مرسوم تنفيذي رقم 89-86 مؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1409 الموافق 13 يونيو سنة 1989 يسند إلى وزير التجارة سلطة الوصاية على مركز دراسة التكاليف والانتاجية. 664
المادة الأولى
فتح المادةتسند سلطة الوصاية على مركز دراسة التكاليف والإنتاجية إلى وزير التجارة الذي يمارسها ضمن الحدود والأشكال الواردة في التنظيم المعمول به.
المادة 2
فتح المادةتعدل الفقرة الاولى من المادة 2 من المرسوم رقم 88-38 المؤرخ في 23 فبراير سنة 1988 المذكور أعلاه كالتالي : ९९ يوضع المركز تحت وصاية وزير التجارة ".
المادة 3
فتح المادةتعدل المادة 5 من المرسوم رقم 88-38 المؤرخ في 23 فبراير سنة 1988 المذكور أعلاه كالتالي :
" المادة 5 : عملا بالمادة 11 من المرسوم رقم 83 521 المؤرخ في 10 سبتمبر سنة 1981 المذكور أعلاه، يتكون مجلس التوجيه من :
ممثل وزير التجارة، رئيسا مدير المركز ممثل وزير المالية ممثل المندوب للتخطيط ممثل وزير العمل والتشغيل والشؤون الاجتماعية ممثل وزير الصناعة الثقيلة ممثل وزير الفلاحة ممثل وزير التعمير والبناء ممثل المحافظة السامية للبحث، ممثل الموظفين الباحثين في المركز ممثل الموظفين الاداريين والتقنيين في المركز".
المادة 4
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 9 ذي القعدة عام 1409 الموافق 13 يونيو سنة 1989 .
قاصدي مرباح الاربعاء 10 ذو القعدة عام 1409 ه الجريدة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم تنفيذي رقم 91-58
مرسوم تنفيذي رقم 91-58 مؤرخ في 8 شعبان عام 1411 الموافق 23 فبراير سنة 1991 يتضمن تحويل مركز دراسة التكاليف والانتاجية إلى مركز الدراسة المنافسة والأسعار. 348
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يعدّل مرسوم رقم 88-38
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.