مرسوم رقم 84-342 مؤرخ في 23 صفر عام 1405 الموافق 17 نوفمبر سنة 1984 يحدد صلاحيات وزير التكوين المهنى والعمل وصلاحيات نائب الوزير المكلف بالعمل
المادة الأولى
فتح المادةيطبق وزير التكوين المهنى والعمل السياسة الوطنية، فى مجال التكوين المهنى والعمل، تجسيدا للتوجيهات التي رسمها الميثاق الوطني، ومساهمة في تحقيق الاهداف التي حددتها الهيئات السياسية الوطنية.
ويمارس نائب الوزير، تحت سلطة الوزير، في مجال العمل الصلاحيات التي يحددها هذا المرسوم.
المادة 2
فتح المادةيتولى وزير التكوين المهني والعمل، لتحقيق المهام العامة المحددة في المادة الاولى أعلاه وطبقا للمخططات الوطنية للتنمية، ما يأتي :
أولا - يضطلع فيما يخصه، في مجال التكوين المهنى، وانطلاقا من الاهداف المرسومة، بأعمال للجمهورية الجزائرية 1979 الدراسة، واعداد المقترحات، وتطبيق نظام وطني في التكوين المهنى يسمح بمواجهة ما يأتي :
- - متطلبات التنمية
- الاحتياج الى اليد العاملة المؤهلة والاطارات الماهرة من حيث الكم والكيف،
- ضرورة التكفل بأكبر عدد ممكن من الشباب.
ثانيا يفطلع فيما يخصه، في مجال العمل بأعمال الدراسة واعداد المقترحات والتدابين المتعلقة بتشريع العمل، والاجور، والتشغيل ومراقبة القوانين والتنظيمات المعمول بها في هذه الميادين.
المادة 3
فتح المادةيتولى وزير التكوين المهني والعمل من خلال ممارسة صلاحياته، بغية تجسيد وحدة التصور لكامل أعمال الوزارة، وبالتشاور مع نائب الوزير فيما يخصه، تنفيذ التدابير الرامية الى ضمان التنسيق والانسجام فيما يأتي :
- كل مرحلة دراسة ، مع اقتراح المعطيات الضرورية لاعداد المشاريع وانجاز العمليات التي تندرج في مخططات تنمية القطاع السنوية والمتعددة السنوات وبرامجها،
- جميع عمليات اعداد القرارات والنصوص والتقنين والتنظيم، التي تتعلق بالمهام المسطرة والاعمال المسندة الى الاجهزة والهياكل التابعة للوزارة، استعمال الوسائل الموضوعة تحت تصرف - الوزارة كيفما كان نوعها، وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها.
المادة 4
فتح المادةيضطلع وزير التكوين المهني والعمل ونائب الوزير المكلف بالعمل، فيما يتعلق بالمهام المسندة اليه فى مجال التخطيط، بما يأتي :
- يدرس ويقدم التدابير اللازمة لاعداد توجيهات السياسة الوطنية وتحديدها على الأماد 1980 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 27 صفر عام 1405 ه القصيرة والمتوسطة والبعيدة في ميادين التكوين | الاحتياجات الاقتصاد الوطني المخططة في مجال المهني والعمل يدرس ويحضر كل واحد منهما فيما يخصه، في اطار التوجيهات المحددة والاجراءات المقررة المعطيات والتقديرات اللضرورية لاعداد المشاريع التمهيدية لمخططات التنمية السنوية والمتعددة السنوات، كما يتوليان تنفيذ المخططات والبرامج المعتمدة.
المادة 5
فتح المادةيتولى وزير التكوين المهني والعمل في ميدان ضبط المقاييس والصيانة، ونائب الوزير المكلف بالعمل فيما يخص المهام المسندة اليه 6 ما يأتي :
- تطوير ضبط مقاييس الوسائل المرتبطة | بالتكوين المهني، وظروف العمل والانتاجية، وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، تحديد مقاييس الهندسة المعمارية والقوائم | النموذجية للتجهيزات المعدة لتسهيل انجاز هياكل التكوين في أحسن ظروف الكلف والآجال، واقتراح ذلك.
- المشاركة في الدراسات والاشغال التي يبادر بها في ميدان ضبط المقاييس
- السهر على احترام النماذج الموحدة المقررة في التنظيم المعمول به
- العمل على ضمان صيانة المنشآت والتجهيزات التابعة للقطاع الذي يتكفلان به.
المادة 6
فتح المادةيدرس ويقترح وزير التكوين المهنى والعمل، في مجال التكوين المهني زيادة على تسيير مؤسسات التكوين المهنى الموضوعة تحت وصايته وتطويرها، التدابير التي تساعد على تحقيق عمل الدولة الذى اليد العاملة المؤهلة والاطارات الماهرة تنظيم التكوين المهني في المؤسسة وتطويره.
- اقامة منظومة وطنية للتمهين
- ضبط منظومة وطنية لتنسيق التكوين المهنى ومراقبته وتنشيطه في اطار اللامركزية ومتطلبات التوازن الجهوى
- الحد من اللجوء الى التكوين في الخارج.
ولهذا الغرض، يضطلع وزير التكوين المهني والعمل بما يأتي :
- يدرس ويقترح، في اطار تشاوري مع الوزير المكلف بالتخطيط والوزراء المعنيين الآخرين، التدابير الضرورية لضبط الاحتياجات في الأماد القصيرة والمتوسطة والطويلة الى اليد العاملة المؤهلة والاطارات الماهرة، على ساس التوجيهات والاهداف المقررة في هذا الميدان
2 - يدرس ويقترح شروط تكوين المكونين وبرامجه السنوية والمتعددة السنوات، ويسهر على تنفيذ البرامج المقررة،
3 - يطور، في اطار تشاوري، ضبط مقاييس أهداف التكوين المقدم ومحتوياته والمناهج التربوية، وشروط الالتحاق بالتكوين ومدده والمؤهلات والشهادات المسلمة وشروط تسليمها وصلاحياتها، 4 يدرس ويقترح الأساليب والشروط الخاصة بالتقويم والتحكم في مختلف أنواع التكوين المقدم، 5 ينشط أعمال التكوين التي تقوم بها الادارات والهيئات والمؤسسات وينسقها ويسعى يستهدف ما يأتى باستخدام جميع الهياكل والوسائل التكاملها، ويقترح التدابير التي من شأنها أن الوطنية فى التكوين المهنى كما يشارك فى تطبيق ذلك :
استعمال هذه الهياكل والوسائل استعمالا | - أمثل وتطويرها تطويرا منسقا ومنظما، تبعا تضمن تحقيق الاهداف المرسومة، 6 - يطور الاساليب التي تسمح دوريا بتقدير ظروف تنفيذ أعمال التكوين المهني التي يتم القيام بها، ويقترح التدابير الملائمة.
الأربعاء 27 صفر عام 1405 ه الجريدة الرسمية وفي هذا الاطار، يشارك في متابعة أعمال للجمهورية الجزائرية 2 1981 2 يشارك فى اطار القوانين والتنظيمات التكوين التي تنظم فى اطار عقود انجاز | المعمول بها، فيما يأتي :
الاستثمارات الاجنبية، وفى تقويمها ومراقبتها، وفي التكوين الذى ينظم فى الخارج، ويقترح التدابير الملائمة لذلك. 7 ينظم مشاركة المؤسسة في العمل الذي تقوم به الدولة عن طريق التكوين وتحسين المستوى المهنيين
8 - يعمل لاقامة التمهين والتكوين التحضيري ويطورهما،
و - يطور التكوين في مجال المهن الحرفية، بالاتصال مع الوزراء المعنيين،
10 - يطور، بالاتصال مع الوزراء المعنيين التكوين المهنى وتجديده لفائدة المعوقين البدنيين والمصابين في حوادث العمل II - يتولى تقويم الاعمال التي تم القيام بها في الميادين السالفة الذكر، ويعد حصائلها الدورية.
المادة 7
فتح المادةيتولى وزير التكوين المهني والعمل تحضير التدابير المتعلقة بتنفيذ عملية اعادة ادماج العمال المغتربين، في اطار التوجيهات التي تقررها الحكومة.
المادة 8
فتح المادةيتولى نائب الوزير المكلف بالعمل تحت سلطة وزير التكوين المهنى والعمل في مجال المهام المحددة فيما يأتي :
1 - في مجال تشريع العمل :
I يعد ويقترح بالاتصال مع الوزراء المعنيين، ما يأتي :
- مشاريع النصوص المتعلقة بعلاقات العمل الفردية والجماعية
- التدابير الملائمة في مجال حفظ الصحة والامن في العمل.
يدرس ويقوم النتائج في مجال الانتاج والانتاجية في العمل، يدرس ويعد التدابير الملائمة في ميدان طب العمل.
3 - يشارك فى اطار الاجراءات المقررة، في دراسة مشاريع النصوص المتعلقة بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات وفي اعدادها، كما يشارك في اقامة أجهزة التسيير الاشتراكي للمؤسسات، ويسهر على سير هذه الاجهزة سيرا منتظما، 4-4 يتولى مراقبة تطبيق الاحكام التشريعية والتنظيمية فى مجال قانون العمل، لاسيما ما يتعلق منها بعلاقات العمل الفردية والجماعية، وظروف العمل، وحماية العمال خلال ممارستهم مهنتهم، ويعد حصيلة ذلك، 5 يتابع تطور الوضع الاجتماعي ويتدخل في تسوية الخلافات الفردية والجماعية أثناء العمل
6 - يضبط حصيلة الوضع الاجتماعي دوريا.
ب في مجال الاجور : 1 يدرس ويقترح فى اطار الاجراءات المقررة بالاتصال مع الوزراء المعنيين، ما يأتي :
- التدابير الملائمة في مجال تصنيف مناصب العمل وتحديد مستويات الاجور، تعديلات الاجر الوطني الأدنى المضمون، في اطار أحكام القانون الاساسي العام للعامل، أساليب الربط بين مداخيل العمل وتطور - الانتاج والانتاجية. 2 يتولى فيما يخصه، في اطار القوانين والتنظيمات المعمول بها، اتخاذ التدابير المقررة في هذه الميادين، ويتابع تطبيقها، ويراقب تنفيذها، ويجمع نتائجها ويعد حصيلتهاء 1982 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 27 صفر عام 1405 ه 3 يعد حصيلة دورية لتطور الوضع في مجال الاجور ومدى تطبيق القوانين والتنظيمات المعمول بها في هذا المجال نفسه .
ج في مجال التشغيل :
I يدرس ويقدم المعطيات والتقديرات اللازمة لاعداد سياسة التشغيل الوطنية وتحديدها، 2 يدرس ويقترح التدابير التي تستهدف استعمال الموارد البشرية استعمالا أمثل وتوسيع التشغيل 3 يعد، طبقا للتنظيم المعمول به حصيلة التشغيل والتقديرات السنوية والمتعددة السنوات لتوظيف اليد العاملة المتوفرة 4 – يدرس ويقترح التدابير المتعلقة بحماية اليد العاملة الوطنية، وترتيب العمال، وضبط الحركات الداخلية لليد العاملة، مع مراعاة الاحتياجات القطاعية والجهوية، والحركية المهنية والجغرافية لليد العاملة
5 - يدرس ويقترح، فيما يخصه، الشروط التي من شأنها أن تخفض وتزيل القيود والتبعية التقنية للخارج 6 ينفذ ويراقب تطبيق التشريع في مجال استخدام اليد العاملة الاجنبية،
7 - بعد، على أساس المعطيات والوثائق التي يجمعها، جدولا دوريا يتعلق بهيكل السكان العاملين فعلا وبتطوره كما وكيفا، وكذلك تطور وضعية التشغيل في المجالين الجهوي والوطني.
المادة 9
فتح المادةيمارس وزير التكوين المهنى والعمل سلطات الوصاية على المؤسسات والهيئات الموضوعة تحت سلطته .
ويتولى هذه المهام نائب الوزير المكلف بالعمل في حدود اختصاصاته، ، مع مراعاة وحدة العمل وأحكام المادة 3 أعلاه..
المادة 10
فتح المادةيضطلع وزير | التكوين المهني والعمل، ونائب الوزير المكلف بالعمل، فيما يخص المهام المسندة اليه بجمع النتائج، وتقويم آثارها فيما يخص الاهداف المحددة والاساليب المستعملة واعداد الحصائل والخلاصات والتقارير وقيام كل فيما يخصه بتبليغ ذلك حسب الكيفيات المقررة وفي الآجال المحددة.
المادة II : يتولى وزير التكوين المهنى والعمل ونائب الوزير المكلف بالعمل فيما يخصه، ما يأتي :
- يحددان حجم الاحتياج الى الموظفين اللازمين لاعمال القطاع، ويسهران على تكوينهم وتحسين مستواهم لاسيما باللغة الوطنية،
- يسهران على حسن سير الهياكل المركزية واللامركزية والمؤسسات والهيئات الموضوعة تحت الوصاية ويقومان أو يكلفان من يقوم لهذا الغرض بالمراقبة التي تتطلبها الاحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها،
- يحضران العناصر اللازمة لاعداد التقنين الذي يخص القطاع
- يسهران خاصة على تطبيق الاحكام التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالقطاع.
المادة 12
فتح المادةتتمثل مهمة وزير التكوين المهنى والعمل ونائب الوزير المكلف بالعمل فيما يخصه، طبقا للاحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها والاجراءات والتوجيهات المقررة في هذا الميدان، فيما يأتي :
- مشاركة السلطات المختصة المعنية أو مساعدتها في جميع المفاوضات الدولية، الثنائية أو المتعددة الاطراف المرتبطة بقطاع التكوين المهنى والعمل،
- السهر على تطبيق الاتفاقيات الدولية والسعى الى ضبط التدابير المتعلقة بتجسيد الالتزامات التي تكون الجزائر طرفا فيها، فيما يتعلق بالوزارة الأربعاء 27 صفر عام 1405 ه الجريدة الرسمية المشاركة فى أعمال الهيئات الجهوية والدولية المختصة فى مجالى التكوين المهني والعمل.
المادة 13
فتح المادةتلغى المراسيم الآتي ذكرها :
- المرسوم رقم 8-48 المؤرخ في 21 مارس سنة 1981 الذي يحدد صلاحيات وزير العمل والتكوين المهني المرسوم رقم 82-21 المؤرخ في 16 يناير - سنة 1982 الذي يحدد صلاحيات وزير العمل المرسوم رقم 82-25 المؤرخ في 16 يناير سنة 1982 الذي يحدد صلاحيات وزير التكوين المهني.
المادة 14
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 23 صفر عام 1405 الموافق 17 نوفمبر سنة 1984.
الشاذلي بن جديد وزارة الحماية الاجتماعية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 89-114
« تلغى أحكام المرسومين رقم 84-342 ورقم 84-343 المؤرخين في 17 نوفمبر سنة 1984 المذكورين »
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 89-92
« تلغى أحكام المرسوم رقم 84-121 المؤرخ في 21 مايو سنة 1984 المذكور أعلاه، وأحكام المرسوم رقم 84-342 المؤرخ في 17 نوفمبر سنة 1984 المذكور أعلاه، فيما يخص التكوين »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (4)
-
مرسوم تنفيذي رقم 89-114
مرسوم تنفيذي رقم 89-114 مؤرخ في أول ذي الحجة عام 1409 الموافق 4 يوليو سنة 1989 يحدد صلاحيات وزير العمل والتشغيل والشؤون الاجتماعية. 724
-
مرسوم تنفيذي رقم 89-92
مرسوم تنفيذي رقم 89-92 مؤرخ في 16 ذي القعدة عام 1409 الموافق 20 يونيو سنة 1989 يحدد صلاحيات وزير التربية والتكوين. 667
-
مرسوم رقم 86-342
مرسوم رقم 86 342 مؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1407 الموافق 23 ديسمبر سنة 1986 يحل مركز التكوين الاداري في سعيدة ويحول الوسائل المرتبطة بالنشاط التربوي الى المدرسة العليا لاساتذة العلوم الاساسية في مدينة سعيدة. 2239
-
مرسوم رقم 85-128
مرسوم رقم 85-128 مؤرخ في أول رمضان عام 1405 الموافق 21 مايو سنة 1985 يتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة التكوين المهني والعمل. 711
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي مرسوم رقم 82-21
- يلغي مرسوم رقم 82-25
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.