ج.ر عدد 14 لسنة 2025
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (21)
اسأل عن هذا العدد

مراسيم تنظيمية مرسوم تنفيذي رقم 24-442 مؤرّخ في 29 جمادى الثانية عام 1446 الموافق 31 ديسمبر سنة 2024، يتضمن نقل اعتماد، بعنوان ميزانية الدولة، موضوع تحت تصرف وزير المجاهدين وذوي الحقوق………………………………………………………………………………. 7 مرسوم تنفيذي رقم 25-88 مؤرخ في 25 شعبان عام 1446 الموافق 24 فبراير سنة 2025، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 19-253 المؤرخ في 16 محرم عام 1441 الموافق 16 سبتمبر سنة 2019 الذي يحدد شروط إنشاء مؤسسات استقبال الطفولة الصغيرة وتنظيمها وسيرها ومراقبتها…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 8 مرسوم تنفيذي رقم 25-89 مؤرّخ في 25 شعبان عام 1446 الموافق 24 فبراير سنة 2025، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 2000-131 المؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1421 الموافق 11 يونيو سنة 2000 الذي يحدد تشكيلة اللجنة المختصة بدراسة مخططات المشاريع الفندقية وطريقة عملها……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 10 مرسوم تنفيذي رقم 25-90 مؤرّخ في 25 شعبان عام 1446 الموافق 24 فبراير سنة 2025، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 19-158 المؤرخ في 24 شعبان عام 1440 الموافق 30 أبريل سنة 2019 الذي يعرف المؤسسات الفندقية ويحدد شروط وكيفيات استغلالها وتصنيفها واعتماد مسيّريها……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 11 مراسيم فرديّة مرسوم رئاسي مؤرخ في 18 شعبان عام 1446 الموافق 17 فبراير سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام قائد القوات الجوية…………………………. 12 مرسوم رئاسي مؤرخ في 18 شعبان عام 1446 الموافق 17 فبراير سنة 2025، يتضمن تعيين قائد القوات الجوية……………………………….. 12 مرسوم رئاسي مؤرخ في 29 رجب عام 1446 الموافق 29 جانفي سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 12 مرسوم رئاسي مؤرخ في 26 شعبان عام 1446 الموافق 25 فبراير سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام المدير العام للمؤسسة العمومية الوطنية ذات الطابع الصناعي والتجاري ”بريد الجزائر“………………………………………………………………………………………………….. 12 قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الدفاع الوطني قرار وزاري مشترك مؤرخ في 17 شعبان عام 1446 الموافق 16 فبراير سنة 2025، يتضمن تجديد انتداب قاض لدى وزارة الدفاع الوطني بصفته رئيسا للمحكمة العسكرية بقسنطينة الناحية العسكرية الخامسة………………………………………………………………………… 12 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 17 شعبان عام 1446 الموافق 16 فبراير سنة 2025، يتضمن تعيين مدير المستشفى المختلط المستشفى الجديد 2 (ولاية أدرار)…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 12 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 17 شعبان عام 1446 الموافق 16 فبراير سنة 2025، يتضمن تعيين مدير المستشفى المختلط لمكافحة السرطان لسيدي بلعباس…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 12

2 رمضان عام 1446 ه 3 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 14 2 مارس سنة 2025 م فهرس (تابع) وزارة الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة قرار مؤرّخ في 19 رجب عام 1446 الموافق 19 جانفي سنة 2025، يعدل القرار المؤرخ في 24 شعبان عام 1443 الموافق 27 مارس سنة 2022 الذي يحدد قائمة أعضاء المجلس العلمي والبيداغوجي للمعهد الجزائري للتكوين في الهندسة النووية. …………………………………. 13 قرار مؤرّخ في 6 شعبان عام 1446 الموافق 5 فبراير سنة 2025، يحدد التشكيلة الاسمية لمجلس الإدارة لمركز التكوين والدعم في مجال الأمن النووي……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 13 وزارة المجاهدين وذوي الحقوق قرار مؤرّخ في 7 شعبان عام 1446 الموافق 6 فبراير سنة 2025، يعدّل القرار المؤرّخ في 14 رمضان عام 1445 الموافق 24 مارس سنة 2024 الذي يحدد القائمة الاسمية لأعضاء مجلس إدارة المركز الوطني للدراسات والبحث في المقاومة الشعبية والحركة الوطنية وثورة أوّل نوفمبر سنة 1954 ………………………………………………………………………………………………………………………………………. 13 وزارة الثقافة والفنون قرار مؤرّخ في 18 شعبان عام 1446 الموافق 17 فبراير سنة 2025، يتضمن تأسيس المهرجان الثقافي المحلي “برزانة”………………………. 13 وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة قرار مؤرّخ في 29 جمادى الثانية عام 1446 الموافق 31 ديسمبر سنة 2024، يعدّل القرار المؤرّخ في 14 ذي الحجة عام 1443 الموافق 13 يوليو سنة 2022 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة دار الرحمة لحملة، ولاية باتنة. ……………………………………………………… 14 قرار مؤرّخ في 11 شعبان عام 1446 الموافق 10 فبراير سنة 2025، يتضمن تعيين أعضاء المجلس العلمي للمركز الوطني للدراسات والإعلام والتوثيق حول الأسرة والمرأة والطفولة…………………………………………………………………………………………………………….. 14 وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري قرار وزاري مشترك مؤرخ في 27 شعبان عام 1446 الموافق 26 فبراير سنة 2025، يعدل القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 5 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 29 نوفمبر سنة 2022 الذي يحدد كيفيات وآجال مطابقة الأراضي التي تم استصلاحها…………………………… 15 وزارة السكن والعمران والمدينة قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 7 شعبان عام 1446 الموافق 6 فبراير سنة 2025، يحدد كيفيات تطبيق التخفيض الممنوح من طرف الدولة لفائدة المستفيدين من السكن في إطار برامج البيع بالإيجار……………………………………………………………………………………. 16 قرار مؤرخ في 27 رجب عام 1446 الموافق 27 جانفي سنة 2025، يتضمن المصادقة على الأرقام الاستدلالية للأجور والمواد للفصل الثالث من سنة 2024 المستعملة في صيغ تحيين ومراجعة أسعار صفقات الأشغال لقطاع البناء والأشغال العمومية والري………. 17

4 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 14 2 رمضان عام 1446 ه 2 مارس سنة 2025 م آراء المحكمة الدستورية رأي رقم 02 / ر.م.د / ت.د / 25 مؤرّخ في 6 شعبان عام 1446 الموافق 5 فبراير سنة 2025، يتعلق بتفسير أحكام المادتين 121 و 122 من الدستور.

إنّ المحكمة الدستورية، – بناء على إخطار تقدم به عضو مجلس الأمة روماني محمد، مندوب أصحاب الإخطار، نيابة عنهم، طبقا لأحكام المادتين 192 (الفقرة 2) و 193 (الفقرة 2) من الدستور، بموجب رسالة مؤرّخة في 27 جانفي سنة 2025 مسجلة بأمانة ضبط المحكمة الدستورية بنفس التاريخ تحت رقم 25/02، قصد تفسير أحكام المادتين 121 و 122 من الدستور، – وبناء على الدستور، لا سيما المواد 114 و 116 (المطة 5) و 118 و 121 و 122 و 160 و 185 و 192 (الفقرة 2) و 193 (الفقرة 2) و 194 و 196 و 197 (الفقرة الأولى) و 198 (الفقرة الأخيرة) منه، – وبمقتضى القانون العضوي رقم 16–12 المؤرّخ في 22 ذي القعدة عام 1437 الموافق 25 غشت سنة 2016 الذي يحدد تنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة، وعملهما، وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة، المعدّل والمتمّم، لا سيما المواد من 69 إلى 76 منه، – وبمقتضى القانون العضوي رقم 22–19 المؤرّخ في 26 ذي الحجة عام 1443 الموافق 25 يوليو سنة 2022 الذي يحدد إجراءات وكيفيات الإخطار والإحالة المتبعة أمام المحكمة الدستورية، لا سيما المادة 13 منه، – وبمقتضى القانون رقم 84–09 المؤرّخ في 2 جمادى الأولى عام 1404 الموافق 4 فبراير سنة 1984 والمتعلق بالتنظيم الإقليمي للبلاد، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى القانون رقم 01–01 المؤرّخ في 6 ذي القعدة عام 1421 الموافق 31 يناير سنة 2001 والمتعلق بعضو البرلمان، – وبمقتضى الأمر رقم 21–01 المؤرّخ في 26 رجب عام 1442 الموافق 10 مارس سنة 2021 والمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، المعدّل والمتمّم، لا سيما المواد 217 و 218 و 219 و 220 و 238 و 239 و 240 و 241 منه، – وبمقتضى الأمر رقم 21–02 المؤرّخ في 2 شعبان عام 1442 الموافق 16 مارس سنة 2021 الذي يحدد الدوائر الانتخابية وعدد المقاعد المطلوب شغلها في انتخابات البرلمان، – وبمقتضى النظام الداخلي لمجلس الأمة الصادر بتاريخ 30 ذي القعدة عام 1438 الموافق 22 غشت سنة 2017، – وبمقتضى النظام المؤرّخ في 9 صفر عام 1444 الموافق 5 سبتمبر سنة 2022 الذي يحدد قواعد عمل المحكمة الدستورية، لا سيما المادتان 15 و 17 منه، – وبناء على النظام الداخلي للمحكمة الدستورية المؤرّخ في 10 صفر عام 1444 الموافق 6 سبتمبر سنة 2022، لا سيما المواد 29 و 30 و 31 و 32 و 33 و 34 و 35 و 36 منه، – وبمقتضى إعلان المحكمة الدستورية رقم 01 / إ.م.د / 22 المؤرّخ في 9 رجب عام 1443 الموافق 10 فبراير سنة 2022 والمتضمن النتائج النهائية لتجديد نصف أعضاء مجلس الأمة المنتخبين وكذا انتخاب أعضاء مجلس الأمة للولايات الجديدة، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21–513 المؤرّخ في 17 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 22 ديسمبر سنة 2021 والمتضمن استدعاء الهيئة الناخبة لتجديد نصف أعضاء مجلس الأمة المنتخبين وكذا انتخاب أعضاء مجلس الأمة للولايات الجديدة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 25–56 المؤرّخ في 22 رجب عام 1446 الموافق 22 جانفي سنة 2025 والمتضمن استدعاء الهيئة الناخبة لتجديد نصف أعضاء مجلس الأمة المنتخبين، – وبمقتضى الرأي رقم 03 ر.م.د / ت.د / 24 المؤرّخ في 22 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 24 نوفمبر سنة 2024 والمتعلق بتفسير الحكم الوارد في المادة 122 (الفقرة الأخيرة) من الدستور، – وبعد الاستماع للأعضاء المقرّرين، وبعد المداولة، من حيث الشكل: – حيث أن إخطار المحكمة الدستورية قصد تفسير أحكام المادتين 121 و 122 من الدستور بخصوص إشكالية التجديد النصفي لأعضاء مجلس الأمة المنتخبين عن الولايات العشر ( 10 ) الجديدة، والذي تقدم به خمسة وعشرون ( 25 ) عضوا بمجلس الأمة بموجب رسالة أودعها مندوب أصحاب الإخطار لدى أمانة ضبط المحكمة الدستورية مرفقة بقائمة تتضمن ألقاب وأسماء وتوقيعات ونسخ من بطاقة العضو لخمسة وعشرين ( 25 ) عضوا، جاء وفقا للمادتين 192 (الفقرة 2) و 193 (الفقرة 2) من الدستور، لذا فهو مقبول شكلا. من حيث الموضوع : حيث أن المادة 121 من الدستور تنص على ما يأتي : ” ينتخب أعضاء المجلس الشعبي الوطني عن طريق الاقتراع العام المباشر والسري.

2 رمضان عام 1446 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 14 5 2 مارس سنة 2025 م ينتخب ثلثا ( 2/3 ) أعضاء مجلس الأمة عن طريق الاقتراع غير المباشر والسرّي، بمقعدين عن كل ولاية، من بين أعضاء المجالس الشعبية البلدية وأعضاء المجالس الشعبية الولائية. يعيّن رئيس الجمهوريّة الثّلث ( 1/3 ) الآخر من أعضاء مجلس الأمة من بين الشخصيات والكفاءات الوطنية في المجالات العلمية والمهنية والاقتصادية والاجتماعية .“ وتنص المادة 122 من الدستور على ما يأتي : ” ينتخب المجلس الشعبي الوطني لعهدة مدتها خمس (5) سنوات. تحدد عهدة مجلس الأمة بمدة ست (6) سنوات. تجدد تشكيلة مجلس الأمة بالنصف ( 1/2 ) كل ثلاث (3) سنوات. لا يمكن تمديد عهدة البرلمان إلاّ في ظروف خطيرة جدا لا تسمح بإجراء انتخابات عادية. ويثبت البرلمان المنعقد بغرفتيه المجتمعتين معاً هذه الحالة بقرار، بناء على اقتراح رئيس الجمهوريّة واستشارة المحكمة الدستورية. لا يمكن لأحد ممارسة أكثر من عهدتين برلمانيتين منفصلتين أو متتاليتين .“ – حيث أن الإشكالية الدستورية التي طرحها أعضاء مجلس الأمة ضمن إخطارهم تتمثل في تطبيق التجديد النصفي في الولايات العشر ( 10 ) الجديدة وفقا للمادة 121 من الدستور، التي يتم وفقها تجديد نصف أعضاء مجلس الأمة كل ثلاث (3) سنوات، مع مراعاة أنه بخصوص الولايات العشر ( 10 ) الجديدة يتم انتخاب نائبين عن كل ولاية لأوّل مرة. – حيث يستفاد من رسالة أصحاب الإخطار تأويل ضمني للمادة 121 من الدستور يقضي بأنه إذا تم تطبيق التجديد النصفي بعد ثلاث (3) سنوات فسيتم إقصاء أحد النائبين قبل أن يكمل عهدته الكاملة المحدّدة بست (6) سنوات، مما يخالف نص المادة 122 من الدستور التي تحدد مدة العهدة بست (6) سنوات. – حيث أنه ونظرا لصمت النظام الداخلي لمجلس الأمة المؤرّخ في 22 غشت سنة 2017 الذي لا يتضمن أحكاما خاصة بالتجديد النصفي للولايات الجديدة، ولا القانون العضوي رقم 23–06 المؤرّخ في 28 شوّال عام 1444 الموافق 18 مايو سنة 2023 الذي يعدّل ويتمّم القانون العضوي رقم 16–12 المؤرّخ في 22 ذي القعدة عام 1437 الموافق 25 غشت سنة 2016 الذي يحدّد تنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة، وعملهما، وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة، والذي نظم في أحكامه الانتخابات والتجديد النصفي. – حيث أن أصحاب الإخطار يعتبرون تطبيق التجديد النصفي في الولايات الجديدة يؤدي إلى إقصاء أحد المنتخبين قبل انتهاء عهدته، ممّا يخل بمبدأ المساواة بين الأعضاء ويؤثر على تمثيل الولايات الجديدة بشكل عادل، ممّا يستلزم حسبهم ضمان أن يكمل كل نائب عهدته الكاملة بست (6) سنوات دون إقصاء وقبل انتهاء المدة وفق ما ينص عليه دستور 2020 . – حيث أن دور المحكمة الدستورية في تفسير المقتضيات الغامضة ينحصر في توضيح قصد المؤسس الدستوري، لا سيما عند ظهور إشكالات في تطبيقها، وأن الأمر هنا يتعلق بفراغ لم يتوقّعه المشرّع ممّا يتعيّن استدراكه بالتفسير بمقتضى المادة 192 (الفقرة 2) من الدستور التي تخوّل المحكمة الدستورية إبداء رأيها التفسيري مع حجّية الشيء المفسّر به، – حيث أن ثلثي ( 2/3 ) أعضاء مجلس الأمة ينتخبون عن طريق الاقتراع غير المباشر والسرّي، – حيث أن المحكمة الدستورية، ومن منطق منهجيتها في التفسير الذي أرسته في رأيها رقم 23/01 المؤرّخ في 20 محرّم عام 1445 الموافق 7 غشت سنة 2023، وكذا رأيها رقم 24/01 المؤرّخ في 4 رجب عام 1445 الموافق 15 جانفي سنة 2024، وكذا رأيها رقم 24/03 المؤرّخ في 22 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 24 نوفمبر سنة 2024، أكدت أن تفسير حكم وارد في الدستور لا يتم بمعزل عن مقتضيات حددتها أحكام أخرى من الدستور ذات صلة بالحكم موضوع التفسير، باعتبار أن الدستور بما يتمتع به من رفعة وسمو يشكل منظومة واحدة لا تقبل التجزئة، وهو ما يفرض ربط الأحكام الواردة فيه بعضها ببعض بغرض تجلية الغموض وإزالة الإبهام الحاصل حول النص بياناً لمفهومه وتوضيحاً لمضمونه وقوفا على مقصده ومراده وضماناً لوحدة تطبيقه. – حيث أن الغاية من اعتماد نظام الاقتراع غير المباشر لانتخاب أعضاء مجلس الأمة، مع التجديد النصفي كل ثلاث (3) سنوات هي تمثيل المجالس المحلية في مجلس الأمة من جهة، وضمان عدم الوقوع في حالة شغور هذه الغرفة، لأنها ضامنة لاستمرارية الدولة، من جهة أخرى. – حيث أن استحداث عشر ( 10 ) ولايات جديدة بعد الانتخابات المحلية التي جرت في سنة 2021، أحدث وضعا جديدا تمثل في وجود هذه الولايات دون مجالس شعبية ولائية التي بقيت تابعة للولاية الأم. – حيث أن التجديد النصفي لأعضاء مجلس الأمة المنتخبين في سنة 2022 صادف هذا الوضع، وتم خلاله انتخاب عضوين (2) جديدين لمجلس الأمة في كل ولاية جديدة، – حيث أن الهيئة الناخبة لانتخاب أعضاء مجلس الأمة تتشكل من أعضاء المجالس الشعبية الولائية والبلدية التابعة لكل ولاية، – حيث أن النتائج المترتبة على انتخاب أعضاء مجلس الأمة للولايات الجديدة الذي جرى في سنة 2022، لم تثر أي إشكال، سواء على مستوى السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، باعتبارها السلطة المشرفة والمنظمة

6 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة والمعلنة للنتائج المؤقتة لهذه الانتخابات، أو على مستوى المحكمة الدستورية المختصة بالفصل في الطعون المتعلقة بالنتائج المؤقتة وإعلان نتائجها النهائية، – حيث أنّ المحكمة الدستورية لم تسجل أي طعن بخصوص تشكيل الهيئة الناخبة لانتخاب أعضاء مجلس الأمة للولايات الجديدة لسنة 2022، – وبالنتيجة، فإن إجراء انتخابات التجديد النصفي لأعضاء مجلس الأمة المنتخبين على مستوى الولايات الجديدة، لا يثير أي إشكال قانوني، حيث تبقى هيئتها الناخبة مكوّنة من أعضاء المجالس الشعبية البلدية التابعة لهذه الولايات. – حيث أن المادة 122 (الفقرة 3) من الدستور تنص بكل وضوح وبدون أي استثناء أو امتيازات لجهة من أعضاء مجلس الأمة على أن ”تجدد تشكيلة مجلس الأمة بالنصف كل ثلاث (3) سنوات“. – حيث تنص الفقرتان 2 و 3 من المادة 122 من الدستور على أن تحدّد عهدة مجلس الأمة بمدة ست (6) سنوات، وأن يتم تجديد تشكيلته بالنّصف كلّ ثلاث (3) سنوات، وحدّدت الفقرة 2 من المادة 121 المذكورة أعلاه أن ينتخب ثلثا ( 2/3 ) أعضاء مجلس الأمة عن طريق الاقتراع غير المباشر والسرّي، بمقعدين (2) عن كلّ ولاية، من بين أعضاء المجالس الشعبية البلدية وأعضاء المجالس الشعبية الولائية، وأن المؤسس الدستوري توخّى من وراء التجديد الجزئي لتشكيلة مجلس الأمة الحفاظ على استمرارية وضمان حسن سيره بفضل تجربة الأعضاء الباقين بعد التجديد. – حيث أنه وبمقتضى ما أسفر عنه رأي المحكمة الدستورية حول تفسير المادة 122 من الدستور، وهو الرأي الذي أصبح يتمتع بحجية الشيء المفسر فيه، ومن باب القياس، على اعتبار أن انتخاب المجلس الشعبي الوطني يتم مباشرة من طرف الشعب لتمثيل المواطنين في مجملهم، فإنّ مجلس الأمة ينتخب بطريقة مختلفة وهي الانتخاب غير المباشر، والذي يتم من خلال مساهمة المنتخبين المحليين في انتخاب أعضاء من بينهم من أجل تمثيل الجماعات المحلية ككل، بما يحقق في ظل نظام اللامركزية الإدارية التوافق بين مبدئي عدم التجزئة والسيادة الوطنية، وبين تمثيل الجماعات المحلية المكوّنة للدولة، – حيث أن التجديد النصفي للأعضاء المنتخبين وكذا المعيّنين، وفقا للمادة 122 (الفقرة 3) يجب أن يكون كل ثلاث سنوات، بحيث يستفيد كل الأعضاء تباعاً من عهدة كاملة مدتها ست (6) سنوات. – حيث أن التجديد الأول الخاص بالولايات العشر ( 10 ) الجديدة الممثلة لأول مرة في مجلس الأمة، وضع استثنائي. – حيث يستفيد نصف الأعضاء الممثلين للولايات الجديدة من عهدة كاملة، بينما يتجدد النصف الآخر حتماً بمناسبة أوّل تجديد بعد الثلاث (3) سنوات الأولى لعهدتهم، الجزائريّة / العدد 14 2 رمضان عام 1446 ه 2 مارس سنة 2025 م وهو ما حدث تماماً مع أول تجديد نصفي لتشكيلة مجلس الأمة في ظل دستور 1996 . وهذا حكم انتقالي فقط، بحيث تنتظم بعد ذلك عهدة كل الأعضاء لتكون ست (6) سنوات كاملة دون استثناء، وبدون هذا الحكم الاستثنائي لا يمكن أن يتحقق التجديد النصفي الكامل لتشكيلة مجلس الأمة بشكل دوري لهذه الولايات، من جهة، ومن جهة أخرى، فإن الاستثناء يؤكد القاعدة الدستورية نصّاً وروحاً وفقا لنص المادة 122 من الدستور، بما يحقق حرية اختيار الشّعب، ويضفي المشروعية على ممارسة السلطات، ويكرس التداول الديمقراطي عن طريق انتخابات دورية حرة ونزيهة، – وعليه، فإن الأعضاء القادمين من الولايات العشر ( 10 ) الجديدة الذين تم انتخابهم يعتبرون معنيين بعملية التجديد، طالما أن العهدة تتوقف عند كل تجديد بصرف النظر عن المدّة التي قضاها عضو مجلس الأمة، فتحتسب وكأنها عهدة كاملة. لهذه الأسباب : تصرّح المحكمة الدستورية بما يأتي : أولا : من حيث الشكل : قبول الإخطار. ثانيا : من حيث الموضوع : التصريح بعدم وجود إشكال قانوني في تطبيق المادتين 121 و 122 من الدستور، وبالنتيجة، فإن أعضاء مجلس الأمة ممثلي الولايات العشر ( 10 ) الجديدة معنيون بالتجديد النصفي ضمانا لاستمرار مؤسسات الدولة. ثالثا : يبلّغ هذا الرأي إلى رئيس الجمهوريّة وإلى رئيس مجلس الأمة وإلى رئيس المجلس الشعبي الوطني وإلى الوزير الأول، ومندوب أصحاب الإخطار. رابعا : ينشر هذا الرأي في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. بهذا تداولت المحكمة الدستورية في جلستها المنعقدة بتاريخ 6 شعبان عام 1446 الموافق 5 فبراير سنة 2025 . رئيس المحكمة الدستورية عمر بلحاج – ليلى عسلاوي، عضوا، – بحري سعد االله، عضوا، – مصباح مناس، عضوا، – نصر الدين صابر، عضوا، – وردية نايت قاسي، عضوا، – عبد العزيز برقوق، عضوا، – بوزيان عليان، عضوا، – عبد الحفيظ أسوكين، عضوا، – عمار بوضياف، عضوا، – أحمد بنيني، عضوا.

2 رمضان عام 1446 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 14 7 2 مارس سنة 2025 م مراسيم تنظيمية مرسوم تنفيذي رقم 24-442 مؤرّخ في 29 جمادى الثانية عام 1446 الموافق 31 ديسمبر سنة 2024، يتضمن نقل اعتماد، بعنوان ميزانية الدولة، موضوع تحت تصرف وزير المجاهدين وذوي الحقوق.

إنّ الوزير الأوّل، – بناء على التقرير المشترك بين وزير المالية ووزير المجاهدين وذوي الحقوق، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 112-5 و 141 (الفقرة 2) منه، – وبمقتضى القانون العضوي رقم 18-15 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1439 الموافق 2 سبتمبر سنة 2018 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 23-22 المؤرخ في 11 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 24 ديسمبر سنة 2023 والمتضمن قانون المالية لسنة 2024، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23-404 المؤرّخ في 27 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 11 نوفمبر سنة 2023 والمتضمّن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 24-374 المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 18 نوفمبر سنة 2024 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، الجدول – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 24-12 المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 6 جانفي سنة 2024 والمتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2024، الموضوعة تحت تصرف وزير المجاهدين وذوي الحقوق، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يلغى من الاعتمادات المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة بموجب قانون المالية لسنة 2024، مبلغ قدره سبعمائة مليون دينار ( 700.000.000 دج)، كرخص التزام واعتمادات دفع، مقيّد في محفظة برامج وزارة المجاهدين وذوي الحقوق، في برنامج ‘’الحماية الاجتماعية’’، وفي البرنامج الفرعي ‘’الترقية الاجتماعية’’، وفي الباب الرابع ‘’نفقات التحويل’’. المادّة 2 : يخصص بعنوان سنة 2024، مبلغ قدره سبعمائة مليون دينار ( 700.000.000 دج)، كرخص التزام واعتمادات دفع، يقيد في محفظة برامج وزارة المجاهدين وذوي الحقوق، ويوزع طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم. المادّة 3 : يكلف وزير المالية ووزير المجاهدين وذوي الحقوق، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 29 جمادى الثانية عام 1446 الموافق 31 ديسمبر سنة 2024 . محمد النذير العرباوي الملحق الاعتمادات المفتوحة بالدينار الباب 2 : نفقات تسيير الباب 4 : نفقات التحويل المجموع عناوين البرامج والبرامج الفرعية المصالح رخص اعتمادات رخص اعتمادات رخص اعتمادات الالتزام الدفع الالتزام الدفع الالتزام الدفع البرنامج : التراث التاريخي والثقافي 000 000 400 000 000 البرنامج الفرعي : البحث التاريخي 000 000 400 000 000 ومتابعة النشاطات المتحفية مجموع الاعتمادات المفتوحة 000 000 400 000 000 400 000 000 300 000 000 300 000 000 700 000 000 700 400 000 000 300 000 000 300 000 000 700 000 000 700 400 000 000 300 000 000 300 000 000 700 000 000 700

8 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة مرسوم تنفيذي رقم 25-88 مؤرخ في 25 شعبان عام 1446 الموافق 24 فبراير سنة 2025، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 19-253 المؤرخ في 16 محرّم عام 1441 الموافق 16 سبتمبر سنة 2019 الذي يحدد شروط إنشاء مؤسسات استقبال الطفولة الصغيرة وتنظيمها وسيرها ومراقبتها.

إنّ الوزير الأوّل، – بناء على تقرير وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، – وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 112-5 و 141 (الفقرة 2) منه، – وبمقتضى القانون رقم 25-01 المؤرخ في 21 شعبان عام 1446 الموافق 20 فبراير سنة 2025 والمتعلق بحماية الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة وترقيتهم، – وبمقتضى القانون رقم 04-08 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 14 غشت سنة 2004 والمتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجارية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 08-04 المؤرخ في 15 محرّم عام 1429 الموافق 23 يناير سنة 2008 والمتضمن القانون التوجيهي للتربية الوطنية، لاسيما المادتان 38 و 40 منه، – وبمقتضى القانون رقم 08-09 المؤرخ في 18 صفر عام 1429 الموافق 25 فبراير سنة 2008 والمتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 11-10 المؤرخ في 20 رجب عام 1432 الموافق 22 يونيو سنة 2011 والمتعلق بالبلدية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 12-07 المؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1433 الموافق 21 فبرايرسنة 2012 والمتعلق بالولاية، – وبمقتضى القانون رقم 15-12 المؤرخ في 28 رمضان عام 1436 الموافق 15 يوليو سنة 2015 والمتعلق بحماية الطفل، المعدل، – وبمقتضى القانون رقم 18-11 المؤرخ في 18 شوال عام 1439 الموافق 2 يوليو سنة 2018 والمتعلق بالصحة، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى القانون رقم 19-02 المؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1440 الموافق 17 يوليو سنة 2019 والمتعلق بالقواعد العامة للوقاية من أخطار الحريق والفزع، الجزائريّة / العدد 14 2 رمضان عام 1446 ه 2 مارس سنة 2025 م – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23-404 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 11 نوفمبر سنة 2023 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 24-374 المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 18 نوفمبر سنة 2024 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 10-128 المؤرخ في 13 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 28 أبريل سنة 2010 والمتضمن تعديل تنظيم مديرية النشاط الاجتماعي للولاية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 13-134 المؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 10 أبريل سنة 2013 الذي يحدد صلاحيات وزير التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 19-253 المؤرخ في 16 محرّم عام 1441 الموافق 16 سبتمبر سنة 2019 الذي يحدد شروط إنشاء مؤسسات استقبال الطفولة الصغيرة وتنظيمها وسيرها ومراقبتها، المعدل، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يهدف هذا المرسوم إلى تعديل وتتميم بعض أحكام المرسوم التنفيذي رقم 19-253 المؤرخ في 16 محرم عام 1441 الموافق 16 سبتمبر سنة 2019 الذي يحدد شروط إنشاء مؤسسات استقبال الطفولة الصغيرة وتنظيمها وسيرها ومراقبتها، المعدل. المادّة 2 : تعدل وتتمم أحكام المادتين 29 و 30 من المرسوم التنفيذي رقم 19-253 المؤرخ في 16 محرم عام 1441 الموافق 16 سبتمبر سنة 2019 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : ‘’المادّة 29 : يمكن صاحب الطلب، في حالة رفض طلبه، تقديم تظلم لدى الوالي في أجل أقصاه شهر واحد (1)، ابتداء من تاريخ تبليغه القرار. ويمكن المعني، زيادة على ذلك، أن يرفع طعناً لدى الجهة القضائية المختصة طبقا للتشريع المعمول به’’. ‘’المادّة 30 : تتشكل اللجنة الخاصة التي يرأسها المدير المكلف بالنشاط الاجتماعي للولاية، من : – …………………………………………………(بدون تغيير حتى) – ممثل الأمن الوطني على مستوى الولاية، – مفتش بيداغوجي مكلف بالمقاطعة، مكان إنشاء المؤسسة، ……………………….(الباقي بدون تغيير)……………………..“.

2 رمضان عام 1446 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 14 9 2 مارس سنة 2025 م المادّة 3 : تعدل وتتمم أحكام المادة 47 من المرسوم التنفيذي رقم 19-253 المؤرخ في 16 محرّم عام 1441 الموافق 16 سبتمبر سنة 2019 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : ‘’المادّة 47 : زيادة على أشكال المراقبة الأخرى المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما، تخضع المؤسسات المذكورة في المادة 2 أعلاه للمراقبة الإلزامية للجنة المشتركة المنصوص عليها في المادة 47 مكرر أدناه. يجب أن تنصب المراقبة خصوصا، على ما يأتي : – ………………………..(الباقي بدون تغيير)…………………..“. المادّة 4 : تتمم أحكام المرسوم التنفيذي رقم 19-253 المؤرخ في 16 محرم عام 1441 الموافق 16 سبتمبر سنة 2019 والمذكور أعلاه، بمادتين 47 مكرر و 47 مكرر 1، تحرران كما يأتي : ‘’المادّة 47 مكرر : تنشأ لجنة مشتركة تكلف بالمراقبة الإلزامية للمؤسسات المذكورة في المادة 2 أعلاه. تتشكل هذه اللجنة التي يرأسها المدير المكلف بالنشاط الاجتماعي للولاية، من: – ممثل مديرية الصحة للولاية، – ممثل مديرية التجارة للولاية، – ممثل مديرية التعمير والهندسة المعمارية والبناء للولاية، – ممثل مديرية الحماية المدنية للولاية، – ممثل المفتشية الولائية للعمل. يعيّن أعضاء اللجنة المشتركة بموجب قرار من الوالي بناء على اقتراح من السلطات والهيئات التي يتبعونها لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد. وفي حالة انقطاع عهدة أحد أعضاء اللجنة المشتركة، يتم استخلافه حسب الأشكال نفسها للمدة المتبقية من العهدة’’. ‘’المادّة 47 مكرر 1 : تقوم اللجنة المنصوص عليها في المادة 47 مكرر أعلاه، بالمراقبة الإلزامية كل ثلاث (3) أشهر، من خلال زيارات ميدانية للمؤسسات على أساس برنامج سنوي يوافق عليه الوالي. يستدعي الرئيس أعضاء اللجنة المشتركة خمسة (5) أيام قبل تاريخ المراقبة الإلزامية. كما يمكن اللجنة المشتركة القيام بالمراقبة الإلزامية عندما تستدعيها وضعية خاصة أو بصفة فجائية، بناء على طلب من الوالي المختص إقليميا أو من رئيس اللجنة’’. المادّة 5 : تعدل وتتمم أحكام المادتين 48 و 49 من المرسوم التنفيذي رقم 19-253 المؤرخ في 16 محرم عام 1441 الموافق 16 سبتمبر سنة 2019 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : ‘’المادّة 48 : تعد اللجنة المشتركة المذكورة في المادة 47 مكرر أعلاه، تقريرا عن المراقبة الإلزامية تدون فيه، الملاحظات المعاينة والمخالفات والتقصيرات المحتملة. ويوقّع التقرير رئيس اللجنة المشتركة وجميع الأعضاء الحاضرين. يجب على رئيس اللجنة المشتركة إرسال نسخة من هذا التقرير إلى الوالي في أجل ثمانٍ وأربعين ( 48 ) ساعة، ابتداء من تاريخ المراقبة’’. ‘’المادّة 49 : في حالة معاينة مخالفات أو تقصير للأحكام التشريعية والتنظيمية وكذا لبنود دفتر الأعباء، يعذر رئيس اللجنة المشتركة المؤسسة كتابيا في أجل ثمانية (8) أيام من تاريخ المراقبة، برسالة موصى عليها مع إشعار بالاستلام أو بموجب عقد غير قضائي أو بالوسائل الإلكترونية المتاحة، ويمنحها أجلا أقصاه خمسة عشر ( 15 ) يوما ابتداء من تاريخ تبليغها الإعذار، لتدارك المخالفات و/أو التقصير. وفي حالة عدم الامتثال للإعذار، يصدر الوالي المختص إقليميا، بناء على تقرير اللجنة المشتركة، قرارًا ضد المؤسسة المعنية يتضمن العقوبات الإدارية الآتية : – ……………………………………………….(بدون تغيير حتى) في حالة تكرار المخالفات، – سحب الاعتماد. ويعلم رئيس اللجنة المشتركة مصالح المركز الوطني للسجل التجاري المختصة إقليميا بسحب الاعتماد’’. المادّة 6 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 25 شعبان عام 1446 الموافق 24 فبراير سنة 2025 . محمد النذير العرباوي

10 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة مرسوم تنفيذي رقم 25-89 مؤرّخ في 25 شعبان عام 1446 الموافق 24 فبراير سنة 2025، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 2000-131 المؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1421 الموافق 11 يونيو سنة 2000 الذي يحدد تشكيلة اللجنة المختصة بدراسة مخططات المشاريع الفندقية وطريقة عملها.

إنّ الوزير الأوّل، – بناء على تقرير وزيرة السياحة والصناعة التقليدية، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 112-5 و 141 (الفقرة 2) منه، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23-404 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 11 نوفمبر سنة 2023 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 24-374 المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 18 نوفمبر سنة 2024 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 2000-131 المؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1421 الموافق 11 يونيو سنة 2000 الذي يحدد تشكيلة اللجنة المختصة بدراسة مخططات المشاريع الفندقية وطريقة عملها، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 16-05 المؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1437 الموافق 10 يناير سنة 2016 الذي يحدد صلاحيات وزير السياحة والصناعة التقليدية، المعدّل والمتمم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 16-06 المؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1437 الموافق 10 يناير سنة 2016 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة السياحة والصناعة التقليدية، المعدّل والمتمم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 19-158 المؤرخ في 24 شعبان عام 1440 الموافق 30 أبريل سنة 2019 الذي يعرّف المؤسسات الفندقية ويحدد شروط وكيفيات استغلالها وتصنيفها واعتماد مسيّريها، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 23-489 المؤرّخ في 15 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 28 ديسمبر سنة 2023 والمتضمن إنشاء الوكالة الوطنية للعقار السياحي وتنظيمها وسيرها، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يهدف هذا المرسوم إلى تعديل وتتميم بعض أحكام المرسوم التنفيذي رقم 2000-131 المؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1421 الموافق 11 يونيو سنة 2000 الذي يحدد تشكيلة اللجنة المختصة بدراسة مخططات المشاريع الفندقية وطريقة عملها. الجزائريّة / العدد 14 2 رمضان عام 1446 ه 2 مارس سنة 2025 م المادّة 2 : تعدل أحكام الماد تين 3 و 6 من المرسوم التنفيذي رقم 2000-131 المؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1421 الموافق 11 يونيو سنة 2000 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : ‘’المادّة 3 : تتشكل اللجنة التي يرأسها ممثل عن الوزير المكلف بالسياحة، من : – ممثل الوزير المكلف بالتعمير، – ممثل الوزير المكلف بالجماعات المحلية، – ممثل الوزير المكلف بالأشغال العمومية، – ممثل الوزير المكلف بالبيئة، – المدير المكلف بالتهيئة السياحية بالوزارة المكلفة بالسياحة، – المدير العام للوكالة الوطنية للعقار السياحي. يمكن أن تستعين اللجنة بأي شخص من شأنه، بحكم كفاءته، مساعدتها في أشغالها’’. ‘’المادّة 6 : تتولى مصالح المديرية المكلفة بالاستثمار السياحي بالوزارة المكلفة بالسياحة أمانة اللجنة’’. المادّة 3 : تتمم أحكام المرسوم التنفيذي رقم 2000-131 المؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1421 الموافق 11 يونيو سنة 2000 والمذكور أعلاه، بمادة 9 مكرر، تحرر كما يأتي : ‘’المادّة 9 مكرر : يلغى مقرر قبول مخططات المشاريع الفندقية في الحالات الآتية : – عدم قيام صاحب المشروع الفندقي خلال الاثنى عشر ( 12 ) شهرا الموالية لتاريخ تبليغه مقرر القبول بإيداع طلب رخصة البناء، – إلغاء رخصة البناء، – طلب التخلي عن إنجاز المشروع من طرف صاحبه. يبلّغ المعني وجوبا بمقرر إلغاء مقرر قبول مخططات المشاريع الفندقية من طرف مصالح الوزارة المكلفة بالسياحة’’. المادّة 4 : بالنسبة لأصحاب المشاريع الفندقية الذين تحصلوا على مقررات القبول، قبل صدور هذا المرسوم، تحتسب الآجال المنصوص عليها في المادة 9 مكرر (المطة الأولى) المذكورة أعلاه، ابتداء من تاريخ نشره في الجريدة الرّسميّة. المادّة 5 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 25 شعبان عام 1446 الموافق 24 فبراير سنة 2025 . محمد النذير العرباوي

2 رمضان عام 1446 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 14 11 2 مارس سنة 2025 م مرسوم تنفيذي رقم 25-90 مؤرّخ في 25 شعبان عام 1446 الموافق 24 فبراير سنة 2025، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 19-158 المؤرخ في 24 شعبان عام 1440 الموافق 30 أبريل سنة 2019 الذي يعرّف المؤسسات الفندقية ويحدد شروط وكيفيات استغلالها وتصنيفها واعتماد مسيّريها.

إنّ الوزير الأوّل، – بناء على تقرير وزيرة السياحة والصناعة التقليدية، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 112-5 و 141 (الفقرة 2) منه، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23-404 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 11 نوفمبر سنة 2023 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 24-374 المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 18 نوفمبر سنة 2024 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 16-05 المؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1437 الموافق 10 يناير سنة 2016 الذي يحدد صلاحيات وزير السياحة والصناعة التقليدية، المعدّل والمتمم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 19-158 المؤرخ في 24 شعبان عام 1440 الموافق 30 أبريل سنة 2019 الذي يعرّف المؤسسات الفندقية ويحدد شروط وكيفيات استغلالها وتصنيفها واعتماد مسيّريها، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 23-489 المؤرّخ في 15 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 28 ديسمبر سنة 2023 والمتضمن إنشاء الوكالة الوطنية للعقار السياحي وتنظيمها وسيرها، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يهدف هذا المرسوم إلى تعديل وتتميم بعض أحكام المرسوم التنفيذي رقم 19–158 المؤرخ في 24 شعبان عام 1440 الموافق 30 أبريل سنة 2019 الذي يعرّف المؤسسات الفندقية ويحدد شروط وكيفيات استغلالها وتصنيفها واعتماد مسيّريها. المادّة 2 : تعدل وتتمم أحكام المواد 19 و 25 و 32 من المرسوم التنفيذي رقم 19-158 المؤرخ في 24 شعبان عام 1440 الموافق 30 أبريل سنة 2019 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : ‘’المادّة 19 : …………………………………. (بدون تغيير حتى) وتتشكل كما يأتي : – المدير الولائي المكلف بالسياحة، رئيسا، – المدير الولائي المكلف بالتنظيم، – المدير الولائي المكلف بالتجارة، – المدير الولائي المكلف بالصحة، – المدير الولائي المكلف بالبيئة، – المدير الولائي المكلف بالثقافة، – رئيس أمن الولاية، – المدير الولائي للحماية المدنية، – ممثل المدير العام للوكالة الوطنية للعقار السياحي، – الممثل المحلي للتنظيم الأكثر تمثيلا لمهنيي الفندقة، ………………………. (الباقي بدون تغيير) .’’……………………. ‘’المادّة 25 : ……………………………….. (بدون تغيير حتى) للمؤسسة الفندقية. تسلّم الشارة بمقابل مالي من طرف الوكالة الوطنية للعقار السياحي بناء على تقديم قرار التصنيف’’. ‘’المادّة 32 : تتشكل لجنة الطعن من الأعضاء الآتي ذكرهم : – المدير المكلف بالنشاطات الفندقية في الوزارة المكلفة بالسياحة، رئيسا، – ممثل الوزير المكلف بالداخلية والجماعات المحلية، – ممثل الوزير المكلف بالتجارة الداخلية، – ممثل الوزير المكلف بالصحة، – ممثل الوزير المكلف بالبيئة، – ممثل الوزير المكلف بالثقافة، – ممثل المدير العام للأمن الوطني، – ممثل المدير العام للحماية المدنية، – المدير العام للوكالة الوطنية للعقار السياحي، – ممثل عن التنظيم الأكثر تمثيلا لمهنيي الفندقة، ……………………… (الباقي بدون تغيير) .’’…………………….. المادّة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 25 شعبان عام 1446 الموافق 24 فبراير سنة 2025 . محمد النذير العرباوي

12 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 14 2 رمضان عام 1446 ه مراسيم مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 شعبان عام 1446 الموافق 17 فبراير سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام قائد القوات الجوية.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 شعبان عام 1446 الموافق 17 فبراير سنة 2025، تنهى مهام اللواء محمود لعرابة، بصفته قائدا للقوات الجوية، ابتداء من 16 فبراير سنة 2025 . H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 شعبان عام 1446 الموافق 17 فبراير سنة 2025، يتضمن تعيين قائد القوات الجوية.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 شعبان عام 1446 الموافق 17 فبراير سنة 2025، يعيّن اللواء الزبير غويلة، قائدا للقوات الجوية، ابتداء من 16 فبراير سنة 2025 . 2 مارس سنة 2025 م فرديّة مرسوم رئاسي مؤرّخ في 29 رجب عام 1446 الموافق 29 جانفي سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 29 رجب عام 1446 الموافق 29 جانفي سنة 2025، تنهى مهام السيّد بلقاسم بوشمال، بصفته مديرا عاما للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، لإحالته على التقاعد. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 26 شعبان عام 1446 الموافق 25 فبراير سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام المدير العام للمؤسسة العمومية الوطنية ذات الطابع الصناعي والتجاري ”بريد الجزائر“.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 26 شعبان عام 1446 الموافق 25 فبراير سنة 2025، تنهى مهام السيّد لؤي زيدي، بصفته مديرا عاما للمؤسسة العمومية الوطنية ذات الطابع الصناعي والتجاري ”بريد الجزائر“. قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الدفاع الوطني قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 17 شعبان عام 1446 الموافق 16 فبراير سنة 2025، يتضمن تجديد انتداب قاضٍ لدى وزارة الدفاع الوطني بصفته رئيسا للمحكمة العسكرية بقسنطينة الناحية العسكرية الخامسة. بموجب قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 17 شعبان عام 1446 الموافق 16 فبراير سنة 2025، يجدّد انتداب السيّد رضوان لبعيلي، لدى وزارة الدفاع الوطني، بصفته رئيسا للمحكمة العسكرية بقسنطينة الناحية العسكرية الخامسة، لمدة سنة واحدة (1)، ابتداء من 21 فبراير سنة 2025 . قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 17 شعبان عام 1446 الموافق 16 فبراير سنة 2025، يتضمن تعيين مدير المستشفى المختلط المستشفى الجديد 2 (ولاية أدرار). بموجب قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 17 شعبان عام 1446 الموافق 16 فبراير سنة 2025، يعيّن السيّد عمر هناب، مديرا للمستشفى المختلط المستشفى الجديد 2 (ولاية أدرار)، ابتداء من 8 ديسمبر سنة 2024 . H قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 17 شعبان عام 1446 الموافق 16 فبراير سنة 2025، يتضمن تعيين مدير المستشفى المختلط لمكافحة السرطان لسيدي بلعباس. بموجب قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 17 شعبان عام 1446 الموافق 16 فبرابر سنة 2025، يعيّن السيّد سمير عجمي، مديرا للمستشفى المختلط لمكافحة السرطان لسيدي بلعباس، ابتداء من 19 نوفمبر سنة 2024 .

2 رمضان عام 1446 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 14 13 2 مارس سنة 2025 م وزارة الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة قرار مؤرّخ في 19 رجب عام 1446 الموافق 19 جانفي سنة 2025، يعدل القرار المؤرخ في 24 شعبان عام 1443 الموافق 27 مارس سنة 2022 الذي يحدد قائمة أعضاء المجلس العلمي والبيداغوجي للمعهد الجزائري للتكوين في الهندسة النووية. بموجب قرار مؤرّخ في 19 رجب عام 1446 الموافق 19 جانفي سنة 2025، يعدل القرار المؤرخ في 24 شعبان عام 1443 الموافق 27 مارس سنة 2022 الذي يحدد قائمة أعضاء المجلس العلمي والبيداغوجي للمعهد الجزائري للتكوين في الهندسة النووية، كما يأتي : “………………………………………………….(بدون تغيير حتى) – خلدون بشاري، ممثل الوزير المكلف بالتعليم العالي، – فريدة عليان، ممثلة الوزير المكلف بالصحة، – …………………………………………………(بدون تغيير حتى) – شريف دليح، ممثل عن مؤسسة ذات شراكة مع المعهد الجزائري للتكوين في الهندسة النووية، ………………………..(الباقي بدون تغيير)……………………..”. H قرار مؤرّخ في 6 شعبان عام 1446 الموافق 5 فبراير سنة 2025، يحدد التشكيلة الاسمية لمجلس الإدارة لمركز التكوين والدعم في مجال الأمن النووي.

بموجب قرار مؤرخ في 6 شعبان عام 1446 الموافق 5 فبرايرسنة 2025، تحدد التشكيلة الاسمية لمجلس الإدارة لمركز التكوين والدعم في مجال الأمن النووي، تطبيقا لأحكام المادة 12 من المرسوم الرئاسي رقم 12-87 المؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 26 فبراير سنة 2012 والمتضمن إنشاء مركز التكوين والدعم في مجال الأمن النووي، وتنظيمه وسيره، كما يأتي : السيدات والسادة : – عبد الحميد ملاح، رئيسا، – سارة بوقري، ممثلة الوزير المكلف بالطاقة، – لطفي دومانجي، ممثل وزارة الدفاع الوطني، – نبيل حميدي، ممثل المديرية العامة للأمن الداخلي، – عبد االله محمد دوكارة، ممثل الوزير المكلف بالداخلية، – شوقي ناجي، ممثل وزير العدل، حافظ الأختام، – عبد الكريم حديد، ممثل الوزير المكلف بالشؤون الخارجية، – مليكة أيت وعرابي، ممثلة الوزير المكلف بالمالية، – سعيد ترنيش، ممثل الوزير المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي، – محمد دغماني، ممثل الوزير المكلف بالنقل، – ليندة خوالد، ممثلة الوزير المكلف بالصحة، – عبد السلام صغور، رئيس المجلس العلمي والبيداغوجي لمركز التكوين والدعم في مجال الأمن النووي. وزارة المجاهدين وذوي الحقوق قرار مؤرّخ في 7 شعبان عام 1446 الموافق 6 فبراير سنة 2025، يعدّل القرار المؤرّخ في 14 رمضان عام 1445 الموافق 24 مارس سنة 2024 الذي يحدد القائمة الاسمية لأعضاء مجلس إدارة المركز الوطني للدراسات والبحث في المقاومة الشعبية والحركة الوطنية وثورة أوّل نوفمبر سنة 1954 . بموجب قرار مؤرّخ في 7 شعبان عام 1446 الموافق 6 فبراير سنة 2025، يعدل القرار المؤرخ في 14 رمضان عام 1445 الموافق 24 مارس سنة 2024 الذي يحدد القائمة الاسمية لأعضاء مجلس إدارة المركز الوطني للدراسات والبحث في المقاومة الشعبية والحركة الوطنية وثورة أوّل نوفمبر سنة 1954، كما يأتي : “…………………………(بدون تغيير حتى) الاتصال، – عبود سميرة، ممثلة عن وزير التربية الوطنية، ………………………..(الباقي بدون تغيير)……………………..”. وزارة الثقافة والفنون قرار مؤرّخ في 18 شعبان عام 1446 الموافق 17 فبراير سنة 2025، يتضمن تأسيس المهرجان الثقافي المحلي “برزانة”.

إنّ وزير الثقافة والفنون، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 24-374 المؤرّخ في 16 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 18 نوفمبر سنة 2024 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-297 المؤرّخ في 13 رجب عام 1424 الموافق 10 سبتمبر سنة 2003 الذي يحدّد شروط تنظيم المهرجانات الثقافية وكيفياته، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05-79 المؤرّخ في 17 محرّم عام 1426 الموافق 26 فبراير سنة 2005 الذي يحدّد صلاحيات وزير الثقافة،

14 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة يقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 03-297 المؤرّخ في 13 رجب عام 1424 الموافق 10 سبتمبر سنة 2003 الذي يحدّد شروط تنظيم المهرجانات الثقافية وكيفياته، المعدّل والمتمّم، يؤسس بإن صالح المهرجان الثقافي المحلي السنوي “برزانة”. المادّة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 18 شعبان عام 1446 الموافق 17 فبراير سنة 2025 . زهير بللو وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة قرار مؤرّخ في 29 جمادى الثانية عام 1446 الموافق 31 ديسمبر سنة 2024، يعدّل القرار المؤرّخ في 14 ذي الحجة عام 1443 الموافق 13 يوليو سنة 2022 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة دار الرحمة لحملة، ولاية باتنة. بموجب قرار مؤرّخ في 29 جمادى الثانية عام 1446 الموافق 31 ديسمبر سنة 2024، يعدّل القرار المؤرّخ في 14 ذي الحجة عام 1443 الموافق 13 يوليو سنة 2022 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة دار الرحمة لحملة، ولاية باتنة، كما يأتي : –” جمال حميطوش، ممثل وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، رئيسا، – ………………..(بدون تغيير حتى) المكلف بالداخلية والجماعات المحلية، – يعقوب هيشور، ممثل الوزير المكلف بالمالية، – ………….(بدون تغيير حتى) المكلف بالصحة، – عثمان حمنة، ممثل الوزير المكلف بالتربية الوطنية، – ……………………………(بدون تغيير )………………………….، – نبيل حديد، ممثل الوزير المكلف بالشباب، ………………………..(الباقي بدون تغيير)……………………..”. الجزائريّة / العدد 14 2 رمضان عام 1446 ه 2 مارس سنة 2025 م قرار مؤرّخ في 11 شعبان عام 1446 الموافق 10 فبراير سنة 2025، يتضمن تعيين أعضاء المجلس العلمي للمركز الوطني للدراسات والإعلام والتوثيق حول الأسرة والمرأة والطفولة. بموجب قرار مؤرّخ في 11 شعبان عام 1446 الموافق 10 فبراير سنة 2025، يعيّن الأعضاء الآتية أسماؤهم، تطبيقا لأحكام المادة 21 من المرسوم الرئاسي رقم 10-155 المؤرخ في 7 رجب عام 1431 الموافق 20 يونيو سنة 2010 والمتضمن إنشاء مركز وطني للدراسات والإعلام والتوثيق حول الأسرة والمرأة والطفولة وتنظيمه وسيره، في المجلس العلمي للمركز الوطني للدراسات والإعلام والتوثيق حول الأسرة والمرأة والطفولة، لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد : السيدات والسادة : – كريمة بهلول، ممثلة الوزيرة المكلفة بالتضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، – أمينة بونداوي، ممثلة الوزير المكلف بالداخلية والجماعات المحلية، – سامية بوبريط، ممثلة وزير العدل، حافظ الأختام، – وهيبة بوداموس، ممثلة الوزير المكلف بالشؤون الدينية والأوقاف، – نادية جرعون، ممثلة الوزير المكلف بالصحة، – صليحة لعويسي، ممثلة الوزير المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي، – جمال عياشي، ممثل المجلس الوطني للأسرة والمرأة، – نشيدة ميلات، ممثلة الديوان الوطني للإحصائيات، – أمينة مراح، باحثة دائمة، ممثلة لمركز البحث في الاقتصاد التطبيقي من أجل التطوير، – عبد الكريم ياسف، باحث دائم، ممثلا لمركز البحث في الاقتصاد التطبيقي من أجل التطوير، – فاطمة الزهراء بولفضاوي، باحثة دائمة، ممثلة لمركز البحث في الأنثروبولوجيا الاجتماعية والثقافية، – حمزة بشيري، باحث دائم، ممثلا لمركز البحث في الأنثروبولوجيا الاجتماعية والثقافية، – رفيقة حفظ الله، أستاذة باحثة جامعية بجامعة البليدة 2، – فتيحة بن فرحات، أستاذة باحثة جامعية بجامعة البليدة 2، – دليلة زناد، أستاذة باحثة جامعية بجامعة الجزائر 2، – لبنى زرور، أستاذة باحثة جامعية بجامعة الجزائر 2، – محمد حديدي، أستاذ باحث جامعي بالمركز الجامعي بتيبازة، – محامد آيت موهوب، أستاذ باحث جامعي بالمركز الجامعي بتيبازة.

2 رمضان عام 1446 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 14 15 2 مارس سنة 2025 م وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري قرار وزاري مشترك مؤرخ في 27 شعبان عام 1446 الموافق 26 فبراير سنة 2025، يعدل القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 5 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 29 نوفمبر سنة 2022 الذي يحدد كيفيات وآجال مطابقة الأراضي التي تم استصلاحها.

إنّ وزير المالية، ووزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، ووزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، ووزير الري، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 24-374 المؤرّخ في 16 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 18 نوفمبر سنة 2024 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-195 المؤرّخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 الذي يحدد قواعد تنظيم مصالح الفلاحة في الولاية وعملها، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-87 المؤرّخ في 6 شوال عام 1416 الموافق 24 فبراير سنة 1996 والمتضمن إنشاء الديوان الوطني للأراضي الفلاحية، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 18-331 المؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 22 ديسمبر سنة 2018 الذي يحدد صلاحيات وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 21-393 المؤرّخ في 11 ربيع الأول عام 1443 الموافق 18 أكتوبر سنة 2021 الذي يحدد تنظيم المصالح الخارجية للمديرية العامة للأملاك الوطنية وصلاحياتها، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 21-432 المؤرّخ في 28 ربيع الأول عام 1443 الموافق 4 نوفمبر سنة 2021 الذي يحدد شروط وكيفيات منح الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة للاستصلاح في إطار الامتياز، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 23-208 المؤرّخ في 12 ذي القعدة عام 1444 الموافق أول يونيو سنة 2023 الذي يحدد صلاحيات وزير الري، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 25-76 المؤرّخ في 12 شعبان عام 1446 الموافق 11 فبراير سنة 2025 الذي يحدد صلاحيات وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، – وبمقتضى القرارالوزاري المشترك المؤرّخ في 29 ربيع الثاني عام 1444 الموافق 24 نوفمبر سنة 2022 الذي يحدد كيفيات وإجراءات منح المحيطات للاستصلاح في إطار الامتياز، – وبمقتضى القرارالوزاري المشترك المؤرّخ في 5 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 29 نوفمبر سنة 2022 الذي يحدد كيفيات وآجال مطابقة الأراضي التي تم استصلاحها، يقرّرون ما يأتي : المادة الأولى : يهدف هذا القرار إلى تعديل بعض أحكام القرارالوزاري المشترك المؤرّخ في 5 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 29 نوفمبر سنة 2022 الذي يحدد كيفيات وآجال مطابقة الأراضي التي تم استصلاحها. المادة 2 : تعدل أحكام المادة 19 من القرارالوزاري المشترك المؤرّخ في 5 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 29 نوفمبر سنة 2022 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : ”المادة 19 : يجب غلق عملية مطابقة الأراضي المستصلحة في أجل لا يتعدى ثمانية عشر ( 18 ) شهرا، ابتداء من تاريخ 15 جانفي سنة 2025 “. المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 27 شعبان عام 1446 الموافق 26 فبراير سنة 2025 . وزير المالية وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري عبد الكريم بوالزرد يوسف شرفة وزير والري وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية طه دربال ابراهيم مراد

16 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة وزارة السكن والعمران والمدينة قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 7 شعبان عام 1446 الموافق 6 فبراير سنة 2025، يحدد كيفيات تطبيق التخفيض الممنوح من طرف الدولة لفائدة المستفيدين من السكن في إطار برامج البيع بالإيجار.

إنّ وزير المالية، ووزير السكن والعمران والمدينة، – بمقتضى القانون رقم 23-22 المؤرّخ في 11 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 24 ديسمبر سنة 2023 والمتضمن قانون المالية لسنة 2024، لا سيما المادة 101 منه، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 24-374 المؤرّخ في 16 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 18 نوفمبر سنة 2024 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 01-105 المؤرّخ في 29 محرّم عام 1422 الموافق 23 أبريل سنة 2001 الذي يحدد شروط وكيفيات شراء المساكن المنجزة بأموال عمومية أو مصادر بنكية أو أي تمويلات أخرى في إطار البيع بالإيجار، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-189 المؤرّخ في 27 جمادى الثانية عام 1429 الموافق أوّل يوليو سنة 2008 الذي يحدد صلاحيات وزير السكن والعمران والمدينة، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 24 رمضان عام 1438 الموافق 19 يونيو سنة 2017 الذي يحدد عناصر حساب كلفة البناء وثمن المسكن الموجه للبيع بالإيجار، يقرّران ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 101 من القانون رقم 23-22 المؤرخ في 11 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 24 ديسمبر سنة 2023 والمتضمن قانون المالية لسنة 2024، يهدف هذا القرار إلى تحديد كيفيات تطبيق التخفيض الممنوح من طرف الدولة لفائدة المستفيدين من السكن في إطار برامج البيع بالإيجار. المادة 2 : يتم احتساب تخفيض 10 % ممنوح من طرف الدولة لفائدة المستفيدين من السكن في إطار برنامج البيع بالإيجار، وفقا لأحكام المادة 101 من القانون رقم 23-22 المؤرّخ في 11 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 24 ديسمبر سنة 2023 والمذكورة أعلاه، على أساس مبلغ باقي الإيجار الذي سيدفعه المستفيد من سكن بصيغة البيع بالإيجار. الجزائريّة / العدد 14 2 رمضان عام 1446 ه 2 مارس سنة 2025 م المادة 3 : يجب على المستفيدين أن يكونوا قد قاموا بدفع مالا يقل عن 25 % من الثمن الكلّي للسكن، وقاموا بتسديد الأقساط الشهرية المستحقة عليهم، والتي تمكنّهم من طلب التخفيض الممنوح. المادة 4 : يجب على المستفيدين الذين يرغبون في تسديد المبلغ الكلّي المتبقي من ثمن سكناتهم بصيغة البيع بالإيجار، تقديم طلب التخفيض مرفقاً بوثائق تثبت دفع 25 % المطلوبة، حسب النموذج الملحق بهذا القرار. يجب أن يقدم طلب التخفيض المذكور أعلاه، إلى المصالح المختصة قبل التسديد الكلّي للأقساط الإيجارية. المادة 5 : تتكفل المصالح المعنية لوزارة المالية بمبالغ التخفيض الممنوح على باقي مبالغ الإيجار مستحقة الدفع بعنوان برامج البيع بالإيجار، وفقا لأحكام المادة 101 من القانون رقم 23-22 المؤرخ في 11 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 24 ديسمبر سنة 2023 والمذكورة أعلاه. يتم إرسال طلبات استرداد المبالغ الناتجة عن التخفيض من طرف المرقي العقاري إلى المصالح المعنية لوزارة المالية. المادة 6 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 7 شعبان عام 1446 الموافق 6 فبراير سنة 2025 . وزير السكن والعمران والمدينة وزير المالية محمد طارق بلعريبي لعزيز فايد الملحق طلب الاستفادة من التخفيض الممنوح من طرف الدولة لفائدة المستفيدين من السكنات في إطار البيع بالإيجار أنا الموقّع أدناه : السيدة، السيد : ……………………………………………………….. رقم الملف : ………………………………………………………….. الشاغل للسكن رقم : ……………….. عمارة …………………. موقع : …………………………………………………………………… نوع : 3 غرف 4 غرف أطلب الاستفادة من تخفيض 10 % الممنوح من طرف الدولة لفائدة المستفيدين من السكنات على باقي الإيجار المستحق في إطار برامج البيع بالإيجار. ملاحظة : يجب أن يرفق طلب الاستفادة من التخفيض الممنوح من طرف الدولة لفائدة المستفيدين من سكنات في إطار برامج البيع بالإيجار مع طلب تسديد مبالغ الأقساط الإيجارية مسبقا قبل موعد استحقاقها. يجب أن يتم توقيع الطلب من قبل المستفيد وأن يكون مصادقاً عليه. الإمضاء والمصادقة

2 رمضان عام 1446 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 14 17 2 مارس سنة 2025 م قرار مؤرخ في 27 رجب عام 1446 الموافق 27 جانفي سنة 2025، يتضمن المصادقة على الأرقام الاستدلالية للأجور والمواد للفصل الثالث من سنة 2024 المستعملة في صيغ تحيين ومراجعة أسعار صفقات الأشغال لقطاع البناء والأشغال العمومية والري.

إنّ وزير السكن والعمران والمدينة، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 15-247 المؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1436 الموافق 16 سبتمبر سنة 2015 والمتضمن تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام، المعدل، لا سيما المادتان 102 و 103 منه، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 24-374 المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 18 نوفمبر سنة 2024 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 22-357 المؤرخ في 24 ربيع الأول عام 1444 الموافق 20 أكتوبر سنة 2022 والمتضمن تحويل “الصندوق الوطني للسكن” من مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري إلى مؤسسة عمومية اقتصادية، يقرّر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادتين 102 و 103 من المرسوم الرئاسي رقم 15-247 المؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1436 الموافق 16 سبتمبر سنة 2015، والمذكور أعلاه، يصادق على الأرقام الاستدلالية للأجور والمواد للفصل الثالث من سنة 2024، المستعملة في صيغ تحيين ومراجعة أسعار صفقات الأشغال لقطاع البناء والأشغال العمومية والري، والمحددة في الجداول المرفقة بملحق هذا القرار. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 27 رجب عام 1446 الموافق 27 جانفي سنة 2025 . محمد طارق بلعريبي الملحق جداول الأرقام الاستدلالية للأجور والمواد المستعملة في صيغ تحيين ومراجعة أسعار صفقات الأشغال لقطاع البناء والأشغال العمومية والري للفصل الثالث من سنة 2024 I / الأرقام الاستدلالية للأجور : أ - الأرقام الاستدلالية للأجور على أساس 1000 في جانفي الأشهر سنة 2020 . التجهيزات الأشغال الكبرى التدفئة والترصيص النجارة الكهرباء الدهن والزجاج يوليو 2024 1088 1122 غشت 2024 1088 1122 سبتمبر 2024 1088 1122 1051 1089 1109 1051 1089 1109 1051 1090 1109 ب - معامل الارتباط الذي يسمح بحساب الأرقام الاستدلالية على أساس 1000 في جانفي سنة 2011، انطلاقا من الأرقام الاستدلالية على أساس 1000 في جانفي سنة 2020 . التجهيزات الأشغال الكبرى التدفئة والترصيص النجارة الكهرباء الدهن والزجاج معامل الارتباط 1,420 1,305 1,268 1,446 1,390

18 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 14 2 رمضان عام 1446 ه II / معامل ” K ” للتكاليف الاجتماعية : ابتداءً من أوّل أكتوبر سنة 1999، تطبق قيمتان (2) الحالات الآتية : 2 مارس سنة 2025 م للمعامل K” “ للتكاليف الاجتماعية في صيغ تغيّر الأسعار حسب .1 قيمة المعامل “K” للتكاليف الاجتماعية المطبقة في الصفقات المبرمة بين أوّل أبريل سنة 1985 و 30 سبتمبر سنة 1999، هي : 0,5147 = K .2 قيمة المعامل “K” للتكاليف الاجتماعية المطبقة في الصفقات المبرمة بعد 30 سبتمبر سنة 1999، هي : III / الأرقام الاستدلالية للمواد 1 - الفولاذ الرقم الرمز المادة / المنتوج 1 Adp فولاذ صلب لتسليح الخرسانة مسبقة الضغط 2 Acl دعامة الزاوية متساوية الجناحان 3 Ad قضيب من الفولاذ المستدير الأملس للخرسانة المسلحة 4 Apf مجنبات حديدية مدرفلة على الساخن HEB( HEA, IPE, )IPN,UPN, 5 At قضيب من الفولاذ ذو التحام كبير للخرسانة المسلحة 6 Bc لولب وعقاف 7 Chac مرجل من فولاذ 8 Fiat خيط الربط 9 Fp لوح مسطح من الفولاذ 10 Ft مجنب ذو الشكل T 11 Poi مسمار 12 Rac مدفأة من الفولاذ 13 Trs مشبك ملحم 2 - الصفائح الرقم الرمز المادة / المنتوج 1 Tn لوح من صفائح مضلعة 2 Ta صفيحة فولاذية مغلفنة 3 Tal صفيحة فولاذية للمجنبات المدرفلة على البارد F( . A . )P 4 Tea قرميد من الفولاذ 5 Tge صفيحة مموجة مغلفنة 0,5148 = K معامل الارتباط يوليو 2024 غشت 2024 سبتمبر 2024 1,180 888 891 891 1,109 1517 1517 1517 1,000 957 974 979 1,001 1741 1735 1528 1,084 1297 1290 1304 0,957 910 910 916 1,000 1287 1287 1282 0,934 1202 1239 1203 1,232 1248 1248 1248 1,000 1000 1000 1000 0,914 840 947 901 1,000 903 903 1037 1,258 1244 1228 1223 معامل الارتباط يوليو 2024 غشت 2024 سبتمبر 2024 1,157 1474 1460 1489 0,955 860 842 859 1,210 1073 1073 1073 1,051 929 929 929 1,000 1000 1000 1000

2 رمضان عام 1446 ه الجريدة الرسميّة 2 مارس سنة 2025 م 3 - الحصى الرقم الرمز المادة / المنتوج 1 Gr حصى مكسر 2 Cail حجارة من النوع الخاص برص السكك 3 Grr حصى مستدير 4 Moe حجارة 5 Pme غبار الرخام 6 Sa رمال الوديان أو المحاجر 7 Tou خليط أتربة من كل نوع 8 Tuf فليس (تافسة) 4 - الإسمنت الرقم الرمز المادة / المنتوج 1 Bpe خرسانة عادية جاهزة للاستعمال 2 Chc الجير المائي 3 Cimc إسمنت بورتلندي اصطناعي من نوع II CEM 4 Cimo إسمنت بورتلندي اصطناعي من نوع I CEM 5 Hts إسمنت الأفران العالية من نوع III CEM 6 Pl جبس 5 - المضافات الكيميائية الرقم الرمز المادة / المنتوج 1 Adja مسرع تجميد الخرسانة 2 Adjh ممسك الماء 3 Adjr مبطئ تجميد الخرسانة 4 Apl ملدن الخرسانة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 14 19 معامل الارتباط يوليو 2024 غشت 2024 سبتمبر 2024 0,883 1019 1043 1033 1,058 990 990 989 1,000 1000 1000 1000 0,996 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,068 1032 1019 1029 1,306 1057 1055 1055 1,000 1095 1095 1095 معامل الارتباط يوليو 2024 غشت 2024 سبتمبر 2024 1,085 1138 1138 1138 1,123 1000 1000 1000 1,220 1000 1027 1030 1,000 1106 1119 1118 1,000 1315 1258 1275 1,352 989 989 989 معامل الارتباط يوليو 2024 غشت 2024 سبتمبر 2024 0,958 1458 1458 1458 1,005 1301 1301 1301 0,899 1069 1069 1069 0,983 1061 1061 1061

20 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 14 2 رمضان عام 1446 ه 6 - البناء الرقم الرمز المادة / المنتوج 1 Brc آجر مجوف 2 Brp آجر ملآن 3 Bts طوب التربة المثبتة )BTS( 4 Cl كلوسترا 5 Crp مربع جبس 6 Hou جسم مجوف ( الهوردي) 7 Pba رافدة من الخرسانة المسلحة (مسبقة الصنع) 8 Pg لبنات مجوفة من الخرسانة 7 - التغطية الرقم الرمز المادة / المنتوج 1 Caf مربع من الخزف 2 Cg مربع من الغرانيت 3 Mf رخام للتغطية 4 Plt وزرة من الخزف 5 Te قرميد 8 - الدهان الرقم الرمز المادة / المنتوج 1 Pev دهان فينيلي 2 Pey دهان إيبوكسي 3 Gly دهان غليسيروفتاليك 4 Par دهان أريس 5 Pea دهان مضاد للصدأ 6 Peh دهان زيتي 7 Psy دهان ستيرالين 8 Psyn دهان لإشارات الطرق 2 مارس سنة 2025 م معامل الارتباط يوليو 2024 غشت 2024 سبتمبر 2024 0,804 1052 1060 1086 1,197 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 0,933 1000 1000 1000 1,093 992 992 992 1,740 1121 1121 1120 1,000 943 943 943 1,224 1000 1000 1000 معامل الارتباط يوليو 2024 غشت 2024 سبتمبر 2024 0,913 1498 1421 1344 1,000 1296 1212 1306 1,400 1000 1000 1000 0,775 1102 1090 1077 0,839 985 985 985 معامل الارتباط يوليو 2024 غشت 2024 سبتمبر 2024 1,239 1263 1262 1262 2,086 1287 1428 1486 1,686 1505 1494 1439 1,210 2043 2008 1972 1,100 1543 1543 1583 1,630 1528 1528 1528 1,763 1414 1414 1414 1,220 1694 1694 1694

2 رمضان عام 1446 ه الجريدة الرسميّة 2 مارس سنة 2025 م 9 - النجارة الرقم الرمز المادة / المنتوج 1 Bcj خشب الجوز (أكاجو) 2 Bms لوح سميك من الخشب الأبيض 3 Bo لوح من أوراق خشبية ملصقة 4 Brn خشب أحمر 5 Falu نافذة من الألمنيوم مع إطارها 6 Fb نافذة من الخشب مع إطارها 7 Fpvc نافذة من البلاستيك )PVC( مع إطارها 8 Pab لوحات من الخشب المضغوط 9 Palu باب من الألمنيوم مع إطاره 10 Pb بارسيان من الخشب مع إطاره 11 PFalu باب نافذة من الألمنيوم مع إطاره 12 PFb باب نافذة من الخشب مع إطاره 13 PFpvc باب نافذة من البلاستيك )PVC( مع إطاره 14 Piso باب مفرغ من أوراق خشبية ملصقة مع إطاره 15 Ppb باب مليء من الخشب مع إطاره 16 Ppvc باب من البلاستيك )PVC( مع إطاره 17 Sac لوح من الخشب الأبيض للقولبة 10 - الأدوات المعدنية الرقم الرمز المادة / المنتوج 1 Cr رتاج 2 Pa مفاصل مدرفلة 3 Pe لسان قفل ثابت 4 Tsc أنبوب إقفال مربع 5 Tsr أنبوب إقفال دائري 6 Znl زنك مدرفل للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 14 21 معامل الارتباط يوليو 2024 غشت 2024 سبتمبر 2024 1,000 1040 1040 1040 1,546 1557 1742 1621 1,372 1158 1158 1158 1,278 1379 1373 1373 1,000 1000 1000 1000 1,000 1045 1045 1045 1,000 1000 1000 1000 1,103 754 754 754 1,000 1000 1000 1000 1,115 1025 1025 1025 1,000 1000 1000 1000 0,935 1110 1110 1110 1,000 1000 1000 1000 1,000 1141 1141 1141 1,046 1067 1067 1067 1,000 1000 1000 1000 1,312 1323 1313 1313 معامل الارتباط يوليو 2024 غشت 2024 سبتمبر 2024 1,103 1049 1049 1049 1,000 1108 1108 1108 1,050 1253 1253 1253 1,195 1068 1068 1068 1,250 1159 1159 1159 1,146 1218 1218 1218

22 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 14 2 رمضان عام 1446 ه 11 - الزجاج الرقم الرمز المادة / المنتوج 1 Vv زجاج من النوع العادي 2 Brnv لبنة من الزجاج (نيفادا) 3 Mas عجين تثبيت ألواح الزجاج 4 Va زجاج مقوى 5 Vd زجاج سميك مزدوج 6 Vgl زجاج المرايا 7 Vm زجاج مطرق 12 - الكهرباء الرقم الرمز المادة / المنتوج 1 Armg خزانة عامة 2 Bau جهاز مستقل 3 Bod علبة الاشتقاق 4 Ca ممر الكابل من بلاط مثقوب 5 Cf سلك من النحاس العاري 6 Coe صندوق الطابق (شباك الاشتقاق) 7 Cop صندوق أسفل العمود الصاعد 8 Cor صندوق التوزيع 9 Cpfg كابل صلب من سلسلة حامل التيار 4( )cond 10 Cth كابل صلب من سلسلة حامل التيار 1( )cond 11 Cts كابل متوسط التوتر 12 Cuf كابل صلب من سلسلة حامل التيار 3( )cond 13 Disb فاصل تبايني ذو قطبين 14 Disc فاصل تبايني ثلاثي الأقطاب 15 Dist فاصل تبايني رباعي الأقطاب 16 Ga غمد برتقالي )ICD( 17 He كوة عازلة 18 Itd قاطع مزدوج لتيار الإنارة للترصيع 2 مارس سنة 2025 م معامل الارتباط يوليو 2024 غشت 2024 سبتمبر 2024 1,240 1048 1048 1048 1,027 1000 1000 1000 1,101 1482 1482 1482 1,244 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,035 1000 1000 1000 1,033 1000 1000 1000 معامل الارتباط يوليو 2024 غشت 2024 سبتمبر 2024 1,000 1039 1039 1039 1,000 1167 1167 1167 1,170 1077 1077 1077 1,000 1386 1386 1386 1,157 1569 1569 1569 1,000 1223 1223 1223 1,000 1028 1028 1028 1,000 1297 1297 1297 1,179 1416 1416 1416 1,195 2135 2135 2135 1,194 1747 1747 1747 1,144 1663 1663 1663 1,069 1038 1038 1038 1,210 1189 1189 1189 1,283 1422 1422 1422 0,980 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1119 1119 1119

2 رمضان عام 1446 ه الجريدة الرسميّة 2 مارس سنة 2025 م 12 - الكهرباء (تابع) الرقم الرمز المادة / المنتوج 19 Its قاطع بسيط لتيار الإنارة للترصيع 20 Lum مصباح بالزئبق 21 Lus مصباح بالصوديوم 22 Pla مصباح سقفي ذو حوض 23 Pqt وتد أرضي 24 Pr منشب للتيار الكهربائي للترصيع 25 Rf عاكس 26 Rg مسطرة صغيرة مونوكليب 27 Ste قاطع للتيار الكهربائي 28 Tp أنبوب صلب من البلاستيك 29 Tra جهاز تحويل الكهرباء )MT/BT( 13 - حديد الزهْر )Fonte( الرقم الرمز المادة / المنتوج 1 Chaf مرجل من حديد الزهْر 2 Grc مشبك لمجرى الماء 3 Raf مدفأة من حديد الزهْر 4 Tamf غطاء المصب من حديد الزهْر 5 Vef قاطع الماء من حديد الزهْر 14 - الترصيص الرقم الرمز المادة / المنتوج 1 Ado ملطف نصف آلي 2 Aer مسخن بالهواء 3 Atb أنبوب من الفولاذ المغلف 4 Atn أنبوب من الفولاذ الأسود 5 Bai حوض حمام من السيراميك 6 Baie حوض حمام من صفيحة الفولاذ 7 Bru مشعل الغاز للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 14 23 معامل الارتباط يوليو 2024 غشت 2024 سبتمبر 2024 1,000 1140 1140 1140 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1021 1021 1021 1,000 1520 1520 1520 1,142 1136 1136 1136 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1281 1281 1281 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 معامل الارتباط يوليو 2024 غشت 2024 سبتمبر 2024 1,000 1000 1000 1000 1,295 1035 1035 1035 1,000 1000 1000 1000 1,292 1366 1366 1366 1,000 1237 1237 1237 معامل الارتباط يوليو 2024 غشت 2024 سبتمبر 2024 0,902 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,014 1062 1062 1062 1,029 1000 1000 1000 1,283 978 978 978 1,000 813 813 813

24 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة 14 - الترصيص (تابع) الجزائريّة / العدد 14 2 رمضان عام 1446 ه 2 مارس سنة 2025 م الرقم الرمز المادة / المنتوج معامل الارتباط يوليو 2024 غشت 2024 سبتمبر 2024 8 Che مسخن الماء 9 Cla سدادة منع الرجوع 10 Cli مبرد 11 Com عداد الماء 12 Cs مدور 13 Cta جهاز مركزي لمعالجة الهواء 14 Cut أنبوب مستقيم أو دائري من نحاس 15 Cuv حوض مرحاض إنجليزي 16 EVc مغسل المطبخ من السيراميك 17 EVx مغسل المطبخ من صفيحة مقاومة للأكسدة 18 Grf مجمع تبريد 19 Iso قشرة من صوف الصخر 20 Le مغسل حمام من السيراميك 21 Prac قطع التوصيل (كوع، كم، T،..) 22 Reg منظم 23 Res خزان لإنتاج الماء الساخن 24 Rin حنفية قاطعة ذات قفص مكور 25 Rol حنفية قطع من النحاس الأصفر المصقول 26 Rsa حنفية صحية 27 Sup رافع متناوب للضغط المائي 28 Tag أنبوب من الفولاذ المغلفن 29 Tcp أنبوب من حمض البوليفينيل 30 Van قاطع الماء 31 Vc مروحة ذات الطرد المركزي 32 Vco مروحة ناقلة للحرارة 33 Ve وعاء التوسع 1,042 1000 1000 1000 1,338 988 988 988 1,363 1503 1503 1503 1,048 1326 1326 1326 1,000 1544 1544 1485 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,286 1156 1156 1156 1,435 1108 1108 1108 1,333 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,100 1048 1048 1048 1,377 1326 1326 1326 1,000 1000 1000 1000 1,000 1012 1012 1012 1,050 1156 1156 1156 1,189 1325 1325 1325 0,939 1293 1293 1293 1,000 1000 1000 1000 1,056 1000 1000 1000 1,075 1000 1000 1000 1,019 1312 1312 1312 1,000 1000 1000 1000 1,143 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000

2 رمضان عام 1446 ه الجريدة الرسميّة 2 مارس سنة 2025 م 15 - المساكة والعزل الحراري الرقم الرمز المادة / المنتوج 1 Bio الزفت المؤكسد 2 Chb غطاء مرن مزفت 3 Chs غطاء سطحه من الألومينيوم )PAXALUMIN( 4 Etl مساكة مائهة )résine( 5 Etm مساكة من غشاء 6 Fei لباد مشرب 7 Fli دهان الفلينتكوت 8 Gc مرزاب وشبكة 9 Pan لوح من حبيبات الفلين 10 Pk ورق كرافت 11 Pol بوليستيرين 16 - النقل الرقم الرمز المادة / المنتوج 1 Tpa نقل جوي 2 Tpf نقل بالسكة الحديدية 3 Tpm نقل بحري 4 Tpr نقل بري 17 - الطاقة الرقم الرمز المادة / المنتوج 1 Aty أسيتيلان 2 Ea بنزين السيارات 3 Ec إلكترود وقضيب التلحيم 4 Eel استهلاك الكهرباء 5 Ex متفجرات 6 Got مازوت مباع في البر 7 Oxy أوكسيجين للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 14 25 معامل الارتباط يوليو 2024 غشت 2024 سبتمبر 2024 1,399 1452 1452 1452 0,941 1121 1121 1121 1,379 1141 1141 1141 1,005 1106 1106 1106 1,000 1037 1037 1037 1,148 1604 1604 1604 1,084 1190 1190 1190 1,000 1000 1000 1000 1,065 1346 1346 1346 1,000 947 947 947 1,079 1442 1442 1442 معامل الارتباط يوليو 2024 غشت 2024 سبتمبر 2024 1,000 1000 1000 1000 1,000 1120 1120 1120 1,000 1000 1000 1000 0,883 1117 1135 1070 معامل الارتباط يوليو 2024 غشت 2024 سبتمبر 2024 1,105 1000 1000 1000 1,869 1124 1124 1124 1,000 1000 1000 1000 0,991 1119 1153 1152 1,000 1166 1166 1166 1,586 1263 1263 1263 1,107 1000 1000 1000

26 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 14 2 رمضان عام 1446 ه 18 - قنوات الشبكات الرقم الرمز المادة / المنتوج 1 Act قناة )buse( من الإسمنت المضغوط 2 Bpvc قناة )buse( من البلاستيك )PVC( 3 Bus قناة )buse( من الفولاذ 4 Pehd أنبوب من مادة PEHD 5 Trf أنبوب ووصل من حديد 6 Tua قناة )buse( من الخرسانة المسلحة 19 - التهيئة الخارجية الرقم الرمز المادة / المنتوج 1 Bor حافة الرصيف 2 Bou فوهة ماء لإطفاء الحريق 3 Can مشكاة 4 Cc مربع من الإسمنت 5 Gri سياج مغلفن 6 Gril سياج منبه 7 Gzl عشب 8 Pav حجر تبليط الرصيف 20 - أشغال الطرق الرقم الرمز المادة / المنتوج 1 Bil زفت للتغطية 2 Cutb كيوت - باك 3 Em مستحلب 4 Gls جهاز أمان للطرق من الفولاذ 5 Glsb جهاز أمان للطرق من الخرسانة 6 Pas ألواح لإشارات المرور 21 - مواد ومنتجات مختلفة الرقم الرمز المادة / المنتوج 1 Cchl مطاط بالكلور 2 Ceph خلية فوتو إلكتريك 3 Mv لوح من صوف الزجاج 4 Pai لوح ثابت الحرارة 5 Ply بوليوريثان 6 Pn إطار مطاطي للعجلة 7 Pvc لوح من مادة البلاستيك )PVC( المطبعة الرسميّة - حي البساتين، 2 مارس سنة 2025 م معامل الارتباط يوليو 2024 غشت 2024 سبتمبر 2024 1,000 953 953 953 1,000 1026 983 983 1,000 1000 1000 1000 1,000 1073 1049 1064 1,000 1000 1000 1000 1,000 1246 1246 1246 معامل الارتباط يوليو 2024 غشت 2024 سبتمبر 2024 1,044 1103 1103 1103 1,452 974 974 974 1,050 1608 1608 1608 1,000 1000 1000 1000 1,051 1524 1541 1529 0,848 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,563 1013 1013 1013 معامل الارتباط يوليو 2024 غشت 2024 سبتمبر 2024 1,274 1585 1585 1585 1,212 1740 1740 1740 1,269 1580 1580 1580 1,046 1511 1511 1511 1,000 1000 1000 1000 1,481 1549 1549 1549 معامل الارتباط يوليو 2024 غشت 2024 سبتمبر 2024 2,063 1675 1675 1675 1,000 1000 1000 1000 1,338 1022 1022 1022 1,198 997 997 997 1,096 1426 1426 1426 1,000 1000 1000 1000 1,011 1000 1000 1000 بئر مراد رايس، ص. ب - 376 - الجزائر - محطة