مرسوم تنفيذي رقم 91-38 ملغى

مرسوم تنفيذي رقم 91-38 مؤرخ في أول شعبان عام 1411 الموافق 16 فبراير سنة 1991 يتضمن القانون الاساسي العام للغرف الفلاحية

تنبيه: ألغى نصٌّ لاحق هذا النص كليًا أو جزئيًا. راجع سجل التعديلات قبل الاعتماد عليه.

لم نتمكن بعد من استخراج نص هذا العقد من العدد.

إنه منشور في الجريدة الرسمية: اقرأه في العدد ريثما نعيد استخراجه.

شجرة النص
سجل التعديلات
عرض التاريخ مادة بمادة
  1. أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 10-214

    « تلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 91-38 المؤرخ في أول شعبان عام 1411 الموافق 16 فبراير سنة 1991 والمذكور »

  2. عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 91-393

    « تعدل المادة 36 من المرسوم التنفيذي رقم 91-38 المؤرخ في 16 فبراير سنة 1991، المذكور أعلاه، كما يلي : ” المادة 36 : يقوم بتسيير الغرف الفلاحية وتنظيمها أمين عام. يعين الامين العام »

  3. تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 91-393

    « تتمم المادة 45 من المرسوم التنفيذي رقم 91-38 المؤرخ في 16 فبراير سنة 1991 على النحو التالي : " المادة 45 : يمكن ان تتلقى الغرف الفلاحية على سبيل التخصيص المحال التي تأوي مصالحها »

نصوص تستند إليه في تأشيراتها (14)
  • مرسوم تنفيذي رقم 10-214

    مرسوم تنفيذي رقم 10-214 مؤرخ في 7 شوال عام 1431 الموافق 16 سبتمبر سنة 2010، يحدد القانون الأساسي للغرف الفلاحية. 22

  • قرار

    قرار مؤرخ في 13 محرّم عام 1431 الموافق 30 ديسمبر سنة 2009، يتضمن إنشاء لجنة تحكيم وطنية لتذوق زيوت الزيتون وتحديد تشكيلتها وكذا طريقة عملها

  • مرسوم تنفيذي رقم 05-435

    مرسوم تنفيذي رقم 05-435 مؤرخ في 8 شوال عام 1426 الموافق 10 في ولاية تندوف. 13 نوفمبر سنة 2005 ، يتضمن إنشاء غرفة فلاحية 16

  • مرسوم تنفيذي رقم 98-137

    مرسوم تنفيذي رقم 98-137 مؤرخ في 6 محرم عام 1419 الموافق 3 مايو سنة 1998 ، يتضمن إنشاء الوكالة الوطنية لتثمين نتائج البحث والتنمية التكنولوجية وتنظيمها وسيرها. 8

  • مرسوم تنفيذي رقم 96-63

    مرسوم تنفيذي رقم 96-63 مؤرخ في 7 رمضان عام 1416 الموافق 27 يناير سنة 1996 ، يعرف النشاطات الفلاحية، ويحدد شروط الاعتراف بصفة الفلاح وكيفياته

  • قرار

    قرار مؤرخ في 7 محرم عام 1417 الموافق 25 مايو سنة المتعلقة بهم، ونموذج بطاقة الفلاح المهنية. والصيد البحري 1996، يحدّد كيفيات تسجيل الفلاحين، ومسك السجلات 19

  • مرسوم تنفيذي رقم 96-64

    مرسوم تنفيذي رقم 96-64 مؤرخ في 7 رمضان الفلاحية المشتركة. 12 عام 1416 الموافق 27 يناير سنة 1996 ، يحدد إطار تنظيم المهن 14

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في 26 محرم عام 1415 الموافق 6 يوليو سنة 1994 ، يحدد كيفيات تطبيق المادة 140 من المرسوم التشريعي رقم 93-18 المؤرخ في 29 ديسمبر سنة 1993 والمتضمن قانون المالية 1994

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في 28 محرم عام 1414 الموافق 18 يوليو سنة 1993، يحدد كيفيات تطبيق المادة 125 من المرسوم التشريعي رقم 93-01 المؤرخ في 19 المالية لسنة 1993

  • مرسوم تنفيذي رقم 92-98

    مرسوم تنفيذي رقم 92-98 مؤرخ في 28 شعبان عام 1412 الموافق 3 مارس سنة 1992، يتضمن احداث الغرفة الوطنية للفلاحة. 512

  • مرسوم تنفيذي رقم 92-379

    مرسوم تنفيذي رقم 92-379 مؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1413 الموافق 13 اكتوبر سنة 1992، يتضمن انشاء غرف فلاحية في الولايات. 1928

  • مرسوم تنفيذي رقم 91-118

    مرسوم تنفيذي رقم 91-118 مؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 ابريل سنة 1991 يتضمن انشاء غرف فلاحية ولائية. 672

  • مرسوم تنفيذي رقم 91-395

    مرسوم تنفيذي رقم 91-395 مؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 22 أكتوبر سنة 1991 يتضمن إنشاء معاهد وطنية متخصصة في التكوين المهني. 2060 (

  • مرسوم تنفيذي رقم 91-393

    مرسوم تنفيذي رقم 91-393 مؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 22 أكتوبر سنة 1991 يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 91-38 المؤرخ في 16 فبراير سنة 1991 والمتضمن القانون الاساسي العام للغرف الفلاحية. 2059

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.