قرار

قرار مؤرخ في 5 رجب عام 1413 الموافق 29 ديسمبر سنة 1992، ديوان وزير الفلاحة

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.