مرسوم تنفيذي 91-352 مؤرخ في 26 ربيع الأول عام 1412 الموافق 5 أكتوبر سنة 1991 يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 90-13 المؤرخ في أول يناير سنة 1990 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الفلاحة . 1792
المادة الأولى
فتح المادةيعدل هذا المرسوم التنفيذي ويتمم أحكام المرسوم التنفيذي رقم 90-13 المؤرخ في أول يناير سنة 1990 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة | الفلاحة.
المادة 2
فتح المادةتعدل وتتمم أحكام المادة الأولى من المرسوم التنفيذي رقم 90-13 المؤرخ في أول يناير سنة 1990 المذكور أعلاه، كما يلي : ९९ المادة الأولى : تشتمل الادرة المركزية في وزارة الفلاحة، تحت سلطة الوزير، على ما يلي :
الديوان : ويشتمل على ما يأتي :
مدير الديوان ويساعده مديران للدراسات رئيس الديوان
- ثمانية ( 8 ) مكلفين بالدراسات والتلخيص، سبعة ( 7 ) ملحقين بالديوان.
الهياكل التالية :
1 - مديرية الارشاد والهيئات الفلاحية
2 - مديرية التنظيم والانتاج
3 - مديرية المصالح البيطرية والصحة النباتية
4 - مديرية الصناعات الفلاحية
5 - مديرية الهندسة الفلاحية
6 - مديرية التخطيط
7 - مديرية التنظيم،
8 - مديرية التكوين والتشغيل الفلاحي
9 - مديرية ادارة الوسائل " .
المادة 3
فتح المادةتعدل المادة 5 من المرسوم التنفيذي رقم 90-13 المؤرخ في أول يناير سنة 1990 المذكور أعلاه، كما يلي : ९९ 1 المادة 5 : مديرية الصناعات الفلاحية وتشتمل على ما يأتي : 1 المديرية الفرعية لدمج الصناعات الفلاحية ( بدون تغيير ). 27 ربيع الأول عام 1412 الجريدة الرسمية
2 - المديرية الفرعية لتربية الطيور الداجنة ( بدون تغيير ) ".
المادة 4
فتح المادةتلغى المادة 7 من المرسوم التنفيذي رقم 90-13 المؤرخ في أول يناير سنة 1990، المذكور أعلاه.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 26 ربيع الأول عام 1412 الموافق 5 أكتوبر سنة 1991.
سيد أحمد غزالي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يعدّل مرسوم تنفيذي رقم 90-13
- يلغي جزئيًا مرسوم تنفيذي رقم 90-13
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.