اتفاقيات واتفاقات دولية مرسوم رئاسي رقم 25-146 مؤرخ في أول ذي الحجة عام 1446 الموافق 28 مايو سنة 2025، يتضمن انضمام الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية إلى الاتفاق حول إنشاء المعهد العالمي للنمو الأخضر، الموقع بريو دي جانيرو، بتاريخ 20 يونيو سنة 2012 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 4 مراسيم تنظيميّة مرسوم رئاسي رقم 25-142 مؤرخ في أوّل ذي الحجة عام 1446 الموافق 28 مايو سنة 2025، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف الوزير الأول………………………………………………………………………………………………………………………. 11 مرسوم تنفيذي رقم 25-150 مؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1446 الموافق 2 يونيو سنة 2025، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 19-196 المؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1440 الموافق 10 يوليو سنة 2019 والمتضمن إنشاء لجنة وطنية للوقاية من الأمراض المتنقلة عن طريق المياه ومكافحتها، وتحديد مهامها وتنظيمها وسيرها…………………………………………………………………………………………… 12 مراسيم فرديّة مرسوم رئاسي مؤرّخ في 6 ذي الحجة عام 1446 الموافق 2 يونيو سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام مدير دراسات بوزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج – سابقا……………………………………………………………………………………………………………………………….. 14 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 6 ذي الحجة عام 1446 الموافق 2 يونيو سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام مُدِيرِين بوزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج – سابقا……………………………………………………………………………………………………………………………….. 14 مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 6 ذي الحجة عام 1446 الموافق 2 يونيو سنة 2025، يتضمنان إنهاء مهام نائبي مدير بوزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج – سابقا…………………………………………………………………………………………………………………. 14 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 6 ذي الحجة عام 1446 الموافق 2 يونيو سنة 2025، يتضمن تعيين مكلّف بمهمة برئاسة الجمهوريّة………….. 14 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 6 ذي الحجة عام 1446 الموافق 2 يونيو سنة 2025، يتضمن تعيين سفراء فوق العادة ومفوّضين للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة…………………………………………………………………………………………………………………………………… 15 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 6 ذي الحجة عام 1446 الموافق 2 يونيو سنة 2025، يتضمن تعيين قنصلين عامين للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 15 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 6 ذي الحجة عام 1446 الموافق 2 يونيو سنة 2025، يتضمن تعيين قنصلين للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 15 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 6 ذي الحجة عام 1446 الموافق 2 يونيو سنة 2025، يتضمن تعيين المدير العام للمؤسسة الوطنية للمنشورات الإسلامية ”العصر“……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 15 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في أوّل ذي الحجة عام 1446 الموافق 28 مايو سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام مفتش بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 16 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في أوّل ذي الحجة عام 1446 الموافق 28 مايو سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام نائبات مديرين بوزارة التعليم العالي والبحث والعلمي………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 16 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في أوّل ذي الحجة عام 1446 الموافق 28 مايو سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام نائبة مدير في المديرية العامة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي……………………………………………………………………… 16 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في أوّل ذي الحجة عام 1446 الموافق 28 مايو سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام أمناء عامين لجامعات…………………. 16 مرسومان تنفيذيان مؤرّخان في أوّل ذي الحجة عام 1446 الموافق 28 مايو سنة 2025، يتضمنان إنهاء مهام نواب مديرين بجامعات……. 16 مراسيم تنفيذية مؤرّخة في أوّل ذي الحجة عام 1446 الموافق 28 مايو سنة 2025، تتضمن إنهاء مهام عمداء كليات بجامعات…………….. 17
14 ذو الحجة عام 1446 ه 3 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 35 10 يونيو سنة 2025 م فهرس (تابع) مرسوم تنفيذي مؤرّخ في أوّل ذي الحجة عام 1446 الموافق 28 مايو سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام مدير معهد العلوم البيطرية بجامعة البليدة …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….1 18 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في أوّل ذي الحجة عام 1446 الموافق 28 مايو سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام مكلّف بالدراسات والتلخيص بوزارة الصيد البحري والمنتجات الصيدية – سابقا………………………………………………………………………………………………………………….. 18 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في أوّل ذي الحجة عام 1446 الموافق 28 مايو سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام مُديرِين للموارد المائية – سابقا، في بعض الولايات……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 18 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في أوّل ذي الحجة عام 1446 الموافق 28 مايو سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام مدير منتدب للموارد المائية والبيئة بالمقاطعة الإدارية للدبداب في ولاية إيليزي……………………………………………………………………………………………………………………. 18 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في أوّل ذي الحجة عام 1446 الموافق 28 مايو سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام مديرة التهيئة السياحية والمحافظة على العقار السياحي بوزارة السياحة والصناعة التقليدية………………………………………………………………………………………………… 18 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في أوّل ذي الحجة عام 1446 الموافق 28 مايو سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام مديرَين للصحة والسكان في ولايتين.. 18 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في أوّل ذي الحجة عام 1446 الموافق 28 مايو سنة 2025، يتضمن التعيين بوزارة الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 19 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في أوّل ذي الحجة عام 1446 الموافق 28 مايو سنة 2025، يتضمن تعيين مُديرَين للطاقة والمناجم في ولايتين……. 19 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في أوّل ذي الحجة عام 1446 الموافق 28 مايو سنة 2025، يتضمن تعيين مكلّف بالدراسات والتلخيص بوزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري……………………………………………………………………………………………………………………… 19 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في أوّل ذي الحجة عام 1446 الموافق 28 مايو سنة 2025، يتضمن تعيين مفتش بوزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 19 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في أوّل ذي الحجة عام 1446 الموافق 28 مايو سنة 2025، يتضمن تعيين مُديرِين للري في بعض الولايات………… 19 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في أوّل ذي الحجة عام 1446 الموافق 28 مايو سنة 2025، يتضمن تعيين مكلّفة بالدراسات والتلخيص بوزارة السياحة والصناعة التقليدية……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 19 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في أوّل ذي الحجة عام 1446 الموافق 28 مايو سنة 2025، يتضمن تعيين مُديرَين للصحة والسكان في ولايتين…….. 19 قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري قرار وزاري مشترك مؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1446 الموافق 6 مايو سنة 2025، يحدد تصنيف الحظائر الوطنية التابعة للوزارة المكلفة بالغابات وشروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة لها………………………………………………………………………………………………….. 20 قرار مؤرخ في 16 شوال عام 1446 الموافق 15 أبريل سنة 2025، يعدّل القرار المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1446 الموافق 22 سبتمبر سنة 2024 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة المدرسة الوطنية للغابات……………………………………………………………………………… 24 قرار مؤرخ في 16 شوال عام 1446 الموافق 15 أبريل سنة 2025، يتضمن تعيين أعضاء المجلس العلمي للحظيرة الوطنية لبلزمة (ولاية باتنة)……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 24 وزارة البيئة وجودة الحياة قرار مؤرخ في أوّل ذي القعدة عام 1446 الموافق 29 أبريل سنة 2025، يعدل القرار المؤرخ في 21 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 5 ديسمبر سنة 2023 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس توجيه الوكالة الوطنية للتغيرات المناخية………………………………………………………. 24
4 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 35 14 ذو الحجة عام 1446 ه 10 يونيو سنة 2025 م اتفاقيات واتفاقات دولية مرسوم رئاسي رقم 25-146 مؤرخ في أول ذي الحجة عام 1446 الموافق 28 مايو سنة 2025، يتضمن انضمام الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية إلى الاتفاق حول إنشاء المعهد العالمي للنمو الأخضر، الموقع بريو دي جانيرو، بتاريخ 20 يونيو سنة 2012 . إنّ رئيس الجمهوريّ ة، – بناء على تقرير وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، – وبناء على الدستور، لا سيما المادة 91 7( و 12 ) منه، – وبعد الاطلاع على الاتفاق حول إنشاء المعهد العالمي للنمو الأخضر، الموقّع بريو دي جانيرو، بتاريخ 20 يونيو سنة 2012، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تنضم الجمهورية الجزائرية الدّ يمقراطية الشّ عبية إلى الاتفاق حول إنشاء المعهد العالمي للنمو الأخضر، الموقع بريو دي جانيرو، بتاريخ 20 يونيو سنة 2012 . المادة 2 : ينشرهذا المرسوم وكذا نص الاتفاق في الجريدة الرّ سميّ ة للجمهوريّ ة الجزائريّ ة الدّ يمقراطيّ ة الشّ عبيّ ة. حرّر بالجزائر في أول ذي الحجة عام 1446 الموافق 28 مايو سنة 2025 . عبد المجيد تبون اتفاق حول إنشاء المعهد العالمي للنمو الأخضر، إنّ أطراف هذا الاتفاق، – إذ تقر بأن تكامل النمو الاقتصادي والاستدامة البيئية ضروريان لمستقبل البشرية، – إذ تدرك الحاجة لتطوير ونشر نموذج جديد من النمو الاقتصادي - النمو الأخضر- الذي يستهدف في الوقت عينه الأداء الاقتصادي والاستدامة البيئية، مما يدعم في النهاية التحول في النموذج العالمي نحو اقتصاد مستدام، – إذ تدعم التنمية المستدامة للدول النامية والناشئة، بما في ذلك المجتمعات الأكثر فقرا في تلك البلدان والبلدان الأقل تطورا، من خلال استراتيجيات نمو خضراء فعالة وخطط تؤدي إلى تقليص الفقر وخلق فرص العمل والإدماج الاجتماعي بطريقة مستدامة بيئيا، – إذ تسعى لتحقيق تنمية مستدامة للمجتمع الدولي من خلال الحوار والتعلم الجماعي والتعاون بين البلدان المتطورة والنامية وبين القطاعين العام والخاص، – إذ تساهم في النتيجة الناجحة لعملية الأمم المتحدة حول التنمية المستدامة وتحقيق أهداف أخرى متفق عليها دوليا، بما في ذلك الأهداف الإنمائية للألفية، كاستئصال الفقر المدقع والجوع وتأمين الاستدامة البيئية وتطوير شراكات عالمية للتنمية، – إذ تسعى إلى مواصلة التعاون الوثيق مع منظمات دولية أخرى ومؤسسات مالية دولية تعزز النمو الأخضر، – إذ تفهم أن تصميم نمو أخضر وتطبيقه يتطلبان استمرارية ومنظورا بعيدي الأمد، – إذ تلاحظ أن نوعا جديدا من المنظمات الدولية متعددة التخصصات ومتعددة أصحاب المصلحة ضروري من أجل التصدي للتغير المناخي بفعالية وتطبيق استراتيجيات تنموية منخفضة الكربون، – وإذ ترغب في إنشاء المعهد العالمي للنمو الأخضر GGGI كمنظمة دولية، اتفقت على ما يأتي : المادة الأولى الإنشاء 1 – يتم بموجب هذا الاتفاق إنشاء المعهد العالمي للنمو الأخضر GGGI كمنظمة دولية (يشار إليه فيما يأتي ب GGGI .) 2 – يقع مقر المعهد العالمي للنمو الأخضر GGGI في سيول، جمهورية كوريا.
14 ذو الحجة عام 1446 ه الجريدة الرسميّة 10 يونيو سنة 2025 م المادة 2 الأهداف يعزز المعهد العالمي للنمو الأخضر GGGI التنمية المستدامة للبلدان النامية والناشئة، بما في ذلك البلدان الأقل تطورا، من خلال : أ) دعم ونشر نموذج جديد للنمو الاقتصادي : النمو الأخضر، وهو تقدم متوازن من النمو الاقتصادي والاستدامة البيئية، ب) استهداف الجوانب الأساسية للأداء والمرونة الاقتصاديين، وتقليص الفقر وخلق فرص العمل والإدماج الاجتماعي، وكذلك الجوانب الأساسية الخاصة بالاستدامة البيئية كالتخفيف من التغير المناخي والتكيف وحماية التنوع البيولوجي وتأمين الوصول إلى طاقة نظيفة وغير مكلفة وإلى مياه وأرض نظيفة، ج) وابتكار وتحسين الظروف الاقتصادية والبيئية والاجتماعية للبلدان النامية والناشئة من خلال شراكات بين البلدان المتطورة والنامية وبين القطاعين العام والخاص. المادة 3 التعريفات لأهداف هذا الاتفاق : أ) يعني ”العضو المساهم“، عضوا في المعهد العالمي للنمو الأخضر GGGI، والذي قدم مساهمة مالية متعددة السنوات من تمويل جوهري لا يقل عن 15 مليون دولار أمريكي على مدى ثلاث سنوات، أو 10 مليون دولار للسنتين الأولى والثانية. ويبقى مستوى وطبيعة المساهمة المطلوبة للتأهل لصفة عضو مساهم قيد المراجعة من قبل الجمعية، ويمكن تعديلها من قبل الجمعية بالإجماع من أجل دعم نمو المعهد العالمي للنمو الأخضر GGGI مع مرور الزمن، ب) يعني ”عضو مشارك“، عضوا في المعهد العالمي للنمو الأخضر GGGI، والذي لا يكون عضوا مساهما كما هو محدد في الفقرة (أ)، ج) يعني ”الأعضاء الحاضرون والناخبون“ الأعضاء الحاضرين والذين يدلون بصوت إيجابي أو سلبي، ويكون النصاب لاتخاذ أي قرار في الجمعية أو المجلس الأغلبية البسيطة لأعضاء الهيئة المعنية. ولتفادي الشك، يتم احتساب الدول ومنظمات التكامل الإقليمي الموقعة، بموجب المادة 3.5 لأهداف النصاب خلال الجلسة الأولى من الجمعية، و (1) تعني منظمة التكامل الإقليمية منظمة مكونة من الدول السيادية لمنطقة يحكمها هذا الاتفاق. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 35 5 د) تعني ”المنظمة“ الهيئة المعروفة بالمعهد العالمي للنمو الأخضر GGGI، والتي تمّ إنشاؤها كمؤسسة غير ربحية، في 16 حزيران (يونيو) سنة 2010 في جمهورية كوريا. المادة 4 النشاطات بغية تحقيق أهدافه، يقوم المعهد العالمي للنمو الأخضر GGGI بأنواع الأنشطة الآتية : أ) توفير الدعم للبلدان النامية والناشئة في مجال بناء القدرات من أجل تصميم وتطبيق خطط نمو أخضر على المستوى الوطني والإقليمي أو المحلي لتسهيل تقليص الفقر وخلق فرص العمل والإدماج الاجتماعي، ب) متابعة البحث لتطوير الجانب النظري والتطبيقي للنمو الأخضر، وذلك بالاستفادة من تجربة الحكومات والصناعات بصورة خاصة، ج) تسهيل التعاون بين القطاعين العام والخاص لتعزيز بيئة تمكينية للاستثمار والابتكار والإنتاج والاستهلاك المتسم بكفاءة استخدام الموارد، وكذا نشر الممارسات الجيدة، د) نشر المعرفة القائمة على الأدلة وتعزيز التوعية العامة إزاء النمو الأخضر والتنمية المستدامة، و ه) القيام بأي أنشطة أخرى ذات صلة بأهداف المعهد العالمي للنمو الأخضر GGGI . المادة 5 العضوية 1 – تصبح الدولة أو منظمة التكامل الإقليمية(1) عضوا في المعهد العالمي للنمو الأخضر GGGI عندما تصبح طرفا في هذا الاتفاق. إنّ العضوية في المعهد العالمي للنمو الأخضر GGGI مفتوحة أمام أي دولة عضو في الأمم المتحدة أو منظمة تكامل إقليمية تؤيد أهداف GGGI الواردة في المادة .2 2 – لا يكون أي عضو، بسبب وضعيته أو مشاركته في المعهد العالمي للنمو الأخضر GGGI، مسؤولا عن أعمال هذا الأخير أو تقصيره أو التزاماته. 3 – تتمتع الدول الموقّعة ومنظمات التكامل الإقليمية التي لم تقدم وثيقة المصادقة أو القبول أو الموافقة إلى المدير معينة، والتي نقل إلى الدول الأعضاء فيها الاختصاص فيما يتعلق بالمسائل التي
6 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة العام بحلول دخول الاتفاق حيز التنفيذ، في الجلسة الأولى من الجمعية، بالصفات عينها كالأعضاء، بما في ذلك الحق في التصويت والقدرة على الانتخاب والخدمة في المجلس. ولتفادي الشك، لا تنطبق هذه الفقرة على الجلسات التالية للجمعية. 4 – تلزم كل منظمة تكامل إقليمية تصبح طرفا في الاتفاق من دون أن تكون أيا من دولها الأعضاء طرفا فيه بكافة الالتزامات بموجب الاتفاق. وفي حال كان لهذه المنظمات دولة واحدة أو أكثر من دولها الأعضاء طرفا في الاتفاق، تقرر المنظمات ودولها الأعضاء إزاء مسؤولياتها لأداء التزاماتها بموجب الاتفاق. ويتم التفاوض على ترتيب منفصل بشأن كيفيات ممارسة العضوية قبل العضوية بالنسبة لمنظمات التكامل الإقليمية، ومن ثم موافقة الجمعية عليه. 5 – في وثيقة مصادقتها أو قبولها أو موافقتها أو انضمامها، تعلن منظمات التكامل الإقليمية عن مدى اختصاصها فيما يتعلق بالمسائل التي يحكمها الاتفاق. كما تبلغ هذه المنظمات جهة الإيداع، الذي يبلغ بدوره الأطراف بأي تعديل جوهري في مدى اختصاصها. المادة 6 الهيئات 1 – تتكون هيئات المعهد العالمي للنمو الأخضر GGGI الأساسية من جمعية ومجلس ولجنة استشارية وأمانة سر. 2 – يمكن إنشاء مكاتب فرعية أو هيئات فرعية أخرى للمعهد العالمي للنمو الأخضر GGGI إذا قررت الجمعية ذلك عند الضرورة لدعم أنشطتها. المادة 7 الجمعية 1 – إنّ الجمعية هي الهيئة العليا للمعهد العالمي للنمو الأخضر GGGI وتتألف من أعضاء. 2 – تجتمع الجمعية مرة كل سنتين في دورات عادية، أو كما تقرر الجمعية. وتعقد دورة استثنائية للجمعية بمبادرة ثلث أعضائها. وتعقد دورات الجمعية في مقر المعهد العالمي للنمو الأخضر GGGI، إلاّ إذا قررت الجمعية غير ذلك. 3 – تعتمد الجمعية قواعد إجراءاتها بالإجماع في دورتها الأولى. لتفادي الشك، يرجح هذا الاتفاق في حال عدم اتساق بين هذا الاتفاق وقواعد الإجراءات. 4 – يحق للجمعية منح صفة مراقب للكيانات من غير الدول، كالمنظمات الحكومية الدولية والشركات الخاصة ومعاهد البحث والمنظمات غير الحكومية NGOs، وذلك بناء الجزائريّة / العدد 35 14 ذو الحجة عام 1446 ه 10 يونيو سنة 2025 م على مقاييس توافق عليها الجمعية. ويحق للممثلين ذوي صفة مراقب المشاركة في النقاشات في الجمعية، ولكنهم لا يتمتعون بحقوق تصويت في مداولات الجمعية. ويمكن وضع المزيد من الأحكام المتعلقة بمشاركة المراقبين في الجمعية في قواعد الإجراءات المشار إليها في الفقرة .3 5 – وتشمل مهام الجمعية : أ) انتخاب أعضاء المجلس، وفقا للمادة 2.8، واعتبارا لمبدأ التناوب، ب) تعيين المدير العام الذي يرشحه المجلس، ج) النظر في تعديلات هذا الاتفاق واعتمادها وفقا للمادة 24، د) إسداء المشورة حول التوجه الإجمالي لعمل المعهد العالمي للنمو الأخضر GGGI، ه) تقييم التقدم المُحرز في تحقيق أهداف المعهد العالمي للنمو الأخضر GGGI، و) استلام تقارير من أمانة السر حول المسائل الاستراتيجية والعملية والمالية، و ز) تقديم التوجيه حول الشراكات التعاونية والروابط مع هيئات دولية أخرى، وفقا للمادة 16 . 6 – يحق لكل عضو الإدلاء بصوت واحد. 7 – يمارس الأعضاء الذين يتمثلون في منظمات التكامل الإقليمية، في المسائل التي تكون هذه الأخيرة مسؤولة عنها وفقا للمادتين 4.5 و 5.5، حقهم في التصويت مع عدد أصوات يساوي عدد دولها الأعضاء التي تكون أطرافا في الاتفاق. سيتم تضمين كيفيات ممارسة حقوق العضوية في الترتيب المنفصل المنصوص عليه في المادة 4.5 والتي يتم التفاوض عليها قبل عضوية منظمات التكامل الإقليمية. 8 – لا تدخر الجمعية جهدا للتوصل إلى قرارات بالإجماع. وإذا تم استنفاد كافة الجهود من أجل التوصل إلى إجماع، ولم يتم التوصل إليه، بناء على طلب الرئيس، وكحل أخير، يتم اعتماد القرارات بالأغلبية البسيطة للأعضاء الحاضرين والناخبين، ما لم ينص هذا الاتفاق على خلاف ذلك. فضلا عن ذلك، يتطلب اعتماد القرارات أغلبية الأعضاء المساهمين الحاضرين والناخبين، بالإضافة إلى أغلبية الأعضاء المشاركين الحاضرين والناخبين. لتفادي الشك، يمكن اتخاذ القرارات بإجراء خطي بين اجتماعات الجمعية. 9 – تنتخب الجمعية رئيسا واحدا ونائبين للرئيس لمدة سنتين. 10 – يقوم الرئيس، بدعم من نائبي الرئيس، بترؤس الجمعية ويقوم بالواجبات الموكلة إليه / إليها. 11 – يكون الرئيس مسؤولا عن الجمعية أثناء انعقادها.
14 ذو الحجة عام 1446 ه الجريدة الرسميّة 10 يونيو سنة 2025 م المادة 8 المجلس 1 – يقوم المجلس بمهمة الهيئة التنفيذية للمعهد العالمي للنمو الأخضر GGGI، ويكون، تحت إشراف الجمعية، مسؤولا عن توجيه أنشطة المعهد العالمي للنمو الأخضر GGGI . 2 – لا يتألف المجلس من أكثر من سبعة عشر عضوا، على الشكل الآتي : أ) خمسة أعضاء مساهمين تنتخبهم الجمعية، ب) خمسة أعضاء مشاركين تنتخبهم الجمعية، ج) خمسة خبراء أو ناشطين من غير الدول يمكنهم المساهمة بصورة كبيرة في تحقيق أهداف المعهد العالمي للنمو الأخضر GGGI، يعيّنهم المجلس، د) البلد المضيف الذي يحظى بمقعد دائم في المجلس، و ه ) المدير العام من دون التمتع بحق التصويت. 3 – يخدم أعضاء المجلس المحددين في الفقرات 2 (أ) و(ب) و(ج) لمدة سنتين، باستثناء ما تنص عليه الفقرة .4 4 – تكفل الجمعية أن يكون حوالي نصف أعضاء المجلس الأوليين المنتخبين بموجب الفقرات 2 (أ) و(ب) و(ج) يتم انتخابهم لمدة أولية مدتها سنة واحدة، وذلك لغرض استمرارية عضوية المجلس. 5 – تتمثل مهام المجلس، تحت إشراف الجمعية، في : أ) ترشيح مدير عام لتعيينه من قبل الجمعية، ب) الموافقة على استراتيجية المعهد العالمي للنمو الأخضر GGGI ومراجعة النتائج والمراقبة وإطار التقييم، ج) الموافقة على برنامج العمل السنوي والميزانية، د) الموافقة على البيانات المالية المدققة، ه) الموافقة على دخول أعضاء جدد إلى اللجنة الاستشارية، وفقا للمادة 2.9، و) الموافقة على مقاييس اختيار برنامج البلد، والذي ينبغي أن يتماشى مع أهداف المعهد العالمي للنمو الأخضر GGGI، ويستند، من بين أمور أخرى، على معايير موضوعية، ز) الموافقة على عضوية لجان المجلس الفرعية، و ح) القيام بأي مهام أخرى توكلها له الجمعية أو منصوص عليها في مواضع أخرى من هذا الاتفاق. 6 – يحق لكل عضو في المجلس الإدلاء بصوت واحد، ما عدا المدير العام. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 35 7 7 – لا يدخر المجلس جهدا للتوصل إلى قرارات بالإجماع. وإذا تم استنفاد كافة الجهود من أجل التوصل إلى إجماع، ولم يتم التوصل إليه، بناء على طلب الرئيس، وكحل أخير، يتم اعتماد القرارات بالأغلبية البسيطة للأعضاء الحاضرين والناخبين، ما لم ينص هذا الاتفاق على خلاف ذلك. فضلا عن ذلك، يتطلب اعتماد القرارات أغلبية الأعضاء المساهمين الحاضرين والناخبين، بالإضافة إلى أغلبية الأعضاء المشاركين الحاضرين والناخبين. ولتفادي الشك، يمكن اتخاذ القرارات بإجراء خطي بين اجتماعات المجلس. 8 – يعتمد المجلس قواعد الإجراءات بالإجماع في جلسته الأولى. 9 – ينتخب المجلس رئيسا واحدا ونائبين للرئيس لمدة سنتين. 10 – يقوم الرئيس، بدعم نائبي الرئيس، بترؤس المجلس ويقوم بالواجبات الموكلة إليه /إليها. 11 – يكون الرئيس مسؤولا أمام المجلس أثناء انعقاد دوراته. 12 – من أجل التنسيق والتشغيل الفعال، يحق للمجلس إنشاء لجان فرعية، تتضمن عند الضرورة، لجنة فرعية تسهيلية ولجنة فرعية للموارد البشرية ولجنة فرعية للبرامج ولجنة فرعية للتدقيق والمالية. يرأس اللجنة الفرعية للتدقيق والمالية عضو مساهم. المادة 9 اللجنة الاستشارية 1 – تضطلع اللجنة الاستشارية كهيئة استشارية للمعهد العالمي للنمو الأخضر GGGI بدور رئيسي في : أ) العمل كمنتدى للتعاون بين القطاعين العام والخاص حول النمو الأخضر، و ب) إسداء المشورة للمجلس حول استراتيجية المعهد العالمي للنمو الأخضر GGGI وأنشطته، بما في ذلك ما يتعلق بأي تعاون وروابط بين المعهد العالمي للنمو الأخضر GGGI ونشطاء آخرين يمكن إقامتها وفقا للمادة 16 . 2 – تتألف اللجنة الاستشارية من خبراء قادة وذوي صلة ونشطاء من غير الدول. يتم تقديم الطلبات للعضوية في اللجنة الاستشارية إلى المدير العام خطيا ويوافق عليها المجلس وفقا للمادة 5.8 .ه . 3 – تنعقد اللجنة الاستشارية في دورات عادية مرة في السنة إلاّ إذا قررت خلاف ذلك. 4 – تعتمد اللجنة الاستشارية قانونها الداخلي، ويمكنها انتخاب رئيس ونائب للرئيس.
8 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة المادة 10 الأمانة والمدير العام 1 – تقوم الأمانة تحت إشراف المجلس والجمعية، بمهمة الهيئة التشغيلية الرئيسية للمعهد العالمي للنمو الأخضر GGGI ويسيرها مدير عام. 2 – يرشح المدير العام من قبل المجلس وتعيّنه الجمعية. يحق للمدير العام المشاركة في اجتماعات المجلس والجمعية، ولكنه لا يصوت في هذه الاجتماعات. 3 – يعيّن المدير العام لفترة أولية مدتها أربع سنوات، ويمكن إعادة تعيينه لولاية إضافية. 4 – بالإضافة إلى أي من المهام الموكلة إلى المدير العام في مواضع أخرى من هذا الاتفاق أو من قبل المجلس أو الجمعية من وقت لآخر، يقوم المدير العام وتحت إشراف المجلس والجمعية، بما يأتي : أ) تقديم قيادة استراتيجية للمعهد العالمي للنمو الأخضر GGGI، ب) إعداد كافة الوثائق التشغيلية والمالية الضرورية، ج) رفع تقارير حول التطبيق الإجمالي لأنشطة المعهد العالمي للنمو الأخضر GGGI ولفت نظر المجلس لأي مسألة يعتبر/ تعتبر أنها قد تؤثر على تحقيق أهداف المعهد العالمي للنمو الأخضر GGGI، د) تنفيذ توجيهات الجمعية والمجلس، و ه) تمثيل المعهد العالمي للنمو الأخضر GGGI خارجيا وإقامة علاقات متينة مع الأعضاء والأطراف المعنية الأخرى. 5 – تكون الأمانة مسؤولة أمام المدير العام، وتقوم من بين الأمور الأخرى، بدعم المدير العام في تنفيذ المهام الواردة في الفقرة 4 والأنشطة الأساسية للمعهد العالمي للنمو الأخضر GGGI . 6 – أثناء القيام بواجباتهم، لا ينبغي على المدير العام أو موظفي الأمانة السعي أو تلقي تعليمات من أي دولة أو سلطة خارجة عن المعهد العالمي للنمو الأخضر GGGI . ويتعيّن عليهم الامتناع عن أي عمل قد ينعكس بصورة سلبية على منصبهم كموظفين دوليين. 7 – يعيّن المدير العام موظفي الأمانة وفقا للتنظيمات المتعلقة بالموظفين التي وافق عليها المجلس. ويتعيّن أن تندرج الفعالية والكفاءة والاستحقاق والنزاهة ضمن الاعتبارات الأساسية في توظيف الموظفين، مع أخذ مبدأ المساواة بين الجنسين بعين الاعتبار. الجزائريّة / العدد 35 14 ذو الحجة عام 1446 ه 10 يونيو سنة 2025 م المادة 11 لغة العمل تتمثل لغة عمل المعهد العالمي للنمو الأخضر GGGI في اللغة الإنجليزية. المادة 12 المالية 1 – يحصل المعهد العالمي للنمو الأخضر GGGI على موارده المالية من : أ) المساهمات الطوعية من قبل الأعضاء، ب) المساهمات الطوعية من قبل مصادر غير حكومية، ج) بيع المنشورات وعائدات أخرى، د) إيرادات الفوائد من الائتمانات، و ه) مصادر أخرى تتماشى والقواعد المالية التي تعتمدها الجمعية بالإجماع. 2 – يشجع الأعضاء على دعم المعهد العالمي للنمو الأخضر GGGI وضمان استقراره المالي من خلال المساهمة السنوية الطوعية من التمويل الجوهري أو المشاركة النشطة في أنشطته أو من خلال وسائل مناسبة أخرى. 3 – لتعزيز الشفافية المالية، يتم القيام بتدقيق مالي لعمليات المعهد العالمي للنمو الأخضر GGGI سنويا من قبل مدقق خارجي مستقل يعيّنه المجلس، ويتم القيام بالتدقيق وفقا لمعايير التدقيق الدولية. 4 – يتم توفير البيانات المالية المدققة للأعضاء في أسرع وقت ممكن عقب قفل السنة المالية، ولكن ليس بعد مضي ستة أشهر بعد هذا التاريخ ويتعيّن رفعها إلى المجلس للموافقة عليها في دورته المقبلة، عند الاقتضاء. المادة 13 الإفصاح تقوم هيئات المعهد العالمي للنمو الأخضر GGGI بتطوير سياسة إفصاح شاملة تضمن الشفافية في عمله، بما في ذلك : أ) النقاشات والقرارات والوثائق التي يتم استلامها ومراجعتها واعتمادها من قبل الجمعية، ب) المقاييس التي على أساسها يتم منح الكيانات من غير الدول صفة مراقب، ج) النقاشات والقرارات والوثائق ذات الصلة في المجلس، د) المقاييس التي على أساسها يتم اختيار الخبراء والناشطين من غير الدول في المجلس،
14 ذو الحجة عام 1446 ه الجريدة الرسميّة 10 يونيو سنة 2025 م ه) مقاييس ومنهجية اختيار برامج البلدان، و) المقاييس التي على أساسها تتم الموافقة على أعضاء اللجنة الاستشارية، و ز) البيانات المالية السنوية المدققة الخاصة بالمعهد العالمي للنمو الأخضر GGGI . المادة 14 الشخصية والأهلية القانونيتان يتمتع المعهد العالمي للنمو الأخضر GGGI بشخصية قانونية، ولديه الأهلية لما يأتي : أ) التعاقد، ب) اكتساب الممتلكات المنقولة وغير المنقولة والتصرف بها، و ج) التقاضي أمام العدالة والدفاع عن نفسه فيها. المادة 15 الامتيازات والحصانات يتمتع المعهد العالمي للنمو الأخضر GGGI بالامتيازات والحصانات في الدولة العضو حيث مقره، ويمكنه السعي للحصول على هذه الامتيازات والحصانات لدى أعضاء آخرين، عند الاقتضاء وعندما يكون ذلك مناسبا من أجل حسن سير عمله في أقاليم الدول الأعضاء، مع إيلاء الاعتبار الواجب لهذه الامتيازات والحصانات التي تمنح عادة للمنظمات الدولية المماثلة. وتحدد هذه الامتيازات والحصانات في اتفاق منفصل يمكن إبرامه بين الأعضاء أو بين المعهد العالمي للنمو الأخضر GGGI وعضو معيّن. المادة 16 الشراكات التعاونية 1 – يمكن أن يقيم المعهد العالمي للنمو الأخضر GGGI علاقات تعاونية مع منظمات أخرى، بما في ذلك المنظمات الدولية والحكومية الدولية وغير الحكومية بغية خدمة أهدافه. 2 – كما يحق للمعهد العالمي للنمو الأخضر GGGI دعوة منظمات يتقاسم معها أهداف مماثلة بشأن النمو الأخضر من أجل الدخول في شراكة استراتيجية لتعاون متبادل على المدى المتوسط أو الطويل. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 35 9 المادة 17 الأحكام الانتقالية 1 – إلى حين تأسيس أمانة المعهد العالمي للنمو الأخضر GGGI، تقوم المنظمة مقام الأمانة وتؤدي مهامها. ويقوم المدير التنفيذي للمنظمة مقام المدير العام للمعهد العالمي للنمو الأخضر GGGI إلى أن تعيّن الجمعية المدير العام، وفقا للمادة 5.7 .ب. 2 – عند دخول هذا الاتفاق حيز التنفيذ، تنقل حقوق المنظمة وواجباتها والتزاماتها والفروع القائمة / المكاتب الإقليمية(2) وممتلكاتها أعلاه، إلى المعهد العالمي للنمو الأخضر GGGI، بما يتناسب مع أي عمليات ضرورية لتلك الهيئة. 3 – تنطبق قواعد وتنظيمات وقرارات وإجراءات وممارسات المنظمة على المعهد العالمي للنمو الأخضر GGGI إلى أن تقرر الجمعية أو المجلس أو المدير العام غير ذلك، عند الاقتضاء، بقدر ما لم تتعارض مع هذا الاتفاق أو أي من القواعد والتنظيمات والقرارات والإجراءات والممارسات التي اعتمدتها الجمعية أو المجلس. 4 – إلى أن يصبح عدد كاف من الدول ومنظمات التكامل الإقليمية طرفا في هذا الاتفاق، فإن كل عدد محدد في الفقرات الفرعية من (أ) إلى (ج) من المادة 2.8 كشرط لعدد أعضاء المجلس، يمكن تطبيقه بمرونة على النحو الذي تقرره الجمعية. المادة 18 جهة الإيداع يكون المدير العام للأمانة بمثابة جهة إيداع هذا الاتفاق. المادة 19 التوقيع يكون هذا الاتفاق مفتوحا للتوقيع في ريو دي جنيرو بالبرازيل ابتداء من 20 يونيو سنة 2012، ويظل باب التوقيع عليه مفتوحا لمدة اثني عشر شهرا. المادة 20 التصديق والقبول والموافقة 1 – يخضع هذا الاتفاق للتصديق أو القبول أو الموافقة من قبل الدول الموقعة ومنظمات التكامل الإقليمية. 2 – يتم إيداع صكوك التصديق أو القبول أو الموافقة لدى جهة الإيداع. (2) بشأن مسألة نقل المكاتب الإقليمية للمعهد العالمي للنمو الأخضر GGGI، سيكون من الضروري إجراء مشاورات مع حكومتي الدانمارك والإمارات العربية المتحدة.
10 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة المادة 21 الانضمام 1 – يفتح باب الانضمام إلى هذا الاتفاق من قبل أي دولة أو منظمة تكامل إقليمية لم توقع عليه. 2 – يتم إيداع وثائق الانضمام لدى جهة الإيداع. المادة 22 الدخول حيز التنفيذ 1 – يدخل هذا الاتفاق حيز التنفيذ في اليوم الثلاثين بعد إيداع الوثيقة الثالثة للتصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام. 2 – بالنسبة لكل دولة أو منظمة تكامل إقليمية تصادق على هذا الاتفاق أو تقبله أو توافق عليه أو تنضم إليه بعد دخوله حيز التنفيذ، يدخل هذا الاتفاق حيز التنفيذ في اليوم الثلاثين بعد إيداع الوثيقة ذات الصلة. المادة 23 التحفظات لا يمكن إبداء أي تحفظات على هذا الاتفاق. المادة 24 التعديلات 1 – يحق لأي طرف في هذا الاتفاق اقتراح تعديل هذا الاتفاق من خلال تقديم هذا الاقتراح إلى المدير العام للأمانة. ويرسل المدير العام التعديل المقترح إلى كافة أعضاء المعهد العالمي للنمو الأخضر GGGI قبل تسعين يوما، على الأقل، من نظر الجمعية فيه. 2 – يدخل أي تعديل على هذا الاتفاق حيز التنفيذ، بالنسبة للأطراف التي قبلته، في اليوم التسعين عقب إيداع وثيقة القبول من قبل ثلاثة أرباع الأطراف في هذا الاتفاق على الأقل، ما لم ينص هذا التعديل على خلاف ذلك، بعد اعتماده من قبل الجمعية. فضلا عن ذلك، يشترط تقديم وثائق القبول من ثلاثة أرباع الأعضاء المساهمين وكذا ثلاثة أرباع الأعضاء المشاركين، من أجل الدخول حيز التنفيذ. المادة 25 الانسحابات يحق لأي طرف الانسحاب من هذا الاتفاق بموجب إشعار خطي بنيته في الانسحاب منه. ويسري هذا الانسحاب بعد ستة أشهر من تاريخ استلام المدير العام للأمانة للإشعار. المادة 26 التفسير يتعيّن تقديم أي مسألة تتعلق بتفسير أحكام هذا الاتفاق تنشأ بين أي عضو والمعهد العالمي للنمو الأخضر GGGI أو الجزائريّة / العدد 35 14 ذو الحجة عام 1446 ه 10 يونيو سنة 2025 م بين أعضاء المعهد العالمي للنمو الأخضر GGGI لرئيس الجمعية لاتخاذ قرار من قبل الجمعية. ولا تدخر الجمعية جهدا من أجل التوصل إلى قرار بالإجماع. وإذا تم استنفاد كافة الجهود من أجل التوصل إلى إجماع، ولم يتم التوصل إليه، وكحل أخير، يتطلب اعتماد القرار ثلاثة أرباع الأعضاء الحاضرين والناخبين، بالإضافة إلى ثلاثة أرباع الأعضاء المساهمين الحاضرين والناخبين، وكذا ثلاثة أرباع الأعضاء المشاركين الحاضرين والناخبين. ويفسر هذا الاتفاق، بما في ذلك القرارات المذكورة آنفا، وفقا للقواعد المعتادة لتفسير القانون الدولي العام، بما في ذلك اتفاقية فيينا حول قانون المعاهدات، المعتمدة في سنة 1969 . المادة 27 المشاورات 1 – يحق لأي عضو في المعهد العالمي للنمو الأخضر GGGI أن يطلب، خطيا، إجراء مشاورات مع المدير العام للمعهد أو مع أعضاء آخرين حول أي مسألة تخص تنفيذ هذا الاتفاق أو تطبيقه أو العمل به. 2 – لا تدخر الأطراف في هذه المشاورات جهدا للتوصل إلى حل مرض للجميع لتلك المسألة. 3 – بموجب هذه المادة، لا يتم الإفصاح عن المشاورات لأي طرف آخر، إلاّ إذا تم الاتفاق على غير ذلك، كما لا تمس بحق أي عضو في طرح مسألة ما في الجمعية. المادة 28 الإنهاء 1 – يمكن إنهاء هذا الاتفاق فقط من خلال قرار بالإجماع لكافة الأعضاء في الجمعية. 2 – لا يسري أي قرار يتم اتخاذه بموجب الفقرة 1 قبل مرور اثني عشر شهرا، إلا إذا قررت الجمعية بالإجماع غير ذلك. 3 – لا يؤثر إنهاء العمل بهذا الاتفاق على تنفيذ أي مشروع أو برنامج تم الالتزام به بموجب هذا الاتفاق، ولم يتم تنفيذه كاملا عند وقت إنهائه، إلاّ إذا قررت الجمعية بالإجماع غير ذلك. 4 – عند الإنهاء، يمكن الجمعية الموافقة بالإجماع على نقل ممتلكات المعهد العالمي للنمو الأخضر GGGI وأصوله إلى هيئة دولية واحدة أو أكثر، تكون لديها نفس، أو إلى حد كبير، نفس أهداف المعهد المنصوص عليها في المادة .2 وبخلاف ذلك، يمكن إعادة توزيع ممتلكات المعهد العالمي للنمو الأخضر GGGI وأصوله على الأعضاء، وفقا لأي إجراء توافق عليه الجمعية. وإثباتا لما تقد م، وقّع الممثلون الموقِّعون أدناه، المخولون بحسب الأصول من قبل حكوماتهم، على هذا الاتفاق. حرّر بريو دي جنيرو، في هذا اليوم العشرين من يونيو سنة ألفين وإثني عشر، باللغة الإنجليزية.
14 ذو الحجة عام 1446 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 35 11 10 يونيو سنة 2025 م مراسيم تنظيميّة مرسوم رئاسي رقم 25-142 مؤرخ في أوّل ذي الحجة عام 1446 الموافق 28 مايو سنة 2025، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف الوزير الأول.
إنّ رئيس الجمهوريّ ة، – بناء على تقرير وزير المالية، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 91-7 و 141 (الفقرة الأولى) منه، – وبمقتضى القانون العضوي رقم 18-15 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1439 الموافق 2 سبتمبر سنة 2018 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 24-08 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 24 نوفمبر سنة 2024 والمتضمن قانون المالية لسنة 2025، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 25-12 المؤرخ في 9 رجب عام 1446 الموافق 9 جانفي سنة 2025 والمتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2025، الموضوعة تحت تصرف الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 25-16 المؤرخ في 9 رجب عام 1446 الموافق 9 جانفي سنة 2025 والمتضمن توزيع الجدول رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2025، الموضوعة تحت تصرف وزير المالية، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من الاعتمادات المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة بموجب قانون المالية لسنة 2025، مبلغ قدره ستة وثلاثون مليون دينار ( 36.000.000 دج)، كرخص التزام، ومبلغ قدره مائة وستة وعشرون مليونا وثلاثمائة وتسعة وثمانون ألف دينار ( 126.389.000 دج)، كاعتمادات دفع، مقيدان في تخصيص ‘’الاعتمادات المالية غير المخصصة’’، وفي الباب السابع ‘’نفقات غير متوقعة’’، المسيّرة من طرف وزير المالية. المادة 2 : يخصص بعنوان سنة 2025، مبلغ قدره ستة وثلاثون مليون دينار ( 36.000.000 دج)، كرخص التزام، ومبلغ قدره مائة وستة وعشرون مليونا وثلاثمائة وتسعة وثمانون ألف دينار ( 126.389.000 دج)، كاعتمادات دفع، يقيدان في محفظة برامج مصالح الوزير الأول، ويوزعان طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم. المادة 3 : ينشرهذا المرسوم في الجريدة الرّ سميّ ة للجمهوريّ ة الجزائريّ ة الدّ يمقراطيّ ة الشّ عبيّ ة. حرّر بالجزائر في أوّل ذي الحجة عام 1446 الموافق 28 مايو سنة 2025 . عبد المجيد تبون الملحق بالدينار الباب 4 : نفقات التحويل المجموع عنوان البرنامج والبرنامج الفرعي رخص الالتزام نشاط الوزير الأول 000 000 36 الدعم التقني 000 000 36 مجموع الاعتمادات المفتوحة 000 000 36 اعتمادات الدفع رخص الالتزام اعتمادات الدفع 000 389 126 000 000 36 000 389 126 000 389 126 000 000 36 000 389 126 000 389 126 000 000 36 000 389 126
12 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة مرسوم تنفيذي رقم 25-150 مؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1446 الموافق 2 يونيو سنة 2025، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 19-196 المؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1440 الموافق 10 يوليو سنة 2019 والمتضمن إنشاء لجنة وطنية للوقاية من الأمراض المتنقلة عن طريق المياه ومكافحتها، وتحديد مهامها وتنظيمها وسيرها.
إنّ الوزير الأولّ، – بناء على تقرير وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 112-5 و 141 (الفقرة 2) منه، – وبمقتضى القانون رقم 03-10 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة، – وبمقتضى القانون رقم 05-12 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 4 غشت سنة 2005 والمتعلق بالمياه، المعدل والمتم م، – وبمقتضى القانون رقم 11-10 المؤرخ في 20 رجب عام 1432 الموافق 22 يونيو سنة 2011 والمتعلق بالبلدية، المعدل والمتم م، – وبمقتضى القانون رقم 12-07 المؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1433 الموافق 21 فبراير سنة 2012 والمتعلق بالولاية، – وبمقتضى القانون رقم 18-11 المؤرخ في 18 شوال عام 1439 الموافق 2 يوليو سنة 2018 والمتعلق بالصحة، المعدل والمتم م، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23-404 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 11 نوفمبر سنة 2023 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 24-374 المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 18 نوفمبر سنة 2024 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعد ل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 18-331 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 22 ديسمبر سنة 2018 الذي يحدد صلاحيات وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 19-196 المؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1440 الموافق 10 يوليو سنة 2019 والمتضمن إنشاء لجنة وطنية للوقاية من الأمراض المتنقلة عن طريق المياه ومكافحتها، وتحديد مهامها وتنظيمها وسيرها، الجزائريّة / العدد 35 14 ذو الحجة عام 1446 ه 10 يونيو سنة 2025 م يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يهدف هذا المرسوم إلى تعديل وتتميم المرسوم التنفيذي رقم 19-196 المؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1440 الموافق 10 يوليو سنة 2019 والمتضمن إنشاء لجنة وطنية للوقاية من الأمراض المتنقلة عن طريق المياه ومكافحتها، وتحديد مهامها وتنظيمها وسيرها. المادة 2 : تعدل وتتمم أحكام المواد 3 و 4 و 5 و 12 من المرسوم التنفيذي رقم 19-196 المؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1440 الموافق 10 يوليو سنة 2019 والمذكور أعلاه، كما يأتي : ‘’الماد ة 3 : ……………………………………. (بدون تغيير حتى) وتكلف بهذه الصفة، على الخصوص، بما يأتي : – إعداد برامج الوقاية من الأمراض المتنقلة عن طريق المياه ومكافحتها على المستوى الوطني، والمصادقة عليها وتحديد آليات وضعها حيز التنفيذ وتقييمها، …………………………………………………..(بدون تغيير حتى) – تلقي تقارير النشاطات ………………… والتصديق عليها، – رصد وضعية تطور انتشار الأمراض المتنقلة عن طريق المياه على المستوى الوطني ومتابعة مدى تنفيذ تدابير الوقاية والمكافحة المعمول بها، – المساهمة في تطوير قاعدة البيانات الوطنية وتزويدها بالمعطيات المتعلقة بانتشار الأمراض المتنقلة عن طريق المياه، – تحليل المؤشرات والمخاطر الصحية المرتبطة بانتشار هذه الأمراض، لا سيما بالاستناد إلى المعلومات التي يتم تزويد اللجنة الوطنية بها من طرف القطاعات الوزارية والهيئات الاستشارية والمؤسسات الوطنية الممثلة فيها، – اقتراح كل نشاط بحث له علاقة بمهامها، – إعداد تقرير سنوي عن نشاطها في مجال الوقاية من الأمراض المتنقلة عن طريق المياه ومكافحتها وإرساله إلى الوزير الأول أو رئيس الحكومة، حسب الحالة’’. ‘’الماد ة 4 : تتشكل اللجنة الوطنية التي يرأسها الوزير المكلف بالداخلية والجماعات المحلية أو ممثله، من : 1 – بعنوان القطاعات الوزارية : – ممثل وزارة الدفاع الوطني، – الأمناء العامين للوزارات المكلفة بما يأتي :
- الداخلية والجماعات المحلية،
- المالية،
14 ذو الحجة عام 1446 ه الجريدة الرسميّة 10 يونيو سنة 2025 م
- الطاقة والمناجم،
- الشؤون الدينية،
- التربية الوطنية،
- التعليم العالي والبحث العلمي،
- التكوين والتعليم المهنيين،
- التضامن الوطني والأسرة،
- الصناعة،
- الفلاحة،
- السكن والعمران والمدينة،
- التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية،
- الاتصال،
- الأشغال العمومية،
- الري،
- النقل،
- السياحة،
- الصحة،
- البيئة،
- الصيد البحري. 2 – بعنوان الهيئات الاستشارية والمؤسسات الوطنية : – رئيس المرصد الوطني للمجتمع المدني أو ممثله، – رئيس الوكالة الوطنية للأمن الصحي أو ممثله، – المدير العام لمعهد باستور الجزائر، – المدير العام للمعهد الوطني للصحة العمومية، – المدير العام للجزائرية للمياه، – المدير العام للديوان الوطني للتطهير. يمكن اللجنة أن تستعين بأي هيئة أو شخص لمساعدتها في أعمالها’’. ‘’الماد ة 5 : تجتمع اللجنة الوطنية في دورة عادية كل ستة (6) أشهر، بناء على استدعاء من رئيسها. ويمكنها أن تجتمع في دورات غير عادية بناء على استدعاء من رئيسها أو بطلب من ثلث ( 1/3 ) أعضائها’’. ‘’الماد ة 12 : ………………………………….. (بدون تغيير حتى) – ضمان رقابة اللجان المحلية …………………………………… وإرساله إلى اللجنة الوطنية، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 35 13 – وضع نظام يقظة يسمح بالرصد والإنذار المبكر في حالة تهديد محتمل لانتشار الأمراض المتنقلة عن طريق المياه على المستوى الوطني، – الإشراف على تسيير وتنسيق التدخل الاستباقي أو الاستعجالي في حالة وجود خطر انتشار للأمراض المتنقلة عن طريق المياه على المستوى الوطني، – التقييم الدوري للمخاطر المرتبطة بالأمراض المتنقلة عن طريق المياه، ……………………(الباقي بدون تغيير) .’’………………………… المادة 3 : يتمم المرسوم التنفيذي رقم 19-196 المؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1440 الموافق 10 يوليو سنة 2019 والمذكور أعلاه، بمادة 12 مكرر تحرر كما يأتي : ‘’الماد ة 12 مكرر : يمكن اللجنة العملية إنشاء لجنة أو لجانا فرعية متخصصة، تحدد مهامها وتنظيمها وسيرها في نظامها الداخلي’’. المادة 4 : تعدل وتتمم أحكام المادتين 13 و 14 من المرسوم التنفيذي رقم 19-196 المؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1440 الموافق 10 يوليو سنة 2019 والمذكور أعلاه، كما يأتي : ‘’الماد ة 13 : تتشكل اللجنة العملية من ممثلي القطاعات الوزارية والهيئات الاستشارية والمؤسسات الوطنية الممثلة في اللجنة الوطنية’’. ويمكن اللجنة العملية أن تستعين بأي هيئة أو شخص لمساعدتها في أعمالها’’. ‘’الماد ة 14 : ي عيّن أعضاء اللجنة العملية من بين شاغلي الوظائف العليا في الدولة، وعند الاقتضاء، الإطارات المسيّرة لعهدة مدتها خمس (5) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، بموجب قرار من الوزير المكلف بالداخلية والجماعات المحلية بناء على اقتراح من السلطات والهيئات التي يتبعونها. ……………………..(الباقي بدون تغيير) .’’………………………. المادة 5 : يتمم المرسوم التنفيذي رقم 19-196 المؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1440 الموافق 10 يوليو سنة 2019 والمذكور أعلاه، بمواد 17 مكرر و 18 مكرر و 18 مكرر 1 و 18 مكرر 2 و 18 مكرر 3 و 18 مكرر 4، وتحرّر كما يأتي : ‘’الماد ة 17 مكرر : يعين أعضاء اللجنة الولائية ولجنة المقاطعة الإدارية بموجب قرار من الوالي أو الوالي المنتدب المختص إقليميا، حسب الحالة’’. ‘’الماد ة 18 مكرر : يعد رئيس اللجنة الولائية أو لجنة المقاطعة الإدارية، حسب الحالة، جدول أعمال الاجتماعات ويرسله إلى أعضاء اللجنة قبل عشرة ( 10 ) أيام، على الأقل، من تاريخ الاجتماع، ويمكن تقليص هذا الأجل في الدورات غير العادية دون أن يقل عن يومين (2) .’’
14 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 35 14 ذو الحجة عام 1446 ه ‘’الماد ة 18 مكرر 1 : تصح مداولات اللجنة الولائية ولجنة المقاطعة الإدارية بحضور نصف أعضائهما، وفي حالة عدم اكتمال النصاب، يبرمج اجتماع جديد في غضون الخمسة (5) أيام التي تلي تاريخ الاجتماع المؤجل، وتتداول حينئذ، اللجنتان المذكورتان مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين’’. ‘’الماد ة 18 مكرر 2 : تتخذ قرارات اللجنة الولائية ولجنة المقاطعة الإدارية بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وفي حالة تساوي عدد الأصوات، يكون صوت الرئيس مرجحا’’. ‘’الماد ة 18 مكرر 3 : تعد اللجنة الولائية ولجنة المقاطعة الإدارية نظاميهما الداخليين وتصادقان عليهما’’. مراسيم مرسوم رئاسي مؤرّخ في 6 ذي الحجة عام 1446 الموافق 2 يونيو سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام مدير دراسات بوزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج – سابقا.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 6 ذي الحجة عام 1446 الموافق 2 يونيو سنة 2025، تنهى ابتداء من 5 أبريل سنة 2025، مهام السيّد عز الدين بشقه، بصفته مديرا للدراسات بوزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج – سابقا، لتكليفه بوظيفة أخرى. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 6 ذي الحجة عام 1446 الموافق 2 يونيو سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام مُدِيرِين بوزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج – سابقا.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 6 ذي الحجة عام 1446 الموافق 2 يونيو سنة 2025، تنهى مهام السيّدة والسادة الآتية أسماؤهم، بصفتهم مُدِيرِين بوزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج – سابقا، لتكليفهم بوظائف أخرى : – عبد الكريم ركايبي، مديرا للمشرق العربي وجامعة الدول العربية، ابتداء من 20 مارس سنة 2025، – فريال ريمة يوسفي، مديرة لليقظة والدراسات الاستراتيجية، ابتداء من 24 مارس سنة 2025، – عبد الحفيظ هاشم، مديرا للمراسم والزيارات الرسمية والمؤتمرات، ابتداء من 5 أبريل سنة 2025، – ميلود بن مخلوف، مديرا لآسيا الوسطى والشرقية، ابتداء من 14 أبريل سنة 2025 . 10 يونيو سنة 2025 م ‘’الماد ة 18 مكرر 4 : يمكن اللجنة الولائية ولجنة المقاطعة الإدارية إنشاء لجنة أو لجانا فرعية محلية متخص صة’’. المادة 6 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّ سميّ ة للجمهوريّ ة الجزائريّ ة الدّ يمقراطيّ ة الشّ عبيّ ة. حرّر بالجزائر في 6 ذي الحجة عام 1446 الموافق 2 يونيو سنة 2025 . محمد النذير العرباوي فرديّة مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 6 ذي الحجة عام 1446 الموافق 2 يونيو سنة 2025، يتضمنان إنهاء مهام نائبي مدير بوزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج – سابقا.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 6 ذي الحجة عام 1446 الموافق 2 يونيو سنة 2025، تنهى ابتداء من 17 أبريل سنة 2025، مهام السيّد أسامة بن بختي، بصفته نائب مدير للمنظمات الجهوية الفرعية والاندماج القاري بوزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج – سابقا. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 6 ذي الحجة عام 1446 الموافق 2 يونيو سنة 2025، تنهى ابتداء من 25 مايو سنة 2025، مهام السيّد علي يموني، بصفته نائب مدير للتأشيرات والمسائل الجوية والبحرية بوزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج – سابقا. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 6 ذي الحجة عام 1446 الموافق 2 يونيو سنة 2025، يتضمن تعيين مكلّف بمهمة برئاسة الجمهوريّة.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 6 ذي الحجة عام 1446 الموافق 2 يونيو سنة 2025، يعيّن السيّد ساعد معاندي، مكلّفا بمهمة برئاسة الجمهوريّة.
14 ذو الحجة عام 1446 ه الجريدة الرسميّة 10 يونيو سنة 2025 م مرسوم رئاسي مؤرّخ في 6 ذي الحجة عام 1446 الموافق 2 يونيو سنة 2025، يتضمن تعيين سفراء فوق العادة ومفوّضين للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 6 ذي الحجة عام 1446 الموافق 2 يونيو سنة 2025، تعيّن السيّدة والسادة الآتية أسماؤهم، سفراء فوق العادة ومفوّضين للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة : – محمد مرايمي، بسراييفو (البوسنة والهرسك)، ابتداء من 12 مارس سنة 2025، – رضا نبايس، بداكار (جمهورية السنغال)، ابتداء من 14 مارس سنة 2025، – فاروق بن مختار، بكاراكاس (جمهورية فنزويلا البوليفارية)، ابتداء من 14 مارس سنة 2025، – أمين صيد، بنواقشوط (الجمهورية الإسلامية الموريتانية)، ابتداء من 15 مارس سنة 2025، – مسعود مهيلة، بمكسيكو (الولايات المتحدة المكسيكية)، ابتداء من 18 مارس سنة 2025، – عبد الكريم ركايبي، بطرابلس (دولة ليبيا)، ابتداء من 20 مارس سنة 2025، – فريال ريمة يوسفي، بأوسلو (المملكة النرويجية)، ابتداء من 24 مارس سنة 2025، – مراد مباركي، بهافانا (جمهورية كوبا)، ابتداء من 26 مارس سنة 2025، – عزالدين بشقه، بهانوي (جمهورية الفيتنام الاشتراكية)، ابتداء من 5 أبريل سنة 2025، – عبد الحفيظ هاشم، بفريتاون (جمهورية سيراليون)، ابتداء من 5 أبريل سنة 2025، – عادل طالبي، ببودابست (جمهورية المجر)، ابتداء من 12 أبريل سنة 2025، – ميلود بن مخلوف، بأنتنناريفو (جمهورية مدغشقر)، ابتداء من 14 أبريل سنة 2025، – علي عشوي، ببريتوريا (جمهورية جنوب إفريقيا)، ابتداء من 22 أبريل سنة 2025، – منير بوروبة، بلواندا (جمهورية أنغولا)، ابتداء من 24 أبريل سنة 2025، – الياس نايت تغيلت، بسيول (جمهورية كوريا الجنوبية)، ابتداء من 28 أبريل سنة 2025، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 35 15 – توفيق ميلاط، بطوكيو (اليابان)، ابتداء من 2 مايو سنة 2025، – مالك جعود، بمابوتو (جمهورية موزمبيق)، ابتداء من 8 مايو سنة 2025، – نسيم ڤواوي، بكينشاسا (جمهورية الكونغو الديمقراطية)، ابتداء من 14 مايو سنة 2025 . H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 6 ذي الحجة عام 1446 الموافق 2 يونيو سنة 2025، يتضمن تعيين قنصلين عامين للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 6 ذي الحجة عام 1446 الموافق 2 يونيو سنة 2025، تعيّن السيّدة والسيّد الآتي اسماهما، قنصلين عامين للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة : – مصطفى بوديب، باسطنبول (جمهورية تركيا)، ابتداء من 17 مارس سنة 2025، – مريم جندر، بميلانو (جمهورية إيطاليا)، ابتداء من 22 مارس سنة 2025 . H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 6 ذي الحجة عام 1446 الموافق 2 يونيو سنة 2025، يتضمن تعيين قنصلين للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 6 ذي الحجة عام 1446 الموافق 2 يونيو سنة 2025، يعيّن السيّدان الآتي اسماهما، قنصلين للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة : – كمال يوسفي، بالكاف (الجمهورية التونسية)، ابتداء من 3 أبريل سنة 2025، – عبد الحق سدات، بقفصة (الجمهورية التونسية)، ابتداء من 9 مايو سنة 2025 . H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 6 ذي الحجة عام 1446 الموافق 2 يونيو سنة 2025، يتضمن تعيين المدير العام للمؤسسة الوطنية للمنشورات الإسلامية ”العصر“.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 6 ذي الحجة عام 1446 الموافق 2 يونيو سنة 2025، يعيّن السيّد خليفة مقارمة، مديرا عاما للمؤسسة الوطنية للمنشورات الإسلامية ”العصر“.
16 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة مرسوم تنفيذي مؤرّخ في أوّل ذي الحجة عام 1446 الموافق 28 مايو سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام مفتش بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في أوّل ذي الحجة عام 1446 الموافق 28 مايو سنة 2025، تنهى مهام السيّد عادل منصور، بصفته مفتشا بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في أوّل ذي الحجة عام 1446 الموافق 28 مايو سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام نائبات مديرين بوزارة التعليم العالي والبحث والعلمي.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في أوّل ذي الحجة عام 1446 الموافق 28 مايو سنة 2025، تنهى مهام السيّدات الآتية أسماؤهن، بصفتهن نائبات مديرين بوزارة التعليم العالي والبحث والعلمي، لإحالتهن على التقاعد : – مليكة اولعربي، نائبة مدير للصفقات والعقود، – نصيرة خميسة، نائبة مدير للمؤسسات الخاصة للتكوين العالي، – فائزة قويدر الواحد، نائبة مدير للتعليم في الطور الأول. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في أوّل ذي الحجة عام 1446 الموافق 28 مايو سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام نائبة مدير في المديرية العامة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في أوّل ذي الحجة عام 1446 الموافق 28 مايو سنة 2025، تنهى مهام السيّدة أمينة ريشه، بصفتها نائبة مدير لبرمجة البحث والاستشراف في المديرية العامة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في أوّل ذي الحجة عام 1446 الموافق 28 مايو سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام أمناء عامين لجامعات.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في أوّل ذي الحجة عام 1446 الموافق 28 مايو سنة 2025، تنهى مهام السيّدة والسادة الآتية أسماؤهم، بصفتهم أمناء عامين للجامعات الآتية : الجزائريّة / العدد 35 14 ذو الحجة عام 1446 ه 10 يونيو سنة 2025 م – جمال زبيش، بجامعة أدرار، بناء على طلبه، – وهيبة زناتي، بجامعة الشلف، – رمضان شينون، بجامعة تامنغست، – كمال كسوس، بجامعة عنابة، بناء على طلبه. H مرسومان تنفيذيان مؤرّخان في أوّل ذي الحجة عام 1446 الموافق 28 مايو سنة 2025، يتضمنان إنهاء مهام نواب مديرين بجامعات.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في أوّل ذي الحجة عام 1446 الموافق 28 مايو سنة 2025، تنهى مهام السيّدة والسيّدين الآتية أسماؤهم، بصفتهم نواب مديرين بالجامعات الآتية، بناء على طلبهم : – مبروك حمان، نائب مدير، مكلّفا بالتنمية والاستشراف والتوجيه بجامعة وهران للعلوم والتكنولوجيا، – سليمة كبوش، نائبة مدير، مكلّفة بالتنمية والاستشراف والتوجيه بجامعة بومرداس، – محمد لمين سليمان تيش تيش، نائب مدير، مكلّفا بالعلاقات الخارجية والتعاون والتنشيط والاتصال والتظاهرات العلمية بجامعة سوق أهراس. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في أوّل ذي الحجة عام 1446 الموافق 28 مايو سنة 2025، تنهى مهام السيّدة والسيّدين الآتية أسماؤهم، بصفتهم نواب مديرين بالجامعات الآتية : – أحمد بناني، نائب مدير، مكلّفا بالتكوين العالي والتكوين المتواصل والشهادات بجامعة تامنغست، – ليلى سعدي، نائبة مدير، مكلّفة بالعلاقات الخارجية والتعاون والتنشيط والاتصال والتظاهرات العلمية بجامعة البليدة 1، – نور الدين تشوار، نائب مدير، مكلّفا بالتكوين العالي في الطورين الأول والثاني والتكوين المتواصل والشهادات وكذا التكوين العالي في التدرج بجامعة وهران للعلوم والتكنولوجيا.
14 ذو الحجة عام 1446 ه الجريدة الرسميّة 10 يونيو سنة 2025 م مراسيم تنفيذية مؤرّخة في أوّل ذي الحجة عام 1446 الموافق 28 مايو سنة 2025، تتضمن إنهاء مهام عمداء كليات بجامعات.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في أوّل ذي الحجة عام 1446 الموافق 28 مايو سنة 2025، تنهى مهام السيّدة والسادة الآتية أسماؤهم، بصفتهم عمداء كليات بالجامعات الآتية، بناء على طلبهم : – أحمد حجاج، كلية العلوم والتكنولوجيا بجامعة أدرار، – تجاني بن الطاهر، كلية العلوم الاجتماعية بجامعة الأغواط، – زغدود جغلول، كلية العلوم الاجتماعية والإنسانية بجامعة أم البواقي، – عادل بوديار، كلية الآداب واللغات بجامعة تبسة، – العياشي ڤوايديه، كلية الحقوق والعلوم السياسية بجامعة تبسة، – عثمان رواق، كلية الآداب واللغات بجامعة سكيكدة، – زيزات بوفريش، كلية التكنولوجيات الحديثة للمعلومات والاتصال بجامعة قسنطينة 2، – عمار بن لقريشي، كلية الآداب واللغات بجامعة المسيلة، – عبد الرزاق جابر، كلية علوم الطبيعة والحياة بجامعة وهران للعلوم والتكنولوجيا، – أعمر ريبه، كلية العلوم بجامعة بومرداس، – هشام فروم، كلية الآداب واللغات بجامعة الطارف، – هشام لبزة، كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير بجامعة الوادي، – رضا سلاطنية، كلية العلوم الاجتماعية والإنسانية بجامعة سوق أهراس، – منصف بن خديجة، كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير بجامعة سوق أهراس. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في أوّل ذي الحجة عام 1446 الموافق 28 مايو سنة 2025، تنهى مهام السيّدتين والسادة الآتية أسماؤهم، بصفتهم عمداء كليات بالجامعات الآتية : للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 35 17 – المنصف بن عباس، كلية الطب بجامعة باتنة 2، – سماعين مقاتلي، كلية علوم الطبيعة والحياة بجامعة البليدة 1، – ابراهيم شيبان، كلية علوم الأرض والجغرافيا والتهيئة العمرانية بجامعة هواري بومدين للعلوم والتكنولوجيا، – نبيل بحري، كلية العلوم الاجتماعية بجامعة الجزائر 2، – آمال موهوب، كلية العلوم الإنسانية بجامعة الجزائر 2، – الطاهر بلعيور، كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية بجامعة جيجل، – عبد النور كبير، كلية العلوم بجامعة سكيكدة، – نظيرة عتيق، كلية الحقوق والعلوم السياسية بجامعة سكيكدة، – ناجي شنوف، كلية الآداب واللغات بجامعة المدية، – محمد دباكلة، كلية الحقوق والعلوم السياسية بجامعة معسكر، – أحمد يحياوي، كلية العلوم الدقيقة بجامعة معسكر، – عز الدين رحمون، كلية الرياضيات والإعلام الآلي بجامعة برج بوعريريج، – بوجمعة عمارة، كلية العلوم الاجتماعية والإنسانية بجامعة برج بوعريريج، – عبد الجليل منقور، كلية الآداب واللغات والعلوم الاجتماعية بجامعة عين تموشنت. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في أوّل ذي الحجة عام 1446 الموافق 28 مايو سنة 2025، تنهى مهام السيّدين الآتي اسماهما، بصفتهما عميدين لكليتين بالجامعتين الآتيتين، لإحالتهما على التقاعد : – الطاهر هارون، كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير بجامعة باتنة 1، – دحو فغرور، كلية العلوم الإنسانية والعلوم الإسلامية بجامعة وهران .1
18 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة مرسوم تنفيذي مؤرّخ في أوّل ذي الحجة عام 1446 الموافق 28 مايو سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام مدير معهد العلوم البيطرية بجامعة البليدة .1
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في أوّل ذي الحجة عام 1446 الموافق 28 مايو سنة 2025، تنهى مهام السيّد رضا بلعلى، بصفته مديرا لمعهد العلوم البيطرية بجامعة البليدة .1 H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في أوّل ذي الحجة عام 1446 الموافق 28 مايو سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام مكلّف بالدراسات والتلخيص بوزارة الصيد البحري والمنتجات الصيدية – سابقا.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في أوّل ذي الحجة عام 1446 الموافق 28 مايو سنة 2025، تنهى مهام السيّد عبد الله بن يوسف، بصفته مكلّفا بالدراسات والتلخيص، مسؤول المكتب الوزاري للأمن الداخلي في المؤسسة بوزارة الصيد البحري والمنتجات الصيدية – سابقا، لتكليفه بوظيفة أخرى. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في أوّل ذي الحجة عام 1446 الموافق 28 مايو سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام مُديرِين للموارد المائية – سابقا، في بعض الولايات.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في أوّل ذي الحجة عام 1446 الموافق 28 مايو سنة 2025، تنهى مهام السادة الآتية أسماؤهم، بصفتهم مُديرِين للموارد المائية – سابقا، في الولايات الآتية، لتكليفهم بوظائف أخرى : – رمضان قاسمي، في ولاية سكيكدة، – عبد المالك قاسمي، في ولاية إن صالح، – كمال حنة، في ولاية المغير. الجزائريّة / العدد 35 14 ذو الحجة عام 1446 ه 10 يونيو سنة 2025 م مرسوم تنفيذي مؤرّخ في أوّل ذي الحجة عام 1446 الموافق 28 مايو سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام مدير منتدب للموارد المائية والبيئة بالمقاطعة الإدارية للدبداب في ولاية إيليزي.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في أوّل ذي الحجة عام 1446 الموافق 28 مايو سنة 2025، تنهى مهام السيّد الأمين فرفاري، بصفته مديرا منتدبا للموارد المائية والبيئة بالمقاطعة الإدارية للدبداب في ولاية إيليزي، لتكليفه بوظيفة أخرى. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في أوّل ذي الحجة عام 1446 الموافق 28 مايو سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام مديرة التهيئة السياحية والمحافظة على العقار السياحي بوزارة السياحة والصناعة التقليدية.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في أوّل ذي الحجة عام 1446 الموافق 28 مايو سنة 2025، تنهى مهام السيّدة جميلة مناس، بصفتها مديرة للتهيئة السياحية والمحافظة على العقار السياحي بوزارة السياحة والصناعة التقليدية، لتكليفها بوظيفة أخرى. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في أوّل ذي الحجة عام 1446 الموافق 28 مايو سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام مديرَين للصحة والسكان في ولايتين.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في أوّل ذي الحجة عام 1446 الموافق 28 مايو سنة 2025، تنهى مهام السيّدين الآتي اسماهما، بصفتهما مديرَين للصحة والسكان في الولايتين الآتيتين، لتكليف كل منهما بوظيفة أخرى : – محمد توفيق خليل، في ولاية بجاية، – هشام زكيري، في ولاية بومرداس.
14 ذو الحجة عام 1446 ه الجريدة الرسميّة 10 يونيو سنة 2025 م مرسوم تنفيذي مؤرّخ في أوّل ذي الحجة عام 1446 الموافق 28 مايو سنة 2025، يتضمن التعيين بوزارة الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في أوّل ذي الحجة عام 1446 الموافق 28 مايو سنة 2025، تعيّن السيّدتان والسيّدان الآتية أسماؤهم، بوزارة الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة : – عبد القادر سنجاني، مكلّفا بالدراسات والتلخيص، – منال عميمور، نائبة مدير للتنظيم الخاص بالطاقة والمناجم والطاقات المتجددة، – ليلى توات، نائبة مدير للطاقات المتجددة ذات قدرة عالية، – حكيم زبيري، نائب مدير للعلاقات المتعددة الأطراف. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في أوّل ذي الحجة عام 1446 الموافق 28 مايو سنة 2025، يتضمن تعيين مُديرَين للطاقة والمناجم في ولايتين.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في أوّل ذي الحجة عام 1446 الموافق 28 مايو سنة 2025، يعيّن السيّدان الآتي اسماهما، مُديرَين للطاقة والمناجم في الولايتين الآتيتين : – كمال بوخلخال، في ولاية إيليزي، – سيدي محمد تشوار، في ولاية غليزان. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في أوّل ذي الحجة عام 1446 الموافق 28 مايو سنة 2025، يتضمن تعيين مكلّف بالدراسات والتلخيص بوزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في أوّل ذي الحجة عام 1446 الموافق 28 مايو سنة 2025، يعيّن السيّد عبد الله بن يوسف، مكلّفا بالدراسات والتلخيص، مسؤول المكتب الوزاري للأمن الداخلي في المؤسسة بوزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 35 19 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في أوّل ذي الحجة عام 1446 الموافق 28 مايو سنة 2025، يتضمن تعيين مفتش بوزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في أوّل ذي الحجة عام 1446 الموافق 28 مايو سنة 2025، يعيّن السيّد خير الدين سماعن، مفتشا بوزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في أوّل ذي الحجة عام 1446 الموافق 28 مايو سنة 2025، يتضمن تعيين مُديرِين للري في بعض الولايات.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في أوّل ذي الحجة عام 1446 الموافق 28 مايو سنة 2025، يعيّن السادة الآتية أسماؤهم، مُديرِين للري في الولايات الآتية : – رمضان قاسمي، في ولاية قسنطينة، – الأمين فرفاري، في ولاية إيليزي، – كمال حنة، في ولاية أولاد جلال، – عبد المالك قاسمي، في ولاية جانت. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في أوّل ذي الحجة عام 1446 الموافق 28 مايو سنة 2025، يتضمن تعيين مكلّفة بالدراسات والتلخيص بوزارة السياحة والصناعة التقليدية.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في أوّل ذي الحجة عام 1446 الموافق 28 مايو سنة 2025، تعيّن السيّدة جميلة مناس، مكلّفة بالدراسات والتلخيص بوزارة السياحة والصناعة التقليدية. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في أوّل ذي الحجة عام 1446 الموافق 28 مايو سنة 2025، يتضمن تعيين مُديرَين للصحة والسكان في ولايتين.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في أوّل ذي الحجة عام 1446 الموافق 28 مايو سنة 2025، يعيّن السيّدان الآتي اسماهما، مُديرَين للصحة والسكان في الولايتين الآتيتين : – هشام زكيري، في ولاية البليدة، – محمد توفيق خليل، في ولاية مستغانم.
20 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 35 14 ذو الحجة عام 1446 ه 10 يونيو سنة 2025 م قرارات، مقررات، آراء وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري قرار وزاري مشترك مؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1446 الموافق 6 مايو سنة 2025، يحدد تصنيف الحظائر الوطنية التابعة للوزارة المكلفة بالغابات وشروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة لها.
إنّ الوزير الأول، ووزير المالية، ووزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-307 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد كيفيات منح الزيادة الاستدلالية لشاغلي المناصب العليا في المؤسسات والإدارات العمومية، المعدل، لا سيما المادة 13 منه، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23-404 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 11 نوفمبر سنة 2023 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 24-374 المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 18 نوفمبر سنة 2024 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-04 المؤرخ في 11 محرم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-198 المؤرخ في 3 رجب عام 1429 الموافق 6 يوليو سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين إلى الأسلاك الخاصة بسلطة الصحة النباتية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-286 المؤرخ في 17 رمضان عام 1429 الموافق 17 سبتمبر سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلّفةبالفلاحة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 10-124 المؤرخ في 13 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 28 أبريل سنة 2010 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين لأسلاك الأطباءالبيطريين والمفتشين البيطريين والأطباء البيطريين المتخصصين، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 11-127 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 22 مارس سنة 2011 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بإدارة الغابات، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 13-374 المؤرخ في 5 محرم عام 1435 الموافق 9 نوفمبر سنة 2013 الذي يحدد القانون الأساسي النموذجي للحظائر الوطنية التابعة للوزارة المكلفة بالغابات، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14-193 المؤرخ في 5 رمضان عام 1435 الموافق 3 يوليو سنة 2014 الذي يحدد صلاحيات المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 25-76 المؤرخ في 12 شعبان عام 1446 الموافق 11 فبراير سنة 2025 الذي يحدد صلاحيات وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، – وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 26 صفر عام 1408 الموافق 19 أكتوبر سنة 1987 والمتضمن تصنيف المناصب العليا في المؤسسات العمومية الموضوعة تحت وصاية وزارة الري والبيئة والغابات، المتمم، – وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1444 الموافق أول يونيو سنة 2023 الذي يحدد التنظيم الداخلي للحظائر الوطنية التابعة للوزارة المكلفة بالغابات، يقرّرون ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 13 من المرسوم الرئاسي رقم 07-307 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007، المعدّل والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد تصنيف الحظائر الوطنية التابعة للوزارة المكلفة بالغابات وشروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة لها. المادة 2 : تصنف الحظائر الوطنية التابعة للوزارة المكلفة بالغابات في الصنف أ، القسم .4 المادة 3 : تحدد الزيادة الاستدلالية للمناصب العليا التابعة للحظائر الوطنية التابعة للوزارة المكلفة بالغابات وشروط الالتحاق بهذه المناصب، طبقا للجدول الآتي :
14 ذو الحجة عام 1446 ه الجريدة الرسميّة 10 يونيو سنة 2025 م التصنيف المؤسسة المناصب العمومية العليا الصنف القسم المستوى السلّمي مدير أ 4 م أمين عام أ 4 م’ رئيس قسم أ 4 م- 1 تقني رئيس قسم أ 4 م- 1 الحظائر الوطنية الإدارة العامة التابعة للوزارة المكلفة بالغابات رئيس قطاع أ 4 م- 1 المحافظة
- رئيس أ 4 م- 2 مصلحة المحافظة على الأنظمة البيئية الطبيعية
- رئيس مصلحة البحث والنشاطات العلمية للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 35 21 شروط الالتحاق بالمناصب طريقة العليا التعيين الزيادة الاستدلالية 801 - مرسوم 517 - متصرف رئيسي، على الأقل أو رتبة معادلة، يثبت سنتين (2) من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. قرار من
- متصرف محلل أو متصرف أو رتبة الوزير معادلة، يثبت سبع (7) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
- محافظ قسم للغابات، على الأقل، 346 يثبت ثلاث (3) سنوات من الأقدمية بصفة موظف. قرار من
- مفتش رئيس أو مفتش رئيسي الوزير للغابات يثبت أربع (4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
- متصرف رئيسي، على الأقل، أو
رتبة معادلة، يثبت ثلاث (3) سنوات من الأقدمية بصفة موظف.
- متصرف محلل أو متصرف أو رتبة قرار من معادلة، يثبت أربع (4) سنوات من الوزير الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
- محافظ قسم للغابات، على الأقل، 346 يثبت ثلاث (3) سنوات من الأقدمية قرار من بصفة موظف. الوزير
- مفتش رئيس أو مفتش رئيسي للغابات يثبت أربع (4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
- محافظ قسم للغابات، على الأقل، 244 مرسم، يثبت سنتين (2) من الأقدمية بصفة موظف.
- مهندس رئيسي في الزراعة، على الأقل، مرسم، يثبت سنتين (2) من مقرر من الأقدمية بصفة موظف. مدير
- مفتش قسم للصحة النباتية، على الأقل، مرسم، يثبت سنتين (2) من الحظيرة الأقدمية بصفة موظف. الوطنية
- طبيب بيطري رئيسي أو مفتش بيطري على الأقل مرسم، يثبت سنتين (2) من الأقدمية بصفة موظف.
22 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / الجدول (تابع) التصنيف المؤسسة المناصب العليا الصنف القسم المستوى الزيادة العمومية العدد 35 14 ذو الحجة عام 1446 ه 10 يونيو سنة 2025 م شروط الالتحاق بالمناصب طريقة العليا التعيين السلّمي الاستدلالية
- رئيس أ 4 م- 2 244 مصلحة المحافظة على الأنظمة البيئية الطبيعية (تابع)
- رئيس مصلحة البحث والنشاطات العلمية (تابع) أ 4 م- 2 244 رئيس مصلحة الحظائر الأنظمة الوطنية المعلوماتية التابعة للوزارة المكلفة بالغابات أ 4 م- 2 244
- رئيس مصلحة التنمية المستدامة
- رئيس مصلحة الاتصال والتحسيس
- مفتش رئيس أو مفتش رئيسي للغابات يثبت ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
- مهندس دولة في الزراعة يثبت مقرر من ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية مدير بهذه الصفة. الحظيرة
- مفتش رئيسي للصحة النباتية الوطنية يثبت ثلاث (3) سنوات من الخدمة (تابع) الفعلية بهذه الصفة.
- طبيب بيطري يثبت ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
- مهندس رئيسي في الإعلام الآلي، على الأقل، مرسم، يثبت سنتين مقرر من (2) من الأقدمية بصفة موظف. مدير
- مهندس دولة في الإعلام الآلي يثبت الحظيرة ثلاث (3) سنوات من الخدمة الوطنية الفعلية بهذه الصفة.
- محافظ قسم للغابات، على الأقل، مرسم، يثبت سنتين (2) من الأقدمية بصفة موظف.
- متصرف رئيسي، على الأقل، مرسم، يثبت سنتين (2) من الأقدمية بصفة موظف. مقرر من
- مهندس رئيسي في الزراعة، على مدير الأقل، مرسم، يثبت سنتين (2) من الحظيرة الأقدمية بصفة موظف. الوطنية
- مفتش رئيس أو مفتش رئيسي للغابات يثبت ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
- متصرف محلل أو متصرف يثبت ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
- مهندس دولة في الزراعة يثبت ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
14 ذو الحجة عام 1446 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 35 23 10 يونيو سنة 2025 م الجدول (تابع) التصنيف المؤسسة المناصب العليا الصنف القسم المستوى الزيادة العمومية السلّمي الاستدلالية
- رئيس مصلحة أ 4 م- 2 244 الموارد البشرية والمنازعات
- رئيس مصلحة الميزانية والوسائل العامة رئيس مكتب أ 4 م- 3 182 الحظائر على مستوى الوطنية قطاع المحافظة التابعة للوزارة المكلفة بالغابات المادة 4 : يجب أن ينتمي الموظفون الذين يشغلون مناصب عليا إلى رتب شروط الالتحاق بالمناصب طريقة العليا التعيين
- متصرف رئيسي، على الأقل، مرسم أو رتبة معادلة، يثبت مقرر من سنتين (2) من الأقدمية بصفة مدير موظف. الحظيرة
- متصرف محلل أو متصرف أو رتبة الوطنية معادلة، يثبت ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
- محافظ قسم للغابات، على الأقل، مرسم.
- مهندس رئيسي في الزراعة، على الأقل، مرسم.
- مفتش قسم للصحة النباتية، على الأقل، مرسم.
- طبيب بيطري رئيسي أو مفتش مقرر من بيطري، على الأقل، مرسم. مدير
- مفتش رئيس أو مفتش رئيسي الحظيرة للغابات، يثبت سنتين (2) من الوطنية الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
- مهندس دولة في الزراعة، يثبت سنتين (2) من الخدمة الفعلية بهذه الصفة .
- مفتش رئيسي للصحة النباتية، يثبت سنتين (2) من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
- طبيب بيطري، يثبت سنتين (2) من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. تكون مهامها موافقة لصلاحيات الهياكل المعنية. المادة 5 : تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا القرار، لا سيما أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 26 صفر عام 1408 الموافق 19 أكتوبر سنة 1987 والمتضمن تصنيف المناصب العليا في المؤسسات العمومية الموضوعة تحت وصاية وزارة الري والبيئة والغابات، المتمم. المادة 6 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهورية الجزائرية الدّيمقراطيّة الشعبيّة. حرّر بالجزائر في 8 ذي القعدة عام 1446 الموافق 6 مايو سنة 2025 . وزير الفلاحة والتنمية الريفية وزير المالية والصيد البحري يوسف شرفة عبد الكريم بوالزرد عن الوزير الأول وبتفويض منه المكلف بتسيير المديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري عبد الوهاب لعويسي
24 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة قرار مؤرخ في 16 شوال عام 1446 الموافق 15 أبريل سنة 2025، يعدّل القرار المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1446 الموافق 22 سبتمبر سنة 2024 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة المدرسة الوطنية للغابات.
بموجب قرار مؤرخ في 16 شوال عام 1446 الموافق 15 أبريل سنة 2025، يعدّل القرار المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1446 الموافق 22 سبتمبر سنة 2024 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة المدرسة الوطنية للغابات، كما يأتي : ………………………………………………….” (بدون تغيير حتى) – محمد بن اعراب، محافظ الغابات لولاية باتنة، ……………………….(الباقي بدون تغيير)………………………”. H قرار مؤرخ في 16 شوال عام 1446 الموافق 15 أبريل سنة 2025، يتضمن تعيين أعضاء المجلس العلمي للحظيرة الوطنية لبلزمة (ولاية باتنة).
بموجب قرار مؤرخ في 16 شوال عام 1446 الموافق 15 أبريل سنة 2025، يعيّن الأعضاء الآتية أسماؤهم، تطبيقا لأحكام المادة 19 من المرسوم التنفيذي رقم 13-374 المؤرخ في 5 محرم عام 1435 الموافق 9 نوفمبر سنة 2013 الذي يحدد القانون الأساسي النموذجي للحظائر الوطنية التابعة للوزارة المكلّفة بالغابات، في المجلس العلمي للحظيرة الوطنية لبلزمة، لمدة ثلاث سنوات (3) قابلة للتجديد : السيدة والسادة : – محمد لمين دهيمي، مدير الحظيرة الوطنية لبلزمة، – رشيد آيت مجبر، مكلف بقسم التنوع البيولوجي والأنظمة البيئية الطبيعية، – أسامة علي بن ساسي، أستاذ محاضر قسم “أ”، المطبعة الرسميّة - حي البساتين، بئر الجزائريّة / العدد 35 14 ذو الحجة عام 1446 ه 10 يونيو سنة 2025 م – غوتي كراش، أستاذ محاضر قسم “أ”، – أمال حسينة سمايحي، أستاذة محاضرة قسم “أ”، – عبد الكريم سي بشير، أستاذ، – فريد بكدوش، أستاذ، – سماعيل شافعة، أستاذ، – إدريس بوعام، أستاذ محاضر قسم “أ”، – عمار مناصري، أستاذ مساعد قسم “أ”. وزارة البيئة وجودة الحياة قرار مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1446 الموافق 29 أبريل سنة 2025، يعدل القرار المؤرخ في 21 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 5 ديسمبر سنة 2023 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس توجيه الوكالة الوطنية للتغيرات المناخية.
بموجب قرار مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1446 الموافق 29 أبريل سنة 2025، يعدل القرار المؤرخ في 21 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 5 ديسمبر سنة 2023 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس توجيه الوكالة الوطنية للتغيرات المناخية، كما يأتي : ” ………………………………………………… (بدون تغيير حتى) – السيدة بن حسين هاجر، ممثلة وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، خلفا للسيدة لونيس كهينة، ………………………………………………….. (بدون تغيير حتى) – السيدة الوناس شريف سعاد، ممثلة المرصد الوطني للبيئة والتنمية المستدامة، خلفا للسيد عبيد عبد الرؤوف، …………………….. (الباقي بدون تغيير) …………………….. .“ مراد رايس، ص. ب - 376 - الجزائر - محطة