الانتخابية. إن رئيس الحكومة بناء على تقرير وزير الداخلية

  • وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 81-4 و 116 منه وبمقتضى القانون رقم 89-13 المؤرخ في 7 غشت سنة 1989 المعدل والمتمم والمتضمن قانون الانتخابات ولاسيما المادة 16 منه.
  • وبمقتضى القانون رقم 90-08 المؤرخ في 12 ९ १ المادة 4 : تقدم الطلبات واحتجاجات التسجيل أو الشطب الى الامانة الدائمة للجنة الادارية الانتخابية. تسجل في سجلات خاصة مرقومة من طرف رئيس اللجنة “ . ९ १९ المادة 7 : يقوم الأمين الدائم للجنة بتسجيل أو شطب منتخب بعد تبليغ قرار القضاء “. “ المادة 8 : يسجل الامين الدائم للجنة الادارية الانتخابية قرارات اللجنة وقرارات القضاء في سجل مخصص لذلك”. المادة 2 : تتمم أحكام المرسوم التنفيذي رقم 90-58 المؤرخ في 13 فبراير سنة 1990 المذكور أعلاه بالمادة 8 مكرر الآتية : “ المادة 8 مكرر : يشرف الامين الدائم للجنة الادارية رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 المتعلق | الانتخابية على : بالبلدية وبمقتضى القانون رقم 90-09 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالولاية
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-58 المؤرخ في 13 فبراير سنة 1990 الذي يحدد قواعد عمل اللجنة الادارية الانتخابية يرسم مايلي : المادة الاولى : تعدل أحكام المواد 3، 8،7،4، من المرسوم التنفيذي رقم 90-58 المؤرخ في 13 فبراير سنة 1990 المذكور أعلاه كمايلي : ९९ المادة 3 : تجتمع اللجنة الادارية الانتخابية خلال شهر أكتوبر من كل سنة، لمراقبة شروط مراجعة القائمة الانتخابية، وبصفة خاصة تلك المتعلقة بتسجيلات وشطب ناخبي البلدية. وبمجرد إلصاق الجدول المعدل، تعقد اللجنة اجتماعات للبت في الاحتجاجات على التسجيل والشعب التي يتقدم بها الناخبون. تطبق نفس الاجراءات في حالة المراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية”.
  • مسك القوائم الانتخابية.
  • إيداع القوائم الانتخابية على مستوى كتابة الضبط للمحكمة المختصصة إقليميا والولاية وارسال التعديلات بعد إيداعها. تسيير السجل الانتخابي للبلدية.
  • كتابة المنتخبين المتوفين في سجل الشطب مع الاتصال بمصلحة البلدية للحالة المدنية.
  • وضع كل الشروط المادية والتقنية المتعلقة بمراجعة القوائم الانتخابية. وضع القائمة الانتخابية البلدية تحت تصرف الناخبين إعلام الناخبين بالتشريع الانتخابي. تسيير سجل الوكالات. تحرير وكالات الاشخاص الذين يتعذر عليهم التنقل بسبب مرض أو عاهة. المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 28 رمضان عام 1411 الموافق 13 | أبريل سنة 1991 مولود حمروش

2 شوال عام 1411 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 17 569 مرسوم تنفيذي رقم 91 96 مؤرخ في 28 رمضان عام 1411 الموافق 13 ابريل سنة 1991 يعدل ويتمم المرسوم رقم 90-59 المؤرخ في 13 فبراير سنة 1990 الذي يحدد كيفيات إعداد بطاقة الناخب وتسليمها ومدة صلاحيتها. إن رئيس الحكومة بناء على تقرير وزير الداخلية، وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 81-4 و 116 منه وبمقتضى القانون رقم 89-13 المؤرخ في 5 محرم عام 1410 الموافق 7 غشت سنة 1989، المعدل والمتمم والمتضمن قانون الانتخابات وبمقتضى القانون رقم 90-08 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالبلدية،

  • وبمقتضى القانون رقم 90-09 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالولاية
  • وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي رقم 90-59 المؤرخ في 17 رجب عام 1410 الموافق 13 فبراير سنة 1990 الذي يحدد كيفيات إعداد بطاقة الناخب وتسليمها ومدة صلاحيتها، يرسم ما يلي : المادة الاولى : تعدل أحكام المواد 4 و 6 و 7 من المرسوم رقم 90-59 المؤرخ في 13 فبراير سنة 1990 المذكور أعلاه، كالآتي : “ المادة 4 : تقوم مصالح الولاية باعداد بطاقة الناخب ويجب أن تحتوى على المعلومات الآتية :
  • لقب الناخب واسمه وتاريخ ومكان ميلاده وعنوانه
  • رقم تسجيل الناخب في القائمة الانتخابية رقم وعنوان مكتب التصويت الذي يصوت فيه الناخب.” “ المادة 6 : في حالة ضياع بطاقة الناخب أو تلفها، يتقدم هذا الناخب بتصريح بالشرف بضياع أو تلف البطاقة امام مصالح الامانة الدائمة للجنة الادارية الانتخابية أو مصالح الدائرة أو الولاية المختصة إقليميا و تسلم له حينئذ بطاقة جديدة”. “ المادة 7 : توزع بطاقة الناخب على الناخبين في مواطن سكناهم تحت إشراف المصالح الولائية وينتهي تسليم بطاقات الناخب الى الناخبين قبل ثمانية (8) أيام من تاريخ الاقتراع، على الاقل و تودع البطاقات التي لم تسلم الى أصحابها لدى المصالح الولائية. وتبقى محفوظة وفي متناول أصحابها حتى ليلة الاقتراع . وتوضع هذه البطاقات يوم الاقتراع بمركز التصويت ويمكن سحبها من قبل صاحبها بإظهار وثيقة إثبات الهوية مع التوقيع على سجل مفتوح لهذا الغرض. البطاقات التي لم تسحب عند انتهاء الاقتراع توضع في ظرف مختوم وتحفظ لدى المصالح المخولة في الولاية المعنية”. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 28 رمضان عام 1411 الموافق 13 ابريل سنة 1991. مولود حمروش مرسوم تنفيذي رقم 91-97 مؤرخ في 28 رمضان عام 1411 الموافق 13 أبريل سنة 1991 يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 90-60 المؤرخ في 13 فبراير سنة 1990 المحدد لسلم مكافأة الاعمال الاضافية أو الاستثنائية المرتبطة بالتحضير المادى للاقتراع وإجرائه. إن رئيس الحكومة
  • بناء على تقرير وزير الداخلية. وبناء على الدستور لا سيما المادتان 81-4 و 116 منه، وبمقتضى القانون رقم 89-13 المؤرخ في 5 محرم عام 1410 الموافق 7 غشت سنة 1989 المعدل والمتمم والمتضمن قانون الانتخابات لاسيما المادة 143 منه، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 90-55 المؤرخ في 13 فبراير سنة 1990 الذي يحدد شروط تسخير المستخدمين خلال الانتخابات

570 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 17 2 شوال عام 1411ه وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-60 المؤرخ في 13 فبراير سنة 1990 المحدد لسلم مكافأة الاعمال | الاضافية أو الاستثنائية المرتبطة بالتحضير المادي للاقتراع وإجرائه، يرسم ما يلي : المادة الأولى : تعدل وتتمم أحكام المواد 2 و 3 و 4 من المرسوم التنفيذي رقم 90-60 المؤرخ في 13 فبراير سنة 1990 المذكور أعلاه كما يأتي : “ المادة 2 : تخصص مكافأة جزافية وحيدة المستخدمي الدولة والجماعات المحلية ومنهم أعضاء اللجان الانتخابية للولاية، والدوائر الانتخابية المدعوين للمشاركة فعلا في تنظيم الانتخابات واجرائها حسب النسب الآتية : الموظفون الذين يشغلون وظيفة عليا والذين يشغلون وظيفة مصنفة في فئة أعلى : 17 : 1200 د.ج. الموظفون الذين يشغلون مناصب عمل مصنفة من 17 الى 12 : 700 .فئة د.ج الموظفون الآخرون المصنفون في فئة 11 أو أقل، وكذا الاعوان المؤقتون واليوميون : 500 د.ج.” “ المادة 3 : تدفع لاعضاء اللجان الانتخابية البلدية مكافأة جزافية تساوي ما يأتي : 500 د.ج للرئيس.. 400 د.ج لاعضاء اللجان الآخرين. ९९ “ مراسيم مرسوم تنفيذي مؤرخ في 11 صفر عام 1411 الموافق أول سبتمبر سنة 1990 يتضمن إنهاء مهام مندوبين لتشغيل الشباب في الولايات.

- بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 11 صفر عام 1411 الموافق أول سبتمبر سنة 1990 تنهى مهام السادة الآتية أسماؤهم بصفتهم مندوبين لتشغيل الشباب في الولايات التالية :

  • ابراهيم بوبريط، في ولاية جيجل
  • عبد الله رجيمي، في ولاية قالمة. “ المادة 4 : تدفع للاعضاء الذين يتكون منهم مكتب التصويت مكافأة جزافية تساوي ما يلي : 500 د.ج لرئيس مكتب التصويت. 400 د.ج للاعضاء الآخرين. وتضاعف النسب المذكورة أعلاه لاعضاء مكاتب التصويت المتنقلة “ . المادة 2 : يتمم المرسوم التنفيذي رقم 90-60 المؤرخ في 13 فبراير سنة 1990 المذكور أعلاه بالمادتين 6-1 و 6-2 على النحو التالي : “ المادة 6-1 : تقدم مكافأة جزافية بقيمة دينار واحد ( 1 ) للاعوان المكلفين بتوزيع بطاقات الناخبين على كل بطاقة ناخب موزعة “ . المادة 6-2 : تجدد التعويضات والمكافآت المنصوص عليها في هذا المرسوم ويتقاضاها المستخدمون المسخرون للدورة الثانية من الانتخاب ९ १ “ . المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 28 رمضان عام 1411 الموافق 13 أبريل سنة 1991. مولود حمروش فردية عبد السلام بوخالفة في ولاية عين تموشنت لتكليفهم بوظائف أخرى. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 15 رمضان عام 1411 الموافق 31 مارس سنة 1991 يتضمن انهاء مهام المفتش العام بوزارة الاشغال العمومية سابقا.- بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 15 رمضان عام 1411 الموافق 31 مارس سنة 1991 تنهى مهام السيد جمال الدين ،خلادي، بصفته مفتشا عاما بوزارة الاشغال العمومية سابقا، بناء على طلبه.

2 شوال عام 1411ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 17 571 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 15 رمضان عام 1411 الموافق | 31 مارس سنة 1991 يتضمن انهاء مهام مفتش | بوزارة الاشغال العمومية سابقا. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 15 رمضان عام 1411 الموافق 31 مارس سنة 1991 تنهى مهام السيد عمور العلوي، بصفته مفتشا بوزارة الاشغال العمومية سابقا، لاحالته على التقاعد. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 15 رمضان عام 1411 الموافق 31 مارس سنة 1991 يتضمن انهاء مهام مفتش بوزارة الري والبيئة والغابات سابقا. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 15 رمضان عام 1411 الموافق 31 مارس سنة 1991 تنهى مهام السيد محمد الاخضر قادم، بصفته مفتشا بوزارة الري والبيئة والغابات سابقا، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 15 رمضان عام 1411 الموافق 31 مارس سنة 1991 يتضمن انهاء مهام مفتش بوزارة التهيئة العمرانية والتعمير والبناء سابقا. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 15 رمضان عام 1411 الموافق 31 مارس سنة 1991 تنهى مهام السيد محمد جزيري، بصفته مفتشا بوزارة التهيئة العمرانية | والتعمير والبناء سابقا، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 15 رمضان عام 1411 الموافق 31 مارس سنة 1991 يتضمن انهاء مهام مدير الطرق بوزارة الاشغال العمومية سابقا. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 15 رمضان عام 1411 الموافق 31 مارس سنة 1991 تنهى مهام السيد ابراهيم بن شوق، بصفته مديرا للطرق بوزارة الاشغال العمومية سابقا، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 15 رمضان عام 1411 الموافق 31 مارس سنة 1991 يتضمن انهاء مهام مدير ادارة الوسائل بوزارة الاشغال العمومية سابقا. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 15 رمضان عام 1411 الموافق 31 مارس سنة 1991 تنهى مهام السيد محمد منداس، بصفته مديرا لادارة الوسائل بوزارة الاشغال العمومية سابقا، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 15 رمضان عام 1411 الموافق 31 مارس سنة 1991 يتضمن انهاء مهام مدير الدراسات القانونية والتقنين والمنازعات بوزارة التهيئة العمرانية والتعمير والبناء سابقا. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 15 رمضان عام 1411 الموافق 31 مارس سنة 1991 تنهى مهام السيد بوعلام قولياي، بصفته مديرا للدراسات القانونية والتقنين والمنازعات بوزارة التهيئة العمرانية والتعمير والبناء سابقا، لتكليفه بوظيفة اخرى. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 15 رمضان عام 1411 الموافق 31 مارس سنة 1991 يتضمن انهاء مهام مدير الهياكل الاساسية البحرية بوزارة الاشغال العمومية سابقا. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 15 رمضان عام 1411 الموافق 31 مارس سنة 1991 تنهى مهام السيد أحسن سعد الي بصفته مديرا للهياكل الاساسية البحرية بوزارة الاشغال العمومية سابقا، لتكليفه بوظيفة اخرى. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 15 رمضان عام 1411 الموافق 31 مارس سنة 1991 يتضمن انهاء مهام مدير التخطيط بوزارة الري والبيئة والغابات سابقا. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 15 رمضان عام 1411 الموافق 31 مارس سنة 1991 تنهى مهام السيد عبد الرحمن سالم، بصفته مديرا للتخطيط بوزارة الري والبيئة والغابات سابقا، لتكليفه بوظيفة اخرى. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 15 رمضان عام 1411 الموافق 31 مارس سنة 1991 يتضمن انهاء مهام مدير وسائل الري الصغيرة والمتوسطة بوزارة الري والبيئة والغابات سابقا. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 15 رمضان عام 1411 الموافق 31 مارس سنة 1991 تنهى مهام السيد اسماعيل زغلاش، بصفته مديرا لوسائل الري الصغيرة والمتوسطة بوزارة الري والبيئة والغابات سابقا، لتكليفه بوظيفة اخرى.

572 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 17 2 شوال عام 1411ه مرسوم تنفيذي مؤرخ في 15 رمضان عام 1411 الموافق | مرسوم تنفيذي مؤرخ في 15 رمضان عام 1411 الموافق 31 مارس سنة 1991 يتضمن انهاء مهام مدير لجلب المياه السطحية وجرها بوزارة الري والبيئة والغابات سابقا. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 15 رمضان عام 1411 الموافق 31 مارس سنة 1991 تنهى مهام السيد الطاهر حاجي، بصفته مديرا لجلب المياه السطحية وجرها | بوزارة الري والبيئة والغابات سابقا، لتكليفه بوظيفة اخرى. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 15 رمضان عام 1411 الموافق 31 مارس سنة 1991 يتضمن انهاء مهام مدير وسائل الانجاز بوزارة الاشغال العمومية سابقا. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 15 رمضان عام 1411 الموافق 31 مارس سنة 1991 تنهى مهام السيد فرحات الحاج يوسف، بصفته مديرا لوسائل الانجاز بوزارة الاشغال العمومية سابقا، لاحالته على التقاعد. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 15 رمضان عام 1411 الموافق 31 مارس سنة 1991 يتضمن انهاء مهام مدير التزويد بالماء والتطهير بوزارة الري والبيئة والغابات سابقا. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 15 رمضان عام 1411 الموافق 31 مارس سنة 1991 تنهى مهام السيد اسماعيل الدين بصفته مديرا للتزويد بالماء والتطهير بوزارة الري والبيئة والغابات سابقا لتكليفه بوظيفة اخرى. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 15 رمضان عام 1411 الموافق 31 مارس سنة 1991 يتضمن انهاء مهام مدير التكوين والبحث بوزارة الري والبيئة والغابات سابقا . بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 15 رمضان عام 1411 الموافق 31 مارس سنة 1991 تنهى مهام السيد عبد | الرحمن بن خالفة، بصفته مديرا للتكوين والبحث بوزارة الري والبيئة والغابات سابقا. 31 مارس سنة 1991 يتضمن انهاء مهام المدير العام للوكالة الوطنية لمياه الشرب والصناعة و التطهير.

- بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 15 رمضان عام 1411 الموافق 31 مارس سنة 1991 تنهى مهام السيد صلاح الدين خميسي، بصفته مديرا عاما للوكالة الوطنية لمياه الشرب والصناعة والتطهير، لتكليفه بوظيفة اخرى. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 15 رمضان عام 1411 الموافق 31 مارس سنة 1991 يتضمن انهاء مهام مدير المعهد الوطني للتكوين العالي في البناء بالرويبة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 15 رمضان عام 1411 الموافق 31 مارس سنة 1991 تنهى مهام السيد رابح بوشناق، بصفته مديرا للمعهد الوطني للتكوين العالي في البناء بالرويبة، لتكليفه بوظيفة اخرى. مراسيم تنفيذية مؤرخة في 15 رمضان عام 1411 الموافق 31 مارس سنة 1991 تتضمن انهاء مهام نواب مديرين بوزارة الري والبيئة والغابات سابقا. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 15 رمضان عام 1411 الموافق 31 مارس سنة 1991 تنهى مهام السيدة ليلى حدابي زوجة التاج، بصفتها نائبة مدير للدراسات والتقدير بوزارة الري والبيئة والغابات سابقا . . بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 15 رمضان عام 1411 الموافق 31 مارس سنة 1991 تنهى مهام السيد عثمان بن عيسى، بصفته نائب مدير للتعاون الدولي بوزارة الري والبيئة والغابات سابقا. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 15 رمضان عام 1411 الموافق 31 مارس سنة 1991 تنهى مهام السيد الغوثي سلام، بصفته نائب مدير الميزانية التسيير والوسائل العامة بوزارة الري والبيئة والغابات سابقا. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 15 رمضان عام 1411 الموافق 31 مارس سنة 1991 تنهى مهام السيد يوسف عمال، بصفته نائب مدير الميزانية التجهيز والصفقات بوزارة الري والبيئة والغابات سابقا.

2 شوال عام 1411ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 17 573 بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 15 رمضان عام 1411 الموافق 31 مارس سنة 1991 تنهى مهام السيد عبد القادر غالم بصفته نائب مدير للتكوين وتحسين المستوى بوزارة الري والبيئة والغابات سابقا لتكليفه بوظيفة اخرى. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 15 رمضان عام 1411 الموافق 31 مارس سنة 1991 تنهى مهام السيد الشريف خمار بصفته نائب مدير لجلب الموارد الجوفية بوزارة الري والبيئة والغابات سابقا، لتكليفه بوظيفة اخرى بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 15 رمضان عام 1411 الموافق 31 مارس سنة 1991 تنهى مهام السيد عبد القادر حويو، بصفته نائب مدير للتطهير بوزارة الري والبيئة والغابات سابقا، لتكليفه بوظيفة اخرى. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 15 رمضان عام 1411 الموافق 31 مارس سنة 1991 تنهى مهام السيد موسى موالك بصفته نائب مدير للموارد غير المعهودة بوزارة الري والبيئة والغابات سابقا، لتكليفه بوظيفة أخرى. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 15 رمضان عام 1411 الموافق 31 مارس سنة 1991 تنهى مهام السيد محمد مطاري بصفته نائب مدير لجلب المياه السطحية بوزارة الري والبيئة والغابات سابقا لتكليفه بوظيفة اخرى. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 15 رمضان عام 1411 الموافق 31 مارس سنة 1991 تنهى مهام السيد زيان مسعد، بصفته نائب مدير للموظفين بوزارة الري والبيئة والغابات سابقا، لتكليفه بوظيفة اخرى. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 15 رمضان عام 1411 الموافق 31 مارس سنة 1991 تنهى مهام السيد أكلي عدوم، بصفته نائب مدير للدراسات القانونية والتقنين بوزارة الري والبيئة والغابات سابقا، لتكليفه بوظيفة أخرى. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 15 رمضان عام 1411 الموافق 31 مارس سنة 1991 تنهى مهام السيد توفيق سلطاني، بصفته نائب مدير للتزويد بمياه الشرب والصناعة بوزارة الري والبيئة والغابات سابقا، لتكليفه بوظيفة اخرى. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 15 رمضان عام 1411 الموافق 31 مارس سنة 1991 تنهى مهام السيد عبد القادر ،قطاف، بصفته نائب مدير لجر المياه بوزارة الري والبيئة والغابات سابقا، لتكليفه بوظيفة اخرى. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 15 رمضان عام 1411 الموافق 31 مارس سنة 1991 تنهى مهام السيد الباهي سناوي، بصفته نائب مدير للاحصائيات والاعلام الآلي بوزارة الري والبيئة والغابات سابقا، لتكليفه بوظيفة اخرى. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 15 رمضان عام | 1411 الموافق 31 مارس سنة 1991 تنهى مهام السيد العربي بغدالي بصفته نائب مدير لوسائل الري الصغيرة بوزارة الري والبيئة والغابات سابقا، لتكليفه بوظيفة اخرى. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 15 رمضان عام 1411 الموافق 31 مارس سنة 1991 تنهى مهام السيد قدور بن كريد بصفته نائب مدير لتسيير المساحات المسقية بوزارة الري والبيئة والغابات سابقا، لتكليفه بوظيفة اخرى. مراسيم تنفيذية مؤرخة في 15 رمضان عام 1411 الموافق 31 مارس سنة 1991 تتضمن انهاء مهام نواب مديرين بوزارة التهيئة العمرانية والتعمير والبناء سابقا . بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 15 رمضان عام 1411 الموافق 31 مارس سنة 1991 تنهى مهام السيد محمد رابح بصفته نائب مدير لاشغال التخطيط بوزارة التهيئة العمرانية والتعمير والبناء سابقا، لتكليفه بوظيفة اخرى. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 15 رمضان عام 1411 الموافق 31 مارس سنة 1991 تنهى مهام السيد مخلوف نايت سعادة، بصفته نائب مدير للدراسات والمقاييس بوزارة التهيئة العمرانية والتعمير والبناء سابقا، لتكليفه بوظيفة اخرى. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 15 رمضان عام 1411 الموافق 31 مارس سنة 1991 تنهى مهام السيد محمد صالح حوحون، بصفته نائب مدير للاحصائيات والاعلام الآلى بوزارة التهيئة العمرانية والتعمير والبناء سابقا، لتكليفه بوظيفة اخرى.

574 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 17 2 شوال عام 1411ه بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 15 رمضان عام | براهم ربزاني بصفته نائب مدير لتنظيمات البناء التقنية 1411 الموافق 31 مارس سنة 1991 تنهى مهام السيد عبد | بوزارة التهيئة العمرانية والتعمير والبناء سابقا، لتكليفه الرزاق شيباني، بصفته نائب مدير لتنمية القدرات بوزارة التهيئة العمرانية والتعمير والبناء سابقا، لتكليفه بوظيفة اخرى. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 15 رمضان عام 1411 الموافق 31 مارس سنة 1991 تنهى مهام السيد بوعلام بهيج، بصفته نائب مدير للترقية العقارية بوزارة التهيئة العمرانية والتعمير والبناء سابقا، لتكليفه بوظيفة اخرى. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 15 رمضان عام 1411 الموافق 31 مارس سنة 1991 تنهى مهام السيد احمد بوصباح بصفته نائب مدير للترقية العقارية العمومية بوزارة التهيئة العمرانية والتعمير والبناء سابقا، لتكليفه بوظيفة اخرى. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 15 رمضان عام 1411 الموافق 31 مارس سنة 1991 تنهى مهام السيد أحمد بوطة، بصفته نائب مدير لتأطير الترقية العقارية الخاصة بوزارة التهيئة العمرانية والتعمير والبناء سابقا لتكليفه بوظيفة اخرى. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 15 رمضان عام 1411 الموافق 31 مارس سنة 1991 تنهى مهام السيد الطاهر بن علال، بصفته نائب مدير للتنظيم المهني ووسائله ومراقبته بوزارة التهيئة العمرانية والتعمير والبناء سابقا لتكليفه بوظيفة أخرى. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 15 رمضان عام 1411 الموافق 31 مارس سنة 1991 تنهى مهام السيد عطاء الله زيان بصفته نائب مدير للميزانية والمحاسبة بوزارة التهيئة العمرانية والتعمير والبناء سابقا، لتكليفه | بوظيفة اخرى. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 15 رمضان عام 1411 الموافق 31 مارس سنة 1991 تنهى مهام السيد بوظيفة اخرى. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 15 رمضان عام 1411 الموافق 31 مارس سنة 1991 تنهى مهام السيد السعيد باشا، بصفته نائب مدير لتقنيات البناء بوزارة التهيئة العمرانية والتعمير والبناء سابقا، لتكليفه بوظيفة اخرى بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 15 رمضان عام 1411 الموافق 31 مارس سنة 1991 تنهى مهام السيد حسين ثابت بصفته نائب مدير الاسكان الحضرى بوزارة التهيئة العمرانية والتعمير والبناء سابقا، لتكليفه بوظيفة اخرى. مراسيم تنفيذية مؤرخة في 15 رمضان عام 1411 الموافق 31 مارس سنة 1991 تتضمن انهاء مهام نواب مديرين بوزارة الاشغال العمومية سابقا. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ 15 رمضان عام 1411 الموافق 31 مارس سنة 1991 تنهى مهام السيد عز الدين بن حديد ، بصفته نائب مدير الاشغال الطرق والتقنيات بوزارة الاشغال العمومية سابقا، لتكليفه بوظيفة اخرى. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ 15 رمضان عام 1411 الموافق 31 مارس سنة 1991 تنهى مهام السيد جمال الدين كرتوت، بصفته نائب مدير المشاريع الطرق السريعة والاشغال الكبرى بوزارة الاشغال العمومية سابقا، لتكليفه بوظيفة أخرى. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ 15 رمضان عام 1411 الموافق 31 مارس سنة 1991 تنهى مهام السيد الازهرى حسيني، بصفته نائب مدير للاشغال المينائية والبحرية بوزارة الاشغال العمومية سابقا، لتكليفه بوظيفة اخرى. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ 15 رمضان عام 1411 الموافق 31 مارس سنة 1991 تنهى مهام السيد محمد النذير غالم بصفته نائب مدير للتجهيز بوزارة الاشغال العمومية سابقا، لتكليفه بوظيفة أخرى. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ 15 رمضان عام 1411 الموافق 31 مارس سنة 1991 تنهى مهام السيد محمد أوزديني بصفته نائب مدير للموظفين بوزارة الاشغال العمومية سابقا، لتكليفه بوظيفة اخرى.

2 شوال عام 1411ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 17 575 بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ 15 رمضان عام 1411 الموافق 31 مارس سنة 1991 تنهى مهام السيد بلحاج تريشين، بصفته نائب مدير للمهن وتنظيم المؤسسات بوزارة الاشغال العمومية سابقا، لتكليفه بوظيفة اخرى. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ 15 رمضان عام 1411 الموافق 31 مارس سنة 1991 تنهى مهام السيد محي الدين شرفي بلحاج، بصفته نائب مدير للوسائل والخدمات الاجتماعية بوزارة الاشغال العمومية سابقا، لتكليفه بوظيفة اخرى. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 16 رمضان عام 1411 الموافق أول أبريل سنة 1991 يتضمن تعيين مفتش عام بوزارة التجهيز.

- بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 16 رمضان عام 1411 الموافق أول أبريل سنة 1991 يعين السيد محمد الاخضر قادم مفتشا عاما بوزارة التجهيز. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 16 رمضان عام 1411 الموافق أول أبريل سنة 1991 يتضمن تعيين مدير الادارة العامة بوزارة التجهيز. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 16 رمضان عام 1411 الموافق أول أبريل سنة 1991 يعين السيد محمد مندس، مديرا للادارة العامة بوزارة التجهيز. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 16 رمضان عام 1411 الموافق اول أبريل سنة 1991 يتضمن تعيين مدير السقي والري الصغير والمتوسط بوزارة التجهيز. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 16 رمضان عام 1411 الموافق أول أبريل سنة 1991 يعين السيد عبد الرحمن سالم، مديرا للسقي والري الصغير والمتوسط بوزارة التجهيز. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 16 رمضان عام 1411 الموافق اول أبريل سنة 1991 يتضمن تعيين مدير الهندسة المعمارية والتعمير بوزارة التجهيز. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 16 رمضان عام 1411 الموافق أول أبريل سنة 1991 يعين السيد مخلوف نايت سعادة مديرا للهندسة المعمارية والتعمير بوزارة التجهيز. | مرسوم تنفيذي مؤرخ في 16 رمضان عام 1411 الموافق أول أبريل سنة 1991 يتضمن تعيين مدير السكن والترقية العقارية بوزارة التجهيز. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 16 رمضان عام 1411 الموافق أول أبريل سنة 1991 يعين السيد محمد رابح، مديرا للسكن والترقية العقارية بوزارة التجهيز. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 16 رمضان عام 1411 الموافق أول أبريل سنة 1991 يتضمن تعيين مدير استغلال الطرق وصيانتها بوزارة التجهيز. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 16 رمضان عام 1411 الموافق أول أبريل سنة 1991 يعين السيد جمال الدين كرتوت، مديرا لاستغلال الطرق وصيانتها بوزارة التجهيز. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 16 رمضان عام 1411 الموافق أول أبريل سنة 1991 يتضمن تعيين مدير الموارد البشرية والبحث بوزارة التجهيز. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 16 رمضان عام 1411 الموافق أول أبريل سنة 1991 يعين السيد بوعلام قلياعي، مديرا للموارد البشرية والبحث بوزارة التجهيز. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 16 رمضان عام 1411 الموافق اول أبريل سنة 1991 يتضمن تعيين مدير التنظيم وحماية الماء واستعماله بوزارة التجهيز. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 16 رمضان عام 1411 الموافق أول أبريل سنة 1991 يعين السيد اسماعيل ،زغلاش مديرا للتنظيم وحماية الماء واستعماله بوزارة التجهيز. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 16 رمضان عام 1411 الموافق اول أبريل سنة 1991 يتضمن تعيين مدير الهياكل الاساسية البحرية والموانىء بوزارة التجهيز. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 16 رمضان عام 1411 الموافق أول أبريل سنة 1991 يعين السيد احسن سعد الي، مديرا للهياكل الاساسية البحرية والموانىء بوزارة التجهيز.

576 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 17 2 شوال عام 1411ه مرسوم تنفيذي مؤرخ في 16 رمضان عام 1411 الموافق البريل سنة 1991 يتضمن تعيين مدير التنظيم التقني والبناء بوزارة التجهيز. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 16 رمضان عام 1411 الموافق أول أبريل سنة 1991 يعين السيد أحمد نور الدين مديرا للتنظيم التقني والبناء بوزارة التجهيز. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 16 رمضان عام 1411 الموافق | اول ابريل سنة 1991 يتضمن تعيين مدير التهيئات الكبرى والمنشات الاساسية المائية بوزارة التجهيز. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 16 رمضان عام 1411 الموافق أول أبريل سنة 1991 يعين السيد الطاهر حاجي، مديرا للتهيئات الكبرى والمنشآت الاساسية المائية بوزارة التجهيز. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 16 رمضان عام 1411 الموافق اول ابريل سنة 1991 يتضمن تعيين مدير الطرق بوزارة التجهيز. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 16 رمضان عام 1411 الموافق أول أبريل سنة 1991 يعين السيد عزالدين بن حديد، نائب مدير للبرامج الخاصة بالطرق بوزارة التجهيز. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 16 رمضان عام 1411 الموافق أول أبريل سنة 1991 يعين السيد خالد بن يطو، نائب مدير للهياكل الاساسية الخاصة بالموانيء بوزارة التجهيز. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 16 رمضان عام 1411 الموافق أول أبريل سنة 1991 يعين السيد عبد الرزاق شيباني، نائب مدير لاشغال التخطيط بوزارة التجهيز. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 16 رمضان عام 1411 الموافق أول أبريل سنة 1991 يعين السيد عبد القادر غالم، نائب مدير للتكوين المتواصل وتحسين المستوى بوزارة التجهيز. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 16 رمضان عام 1411 الموافق أول أبريل سنة 1991 يعين السيد محمد الصالح حوحون، نائب مدير لنظم الاعلام بوزارة التجهيز. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 16 رمضان عام 1411 الموافق أول أبريل سنة 1991 يعين السيد ابراهيم بن شوق، مديرا للطرق بوزارة التجهيز. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 16 رمضان عام 1411 الموافق اول ابريل سنة 1991 يتضمن تعيين المدير العام للوكالة الوطنية لمياه الشرب والصناعة والتطهير | بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 16 رمضان عام | 1411 الموافق أول أبريل سنة 1991 يعين السيد اسماعيل الدين مديرا عاما للوكالة الوطنية لمياه الشرب والصناعة والتطهير. مراسيم تنفيذية مؤرخة في 16 رمضان عام 1411 الموافق اول ابريل سنة 1991 تتضمن تعيين نواب مديرين بوزارة التجهيز. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 16 رمضان عام 1411 الموافق أول أبريل سنة 1991 يعين السيد بوعلام بهيج نائب مدير للتعمير بوزارة التجهيز. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 16 رمضان عام 1411 الموافق أول أبريل سنة 1991 يعين السيد عطاء الله زيان نائب مدير للميزانية والمحاسبة بوزارة التجهيز. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 16 رمضان عام 1411 الموافق أول أبريل سنة 1991 يعين السيد توفيق سلطاني، نائب مدير للمنشآت الاساسية للتموين بمياه الشرب بوزارة التجهيز. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 16 رمضان عام 1411 الموافق أول أبريل سنة 1991 يعين السيد الباهي سناوي، نائب مدير للاعلام بوزارة التجهيز. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 16 رمضان عام 1411 الموافق أول أبريل سنة 1991 يعين السيد موسى موالك، نائب مدير للاقتصاد وتسعير المياه بوزارة التجهيز. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 16 رمضان عام 1411 الموافق أول أبريل سنة 1991 يعين السيد السعيد باشا، نائب مدير للبحث والتعاون بوزارة التجهيز.

2 شوال عام 1411 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 17 577 بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 16 رمضان عام 1411 الموافق أول أبريل سنة 1991 يعين السيد عبد الله لوصيف، نائب مدير للتنمية الحضرية بوزارة التجهيز. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 16 رمضان عام 1411 الموافق أول أبريل سنة 1991 يعين السيد محمد مطاري نائب مدير للدراسات العامة والاستقبالية بوزارة التجهيز. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 16 رمضان عام 1411 الموافق أول أبريل سنة 1991 يعين السيد زيان مسعد، نائب مدير للادارة والموظفين بوزارة التجهيز. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 16 رمضان عام 1411 الموافق أول أبريل سنة 1991 يعين السيد أكلي عدون، نائب مدير للتنظيم والمنازعات بوزارة التجهيز. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 16 رمضان عام 1411 الموافق أول أبريل سنة 1991 يعين السيد براهم ربزاني، نائب مدير لتنظيمات البناء التقنية بوزارة التجهيز. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 16 رمضان عام 1411 الموافق أول أبريل سنة 1991 يعين السيد العربي بغدالي نائب مدير للامتيازات بوزارة التجهيز. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 16 رمضان عام 1411 الموافق أول أبريل سنة 1991 يعين السيد عبد القادر قطاف نائب مدير للتهيئات الكبرى المائية بوزارة التجهيز. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 16 رمضان عام 1411 الموافق أول أبريل سنة 1991 يعين السيد الطاهر بن علال، نائب مدير للتكوين بوزارة التجهيز. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 16 رمضان عام 1411 الموافق أول أبريل سنة 1991 يعين السيد قدور بن كريد، نائب مدير لكبرى مساحات السقي بوزارة التجهيز. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 16 رمضان عام 1411 الموافق أول أبريل سنة 1991 يعين السيد الازهري حسيني، نائب مدير للهياكل الاساسية والاملاك العمومية البحرية بوزارة التجهيز. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 16 رمضان عام 1411 الموافق أول أبريل سنة 1991 يعين السيد أحمد بوصباح، نائب مدير للتسيير العقاري بوزارة التجهيز. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 16 رمضان عام 1411 الموافق أول أبريل سنة 1991 يعين السيد رابح بوشناق، نائب مدير للاقتصاد وتقنيات البناء بوزارة التجهيز. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 16 رمضان عام 1411 الموافق أول أبريل سنة 1991 يعين السيد عبد القادر حويو، نائب مدير للاملاك المائية العمومية بوزارة التجهيز. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 16 رمضان عام 1411 الموافق أول أبريل سنة 1991 يعين السيد محمد النذير غالم نائب مدير لاستغلال الطرق وصيانتها بوزارة التجهيز. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 16 رمضان عام 1411 الموافق أول أبريل سنة 1991 يعين السيد محمد اوزديني، نائب مدير للموارد البشرية بوزارة التجهيز . بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 16 رمضان عام 1411 الموافق أول أبريل سنة 1991 يعين السيد أحمد بوطة نائب مدير للترقية العقارية بوزارة التجهيز. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 16 رمضان عام 1411 الموافق أول أبريل سنة 1991 يعين السيد الشريف خمار، نائب مدير للري الصغير والمتوسط بوزارة التجهيز. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 16 رمضان عام 1411 الموافق أول أبريل سنة 1991 يعين السيد حسين ثابت، نائب مدير للسكن بوزارة التجهيز بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 16 رمضان عام 1411 الموافق أول أبريل سنة 1991 يعين السيد محي الدين شرفي بلحاج، نائب مدير للوسائل العامة بوزارة التجهيز.

578 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 17 2 شوال عام 1411 قرارات، مقررات ، آراء وزارة التجهيز قرارات مؤرخة في 14 رمضان عام 1411 الموافق 31 مارس سنة 1991 تتضمن إنهاء مهام ملحقين بديوان وزير الري والبيئة والغابات سابقا. بموجب قرار مؤرخ في 14 رمضان عام 1411 الموافق 31 مارس سنة 1991 صادر عن وزير التجهيز، تنهى مهام السيد عبد المالك بن بوعزيز، بصفته ملحقا بديوان وزير الري والبيئة والغابات سابقا، لتكليفه بوظيفه أخرى. بموجب قرار مؤرخ في 14 رمضان عام 1411 الموافق 31 مارس سنة 1991 صادر عن وزير التجهيز، تنهى مهام السيد خالد مشتي، بصفته ملحقا بديوان وزير الري والبيئة والغابات سابقا. بموجب قرار مؤرخ في 14 رمضان عام 1411 الموافق 31 مارس سنة 1991 صادر عن وزير التجهيز، تنهى مهام السيد علي بن صابر، بصفته ملحقا بديوان وزير الري والبيئة والغابات سابقا. قرار مؤرخ في 15 رمضان عام 1411 الموافق اول ابريل سنة 1991 يتضمن تعيين مكلف بالدراسات والتلخيص بديوان المندوب لاشغال الري. إعلانات وزارة الداخلية وصل إيداع ملف التصريح بتأسيس جمعية ذات طابع سياسي ) الحزب الجزائري للعدالة والتقدم ) يشهد وزير الداخلية انه تسلم هذا اليوم 9 يناير سنة 1991 على الساعة 15 طبقا لاحكام القانون رقم 89-11 المؤرخ في 5 يوليو سنة 1989 ملف تصريح يتعلق بتأسيس الجمعية المسماة : “ الحزب الجزائري للعدالة والتقدم ९९ “ المركز الرئيسي : 7 حي الشهداء شلغوم العيد ميلة بوجب قرار مؤرخ في 15 رمضان عام 1411 الموافق أول ابريل سنة 1991 صادر عن وزير التجهيز، يعين السيد مختار بوعزاوي، مكلفا بالدراسات والتلخيص بديوان المندوب | لاشغال الري. قرار مؤرخ في 15 رمضان عام 1411 الموافق اول ابريل سنة 1991 يتضمن تعيين ملحق بديوان المندوب لاشغال الري. بموجب قرار مؤرخ في 15 رمضان عام 1411 الموافق أول ابريل سنة 1991 صادر عن وزير التجهيز، يتضمن تعيين السيد عبد المالك بن بوعزيز، ملحقا بديوان المندوب لاشغال الري. قرار مؤرخ في 15 رمضان عام 1411 الموافق أول ابريل سنة 1991 يتضمن تعيين ملحق بديوان المندوب للأشغال الكبرى. بموجب قرار مؤرخ في 15 رمضان عام 1411 الموافق أول ابريل سنة 1991 صادر عن وزير التجهيز، يعين السيد عبد القادر قطاف، ملحقا بديوان المندوب للاشغال الكبري. وبلاغات أودعه السيد : محمد بن كموخ المولود في 1965/08/12 بشلغوم العيد ميلة العنوان : 7 حي الشهداء شلغوم العيد ميلة المهنة : معلم الوظيفة : رئيس وقع على التصريح الأعضاء المؤسسون الثلاثة الآتية أسماؤهم : 1 السيد محمد بن كموخ المولود في 1965/08/12 بشلغوم العيد ميلة

2 شوال عام 1411 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 17 579 العنوان : 7 حي الشهداء شلغوم العيد، ميلة المهنة : معلم الوظيفة : رئيس 2 السيد جلول عيساوي المولود في 1965/08/12 بأولاد خلوف ميلة العنوان : أولاد خلوف شلغوم العيد ميلة المهنة : معلم الوظيفة : مكلف بالشؤون المالية والسياسية 3 - السيد نور الدين مصنف المولود في 1961/11/15 بشلغوم العيد ميلة العنوان : حي الجامع الاخضر شلغوم العيد ميلة المهنة : عامل الوظيفة : مكلف بالتنسيق محمد الصالح محمدي وصل إيداع ملف التصريح بتأسيس جمعية ذات طابع سياسي ( جبهة اصالة الجزائر الديمقراطية) يشهد وزير الداخلية أنه تسلم هذا اليوم 14 يناير سنة 1991 على الساعة 15 طبقا لاحكام القانون رقم 89-11 المؤرخ في 5 يوليو سنة 1989 ملف تصريح يتعلق بتأسيس الجمعية المسماة : “ جبهة اصالة الجزائر الديمقراطية “ المركز الرئيسي : 124 نهج بسكرة باتنة أودعه السيد : الطيب كابري المولود في 1940/07/30 بعين الفكرون أم البواقي العنوان : حي السطحة الوسط عين فكرون أم البواقي المهنة : مفتش الأسعار الوظيفة : أمين عام وقع على التصريح الأعضاء المؤسسون الثلاثة الآتية أسماؤهم : 1 - السيد الطيب كابري المولود في 1940/07/30 بعين الفكرون، أم البواقي العنوان : حي السطحة الوسط عين الفكرون، أم البواقي المهنة : مفتش الأسعار الوظيفة : أمين عام 2 السيد اسماعيل بن السعدي المولود في 1954/06/06 بأولاد شليح، باتنة العنوان : قرية الغجاتي بلدية وادي الشعبة، باتنة المهنة : أستاذ جامعي الوظيفة : نائب أول ناطق رسمي 3 - السيد غزالي بوزيان المولود في 1964/01/01 خنشلة العنوان : حي الشهداء تازقاغت، خنشلة المهنة : مهندس الوظيفة : نائب ثان مكلف بالاعلام محمد الصالح محمدي وصل إيداع ملف التصريح بتاسيس جمعية ذات طابع سياسي ( الحزب الليبرالي الجزائري يشهد وزير الداخلية أنه تسلم هذا اليوم 27 يناير سنة 1991 على الساعة 15 طبقا لاحكام القانون رقم 89-11 المؤرخ في 5 يوليو سنة 1989 ملف تصريح يتعلق بتأسيس الجمعية المسماة : “ الحزب الليبرالي الجزائري “

580 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 17 2 شوال عام 1411 ه المركز الرئيسي : 6 شارع الدكتور الشريف زهار - الجزائر أودعه السيد : احمد السبتي المولود في 1935/01/27 بعين الصفراء العنوان : حي بن بولعيد عمارة ك رقم 16، البليدة المهنة : مقاول الوظيفة : رئيس وقع على التصريح الأعضاء المؤسسون الثلاثة الآتية أسماؤهم : 1 السيد احمد السبتي المولود في 1935/01/27 بعين الصفراء، العنوان : حي بن بولعيد عمارة ك رقم 6، البليدة المهنة : مقاول المطبعة الرسمية 97 و 13 شارع الوظيفة : رئيس 2 السيد حسين عبد العالي المولود في 1952/01/12 ببني صبيح، جيجل العنوان : حي الامير عبد القادر محجرة ج ر 2، قسنطينة المهنة : صحافي الوظيفة : نائب الرئيس 3 - السيد مصطفى قوطالي المولود في 1957/07/14 بالعلمة سطيف العنوان : 13 شارع الدكتور الشريف زهار - الجزائر المهنة : تاجر الوظيفة : مسؤول التنظيم محمد الصالح محمدي عبد القادر بن مبارك - الجزائر