ج.ر عدد 78 لسنة 2025
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (38)
اسأل عن هذا العدد

مراسيم تنظيمية مرسوم تنفيذي رقم 25-304 مؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1447 الموافق 16 نوفمبر سنة 2025، يحدد كيفيات منح الترخيص المسبق للتنازل لفائدة أشخاص طبيعيين أو معنويين أجانب، عن أسهم أو حصص اجتماعية في رأسمال شركة خاضعة للقانون الجزائري، تمارس في أحد القطاعات الاستراتيجية…………………………………………………………………………………………………………. 4 مرسوم تنفيذي رقم 25-305 مؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1447 الموافق 16 نوفمبر سنة 2025، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 07–349 المؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1428 الموافق 17 نوفمبر سنة 2007 والمتضمن إنشاء الديوان الوطني للحج والعمرة وتنظيمه وسيره……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 8 مرسوم تنفيذي رقم 25-306 مؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1447 الموافق 16 نوفمبر سنة 2025، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 23-108 المؤرخ في 14 شعبان عام 1444 الموافق 7 مارس سنة 2023 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة…………………………………………………………………………………………………………………. 14 مرسوم تنفيذي رقم 25-307 مؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1447 الموافق 16 نوفمبر سنة 2025، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 24-325 المؤرخ في 27 ربيع الأول عام 1446 الموافق أول أكتوبر سنة 2024 الذي يحدد الفئات المستفيدة من المنحة الجزافية للتضامن وكذا شروط وكيفيات الاستفادة منها ……………………………………………………………………………………………………………… 15 مراسيم فرديّة مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 22 جمادى الأولى عام 1447 الموافق 13 نوفمبر سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام الكاتب العام لدى رئيس دائرة الحدادة في ولاية سوق أهراس (على سبيل التسوية)………………………………………………………………………………………………………… 16 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 21 جمادى الأولى عام 1447 الموافق 12 نوفمبر سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام نائبة مدير بوزارة الطاقة والمناجم – سابقا……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 16 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 19 جمادى الأولى عام 1447 الموافق 10 نوفمبر سنة 2025، يتضمن تعيين رئيس ديوان الوالي المنتدب للمقاطعة الإدارية لبوسعادة في ولاية المسيلة………………………………………………………………………………………………………………… 16 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 21 جمادى الأولى عام 1447 الموافق 12 نوفمبر سنة 2025، يتضمن تعيين نائبة مدير بجامعة غليزان………….. 16 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 21 جمادى الأولى عام 1447 الموافق 12 نوفمبر سنة 2025، يتضمن تعيين الأمين العام لجامعة تيزي وزو……… 17 مراسيم تنفيذية مؤرّخة في 21 جمادى الأولى عام 1447 الموافق 12 نوفمبر سنة 2025، تتضمن تعيين عمداء كليات بجامعات……………. 17 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 21 جمادى الأولى عام 1447 الموافق 12 نوفمبر سنة 2025، يتضمن تعيين مدير معهد علوم الطبيعة والحياة بجامعة تيسمسيلت…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 17 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 21 جمادى الأولى عام 1447 الموافق 12 نوفمبر سنة 2025، يتضمن تعيين مدير المدرسة العليا للأساتذة بوهران……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 17 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 19 جمادى الأولى عام 1447 الموافق 10 نوفمبر سنة 2025، يتضمن تعيين نائبي مدير بوزارة الصناعة……….. 17 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 19 جمادى الأولى عام 1447 الموافق 10 نوفمبر سنة 2025، يتضمن تعيين مدير الصناعة في ولاية قالمة…….. 17 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 19 جمادى الأولى عام 1447 الموافق 10 نوفمبر سنة 2025، يتضمن تعيين مديرِين منتدبين لترقية الاستثمار بالمقاطعات الإدارية في بعض الولايات…………………………………………………………………………………………………………… 17 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 19 جمادى الأولى عام 1447 الموافق 10 نوفمبر سنة 2025، يتضمن تعيين مديرِين منتدبين للأشغال العمومية بالمقاطعات الإدارية في بعض الولايات…………………………………………………………………………………………………………….. 18 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 21 جمادى الأولى عام 1447 الموافق 12 نوفمبر سنة 2025، يتضمن تعيين مدير السياحة والصناعة التقليدية في ولاية ميلة……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 18 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 21 جمادى الأولى عام 1447 الموافق 12 نوفمبر سنة 2025، يتضمن تعيين مدير منتدب للسياحة والصناعة التقليدية بالمقاطعة الإدارية لقصر الشلالة في ولاية تيارت………………………………………………………………………………………………. 18

2 جمادى الثانية عام 1447 ه 3 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 78 23 نوفمبر سنة 2025 م فهرس (تابع) قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الدفاع الوطني قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 20 ربيع الأول عام 1447 الموافق 13 سبتمبر سنة 2025، يتضمن تجديد انتداب قاضٍ لدى وزارة الدفاع الوطني بصفته رئيسا لمجلس الاستئناف العسكري بورقلة / الناحية العسكرية الرابعة……………………………………………………… 18 قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 20 ربيع الأول عام 1447 الموافق 13 سبتمبر سنة 2025، يتضمن تجديد انتداب قاضٍ لدى وزارة الدفاع الوطني بصفته رئيسا لغرفة الاتهام بمجلس الاستئناف العسكري بورقلة / الناحية العسكرية الرابعة…………………………… 18 قرار مؤرّخ في 21 ربيع الثاني عام 1447 الموافق 13 أكتوبر سنة 2025، يحدّد كيفيات التصريح بتغيير مكان الإقامة العائلية لعسكري الاحتياط……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 19 قرار مؤرّخ في 21 ربيع الثاني عام 1447 الموافق 13 أكتوبر سنة 2025، يحدّد الكيفيات التطبيقية المتعلقة بطلب إنهاء الخدمة بصفة نهائية من الاحتياط…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 21 وزارة الداخلية والجماعات المحلية والنقل قرار مؤرّخ في 7 ربيع الثاني عام 1447 الموافق 29 سبتمبر سنة 2025، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المدير العام للأمن الوطني………… 27 قرار مؤرّخ في 7 ربيع الثاني عام 1447 الموافق 29 سبتمبر سنة 2025، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المدير العام للحماية المدنية…….. 27 قرار مؤرّخ في 7 ربيع الثاني عام 1447 الموافق 29 سبتمبر سنة 2025، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المدير العام للجماعات المحلية….. 28 قرار مؤرّخ في 7 ربيع الثاني عام 1447 الموافق 29 سبتمبر سنة 2025، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المفتش العام…………………………… 28 قرار مؤرّخ في 9 ربيع الثاني عام 1447 الموافق أوّل أكتوبر سنة 2025، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المدير العام للموارد البشرية والتكوين والقوانين الأساسية…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 29 قرار مؤرّخ في 9 ربيع الثاني عام 1447 الموافق أوّل أكتوبر سنة 2025، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المدير العام للحريات العامة والشؤون القانونية…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 29 قرار مؤرّخ في 9 ربيع الثاني عام 1447 الموافق أوّل أكتوبر سنة 2025، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير التكوين……………………………….. 30 قرار مؤرّخ في 9 ربيع الثاني عام 1447 الموافق أوّل أكتوبر سنة 2025، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير القوانين الأساسية لمستخدمي الإدارة المحلية والتقييس…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 30 قرار مؤرّخ في 9 ربيع الثاني عام 1447 الموافق أوّل أكتوبر سنة 2025، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير تسيير الموارد البشرية…………… 31 قرار مؤرّخ في 9 ربيع الثاني عام 1447 الموافق أوّل أكتوبر سنة 2025، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الهياكل الأساسية والتجهيز……… 31 قرار مؤرّخ في 9 ربيع الثاني عام 1447 الموافق أوّل أكتوبر سنة 2025، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الوسائل العامة……………………….. 32 قرار مؤرّخ في 9 ربيع الثاني عام 1447 الموافق أوّل أكتوبر سنة 2025، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الحياة الجمعوية…………………….. 32 قرار مؤرّخ في 9 ربيع الثاني عام 1447 الموافق أوّل أكتوبر سنة 2025، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير العمليات الانتخابية والمنتخبين. 33 قرار مؤرّخ في 9 ربيع الثاني عام 1447 الموافق أوّل أكتوبر سنة 2025، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير حالة الأشخاص والأملاك وتنقلهم.. 33 قرارات مؤرّخة في 9 ربيع الثاني عام 1447 الموافق أوّل أكتوبر سنة 2025، تتضمن تفويض الإمضاء إلى نوّاب مديرين………………………….. 34 المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي مقرّر مؤرّخ في 14 جمادى الأولى عام 1447 الموافق 5 نوفمبر سنة 2025، يتضمن تفويض الإمضاء إلى الأمين العام…………………………….. 35

4 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة مراسيم مرسوم تنفيذي رقم 25-304 مؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1447 الموافق 16 نوفمبر سنة 2025، يحدد كيفيات منح الترخيص المسبق للتنازل لفائدة أشخاص طبيعيين أو معنويين أجانب، عن أسهم أو حصص اجتماعية في رأسمال شركة خاضعة للقانون الجزائري تمارس في أحد القطاعات الاستراتيجية. إنّ الوزير الأوّل، – بناء على التقرير المشترك بين وزير الصناعة ووزير المالية، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 112-5 و 141 (الفقرة 2) منه، – وبمقتضى الأمر رقم 75-58 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون المدني، المعدل والمتمم، – وبمقتضى الأمر رقم 75-59 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون التجاري، المعدل والمتمم، – وبمقتضى الأمر رقم 75-87 المؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1395 الموافق 30 ديسمبر سنة 1975 والمتضمن الموافقة على القوانين الجبائية، – وبمقتضى الأمر رقم 01-04 المؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1422 الموافق 20 غشت سنة 2001 والمتعلق بتنظيم المؤسسات العمومية الاقتصادية وتسييرها وخوصصتها، المتمم، – وبمقتضى القانون رقم 05-01 المؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1425 الموافق 6 فبراير سنة 2005 والمتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 06-01 المؤرخ في 21 محرّم عام 1427 الموافق 20 فبراير سنة 2006 والمتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 08-09 المؤرخ في 18 صفر عام 1429 الموافق 25 فبراير سنة 2008 والمتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 08-11 المؤرخ في 21 جمادى الثانية عام 1429 الموافق 25 يونيو سنة 2008 والمتعلق بشروط دخول الأجانب إلى الجزائر وإقامتهم بها وتنقلهم فيها، المعدل، لاسيما المادة 3 منه، الجزائريّة / العدد 78 2 جمادى الثانية عام 1447 ه 23 نوفمبر سنة 2025 م تنظيمية – وبمقتضى القانون رقم 10-01 المؤرخ في 16 رجب عام 1431 الموافق 29 يونيو سنة 2010 والمتعلق بمهن الخبير المحاسب ومحافظ الحسابات والمحاسب المعتمد، المعدل، – وبمقتضى القانون رقم 20-07 المؤرخ في 12 شوال عام 1441 الموافق 4 يونيو سنة 2020 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2020، لا سيما المواد 49 و 50 و 52 منه، المعدلة، – وبمقتضى القانون رقم 20-16 المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 31 ديسمبر سنة 2020 والمتضمن قانون المالية لسنة 2021، لا سيما المادة 138 منه، – وبمقتضى القانون رقم 22-18 المؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1443 الموافق 24 يوليو سنة 2022 والمتعلق بالاستثمار، – وبمقتضى القانون رقم 23-09 المؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1444 الموافق 21 يونيو سنة 2023 والمتضمن القانون النقدي والمصرفي، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 25-240 المؤرّخ في 21 ربيع الأول عام 1447 الموافق 14 سبتمبر سنة 2025 والمتضمّن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 25-241 المؤرّخ في 21 ربيع الأول عام 1447 الموافق 14 سبتمبر سنة 2025 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 21-145 المؤرخ في 5 رمضان عام 1442 الموافق 17 أبريل سنة 2021 الذي يحدد قائمة النشاطات التي تكتسي طابعا استراتيجيا، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقاً لأحكام المادة 52 من القانون رقم 20-07 المؤرخ في 12 شوال عام 1441 الموافق 4 يونيو سنة 2020 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2020، المعدلة، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد كيفيات منح الترخيص المسبق للتنازل لفائدة أشخاص طبيعيين أو معنويين أجانب، عن أسهم أو حصص اجتماعية في رأسمال شركة خاضعة للقانون الجزائري، تمارس في أحد القطاعات الاستراتيجية. المادّة 2 : يخضع كل تنازل يتم لفائدة أشخاص طبيعيين أو معنويين أجانب أو لفائدة شركة خاضعة للقانون الجزائري يحوز أغلبية رأسمالها أشخاص أجانب، عن أسهم أو حصص اجتماعية في رأسمال شركة خاضعة للقانون الجزائري تمارس نشاطا في أحد القطاعات الاستراتيجية المحددة بموجب التشريع والتنظيم الساريي المفعول لترخيص مسبق من الدائرة الوزارية التي ينتمي إليها نشاط الشركة، موضوع عملية التنازل.

2 جمادى الثانية عام 1447 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 78 5 23 نوفمبر سنة 2025 م المادّة 3 : يقصد، في مفهوم هذا المرسوم، بما يأتي : – الشخص الطبيعي الأجنبي : كل شخص لا يحمل الجنسية الجزائرية. – الشخص المعنوي الأجنبي : كل شركة غير خاضعة للقانون الجزائري. المادّة 4 : يجب أن يكون الترخيص المسبق موضوع طلب مقدم من طرف الشركة محل عملية التنازل، لدى الدائرة الوزارية التي ينتمي إليها نشاط هذه الشركة. يتضمن الطلب، على الخصوص، المعلومات الآتية : – تسمية الشركة محل عملية التنازل، – تسمية الشركة المتنازلة أو هوية الشخص الطبيعي المتنازل، – تسمية الشركة أو الشركات المتنازل لها أو هوية الشخص الطبيعي أو الأشخاص الطبيعيين المتنازل لهم، – عدد الأسهم أو الحصص الاجتماعية محل عملية التنازل مع تحديد نسبتها المائوية في رأس المال الاجتماعي للشركة، – القيمة الاسمية والحقيقية للسهم أو الحصة الاجتماعية المتنازل عنها، – المبلغ الإجمالي لعملية التنازل عن الأسهم أو الحصص الاجتماعية، – هيكلة رأسمال الشركة محل عملية التنازل بعد إتمام عملية التنازل. يسلّم وصل إيداع عند تقديم الطلب، ولا يعد هذا الوصل، بأي حال من الأحوال، ترخيصاً مسبقاً. المادّة 5 : يخضع كل طلب ترخيص مسبق مقدم من طرف مؤسسة عمومية اقتصادية إلى الموافقة المسبقة من طرف مجلس مساهمات الدولة. المادّة 6 : يرفق الطلب المذكور في المادة 5 أعلاه، حسب الحالة، بالوثائق الآتية : – نسخة من القانون الأساسي التأسيسي والقوانين الأساسية التعديلية وكذا مستخرج السجل التجاري للشركة محل عملية التنازل، – نسخة من القانون الأساسي ومستخرج السجل التجاري أو من أي وثيقة معادلة له للشركة المتنازلة أو نسخة من وثيقة هوية الشخص الطبيعي المتنازل، – نسخة من القانون الأساسي ومستخرج السجل التجاري أو من أي وثيقة معادلة له للشركة أو الشركات الأجنبية المتنازل لها و/أو نسخة من وثيقة هوية الشخص الطبيعي أو الأشخاص الطبيعيين الأجانب المتنازل لهم، – مستخرج من صحيفة السوابق القضائية للشخص الطبيعي الأجنبي المتنازل له أو بطاقة السوابق القضائية للشركة الأجنبية المتنازل لها، – نسخة من وثيقة التعريف الجبائي للشركات المعنية بعملية التنازل، – نسخة من مستخرج الجدول الضريبي لكل الأطراف المعنية بعملية التنازل، أو من أي وثيقة معادلة، مُصفى، أو يحمل الإشارة إلى الاستفادة من نظام الدفع بالتقسيط المنصوص عليها بموجب التشريع الجبائي المعمول به، – نسخة من الموافقة المسبقة لمجلس مساهمات الدولة بالنسبة للمؤسسة العمومية الاقتصادية. المادّة 7 : قبل البتّ في طلب الترخيص المسبق، يجب على الدائرة الوزارية المكلفة بدراسته أن تطلب رأي الدوائر الوزارية المكلفة بالدفاع الوطني، والشؤون الخارجية، والداخلية، والعدل، والمالية، والتجارة الداخلية، والصحة، وكذا بنك الجزائر. تلزم الدوائر الوزارية المذكورة أعلاه وبنك الجزائر بإبداء رأي صريح بناء على المعلومات التي تتحصل عليها مصالحها المؤهلة حول المتنازل له، وهذا في أجل لا يتجاوز ثلاثين ( 30 ) يوما ابتداء من تاريخ استلام طلب الرأي. المادّة 8 : تبتّ الدائرة الوزارية المكلفة بدراسة طلب الترخيص المسبق، وفقاً للصلاحيات المخولة لها، مع الأخذ بعين الاعتبار آراء الدوائر الوزارية المذكورة في المادة 8 أعلاه وبنك الجزائر. المادّة 9 : يرفض طلب الترخيص المسبق وجوبا في الحالات الآتية : – وجود مؤشرات لوضعيات من الممكن أن تمس بالنظام والأمن العموميين والصحة العمومية والمصالح الاقتصادية للبلاد، – ثبوت تورط المتنازل له في أفعال الفساد والجرائم المالية والاقتصادية. المادّة 10 : يجب على الدائرة الوزارية المكلفة بدراسة طلب الترخيص المسبق الرد عليه خلال مدة أقصاها ستون ( 60 ) يوما، ابتداء من تاريخ تسليم وصل إيداع الطلب. في حالة الموافقة بعد دراسة الطلب، تقوم الدائرة الوزارية بتبليغ صاحب الطلب بالمقرر المتضمن الترخيص المسبق للتنازل عن أسهم أو حصص اجتماعية، وفق النموذج الملحق بهذا المرسوم. في حالة عدم الموافقة بعد دراسة الطلب، يتم إعلام مقدم الطلب كتابيا. المادّة 11 : ترسل نسخ من مقرر منح الترخيص المسبق إلى : – الوزارة المكلفة بالمالية، – الوزارة المكلفة بالتجارة الداخلية، – بنك الجزائر، – الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار. المادّة 12 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 25 جمادى الأولى عام 1447 الموافق 16 نوفمبر سنة 2025 . سيفي غريّب

6 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 78 2 جمادى الثانية عام 1447 ه 23 نوفمبر سنة 2025 م الملحق الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة …………………….. مقرر يتضمن ترخيص مسبق للتنازل لفائدة أشخاص طبيعيين أو معنويين أجانب عن أسهم أو حصص اجتماعية في رأسمال شركة خاضعة للقانون الجزائري تمارس في أحد القطاعات الاستراتيجية رقم …………….. / السنة – بمقتضى القانون رقم 20-07 المؤرخ في 12 شوال عام 1441 الموافق 4 يونيو سنة 2020 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2020، لا سيما المادتان 50 و 52 منه، المعدلتان، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 21-145 المؤرخ في 5 رمضان عام 1442 الموافق 17 أبريل سنة 2021 الذي يحدد قائمة النشاطات التي تكتسي طابعا استراتيجيا، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 25-304 المؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1447 الموافق 16 نوفمبر سنة 2025 الذي يحدد كيفيات منح الترخيص المسبق للتنازل لفائدة أشخاص طبيعيين أو معنويين أجانب، عن أسهم أو حصص اجتماعية في رأسمال شركة خاضعة للقانون الجزائري تمارس في أحد القطاعات الاستراتيجية، – وبناء على طلب الترخيص المسبق للتنازل عن أسهم / حصص اجتماعية، المقدم بتاريخ )………………..( من طرف الشركة (تسمية الشركة محل عملية التنازل)، لدى (الدائرة الوزارية التي ينتمي إليها نشاط الشركة)، – وبمقتضى قرار مجلس مساهمات الدولة رقم …. المؤرخ في ……والمتضمن…………………… (يخص المؤسسات العمومية الاقتصادية)، – وبمقتضى الإرسال رقم…..المؤرخ في ……….الوارد من وزارة الدفاع الوطني، – وبمقتضى الإرسال رقم…..المؤرخ في ……….الوارد من الوزارة المكلفة بالشؤون الخارجية، – وبمقتضى الإرسال رقم…..المؤرخ في ………..الوارد من الوزارة المكلفة بالداخلية، – وبمقتضى الإرسال رقم…..المؤرخ في ………..الوارد من وزارة العدل، – وبمقتضى الإرسال رقم…..المؤرخ في ………..الوارد من الوزارة المكلفة بالمالية، – وبمقتضى الإرسال رقم…..المؤرخ في ……….الوارد من الوزارة المكلفة بالتجارة الداخلية، – وبمقتضى الإرسال رقم…..المؤرخ في ……….الوارد من الوزارة المكلفة بالصحة، – وبمقتضى الإرسال رقم…..المؤرخ في ………..الوارد من بنك الجزائر.

2 جمادى الثانية عام 1447 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 78 7 23 نوفمبر سنة 2025 م ونظرا للعناصر المذكورة في الطلب المذكور أعلاه، وهي : – الشركة محل عملية التنازل …………… (تسمية الشركة) …………….. الكائنة ب ………… (عنوان المقر الاجتماعي)……….، تمارس نشاطها في …….. (القطاع الاستراتيجي المعني) …….. ممثلها القانوني …….. (اللقب والاسم والوظيفة) …….. الموقع على الطلب، – المتنازل ……….. (تسمية الشركة/الاسم واللقب) ………..، الكائن ب ……….. (مكان الإقامة / عنوان المقر الاجتماعي) ………..، من جنسية …………….. / خاضع للقانون ……………، الراغب في التنازل عن ……….. (عدد الأسهم/ الحصص الاجتماعية) ………..، تمثل ……….. (النسبة المئوية) ……….. % من رأس المال الاجتماعي، بالسعر المتفق عليه والمحدد ب ………. (سعر السهم/الحصة الاجتماعية) ……….. دينار جزائري، بمبلغ إجمالي قدره ……….. (مبلغ التنازل) ……….. دينار جزائري، – المتنازل له …….. (تسمية الشركة / الاسم واللقب) ……..، الكائن ب ………. ( مكان الإقامة / عنوان المقر الاجتماعي) ………..، من جنسية …………… / خاضع للقانون …………….. (1)، الراغب في شراء …………….، (عدد الأسهم/ الحصص الاجتماعية) ………..، تمثل ……….. (النسبة المئوية) ……….. % من رأس المال الاجتماعي، بالسعر المتفق عليه والمحدد ب ……… (سعر السهم/الحصة الاجتماعية) ……….. دينار جزائري، بمبلغ إجمالي قدره ……….. (مبلغ التنازل) ……….. دينار جزائري، يقرر ما يأتي : المادّة الأولى : الترخيص بالتنازل عن ……………………….. (العدد) …………………………… سهم / حصة اجتماعية، المملوكة في رأسمال الشركة ……………………… (تسمية الشركة محل عملية التنازل) …………………………..، من طرف …………………….. (تسمية الشركة / اسم ولقب المتنازل) ……………….، لفائدة …………….. (تسمية الشركة / اسم ولقب المتنازل له) ………..، مشتري هذه الأسهم/الحصص الاجتماعية، بالسعر المتفق عليه والمحدد ب …………………… (سعر السهم / الحصة الاجتماعية) ……….. دينار جزائري، بمبلغ إجمالي قدره ……….. (المبلغ) ……….. دينار جزائري. المادّة 2 : يسلّم هذا الترخيص المسبق لعملية التنازل عن الأسهم / الحصص الاجتماعية إلى مقدم الطلب لاستعماله بما يسمح به القانون وضمن حدود أحكام المادة 138 من القانون رقم 20-16 المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 31 ديسمبر سنة 2020 والمتضمن قانون المالية لسنة 2021 . الختم والتوقيع نسخة إلى : – الوزارة المكلفة بالمالية، – الوزارة المكلفة بالتجارة الداخلية، – بنك الجزائر، – الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار. (1) في حالة التنازل لفائدة شركة خاضعة للقانون الجزائري يحوز أشخاص أجنبية أغلبية رأسمالها، يتم كذلك ذكر جنسية الأشخاص الطبيعيين الأجانب.

8 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة مرسوم تنفيذي رقم 25-305 مؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1447 الموافق 16 نوفمبر سنة 2025، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 07–349 المؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1428 الموافق 17 نوفمبر سنة 2007 والمتضمن إنشاء الديوان الوطني للحج والعمرة وتنظيمه وسيره. إنّ الوزير الأوّل، – بناء على تقرير وزير الشؤون الدينية والأوقاف، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 112-5 و 141 (الفقرة 2) منه، – وبمقتضى القانون العضوي رقم 18-15 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1439 الموافق 2 سبتمبر سنة 2018 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى الأمر رقم 74-25 المؤرخ في 27 محرّم عام 1394 الموافق 20 فبراير سنة 1974 والمتعلق بممثليات الهيئات والمؤسسات العمومية في البلاد الأجنبية، – وبمقتضى الأمر رقم 75-59 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون التجاري، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 88-01 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 والمتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية الاقتصادية، المعدل، – وبمقتضى القانون رقم 90-11 المؤرخ في 26 رمضان عام 1410 الموافق 21 أبريل سنة 1990 والمتعلق بعلاقات العمل، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 99-06 المؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1419 الموافق 4 أبريل سنة 1999 الذي يحدد القواعد التي تحكم نشاط وكالة السياحة والأسفار، – وبمقتضى القانون رقم 10-01 المؤرخ في 16 رجب عام 1431 الموافق 29 يونيو سنة 2010 والمتعلق بمهنة الخبير المحاسب ومحافظ الحسابات والمحاسب المعتمد، المعدل، – وبمقتضى القانون رقم 18-07 المؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018 والمتعلق بحماية الأشخاص الطبيعيين في مجال معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي، الجزائريّة / العدد 78 2 جمادى الثانية عام 1447 ه 23 نوفمبر سنة 2025 م – وبمقتضى القانون رقم 23-07 المؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1444 الموافق 21 يونيو سنة 2023 والمتعلق بقواعد المحاسبة العمومية والتسيير المالي، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 25-240 المؤرخ في 21 ربيع الأول عام 1447 الموافق 14 سبتمبر سنة 2025 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 25-241 المؤرخ في 21 ربيع الأول عام 1447 الموافق 14 سبتمبر سنة 2025 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-431 المؤرخ في 19 رجب عام 1417 الموافق 30 نوفمبر سنة 1996 والمتعلق بكيفيات تعيين محافظي الحسابات في المؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري ومراكز البحث والتنمية وهيئات الضمان الاجتماعي والدواوين العمومية ذات الطابع التجاري وكذا المؤسسات العمومية غير المستقلة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 07-349 المؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1428 الموافق 17 نوفمبر سنة 2007 والمتضمن إنشاء الديوان الوطني للحج والعمرة وتنظيمه وسيره، المعدل والمتمم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 11-32 المؤرخ في 22 صفر عام 1432 الموافق 27 يناير سنة 2011 والمتعلق بتعيين محافظي الحسابات، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 19-271 المؤرخ في 8 صفر عام 1441 الموافق 7 أكتوبر سنة 2019 والمتعلق بالمرجع الوطني لتوافقية أنظمة الإعلام، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 21-360 المؤرخ في 14 صفرعام 1443 الموافق 21 سبتمبر سنة 2021 الذي يحدد صلاحيات وزير الشؤون الدينية والأوقاف، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 21-361 المؤرخ في 14 صفر عام 1443 الموافق 21 سبتمبر سنة 2021 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية بوزارة الشؤون الدينية والأوقاف، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 24-78 المؤرخ في 27 رجب عام 1445 الموافق 8 فبراير سنة 2024 والمتعلق بالتعويضات المكافئة للمصاريف المترتبة عن المهمات المؤقتة في الخارج،

2 جمادى الثانية عام 1447 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 78 9 23 نوفمبر سنة 2025 م يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يهدف هذا المرسوم إلى تعديل وتتميم بعض أحكام المرسوم التنفيذي رقم 07-349 المؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1428 الموافق 17 نوفمبر سنة 2007 والمتضمن إنشاء الديوان الوطني للحج والعمرة وتنظيمه وسيره، المعدل والمتمم. المادّة 2 : تعدل وتتمم أحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 07–349 المؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1428 الموافق 17 نوفمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : ”المادة 3 : يمكن الديوان أن ينشئ فروعا جهوية بالتراب الوطني بموجب قرار من الوزير الوصي بناء على اقتراح من المدير العام للديوان، بعد مداولة مجلس الإدارة. كما يمكن الديوان إنشاء مكاتب تنسيق وربط على مستوى المطارات الوطنية بالتنسيق مع الجهات المعنية، بموجب مقرر من المدير العام للديوان .“ المادّة 3 : تُتمّم أحكام المرسوم التنفيذي رقم 07-349 المؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1428 الموافق 17 نوفمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه، بمادة 3 مكرر تحرركما يأتي : ”المادة 3 مكرر : يمكن أن يُنشئ الديوان فرعا بالمملكة العربية السعودية بالتنسيق مع الوزارة المكلفة بالشؤون الخارجية، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما“. المادّة 4 : تعدل أحكام المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 07-349 المؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1428 الموافق 17 نوفمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : ”المادة 4 : الديوان أداة الدولة في تنفيذ السياسة الوطنية المتعلقة بتنظيم الحج ومتابعته ومراقبته وكذا ضبط نشاط العمرة والإشراف عليه، تحت سلطة الوزارة الوصية. ويهدف نشاطه إلى ترقية نوعية الخدمات المقدمة لفائدة الحجاج والمعتمرين، بالتنسيق مع القطاعات والمؤسسات والهيئات المعنية“. المادّة 5 : تتمم أحكام المرسوم التنفيذي رقم 07-349 المؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1428 الموافق 17 نوفمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه، بمواد 4 مكرر و 4 مكرر 1 و 4 مكرر 2، وتحرر كما يأتي : ”المادة 4 مكرر : يكلف الديوان، تحت إشراف الوزارة الوصية، في مجال الحج، على الخصوص، بالمهام الآتية : • بعنوان الخدمة العمومية : – ضمان التحضير المادي والبشري لعملية الحج بداخل الوطن وفي البلد المضيف، – إعداد برامج سنوية ومتعددة السنوات تخص الحج، والسهرعلى تنفيذها، – الالتزام بتنفيذ بنود اتفاقية ترتيبات الحج بعد التوقيع عليها، – إشراك، بعد موافقة السلطات العمومية، وكالات السياحة والأسفار التي يتم انتقاؤها وترتيبها من طرف اللجان المحدثة لهذا الغرض، قصد تنظيم موسم الحج، بناء على دفتر الشروط المحدد للضوابط والمعايير، – تحديد قائمة وكالات السياحة والأسفار المؤهلة للمشاركة في تنظيم الحج ومنحها تراخيص موسمية، وتحديد حصص الحجاج الممنوحة لها، – إعداد دفاتر الشروط ذات الصلة بتنظيم الحج وبالخدمات المقدمة من طرف مختلف المتعاملين الأجانب بالبلد المضيف، – إبرام العقود مع وكالات السياحة والأسفار وكذا مع مختلف المتعاملين الأجانب بالبلد المضيف، وضمان متابعة ومراقبة تنفيذ بنودها، – السهر على توفير خدمات الإسكان والنقل والإعاشة وكافة الخدمات الضرورية الأخرى لفائدة الحجاج، وفق الشروط المتفق عليها مع حماية حقوقهم، – ضمان ذهاب كل الحجاج من أرض الوطن وعودتهم إليه، بعد انتهاء المدة المحددة لموسم الحج، – المساهمة في عملية التأطير الديني والصحي والقنصلي للحجاج بالبلد المضيف، – تلقي العرائض والشكاوى ذات الصلة بتنظيم الحج ودراستها ومعالجتها والرد عليها، – إيداع الشكاوى والبلاغات المتعلقة بتنظيم الحج، – إعداد الدراسات والبحوث التي تساهم في تنظيم الحج وتحديد تكلفته، – جمع المعطيات المتعلقة بالحج ومعالجتها واستغلالها، – مواكبة كل المستجدات، لا سيما ذات الطابع التنظيمي في البلد المضيف. ويقوم الديوان بكل مهمة تسندها إليه الوزارة الوصية في إطار تنظيم الحج، ويضمن متابعة كل العمليات المرتبطة به داخل الوطن وبالبلد المضيف.

10 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة • بعنوان الرقمنة وعصرنة الخدمات : – رقمنة عملية تنظيم الحج لتطوير منظومته، – وضع ”البوابة الجزائرية للحج” حيز الخدمة كمنصة إلكترونية رسمية في مجال تنظيم عملية الحج، تنخرط فيها كل القطاعات والمؤسسات المعنية، ويتولى الديوان الإشراف عليها وتطويرها وتحيينها، – الربط بالمسار الإلكتروني، باعتباره النظام الرقمي الإلزامي المعمول به في البلد المضيف. • بعنوان التأطير والتوعية والإعلام : – تنظيم دورات تدريبية داخل الوطن لفائدة المقبلين على أداء مناسك الحج وتأطيرهم بالبلد المضيف، – المشاركة في اختيار أعضاء البعثة الوطنية للحج المكلفين بخدمة الحجاج، ويمكن الديوان، في هذا الإطار، الاستعانة بالكفاءات والخبرات لتأطير الحجاج، – التنسيق مع مختلف الشركاء لإعلام المواطنين بجميع الإجراءات المتعلقة بتنظيم الحج، – نشر قائمة وكالات السياحة والأسفار المرخص لها بتنظيم الحج، على كل الدعائم المتاحة، – توعية المقبلين على أداء مناسك الحج عبر مختلف القنوات الإعلامية ومنصات التواصل والتطبيقات الإلكترونية، – إعداد ونشر جميع الوثائق الخاصة بأداء مناسك الحج، على جميع الدعائم، وإصدار المجلات ذات الصلة، – المساهمة في تنشيط الحملات التوعوية والقوافل والمعارض ذات الصلة بشعيرة الحج، – تنظيم التظاهرات العلمية والندوات والملتقيات والأيام الدراسية ذات الصلة بمجال نشاطه والمشاركة في اللقاءات الدولية ذات الصلة. • بعنوان ترقية علاقات التبادل والتعاون : – إقامة علاقات التبادل والتعاون للاستفادة من الخبرات والممارسات الحسنة في مجال تنظيم الحج، على الصعيدين الوطني والدولي، – إبرام اتفاقيات مع المؤسسات والهيئات الوطنية و/ أو الأجنبية التي لها صلة بمجال نشاطه، – اللجوء إلى الخبرة الوطنية و/ أو الدولية والاستعانة بكل شخص أو مؤسسة أو هيئة يمكن الاستفادة منها في مجال تنظيم الحج. الجزائريّة / العدد 78 2 جمادى الثانية عام 1447 ه 23 نوفمبر سنة 2025 م وفي هذا الإطار، يتعيّن متابعة إجراءات التنسيق المسبق مع الوزارة المكلفة بالشؤون الخارجية إذا تعلق الأمر بالتعاون الدولي“. ”المادة 4 مكرر 1 : في إطار التحضير المسبق لموسم الحج، يتم استيفاء إجراءات التعاقد مع المتعاملين الأجانب بشأن الخدمات المقدمة لفائدة الحجاج طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها في البلد المضيف. تخضع العقود بشأن الخدمات المخصصة لفائدة الحجاج، للمبادئ الآتية : – المساواة في المعاملة، – الاستعمال الحسن والعقلاني للأموال التي تغطي الخدمات، – الشفافية في الإجراءات، – إمكانية التتبع ومراقبة التنفيذ. تحدد الإجراءات المكيفة للتعاقد مع المتعاملين الأجانب بشأن الخدمات المقدمة لفائدة الحجاج، بموجب قرار من الوزير الوصي، بعد أخذ رأي الدوائر الوزارية المعنية بتنظيم الحج، لا سيما الوزارة المكلفة بالشؤون الخارجية والوزارات المكلفة بالداخلية والمالية والسياحة والصحة والنقل“. ”المادة 4 مكرر 2 : تتولى الوزارة الوصية متابعة وتقييم علاقة الديوان بوكالات السياحة والأسفار في مجال تنظيم نشاطي الحج والعمرة“. المادّة 6 : تُعدل وتتمم أحكام المادة 5 من المرسوم التنفيذي رقم 07-349 المؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1428 الموافق 17 نوفمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : ”المادة 5 : يكلف الديوان في مجال العمرة، تحت إشراف الوزارة الوصية، على الخصوص، بالمهام الآتية : – ضمان مهمة ضبط نشاط العمرة والإشراف عليه، – ضمان توفير خدمات نوعية للمعتمرين عن طريق وكالات السياحة والأسفار المؤهلة لتنظيم العمرة، – إعداد دفتر الشروط المتعلق بتنظيم العمرة الذي يحدد، على الخصوص، الضوابط والمعايير التي تتم على أساسها عمليتا الانتقاء والترتيب لوكالات السياحة والأسفار،

2 جمادى الثانية عام 1447 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 78 11 23 نوفمبر سنة 2025 م – انتقاء وكالات السياحة والأسفار المؤهلة لتنظيم العمرة، ومنحها التراخيص الموسمية، – مراقبة مدى التزام وكالات السياحة والأسفار ومختلف المتعاملين الأجانب بالخدمات المقدمة، – تقييم الخدمات المقدمة للمعتمرين من قبل وكالات السياحة والأسفار ومختلف المتعاملين الأجانب داخل الوطن وبالبلد المضيف، بما يضمن حماية حقوقهم، – وضع ”البوابة الجزائرية للعمرة” حيز الخدمة كمنصة رسمية في تنظيم العمرة، تنخرط فيها كل القطاعات والمؤسسات والهيئات ووكالات السياحة والأسفار المعنية، ويتولى الديوان الإشراف عليها، وتطويرها وتحيينها، – وضع آليات للمراقبة تضمن ضبط نشاط العمرة بداخل وخارج الوطن، – توعية المواطنين بشعيرة العمرة عبر مختلف الوسائط الإلكترونية ووسائل الاتصال المتاحة، – مرافقة وكالات السياحة والأسفار في عملية تكوين المرشدين الدينيين وتحديد شروط اختيارهم وتأهيلهم على مستوى الفضاءات التكوينية المفتوحة لهذا الغرض، تحت إشراف الوزارة الوصية، – إعداد الدلائل وجميع الوثائق المتعلقة بشعيرة العمرة، ونشرها على كل الدعائم، – ضمان ذهاب جميع المعتمرين وعودتهم إلى أرض الوطن بمجرد انتهاء المدة المحددة للعمرة، – تلقي العرائض والشكاوى ذات الصلة بالعمرة ودراستها ومعالجتها والرد عليها، – تقديم الشكاوى والبلاغات المتعلقة بتنظيم العمرة، – إبرام كل عقد أو اتفاقية لها علاقة بتنظيم العمرة وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما، – جمع المعطيات المتعلقة بالعمرة ومعالجتها واستغلالها، – مواكبة المستجدات في البلد المضيف لاتخاذ الإجراءات المناسبة التي تساعد على تحسين تنظيم العمرة“. المادّة 7 : تتمم أحكام المرسوم التنفيذي رقم 07–349 المؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1428 الموافق 17 نوفمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه، بمواد 5 مكرر و 5 مكرر 1 و 5 مكرر 2، تحرر كما يأتي : ”المادة 5 مكرر : يمكن للديوان، في إطار تأدية مهامه، وطبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما، أن يُكلّف بما يأتي : – ترقية تنظيم الخدمات المحسنة للحج ومراقبة تنفيذها، – إبرام عقود الشراكة، – القيام بجميع العمليات المنقولة والعقارية والمالية المرتبطة بمهامه“. ”المادة 5 مكرر 1 : يتلقى الديوان، نظير إشرافه على تنظيم نشاط العمرة، مقابلا ماليا يدفع له من طرف وكالات السياحة والأسفار. يحدد مبلغ المقابل المالي وكيفية دفعه بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالشؤون الدينية والأوقاف، والوزير المكلف بالمالية، والوزير المكلف بالسياحة“. ”المادة 5 مكرر 2 : دون الإخلال بالمتابعات القضائية المحتملة، وفي حالة عدم احترام وكالات السياحة والأسفار المرخص لها بتنظيم عمليتي الحج والعمرة لالتزاماتها التعاقدية، تتعرض للتدابير الإدارية المنصوص عليها في دفاتر الشروط المتعلقة بانتقاء وترتيب وكالات السياحة والأسفار، والمنصوص عليها في المادتين 4 مكرر و 5 أعلاه. المادّة 8 : تُعدل وتُتمم أحكام المواد 6 و 8 و 11 و 17 و 18 و 20 و 24 من المرسوم التنفيذي رقم 07-349 المؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1428 الموافق 17 نوفمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : ”المادة 6 : يضمن الديوان مهمة الخدمة العمومية طبقا لأحكام دفتر أعباء تبعات الخدمة العمومية الملحق بهذا المرسوم .“ ”المادة 8 : يتكون مجلس الإدارة الذي يرأسه وزير الشؤون الدينية والأوقاف أو ممثله، من : – ممثل الوزير الأول أو رئيس الحكومة، حسب الحالة، عضوا، ……………………….. ( الباقي بدون تغيير) .“………………….. ”المادة 11 : يتداول مجلس الإدارة، على الخصوص، فيما يأتي : – برامج عمل الديوان السنوية والمتعددة السنوات وحصيلة نشاطه السنوي في مجالي الحج والعمرة، – الكشوف التقديرية لإيرادات ونفقات الديوان، – الحصائل وحسابات النتائج،

12 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة – مشروعا التنظيم الداخلي والنظام الداخلي للديوان، – مشاريع اقتناء وإيجار واستئجار الأملاك العقارية والمنقولة والتنازل عنها، – قبول الهبات والوصايا، – تعيين محافظ حسابات الديوان، – مراقبة محاسبة الديوان، ويمكنه، عند الاقتضاء، الاستعانة بخدمات محافظ الحسابات، – تكوين لجان من بين أعضائه لإجراء البحوث أو إعداد تقرير حول أي مسألة تتعلق بنشاط الديوان، – الاتفاقيات الفردية والجماعية لمستخدمي الديوان، – إنشاء الفروع الجهوية داخل الوطن وفرع بالمملكة العربية السعودية، – مشاريع الاستثمار، – مشاريع الاتفاقيات والعقود والاتفاقات والصفقات، – الإجراءات المكيفة للتعاقد مع المتعاملين، – مشاريع التبادل والشراكة مع المؤسسات والهيئات الوطنية والدولية ذات الصلة بمجال نشاط الديوان، – مشاريع دفاتر الشروط، –جميع المسائل والتدابير الكفيلة بتحسين تنظيم الديوان وعمله والتشجيع على تحقيق أهدافه. يمكن مجلس الإدارة أن يتداول في كل مسألة يعرضها عليه المدير العام. يضمن مجلس الإدارة متابعة مدى تنفيذ القرارات المتخذة في اجتماعاته“. ”المادة 17 : ترسل محاضر مداولات المجلس إلى السلطة الوصية في أجل أقصاه خمسة عشر ( 15 ) يوما من تاريخ الاجتماع للموافقة عليها. تصبح مداولات المجلس نافذة بعد ثلاثين ( 30 ) يوما من تاريخ استلامها، إلاّ في حالة اعتراض صريح يبلغ خلال هذا الأجل. لا تُنفذ المداولات المتعلقة بالأحكام المالية إلا بعد الحصول على الموافقة الصريحة من السلطة الوصية“. ”المادة 18 : ………………………………. (بدون تغيير حتى) بناء على اقتراح من المدير العام. الجزائريّة / العدد 78 2 جمادى الثانية عام 1447 ه 23 نوفمبر سنة 2025 م يعيّن إطارات الديوان برتبة مدير أو نائب مدير بموجب مقرر من المدير العام بعد موافقة الوزير الوصي“. ”المادة 20 : يمكن المدير العام، بعد موافقة الوزير الوصي، أن يفوّض في حدود صلاحياته، إمضاءه لمساعديه“. ”المادة 24 : تشتمل ميزانية الديوان على باب للإيرادات وباب للنفقات : في باب الإيرادات : – المداخيل الناتجة عن عملية الإشراف على نشاط العمرة، – مساهمات الدولة لتغطية التكاليف المترتبة على تبعات الخدمة العمومية، – الهبات والوصايا المقبولة طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما، – المساهمات المحتملة للدولة، – الاقتراضات، – عائدات النشاطات التجارية للديوان، – كل الإيرادات الأخرى المترتبة عن نشاطات الديوان ذات الصلة بهدفه وإنجاز مهامه. في باب النفقات : – نفقات التسيير، – نفقات الاستثمار والتجهيزات، – التعويضات المكافئة للمصاريف المترتبة عن المهمات المؤقتة في الخارج لأعضاء البعثة الوطنية للحج والوفد التحضيري المتعدد القطاعات، طبقا للتنظيم المعمول به، – كل النفقات الأخرى الضرورية لتحقيق أهدافه وإنجاز مهامه“. المادّة 9 : يستمر الديوان في تحصيل المقابل المالي المذكور في المادة 5 مكرر 1 أعلاه وفق الإجراءات السارية المفعول، إلى غاية نشر القرار الوزاري المشترك المنصوص عليه في نفس المادة أعلاه في الجريدة الرسمية. المادّة 10 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة . حرّر بالجزائر في 25 جمادى الأولى عام 1447 الموافق 16 نوفمبر سنة 2025 . سيفي غريّب

2 جمادى الثانية عام 1447 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 78 13 23 نوفمبر سنة 2025 م الملحق دفتر أعباء تبعات الخدمة العمومية للديوان الوطني للحج والعمرة المادّة الأولى : يهدف دفتر الأعباء هذا، إلى تحديد تبعات الخدمة العمومية الموكلة للديوان الوطني للحج والعمرة وكذا شروط وكيفيات تنفيذها. المادّة 2 : تتضمن تبعات الخدمة العمومية الموكلة للديوان مجموع المهام المسندة إليه بعنوان نشاط الدولة، في ميدان تنظيم الحج وضبط نشاط العمرة والإشراف عليها. المادّة 3 : يكلف الديوان، في إطار تبعات الخدمة العمومية التي يكلف بها من طرف الدولة، بما يأتي : • ضمان الخدمات المتعلقة بالتحضير المادي والبشري لعملية الحج في أرض الوطن وبالبلد المضيف، غير تلك المسددة من طرف الحجاج، وتتمثل في : – حماية حقوق الحجاج بالتنسيق مع الجهات المعنية، – المساهمة في التأطير الديني عن طريق إعداد مختلف الوثائق ودعائم الاتصال والإعلام المتاحة بالتنسيق مع الهيئات والمصالح المختصة، – ضمان التغطية والتأطير الصحي للحجاج بالبقاع المقدسة، بالتنسيق مع الهيئات والمصالح المختصة، – المساهمة بالتنسيق مع مصالح الوزارة المكلفة بالشؤون الخارجية في توفير التأطير القنصلي بالبلد المضيف، – التكفل بالمصاريف غير المتوقعة و/أو الإضافية التي يفرضها البلد المضيف، • ضبط نشاط العمرة والإشراف عليه. المادّة 4 : يتلقى الديوان في كل سنة مالية مساهمة مالية مقابل التكفل بتبعات الخدمة العمومية التي يفرضها دفتر الأعباء هذا، ويحمّلها إياه. المادّة 5 : تدفع المساهمات المالية التي تعود للديوان إلى هذا الأخير مقابل تكفلّه بتبعات الخدمة العمومية وفقا للإجراءات المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما، بناء على تقرير يتضمن نفقات تنظيم الحج والعمرة، بعد المصادقة عليها من طرف محافظ الحسابات. المادّة 6 : يجب أن تكون مساهمات الدولة موضوع محاسبة منفصلة، تمسك وفق قواعد المحاسبة العمومية. المادّة 7 : يرسل الديوان إلى السلطة الوصية قبل تاريخ 30 أبريل من كل سنة تقييما للمبالغ الواجب تخصيصها له للسنة الموالية، قصد تغطية الأعباء الحقيقية المترتبة على تبعات الخدمة العمومية التي يفرضها عليه دفتر الأعباء هذا. المادّة 8 : يمكن أن تكون المساهمات محل إعادة النظر أثناء السنة المالية، في حالة ما إذا اتخذت أحكام تنظيمية جديدة. المادّة 9 : يجب إرسال حصيلة استعمال المساهمات إلى الوزير المكلف بالمالية بعد نهاية كل سنة مالية. المادّة 10 : يتعيّن على الديوان، عند نهاية كل سنة مالية، أن يرسل إلى الوزير المكلف بالشؤون الدينية والأوقاف، والوزير المكلف بالمالية : – تقريرا عن حالة تنفيذ تبعات الخدمة العمومية للسنة المنصرمة، – نسخة من تقرير محافظ الحسابات المعد لهذا الغرض. المادّة 11 : تسجل المساهمات المحددة بعنوان دفتر أعباء تبعات الخدمة العمومية، في محفظة برامج وزارة الشؤون الدينية والأوقاف، طبقا للإجراءات المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما.

14 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة مرسوم تنفيذي رقم 25-306 مؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1447 الموافق 16 نوفمبر سنة 2025، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 23-108 المؤرخ في 14 شعبان عام 1444 الموافق 7 مارس سنة 2023 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة. إنّ الوزير الأوّل، – بناء على تقرير وزير اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 112-5 و 141 (الفقرة 2) منه، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 25-240 المؤرّخ في 21 ربيع الأول عام 1447 الموافق 14 سبتمبر سنة 2025 والمتضمّن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 25-241 المؤرّخ في 21 ربيع الأول عام 1447 الموافق 14 سبتمبر سنة 2025 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-188 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 الذي يحدد هياكل الإدارة المركزية وأجهزتها في الوزارات، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 23-107 المؤرخ في 14 شعبان عام 1444 الموافق 7 مارس سنة 2023 الذي يحدد صلاحيات وزير اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 23-108 المؤرخ في 14 شعبان عام 1444 الموافق 7 مارس سنة 2023 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يهدف هذا المرسوم إلى تعديل وتتميم بعض أحكام المرسوم التنفيذي رقم 23-108 المؤرخ في 14 شعبان عام 1444 الموافق 7 مارس سنة 2023 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة. المادّة 2 : تعدل وتتمم أحكام المادتين الأولى و 7 من المرسوم التنفيذي رقم 23-108 المؤرخ في 14 شعبان عام 1444 الموافق 7 مارس سنة 2023 والمذكور أعلاه، وتحرران كما يأتي : ”المادة الأولى : ……………………………….(بدون تغيير حتى) – مديرية الإدارة العامة، – مديرية التنظيم والشؤون القانونية والأرشيف“. الجزائريّة / العدد 78 2 جمادى الثانية عام 1447 ه 23 نوفمبر سنة 2025 م ”المادة 7 : مديرية الإدارة العامة، تكلف، على الخصوص، بما يأتي : – إعداد سياسة تثمين الموارد البشرية المتعلقة بالقطاع وتنفيذها، – تحديد سياسة القطاع في مجال التكوين وتنفيذها، – تسيير المسارات المهنية لمستخدمي القطاع، – تحضير وتنفيذ ميزانية القطاع، – ضمان تلبية احتياجات الوزارة من الوسائل الضرورية لسيرها، – السهر على التسيير الجيد للممتلكات المنقولة والعقارية للوزارة والمحافظة عليها. وتضم ثلاث (3) مديريات فرعية : أ – المديرية الفرعية للموارد البشرية، ………………………………. (بدون تغيير) …………………………….. ب – المديرية الفرعية للميزانية والمحاسبة، ………………………………. (بدون تغيير) …………………………….. ج – المديرية الفرعية للوسائل العامة، وتكلف، على الخصوص، بما يأتي : – تحديد احتياجات الإدارة المركزية من الوسائل والتجهيزات الضرورية لسيرها وضمان اقتنائها، – ضمان التنظيم المادي للتظاهرات والزيارات والتنقلات، – ضمان المحافظة على الأملاك المنقولة والعقارية للوزارة، والسهر على صيانتها، – إبقاء تجهيزات الوزارة في حالة تشغيل، وضمان صيانتها وتأمينها، – إعداد ومتابعة جرد الممتلكات المنقولة والعقارية للوزارة، – ضمان أمانة اللجنة القطاعية للصفقات العمومية، – ضمان تسيير حظيرة سيارات الإدارة المركزية”. المادّة 3 : تتمم أحكام المرسوم التنفيذي رقم 23-108 المؤرخ في 14 شعبان عام 1444 الموافق 7 مارس سنة 2023 والمذكور أعلاه، بمادة 7 مكرر تحرر كما يأتي : ”المادة 7 مكرر : مديرية التنظيم والشؤون القانونية والأرشيف، تكلف، على الخصوص، بما يأتي : – إعداد مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية التي تدخل في إطار تنفيذ برنامج عمل القطاع، بالاتصال مع الأجهزة والهياكل التابعة للوزارة، – ضمان مشاركة القطاع في العمل التشريعي والتنظيمي للحكومة،

2 جمادى الثانية عام 1447 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 78 15 23 نوفمبر سنة 2025 م – ضمان المراقبة واليقظة القانونية وإبداء الرأي القانوني في جميع المسائل المعروضة عليها، – معالجة قضايا المنازعات ذات الطابع الإداري والقضائي التي تكون الإدارة المركزية طرفا فيها ودراستها، – ضمان نشر النصوص والمعلومات المتعلقة بالقطاع لفائدة الأجهزة والهياكل التابعة للإدارة المركزية وكذا المؤسسات والهيئات تحت الوصاية، – ضمان تسيير أرشيف الإدارة المركزية ووثائقها وحفظها. وتضم مديريتين فرعيتين (2) : أ) المديرية الفرعية للتنظيم والدراسات القانونية والمنازعات، تكلف، على الخصوص، بما يأتي : – دراسة مشاريع النصوص ذات الطابع التشريعي والتنظيمي المقترحة من مختلف الأجهزة والهياكل التابعة للقطاع، – ضمان مشاركة القطاع في العمل التشريعي والتنظيمي للحكومة من خلال دراسة النصوص المقترحة، – إبداء الآراء القانونية وتقديم جميع الملاحظات بخصوص مشاريع النصوص ذات الطابع القانوني قيد الدراسة، – المشاركة في إعداد النصوص التي تحكم تنظيم المؤسسات والهياكل تحت الوصاية وسيرها، – إعداد الدراسات المرتبطة بالقطاع، لا سيما في المجال القانوني، – متابعة قضايا المنازعات المتعلقة بالمؤسسات والهيئات تحت الوصاية وتحليلها وتقييمها بصفة دورية، – متابعة ملفات القضايا المطروحة أمام الجهات القضائية. ب) المديرية الفرعية للوثائق والأرشيف، تكلف، على الخصوص، بما يأتي : – جمع المعلومات والوثائق المرتبطة بنشاط القطاع وضمان نشرها، – تسيير الرصيد الوثائقي وضمان المحافظة على أرشيف القطاع، – استعمال التكنولوجيات الجديدة للإعلام والاتصال في تسيير الوثائق والأرشيف الخاصة بالقطاع، – إعداد النشرة الرسمية للقطاع وضمان نشرها وتوزيعها“. المادّة 4 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 25 جمادى الأولى عام 1447 الموافق 16 نوفمبر سنة 2025 . سيفي غريّب مرسوم تنفيذي رقم 25-307 مؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1447 الموافق 16 نوفمبر سنة 2025، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 24-325 المؤرخ في 27 ربيع الأول عام 1446 الموافق أول أكتوبر سنة 2024 الذي يحدد الفئات المستفيدة من المنحة الجزافية للتضامن وكذا شروط وكيفيات الاستفادة منها. إنّ الوزير الأولّ، – بناء على تقرير وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 112-5 و 141 (الفقرة 2) منه، – وبمقتضى القانون رقم 25-01 المؤرخ في 21 شعبان عام 1446 الموافق 20 فبراير سنة 2025 والمتعلق بحماية الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة وترقيتهم، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 25-240 المؤرخ في 21 ربيع الأول عام 1447 الموافق 14 سبتمبر سنة 2025 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 25-241 المؤرخ في 21 ربيع الأول عام 1447 الموافق 14 سبتمبر سنة 2025 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-232 المؤرخ في 13 صفر عام 1417 الموافق 29 يونيو سنة 1996 والمتضمن إنشاء وكالة التنمية الاجتماعية وتحديد قانونها الأساسي، المعدل والمتم م، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 10-128 المؤرخ في 13 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 28 أبريل سنة 2010 والمتضمن تعديل تنظيم مديرية النشاط الاجتماعي للولاية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 13-134 المؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 10 أبريل سنة 2013 الذي يحدد صلاحيات وزير التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 24-325 المؤرخ في 27 ربيع الأول عام 1446 الموافق أول أكتوبر سنة 2024 الذي يحدد الفئات المستفيدة من المنحة الجزافية للتضامن وكذا شروط وكيفيات الاستفادة منها،

16 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 78 2 جمادى الثانية عام 1447 ه يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يهدف هذا المرسوم إلى تعديل وتتميم بعض أحكام المرسوم التنفيذي رقم 24-325 المؤرخ في 27 ربيع الأول عام 1446 الموافق أول أكتوبر سنة 2024 الذي يحدد الفئات المستفيدة من المنحة الجزافية للتضامن وكذا شروط وكيفيات الاستفادة منها. المادة 2 : تعدل وتتمم أحكام المادتين 5 و 19 من المرسوم التنفيذي رقم 24-325 المؤرخ في 27 ربيع الأول عام 1446 الموافق أول أكتوبر سنة 2024 والمذكور أعلاه، كما يأتي : ”المادة 5 : …………………………………….. (بدون تغيير حتى) – أن يكونوا مقيمين بالجزائر، مراسيم مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 22 جمادى الأولى عام 1447 الموافق 13 نوفمبر سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام الكاتب العام لدى رئيس دائرة الحدادة في ولاية سوق أهراس (على سبيل التسوية). بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 22 جمادى الأولى عام 1447 الموافق 13 نوفمبر سنة 2025، تنهى ابتداء من 5 مايو سنة 2024، مهام السيّد محسن قلمامي، بصفته كاتبا عاما لدى رئيس دائرة الحدادة في ولاية سوق أهراس. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 21 جمادى الأولى عام 1447 الموافق 12 نوفمبر سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام نائبة مدير بوزارة الطاقة والمناجم – سابقا. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 21 جمادى الأولى عام 1447 الموافق 12 نوفمبر سنة 2025، تنهى ابتداء من 10 أكتوبر سنة 2025، مهام السيّدة فهيمة دفار، بصفتها نائبة مدير لبرامج توزيع الغاز بوزارة الطاقة والمناجم – سابقا، بسبب الوفاة. 23 نوفمبر سنة 2025 م – ألاّ يتوفر الطالب و/ أو زوجه على أي دخل مهما تكن طبيعته، باستثناء الطالب المتحصل على بطاقة الشخص ذي الاحتياجات الخاصة بدون دخل، حتى وإن يتوفر زوجه على دخل مهما تكن طبيعته“. ”المادة 19 : ………………………………….. (بدون تغيير حتى) – زوال العجز البدني عن العمل، – استفادة الشخص المعني أو زوجه من دخل، مهما تكن طبيعته، مع مراعاة أحكام المادة 5 أعلاه“. المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّ سميّ ة للجمهوريّ ة الجزائريّ ة الدّ يمقراطيّ ة الشّ عبيّ ة. حرّر بالجزائر في 25 جمادى الأولى عام 1447 الموافق 16 نوفمبر سنة 2025 . سيفي غريّب فرديّة مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 19 جمادى الأولى عام 1447 الموافق 10 نوفمبر سنة 2025، يتضمن تعيين رئيس ديوان الوالي المنتدب للمقاطعة الإدارية لبوسعادة في ولاية المسيلة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 19 جمادى الأولى عام 1447 الموافق 10 نوفمبر سنة 2025، يعيّن السيّد ياسر أحمد إسماعيل العلوي، رئيسا لديوان الوالي المنتدب للمقاطعة الإدارية لبوسعادة في ولاية المسيلة. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 21 جمادى الأولى عام 1447 الموافق 12 نوفمبر سنة 2025، يتضمن تعيين نائبة مدير بجامعة غليزان. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 21 جمادى الأولى عام 1447 الموافق 12 نوفمبر سنة 2025، تعيّن السيّدة إيمان العوفي، نائبة مدير، مكلّفة بالتنمية والاستشراف والتوجيه بجامعة غليزان.

2 جمادى الثانية عام 1447 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 78 17 23 نوفمبر سنة 2025 م مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 21 جمادى الأولى عام 1447 الموافق 12 نوفمبر سنة 2025، يتضمن تعيين الأمين العام لجامعة تيزي وزو. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 21 جمادى الأولى عام 1447 الموافق 12 نوفمبر سنة 2025، يعيّن السيّد لوناس مزياني، أمينا عاما لجامعة تيزي وزو. H مراسيم تنفيذية مؤرّخة في 21 جمادى الأولى عام 1447 الموافق 12 نوفمبر سنة 2025، تتضمن تعيين عمداء كليات بجامعات. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 21 جمادى الأولى عام 1447 الموافق 12 نوفمبر سنة 2025، يعيّن السيّد محمد ورنيقي، عميدا لكلية العلوم الإسلامية والحضارة بجامعة الأغواط. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 21 جمادى الأولى عام 1447 الموافق 12 نوفمبر سنة 2025، يعيّن السيّد رشيد لعلالي، عميدا لكلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير بجامعة بجاية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 21 جمادى الأولى عام 1447 الموافق 12 نوفمبر سنة 2025، يعيّن السيّدان الآتي اسماهما، عميدين لكليتين بجامعة تبسة : – طارق مخلوف، كلية الحقوق والعلوم السياسية، – الوردي مشير، كلية الآداب واللغات. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 21 جمادى الأولى عام 1447 الموافق 12 نوفمبر سنة 2025، يعيّن السيّد عيسى معيزة، عميدا لكلية العلوم الإسلامية بجامعة الجزائر .1 H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 21 جمادى الأولى عام 1447 الموافق 12 نوفمبر سنة 2025، يتضمن تعيين مدير معهد علوم الطبيعة والحياة بجامعة تيسمسيلت. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 21 جمادى الأولى عام 1447 الموافق 12 نوفمبر سنة 2025، يعيّن السيّد حكيم تفيال، مديرا لمعهد علوم الطبيعة والحياة بجامعة تيسمسيلت. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 21 جمادى الأولى عام 1447 الموافق 12 نوفمبر سنة 2025، يتضمن تعيين مدير المدرسة العليا للأساتذة بوهران. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 21 جمادى الأولى عام 1447 الموافق 12 نوفمبر سنة 2025، يعيّن السيّد أحمد توفيق وليد، مديرا للمدرسة العليا للأساتذة بوهران. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 19 جمادى الأولى عام 1447 الموافق 10 نوفمبر سنة 2025، يتضمن تعيين نائبي مدير بوزارة الصناعة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 19 جمادى الأولى عام 1447 الموافق 10 نوفمبر سنة 2025، تعيّن السيّدة والسيّد الآتي اسماهما، نائبي مدير بوزارة الصناعة : – أمال لعمارة محامد، نائبة مدير لتطوير تقييم المطابقة، – فارس فرهي، نائب مدير لتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 19 جمادى الأولى عام 1447 الموافق 10 نوفمبر سنة 2025، يتضمن تعيين مدير الصناعة في ولاية قالمة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 19 جمادى الأولى عام 1447 الموافق 10 نوفمبر سنة 2025، يعيّن السيّد سامي بن عبود، مديرا للصناعة في ولاية قالمة. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 19 جمادى الأولى عام 1447 الموافق 10 نوفمبر سنة 2025، يتضمن تعيين مديرِين منتدبين لترقية الاستثمار بالمقاطعات الإدارية في بعض الولايات. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 19 جمادى الأولى عام 1447 الموافق 10 نوفمبر سنة 2025، تعيّن السيّدتان والسادة الآتية أسماؤهم، مديرِين منتدبين لترقية الاستثمار بالمقاطعات الإدارية في الولايات الآتية :

18 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة – رشيد طراري، بأفلو في ولاية الأغواط، – خديجة بوناب، ببريكة في ولاية باتنة، – سامية ضياف، ببوعينان في ولاية البليدة، – أحمد لمين دوراري، بمسعد في ولاية الجلفة، – عباس بلعيالي، ببوسعادة في ولاية المسيلة، – محمد عمارة، بالأبيض سيدي الشيخ في ولاية البيض. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 19 جمادى الأولى عام 1447 الموافق 10 نوفمبر سنة 2025، يتضمن تعيين مديرِين منتدبين للأشغال العمومية بالمقاطعات الإدارية في بعض الولايات. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 19 جمادى الأولى عام 1447 الموافق 10 نوفمبر سنة 2025، تعيّن السيّدة والسادة الآتية أسماؤهم، مديرِين منتدبين للأشغال العمومية بالمقاطعات الإدارية في الولايات الآتية : – حسين بن عبد الوهاب، بأفلو في ولاية الأغواط، – العياشي عمر، ببريكة في ولاية باتنة، – نوال رياش، بقصر الشلالة في ولاية تيارت، – أحمد كحلي، بمسعد في ولاية الجلفة، الجزائريّة / العدد 78 2 جمادى الثانية عام 1447 ه 23 نوفمبر سنة 2025 م – سليم بهاز، بعين وسارة في ولاية الجلفة، – فاتح بوعلي، ببوسعادة في ولاية المسيلة، – صالح زرارقة، بالأبيض سيدي الشيخ في ولاية البيض. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 21 جمادى الأولى عام 1447 الموافق 12 نوفمبر سنة 2025، يتضمن تعيين مدير السياحة والصناعة التقليدية في ولاية ميلة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 21 جمادى الأولى عام 1447 الموافق 12 نوفمبر سنة 2025، يعيّن السيّد يحياوي بن سالم، مديرا للسياحة والصناعة التقليدية في ولاية ميلة. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 21 جمادى الأولى عام 1447 الموافق 12 نوفمبر سنة 2025، يتضمن تعيين مدير منتدب للسياحة والصناعة التقليدية بالمقاطعة الإدارية لقصر الشلالة في ولاية تيارت. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 21 جمادى الأولى عام 1447 الموافق 12 نوفمبر سنة 2025، يعيّن السيّد باديس ثابت، مديرا منتدبا للسياحة والصناعة التقليدية بالمقاطعة الإدارية لقصر الشلالة في ولاية تيارت. قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الدفاع الوطني قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 20 ربيع الأول عام 1447 الموافق 13 سبتمبر سنة 2025، يتضمن تجديد انتداب قاضٍ لدى وزارة الدفاع الوطني بصفته رئيسا لمجلس الاستئناف العسكري بورقلة / الناحية العسكرية الرابعة.

بموجب قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 20 ربيع الأول عام 1447 الموافق 13 سبتمبر سنة 2025، يجدّد انتداب السيّد محمد مبروك، لدى وزارة الدفاع الوطني، بصفته رئيسا لمجلس الاستئناف العسكري بورقلة / الناحية العسكرية الرابعة، لمدة سنة واحدة (1)، ابتداء من 15 نوفمبر سنة 2025 . قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 20 ربيع الأول عام 1447 الموافق 13 سبتمبر سنة 2025، يتضمن تجديد انتداب قاضٍ لدى وزارة الدفاع الوطني بصفته رئيسا لغرفة الاتهام بمجلس الاستئناف العسكري بورقلة / الناحية العسكرية الرابعة.

بموجب قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 20 ربيع الأول عام 1447 الموافق 13 سبتمبر سنة 2025، يجدّد انتداب السيّد السعيد بوشيحة، لدى وزارة الدفاع الوطني، بصفته رئيسا لغرفة الاتهام بمجلس الاستئناف العسكري بورقلة / الناحية العسكرية الرابعة، لمدة سنة واحدة (1)، ابتداء من 15 نوفمبر سنة 2025 .

2 جمادى الثانية عام 1447 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 78 19 23 نوفمبر سنة 2025 م قرار مؤرّخ في 21 ربيع الثاني عام 1447 الموافق 13 أكتوبر سنة 2025، يحدّد كيفيات التصريح بتغيير مكان الإقامة العائلية لعسكري الاحتياط.

إنّ وزير الدفاع الوطني، – بمقتضى القانون رقم 22–20 المؤرّخ في 3 محرّم عام 1444 الموافق أول غشت سنة 2022 والمتعلق بالاحتياط العسكري، لا سيما المادتان 50 و 65 منه، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 09–143 المؤرّخ في 2 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 27 أبريل سنة 2009 والمتضمن مهام الدرك الوطني وتنظيمه، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 24–389 المؤرّخ في 10 جمادى الثانية عام 1446 الموافق 12 ديسمبر سنة 2024 الذي يحدّد صلاحيات الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 25–241 المؤرّخ في 21 ربيع الأول عام 1447 الموافق 14 سبتمبر سنة 2025 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى مجموع النصوص التنظيمية المطبقة على مستوى وزارة الدفاع الوطني، يقرّر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادتين 50 و 65 من القانون رقم 22–20 المؤرّخ في 3 محرّم عام 1444 الموافق أوّل غشت سنة 2022 والمتعلق بالاحتياط العسكري، يهدف هذا القرار إلى تحديد كيفيات التصريح بتغيير مكان الإقامة العائلية لعسكري الاحتياط. المادة 2 : يتعيّن على عسكري الاحتياط التصريح بكل تغيير لمكان إقامته العائلية الرئيسي، خلال الفترة التي يبقى فيها مدرجا في الاحتياط العسكري. المادة 3 : يقوم عسكري الاحتياط المعني بالتصريح بتغيير مكان إقامته العائلية الرئيسي، في أقرب الآجال الممكنة، حسب الحالة، لدى : – الفرقة الإقليمية للدرك الوطني لمكان إقامته العائلية الجديد أو لمكان إقامته العائلية الذي يعتزم مغادرته، أو لدى هيئة الخدمة الوطنية للارتباط، إذا كان مقيما داخل التراب الوطني، – الممثلية الدبلوماسية أو القنصلية الجزائرية بالخارج لمكان إقامته العائلية الجديد أو لمكان إقامته العائلية الذي يعتزم مغادرته، إذا كان مقيما بالخارج. المادة 4 : يتعيّن على عسكري الاحتياط المعني ملء الاستمارة المتعلقة بتغيير مكان الإقامة العائلية، طبقا للنموذج المحدد في الملحق بهذا القرار، والتي توضع تحت تصرفه من طرف الهيئة المعنية المنصوص عليها في المادة 3 أعلاه، حسب الحالة. يتيح التصريح بتغيير مكان الإقامة العائلية تسليم وصل استلام تلقائيا. المادة 5 : يتعيّن على عسكري الاحتياط المعني تقديم، خلال التصريح بتغيير مكان الإقامة العائلية، وثيقة تثبت مكان إقامته العائلية الرئيسي الجديد وكذا نسخة من بطاقة هويته، ساريتي الصلاحية. كما يتعيّن عليه استظهار دفتره الفردي أو بطاقة الخدمة الوطنية الخاصة به، حسب الحالة. المادة 6 : تكلف الهيئات المختصة لوزارة الدفاع الوطني بوضع الاستمارة المنصوص عليها في المادة 4 أعلاه، بعدد كاف، تحت تصرف المصالح المختصة للوزارة المكلفة بالجالية الوطنية بالخارج، بناء على طلبها. المادة 7 : تقوم الفرقة الإقليمية للدرك الوطني أو الممثلية الدبلوماسية أو القنصلية الجزائرية بالخارج، التي تم لديها التصريح بتغيير مكان الإقامة العائلية، بإرسال الاستمارة، مستوفية المعلومات، مرفقة بالوثيقتين المنصوص عليهما في المادة 5 أعلاه، إلى هيئة الخدمة الوطنية للارتباط، حسب الحالة، في أجل : – لا يتعدى واحدا وعشرين ( 21 ) يوما ابتداء من تاريخ التصريح، بالنسبة لعسكري الاحتياط المقيم داخل التراب الوطني، – لا يتعدى خمسة وأربعين ( 45 ) يوما ابتداء من تاريخ التصريح، بالنسبة لعسكري الاحتياط المقيم بالخارج. المادة 8 : يُنشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 21 ربيع الثاني عام 1447 الموافق 13 أكتوبر سنة 2025 . عن وزير الدفاع الوطني الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الفريق أوّل السعيد شنڤريحة

20 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 78 2 جمادى الثانية عام 1447 ه 23 نوفمبر سنة 2025 م الملحق الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة الهيئة : (1) ……………………………………… رقم : ……………………………………………… استمارة التصريح بتغيير مكان الإقامة العائلية لعسكري الاحتياط أنا، الممضي أسفله : الاسم : …………………………………………………………………………. اللقب : …………………………………………………………………………… الرتبة : ……………………………. رقم التسجيل : ……………………………………. التابع ل : (2) ……………………………………………………. تاريخ ومكان الميلاد : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………. ابن : ………………………………………………………………………. و: ………………………………………………………………………………………. الحالة العائلية : …………………………. عدد الأولاد : ……………………… رقم الهاتف : …………………………………………………………….. مركز الخدمة الوطنية للارتباط : ……………………………………………………………………………………………………………………………. البريد الإلكتروني : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………. أصرّح بتغيير مكان إقامتي العائلية الرئيسي، كما يأتي : عنوان مكان الإقامة العائلية الحالي : ………………………………………………………………………………………………………………………… عنوان مكان الإقامة العائلية الرئيسي الجديد المصرّح به : ………………………………………………………………………………………….. إمضاء المعني حرّر ب …………………………، في ………………………………………. ختم الهيئة المصرّح على مستواها نسخة إلى : – مركز الخدمة الوطنية للارتباط، – الأرشيف ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. وصل استلام ملف التصريح بتغيير مكان الإقامة العائلية لفائدة عسكري الاحتياط الهيئة : (1) ……………………………………… رقم : ……………………………………………… يشهد : (3) ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… بأن عسكري الاحتياط (الاسم واللقب) : (4) …………………………………………………………………………………………………………………. تاريخ ومكان الميلاد : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………. ابن : …………………………………………………………………………. و : …………………………………………………………………………………… قد صرح يوم : ……………………… بتغيير مكان إقامته العائلية طبقا لأحكام المواد 3 و 4 و 5 من القرار المؤرّخ في 21 ربيع الثاني عام 1447 الموافق 13 أكتوبر سنة 2025 الذي يحدّد كيفيات التصريح بتغيير مكان الإقامة العائلية لعسكري الاحتياط، وأرفق هذا التصريح بوثيقة سارية الصلاحية تثبت مكان إقامته العائلية الجديد وكذا بنسخة من بطاقة هويته. حرّر ب ……………………….، في ………………………………………. (ختم وإمضاء السلطة) نسخة إلى : – المعني، – الأرشيف. (1) الهيئة التي تم على مستواها التصريح، (2) الهيئة التي يتبعها المعني، (3) السلطة الممضية، (4) اسم ولقب عسكري الاحتياط المعني.

2 جمادى الثانية عام 1447 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 78 21 23 نوفمبر سنة 2025 م قرار مؤرّخ في 21 ربيع الثاني عام 1447 الموافق 13 أكتوبر سنة 2025، يحدّد الكيفيات التطبيقية المتعلقة بطلب إنهاء الخدمة بصفة نهائية من الاحتياط.

إنّ وزير الدفاع الوطني، – بمقتضى القانون رقم 22–20 المؤرّخ في 3 محرّم عام 1444 الموافق أوّل غشت سنة 2022 والمتعلق بالاحتياط العسكري، لا سيما المواد 61 و 62 و 65 منه، – وبمقتضى المرسوم رقم 87-21 المؤرّخ في 20 جمادى الأولى عام 1407 الموافق 20 يناير سنة 1987 والمتضمن التأهيل الطبي للخدمة في صفوف الجيش الوطني الشعبي، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 24-389 المؤرّخ في 10 جمادى الثانية عام 1446 الموافق 12 ديسمبر سنة 2024 الذي يحدّد صلاحيات الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 25–241 المؤرّخ في 21 ربيع الأول عام 1447 الموافق 14 سبتمبر سنة 2025 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى القرار المؤرّخ في 11 صفر عام 1447 الموافق 5 غشت سنة 2025 الذي يحدّد تشكيل اللّجان الطبية المحلية ولجان الخبرة الطبية والتسريح والطعن والاستشارة واللّجنة الجهوية للتظلم في الجيش الوطني الشعبي، وكذا صلاحياتها وسير أعمالها، – وبمقتضى مجموع النصوص التنظيمية المطبقة على مستوى وزارة الدفاع الوطني، يقرّر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المواد 61 و 62 و 65 من القانون رقم 22–20 المؤرّخ في 3 محرّم عام 1444 الموافق أوّل غشت سنة 2022 والمتعلق بالاحتياط العسكري، يهدف هذا القرار إلى تحديد الكيفيات التطبيقية المتعلقة بطلب إنهاء الخدمة بصفة نهائية من الاحتياط. المادة 2 : يمكن عسكري الاحتياط المتواجد في مسكنه، الذي تعرض لمرض لا يسمح له إطلاقا بالخدمة في صفوف الجيش الوطني الشعبي خلال إعادة الاستدعاء، أن يتقدّم بطلب إنهاء الخدمة بصفة نهائية من الاحتياط. المادة 3 : يتم طلب إنهاء الخدمة بصفة نهائية من الاحتياط عن طريق ملء عسكري الاحتياط المعني لاستمارة طبقا للنموذج المحدّد في الملحق الأول بهذا القرار، التي توضع تحت تصرفه من طرف الهيئات المعنية المنصوص عليها في المادة 4 أدناه، حسب الحالة، والتي ترفق بملف طبي مبرر. يُسلم تلقائيا لعسكري الاحتياط المعني وصل استلام. المادة 4 : يتم طلب إنهاء الخدمة بصفة نهائية المنصوص عليه في المادة 3 أعلاه، حسب الحالة، لدى : – الفرقة الإقليمية للدرك الوطني لمكان الإقامة أو هيئة الخدمة الوطنية للارتباط، بالنسبة لعسكري الاحتياط المقيم داخل التراب الوطني، – الممثلية الدبلوماسية أو القنصلية الجزائرية بالخارج التي يتبعها عسكري الاحتياط المقيم بالخارج. المادة 5 : تكلف الهيئات المختصة لوزارة الدفاع الوطني بوضع الاستمارة المنصوص عليها في المادة 3 أعلاه، بعدد كاف، تحت تصرف المصالح المختصة للوزارة المكلّفة بالجالية الوطنية بالخارج، بناء على طلبها. المادة 6 : يتعيّن على الهيئات المنصوص عليها في المادة 4 أعلاه، إرسال الاستمارة المتعلقة بطلب إنهاء الخدمة بصفة نهائية من الاحتياط، مستوفية المعلومات، مرفقة بالملف الطبي المبرر، حسب الحالة، إلى : – اللّجنة الجهوية للخبرة الطبية المنشأة على مستوى الناحية العسكرية لمكان الإقامة، بالنسبة لعسكري الاحتياط المقيم داخل التراب الوطني، في أجل لا يتعدى واحدا وعشرين ( 21 ) يوما ابتداء من تاريخ الإيداع، – مديرية الخدمة الوطنية لوزارة الدفاع الوطني، عبر القناة المناسبة، والتي تُرسلها إلى اللّجنة الجهوية للخبرة الطبية المنشأة على مستوى الناحية العسكرية الأولى، بالنسبة لعسكري الاحتياط المقيم بالخارج، في أجل لا يتعدى خمسة وأربعين ( 45 ) يوما ابتداء من تاريخ الإيداع. المادة 7 : تقوم اللّجنة الجهوية للخبرة الطبية المعنية باستدعاء عسكري الاحتياط المعني، عند استلام استمارة طلب إنهاء الخدمة بصفة نهائية من الاحتياط، المرفقة بالملف الطبي المبرر، من أجل الخضوع لفحص طبي إثباتي. يتعيّن على اللّجنة الجهوية للخبرة الطبية البت في طلب إنهاء الخدمة بصفة نهائية من الاحتياط في أجل أقصاه ستة (6) أشهر ابتداء من تاريخ استلامه، وذلك طبقا لأحكام المادة 10 من القرار المؤرّخ في 11 صفر عام 1447 الموافق 5 غشت سنة 2025 والمذكور أعلاه. في حالة عدم حضور عسكري الاحتياط المعني للمثول أمام اللّجنة الجهوية للخبرة الطبية، لا يتم البت في طلبه الذي يعتبر ملغى. إلاّ أنه يمكن تقديم طلب جديد وفقا لنفس الأشكال المنصوص عليها في المادتين 3 و 4 أعلاه.

22 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة المادة 8 : تُبلّغ اللّجنة الجهوية للخبرة الطبية قرارها إلى عسكري الاحتياط المعني الذي خضع للفحص الطبي الإثباتي، بواسطة إشعار تبليغ، طبقا للنموذج المحدد في الملحق الثاني بهذا القرار، في أقرب الآجال الممكنة، وذلك طبقا لأحكام المادة 15 من القرار المؤرّخ في 11 صفر عام 1447 الموافق 5 غشت سنة 2025 والمذكور أعلاه. ترسل نسخة من إشعار التبليغ إلى مركز الخدمة الوطنية الذي يتبعه عسكري الاحتياط المعني. المادة 9 : في حالة بت اللّجنة الجهوية للخبرة الطبية بقرار طبي بعدم التأهيل النهائي، يتم إنهاء الخدمة بصفة نهائية من الاحتياط لعسكري الاحتياط المعني، وذلك طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما في وزارة الدفاع الوطني. يبلغ إنهاء الخدمة بصفة نهائية من الاحتياط، كتابيا، إلى عسكري الاحتياط المعني في أقرب الآجال الممكنة. المادة 10 : في حالة بت اللّجنة الجهوية للخبرة الطبية بقرار طبي بالتأهيل، يمكن لعسكري الاحتياط المعني تقديم تظلم أمام اللّجنة الجهوية للتظلم في أجل لا يتعدى أربعة (4) أشهر ابتداء من يوم التبليغ بهذا القرار، وذلك طبقا لأحكام المادة 41 من القرار المؤرّخ في 11 صفر عام 1447 الموافق 5 غشت سنة 2025 والمذكور أعلاه. المادة 11 : يقوم عسكري الاحتياط المعني بإرسال تظلمه، مرفقا بملف طبي مبرر، عن طريق البريد المضمون، حسب الحالة، إلى : – اللّجنة الجهوية للتظلم المنشأة على مستوى الناحية العسكرية لمكان الإقامة، إذا كان مقيما داخل التراب الوطني، – الممثلية الدبلوماسية أو القنصلية الجزائرية بالخارج التابع لها، التي ترسله إلى مديرية الخدمة الوطنية لوزارة الدفاع الوطني، عبر القناة المناسبة، إذا كان مقيما بالخارج. تُرسل مديرية الخدمة الوطنية لوزارة الدفاع الوطني التظلم المذكور بمجرد استلامه، إلى اللّجنة الجهوية للتظلم المنشأة على مستوى الناحية العسكرية الأولى، التي تختص بدراسة التظلمات المقدمة من طرف عسكريي الاحتياط المقيمين بالخارج. المادة 12 : عند استلام التظلم المرفق بالملف الطبي المبرر، تقوم اللّجنة الجهوية للتظلم بالبت في قبول التظلم، وتُبلَّغ عسكري الاحتياط المعني بقرارها، وذلك طبقا لأحكام المادة 42 من القرار المؤرّخ في 11 صفر عام 1447 الموافق 5 غشت سنة 2025 والمذكور أعلاه. قرار اللّجنة الجهوية للتظلم نهائي، ولا يمكن أن يكون موضوع تظلم آخر. الجزائريّة / العدد 78 2 جمادى الثانية عام 1447 ه 23 نوفمبر سنة 2025 م يكون التبليغ بواسطة إشعار تبليغ، طبقا للنموذج المحدد في الملحق الثالث بهذا القرار. المادة 13 : في حالة قبول التظلم، تستدعي اللّجنة الجهوية للتظلم عسكري الاحتياط المعني من أجل الخضوع لفحص طبي إثباتي، للبت في قرار تأهيله أو عدم تأهيله نهائيا للخدمة في الاحتياط. في حالة عدم حضور المعني للمثول أمام اللّجنة الجهوية للتظلم، لا يتم البت في تظلمه الذي يعتبر ملغى. المادة 14 : بعد خضوع عسكري الاحتياط المعني للفحص الطبي الإثباتي، تقوم اللّجنة الجهوية للتظلم المعنية بتبليغه بقرارها في نفس اليوم الذي يتم فيه الفحص الطبي الإثباتي بواسطة إشعار تبليغ وفقا للنموذج المحدد في الملحق الرابع بهذا القرار، وذلك طبقا لأحكام المادتين 42 و 44 من القرار المؤرّخ في 11 صفر عام 1447 الموافق 5 غشت سنة 2025 والمذكور أعلاه. قرار اللّجنة الجهوية للتظلم نهائي، ولا يمكن أن يكون موضوع تظلم آخر. ترسل نسخة من إشعار التبليغ إلى مركز الخدمة الوطنية الذي يتبعه عسكري الاحتياط المعني. المادة 15 : في حالة بت اللّجنة الجهوية للتظلم بقرار طبي بعدم التأهيل النهائي لعسكري الاحتياط المعني، يتم إنهاء الخدمة بصفة نهائية من الاحتياط لعسكري الاحتياط المعني، وذلك طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما في وزارة الدفاع الوطني. يبلغ إنهاء الخدمة بصفة نهائية من الاحتياط، كتابيا، إلى عسكري الاحتياط المعني في أقرب الآجال الممكنة. المادة 16 : في حالة بت اللّجنة الجهوية للتظلم بقرار طبي بتأهيل عسكري الاحتياط المعني، يبقى هذا الأخير مدرجا في الاحتياط، وذلك طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما في وزارة الدفاع الوطني. المادة 17 : يُنشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 21 ربيع الثاني عام 1447 الموافق 13 أكتوبر سنة 2025 . عن وزير الدفاع الوطني الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الفريق أوّل السعيد شنڤريحة

2 جمادى الثانية عام 1447 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 78 23 23 نوفمبر سنة 2025 م الملحق الأوّل الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة الهيئة : (1) ……………………………………… رقم : ……………………………………………… استمارة طلب إنهاء الخدمة بصفة نهائية من الاحتياط أنا الممضي أسفله، أطلب إنهاء الخدمة بصفة نهائية من الاحتياط : الاسم : …………………………………………………………………………. اللقب : …………………………………………………………………………… الرتبة : ……………………………. رقم التسجيل : ……………………………………. التابع ل : (2) ……………………………………………………. تاريخ ومكان الميلاد : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………. ابن : ………………………………………………………………………. و : ……………………………………………………………………………………… الحالة العائلية : …………………………. عدد الأولاد : ……………………… رقم الهاتف : …………………………………………………………….. مركز الخدمة الوطنية للارتباط : ……………………………………………………………………………………………………………………………. عنوان مكان الإقامة العائلية الرئيسي : …………………………………………………………………………………………………………………….. البريد الإلكتروني : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………. الحالة الصحية : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. إمضاء المعني حرّر ب …………………………، في ………………………………………. ختم الهيئة التي تم على مستواها الطلب نسخة إلى : – اللّجنة الجهوية للخبرة الطبية المعنية، حسب الحالة، – الأرشيف ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. وصل استلام ملف طلب إنهاء الخدمة بصفة نهائية من الاحتياط لفائدة عسكري الاحتياط الهيئة : (1) ……………………………………… رقم : ……………………………………………… يشهد : (3) ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… بأن عسكري الاحتياط (الاسم واللقب) : (4) …………………………………………………………………………………………………………………. تاريخ ومكان الميلاد : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………. ابن : …………………………………………………………………………. و : …………………………………………………………………………………… عنوان مكان الإقامة العائلية الرئيسي : …………………………………………………………………………………………………………………….. قد أودع يوم : ………………………….، ملف طلب إنهاء الخدمة بصفة نهائية من الاحتياط مرفقا بملف طبي مبرر طبقا لأحكام المادتين 3 و 4 من القرار المؤرّخ في 21 ربيع الثاني عام 1447 الموافق 13 أكتوبر سنة 2025 الذي يحدد الكيفيات التطبيقية المتعلقة بطلب إنهاء الخدمة بصفة نهائية من الاحتياط. وعليه، فإنه ملزم بالتقرب من اللّجنة الجهوية للخبرة الطبية، عند استدعائه. حرّر ب ……………………….، في ………………………………………. (ختم وإمضاء السلطة) نسخة إلى : – المعني، – الأرشيف. (1) الهيئة التي تم على مستواها الطلب، (2) الهيئة التي يتبعها المعني، (3) السلطة الممضية، (4) اسم ولقب عسكري الاحتياط المعني.

24 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 78 2 جمادى الثانية عام 1447 ه 23 نوفمبر سنة 2025 م الملحق الثاني الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وزارة الدفاع الوطني أركان الجيش الوطني الشعبي الناحية العسكرية ……………….. ……………………………………………… رقم : …………………………………….. إشعار تبليغ (قرار اللّجنة الجهوية للخبرة الطبية) تبعا لطلب إنهاء الخدمة بصفة نهائية من الاحتياط العسكري الوارد إلى اللّجنة الجهوية للخبرة الطبية المنشأة على مستوى الناحية العسكرية ……………………………(1)، بتاريخ …………………………………………….، وبناء على القرار المدوّن في محضر اللّجنة رقم : ……………………………. المؤرّخ في : ………………………………………………………… يبلّغ (2) : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. الرتبة : ……………………………………. التابع ل : (3) ………………………………………………………………………………………………………… رقم التسجيل : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. تاريخ ومكان الميلاد : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………. ابن : …………………………………………………………………………. و : …………………………………………………………………………………… عنوان مكان الإقامة العائلية الرئيسي : ……………………………………………………………………………………………………………………. مركز الخدمة الوطنية للارتباط : …………………………………………………………………………………………………………………………….. بأن طلبه لإنهاء الخدمة بصفة نهائية من الاحتياط الذي أودعه بتاريخ : ………………………………………………………………………… قد حظي بالقبول، وعليه، سيتم إنهاء خدمته بصفة نهائية من الاحتياط (4) . لم يحظ بالقبول، وعليه، بإمكانه إرسال تظلم عن طريق البريد المضمون إلى اللّجنة الجهوية للتظلم المنشأة على مستوى الناحية العسكرية ……………………………(1)، في أجل أربعة (4) أشهر، ابتداء من تاريخ استلام هذا الإشعار (4) . حرّر : ……………………..في : …………………………. (ختم وإمضاء) نسخة إلى : – مركز الخدمة الوطنية للارتباط، – المعني، – الأرشيف. (1) الناحية العسكرية المعنية، حسب الحالة، (2) اسم ولقب عسكري الاحتياط المعني، (3) الهيئة التي يتبعها المعني، (4) التأشير على الخانة المناسبة.

2 جمادى الثانية عام 1447 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 78 25 23 نوفمبر سنة 2025 م الملحق الثالث الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وزارة الدفاع الوطني أركان الجيش الوطني الشعبي الناحية العسكرية ……………….. رقم : …………………………………….. إشعار تبليغ (قرار اللّجنة الجهوية للتظلم بقبول التظلم أو عدم قبوله) تبعا للتظلم الوارد إلى اللّجنة الجهوية للتظلم المنشأة على مستوى الناحية العسكرية ……………………………………….(1)، بتاريخ …………………….، بخصوص قرار اللّجنة الجهوية للخبرة الطبية المنشأة على مستوى الناحية العسكرية ………………………….(1)، والمتضمن رفض طلب إنهاء الخدمة بصفة نهائية من الاحتياط العسكري. يبلّغ (2) : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. الرتبة : ……………………………………. التابع ل : (3) ……………………………………………………………………………………………………… رقم التسجيل : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. تاريخ ومكان الميلاد : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………. ابن : …………………………………………………………………………. و : …………………………………………………………………………………… عنوان مكان الإقامة العائلية الرئيسي : ……………………………………………………………………………………………………………………. مركز الخدمة الوطنية للارتباط : …………………………………………………………………………………………………………………………….. بأن التظلم الذي أرسله بتاريخ : ……………………………………………………. قد تم قبوله، وعليه، فإنه مدعو للتقدم أمام اللّجنة الجهوية للتظلم المنشأة على مستوى الناحية العسكرية ……………………………(1)، يوم : (4) ……………………………….، من أجل الخضوع لفحص طبي إثباتي (5) . لم يتم قبوله، ولا يمكنه تقديم تظلم آخر (5) . حرّر : ……………………..في : …………………………. (ختم وإمضاء) نسخة إلى : – مركز الخدمة الوطنية للارتباط، – المعني، – الأرشيف. (1) تعيين الناحية العسكرية، (2) اسم ولقب عسكري الاحتياط المعني، (3) الهيئة التي يتبعها عسكري الاحتياط المعني، (4) تاريخ موعد الفحص الطبي الإثباتي، (5) التأشير على الخانة المناسبة.

26 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 78 2 جمادى الثانية عام 1447 ه 23 نوفمبر سنة 2025 م الملحق الرابع الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وزارة الدفاع الوطني أركان الجيش الوطني الشعبي الناحية العسكرية ……………….. رقم : …………………………………….. إشعار تبليغ (قرار اللّجنة الجهوية للتظلم بالتأهيل أو عدم التأهيل النهائي للخدمة في الاحتياط) تبعا للتظلم الوارد إلى اللّجنة الجهوية للتظلم المنشأة على مستوى الناحية العسكرية ……………………..(1)، بتاريخ ……………………..، وبناء على القرار المدوّن في محضر اللّجنة الجهوية للتظلم المنشأة على مستوى الناحية العسكرية …………………………….. (1) المؤرّخ في ……………………………………………… يبلّغ (2) : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. الرتبة : …………………………………… التابع ل : (3) …………………………………………………………………………………………………………. رقم التسجيل : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. تاريخ ومكان الميلاد : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………. ابن : …………………………………………………………………………. و : …………………………………………………………………………………… عنوان مكان الإقامة العائلية الرئيسي : ……………………………………………………………………………………………………………………. مركز الخدمة الوطنية للارتباط : …………………………………………………………………………………………………………………………….. بأنه غير مؤهل نهائيا للخدمة في الاحتياط، وعليه، سيتم إنهاء خدمته بصفة نهائية من الاحتياط (4) . بأنه مؤهل للخدمة في الاحتياط، ولا يمكنه تقديم تظلم آخر (4) . حرّر : ……………………..في : …………………………. (ختم وإمضاء) نسخة إلى : – مركز الخدمة الوطنية للارتباط، – المعني، – الأرشيف. (1) الناحية العسكرية المعنية، حسب الحالة، (2) اسم ولقب عسكري الاحتياط المعني، (3) الهيئة التي يتبعها المعني، (4) التأشير على الخانة المناسبة.

2 جمادى الثانية عام 1447 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 78 27 23 نوفمبر سنة 2025 م وزارة الداخلية والجماعات المحلية والنقل قرار مؤرّخ في 7 ربيع الثاني عام 1447 الموافق 29 سبتمبر سنة 2025، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المدير العام للأمن الوطني.

إنّ وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 25-241 المؤرّخ في 21 ربيع الأول عام 1447 الموافق 14 سبتمبر سنة 2025 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14-104 المؤرّخ في 10 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 12 مارس سنة 2014 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 18-331 المؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 22 ديسمبر سنة 2018 الذي يحدّد صلاحيات وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 25-242 المؤرّخ في 23 ربيع الأول عام 1447 الموافق 16 سبتمبر سنة 2025 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم، – وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرّخ في 25 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 7 جانفي سنة 2024 والمتضمن تعيين السيّد علي بداوي، مديرا عاما للأمن الوطني، يقرّر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيّد علي بداوي، المدير العام للأمن الوطني، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل، على جميع الوثائق والمقرّرات وأوامر الدفع أو التحويل وتفويض الاعتمادات، ورسائل الإشعار بالأمر بالصرف، ووثائق الإثبات الخاصة بالمصاريف وأوامر الإيرادات وكل العقود والمقرّرات والقرارات المتعلقة بالوضعية الفردية لمستخدمي المديرية العامة للأمن الوطني. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 7 ربيع الثاني عام 1447 الموافق 29 سبتمبر سنة 2025 . سعيد سعيود قرار مؤرّخ في 7 ربيع الثاني عام 1447 الموافق 29 سبتمبر سنة 2025، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المدير العام للحماية المدنية.

إنّ وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 25-241 المؤرّخ في 21 ربيع الأول عام 1447 الموافق 14 سبتمبر سنة 2025 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14-104 المؤرّخ في 10 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 12 مارس سنة 2014 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 18-331 المؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 22 ديسمبر سنة 2018 الذي يحدّد صلاحيات وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 24-198 المؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1445 الموافق 11 يونيو سنة 2024 الذي يحدد مهام المديرية العامة للحماية المدنية وتنظيمها وسيرها، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 25-242 المؤرّخ في 23 ربيع الأول عام 1447 الموافق 16 سبتمبر سنة 2025 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم، – وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرّخ في 19 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 27 ديسمبرسنة 2018 والمتضمن تعيين السيّد بوعلام بوغلاف، مديرا عاما للحماية المدنية، يقرّر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيّد بوعلام بوغلاف، المدير العام للحماية المدنية، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل، على جميع الوثائق والمقرّرات وأوامر الدفع أو التحويل وتفويض الاعتمادات، ورسائل الإشعار بالأمر بالصرف، ووثائق الإثبات الخاصة بالمصاريف وبيانات الإيرادات وكل العقود والقرارات المتعلقة بالوضعية الفردية لمستخدمي المديرية العامة للحماية المدنية. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 7 ربيع الثاني عام 1447 الموافق 29 سبتمبر سنة 2025 . سعيد سعيود

28 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة قرار مؤرّخ في 7 ربيع الثاني عام 1447 الموافق 29 سبتمبر سنة 2025، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المدير العام للجماعات المحلية.

إنّ وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 25-241 المؤرّخ في 21 ربيع الأول عام 1447 الموافق 14 سبتمبر سنة 2025 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14-104 المؤرّخ في 10 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 12 مارس سنة 2014 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 18-331 المؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 22 ديسمبر سنة 2018 الذي يحدّد صلاحيات وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 25-242 المؤرّخ في 23 ربيع الأول عام 1447 الموافق 16 سبتمبر سنة 2025 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم، – وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرّخ في 17 ذي القعدة عام 1441 الموافق 9 يوليو سنة 2020 والمتضمن تعيين السيّد يوسف رومان، مديرا عاما للجماعات المحلية بوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، يقرّر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيّد يوسف رومان، المدير العام للجماعات المحلية، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل، على جميع الوثائق المتعلقة بالمصادقة على المداولات المتضمنة ميزانيات وحسابات الولايات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 7 ربيع الثاني عام 1447 الموافق 29 سبتمبر سنة 2025 . سعيد سعيود الجزائريّة / العدد 78 2 جمادى الثانية عام 1447 ه 23 نوفمبر سنة 2025 م قرار مؤرّخ في 7 ربيع الثاني عام 1447 الموافق 29 سبتمبر سنة 2025، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المفتش العام.

إنّ وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 25-241 المؤرّخ في 21 ربيع الأول عام 1447 الموافق 14 سبتمبر سنة 2025 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-41 المؤرخ في أول شعبان عام 1411 الموافق 16 فبراير سنة 1991 والمتضمن تنظيم المفتشية العامة لوزارة الداخلية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14-104 المؤرّخ في 10 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 12 مارس سنة 2014 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 18-331 المؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 22 ديسمبر سنة 2018 الذي يحدّد صلاحيات وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 25-242 المؤرّخ في 23 ربيع الأول عام 1447 الموافق 16 سبتمبر سنة 2025 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم، – وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرّخ في 16 رجب عام 1444 الموافق 7 فبراير سنة 2023 والمتضمن تعيين السيّد بلعيد تياتي، مفتشا عاما بوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، يقرّر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيّد بلعيد تياتي، المفتش العام، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل، على جميع الوثائق، باستثناء المقررات والقرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 7 ربيع الثاني عام 1447 الموافق 29 سبتمبر سنة 2025 . سعيد سعيود

2 جمادى الثانية عام 1447 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 78 29 23 نوفمبر سنة 2025 م قرار مؤرّخ في 9 ربيع الثاني عام 1447 الموافق أوّل أكتوبر سنة 2025، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المدير العام للموارد البشرية والتكوين والقوانين الأساسية.

إنّ وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 25-241 المؤرّخ في 21 ربيع الأول عام 1447 الموافق 14 سبتمبر سنة 2025 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14-104 المؤرّخ في 10 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 12 مارس سنة 2014 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 18-331 المؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 22 ديسمبر سنة 2018 الذي يحدّد صلاحيات وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 25-242 المؤرّخ في 23 ربيع الأول عام 1447 الموافق 16 سبتمبر سنة 2025 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم، – وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرّخ في 26 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 10 ديسمبر سنة 2023 والمتضمن تعيين السيّد محمد شرف الدين بوضياف، مديرا عاما للموارد البشرية والتكوين والقوانين الأساسية بوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، يقرّر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيّد محمد شرف الدين بوضياف، المدير العام للموارد البشرية والتكوين والقوانين الأساسية، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل، على جميع الوثائق والعقود والمقررات وكذا القرارات المتعلقة بالوضعية الفردية للموظفين والأعوان العموميين. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 9 ربيع الثاني عام 1447 الموافق أوّل أكتوبر سنة 2025 . سعيد سعيود قرار مؤرّخ في 9 ربيع الثاني عام 1447 الموافق أوّل أكتوبر سنة 2025، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المدير العام للحريات العامة والشؤون القانونية.

إنّ وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 25-241 المؤرّخ في 21 ربيع الأول عام 1447 الموافق 14 سبتمبر سنة 2025 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14-104 المؤرّخ في 10 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 12 مارس سنة 2014 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 18-331 المؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 22 ديسمبر سنة 2018 الذي يحدّد صلاحيات وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 25-242 المؤرّخ في 23 ربيع الأول عام 1447 الموافق 16 سبتمبر سنة 2025 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم، – وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرّخ في 19 شعبان عام 1446 الموافق 18 فبراير سنة 2025 والمتضمن تعيين السيّد كريم رقام، مديرا عاما للحريات العامة والشؤون القانونية بوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، يقرّر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيّد كريم رقام، المدير العام للحريات العامة والشؤون القانونية، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل، على جميع الوثائق والمقررات، باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 9 ربيع الثاني عام 1447 الموافق أوّل أكتوبر سنة 2025 . سعيد سعيود

30 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة قرار مؤرّخ في 9 ربيع الثاني عام 1447 الموافق أوّل أكتوبر سنة 2025، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير التكوين.

إنّ وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 25-241 المؤرّخ في 21 ربيع الأول عام 1447 الموافق 14 سبتمبر سنة 2025 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14-104 المؤرّخ في 10 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 12 مارس سنة 2014 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 18-331 المؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 22 ديسمبر سنة 2018 الذي يحدّد صلاحيات وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 25-242 المؤرّخ في 23 ربيع الأول عام 1447 الموافق 16 سبتمبر سنة 2025 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم، – وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرّخ في 17 ذي الحجة عام 1437 الموافق 19 سبتمبر سنة 2016 والمتضمن تعيين السيّد نور الدين بن عيجة، مديرا للتكوين بوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، يقرّر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيّد نور الدين بن عيجة، مدير التكوين، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل، على جميع الوثائق، باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 9 ربيع الثاني عام 1447 الموافق أوّل أكتوبر سنة 2025 . سعيد سعيود الجزائريّة / العدد 78 2 جمادى الثانية عام 1447 ه 23 نوفمبر سنة 2025 م قرار مؤرّخ في 9 ربيع الثاني عام 1447 الموافق أوّل أكتوبر سنة 2025، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير القوانين الأساسية لمستخدمي الإدارة المحلية والتقييس.

إنّ وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 25-241 المؤرّخ في 21 ربيع الأول عام 1447 الموافق 14 سبتمبر سنة 2025 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14-104 المؤرّخ في 10 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 12 مارس سنة 2014 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 18-331 المؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 22 ديسمبر سنة 2018 الذي يحدّد صلاحيات وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 25-242 المؤرّخ في 23 ربيع الأول عام 1447 الموافق 16 سبتمبر سنة 2025 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم، – وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرّخ في 26 شعبان عام 1443 الموافق 29 مارس سنة 2022 والمتضمن تعيين السيّد شريف محمد بوزيان، مديرا للقوانين الأساسية لمستخدمي الإدارة المحلية والتقييس بوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، يقرّر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيّد شريف محمد بوزيان، مدير القوانين الأساسية لمستخدمي الإدارة المحلية والتقييس، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل، على جميع الوثائق، باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 9 ربيع الثاني عام 1447 الموافق أوّل أكتوبر سنة 2025 . سعيد سعيود

2 جمادى الثانية عام 1447 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 78 31 23 نوفمبر سنة 2025 م قرار مؤرّخ في 9 ربيع الثاني عام 1447 الموافق أوّل أكتوبر سنة 2025، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير تسيير الموارد البشرية.

إنّ وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 25-241 المؤرّخ في 21 ربيع الأول عام 1447 الموافق 14 سبتمبر سنة 2025 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14-104 المؤرّخ في 10 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 12 مارس سنة 2014 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 18-331 المؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 22 ديسمبر سنة 2018 الذي يحدّد صلاحيات وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 25-242 المؤرّخ في 23 ربيع الأول عام 1447 الموافق 16 سبتمبر سنة 2025 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم، – وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرّخ في 26 رمضان عام 1446 الموافق 26 مارس سنة 2025 والمتضمن تعيين السيّد محمد أمين نڤاز، مديرا لتسيير الموارد البشرية بوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، يقرّر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيّد محمد أمين نڤاز، مدير تسيير الموارد البشرية، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل، على جميع الوثائق والمقررات وكذا القرارات المتعلقة بالوضعية الفردية للموظفين والأعوان العموميين. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 9 ربيع الثاني عام 1447 الموافق أوّل أكتوبر سنة 2025 . سعيد سعيود قرار مؤرّخ في 9 ربيع الثاني عام 1447 الموافق أوّل أكتوبر سنة 2025، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الهياكل الأساسية والتجهيز.

إنّ وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 25-241 المؤرّخ في 21 ربيع الأول عام 1447 الموافق 14 سبتمبر سنة 2025 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14-104 المؤرّخ في 10 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 12 مارس سنة 2014 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 18-331 المؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 22 ديسمبر سنة 2018 الذي يحدّد صلاحيات وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 25-242 المؤرّخ في 23 ربيع الأول عام 1447 الموافق 16 سبتمبر سنة 2025 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم، – وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرّخ في 26 رمضان عام 1446 الموافق 26 مارس سنة 2025 والمتضمن تعيين السيّد نور الدين قلال، مديرا للهياكل الأساسية والتجهيز بوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، يقرّر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيّد نور الدين قلال، مدير الهياكل الأساسية والتجهيز، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل، على جميع الوثائق المرتبطة بالعمليات المتعلقة بالتجهيز، باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 9 ربيع الثاني عام 1447 الموافق أوّل أكتوبر سنة 2025 . سعيد سعيود

32 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة قرار مؤرّخ في 9 ربيع الثاني عام 1447 الموافق أوّل أكتوبر سنة 2025، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الوسائل العامة.

إنّ وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 25-241 المؤرّخ في 21 ربيع الأول عام 1447 الموافق 14 سبتمبر سنة 2025 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14-104 المؤرّخ في 10 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 12 مارس سنة 2014 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 18-331 المؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 22 ديسمبر سنة 2018 الذي يحدّد صلاحيات وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 25-242 المؤرّخ في 23 ربيع الأول عام 1447 الموافق 16 سبتمبر سنة 2025 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم، – وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرّخ في 18 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 31 ديسمبر سنة 2023 والمتضمن تعيين السيّد محفوظ شاكري، مديرا للوسائل العامة بوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، يقرّر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيّد محفوظ شاكري، مدير الوسائل العامة، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل، على جميع الوثائق والمقررات، بما في ذلك الأوامر الخاصة بالدفع أو التحويل وتفويض الاعتمادات، باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 9 ربيع الثاني عام 1447 الموافق أوّل أكتوبر سنة 2025 . سعيد سعيود الجزائريّة / العدد 78 2 جمادى الثانية عام 1447 ه 23 نوفمبر سنة 2025 م قرار مؤرّخ في 9 ربيع الثاني عام 1447 الموافق أوّل أكتوبر سنة 2025، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الحياة الجمعوية.

إنّ وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 25-241 المؤرّخ في 21 ربيع الأول عام 1447 الموافق 14 سبتمبر سنة 2025 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14-104 المؤرّخ في 10 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 12 مارس سنة 2014 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 18-331 المؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 22 ديسمبر سنة 2018 الذي يحدّد صلاحيات وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 25-242 المؤرّخ في 23 ربيع الأول عام 1447 الموافق 16 سبتمبر سنة 2025 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم، – وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرّخ في 26 رمضان عام 1446 الموافق 26 مارس سنة 2025 والمتضمن تعيين السيّد جيلالي حمام، مديرا للحياة الجمعوية بوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، يقرّر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيّد جيلالي حمام، مدير الحياة الجمعوية، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل، على جميع الوثائق، باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 9 ربيع الثاني عام 1447 الموافق أوّل أكتوبر سنة 2025 . سعيد سعيود

2 جمادى الثانية عام 1447 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 78 33 23 نوفمبر سنة 2025 م قرار مؤرّخ في 9 ربيع الثاني عام 1447 الموافق أوّل أكتوبر سنة 2025، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير العمليات الانتخابية والمنتخبين.

إنّ وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 25-241 المؤرّخ في 21 ربيع الأول عام 1447 الموافق 14 سبتمبر سنة 2025 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14-104 المؤرّخ في 10 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 12 مارس سنة 2014 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 18-331 المؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 22 ديسمبر سنة 2018 الذي يحدّد صلاحيات وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 25-242 المؤرّخ في 23 ربيع الأول عام 1447 الموافق 16 سبتمبر سنة 2025 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم، – وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرّخ في 26 رمضان عام 1446 الموافق 26 مارس سنة 2025 والمتضمن تعيين السيّد سفيان عبد اللطيف عبد الرحماني، مديرا للعمليات الانتخابية والمنتخبين بوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، يقرّر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيّد سفيان عبد اللطيف عبد الرحماني، مدير العمليات الانتخابية والمنتخبين، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل، على جميع الوثائق، باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 9 ربيع الثاني عام 1447 الموافق أوّل أكتوبر سنة 2025 . سعيد سعيود قرار مؤرّخ في 9 ربيع الثاني عام 1447 الموافق أوّل أكتوبر سنة 2025، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير حالة الأشخاص والأملاك وتنقلهم.

إنّ وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 25-241 المؤرّخ في 21 ربيع الأول عام 1447 الموافق 14 سبتمبر سنة 2025 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14-104 المؤرّخ في 10 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 12 مارس سنة 2014 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 18-331 المؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 22 ديسمبر سنة 2018 الذي يحدّد صلاحيات وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 25-242 المؤرّخ في 23 ربيع الأول عام 1447 الموافق 16 سبتمبر سنة 2025 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم، – وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرّخ في 10 صفر عام 1441 الموافق 9 أكتوبر سنة 2019 والمتضمن تعيين السيّد يونس بوزيد، مدير حالة الأشخاص والأملاك وتنقلهم بوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، يقرّر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيّد يونس بوزيد، مدير حالة الأشخاص والأملاك وتنقلهم، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل، على جميع الوثائق، باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 9 ربيع الثاني عام 1447 الموافق أوّل أكتوبر سنة 2025 . سعيد سعيود

34 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة قرارات مؤرّخة في 9 ربيع الثاني عام 1447 الموافق أوّل أكتوبر سنة 2025، تتضمن تفويض الإمضاء إلى نوّاب مديرين.

إنّ وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 25-241 المؤرّخ في 21 ربيع الأول عام 1447 الموافق 14 سبتمبر سنة 2025 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14-104 المؤرّخ في 10 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 12 مارس سنة 2014 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 18-331 المؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 22 ديسمبر سنة 2018 الذي يحدّد صلاحيات وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 25-242 المؤرّخ في 23 ربيع الأول عام 1447 الموافق 16 سبتمبر سنة 2025 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم، – وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرّخ في 23 ذي القعدة عام 1446 الموافق 21 مايو سنة 2025 والمتضمن تعيين السيّد محمد أمين بوراس، نائب مدير لمستخدمي الإدارة المركزية بوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، يقرّر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيّد محمد أمين بوراس، نائب مدير لمستخدمي الإدارة المركزية، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل، على جميع الوثائق، باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 9 ربيع الثاني عام 1447 الموافق أوّل أكتوبر سنة 2025 . سعيد سعيود

إنّ وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 25-241 المؤرّخ في 21 ربيع الأول عام 1447 الموافق 14 سبتمبر سنة 2025 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، الجزائريّة / العدد 78 2 جمادى الثانية عام 1447 ه 23 نوفمبر سنة 2025 م – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14-104 المؤرّخ في 10 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 12 مارس سنة 2014 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 18-331 المؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 22 ديسمبر سنة 2018 الذي يحدّد صلاحيات وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 25-242 المؤرّخ في 23 ربيع الأول عام 1447 الموافق 16 سبتمبر سنة 2025 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم، – وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرّخ في 23 ذي القعدة عام 1446 الموافق 21 مايو سنة 2025 والمتضمن تعيين السيّدة مسعودة هيشر، نائبة مدير لمراقبة تسيير المستخدمين المحليين وتثمينهم بوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، يقرّر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيّدة مسعودة هيشر، نائبة مدير لمراقبة تسيير المستخدمين المحليين وتثمينهم، الإمضاء في حدود صلاحياتها، باسم وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل، على جميع الوثائق، باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 9 ربيع الثاني عام 1447 الموافق أوّل أكتوبر سنة 2025 . سعيد سعيود

إنّ وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 25-241 المؤرّخ في 21 ربيع الأول عام 1447 الموافق 14 سبتمبر سنة 2025 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14-104 المؤرّخ في 10 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 12 مارس سنة 2014 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 18-331 المؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 22 ديسمبر سنة 2018 الذي يحدّد صلاحيات وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية،

2 جمادى الثانية عام 1447 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 78 35 23 نوفمبر سنة 2025 م – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 25-242 المؤرّخ في 23 ربيع الأول عام 1447 الموافق 16 سبتمبر سنة 2025 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم، – وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرّخ في 23 ذي القعدة عام 1446 الموافق 21 مايو سنة 2025 والمتضمن تعيين السيّد يزيد تواتي، نائب مدير المحاسبة بوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، يقرّر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيّد يزيد تواتي، نائب مدير المحاسبة، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل، على جميع الوثائق والمقرارات بما في ذلك أوامر الدفع أو التحويل وتفويض الاعتمادات ورسائل إشعار الأمر بالصرف ووثائق الإثبات الخاصة بالمصاريف وأوامر الإيرادات، باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 9 ربيع الثاني عام 1447 الموافق أوّل أكتوبر سنة 2025 . سعيد سعيود المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي مقرّر مؤرّخ في 14 جمادى الأولى عام 1447 الموافق 5 نوفمبر سنة 2025، يتضمن تفويض الإمضاء إلى الأمين العام.

إنّ رئيس المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، المطبعة الرسميّة - حي البساتين، بئر – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-37 المؤرّخ في 22 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 6 جانفي سنة 2021 والمتضمن تشكيلة المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي وسيره، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-71 المؤرّخ في 4 رجب عام 1442 الموافق 16 فبراير سنة 2021 والمتضمن تنظيم المصالح الإدارية والتقنية للمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرّخ في 15 شوّال عام 1446 الموافق 14 أبريل سنة 2025 والمتضمن تعيين رئيس المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، – وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرّخ في 24 ربيع الثاني عام 1447 الموافق 16 أكتوبر سنة 2025 والمتضمن تعيين السيّد عيسى مفجخ، أمينا عاما للمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، يقرّر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيّد عيسى مفجخ، الأمين العام، الإمضاء في حدود صلاحياته باسم رئيس المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، على جميع الوثائق والمقرّرات. المادة 2 : ينشر هذا المقرّر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 14 جمادى الأولى عام 1447 الموافق 5 نوفمبر سنة 2025 . محمد بوخاري مراد رايس، ص. ب - 376 - الجزائر - محطة