قرار وزاري مشترك مؤرخ في 21 محرم عام 1414 الموافق 11 يوليو سنة 1993، يتضمن التنظيم الاداري في المعهد الوطني للتكوين العالي في الزراعة بمستغانم. 14
المادة الأولى
فتح المادةيحدد هذا القرار التنظيم الاداري في المعهد الوطني للتكوين العالي في الزراعة بمستغانم الموضوع تطبيقا للمادة 8 من المرسوم رقم 85 243 المؤرخ في أول أكتوبر سنة 1985 والمذكور أعلاه،
الفصل الأول — الهياكل
المادة 2
فتح المادةيشمل التنظيم الاداري في المعهد الوطني للتكوين العالي في الزراعة بمستغانم الموضوع تحت سلطة المدير، ما يأتي :
- المديرية الفرعية المكلفة بالادارة والمالية المديرية الفرعية المكلفة بتسيير المستثمرة الفلاحية ،
- المديرية الفرعية المكلفة بالشؤون البيداغوجية
المادة 3
فتح المادةتضم المديرية الفرعية المكلفة بالادارة والمالية ما يأتي :
مصلحة المستخدمين والعمل الاجتماعي
- مصلحة المالية والمحاسبة مصلحة الوسائل العامة قسم الخدمات الاجتماعية الجامعية، ويضم : * فرع الإيواء والأنشطة الاجتماعية والرياضية * فرع الإطعام
المادة 4
فتح المادةتضم المديرية الفرعية المكلفة بتسيير المستثمرة الفلاحية ما يأتي :
- ورشة الإنتاج الحيواني
- ورشة الإنتاج النباتي
المادة 5
فتح المادةتضم المديرية الفرعية المكلفة بالشؤون البيداغوجية، والتي تم تحديد مهامها وعدد أقسامها في القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 12 يناير سنة 1992، الذي يحدد التنظيم البيداغوجي في المعهد الوطني للتكوين العالي في الزراعة بمستغانم، ما يأتي :
- قسم العلوم النباتية
- قسم العلوم الحيوانية قسم علوم الأرض،
- قسم الري الفلاحي
- قسم الاقتصاد والتسيير، قسم التقنولوجيا والزراعة الغذائية
- قسم الدراسات العليا والبحث
الفصل الثاني — طرق التعيين وكيفياته
المادة 6
فتح المادةيعين نائب المدير المكلف بالشؤون البيداغوجية، طبقا لأحكام المادة 19 من المرسوم رقم 85-243 المؤرخ في في أول أكتوبر سنة 1985 16 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية والمذكور أعلاه، من بين المدرسين الدائمين في المعهد الحائزين شهادة في التعليم العالي لا تقل مدة الدراسة فيها عن عشرة ( 10 ) سداسيات ولهم خمس ( 5 ) سنوات من الخبرة المهنية.
المادة 7
فتح المادةيعين نائب المدير المكلف بالإدارة والمالية، طبقا لأحكام المادة 19 من المرسوم رقم 85 243 المؤرخ في أول أكتوبر سنة 1985 والمذكور أعلاه، من بين موظفي المعهد الذين لهم رتبة متصرف على الأقل أو رتبة معادلة لها ولهم خمس ( 5 ) سنوات من الخبرة المهنية.
المادة 8
فتح المادةيعين نائب المدير المكلف بتسيير المستثمرة الفلاحية، طبقا لأحكام المادة 4 من المرسوم رقم 91-134 المؤرخ في في 11 مايو سنه 1991 والمذكور أعلاه، من بين موظفي المعهد الذين لهم رتبة مهندس دولة على الأقل أو رتبة معادلة لها، ولهم خمس ( 5 ) سنوات من الخبرة المهنية.
المادة 9
فتح المادةيعين مدير المعهد بمقرر، رؤساء الأقسام البيداغوجية من بين المدرسين الدائمين في المعهد الحائزين شهادة في التعليم العالي لا تقل مدة الدراسة فيها عن عشرة ( 10 ) سداسيات، ولهم أربع ( 4 ) سنوات من الخبرة المهنية.
المادة 10
فتح المادةيعين مدير المعهد بمقرر رؤساء المصالح المذكورين في هذا القرار ورئيس القسم من بين موظفي المعهد الحائزين شهادة في التعليم العالي لا تقل مدة الدراسة فيها عن ثمانية ( 08 ) سداسيات ولهم أربع ( 4 ) سنوات من الخبرة المهنية
المادة 11
فتح المادةيعين مدير المعهد بمقرر رؤساء الورشات من بين موظفي المعهد الذين لهم رتبة مهندس تطبيقي في الفلاحة على الأقل، ويثبتون أربع ( 4 ) سنوات من الخبرة المهنية.
المادة 12
فتح المادةيعين مدير المعهد بمقرر رؤساء الفروع من بين موظفي المعهد الذين لهم رتبة مساعد إداري على الأقل ويثبتون أربع (4) سنوات من الخبرة المهنية. / العدد 73 25 جمادى الاولى عام 1414 ه
المادة 13
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 21 محرم عام 1414 الموافق 11 يوليو سنة 1993 عن رئيس الحكومة عن وزير الاقتصاد وبتفويض منه الوزير المنتدب للميزانية المدير العام للوظيفة العمومية نور الدين قصد علي علي براهيتي عن وزير الفلاحة وبتفويض منه مدير الديوان أحمد بوعكان
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- مرسوم رقم 85-59
- مرسوم رقم 85-243
- مرسوم تنفيذي رقم 91-134
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.