مراسيم تنظيمية مرسوم رئاسي رقم 25-286 مؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1447 الموافق 10 نوفمبر سنة 2025، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير الدولة، وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة…………………………………………….. 5 مرسوم رئاسي رقم 25-287 مؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1447 الموافق 10 نوفمبر سنة 2025، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير السكن والعمران والمدينة………………………………………………………………………………… 5 مرسوم رئاسي رقم 25-288 مؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1447 الموافق 10 نوفمبر سنة 2025، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير السكن والعمران والمدينة………………………………………………………………………………… 6 مرسوم رئاسي رقم 25-289 مؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1447 الموافق 10 نوفمبر سنة 2025، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية……………………………………………………………….. 7 مرسوم رئاسي رقم 25-315 مؤرّخ في 20 جمادى الثانية عام 1447 الموافق 11 ديسمبر سنة 2025، يتمّم المرسوم الرئاسي رقم 21-539 المؤرّخ في 21 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 26 ديسمبر سنة 2021 والمتضمن تشكيلة المجلس الأعلى للأمن وتنظيمه وسيره.. 8 مرسوم تنفيذي رقم 25-313 مؤرّخ في 19 جمادى الثانية عام 1447 الموافق 10 ديسمبر سنة 2025، يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 157-302 الذي عنوانه ”الصندوق الوطني لتطوير الصناعة السينماتوغرافية وتقنياتها“……………………. 8 مرسوم تنفيذي رقم 25-314 مؤرّخ في 19 جمادى الثانية عام 1447 الموافق 10 ديسمبر سنة 2025، يحدد معايير وشروط منح الإعانة بعنوان الدعم العمومي للصناعة السينماتوغرافية وكذا تشكيلة لجنة الإعانة وكيفيات سيرها…………………………………………… 11 مراسيم فرديّة مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 جمادى الثانية عام 1447 الموافق 10 ديسمبر سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام مكلّفة بالدراسات والتلخيص برئاسة الجمهوريّة…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 18 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 جمادى الثانية عام 1447 الموافق 10 ديسمبر سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام المدير العام للمالية والوسائل بوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية – سابقا……………………………………………………………………………………… 18 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 جمادى الثانية عام 1447 الموافق 10 ديسمبر سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام رئيسي دائرتين في ولايتين…. 18 مراسيم رئاسية مؤرّخة في 19 جمادى الثانية عام 1447 الموافق 10 ديسمبر سنة 2025، تتضمن إنهاء مهام قضاة…………………………… 18 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 جمادى الثانية عام 1447 الموافق 10 ديسمبر سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام مدير الوكالة القضائية للخزينة بوزارة المالية……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 18 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 جمادى الثانية عام 1447 الموافق 10 ديسمبر سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام مديرة المدرسة الدولية الجزائرية بفرنسا………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 19 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 جمادى الثانية عام 1447 الموافق 10 ديسمبر سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام رئيسة اللّجنة المديرة للجنة ضبط الكهرباء والغاز…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 19 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 جمادى الثانية عام 1447 الموافق 10 ديسمبر سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام المدير العام لأوبرا الجزائر……. 19 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 جمادى الثانية عام 1447 الموافق 10 ديسمبر سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام رئيس دراسات بمجلس المحاسبة………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 19 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 جمادى الثانية عام 1447 الموافق 10 ديسمبر سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام مديرة دراسات بالمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي………………………………………………………………………………………………………………………. 19
27 جمادى الثانية عام 1447 ه 3 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 84 18 ديسمبر سنة 2025 م فهرس (تابع) مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 جمادى الثانية عام 1447 الموافق 10 ديسمبر سنة 2025، يتضمن تعيين مدير الإدارة والمالية برئاسة الجمهوريّة……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 19 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 جمادى الثانية عام 1447 الموافق 10 ديسمبر سنة 2025، يتضمن تعيين الأمين العام لمركز المحفوظات الوطنية…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 19 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 جمادى الثانية عام 1447 الموافق 10 ديسمبر سنة 2025، يتضمن تعيين المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 19 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 جمادى الثانية عام 1447 الموافق 10 ديسمبر سنة 2025، يتضمن تعيين رئيسي دائرتين في ولايتين………. 20 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 جمادى الثانية عام 1447 الموافق 10 ديسمبر سنة 2025، يتضمن تعيين المدير العام للوكالة القضائية للخزينة بوزارة المالية……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 20 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 جمادى الثانية عام 1447 الموافق 10 ديسمبر سنة 2025، يتضمن تعيين المدير العام لصندوق ضمان السيارات…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 20 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 جمادى الثانية عام 1447 الموافق 10 ديسمبر سنة 2025، يتضمن تعيين مدير المدرسة الوطنية العليا للصحافة وعلوم الإعلام………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 20 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 جمادى الثانية عام 1447 الموافق 10 ديسمبر سنة 2025، يتضمن تعيين المدير العام للوكالة الجزائرية للإشعاع الثقافي………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 20 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 جمادى الثانية عام 1447 الموافق 10 ديسمبر سنة 2025، يتضمن تعيين الأمين العام لوزارة الاتصال…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 20 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 جمادى الثانية عام 1447 الموافق 10 ديسمبر سنة 2025، يتضمن تعيين المدير العام للصندوق الوطني للتقاعد………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 20 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 19 جمادى الثانية عام 1447 الموافق 10 ديسمبر سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام مدير ضبط تعدادات المستخدمين وتثمين الموارد البشرية بالمديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري……………………………………………….. 20 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 12 جمادى الثانية عام 1447 الموافق 3 ديسمبر سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام المدير الجهوي للضرائب ببشار………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 21 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 12 جمادى الثانية عام 1447 الموافق 3 ديسمبر سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام مدير الضرائب في ولاية الوادي……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 21 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 12 جمادى الثانية عام 1447 الموافق 3 ديسمبر سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام مدير الصناعة في ولاية تندوف……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 21 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 19 جمادى الثانية عام 1447 الموافق 10 ديسمبر سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام مدير التخطيط بوزارة الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية…………………………………………………………………………………………………………………………… 21 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 12 جمادى الثانية عام 1447 الموافق 3 ديسمبر سنة 2025، يتضمن تعيين مديرَين جهويين للضرائب………… 21 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 12 جمادى الثانية عام 1447 الموافق 3 ديسمبر سنة 2025، يتضمن التعيين بوزارة التربية الوطنية…………. 21 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 12 جمادى الثانية عام 1447 الموافق 3 ديسمبر سنة 2025، يتضمن تعيين مدير الصناعة في ولاية تيسمسيلت………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 21 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 12 جمادى الثانية عام 1447 الموافق 3 ديسمبر سنة 2025، يتضمن التعيين بوزارة التجارة الخارجية وترقية الصادرات……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 22 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 12 جمادى الثانية عام 1447 الموافق 3 ديسمبر سنة 2025، يتضمن تعيين مديرة التعمير والهندسة المعمارية والبناء في ولاية البويرة………………………………………………………………………………………………………………………………. 22
4 27 جمادى الثانية عام 1447 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 84 18 ديسمبر سنة 2025 م فهرس (تابع) مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 12 جمادى الثانية عام 1447 الموافق 3 ديسمبر سنة 2025، يتضمن تعيين نائبة مدير بوزارة اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة…………………………………………………………………………………………………………………. 22 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 12 جمادى الثانية عام 1447 الموافق 3 ديسمبر سنة 2025، يتضمن تعيين نائب مدير بالمفتشية العامة للعمل………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 22 مرسومان تنفيذيان مؤرّخان في 15 ربيع الثاني عام 1447 الموافق 7 أكتوبر سنة 2025، يتضمنان إنهاء مهام مديرين لأملاك الدولة في بعض الولايات (استدراك). …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 22 قرارات، مقرّرات، آراء وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قرار وزاري مشترك مؤرخ في أوّل جمادى الأولى عام 1447 الموافق 23 أكتوبر سنة 2025، يعدل القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 15 ذي القعدة عام 1436 الموافق 30 غشت سنة 2015 الذي يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان الوكالات الموضوعاتية للبحث……………………………………………………………… 23 قرار وزاري مشترك مؤرخ في أوّل جمادى الأولى عام 1447 الموافق 23 أكتوبر سنة 2025،يعدل ويتمم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 2 يونيو 2011 الذي يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان المصالح المركزية وغير الممركزة للديوان الوطني للخدمات الجامعية……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 25 وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 4 جمادى الأولى عام 1447 الموافق 26 أكتوبر سنة 2025، يعدّل القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1434 الموافق 21 فبراير سنة 2013 الذي يحدد عدد المناصب العليا للموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالتضامن الوطني، بعنوان المصالح غير الممركزة والمؤسسات المتخصصة التابعة لوزاة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 27
27 جمادى الثانية عام 1447 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 84 5 18 ديسمبر سنة 2025 م مراسيم مرسوم رئاسي رقم 25-286 مؤرّخ في 19 جمادى الأولى عام 1447 الموافق 10 نوفمبر سنة 2025، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير الدولة، وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة.
إن رئيس الجمهوريةّ، – بناء على التقرير المشترك بين وزير المالية ووزير الطاقة والطاقات المتجددة، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 91-7 و 141 (الفقرة الأولى) منه، – وبمقتضى القانون العضوي رقم 18-15 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1439 الموافق 2 سبتمبر سنة 2018 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 24-08 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 24 نوفمبر سنة 2024 والمتضمن قانون المالية لسنة 2025، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 25-13 المؤرخ في 9 رجب عام 1446 الموافق 9 جانفي سنة 2025 والمتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2025، الموضوعة تحت تصرف وزير الدولة، وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 25-16 المؤرخ في 9 رجب عام 1446 الموافق 9 جانفي سنة 2025 والمتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2025، الموضوعة تحت تصرف وزير المالية، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يلغى من الاعتمادات المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة بموجب قانون المالية لسنة 2025، مبلغ قدره مائة وتسعة وثلاثون مليونا وثمانمائة وتسعة وستون ألفا وسبعمائة وستة وسبعون ديناراً ( 139.869.776 دج)، كاعتمادات دفع، مقيّد في ‘’الاعتمادات المالية غير المخصصة’’، وفي الباب السابع ‘’نفقات غير متوقّعة’’، المسيّرة من طرف وزير المالية. تنظيميّة المادّة 2 : يخصص بعنوان سنة 2025، مبلغ قدره مائة وتسعة وثلاثون مليونا وثمانمائة وتسعة وستون ألفا وسبعمائة وستة وسبعون ديناراً ( 139.869.776 دج)، كاعتمادات دفع، يقيّد في البرنامج ”الإدارة العامة“، وفي البرنامج الفرعي ”تسيير الوزارة“، وفي الباب الثالث ”نفقات الاستثمار“، في محفظة برامج وزارة الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة. المادّة 3 : يكلّف وزير المالية ووزير الطاقة والطاقات المتجددة، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشرفي الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّّيمقراطيّة الشعبيّة. حرّر بالجزائر في 19 جمادى الأولى عام 1447 الموافق 10 نوفمبر سنة 2025 . عبد المجيد تبون H مرسوم رئاسي رقم 25-287 مؤرّخ في 19 جمادى الأولى عام 1447 الموافق 10 نوفمبر سنة 2025، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير السكن والعمران والمدينة.
إن رئيس الجمهوريةّ، – بناء على التقرير المشترك بين وزير المالية ووزير السكن والعمران والمدينة والتهيئة العمرانية، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 91-7 و 141 (الفقرة الأولى) منه، – وبمقتضى القانون العضوي رقم 18-15 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1439 الموافق 2 سبتمبر سنة 2018 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 24-08 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 24 نوفمبر سنة 2024 والمتضمن قانون المالية لسنة 2025، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 25-16 المؤرخ في 9 رجب عام 1446 الموافق 9 جانفي سنة 2025 والمتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2025، الموضوعة تحت تصرف وزير المالية،
6 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 25-29 المؤرخ في 9 رجب عام 1446 الموافق 9 جانفي سنة 2025 والمتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2025، الموضوعة تحت تصرف وزير السكن والعمران والمدينة، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يلغى من الاعتمادات المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة بموجب قانون المالية لسنة 2025، مبلغ قدره مائة وأربعة وأربعون مليونا وثلاثمائة وخمسون ألف دينار ( 144.350.000 دج)، كرخص التزام واعتمادات دفع، مقيّد في ‘’الاعتمادات المالية غير المخصصة’’، وفي الباب السابع ‘’نفقات غير متوقّعة’’، المسيّرة من طرف وزير المالية. المادّة 2 : يخصص بعنوان سنة 2025، مبلغ قدره مائة وأربعة وأربعون مليوناً وثلاثمائة وخمسون ألف دينار ( 144.350.000 دج)، كرخص التزام واعتمادات دفع، يقيّد في محفظة برامج وزارة السكن والعمران والمدينة، في برنامج ”السكن“، وفي البرنامج الفرعي ‘’السكن العمومي الإيجاري“ وفي الباب الثالث ”نفقات الاستثمار“. المادّة 3 : يكلف وزير المالية ووزير السكن والعمران والمدينة والتهيئة العمرانية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشعبيّة. المادّة 3 : يكلف وزير المالية ووزير السكن والعمران والمدينة والتهيئة العمرانية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشعبيّة. حرّر بالجزائر في 19 جمادى الأولى عام 1447 الموافق 10 نوفمبر سنة 2025 . عبد المجيد تبون H مرسوم رئاسي رقم 25-288 مؤرّخ في 19 جمادى الأولى عام 1447 الموافق 10 نوفمبر سنة 2025، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير السكن والعمران والمدينة.
إن رئيس الجمهوريةّ، – بناء على التقرير المشترك بين وزير المالية ووزير السكن والعمران والمدينة والتهيئة العمرانية، الجزائريّة / العدد 84 27 جمادى الثانية عام 1447 ه 18 ديسمبر سنة 2025 م – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 91-7 و 141 (الفقرة الأولى) منه، – وبمقتضى القانون العضوي رقم 18-15 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1439 الموافق 2 سبتمبر سنة 2018 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 24-08 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 24 نوفمبر سنة 2024 والمتضمن قانون المالية لسنة 2025، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 25-16 المؤرخ في 9 رجب عام 1446 الموافق 9 جانفي سنة 2025 والمتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2025، الموضوعة تحت تصرف وزير المالية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 25-29 المؤرخ في 9 رجب عام 1446 الموافق 9 جانفي سنة 2025 والمتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2025، الموضوعة تحت تصرف وزير السكن والعمران والمدينة، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يلغى من الاعتمادات المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة بموجب قانون المالية لسنة 2025، مبلغ قدره تسعة وخمسون مليارا وتسعمائة وسبعون مليون دينار ( 59.970.000.000 دج)، كاعتمادات دفع، مقيّد في ‘’الاعتمادات المالية غير المخصصة’’، وفي الباب السابع ‘’نفقات غير متوقّعة’’، المسيّرة من طرف وزير المالية. المادّة 2 : يخصص بعنوان سنة 2025، مبلغ قدره تسعة وخمسون مليارا وتسعمائة وسبعون مليون دينار ( 59.970.000.000 دج)، كاعتمادات دفع، يقيّد في محفظة برامج وزارة السكن والعمران والمدينة، في برنامج ”التجهيزات العمومية“، وفي البرنامج الفرعي ‘’التجهيزات العمومية للتربية والتكوين“ وفي الباب الثالث ”نفقات الاستثمار“. المادّة 3 : يكلف وزير المالية ووزير السكن والعمران والمدينة والتهيئة العمرانية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشعبيّة. حرّر بالجزائر في 19 جمادى الأولى عام 1447 الموافق 10 نوفمبر سنة 2025 . عبد المجيد تبون
27 جمادى الثانية عام 1447 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 84 7 18 ديسمبر سنة 2025 م مرسوم رئاسي رقم 25-289 مؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1447 الموافق 10 نوفمبر سنة 2025، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية.
إن رئيس الجمهوريةّ، – بناء على التقرير المشترك بين وزير المالية ووزير الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 91-7 و 141 (الفقرة الأولى) منه، – وبمقتضى القانون العضوي رقم 18-15 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1439 الموافق 2 سبتمبر سنة 2018 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 24-08 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 24 نوفمبر سنة 2024 والمتضمن قانون المالية لسنة 2025، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 25-16 المؤرخ في 9 رجب عام 1446 الموافق 9 جانفي سنة 2025 والمتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2025، الموضوعة تحت تصرف وزير المالية، الجدول محفظة برامج وزارة الأشغال – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 25-33 المؤرخ في 9 رجب عام 1446 الموافق 9 جانفي سنة 2025 والمتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2025، الموضوعة تحت تصرف وزير الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يلغى من الاعتمادات المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة بموجب قانون المالية لسنة 2025، مبلغ قدره أربعمائة وستة وسبعون مليون دينار ( 476.000.000 دج)، كرخص التزام واعتمادات دفع، مقيّد في ‘’الاعتمادات المالية غير المخصصة’’، وفي الباب السابع ‘’نفقات غير متوقّعة’’، المسيّرة من طرف وزير المالية. المادّة 2 : يخصص بعنوان سنة 2025، مبلغ قدره أربعمائة وستة وسبعون مليون دينار ( 476.000.000 دج)، كرخص التزام واعتمادات دفع، يقيّد في محفظة برامج وزارة الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية، ويوزع طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم. المادّة 3 : يكلف وزير المالية ووزير الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشعبيّة. حرّر بالجزائر في 19 جمادى الأولى عام 1447 الموافق 10 نوفمبر سنة 2025 . عبد المجيد تبون الملحق العمومية والمنشآت القاعدية الباب 3 : نفقات الاستثمار عناوين البرامج والبرامج الفرعية بالدينار رخص الالتزام اعتمادات الدفع برنامج : المنشآت الأساسية للطرق والطرق السيارة 000 000 476 000 000 476 البرنامج الفرعي : تطوير المنشآت الأساسية للطرق البرنامج الفرعي : صيانة الطرق المجموع 000 000 76 000 000 76 000 000 400 000 000 400 000 000 476 000 000 476
8 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة مرسوم رئاسي رقم 25-315 مؤرّخ في 20 جمادى الثانية عام 1447 الموافق 11 ديسمبر سنة 2025، يتمّم المرسوم الرئاسي رقم 21-539 المؤرّخ في 21 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 26 ديسمبر سنة 2021 والمتضمن تشكيلة المجلس الأعلى للأمن وتنظيمه وسيره. إنّ رئيس الجمهوريّة، – بناء على الدستور، لا سيما المواد 84 و 91 6( و 7) و 96 (الفقرة 4 ) و 97 (الفقرة الأولى) و 98 (الفقرة 2) و 99 و 100 (الفقرة الأولى) و 208 منه، – وبمقتضى القانون رقم 91-23 المؤرّخ في 29 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 6 ديسمبر سنة 1991 والمتعلق بمساهمة الجيش الوطني الشعبي في مهام حماية الأمن العمومي خارج الحالات الاستثنائية، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 90-225 المؤرّخ في 3 محرّم عام 1411 الموافق 25 يوليو سنة 1990 الذي يحدّد قائمة الوظائف العليا التابعة للدولة بعنوان رئاسة الجمهورية، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 20-39 المؤرّخ في 8 جمادى الثانية عام 1441 الموافق 2 فبراير سنة 2020 والمتعلق بالتعيين في الوظائف المدنية والعسكرية للدولة، المتمّم، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-539 المؤرّخ في 21 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 26 ديسمبر سنة 2021 والمتضمن تشكيلة المجلس الأعلى للأمن وتنظيمه وسيره، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23-331 المؤرّخ في 10 ربيع الأول عام 1445 الموافق 26 سبتمبر سنة 2023 والمتضمن إعادة تنظيم مصالح رئاسة الجمهوريّة، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تتمّم أحكام المادة 2 من المرسوم الرئاسي رقم 21-539 المؤرّخ في 21 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 26 ديسمبر سنة 2021 والمتضمن تشكيلة المجلس الأعلى للأمن وتنظيمه وسيره، بمطة أخيرة تحرّركما يأتي : “ المادة 2 : يرأس المجلس الأعلى للأمن رئيس الجمهورية، ويضم : ………………………….. (بدون تغيير) …………………………… – نائب المدير العام للأمن الداخلي .” الجزائريّة / العدد 84 27 جمادى الثانية عام 1447 ه 18 ديسمبر سنة 2025 م المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 20 جمادى الثانية عام 1447 الموافق 11 ديسمبر سنة 2025 . عبد المجيد تبون H مرسوم تنفيذي رقم 25-313 مؤرّخ في 19 جمادى الثانية عام 1447 الموافق 10 ديسمبر سنة 2025، يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 157-302 الذي عنوانه ”الصندوق الوطني لتطوير الصناعة السينماتوغرافية وتقنياتها“.
إنّ الوزير الأولّ، – بناء على التقرير المشترك بين وزير المالية ووزيرة الثقافة والفنون، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 112-5 و 141 (الفقرة 2) منه، – وبمقتضى القانون العضوي رقم 18-15 المؤرّخ في 22 ذي الحجّة عام 1439 الموافق 2 سبتمبر سنة 2018 والمتعلق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى الأمر رقم 03-05 المؤرّخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمتعلق بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة، – وبمقتضى القانون رقم 23-07 المؤرّخ في 3 ذي الحجّة عام 1444 الموافق 21 يونيو سنة 2023 والمتعلق بقواعد المحاسبة العمومية والتسيير المالي، – وبمقتضى القانون رقم 24-07 المؤرّخ في 20 شوّال عام 1445 الموافق 29 أبريل سنة 2024 والمتعلق بالصناعة السينماتوغرافية، – وبمقتضى القانون رقم 24-08 المؤرّخ في 22 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 24 نوفمبر سنة 2024 والمتضمن قانون المالية لسنة 2025، لا سيما المادة 222 منه، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 25-240 المؤرّخ في 21 ربيع الأوّل عام 1447 الموافق 14 سبتمبر سنة 2025 والمتضمّن تعيين الوزير الأول،
27 جمادى الثانية عام 1447 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 84 9 18 ديسمبر سنة 2025 م – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 25-241 المؤرّخ في 21 ربيع الأوّل عام 1447 الموافق 14 سبتمبر سنة 2025 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05-79 المؤرّخ في 17 محرّم عام 1426 الموافق 26 فبراير سنة 2005 الذي يحدد صلاحيات وزير الثقافة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 15-339 المؤرّخ في 16 ربيع الأوّل عام 1437 الموافق 28 ديسمبر سنة 2015 الذي يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 014-302 الذي عنوانه “الصندوق الوطني لتطوير الفن والتقنية والصناعة السينماتوغرافية وترقية الفنون والآداب”، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقاً لأحكام المادة 222 من القانون رقم 24-08 المؤرّخ في 22 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 24 نوفمبر سنة 2024 والمتضمن قانون المالية لسنة 2025، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 157-302 الذي عنوانه “ الصندوق الوطني لتطوير الصناعة السينماتوغرافية وتقنياتها”. المادّة 2 : يفتح في كتابات أمين الخزينة الرئيسي حساب التخصيص الخاص رقم 157-302 الذي عنوانه “ الصندوق الوطني لتطوير الصناعة السينماتوغرافية وتقنياتها”. الآمر بالصرف لهذا الحساب هو الوزير المكلف بالصناعة السينماتوغرافية. المادّة 3 : يقيّد في هذا الحساب : في باب الإيرادات : – عائد الأتاوى المطبقة على تذاكر الدخول إلى قاعات السينما، – عائد الرسوم المحصّلة عند تسليم التأشيرات والرخص المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما في مجال الصناعة السينماتوغرافية، – حصة من ناتج رسم الإشهار المنصوص عليه في المادة 63 من قانون المالية التكميلي لسنة 2010، – مخصصات ميزانية الدولة والجماعات المحلية، – كل المساهمات أو الموارد الأخرى، – الهبات والوصايا. في باب النفقات : – الإعانات الموجهة للإنتاج السينمائي وتوزيعه واستغلاله وتجهيزه، – مخصصات للمؤسسات تحت الوصاية بموجب مقرر من الوزير المكلف بالثقافة، بعنوان النفقات المرتبطة بالعمليات الموكلة إليها، طبقا لدفتر الشروط العامة الملحق بهذا المرسوم. تحدد مدوّنة الإيرادات والنفقات المقيّدة في هذا الحساب بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالثقافة. المادّة 4 : تحدد كيفيات متابعة وتقييم حساب التخصيص الخاص رقم 157-302 الذي عنوانه “ الصندوق الوطني لتطوير الصناعة السينماتوغرافية وتقنياتها”، بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالثقافة. المادّة 5 : تلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 15-339 المؤرخ في 16 ربيع الأول عام 1437 الموافق 28 ديسمبر سنة 2015 الذي يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 014-302 الذي عنوانه “الصندوق الوطني لتطوير الفن والتقنية والصناعة السينماتوغرافية وترقية الفنون والآداب”. المادّة 6 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشعبيّة. حرّر بالجزائر في 19 جمادى الثانية عام 1447 الموافق 10 ديسمبر سنة 2025 . سيفي غريّب الملحق دفتر الشروط العامة الذي يحدد مسؤوليات وحقوق والتزامات الوزارة المكلفة بالثقافة والمؤسسات تحت وصايتها المستفيدة من مخصص لإنجاز العمليات الموكلة إليها في مجال تطوير الصناعة السينماتوغرافية المادّة الأولى : تطبيقاً لأحكام المادة 222 من القانون رقم 24-08 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 24 نوفمبر سنة 2024 والمتضمن قانون المالية لسنة 2025، يهدف دفتر الشروط هذا إلى تحديد مسؤوليات وحقوق والتزامات الوزارة المكلفة بالثقافة والمؤسسات تحت وصايتها المستفيدة من مخصص لإنجاز العمليات الموكلة إليها في مجال تطوير الصناعة السينماتوغرافية، خارج مخطط أعباء المؤسسة.
10 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة المادّة 2 : يمنح المخصص للمؤسسات تحت وصاية الوزارة المكلفة بالثقافة، بموجب مقرر من الوزير المكلف بالثقافة، لإنجاز العمليات الآتية : – إنتاج أفلام سينمائية، – الإنتاج المشترك للأفلام السينمائية، – ما بعد إنتاج الأفلام السينمائية، – كتابة سيناريوهات الأفلام السينمائية أو إعادة كتابتها، – توزيع الأفلام السينمائية، – استغلال الأفلام السينمائية، – ترقية الأفلام السينمائية الجزائرية خلال التظاهرات والمهرجانات الدولية، – حفظ التراث والأرشيف السينمائيين بالرقمنة و/أو سحب النسخ، – إنجاز أو إصلاح منشآت سينمَائيّة أسَاسية غير المتكفل بها بعنوان محفظة برامج وزارة الثقافة والفنون، – عصرَنة تجهيزات المنشآت السينمائية وتقنيات الصناعة السينماتوغرافية غير المتكفل بها بعنوان محفظة برامج وزارة الثقافة والفنون، – تنظيم ورشات وإقامات للتكوين في جميع مجالات المهن السينمائية، – اقتناء حقوق توزيع الأفلام أو استغلالها في الجزائر وفي الخارج. المادّة 3 : تحدد قائمة المؤسسات تحت وصاية الوزارة المكلفة بالثقافة التي يمكنها الاستفادة من المخصص، بموجب قرار من الوزير المكلف بالثقافة. المادّة 4 : يحدد المقرر المذكور في المادة 2 أعلاه، ما يأتي : – المبلغ المخصص، – العملية أو العمليات التي سيتم إنجازها، – المؤسسة تحت الوصاية المستفيدة من المخصص، – نسبة مصاريف التسيير والتي لا يمكن أن تفوق 10 % من المبلغ المخصص. المادّة 5 : يتبع كل مخصص بإبرام اتفاقية بين الوزارة المكلفة بالثقافة والمؤسسة تحت الوصاية المستفيدة من المخصص، وتحدد هذه الاتفاقية كيفيات منح المخصص واستعماله. المادّة 6 : يجب أن تبيّن الاتفاقية المبرمة بين وزارة الثقافة والفنون والمؤسسة تحت الوصاية المستفيدة من المخصص، على الخصوص، ما يأتي : الجزائريّة / العدد 84 27 جمادى الثانية عام 1447 ه 18 ديسمبر سنة 2025 م – العملية أو العمليات التي سيتم إنجازها، – آجال الإنجاز، – كيفيات وشروط استعمال المخصص، – الحالات المتعلقة بسحب أو تعليق المخصص و/أو فسخ الاتفاقية، – جميع البنود الأخرى التي من شأنها ضمان تحقيق هدف الاتفاقية وحفظ حقوق الدولة في العمل السينمائي. كما توضح الاتفاقية في حالة الإنتاج أو الإنتاج المشترك لأفلام سينمائية ما يأتي : – حقوق الملكية على العمل والسيناريو، – شروط ترقية العمل السينمائي واستغلاله. المادّة 7 : تخضع الأفلام السينمائية المنتجة أو المنتجة بالاشتراك أوما بعد الإنتاج وكذا سيناريوهات الأفلام السينمائية التي كتبت أو أعيدت كتابتها، في إطار المخصص، لرأي لجنة الإعانة بعنوان الدعم العمومي للصناعة السينماتوغرافية، المنصوص عليها في المادة 52 من القانون رقم 24-07 المؤرخ في 20 شوال عام 1445 الموافق 29 أبريل سنة 2024 والمتعلق بالصناعة السينماتوغرافية. المادّة 8 : يجب على المؤسسة تحت الوصاية المستفيدة من المخصص في تمويل العملية أو العمليات، حفظ حقوق الملكية العمومية. كما تلزم باحترام التشريع المتعلق بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة. المادّة 9 : تلزم المؤسسة تحت الوصاية المستفيدة من المخصص بالحصول على موافقة الوزارة المكلفة بالثقافة على كيفيات استعمال المخصص. المادّة 10 : يخضع كل تعديل قد يخص العملية أو العمليات التي منح من أجلها المخصص إلى موافقة الوزارة المكلفة بالثقافة. المادّة 11 : في حالة الإنتاج أو الإنتاج المشترك للأفلام السينمائية، يجب الحصول على موافقة الوزارة المكلفة بالثقافة، لا سيما فيما يخص : – اقتناء حقوق سيناريو أصلي أو حقوق الاقتباس الأدبي لعمل منشور، – تعيين منتج مفوّض، – إبرام جميع الاتفاقيات أو العقود مع كل شركة وطنية أو أجنبية تتدخل بعنوان الإنتاج المشترك. المادّة 12 : في حالة الإنتاج أو الإنتاج المشترك للأفلام السينمائية، يجب على المؤسسة تحت الوصاية المستفيدة من المخصص، توجيه الأموال الممنوحة جزئيا أو كلّيا، للتكفل بما يأتي :
27 جمادى الثانية عام 1447 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 84 11 18 ديسمبر سنة 2025 م – نفقات الإخراج، – الأجور والمرتبات المتصلة بالتمثيل، – أجور ومرتبات الفريق التقني، – مصاريف الأستوديو والتقاط الصور والمؤثرات الخاصة وتأجير المعدات التقنية المختلفة المرتبطة بالإنتاج أو ما بعد الإنتاج، – مصاريف ما بعد الإنتاج للأفلام السينمائية، – مصاريف ترقية وتطوير الأفلام السينمائية. المادّة 13 : في حالة الإنتاج أو الإنتاج المشترك للأفلام السينمائية، يجب أن تعرض المؤسسة تحت الوصاية المستفيدة من المخصص على الوزارة المكلفة بالثقافة نسخة من عمل الفيلم قبل المزج، للموافقة عليه. المادّة 14 : يجب على المؤسسة تحت الوصاية المستفيدة من المخصص، في حالة الإنتاج المشترك، الالتزام بما يأتي : – أن يكون اختيار جناح عرض الفيلم موضوع اتفاقية بين المؤسسة تحت الوصاية المستفيدة من المخصص وبين المنتج أو المنتجين المشتركين للفيلم، – أن يكون استغلال الفيلم أيا كانت دعائمه أو البلد الذي يعرض فيه، موضوع اتفاقية بين المؤسسة تحت الوصاية المستفيدة من المخصص وبين المنتج أو المنتجين المشتركين، – أن تعكس الإيرادات إسهامها في ميزانية الفيلم بعنوان المخصص. المادّة 15 : تلزم المؤسسة تحت الوصاية المستفيدة من المخصص بوضع المبالغ الممنوحة، في حساب يوجه فقط للمخصصات. المادّة 16 : تلزم المؤسسة تحت الوصاية، المستفيدة من المخصص بإرسال الوثائق والمعلومات المتعلقة بكيفية استعمال المخصص للوزارة المكلفة بالثقافة، للتحقق من أن الأموال الممنوحة قد تم استعمالها طبقا لوجهتها. المادّة 17 : تلزم المؤسسة تحت الوصاية المستفيدة من المخصص بتقديم حصيلة في كل مرحلة من مراحل إنجاز العملية أو العمليات الموكلة إليها، وحصيلة سنوية للوزارة المكلفة بالثقافة. كما تلزم بتقديم حصيلة حول إنجاز العملية أو العمليات للوزير المكلف بالثقافة خلال أجل الثلاثة (3) أشهر التي تلي اختتام العملية أو العمليات. المادّة 18 : في حالة عدم احترام أحكام دفتر الشروط هذا، تتخذ الوزارة المكلفة بالثقافة جميع التدابير الضرورية للمحافظة على الأموال العمومية بعنوان المخصص. مرسوم تنفيذي رقم 25-314 مؤرّخ في 19 جمادى الثانية عام 1447 الموافق 10 ديسمبر سنة 2025، يحدد معايير وشروط منح الإعانة بعنوان الدعم العمومي للصناعة السينماتوغرافية وكذا تشكيلة لجنة الإعانة وكيفيات سيرها.
إنّ الوزير الأول، – بناء على تقرير وزيرة الثقافة والفنون، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 112-5 و 141 (الفقرة 2) منه، – وبمقتضى القانون العضوي رقم 18-15 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1439 الموافق 2 سبتمبر سنة 2018 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات، المعدل والمتمم، – وبمقتضى الأمر رقم 75-59 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون التجاري، المعدل والمتمم، – وبمقتضى الأمر رقم 03-05 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمتعلق بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة، – وبمقتضى القانون رقم 04-08 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 14 غشت سنة 2004 والمتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجارية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 23-07 المؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1444 الموافق 21 يونيو سنة 2023 والمتعلق بقواعد المحاسبة العمومية والتسيير المالي، – وبمقتضى القانون رقم 23-09 المؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1444 الموافق 21 يونيو سنة 2023 والمتضمن القانون النقدي والمصرفي، – وبمقتضى القانون رقم 24-07 المؤرخ في 20 شوال عام 1445 الموافق 29 أبريل سنة 2024 والمتعلق بالصناعة السينماتوغرافية، لا سيما المادة 52 منه، – وبمقتضى القانون رقم 24-08 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 24 نوفمبر سنة 2024 والمتضمن قانون المالية لسنة 2025،
12 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة – وبمقتضى القانون رقم 25-14 المؤرخ في 9 صفر عام 1447 الموافق 3 غشت سنة 2025 والمتضمن قانون الإجراءات الجزائية، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 25-240 المؤرخ في 21 ربيع الأول عام 1447 الموافق 14 سبتمبر سنة 2025 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 25-241 المؤرخ في 21 ربيع الأول عام 1447 الموافق 14 سبتمبر سنة 2025 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 12-91 المؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 28 فبراير سنة 2012 الذي يحدد كيفيات منح الإعانة العمومية للسينما وكيفيات إنشاء لجنة القراءة وإعانة السينما وتشكيلتها وتنظيمها وسيرها وتجديدها، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 25-196 المؤرخ في 17 محرّم عام 1447 الموافق 13 يوليو سنة 2025 والمتضمن إعادة تنظيم المركز الوطني للسينما والسمعي البصري وتغيير تسميته، – وبمقتضى مرسوم تنفيذي رقم 25-313 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1447 الموافق 10 ديسمبر سنة 2025 الذي يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 157-302 الذي عنوانه ” الصندوق الوطني لتطوير الصناعة السينماتوغرافية وتقنياتها“، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقاً لأحكام المادة 52 من القانون رقم 24-07 المؤرخ في 20 شوال عام 1445 الموافق 29 أبريل سنة 2024 والمتعلق بالصناعة السينماتوغرافية، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد معايير وشروط منح الإعانة بعنوان الدعم العمومي للصناعة السينماتوغرافية وكذا تشكيلة لجنة الإعانة وكيفيات سيرها، وتدعى في صلب النص ”اللجنة“. الفصل الأول أحكام عامة المادّة 2 : تمنح الإعانة، بعنوان الدعم العمومي للصناعة السينماتوغرافية، للأشخاص المعنويين الخاضعين للقانون الجزائري الذين يمارسون النشاطات المتعلقة بالصناعة السينماتوغرافية، عن طريق حساب التخصيص الخاص رقم 157-302 الذي عنوانه ” الصندوق الوطني لتطوير الصناعة السينماتوغرافية وتقنياتها“. الجزائريّة / العدد 84 27 جمادى الثانية عام 1447 ه 18 ديسمبر سنة 2025 م المادّة 3 : تمنح الإعانة، بعنوان الدعم العمومي للصناعة السينماتوغرافية، بموجب مقرر من الوزير المكلف بالثقافة. المادّة 4 : تكون المبالغ الممنوحة في إطار الإعانة بعنوان الدعم العمومي للصناعة السينماتوغرافية، غير قابلة للتنازل. الفصل الثاني معايير وشروط منح الإعانة بعنوان الدعم العمومي للصناعة السينماتوغرافية المادّة 5 : تخضع الاستفادة من الإعانة بعنوان الدعم العمومي للصناعة السينماتوغرافية، للشروط الآتية : – يجب أن يكون المشروع جديدا وغير مستغل سابقا، – يجب ألاّ يكون المشروع قد استفاد من أي إعانة بعنوان الدعم العمومي للصناعة السينماتوغرافية، – يجب تحديد نسبة مساهمة كل مترشح في العمل أو المشروع، محل طلب الإعانة بعنوان الدعم العمومي، للصناعة السينماتوغرافية، – لا تمنح الإعانة للذين لم يلتزموا بإنجاز أو تسليم مشاريعهم، – لا يمكن الاستفادة من الإعانة بعنوان الدعم العمومي للصناعة السينماتوغرافية لأكثر من عمل في السنة، باستثناء المؤسسات والهيئات العمومية تحت وصاية وزارة الثقافة والفنون. المادّة 6 : يتم منح الإعانة بعنوان الدعم العمومي للصناعة السينماتوغرافية، حسب الحالة، مع مراعاة المعايير الآتية : – القيمة السينمائية والفنية لكل مشروع مقترح، – التأثيرات الاجتماعية الثقافية المنتظرة من المشروع، – الأثر الاقتصادي المنتظر من المشروع، – قابلية إنجاز المشروع. المادّة 7 : يتم منح الإعانة بعنوان الدعم العمومي للصناعة السينماتوغرافية، في إطار أولويات السياسة الوطنية في مجال الصناعة السينماتوغرافية التي يقرها الوزير المكلف بالثقافة. المادّة 8 : يودع طلب الحصول على الإعانة بعنوان الدعم العمومي للصناعة السينماتوغرافية، عبر كل الدعائم المتاحة، لدى مصالح المركز الوطني للسينما، مرفقا بملف مقابل تسليم وصل إيداع.
27 جمادى الثانية عام 1447 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 84 13 18 ديسمبر سنة 2025 م القسم الأول إعانة تمويل الإنتاج السينمائي المادّة 9 : زيادة على الشروط المنصوص عليها في المادة 5 أعلاه، يجب على المترشح للإعانة بعنوان الدعم العمومي للإنتاج والإنتاج المشترك لأفلام سينمائية، إيداع ملف يتضمن لاسيما ما يأتي : – استمارة طلب موقّعة من طرف المنتج تتضمن العنوان المؤقت لمشروع الفيلم، الشروط التقنية المقررة لإنجازه، مخطط العمل، تحديد أماكن التصوير الخارجي، اسم الأستوديو والمخبر المزمع استعمالهما، أماكن التصوير الخارجي والمشاهد في ديكورات طبيعية، التاريخ المقرر لبداية ونهاية التصوير، آجال تسليم النسخة الأولية للمشروع، كاتب السيناريو، المخرج المقترح لإنجاز الفيلم، الفريق التقني والفني المقترح للمشاركة في المشروع، ثلاثة (3) أسماء، على الأقل، للممثلين الرئيسيين المشاركين، – نسخة من مستخرج السجل التجاري، – رقم التعريف الجبائي، – نسخة من رخصة ممارسة نشاط الإنتاج السينمائي سارية المفعول، – نسخة من القانون الأساسي للمؤسسة، – شهادة تسلّمها إدارة الضرائب تثبت أن الوضعية الضريبية لمؤسسة الإنتاج قانونية، – إثبات الوضعية القانونية لشركة الإنتاج تجاه التقنيين والممثلين وجميع الأشخاص الطبيعيين والمعنويين الذين ساهموا في إنتاج أفلامه السابقة، – تعهد مكتوب من طرف المنتج تذكر فيه عبارة ”استفاد هذا الفيلم من إعانة الصندوق الوطني لتطوير الصناعة السينماتوغرافية وتقنياتها“ بصفة واضحة في جنيريك المشروع، – دعامة رقمية لآخر فيلم قام بإنتاجه المنتج والمخرج المرشح لإنجاز مشروع الفيلم، – نسخة من سيناريو الفيلم وحواره باللغة الوطنية الرسمية، – نسخة من ملخص الفيلم، – عقود التنازل عن حقوق المؤلف أو ذوي حقوقه، في حالة ما إذا كان السيناريو مقتبسا من عمل محمي، وموافقة الناشر في حالة ما إذا كان العمل منشورا، – بيان تقديري شامل لمصاريف إنتاج مشروع الفيلم، يقدم في شكل فصول، – مخطط تمويل إنجاز مشروع الفيلم مع تحديد مساهمة المنتج التي يجب ألاّ تقل عن 30 % من الميزانية الإجمالية للفيلم، – في حالة الإنتاج المشترك مع الأجانب، يجب على المنتج تقديم الوثائق التي تثبت مساهمة المنتجين المشتركين الأجانب في إنجاز مشروع الفيلم. المادّة 10 : في حالة الإنتاج المشترك، يجب احترام الشروط الآتية : – يجب أن يكون المنتج أو المخرج الذي سيستعان به في إنتاج المشروع، قد أنجز فيلمين، على الأقل، (طويل أو وثائقي أو قصير)، – يجب تحديد نسبة مساهمة كل منتج مشترك في حالة الإنتاج المشترك، – تكون الوزارة المكلفة بالثقافة منتجا مشتركاً بأي نسبة كانت من التكلفة الإجمالية للمشروع، عن طريق المؤسسة تحت وصاية الوزارة المكلفة بالثقافة، – يجب أن تكون الأرباح الناجمة عن استغلال عمل الإنتاج المشترك في الخارج والتي يستحقها الطرف الجزائري محل تحول إلى الجزائر طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. القسم الثاني إعانة تمويل ما بعد إنتاج الأفلام السينمائية المادّة 11 : زيادة على الشروط المنصوص عليها في المادة 5 أعلاه، يجب أن يقدم المترشح لإعانة تمويل ما بعد إنتاج الأفلام السينمائية ملفا يتضمن، لا سيما، ما يأتي : – استمارة طلب موقّعة من طرف المنتج تتضمن العنوان المؤقت لمشروع الفيلم، الاستوديو والمخبر المزمع استعمالهما، التاريخ المقرر لبداية ونهاية عملية ما بعد الإنتاج، آجال تسليم النسخة النهائية بدعامة رقمية وكذا كاتب السيناريو ومخرج الفيلم، – نسخة من مستخرج السجل التجاري، – رقم التعريف الجبائي، – نسخة من رخصة ممارسة نشاط الإنتاج السينمائي سارية المفعول، – نسخة من القانون الأساسي للمؤسسة، – شهادة تسلّمها إدارة الضرائب تثبت أن الوضعية الضريبية لمؤسسة الإنتاج قانونية، – إثبات الوضعية القانونية لشركة الإنتاج تجاه التقنيين والممثلين وجميع الأشخاص الطبيعيين والمعنويين الذين ساهموا في إنتاج أفلامها السابقة، – تعهد مكتوب من طرف المنتج يذكر فيه عبارة ”استفاد هذا الفيلم من إعانة الصندوق الوطني لتطوير الصناعة السينماتوغرافية وتقنياتها“ بصفة واضحة في جنيريك المشروع،
14 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة – دعامة رقمية لآخر فيلم قام بإنتاجه المنتج، – نسخة عن مشروع الفيلم، – نسخة من ملخص الفيلم، – عقود التنازل عن حقوق المؤلف أو ذوي حقوقه، في حالة ما إذا كان السيناريو مقتبسا من عمل محمي، وموافقة الناشر في حالة ما إذا كان العمل منشورا، – بيان تقديري شامل لمصاريف ما بعد الإنتاج، يقدم في شكل فصول، – مخطط تمويل إنجاز المشروع، مع تحديد مساهمة المنتج التي يجب ألاّ تقل عن 30 % من الميزانية الإجمالية للمشروع، – في حالة الإنتاج المشترك مع الأجانب، يجب على المنتج تقديم الوثائق التي تثبت مساهمة المنتجين المشتركين الأجانب في إنجاز المشروع، القسم الثالث إعانة كتابة السيناريو أو ما بعد كتابته المادّة 12 : زيادة على الشروط المنصوص عليها في المادة 5 أعلاه، يجب أن يقدم المترشح لإعانة كتابة سيناريو الأفلام أوإعادة كتابته ملفا يتضمن، لا سيما، ما يأتي : – استمارة طلب موقّعة من طرف المنتج تتضمن العنوان المؤقت لمشروع سيناريو الفيلم، التاريخ المقرر لبداية ونهاية كتابة أو إعادة كتابة السيناريو، آجال تسليم النسخة النهائية للسيناريو والحوار المحرر باللغة الوطنية، وكاتب السيناريو المرشح لإنجاز المشروع، – السيرة الذاتية لكاتب السيناريو المرشح لإنجاز الفيلم، – نسخة من مستخرج السجل التجاري، – رقم التعريف الجبائي، – نسخة من رخصة ممارسة نشاط الإنتاج السينمائي سارية المفعول، – نسخة من القانون الأساسي للمؤسسة، – شهادة تسلّمها إدارة الضرائب تثبت أن الوضعية الضريبية لمؤسسة الإنتاج قانونية، – إثبات الوضعية القانونية لمؤسسة الإنتاج تجاه التقنيين والممثلين وجميع الأشخاص الطبيعيين والمعنويين الذين ساهموا في إنتاج أفلامها السابقة، – نسخة من ملخص مشروع السيناريو، – نسخة من معالجة النص، الجزائريّة / العدد 84 27 جمادى الثانية عام 1447 ه 18 ديسمبر سنة 2025 م – رسالة الرغبة لكاتب السيناريو، – مخطط عمل عن مشروع النص، – عقود التنازل عن حقوق المؤلف أو ذوي حقوقه، في حالة ما إذا كان السيناريو مقتبسا من عمل محمي، وموافقة الناشر في حالة ما إذا كان العمل منشورا، – بيان تقديري شامل لمصاريف كتابة أو إعادة كتابة السيناريو، يقدم في شكل فصول، – مخطط تمويل إنجاز مشروع كتابة السيناريو أو إعادة كتابته، مع تحديد مساهمة المترشح لإعانة كتابة سيناريوهات الأفلام وإعادة كتابتها التي يجب ألاّ تقل عن 20 % من الميزانية الإجمالية للمشروع. القسم الرابع إعانة التوزيع والاستغلال السينمائيين المادّة 13 : زيادة على الشروط المنصوص عليها في المادة 5 أعلاه، يجب أن يقدم المترشح لإعانة التوزيع والاستغلال السينمائيين ملفا يتضمن، لا سيما، ما يأتي : – استمارة طلب موقّعة تتضمن عنوان الفيلم، نوعه، مدته، مخرج الفيلم، وكاتب السيناريو، مؤسسة الإنتاج، – نسخة رقمية من الفيلم، – نسخة من مستخرج السجل التجاري، – رقم التعريف الجبائي، – نسخة من رخصة ممارسة نشاط التوزيع السينمائي سارية المفعول، – نسخة من القانون الأساسي للمؤسسة، – شهادة تسلّمها إدارة الضرائب تثبت أن الوضعية الضريبية لمؤسسة الإنتاج قانونية، – نسخة من تأشيرة استغلال الفيلم، – بيان تقديري شامل للمصاريف المتعلقة بتوزيع الفيلم أو باستغلاله، – نسخة من الاتفاقيات المبرمة لتوزيع الفيلم أو استغلاله، – الفواتير الشكلية الخاصة بالنفقات الأساسية لتوزيع الفيلم أو استغلاله، – مخطط توزيع الفيلم بموافقة قاعات العرض أو مخطط برمجة الفيلم في القاعة السنيمائية،
27 جمادى الثانية عام 1447 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 84 15 18 ديسمبر سنة 2025 م – تعهد محرر من طرف الموزع بإدراج عبارة ” استفاد توزيع هذا الفيلم من إعانة الصندوق الوطني لتطوير الصناعة السينماتوغرافية وتقنياتها“ بصفة واضحة في الملصقات الإعلانية لمشروع الفيلم، – مخطط تمويل إنجاز مشروع التوزيع والاستغلال السينمائيين والتجهيز، مع تحديد مساهمة الموزع التي يجب ألاّ تقل عن 20 % من الميزانية الإجمالية للمشروع. القسم الخامس إعانة التجهيز السينمائي المادّة 14 : زيادة على الشروط المنصوص عليها في المادة 5 أعلاه، يجب أن يقدم المترشح لإعانة التجهيز السينمائي ملفا يتضمن، لا سيما، ما يأتي : – استمارة طلب موقّعة من طرف المترشح، – نسخة من القانون الأساسي للمؤسسة، – بيان تقديري لمصاريف التجهيز التي يلتزم بها، – الفواتير الشكلية الخاصة بالنفقات الأساسية المقررة، – وصف مفصل للتجهيزات التي سيتم تدعيمها. المادّة 15 : يمكن منح إعانة التجهيز السينمائي لتشجيع : – إنشاء المنصات الإلكترونية لبث الأفلام السينمائية عن بُعد، – تجهيز قاعات جديدة للعرض السينمائي، – إعادة تجهيز قاعات العرض السينمائي، – تجهيز قطاع السينما بمعدات التصوير أو التركيب أو الإنارة أو الصوت أو المخبر أو الرقمنة أو عرض الأفلام. الفصل الثالث تشكيلة لجنة الإعانة وكيفيات سيرها المادّة 16 : تتشكل لجنة الإعانة من ثلاثة عشر ( 13 ) عضوا، من بينهم الرئيس. المادّة 17 : يتم اختيار أعضاء اللجنة والخبراء والشخصيات المعروفين بحكم كفاءتهم في مجال السينما والتاريخ والآداب والثقافة. يجوز للجنة أن تستعين بأي شخص، بحكم كفاءته، من شأنه أن يساعدها في أشغالها. المادّة 18 : تحدد القائمة الاسمية لأعضاء اللجنة بموجب قرار من الوزير المكلف بالثقافة. يعيّن أعضاء اللجنة لعضوية مدتها سنتان (2) قابلة للتجديد مرة واحدة. وفي حالة انقطاع عضوية أحد أعضاء اللجنة، يتم استخلافه للمدة المتبقية من العضوية، حسب الأشكال والشروط نفسها . المادّة 19 : يجب أن تتوفر في أعضاء اللجنة الذين يختارهم الوزير المكلف بالثقافة، الشروط الآتية : – التمتع بالجنسية الجزائرية، – التمتع بالحقوق المدنية، – إثبات خبرة لا تقل عن عشر ( 10 ) سنوات في ميدان تخصصهم، – ألاّ يكون قد صدر ضدهم حكم نهائي لارتكابهم جناية أو جنحة تتنافى مع طبيعة النشاط. المادّة 20 : يؤدي أعضاء اللجنة مهامهم بكل حياد واستقلالية، ويلتزمون بواجب الحفاظ على سرية مداولاتهم. لا يمكن لأعضاء اللجنة المشاركة بمشاريع أعمال سينمائية، ويجب ألاّ تكون لهم علاقة مصلحة مباشرة أو غير مباشرة بأصحاب المشاريع المترشحة للحصول على الإعانة. المادّة 21 : تفقد صفة العضوية في اللجنة، لا سيما في الحالات الآتية : – انقضاء العضوية، – الاستقالة، – الوفاة، – صدور حكم نهائي ضد العضو لارتكابه جناية أو جنحة تتنافى مع طبيعة النشاط، – عدم الامتثال للنظام الداخلي للجنة. المادّة 22 : تجتمع اللجنة بناء على استدعاء من رئيسها، أو بطلب من الوزير المكلف بالثقافة. المادّة 23 : تعد اللجنة نظامها الداخلي وتصادق عليه في اجتماعها الأول، وتعرضه على الوزير المكلف بالثقافة للموافقة عليه. يحدد النظام الداخلي، على الخصوص، ما يأتي : – كيفيات تكوين ودراسة ملفات الإعانة بعنوان الدعم العمومي للصناعة السينماتوغرافية، – المعايير الضرورية للتعبير عن آراء اللجنة، – دورية الاجتماعات، – نظام المناقشات،
16 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة – قواعد المداولات، – القواعد التأديبية المتعلقة بالانضباط في الاجتماعات. المادّة 24 : يتولى رئيس اللجنة تنسيق أنشطة اللجنة، ويسهر على تطبيق النظام الداخلي، ويوجه المناقشات ويشرف على تحضير الاجتماعات، ويضبط جدول الأعمال، ويوجه الاستدعاءات إلى أعضاء اللجنة. المادّة 25 : يتولى المركز الوطني للسينما أمانة اللجنة. تكلف أمانة اللجنة، على الخصوص، بما يأتي : – تحضير أعمال اللجنة وإعداد رزنامة اجتماعاتها ومسك سجل مداولاتها، – عرض ملفات مشاريع طلبات الإعانة المقبولة، على اللجنة لدراستها حسب الترتيب الزمني لإيداعها، وتضع سجل استقبال هذه الطلبات تحت تصرف اللجنة التي يمكنها الاطلاع عليه في أي وقت، – إعلام اللجنة بالكيفيات التي تم استعمالها، عندما يكون صاحب الطلب قد استفاد سابقا من الإعانة بعنوان الدعم العمومي للصناعة السينماتوغرافية. في حالة رفض ملف الترشح لعدم استيفاء الشروط المنصوص عليها، يمنح للمترشح أجل خمسة عشر ( 15 ) يوما، ابتداء من تاريخ تبليغه برفض الملف، من أجل رفع تحفظات أمانة اللجنة. المادّة 26 : تتولى اللجنة دراسة طلبات منح الإعانة بعنوان الدعم العمومي للصناعة السينماتوغرافية، وإبداء الرأي فيها، مع مراعاة أحكام المادة 4 من القانون رقم 24-07 المؤرخ في 20 شوّال عام 1445 الموافق 29 أبريل سنة 2024 والمذكور أعلاه. المادّة 27 : تبدي اللجنة رأيها، حسب الحالات، في جانب أو أكثر من الجوانب الآتية : – القيمة السينمائية والفنية للعمل أو للمشروع، – التأثيرات الاجتماعية الثقافية المنتظرة من المشروع، – مدى ملاءمة منح الإعانة، مع تحديد مبلغها، – الأثر الاقتصادي المترتب على إنجاز المشروع، – قابلية إنجاز المشروع . المادّة 28 : تبدي اللجنة رأيها إمّا بالموافقة أو بالرفض المعلل على طلب الإعانة بعنوان الدعم العمومي للصناعة السينماتوغرافية، بموجب محضر مداولات يوافق عليه رئيس اللجنة. يرسل محضر مداولات اللجنة موقّعا من رئيسها إلى الوزير المكلف بالثقافة للموافقة عليه. يدوّن محضر المداولات في سجل خاص مرقّم ومؤشّر عليه، ويجب ألاّ يحتوي هذا السجل على أي تشطيب أو إضافات. الجزائريّة / العدد 84 27 جمادى الثانية عام 1447 ه 18 ديسمبر سنة 2025 م المادّة 29 : تبلّغ الأمانة صاحب الطلب بالموافقة أو بالرفض المعلّل عبر كل الدعائم المتاحة. يمكن صاحب الطلب الذي رفضت اللجنة ملفه، التظلم أمام الوزير المكلف بالثقافة، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. المادّة 30 : تعد اللجنة تقريرًا سنويًا، وتقريرا تقييميا عن أشغالها وترسله إلى الوزير المكلف بالثقافة. المادّة 31 : تبرم اتفاقية بين الوزارة المكلفة بالثقافة والمستفيد من الإعانة بعنوان الدعم العمومي للصناعة السينماتوغرافية، بعد موافقة الوزير المكلف بالثقافة على محضر لجنة الإعانة. المادّة 32 : تحدد شروط وكيفيات استعمال الإعانة ضمن الاتفاقية المذكورة في المادة 31 أعلاه، والتي يجب أن تبرز على الخصوص، ما يأتي : – التزامات الأطراف، – الوثائق التي تم على أساسها إبرام الاتفاقية، – كيفيات تسليم الإعانة، – آجال إنجاز العمل أو المشروع، – كيفيات متابعة ومراقبة استعمال الإعانة، – كيفيات تسوية النزاعات وفسخ الاتفاقية، – جميع البنود الأخرى التي من شأنها ضمان تحقيق هدف الاتفاقية، – الإجراءات المطبقة في حالة استعمال الإعانة بما لا يطابق أحكام هذا المرسوم أو الاتفاقية أو مخالفة أحكامهما، – العقوبات في حالة الاستعمال غير المطابق لأحكام الاتفاقية وكذا الإخلال ببنودها. المادّة 33 : زيادة على الأحكام المنصوص عليها في المادة 32 أعلاه، تحدد الاتفاقية، على الخصوص، ما يأتي : 1 – في حالة الإعانة للتوزيع أو الاستغلال : – شروط توزيع الفيلم وبرمجته في قاعات العرض السينمائي، – التزام الموزع أو المستغل بإجراء نفقات محددة لصالح عمل سينمائي معيّن قبل خروجه في القاعات. 2 – في حالة الإعانة للتجهيز : – بيان الوثائق والمحاضر المقدمة لتبرير تخصيص الإعانة واستعمالها، – كيفيات فحص المصالح المختصة للوزارة المكلفة بالثقافة، لاستعمال الإعانة.
27 جمادى الثانية عام 1447 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 84 17 18 ديسمبر سنة 2025 م الفصل الرابع تعويضات أعضاء اللجنة المادّة 34 : يستفيد أعضاء اللجنة وكذا الخبراء الذين يستعان بهم من مكافآت مالية على النحو الآتي : – خمسة عشر ألف دينار ( 000 15 دج) لدراسة فيلم طويل، – سبعة آلاف وخمسمائة دينار ( 500 7 دج) لإعادة دراسة فيلم طويل، – سبعة آلاف دينار ( 000 7 دج) لدراسة فيلم وثائقي أو فيلم قصير، – ثلاثة آلاف وخمسمائة دينار ( 500 3 دج) لإعادة دراسة فيلم وثائقي أو فيلم قصير، – عشرة آلاف دينار ( 000 10 دج) لدراسة كل مشروع توزيع، استغلال أو تجهيز، يستفيد رئيس اللجنة، زيادة على ذلك، من تعويض جزافي قدره ألف وخمسمائة دينار ( 500 1 دج) عن كل ملف تمت دراسته. المادّة 35 : تحدد كيفيات منح المكافآت والتعويض الجزافي بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالثقافة. تدفع هذه المكافآت لأعضاء اللجنة وكذا الخبراء الذين يستعان بهم والذين قاموا بدراسة الملفات على أساس محاضر المداولات. الفصل الخامس متابعة ومراقبة استعمال الإعانة المادّة 36 : يسهر المركز الوطني للسينما على متابعة تنفيذ المشاريع المتحصلة على إعانة الدولة للصناعة السينماتوغرافية. المادّة 37 : يخضع استعمال الإعانة الممنوحة لمراقبة المصالح المختصة بالوزارة المكلفة بالثقافة، وتقديم تقرير نهائي تقني ومالي موافق عليه من طرف محافظ الحسابات. يمكن للمصالح المختصة أن تقوم بعمليات رقابة ميدانية، في أي وقت للتأكد من مدى تنفيذ المشروع وفق الالتزامات المقررة في الاتفاقية. المادّة 38 : يجب أن تصب المبالغ الممنوحة في إطار الإعانة بعنوان الدعم العمومي للصناعة السينماتوغرافية، في حساب خاص بهذه الإعانة. المادّة 39 : باستثناء حالات القوة القاهرة والحالات الطارئة، يقرر الوزير المكلف بالثقافة إقصاء المستفيدين من الإعانة بعنوان الدعم العمومي للصناعة السينماتوغرافية لمدة خمس (5) سنوات، تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في الباب السابع من القانون رقم 24-07 المؤرخ في 20 شوال عام 1445 الموافق 29 أبريل سنة 2024 والمذكور أعلاه، لا سيما في الحالات الآتية : – عدم الالتزام بالشروط المنصوص عليها في الاتفاقية، – تعديل المشروع دون موافقة المصالح المختصة بالوزارة المكلفة بالثقافة. المادّة 40 : يقرر الوزير المكلف بالثقافة وقف الإعانة أو إلغاءها والمطالبة بإرجاع الأموال الممنوحة في حالة ما إذا لم يحترم المستفيد التزاماته، تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في الباب السابع من القانون رقم 24-07 المؤرخ في 20 شوال عام 1445 الموافق 29 أبريل سنة 2024 والمذكور أعلاه،لا سيما في الحالات الآتية : – عدم احترام أحكام المادة 4 من القانون رقم 24-07 المؤرخ في 20 شوّال عام 1445 الموافق 29 أبريل سنة 2024 والمذكور أعلاه، – في حالة العود في ارتكاب المخالفات التي على أساسها تم إقصاء المستفيد من الإعانة لمدة خمس (5) سنوات، – الإفلاس أو التسوية القضائية. المادّة 41 : يمكن الوزير المكلف بالثقافة أن يقرر، في حالة إخلال المستفيد بالتزاماته، إقصاءه نهائيا من أي دعم مالي مستقبلاً بعنوان الدعم العمومي للصناعة السينماتوغرافية. الفصل السادس أحكام ختامية المادّة 42 : تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم، لا سيما أحكام المرسوم التنفيذي رقم 12-91 المؤرّخ في 6 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 28 فبراير سنة 2012 الذي يحدد كيفيات منح الإعانة العمومية للسينما وكيفيات إنشاء لجنة القراءة وإعانة السينما وتشكيلتها وتنظيمها وسيرها وتجديدها. المادة 43 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 19 جمادى الثانية عام 1447 الموافق 10 ديسمبر سنة 2025 . سيفي غريّب
18 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 84 27 جمادى الثانية عام 1447 ه مراسيم مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 جمادى الثانية عام 1447 الموافق 10 ديسمبر سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام مكلّفة بالدراسات والتلخيص برئاسة الجمهوريّة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 جمادى الثانية عام 1447 الموافق 10 ديسمبر سنة 2025، تنهى مهام السيّدة نعيمة قارة، بصفتها مكلّفة بالدراسات والتلخيص برئاسة الجمهوريّة، لإعادة إدماجها في رتبتها الأصلية. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 جمادى الثانية عام 1447 الموافق 10 ديسمبر سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام المدير العام للمالية والوسائل بوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية – سابقا. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 جمادى الثانية عام 1447 الموافق 10 ديسمبر سنة 2025، تنهى مهام السيّد عبد الخالق شرفة، بصفته مديرا عاما للمالية والوسائل بوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية – سابقا. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 جمادى الثانية عام 1447 الموافق 10 ديسمبر سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام رئيسي دائرتين في ولايتين. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 جمادى الثانية عام 1447 الموافق 10 ديسمبر سنة 2025، تنهى مهام السيّدين الآتي اسماهما، بصفتهما رئيسي دائرتين في الولايتين الآتيتين، لتكليف كل منهما بوظيفة أخرى : ولاية سوق أهراس : – خميسي مناعي، بدائرة سوق أهراس. ولاية النعامة : – عبد الناصر نعيوة، بدائرة عين الصفراء. 18 ديسمبر سنة 2025 م فرديّة مراسيم رئاسية مؤرّخة في 19 جمادى الثانية عام 1447 الموافق 10 ديسمبر سنة 2025، تتضمن إنهاء مهام قضاة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 جمادى الثانية عام 1447 الموافق 10 ديسمبر سنة 2025، تنهى مهام السادة الآتية أسماؤهم، بصفتهم قضاة، لإحالتهم على التقاعد : – فريد مازوني، – عبد المجيد مجيرد، – عبد االله راشد، ابتداء من 17 أبريل سنة 2024، – عبد الوهاب قواسمية، ابتداء من 18 نوفمبر سنة 2024 . بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 جمادى الثانية عام 1447 الموافق 10 ديسمبر سنة 2025، تنهى مهام السيّدة والسيّدين الآتية أسماؤهم، بصفتهم قضاة، بسبب الوفاة : – عبد الحميد نصر الشريف، ابتداء من 18 سبتمبر سنة 2025، – دونيازاد جرود، ابتداء من 6 أكتوبر سنة 2025، – اسماعيل بن قضنية، ابتداء من 9 أكتوبر سنة 2025 . بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 جمادى الثانية عام 1447 الموافق 10 ديسمبر سنة 2025، تنهى مهام السيّدين الآتي اسماهما، بصفتهما قاضيين : – صالح شريفي، ابتداء من 19 نوفمبر سنة 2024، – موسى عامري، ابتداء من 29 يوليو سنة 2025 . H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 جمادى الثانية عام 1447 الموافق 10 ديسمبر سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام مدير الوكالة القضائية للخزينة بوزارة المالية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 جمادى الثانية عام 1447 الموافق 10 ديسمبر سنة 2025، تنهى مهام السيّد نور الدين ولد حمران، بصفته مديرا للوكالة القضائية للخزينة بوزارة المالية، لتكليفه بوظيفة أخرى.
27 جمادى الثانية عام 1447 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 84 19 18 ديسمبر سنة 2025 م مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 جمادى الثانية عام 1447 الموافق 10 ديسمبر سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام مديرة المدرسة الدولية الجزائرية بفرنسا. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 جمادى الثانية عام 1447 الموافق 10 ديسمبر سنة 2025، تنهى مهام السيّدة صونية بخوش، بصفتها مديرة للمدرسة الدولية الجزائرية بفرنسا. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 جمادى الثانية عام 1447 الموافق 10 ديسمبر سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام رئيسة اللّجنة المديرة للجنة ضبط الكهرباء والغاز. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 جمادى الثانية عام 1447 الموافق 10 ديسمبر سنة 2025، تنهى مهام السيّدة وسيلة بطاطة، بصفتها رئيسة للّجنة المديرة للجنة ضبط الكهرباء والغاز. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 جمادى الثانية عام 1447 الموافق 10 ديسمبر سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام مديرة دراسات بالمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 جمادى الثانية عام 1447 الموافق 10 ديسمبر سنة 2025، تنهى مهام السيّدة نوارة مصارة، بصفتها مديرة للدراسات بالمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، بناء على طلبها. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 جمادى الثانية عام 1447 الموافق 10 ديسمبر سنة 2025، يتضمن تعيين مدير الإدارة والمالية برئاسة الجمهوريّة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 جمادى الثانية عام 1447 الموافق 10 ديسمبر سنة 2025، يعيّن السيّد سيف الدين غرايبية، مديرا للإدارة والمالية برئاسة الجمهوريّة. HH مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 جمادى الثانية عام 1447 الموافق 10 ديسمبر سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام المدير العام لأوبرا الجزائر. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 جمادى الثانية عام 1447 الموافق 10 ديسمبر سنة 2025، تنهى مهام السيّد عبد القادر بوعزارة، بصفته مديرا عاما لأوبرا الجزائر. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 جمادى الثانية عام 1447 الموافق 10 ديسمبر سنة 2025، يتضمن تعيين الأمين العام لمركز المحفوظات الوطنية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 جمادى الثانية عام 1447 الموافق 10 ديسمبر سنة 2025، يعيّن السيّد مبارك حشاني، أمينا عاما لمركز المحفوظات الوطنية. HH مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 جمادى الثانية عام 1447 الموافق 10 ديسمبر سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام رئيس دراسات بمجلس المحاسبة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 جمادى الثانية عام 1447 الموافق 10 ديسمبر سنة 2025، تنهى مهام السيّد بلال بورغود، بصفته رئيسا للدراسات بمجلس المحاسبة، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 جمادى الثانية عام 1447 الموافق 10 ديسمبر سنة 2025، يتضمن تعيين المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 جمادى الثانية عام 1447 الموافق 10 ديسمبر سنة 2025، يعيّن السيّد محمد شرنون، مديرا عاما للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري.
20 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 جمادى الثانية عام 1447 الموافق 10 ديسمبر سنة 2025، يتضمن تعيين رئيسي دائرتين في ولايتين. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 جمادى الثانية عام 1447 الموافق 10 ديسمبر سنة 2025، يعيّن السيّدان الآتي اسماهما، رئيسي دائرتين في الولايتين الآتيتين : ولاية النعامة : – خميسي مناعي، بدائرة عين الصفراء. ولاية بني عباس : – عبد الناصر نعيوة، بدائرة الوطاء. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 جمادى الثانية عام 1447 الموافق 10 ديسمبر سنة 2025، يتضمن تعيين المدير العام للوكالة القضائية للخزينة بوزارة المالية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 جمادى الثانية عام 1447 الموافق 10 ديسمبر سنة 2025، يعيّن السيّد نور الدين ولد حمران، مديرا عاما للوكالة القضائية للخزينة بوزارة المالية. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 جمادى الثانية عام 1447 الموافق 10 ديسمبر سنة 2025، يتضمن تعيين المدير العام لصندوق ضمان السيارات. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 جمادى الثانية عام 1447 الموافق 10 ديسمبر سنة 2025، يعيّن السيّد بلال بورغود، مديرا عاما لصندوق ضمان السيارات. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 جمادى الثانية عام 1447 الموافق 10 ديسمبر سنة 2025، يتضمن تعيين مدير المدرسة الوطنية العليا للصحافة وعلوم الإعلام. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 جمادى الثانية عام 1447 الموافق 10 ديسمبر سنة 2025، يعيّن السيّد خالد لعلاوي، مديرا للمدرسة الوطنية العليا للصحافة وعلوم الإعلام. الجزائريّة / العدد 84 27 جمادى الثانية عام 1447 ه 18 ديسمبر سنة 2025 م مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 جمادى الثانية عام 1447 الموافق 10 ديسمبر سنة 2025، يتضمن تعيين المدير العام للوكالة الجزائرية للإشعاع الثقافي. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 جمادى الثانية عام 1447 الموافق 10 ديسمبر سنة 2025، يعيّن السيّد رضا فاسي، مديرا عاما للوكالة الجزائرية للإشعاع الثقافي. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 جمادى الثانية عام 1447 الموافق 10 ديسمبر سنة 2025، يتضمن تعيين الأمين العام لوزارة الاتصال. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 جمادى الثانية عام 1447 الموافق 10 ديسمبر سنة 2025، يعيّن السيّد إلياس بوالريش، أمينا عاما لوزارة الاتصال. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 جمادى الثانية عام 1447 الموافق 10 ديسمبر سنة 2025، يتضمن تعيين المدير العام للصندوق الوطني للتقاعد. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 جمادى الثانية عام 1447 الموافق 10 ديسمبر سنة 2025، يعيّن السيّد حفيظ أدرار، مديرا عاما للصندوق الوطني للتقاعد. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 19 جمادى الثانية عام 1447 الموافق 10 ديسمبر سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام مدير ضبط تعدادات المستخدمين وتثمين الموارد البشرية بالمديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 19 جمادى الثانية عام 1447 الموافق 10 ديسمبر سنة 2025، تنهى مهام السيّد محمد شرنون، بصفته مديرا لضبط تعدادات المستخدمين وتثمين الموارد البشرية بالمديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، لتكليفه بوظيفة أخرى.
27 جمادى الثانية عام 1447 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 84 21 18 ديسمبر سنة 2025 م مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 12 جمادى الثانية عام 1447 الموافق 3 ديسمبر سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام المدير الجهوي للضرائب ببشار. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 12 جمادى الثانية عام 1447 الموافق 3 ديسمبر سنة 2025، تنهى مهام السيّد عبد االله ملياني، بصفته مديرا جهويا للضرائب ببشار، لتكليفه بوظيفة أخرى. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 12 جمادى الثانية عام 1447 الموافق 3 ديسمبر سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام مدير الضرائب في ولاية الوادي. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 12 جمادى الثانية عام 1447 الموافق 3 ديسمبر سنة 2025، تنهى مهام السيّد سمير ساكر، بصفته مديرا للضرائب في ولاية الوادي، لتكليفه بوظيفة أخرى. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 12 جمادى الثانية عام 1447 الموافق 3 ديسمبر سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام مدير الصناعة في ولاية تندوف. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 12 جمادى الثانية عام 1447 الموافق 3 ديسمبر سنة 2025، تنهى مهام السيّد عاشور عيساني، بصفته مديرا للصناعة في ولاية تندوف، لتكليفه بوظيفة أخرى. السيّد سيف الدين غرايبية، بصفته مديرا للتخطيط بوزارة الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية، لتكليفه بوظيفة أخرى. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 12 جمادى الثانية عام 1447 الموافق 3 ديسمبر سنة 2025، يتضمن تعيين مديرَين جهويين للضرائب. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 12 جمادى الثانية عام 1447 الموافق 3 ديسمبر سنة 2025، يعيّن السيّدان الآتي اسماهما، مديرَين جهويين للضرائب : – سمير ساكر، ببشار، – عبد االله ملياني، بوهران. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 12 جمادى الثانية عام 1447 الموافق 3 ديسمبر سنة 2025، يتضمن التعيين بوزارة التربية الوطنية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 12 جمادى الثانية عام 1447 الموافق 3 ديسمبر سنة 2025، يعيّن السادة الآتية أسماؤهم، بوزارة التربية الوطنية : – مراد مراحي، مديرا للدراسات، – عبد الحكيم سواكر، مديرا للتكوين، – زغدود مرج، نائب مدير للشؤون الاجتماعية المهنية، – عبد القادر برا هيمي، نائب مدير للتعليم الخاص. HH مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 19 جمادى الثانية عام 1447 الموافق 10 ديسمبر سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام مدير التخطيط بوزارة الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 19 جمادى الثانية عام 1447 الموافق 10 ديسمبر سنة 2025، تنهى مهام مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 12 جمادى الثانية عام 1447 الموافق 3 ديسمبر سنة 2025، يتضمن تعيين مدير الصناعة في ولاية تيسمسيلت. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 12 جمادى الثانية عام 1447 الموافق 3 ديسمبر سنة 2025، يعيّن السيّد عاشور عيساني، مديرا للصناعة في ولاية تيسمسيلت.
22 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 12 جمادى الثانية عام 1447 الموافق 3 ديسمبر سنة 2025، يتضمن التعيين بوزارة التجارة الخارجية وترقية الصادرات. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 12 جمادى الثانية عام 1447 الموافق 3 ديسمبر سنة 2025، تعيّن السيّدات والسادة الآتية أسماؤهم، بوزارة التجارة الخارجية وترقية الصادرات : – عمار بوشارب، مديرا للموارد البشرية والمالية والوسائل العامة، – سارة روشاي، نائبة مدير للاستراتيجيات والتقييم، – لويزة نسناس، نائبة مدير للعلاقات التجارية مع بلدان أوروبا، – جازية حراد، نائبة مدير للموظفين، – سامية بهيج، نائبة مدير للميزانية والمحاسبة، – مولود قريشي، نائب مدير للوسائل العامة والصفقات العمومية، – عبد االله أودية، نائب مدير للبيانات والاستقصاءات الإحصائية. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 12 جمادى الثانية عام 1447 الموافق 3 ديسمبر سنة 2025، يتضمن تعيين مديرة التعمير والهندسة المعمارية والبناء في ولاية البويرة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 12 جمادى الثانية عام 1447 الموافق 3 ديسمبر سنة 2025، تعيّن السيّدة فاطمة الزهرة حدادي، مديرة للتعمير والهندسة المعمارية والبناء في ولاية البويرة. الجزائريّة / العدد 84 27 جمادى الثانية عام 1447 ه 18 ديسمبر سنة 2025 م مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 12 جمادى الثانية عام 1447 الموافق 3 ديسمبر سنة 2025، يتضمن تعيين نائبة مدير بوزارة اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 12 جمادى الثانية عام 1447 الموافق 3 ديسمبر سنة 2025، تعيّن السيّدة إبتسام عبد اللاوي، نائبة مدير لترقية القرض المصغر بوزارة اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 12 جمادى الثانية عام 1447 الموافق 3 ديسمبر سنة 2025، يتضمن تعيين نائب مدير بالمفتشية العامة للعمل. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 12 جمادى الثانية عام 1447 الموافق 3 ديسمبر سنة 2025، يعيّن السيّد عبد الكريم غازي، نائب مدير للإعلام الآلي والإحصائيات بالمفتشية العامة للعمل. H مرسومان تنفيذيان مؤرّخان في 15 ربيع الثاني عام 1447 الموافق 7 أكتوبر سنة 2025، يتضمنان إنهاء مهام مديرين لأملاك الدولة في بعض الولايات. (استدراك) الجريدة الرسميّة – العدد 69 الصادر في 30 ربيع الثاني عام 1447 الموافق 22 أكتوبر سنة 2025 . الصفحة 9 – العمود الأول – السطران 8 و 9 : بالنسبة للسيدين أحمد جلول ومحمد براهمي : تحذف عبارة : ” لإحالتهما على التقاعد .“ …………………….. (الباقي بدون التغيير) ……………………..
27 جمادى الثانية عام 1447 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 84 23 18 ديسمبر سنة 2025 م قرارات، مقرّرات، آراء وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قرار وزاري مشترك مؤرخ في أوّل جمادى الأولى عام 1447 الموافق 23 أكتوبر سنة 2025، يعدل القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 15 ذي القعدة عام 1436 الموافق 30 غشت سنة 2015 الذي يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان الوكالات الموضوعاتية للبحث. إنّ الوزير الأول، ووزير المالية، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-308 المؤرّخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد كيفيات توظيف الأعوان المتعاقدين وحقوقهم وواجباتهم والعناصر المشكّلة لرواتبهم والقواعد المتعلقة بتسييرهم وكذا النظام التأديبي المطبق عليهم، المعدّل والمتمّم، لا سيما المادة 8 منه، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 25-240 المؤرّخ في 21 ربيع الأول عام 1447 الموافق 14 سبتمبر سنة 2025 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 25-241 المؤرّخ في 21 ربيع الأول عام 1447 الموافق 14 سبتمبر سنة 2025 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 11-398 المؤرّخ في 28 ذي الحجة عام 1432 الموافق 24 نوفمبر سنة 2011 الذي يحدد مهام الوكالة الموضوعاتية للبحث وتنظيمها وسيرها، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 13-77 المؤرّخ في 18 ربيع الأول عام 1434 الموافق 30 يناير سنة 2013 الذي يحدد صلاحيات وزير التعليم العالي والبحث العلمي، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14-193 المؤرّخ في 5 رمضان عام 1435 الموافق 3 يوليو سنة 2014 الذي يحدد صلاحيات المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، – وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 15 ذي القعدة عام 1436 الموافق 30 غشت سنة 2015 الذي يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان الوكالات الموضوعاتية للبحث، المعدّل، يقرّرون ما يأتي : المادة الأولى : تعدل أحكام المادة الأولى من القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 15 ذي القعدة عام 1436 الموافق 30 غشت سنة 2015 الذي يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان الوكالات الموضوعاتية للبحث، وتحرر كما يأتي : “المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 8 من المرسوم الرئاسي رقم 07-308 المؤرّخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007، المعدّل والمتمّم والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان الوكالات الموضوعاتية للبحث، طبقا للجدول الملحق. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائرية الديمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في أوّل جمادى الأولى عام 1447 الموافق 23 أكتوبر سنة 2025 . وزير التعليم العالي وزير المالية والبحث العلمي كمال بداري عبد الكريم بوالزرد عن الوزير الأول وبتفويض منه، المكلف بتسيير المديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري عبد الوهاب لعويسي
24 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة و ل ا ال ال ل ب ال لإ و و ح و ن ل ك ل ك ح ك س ل و ل ا ب ا ال ب ا ث ا ا لا ح ل ت ح ل ل نجث ة ا لحث ة و ة ا ا لجك ا و الح في ا ي ت لم لم لم ة رن ه – م في و ز ا و في و ر ي ع و ا ش الض ق ا ض ا ئ ل ض ا ن و س ع ر او ا ة ل يعو – ل و – م و نةلع ج ع ا ي ل ع ل ع ط و ا و ا ص ا م ت امت ت ي ي ي ح ي ن ة ة ة ة ة ط ال ط ال ط ال ت ت ت ب ع ب ع ب ع ي د ي د ي د ع ا د ع ا د ع ا د ة د ة د ة ال ح ال ح ال ح ع س ع س ع س ا ق ب ق ب ق ب ل د د د مجم و ع ع ع ع ق ق ق د د د غ غ غ ي ي ي ا ل ر ا ل ر ا ل ر ت م ت م ت م ع ح ع ح ع ح د ح د د ا د ا د ا د ا د د د د د د ل ( الم ( ا ( الم ر 1 1 لم 1 ق
- د + د + د م ة ة ة ا 2 2 2 لا ) ) ) س ا ا ا ت ل ت ال ل ت ال ل ت ال د و ت و ت و ت لا ق و ق و ق و لي ي ق ي ق ي ق ت ي ت ي ت ي ت ت ت الج ا الج ا الج ا ل ك ل ك ل ك ز ا م ز ا م ز ا م ئ م ئ م ئ ي ل ي ل ي ل ( ( 1 ( ( 1 ( ( 1 2 ) 2 ) 2 ) ) ) ) 7 5 — 5 9 — 9 3 — 3
8 8 — 8 — — — — — — 0
2 — — — 9 — 9 3 — 3
— — — 9 9 4 4 3 3 2 2 1
3 — — — — — — 3 — 3
2 — — — 2 — 2 — — — 1 — — — — — — 1 — 1
8 5 — 5 3 — 3 — — — — — — — — — — 8 1 1 1 4
1 3 — 3 6 — 6 2 — 2 6 2 2 2 2 1 1 “ 27 جمادى الثانية عام 1447 ه / العدد 84 18 ديسمبر سنة 2025 م ت س م ي ة و ك ا ل ة ا ل ب ح ت ث و ز ي ع ت ا ل ع ت د ص ا د ن ا ي لأ ف ع و ا ن م ا لم ن ا ت ص ع ا ب ق د ا ي ل ن ش غ ا ل ل ع ا ا ل م ص ل ين ن ف في ن ش ا ط ا ت ا ا لج لح ف د ظ و ل أ و ا لم عامل مهني من المستوى الأول ا ل ل ص ح ي ق ا ن عون خدمة من المستوى الأول ة
أ و ا لخ حارس د م ا ت سائق سيارة من المستوى الأول ب 2 ع ن و ا ن ا ل عامل مهني من المستوى الثاني و ك ا لا 3 ت سائق سيارة من المستوى الثاني ا لم و ض و عامل مهني من المستوى الثالث ع ا ت ي 5 ة ل ل ب عون وقاية من المستوى الأول ح ث عون وقاية من المستوى الثاني
المجموع
27 جمادى الثانية عام 1447 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 84 25 18 ديسمبر سنة 2025 م قرار وزاري مشترك مؤرخ في أوّل جمادى الأولى عام 1447 الموافق 23 أكتوبر سنة 2025، يعدل ويتمم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 2 يونيو 2011 الذي يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان المصالح المركزية وغير الممركزة للديوان الوطني للخدمات الجامعية. إنّ الوزير الأول، ووزير المالية، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-308 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد كيفيات توظيف الأعوان المتعاقدين وحقوقهم وواجباتهم والعناصر المشكّلة لرواتبهم والقواعد المتعلقة بتسييرهم وكذا النظام التأديببي المطبق عليهم، المعدل والمتمم، لاسيما المادة 8 منه، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 25-240 المؤرخ في 21 ربيع الأول عام 1447 الموافق 14 سبتمبر سنة 2025 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 25-241 المؤرخ في 21 ربيع الأول عام 1447 الموافق 14 سبتمبر سنة 2025 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-84 المؤرخ في 21 شوال عام 1415 الموافق 22 مارس سنة 1995 والمتضمن إنشاء الديوان الوطني للخدمات الجامعية وتنظيمه وعمله، المعدل والمتمم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 13-77 المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1434 الموافق 30 يناير سنة 2013 الذي يحدد صلاحيات وزير التعليم العالي والبحث العلمي، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14-193 المؤرخ في 5 رمضان عام 1435 الموافق 3 يوليو سنة 2014 الذي يحدد صلاحيات المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، – وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 2 يونيو سنة 2011 الذي يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان المصالح المركزية وغير الممركزة للديوان الوطني للخدمات الجامعية، المعدل والمتمم. يقررون مايأتي : المادة الأولى : تعدل و تتمم أحكام المادة الأولى من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 2 يونيو سنة 2011 الذي يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان المصالح المركزية وغير الممركزة للديوان الوطني للخدمات الجامعية، المعدل والمتمم، كما يأتي : “المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 8 من المرسوم الرئاسي رقم 07-308 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، يحدد هذا القرار تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان المصالح المركزية وغير الممركزة للديوان الوطني للخدمات الجامعية، طبقا للجدولين الأول والثاني الملحقين بهذا القرار. المادة 2 : توزع تعدادات المناصب المالية الخاصة بمديريات الخدمات الجامعية، طبقا للجدول الثالث الملحق بأصل هذا القرار. المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الديمقراطيّة الشعبيّة. حرّر بالجزائر في أوّل جمادى الأولى عام 1447 الموافق 23 أكتوبر سنة 2025 . وزير التعليم العالي وزير المالية والبحث العلمي كمال بداري عبد الكريم بوالزرد عن الوزير الأول وبتفويض منه، المكلف بتسيير المديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري عبد الوهاب لعويسي
26 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة ا ت ل ت و ع ز د ا ي ا د ل ع ح ت ص ت ا س ع ل ع ب ن م ي د ف ا د ل ط ب ا ي لأ م ع ع ج ة و م ع ا و ق ن د ع ا ا لم لم ت د ع ي م م ا ر ح ع ن ق ي ق ا د ا د د ص ي ت د ا غ ب ن لم ي ( ر ا ا 1 د ل ا ل
- ة ر ل ع 2 ق ش ا م ا غ م ) ب ب ل ل ل ا ا ا ص ين ل ل لا ت ت س ن و و ف ق ق ت في ي ي د ت ت لا ن لي ش الج ا ل ك ا ز ا م ط ئ ل ا ي ت ( ( 1 2 ) ) ا ) لح عامل مهني من 3 7 0 6 8 ف 2 1 0 المستوى الأول ظ 7 1 7 2 2 أ و عون خدمة من 8 3 0 ا ل ا 6 5 5 0 1 ص لج 3 1 3 4 المستوى الأول 4 4 د ي ا و 1 9 ن ل 9 2 6 حارس ة 3 2 3 أ ا 7 7 و لم ا ل سائق سيارة من لخ ح 7 — 7 9 ق 6 — 6 1 2 المستوى الأول د 3 3 4 م ا ا ل ت ث عامل مهني من ا ن 2 3 ب ي 0 9 9 المستوى الثاني ع 3 2 ن 2 2 ع و سائق سيارة من ا ن 8 — 8 0 ا 8 8 4 3 المستوى الثاني لم
ص عون خدمة من ا 1 4 7 ل 4 7 ح 1 2 8 المستوى الثاني 6 5 غ ي سائق سيارة من ر 3 ا لم 7 — 7 6 4 4 المستوى الثالث م ر عامل مهني من ك 8 0 ز 5 8 2 المستوى الثالث ة 3 3 3 4 4 ل ل د عون خدمة من ي 3 6 8 و 6 7 0 8 5 المستوى الثالث ا 1 5 1 5 ن
ا ل عون وقاية من و 3 2 ط 9 1 9 8 1 8 المستوى الأول ن 1 1 ي عامل مهني من ل 1 0 1 ل 0 1 5 خ 1 1 0 1 6 المستوى الرابع 1 1 5 د م ا عون وقاية من ت 2 — 2 8 ا 8 8 ا 4 7 المستوى الثاني لج 3 3 5 ا م 4 2 ع 4 2 5 المجموع ي 2 9 9 ة 9 2 8 4 4 “ 27 جمادى الثانية عام 1447 ه الجزائريّة / العدد 84 18 ديسمبر سنة 2025 م ا ل ت ت ع و د ا ا د ل ز ح ت ي ص ع ال س ع ب ن ت م ي ع ل ط ف د م ب ا د ج ي م ع ا ة لأ و ع ع ع ق و ا د ا لم ن د ا ي لم ر ي م م ت ة ح ع ن ع ا د ق ا ا ل ع د د ص ق ا ا غ د م لم ي ب ي ة د ر ا ن ة ل ر ا ( ل ش ش ا 1 ق ل
- م ا غ ع 2 ب ب ل ص ل ا ا ا ا لا م ) ل ت ل ت س ن ل و و ف ين ق ق ت ي ي د في ت ت لا لي الج ا ل ل ن ك ش ز ا م م ئ ل ا ي ل ط ( ( 1 ا 2 ) ت ) عامل مهني من ا لح 8 — 8 المستوى الأول ف ظ عون خدمة من أ 0 و — — — 0 1 ا 4 المستوى الأول ا لج ل ص د ي و 5 — 5 حارس ا ل 1 1 ن ة ا لم أ سائق سيارة من و ل ا ح — 9 لخ 5 — 5 1 2 المستوى الأول ق
د ا م لأ عامل مهني من ا و ت ل — — — المستوى الثاني ب ع سائق سيارة من ن و — — — 0 ا ن 4 3 المستوى الثاني 4 ا لم عون خدمة من ص — — — المستوى الثاني ا ل ح سائق سيارة من ا لم
— — — 6 4 ر 4 المستوى الثالث م ك ز عامل مهني من ي ة — — — ل المستوى الثالث ل د ي عون خدمة من و ا ن — — — 8 8 5 المستوى الثالث ا 4 ا ل و عون وقاية من ط — ن 1 1 المستوى الأول ي ل ل عامل مهني من خ — — — 5 د 1 6 المستوى الرابع م 5 ا ت عون وقاية من ا لج — — — 8 4 7 المستوى الثاني ا 5 م ع ي ة 9 — 9 المجموع 2 2
27 جمادى الثانية عام 1447 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 84 27 18 ديسمبر سنة 2025 م وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 4 جمادى الأولى عام 1447 الموافق 26 أكتوبر سنة 2025، يعدّل القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1434 الموافق 21 فبراير سنة 2013 الذي يحدد عدد المناصب العليا للموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالتضامن الوطني، بعنوان المصالح غير الممركزة والمؤسسات المتخصصة التابعة لوزاة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة.
إنّ الوزير الأول، ووزير المالية، ووزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، – بمقتضى القانون رقم 84-09 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1404 الموافق 4 فبراير سنة 1984 والمتعلق بالتنظيم الإقليمي للبلاد، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-307 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد كيفيات منح الزيادة الاستدلالية لشاغلي المناصب العليا في المؤسسات والإدارات العمومية، المعدّل، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 25-240 المؤرخ في 21 ربيع الأوّل عام 1447 الموافق 14 سبتمبر سنة 2025 والمتضمن تعيين الوزير الأوّل، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 25-241 المؤرخ في 21 ربيع الأوّل عام 1447 الموافق 14 سبتمبر سنة 2025 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 09-353 المؤرخ في 20 ذي القعدة عام 1430 الموافق 8 نوفمبر سنة 2009 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالتضامن الوطني، لا سيما المادة 163 منه، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 13-134 المؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 10 أبريل سنة 2013 الذي يحدد صلاحيات وزير التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، المطبعة الرسميّة - حي البساتين، بئر – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14-193 المؤرخ في 5 رمضان عام 1435 الموافق 3 يوليو سنة 2014 الذي يحدد صلاحيات المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، – وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1434 الموافق 21 فبراير سنة 2013 الذي يحدد عدد المناصب العليا للموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالتضامن الوطني بعنوان المصالح غير الممركزة والمؤسسات المتخصصة التابعة لوزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، يقرّرون ما يأتي : المادة الأولى : يهدف هذا القرار إلى تعديل الجدول المنصوص عليه في المادة الأولى من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1434 الموافق 21 فبراير سنة 2013 الذي يحدد عدد المناصب العليا للموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالتضامن الوطني بعنوان المصالح غير الممركزة والمؤسسات المتخصصة التابعة لوزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، طبقا للجدول الآتي : “المناصب العليا العدد مفتش تقني وبيداغوجي 59 للتربية المتخصصة مفتش تقني وبيداغوجي 59 للتعليم المتخصص مفتش إداري ومالي 59 منسق نفساني 59 منسق اجتماعي 59 المراقب العام …… (بدون تغيير)…….” المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسمية للجمهورية الجزائرية الدّيمقراطيّة الشعبية. حرّر بالجزائر في 4 جمادى الأولى عام 1447 الموافق 26 أكتوبر سنة 2025 . وزيرة التضامن الوطني وزير المالية والأسرة وقضايا المرأة صورية مولوجي عبد الكريم بوالزرد عن الوزير الأول، وبتفويض منه، المكلف بتسيير المديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري عبد الوهاب لعويسي مراد رايس، ص. ب - 376 - الجزائر - محطة