قرار مؤرخ في 30 رجب عام 1412 الموافق 4 فبراير سنة 1992، يتضمن تعيين أعضاء مجلس ادارة مركز دراسة المنافسة والأسعار. 722
المادة الأولى
فتح المادةيشكل مجلس ادارة مركز دراسة المنافسة والاسعار كما يلي :
السيد : عبد الكريم حرشاوي، ممثل الوزير المكلف بالاقتصاد، رئيسا .
السيد : فضيل زايدي، ممثل الوزير المكلف بالشؤون الاجتماعية.
السيد : مصطفى بن حمو، ممثل الوزير المكلف | بالفلاحة.
السيد : محي الدين آيت عبد السلام، ممثل الوزير المكلف بالصناعة.
السيد : عبد الرزاق شيباني، ممثل الوزير المكلف بالتجهيز.
السيد : أحمد أكرور، ممثل الوزير المكلف بالنقل.
السيد : كمال بدوي، ممثل مندوب للتخطيط.
السيد : سعيد محرزي، ممثل محافظ بنك الجزائر.
السيد : أحمد مقدم، المدير العام للديوان الوطني للاحصائيات .
السيد : مصطفى عالم مدير المركز الجزائري المراقبة النوعية والرزم السيد : محند أمقران الوناس، المدير العام لمركز دراسة المنافسة والاسعار.
السيد : محمد شيخ لونيس، ممثل منتخب من قبل مستخدمي المركز.
المادة 2
فتح المادةتحدد مدة وكالة أعضاء مجلس الادارة | بثلاث سنوات ابتداء من تاريخ امضاء هذا القرار.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 30 رجب عام 1412 الموافق 4 فبراير سنة 1992.
عن وزير الاقتصاد.
الوزير المنتدب للتجارة.
احمد فضيل باي. 24 رمضان عام 1412 ه الجريدة الرسمية وزارة الشبيبة والرياضة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.