مرسوم تنفيذي رقم 90-201 مؤرخ في 8 ذي الحجة عام -1410 الموافق 30 يونيو سنة 1990 يتضمن القانون الاساسي الخاص بالعمال الذين ينتمون الى الاسلاك التقنية الخاصة بالادارة المكلفة بالنقل. 890
مواد أضافتها نصوص لاحقة
المادة 6 مكرر
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 92-71 (ج.ر عدد 14 لسنة 1992)
آخر صيغة معروفة
" المادة 6 مكرر : يوقع مفتشو النقل على تصريح شرفي يشهدون فيه بأنهم لا يهلكون أية مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في أية مؤسسة أو هيئة تابعة لاختصاص الهيئة التي يمارسون عملهم ضمنها، وهم ملزمون فضلا عن ذلك باخبار ادارتهم عن المؤسسة أو الهيئات التابعة لاختصاصهم الاقليمي والتي يسيرها أو يديرها افراد من عائلتهم سواء من السلف أو من الخلف أو أزواجهم أو أقاربهم من الدرجة الاولى" .
المادة 38
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 94-106 (ج.ر عدد 31 لسنة 1994)
آخر صيغة معروفة
تتمم المادة 38 من المرسوم التنفيذي رقم 90-201 المؤرخ في 30 يونيو سنة 1990 والمذكور أعلاه في نهايتها كما يلي
المادة 47 مكرر
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 92-71 (ج.ر عدد 14 لسنة 1992)
آخر صيغة معروفة
يتمم الفصل 5 القسم 1 من المرسوم التنفيذي رقم 90 201 المؤرخ في 30 يونيو سنة 1990 ، والمذكور أعلاه بمادة 47 مكرر، تصاغ على النحو التالي
المادة 50 مكرر
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 92-71 (ج.ر عدد 14 لسنة 1992)
آخر صيغة معروفة
" المادة 50 مكرر : يوظف المفتشون الرئيسيون في النقل، على النحو التالي : 384 الجريدة الرسمية للجمهورية
- عن طريق مسابقة على أساس الشهادة، من بين المترشحين المتخرجين من مؤسسة التكوين المتخصص شعبة مفتش رئيسي للنقل.
ينبغي أن يكون المترشحون ، الذين يوظفون وفقا للفقرة السابقة، حاصلين على شهادة البكالوريا وأن يتلقوا تكوينا عاليا مدته أربع (4) سنوات على الاقل.
- عن طريق مسابقة على أساس الشهادة، من بين المترشحين الحائزين شهادة الليسانس في التعليم العالي أو شهادة تعادلها.
يلزم المفتشون الرئيسيون الذين يوظفون وفقا للفقرة السابقة، بمتابعة تدريب تكويني نظري وتطبيقي قبل تثبيتهم
- عن طريق امتحان مهني في حدود 30 % من المناصب المطلوب شغلها من بين مفتشي النقل البري الذين لهم خمس (05) سنوات من الاقدمية بهذه الصفة.
على سبيل الاختيار، في حدود 10 % من المناصب المطلوب شغلها من بين مفتشي النقل البري الذين لهم عشر
(10) سنوات من الاقدمية في هذه الرتبة والمسجلين في قائمة التأهيل" .
المادة 51 مكرر
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 92-71 (ج.ر عدد 14 لسنة 1992)
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 92-71 (ج.ر عدد 14 لسنة 1992)
آخر صيغة معروفة
يتمم الفصل 5 من القسم 2 من المرسوم التنفيذي رقم 90 201 المؤرخ في 30 يونيو سنة 1990 والمذكور أعلاه بمادة 51 مكرر ثانية، تصاغ كالآتي
مواد معدَّلة لا تظهر في النص المستخرج
المادة 3
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 92-71 (ج.ر عدد 14 لسنة 1992)
آخر صيغة معروفة
" المادة 3 : تعتبر أسلاكا خاصة بالادارة المكلفة بالنقل ، الاسلاك المذكورة أدناه :
- سلك المهندسين سلك التقنيين سلك المدربين التابعين للطيران المدني سلك المدربين التابعين للرصد الجوي، سلك مفتشي النقل، سلك ممتحني رخصة السياقة، سلك القائمين بادارة الشؤون البحرية سلك مراقبي الملاحة والأشغال البحرية، سلك المدربين في التعليم التقني البحري سلك ضباط الموانيء سلك وكلاء رجال البحر، سلك حراس البحر " .
المادة 5
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 92-71 (ج.ر عدد 14 لسنة 1992)
آخر صيغة معروفة
" المادة 5 : يخضع العمال الذين تطبق عليهم أحكام هذا المرسوم للحقوق والواجبات التي يحددها المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 والمذكور أعلاه كما يخضعون للقواعد المبينة في النظام الداخلي الخاص بالادارة العمومية التي تستخدمهم"،
المادة 6
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 92-71 (ج.ر عدد 14 لسنة 1992)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 92-71 (ج.ر عدد 14 لسنة 1992)
آخر صيغة معروفة
تعدل وتتمم المادة 6 من المرسوم التنفيذي رقم 90-201 المؤرخ في 30 يونيو سنة 1990 والمذكور أعلاه، على النحو التالي تعدل وتتمم المادة 6 من المرسوم التنفيذي رقم 90-201 المؤرخ في 30 يونيو سنة 1990 والمذكور أعلاه، على النحو التالي
المادة 30
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 92-71 (ج.ر عدد 14 لسنة 1992)
آخر صيغة معروفة
تعدل المادة 30) الفقرة الثالثة) من المرسوم التنفيذي رقم 30 201 المؤرخ في 30 يونيو سنة 1990 والمذكور أعلاه، على النحو التالي
المادة 47
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 92-71 (ج.ر عدد 14 لسنة 1992)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 92-71 (ج.ر عدد 14 لسنة 1992)
آخر صيغة معروفة
تعدل وتتمم المادة 47 من المرسوم التنفيذي رقم 90 201 المؤرخ في 30 يونيو سنة 1990 والمذكور أعلاه، على النحو الآتي تعدل وتتمم المادة 47 من المرسوم التنفيذي رقم 90 201 المؤرخ في 30 يونيو سنة 1990 والمذكور أعلاه، على النحو الآتي
المادة 48
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 92-71 (ج.ر عدد 14 لسنة 1992)
آخر صيغة معروفة
" المادة 48 : يكلف المفتشون الرئيسيون للنقل البري تحت السلطة السلمية، فضلا عن المهام الموكلة الى مفتشي النقل البري، بما يأتي :
- اجراء تقييم لحالة تطبيق التشريع والتنظيم المتعلقين بالنقل البري المشاركة في اعداد مشاريع النصوص التنظيمية في هذا المجال القيام بتحقيقات واحصائيات تتعلق بقطاع النقل وتحليلها، المشاركة في اعداد مخطط نقل المسافرين تنسيق الأعمال التي يمارسها مفتشو النقل البري وممتحنو رخصة السياقة الذين يمكن وضعهم تحت سلطاتهم ومتابعتها .
تحديد مناهج التدخل في مجال النقل البري وكيفياته واجراءاته " .
المادة 49
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 92-71 (ج.ر عدد 14 لسنة 1992)
آخر صيغة معروفة
" المادة 49 : يكلف مفتشو الاقسام في النقل البري تحت السلطة السلمية، فضلا عن المهام الموكلة إلى المفتشين الرئيسيين بما يأتي :
اقتراح كل الاجراءات الرامية الى تكييف التشريع والتنظيم الخاصين بالنقل البري المشاركة في تحديد انجع السبل والوسائل لتطبيق التشريع والتنظيم المتعلقين بالنقل البري
- مساعدة مفتشي الاقسام الرئيسيين في النقل البري في تحديد الطرق واجراءات التدخل في مجال النقل البري اعداد التصورات والدراسات المتعلقة باعمال النقل البري، المشاركة في تحديد برامج التكوين واجراءاته المفتشي النقل البري وتحسين مستواهم وتجديد تأهيلهم.
المادة 49 مكرر
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 92-71 (ج.ر عدد 14 لسنة 1992)
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 92-71 (ج.ر عدد 14 لسنة 1992)
آخر صيغة معروفة
يتمم الفصل 5 القسم 1 من المرسوم التنفيذي رقم 90-201 المؤرخ في 30 يونيو سنة 1990.
والمذكور أعلاه بمادة 49 مكرر ثانية، تصاغ كالاتي
المادة 51
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 92-71 (ج.ر عدد 14 لسنة 1992)
آخر صيغة معروفة
" المادة 51 : يوظف مفتشو الاقسام في النقل البري على النحو التالي :
- عن طريق مسابقة على أساس الشهادة، من بين المترشحين الذين نجحوا في التكوين الخاص بمفتشي الاقسام في النقل في مؤسسة التكوين المتخصص
- عن طريق مسابقة على أساس الشهادة من بين المترشحين الحائزين شهادة الماجستير في التخصص أو شهادة تعادلها،
- عن طريق امتحان مهني، في حدود 30% من المناصب المطلوب شغلها من بين المفتشين الرئيسيين في النقل البري الذين لهم ثماني (08) سنوات من الاقدمية بهذه الصفة " .
المادة 52
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 92-71 (ج.ر عدد 14 لسنة 1992)
آخر صيغة معروفة
" المادة 52 : يدمج في رتبة مفتش رئيسي في النقل البري، المفتشون الرئيسيون في النقل البري المرسمون والمتمرنون".
المادة 53
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 92-71 (ج.ر عدد 14 لسنة 1992)
آخر صيغة معروفة
" المادة 53 : يدمج في رتبة مفتش قسم للنقل البري :
المفتشون الرئيسيون في النقل البري، الذين لهم ثماني (08) سنوات من الاقدمية بهذه الصفة وتابعوا تكوينا اضافيا متخصصا لا تقل مدته عن ستة (06) أشهر والمسجلون في قائمة تأهيل تضبط بعد استشارة لجنة المستخدمين، ويدمج المفتشون الرئيسيون الذين يتابعون تكوينا متخصصا عند تاريخ بدء العمل بهذا المرسوم حسب الشروط نفسها والمنصوص عليها أعلاه.
المفتشون الرئيسيون في النقل البري، الذين لهم ثماني (08) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة وشغلوا وظيفة عليا أو منصبا عاليا وأشرفوا على دراسات أو انجازات أو نسقوها في ميدان اختصاصهم مدة ثلاث (03) سنوات على الاقل".
المادة 115
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 92-71 (ج.ر عدد 14 لسنة 1992)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 92-71 (ج.ر عدد 14 لسنة 1992)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 92-71 (ج.ر عدد 14 لسنة 1992)
آخر صيغة معروفة
تعدل وتتمم المادة 115 من المرسوم والوظائف والاسلاك الخاصة بإدارة النقل، وفقا التنفيذي رقم 90 201 المؤرخ في 30 يونيو سنة 1990 والمذكور أعلاه، وتصاغ كالاتي تعدل وتتمم المادة 115 من المرسوم والوظائف والاسلاك الخاصة بإدارة النقل، وفقا التنفيذي رقم 90 201 المؤرخ في 30 يونيو سنة 1990 والمذكور أعلاه، وتصاغ كالاتي
لم نتمكن بعد من استخراج نص هذا العقد من العدد.
إنه منشور في الجريدة الرسمية: اقرأه في العدد ريثما نعيد استخراجه.
شجرة النص
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 92-71
« تعدل المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 90-201 المؤرخ في 30 يونيو سنة 1990 والمذكور أعلاه على النحو التالي : " المادة 3 : تعتبر أسلاكا خاصة بالادارة المكلفة بالنقل ، الاسلاك المذكورة »
-
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 94-106
« تتمم المادة 38 من المرسوم التنفيذي رقم 90-201 المؤرخ في 30 يونيو سنة 1990 والمذكور أعلاه في نهايتها كما يلي : " - التقنيون الذين يثبتون خمس (5) سنوات أقدمية بهذه الصفة وتكوينا متخصصا »
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 11-328
« تلغى الأحكام المخالفة لهذا المرسوم، لا سيّما منها أحكام المرسوم التنفيذي رقم 90-201 المؤرخ في 8 ذي الحجة عام 1410 الموافق 30 يونيو سنة 1990 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالعمال »
-
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 95-137
« تعدّل المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 90-201 المؤرخ في 30 يونيو سنة 1990 والمذكور أعلاه، وتتمم كما يأتي : "المادة 2 : يكون العمال الخاضعون لهذا القانون الأساسي في وضعية الخدمة لدى »
-
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 91-93
« يعدل الجدول المبين في المادة 115 من المرسوم التنفيذي رقم 90-201 المؤرخ في 30 يونيو سنة 1990، المذكور أعلاه كالآتي : الأسلاك الرتبة التصنيف الصنف القسم الاستدلال التقنيون تقني في »
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (22)
-
مرسوم تنفيذي رقم 11-328
مرسوم تنفيذي رقم 11-328 مؤرخ في 17 شوال عام 1432 الموافق 15 سبتمبر سنة 2011، يتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالنقل
-
مرسوم رئاسي
مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 22 رمضان عام 1431 الموافق أوّل سبتمبر سنة 2010، يتضمّن تعيين مكلّف بالدّراسات والتّلخيص بوزارة الشباب والرياضة
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 16 ذي الحجّة عام 1426 الموافق 16 يناير سنة 2006، يحدّد تعداد مستخدمي المركز العملي لمتابعة أمن وسلامة السفن والمنشآت المينائية
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 22 رجب عام 1425 الموافق 7 سبتمبر سنة للالتحاق ببعض الأسلاك التقنية الخاصة بالإدارة المكلفة بالنقل. 7 2004 ، يحدد برامج التكوين المتخص
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 26 المهنية للالتحاق بالأسلاك والرتب التقنية الخاصة بالإدارة المكلفة 10 يوليو سنة 2004، يحدد برامج الامتحانات بالنقل. 14
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 22 رجب عام 1425 الموافق 7 سبتمبر سنة 2004 ، يحدد إطار تنظيم التكوين المتخصص للالتحاق ببعض الأسلاك التقنية الخاصة بالإدارة المكلفة بالنقل
-
مرسوم تنفيذي رقم 03-342
مرسوم تنفيذي رقم 03-342 مؤرخ في 19 شعبان عام 1424 الموافق 15 أكتوبر سنة 2003 ، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 92-60 المؤرّخ في 8 شعبان عام 1412 الموافق 12 فبراير سنة 1992 الذي يحدد نظام التعويضات لفائدة المستخدمين التابعين للأسلاك التقنية النوعية في إدارة النقل
-
قرار
قرار مؤرخ في 20 ربيع الأول عام 1423 الموافق 2 يونيو سنة 2002 ، يتضمن إنشاء لجنة طعن مختصة بموظفي وزارة الصيد البحري والموارد الصيدية. 17
-
قرار
قرار مؤرخ في 19 محرم عام 1423 الموافق 2 أبريل سنة 2002، يتضمن إنشاء لجنتين متساويتي الأعضاء مختصتين بأسلاك موظفي وزارة الصيد البحري والموارد الصيدية. 26
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 12 محرم عام 1420 الموافق 28 أبريل سنة 1999 ، يتضمن وضع بعض العمال الذين ينتمون إلى الأسلاك والرتب الخاصة بالإدارة المكلفة بالنقل في حالة القيام بالخدمة لدى الإدارة المكلفة بالتجهيز والتهيئة العمرانية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري التابعة لها
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 20 رمضان عام 1418 الموافق 18 يناير سنة 1998 ، يحدّد كيفيات تنظيم المسابقات على أساس الشهادات و الامتحانات المهنية للالتحاق بالأسلاك التقنية الخاصة بالإدارة المكلفة بالنقل. 47
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 28 رمضان عام 1418 الموافق 26 يناير سنة 13 1998 ، يتضمن تحويل المستخدمين العاملين في هياكل الشؤون البحرية المنحلة إلى المصلحة الوطنية لحراسة الشواطيء. 13
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 2 رمضان عام 1418 الموافق 31 ديسمبر سنة 1997 ، يتضمن إجراء وتنظيم مسابقة الدخول إلى المدرسة الوطنية لتطبيق تقنيات النقل البري
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1419 الموافق للالتحاق بسلك ممتحني رخص السياقة
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 16 ذي القعدة عام 1418 الموافق 15 مارس العليا للمركز الوطني للدراسة والبحث في التفتيش التقني للسيارات
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 شوال عام 1418 الموافق أول فبراير سنة للتكوين المتخصص المؤهلة لتنظيم إجراء الامتحانات المهنية
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 17 رجب عام 1419 الموافق 7 نوفمبر سنة المدرسة الوطنية لتطبيق تقنيات النقل البري بباتنة
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 28 رجب عام 1417 الموافق 10 ديسمبر سنة 1996 يتضمن وضع سلك القائمين بإدارة الشؤون البحرية الخاصة بوزارة النقل في حالة القيام بالخدمة لدى مصالح الإدارة المكلفة بالصيد البحري. 64
-
مرسوم رئاسي رقم 96-437
مرسوم رئاسي رقم 96-437 مؤرخ في 20 رجب عام 1417 الموافق أول ديسمبر سنة 1996، يتضمن إحداث أسلاك المتصرفين الإداريين في الشؤون البحرية ومفتشي الملاحة والعمل البحري وأعوان حراسة الشواطئ
-
مرسوم تنفيذي رقم 94-426
مرسوم تنفيذي رقم 94-426 مؤرخ في 29 جمادى الثانية عام 1415 أ (أ)
-
مرسوم تنفيذي رقم 94-106
مرسوم تنفيذي رقم 94-106 مؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1414 الموافق 9 مايو سنة 1994 يعدل ويتمم الأحكام الانتقالية لإدماج بعض أسلاك الموظفين 10
-
مرسوم تنفيذي رقم 92-71
مرسوم تنفيذي رقم 92-71 مؤرخ في 14 شعبان عام 1412 الموافق 18 فبراير سنة 1992، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 90-201 المؤرخ في 30 يونيو فهرس ( سنة 1990، والمتضمن القانون الاساسي الخاص بالعمال المنتمين الى الاسلاك الخاصة في الادارة المكلفة بالنقل. 381
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي مرسوم رقم 68-193
- يلغي أمر رقم 72-39
- يلغي مرسوم رقم 76-74
- يلغي مرسوم رقم 79-29
- يلغي مرسوم رقم 82-191
- يلغي 83-564 (غير متوفر في المدونة)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.