مرسوم تنفيذي مؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1413 الموافق 11 ديوان وزير الاقتصاد
المادة 15
فتح المادةيضبط وزير الفلاحة بقرار تنظيم الادارة المركزية لوزارة الفلاحة في مكاتب.
ويتراوح عدد هذه المكاتب ما بين اثنين واربعة مكاتب في كل مديرية فرعية.
ويمكن الوزير، زيادة على ذلك، ان يحدث مناصب رؤساء مشاريع للتكفل بمشاريع خاصة.
المادة 16
فتح المادةتلغى احكام المرسوم التنفيذي رقم 90-13 المؤرخ في أول يناير سنة 1990 المذكور اعلاه.
المادة 17
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 4 رجب عام 1413 الموافق 28 ديسمبر سنة 1992.
بلعيد عبد السلام فردية
شجرة النص
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.