قرار
قرار مؤرخ في 5 رجب عام 1413 الموافق 29 ديسمبر سنة 1992، ديوان وزير الفلاحة
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد أحمد بوعكان مدير الديوان الامضاء باسم وزير الفلاحة على جميع الوثائق والمقررات بما في ذلك القرارات في حدود اختصاصاته 15 شعبان عام 1413 ه الجريدة الرسمية
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 5 رجب عام 1413 الموافق 29 ديسمبر سنة 1993.
محمد الياس مصلي
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.