قرار مؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1417 الموافق 29 سبتمبر سنة 1996 ، يتضمن تمديد صلاحية رخصة البحث عن المحروقات في المساحة المسماة " أولف " ( الكتل : 332 ، 337 ب 339 ب و 341 أ). 25
المادة الأولى
فتح المادةتمدّد، مدة سنة، ابتداء من 21 غشت سنة 1996، صلاحية رخصة البحث عن المحروقات في المساحة المسماة " حاسي مطماط"
الكتلتان : 416 و 417) الممنوحة المؤسسة الوطنية "سوناطراك " بموجب المرسوم التنفيذي رقم 91-289 المؤرخ في 17 غشت سنة 1991 والمذكور أعلاه.
المادة 2
فتح المادةيتعين المؤسسة الوطنية "سوناطراك"
أن تنجز البرنامج الأدنى للأشغال الملحق بأصل هذا القرار، خلال الفترة الممتدة من 21 غشت سنة 1996 إلى 21 غشت سنة 1997.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 16 جمادى الأولى عام 1417 الموافق 29 سبتمبر سنة 1996.
عمار مخلوفي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (11)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.