ج.ر عدد 27 لسنة 2025
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (19)
اسأل عن هذا العدد

مراسيم تنظيميّة مرسوم تنفيذي رقم 25-132 مؤرخ في 28 شوال عام 1446 الموافق 27 أبريل سنة 2025، يحدد كيفيات إعداد وتعديل وتحيين وتنفيذ المخططات العامة للوقاية من أخطار الكوارث………………………………………………………………………………………………………………… 4 مرسوم تنفيذي رقم 25-133 مؤرخ في 28 شوال عام 1446 الموافق 27 أبريل سنة 2025، يتضمن التصريح بالمنفعة العمومية للعملية المتعلقة بإنجاز محول يربط الطريق الوطني رقم 63 بالطريق الوطني رقم 1 بين السحاولة وبئر خادم مع تهيئة المنافذ……….. 9 مرسوم تنفيذي رقم 25-134 مؤرخ في 28 شوال عام 1446 الموافق 27 أبريل سنة 2025، يتضمن التصريح بالمنفعة العمومية للعملية المتعلقة بإنجاز ازدواج الطريق الوطني رقم 38 بين جسر قسنطينة والحراش……………………………………………………. 10 مراسيم فرديّة مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 29 شوّال عام 1446 الموافق 28 أبريل سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام مدير الطاقة والمناجم في ولاية أم البواقي………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 11 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 29 شوّال عام 1446 الموافق 28 أبريل سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام مديرين للنقل في ولايتين…………………… 11 قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري قرار وزاري مشترك مؤرخ في 23 رمضان عام 1446 الموافق 23 مارس سنة 2025، يتضمن وضع بعض الأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالتكوين والتعليم المهنيين في حالة القيام بالخدمة لدى مؤسسات التكوين التابعة لوزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 12 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 27 رمضان عام 1446 الموافق 27 مارس سنة 2025، يحدد تصنيف المعاهد التكنولوجية المتخصصة للتكوين الفلاحي وشروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة لها……………………………………………………………………………………….. 13 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 7 شوّال عام 1446 الموافق 6 أبريل سنة 2025، يتعلق بالحليب منزوع الدسم جزئيا المبستر والمدعم والموضب في أكياس المنتج من الحليب الطازج……………………………………………………………………………………………………………… 17 وزارة الري قرار مؤرّخ في 11 شعبان عام 1446 الموافق 10 فبراير سنة 2025، يعدّل القرار المؤرّخ في 12 شعبان عام 1445 الموافق 22 فبراير سنة 2024 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس التوجيه والمراقبة للديوان الوطني للتطهير……………………………………………………………. 18 وزارة النقل قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 16 رمضان عام 1446 الموافق 16 مارس سنة 2025، يحدد تعداد مستخدمي مركز الإعلام حول الأمن والسلامة البحريين…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 18 قرار مؤرّخ في 23 شوّال عام 1446 الموافق 22 أبريل سنة 2025، يعدّل القرار المؤرّخ في 2 رجب عام 1444 الموافق 24 جانفي سنة 2023 والمتضمن تعيين أعضاء اللجنة الوطنية لتسهيلات النقل الجوي…………………………………………………………………………………….. 19

6 ذو القعدة عام 1446 ه 3 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 27 4 مايو سنة 2025 م فهرس (تابع) وزارة السياحة والصناعة التقليدية قرار مؤرّخ في 8 رمضان عام 1446 الموافق 8 مارس سنة 2025، يعدل القرار المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1444 الموافق 13 يونيو سنة 2023 والمتضمن تعيين أعضاء اللّجنة المختصة بدراسة مخططات المشاريع الفندقية……………………………………………………….. 19 قرار مؤرّخ في 24 رمضان عام 1446 الموافق 24 مارس سنة 2025، يعدل القرار المؤرّخ في 20 شوّال عام 1445 الموافق 29 أبريل سنة 2024 والمتضمن تعيين أعضاء لجنة اعتماد الأدلاء في السياحة………………………………………………………………………………………………….. 19 قرار مؤرّخ في 26 رمضان عام 1446 الموافق 26 مارس سنة 2025، يعدل القرار المؤرّخ في 22 شعبان عام 1445 الموافق 3 مارس سنة 2024 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة الوكالة الوطنية للصناعة التقليدية…………………………………………………………………………. 19 وزار ة الصحة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 20 رمضان عام 1446 الموافق 20 مارس سنة 2025، يحدّد التقرير النموذجي لطبيب العمل………………… 20 قرار مؤرّخ في 12 رمضان عام 1446 الموافق 12 مارس سنة 2025، يعدل القرار المؤرّخ في 18 ذي القعدة عام 1443 الموافق 18 يونيو سنة 2022 والمتضمن تعيين أعضاء اللّجنة القطاعية للصفقات العمومية لوزارة الصحة…………………………………………………….. 26 وزارة البيئة وجودة الحياة قرار مؤرخ في 4 شعبان عام 1446 الموافق 3 فبراير سنة 2025، يعدل القرار المؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 23 أكتوبر سنة 2023 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة المرصد الوطني للبيئة والتنمية المستدامة…………………………………………………….. 26 قرار مؤرّخ في 25 شعبان عام 1446 الموافق 24 فبراير سنة 2025، يعدل القرار المؤرّخ في 9 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 23 أكتوبر سنة 2023 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة المركز الوطني لتكنولوجيات إنتاج أكثر نقاء………………………………………….. 26 قرار مؤرّخ في 20 رمضان عام 1446 الموافق 20 مارس سنة 2025، يعدل القرار المؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 23 أكتوبر سنة 2023 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة المرصد الوطني للبيئة والتنمية المستدامة……………………………………………… 26

4 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة مراسيم مرسوم تنفيذي رقم 25-132 مؤرخ في 28 شوال عام 1446 الموافق 27 أبريل سنة 2025، يحدد كيفيات إعداد وتعديل وتحيين وتنفيذ المخططات العامة للوقاية من أخطار الكوارث.

إنّ الوزير الأولّ، – بناء على تقرير وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 112-5 و 141 (الفقرة 2) منه، – وبمقتضى القانون رقم 24-04 المؤرخ في 16 شعبان عام 1445 الموافق 26 فبراير سنة 2024 والمتضمن قواعد الوقاية والتدخل والحد من أخطار الكوارث في إطار التنمية المستدامة، – وبمقتضى المرسوم رقم 84-105 المؤرخ في 11 شعبان عام 1404 الموافق 12 مايو سنة 1984 والمتعلق بتأسيس محيط لحماية المنشآت والهياكل الأساسية، – وبمقتضى المرسوم رقم 84-385 المؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1405 الموافق 22 ديسمبر سنة 1984 الذي يحدد التدابير المخصصة لحماية التركيبات والمنشآت والوسائل، – وبمقتضى المرسوم رقم 85-232 المؤرخ في 9 ذي الحجة عام 1405 الموافق 25 غشت سنة 1985 والمتعلق بالوقاية من أخطار الكوارث، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23-404 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 11 نوفمبر سنة 2023 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 24-374 المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 18 نوفمبر سنة 2024 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-159 المؤرخ في 4 محرم عام 1416 الموافق 3 يونيو سنة 1995 الذي يعدل القانون الأساسي للديوان الوطني للإحصائيات، المعدل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-181 المؤرخ في 6 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 24 يونيو سنة 2004 والمتضمن إنشاء لجنة الاتصال المرتبطة بالأخطار الطبيعية والتكنولوجية الكبرى، الجزائريّة / العدد 27 6 ذو القعدة عام 1446 ه 4 مايو سنة 2025 م تنظيميّة – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 06-198 المؤرخ في 4 جمادى الأولى عام 1427 الموافق 31 مايو سنة 2006 الذي يضبط التنظيم المطبق على المؤسسات المصنفة لحماية البيئة، المعدل والمتمم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 18-331 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 22 ديسمبر سنة 2018 الذي يحدد صلاحيات وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 19-233 المؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1440 الموافق 13 غشت سنة 2019 الذي يحدد شروط وكيفيات إنشاء الشبكات الموضوعاتية للبحث، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 25 من القانون رقم 24-04 المؤرخ في 16 شعبان عام 1445 الموافق 26 فبراير سنة 2024 والمتضمن قواعد الوقاية والتدخل والحد من أخطار الكوارث في إطار التنمية المستدامة، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد كيفيات إعداد وتعديل وتحيين وتنفيذ المخططات العامة للوقاية من أخطار الكوارث، وكذا القطاعات المكلفة بذلك. الفصل الأول محتوى المخططات العامة للوقاية من أخطار الكوارث المادة 2 : يعد لكل خطر من أخطار الكوارث مخططا عاما للوقاية يتضمن مجموع القواعد والإجراءات الرامية إلى التقليل من الهشاشة بالنسبة للمخاطر التي يمكن أن تؤدي إلى حدوث أخطار الكوارث والوقاية أو الحد من آثارها المترتبة على الأشخاص والممتلكات والبيئة. المادة 3 : تعد المخططات العامة للوقاية من أخطار الكوارث على أساس المعطيات والإحصائيات والمعلومات التي تجمع من الإدارات العمومية والشركاء المعنيين، والمتعلقة بالوقاية والتخفيف من أخطار الكارثة. وتمكن هذه المعطيات والإحصائيات والمعلومات لكل مخطط عام للوقاية من وضع : – منظومة وطنية لليقظة تنظم من خلالها، حسب معايير ملائمة و/أو معبرة، المراقبة الدائمة لتطور الأخطار المعنية، فضلا عن جمع وتحليل وتثمين المعلومات المسجلة، والتي تسمح بما يأتي :

6 ذو القعدة عام 1446 ه الجريدة الرسميّة 4 مايو سنة 2025 م • معرفة جيدة بالأخطار المعنية، • تحسين القدرة على التنبؤ بحدوثها، • إطلاق منظومات الإنذار. – منظومة وطنية للإنذار تسمح بإعلام المواطنين باحتمال و/ أو قرب حدوث أخطار الكارثة، ويجب هيكلة هذه المنظومة وفقا لطبيعة أخطار الكوارث المعنية، في ثلاثة مستويات : • وطني، • محلي (منطقة، مدينة، قرية)، • حسب الموقع. – برامج محاكاة وطنية، أو محلية، تسمح بما يأتي : • فحص وتطوير آليات الوقاية من أخطار الكارثة المعنية، • ضمان جودة وملاءمة وفعالية التدابير الوقائية، • إعلام وتحضير السكان المعنيين. – مؤسسات وهيئات و/أو مخابر مرجعية مكلفة باليقظة والإنذار عن أخطار الكوارث، والإجراءات ذات الصلة. المادة 4 : يجب أن يحدد المخطط العام للوقاية من أخطار الكارثة أيضا : – المنظومة المعتمدة لتقييم أهمية أخطار الكارثة المعنية، عند الاقتضاء، – المناطق والمدن والقرى والمواقع التي تتميز بالهشاشة حسب أهمية أخطار الكارثة المعنية، عند حدوثها، – التدابير التي يتم تنفيذها في مجال الوقاية والتخفيف من الهشاشة بحسب أخطار الكارثة المعنية مع تحديد تدرج التدابير في مجال المستقرات البشرية وشغل المساحات، حسب أهمية الأخطار عند حدوثها ودرجة هشاشة المنطقة أو المدينة أو القرية أو الموقع المعني. المادة 5 : يجب أن يحدد كل مخطط عام للوقاية من أخطار الكارثة، المناطق المعنية بالارتفاق وعدم القابلية للبناء بسبب أخطار الكوارث، وكذا التدابير المطبقة على البنايات الموجودة. الفصل الثاني القطاعات المكلفة بإعداد وتعديل وتحيين المخططات العامة للوقاية من أخطار الكوارث المادة 6 : تحدد القطاعات المكلفة بإعداد وتعديل وتحيين المخططات العامة للوقاية من أخطار الكوارث وكذلك القطاعات المشاركة، طبقا للملحق المرفق بهذا المرسوم. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 27 5 المادة 7 : يشرف الوزير المكلف بإعداد المخطط العام للوقاية من أخطار الكارثة، بالتشاور مع الوزير المكلف بالداخلية، على إعداد وتعديل وتحيين المخطط العام للوقاية من أخطار الكارثة المعنية. المادة 8 : يجب إشراك الشبكة الموضوعاتية للأخطار الكبرى وهيئات البحث في مجال أخطار الكوارث وكذا الجمعيات الناشطة في هذا المجال، في إعداد وتعديل وتحيين المخططات العامة للوقاية من أخطار الكوارث. الفصل الثالث كيفيات إعداد وتعديل وتحيين وتنفيذ المخططات العامة للوقاية من أخطار الكوارث المادة 9 : تنشأ لدى الوزير المكلف بإعداد المخطط العام للوقاية من أخطار الكارثة، لجنة للمخطط العام للوقاية من أخطار الكارثة، تدعى في صلب النص “اللجنة”، تكلف بمتابعة إعداد وتعديل وتحيين وتنفيذ المخطط العام للوقاية من أخطار الكارثة. المادة 10 : تتشكل اللجنة التي يرأسها الوزير المكلف بإعداد المخطط العام للوقاية من أخطار الكارثة أو ممثله من ممثلي القطاعات المعنية بأخطار الكارثة كما هي مبينة في الملحق بهذا المرسوم، وكذا من ممثل واحد عن كل هيئة وجمعية مذكورة في المادة 8 أعلاه. يمكن اللجنة أن تستعين بأي شخص بإمكانه مساعدتها في أشغالها بحكم كفاءاته. المادة 11 : يتم، عند الاقتضاء، إشراك قطاعات أو هيئات أخرى في أشغال اللجنة. المادة 12 : يعيّن أعضاء اللجنة بموجب قرار من الوزير المكلف بإعداد المخطط العام للوقاية من أخطار الكارثة، لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد، بناء على اقتراح من السلطات التي ينتمون إليها. المادة 13 : تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها وتعد وتصادق على نظامها الداخلي بأغلبية أصوات أعضائها في أول اجتماع لها. المادة 14 : تعد اللجنة مؤشرات متابعة المخطط العام للوقاية من أخطار الكارثة، وكذا برنامجا سنويا لتقييمه. المادة 15 : تتم المصادقة على المخططات العامة للوقاية من أخطار الكوارث بموجب مراسيم تنفيذية وتحدد صلاحيتها بعشر ( 10 ) سنوات. وفي حالة تعديل أو تحيين هذه المخططات، تحتسب مدة الصلاحية من تاريخ آخر تعديل أو تحيين.

6 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 27 6 ذو القعدة عام 1446 ه المادة 16 : يتم تعديل وتحيين المخططات العامة للوقاية من أخطار الكوارث، عند الاقتضاء، وفقا لمؤشرات المتابعة المنصوص عليها في المادة 14 أعلاه، وتتم المصادقة عليها بموجب مراسيم تنفيذية. المادة 17 : يتخذ الوزير المكلف بإعداد المخطط العام للوقاية من أخطار الكارثة، بالتنسيق مع مختلف القطاعات الوزارية والهيئات، كافة الإجراءات الضرورية لوضع حيز التنفيذ التدابير المحددة في المخطط المذكور. المادة 18 : ترسل نسخة من المخططات العامة للوقاية من أخطار الكوارث إلى كل القطاعات والهيئات لاستغلالها في جميع مراحل التخطيط والتنفيذ الخاصة بمختلف مشاريع البناء. 4 مايو سنة 2025 م الفصل الرابع أحكام مختلفة وختامية المادة 19 : تعد التدابير المحددة في المخططات العامة للوقاية من أخطار الكوارث ملزمة لكل مؤسسات الدولة وللغير، ويجب دمجها في أدوات التهيئة والتعمير وحماية البيئة. المادة 20 : تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم، لا سيما المرسوم رقم 85-232 المؤرخ في 9 ذي الحجة عام 1405 الموافق 25 غشت سنة 1985 والمتعلق بالوقاية من أخطار الكوارث. المادة 21 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّ سميّ ة للجمهوريّ ة الجزائريّ ة الدّ يمقراطيّ ة الشّ عبيّ ة. حرّر بالجزائر في 28 شوال عام 1446 الموافق 27 أبريل سنة 2025 . محمد النذير العرباوي الملحق القطاعات المعنية بإعداد وتعديل وتحيين المخططات العامة للوقاية من أخطار الكوارث القطاع المكلف بإعداد وتعديل طبيعة أخطار الكوارث وتحيين المخطط العام للوقاية من أخطار الكارثة الوزارة المكلفة بالداخلية أخطار الزلازل الوزارة المكلفة بالداخلية الأخطار الجيولوجية الوزارة المكلفة بالري أخطار الفيضانات القطاعات والهيئات المشاركة في إعداد وتعديل وتحيين المخطط العام للوقاية من أخطار الكارثة

  • وزارة الدفاع الوطني،
  • الوزارة المكلفة بالاتصالات السلكية واللاسلكية،
  • الوزارة المكلفة بالسكن،
  • الوزارة المكلفة بالأشغال العمومية،
  • الوزارة المكلفة بالري،
  • الوزارة المكلفة بالنقل،
  • الوكالة الفضائية الجزائرية
  • وزارة الدفاع الوطني
  • الوزارة المكلفة بالطاقة،
  • الوزارة المكلفة بالسكن،
  • الوزارة المكلفة بالأشغال العمومية،
  • الوزارة المكلفة بالري،
  • الوزارة المكلفة بالنقل،
  • الوكالة الفضائية الجزائرية
  • وزارة الدفاع الوطني،
  • الوزارة المكلفة بالداخلية،
  • الوزارة المكلفة بالسكن،
  • الوزارة المكلفة بالأشغال العمومية،
  • الوزارة المكلفة بالنقل/ الديوان الوطني للأرصاد الجوية،
  • الوزارة المكلفة بالبيئة،
  • الوكالة الفضائية الجزائرية.

6 ذو القعدة عام 1446 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 27 7 4 مايو سنة 2025 م الملحق القطاع المكلف بإعداد وتعديل طبيعة أخطار الكوارث وتحيين المخطط العام للوقاية من أخطار الكارثة الأخطار المناخية الوزارة المكلفة بالبيئة القصوى أخطار حرائق الغابات الوزارة المكلفة بالغابات الأخطار الصناعية الوزارة المكلفة بالطاقة والطاقوية مصالح الوزير الأول (الوكالة الأخطار الفضائية الفضائية الجزائرية) الأخطار الإشعاعية الوزارة المكلفة بالطاقة والنووية (تابع) القطاعات والهيئات المشاركة في إعداد وتعديل وتحيين المخطط العام للوقاية من أخطار الكارثة

  • وزارة الدفاع الوطني،
  • الوزارة المكلفة بالداخلية،
  • الوزارة المكلفة بالفلاحة،
  • الوزارة المكلفة بالأشغال العمومية،
  • الوزارة المكلفة بالري،
  • الوزارة المكلفة بالنقل/ الديوان الوطني للأرصاد الجوية،
  • الوكالة الفضائية الجزائرية.
  • وزارة الدفاع الوطني،
  • الوزارة المكلفة بالداخلية،
  • الوزارة المكلفة بالطاقة،
  • الوزارة المكلفة بالأشغال العمومية،
  • الوزارة المكلفة بالري،
  • الوزارة المكلفة بالنقل/ الديوان الوطني للأرصاد الجوية،
  • الوزارة المكلفة بالبيئة،
  • الوكالة الفضائية الجزائرية
  • وزارة الدفاع الوطني،
  • الوزارة المكلفة بالداخلية،
  • الوزارة المكلفة بالصناعة،
  • الوزارة المكلفة بالعمل،
  • الوزارة المكلفة بالبيئة.
  • وزارة الدفاع الوطني،
  • الوزارة المكلفة بالداخلية،
  • الوزارة المكلفة بالنقل.
  • وزارة الدفاع الوطني،
  • الوزارة المكلفة بالداخلية،
  • الوزارة المكلفة بالفلاحة،
  • الوزارة المكلفة بالتجارة الداخلية،
  • الوزارة المكلفة بالنقل/ الديوان الوطني للأرصاد الجوية
  • الوزارة المكلفة بالصحة،
  • الوزارة المكلفة بالعمل،
  • الوزارة المكلفة بالبيئة،
  • السلطة الوطنية للأمان والأمن النووين،
  • الوكالة الفضائية الجزائرية.

8 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 27 6 ذو القعدة عام 1446 ه الملحق القطاع المكلف بإعداد وتعديل طبيعة أخطار الكوارث وتحيين المخطط العام للوقاية من أخطار الكارثة الأخطار الماسة بصحة الوزارة المكلفة بالصحة الإنسان الوزارة المكلفة بالفلاحة الأخطار الماسة بصحة الحيوان والنبات أخطار التلوث الجوي، أو الوزارة المكلفة بالبيئة البحري أو المائي أخطار التجمعات الوزارة المكلفة بالداخلية البشرية الكبيرة أخطار التصحر الوزارة المكلفة بالفلاحة أخطار الجفاف الوزارة المكلفة بالبيئة 4 مايو سنة 2025 م (تابع) القطاعات والهيئات المشاركة في إعداد وتعديل وتحيين المخطط العام للوقاية من أخطار الكارثة

  • وزارة الدفاع الوطني،
  • الوزارة المكلفة بالداخلية،
  • الوزارة المكلفة بالصناعة،
  • الوزارة المكلفة بالفلاحة،
  • الوزارة المكلفة بالري،
  • الوزارة المكلفة بالعمل،
  • الوزارة المكلفة بالبيئة،
  • الوزارة المكلفة بالصناعة الصيدلانية.
  • وزارة الدفاع الوطني،
  • الوزارة المكلفة بالداخلية،
  • الوزارة المكلفة بالري،
  • الوزارة المكلفة بالصحة،
  • الوزارة المكلفة بالبيئة.
  • وزارة الدفاع الوطني،
  • الوزارة المكلفة بالداخلية،
  • الوزارة المكلفة بالطاقة،
  • الوزارة المكلفة بالصناعة،
  • الوزارة المكلفة بالأشغال العمومية،
  • الوزارة المكلفة بالري،
  • الوزارة المكلفة بالنقل،
  • الوكالة الفضائية الجزائرية.
  • وزارة الدفاع الوطني،
  • الوزارة المكلفة بالشؤون الدينية،
  • الوزارة المكلفة بالتعليم العالي،
  • الوزارة المكلفة بالرياضة.
  • وزارة الدفاع الوطني،
  • الوزارة المكلفة بالداخلية،
  • الوزارة المكلفة بالأشغال العمومية،
  • الوزارة المكلفة بالري،
  • الوزارة المكلفة بالبيئة،
  • الوكالة الفضائية الجزائرية.
  • وزارة الدفاع الوطني،
  • الوزارة المكلفة بالداخلية،
  • الوزارة المكلفة بالفلاحة،
  • الوزارة المكلفة بالري،
  • الوكالة الفضائية الجزائرية.

6 ذو القعدة عام 1446 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 27 9 4 مايو سنة 2025 م الملحق القطاع المكلف بإعداد وتعديل طبيعة أخطار الكوارث وتحيين المخطط العام للوقاية من أخطار الكارثة أخطار تعرية السواحل وارتفاع مستوى البحر الوزارة المكلفة بالبيئة الأخطار السيبرانية وزارة الدفاع الوطني أخطار الجراد الوزارة المكلفة بالفلاحة أخطار التكنولوجيا الوزارة المكلفة بالبيئة الحيوية مرسوم تنفيذي رقم 25-133 مؤرخ في 28 شوال عام 1446 الموافق 27 أبريل سنة 2025، يتضمن التصريح بالمنفعة العمومية للعملية المتعلقة بإنجاز محول يربط الطريق الوطني رقم 63 بالطريق الوطني رقم 1 بين السحاولة وبئر خادم مع تهيئة المنافذ.

إنّ الوزير الأولّ، – بناء على تقرير وزير الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 112-5 و 141 (الفقرة 2) منه، – وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية، المعدل والمتم م، (تابع) القطاعات والهيئات المشاركة في إعداد وتعديل وتحيين المخطط العام للوقاية من أخطار الكارثة

  • وزارة الدفاع الوطني،
  • الوزارة المكلفة بالداخلية،
  • الوزارة المكلفة بالصيد البحري،
  • الوزارة المكلفة بالأشغال العمومية،
  • الوزارة المكلفة بالري،
  • الوزارة المكلفة بالنقل،
  • الوكالة الفضائية الجزائرية.
  • الوزارة المكلفة بالداخلية،
  • الوزارة المكلفة بالاتصالات السلكية واللاسلكية،
  • الوزارة المكلفة بالاتصال.
  • وزارة الدفاع الوطني،
  • الوزارة المكلفة بالداخلية،
  • الوزارة المكلفة بالبيئة،
  • الوكالة الفضائية الجزائرية.
  • وزارة الدفاع الوطني،
  • الوزارة المكلفة بالداخلية،
  • الوزارة المكلفة بالفلاحة،
  • الوزارة المكلفة بالصحة،
  • الوزارة المكلفة بالعمل. – وبمقتضى القانون رقم 91-11 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 الذي يحدد القواعد المتعلقة بنزع الملكية من أجل المنفعة العمومية، المتم م، – وبمقتضى القانون رقم 01-13 المؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 7 غشت سنة 2001 والمتضمن توجيه النقل البري وتنظيمه، المعدل والمتم م، – وبمقتضى القانون رقم 01-14 المؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 19 غشت سنة 2001 والمتعلق بتنظيم حركة المرور عبر الطرق وسلامتها وأمنها، المعدل والمتم م، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23–404 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 11 نوفمبر سنة 2023 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 24-374 المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 18 نوفمبر سنة 2024 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعد ل،

10 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-186 المؤرخ في 7 صفر عام 1414 الموافق 27 يوليو سنة 1993، المتم م، الذي يحدد كيفيات تطبيق القانون رقم 91-11 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 الذي يحدد القواعد المتعلقة بنزع الملكية من أجل المنفعة العمومية، المتم م، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 12 مكرر من القانون رقم 91-11 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 الذي يحدد القواعد المتعلقة بنزع الملكية من أجل المنفعة العمومية، المتم م، وطبقا لأحكام المادة 10 من المرسوم التنفيذي رقم 93-186 المؤرخ في 7 صفر عام 1414 الموافق 27 يوليو سنة 1993، المتم م، الذي يحدد كيفيات تطبيق القانون رقم 91-11 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991، المتمم والمذكورين أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى التصريح بالمنفعة العمومية للعملية المتعلقة بإنجاز محول يربط الطريق الوطني رقم 63 بالطريق الوطني رقم 1 بين السحاولة وبئر خادم مع تهيئة المنافذ، وذلك نظرا لطابع البنى التحتية ذات المنفعة العامة والبعد الوطني والاستراتيجي لهذه الأشغال. المادة 2 : يخص طابع المنفعة العمومية الأملاك العقارية و/أو الحقوق العينية العقارية التي تستخدم كرحاب للعملية المتعلقة بإنجاز محول يربط الطريق الوطني رقم 63 بالطريق الوطني رقم 1 بين السحاولة وبئر خادم مع تهيئة المنافذ. المادة 3 : تقع الأراضي التي تستخدم كرحاب للعملية المتعلقة بإنجاز محول يربط الطريق الوطني رقم 63 بالطريق الوطني رقم 1 بين السحاولة وبئر خادم مع تهيئة المنافذ، والتي تبلغ مساحتها الإجمالية سبعة (7) هكتارات وخمسين ( 50 ) آرا في إقليم ولاية الجزائر، ببلديتي السحاولة وبئر خادم، وتحدد طبقا للمخطط الملحق بأصل هذا المرسوم. المادة 4 : يخص قوام الأشغال الملتزم بها بعنوان العملية المتعلقة بإنجاز محول يربط الطريق الوطني رقم 63 بالطريق الوطني رقم 1 بين السحاولة وبئر خادم مع تهيئة المنافذ، ما يأتي. • حصة الطريق : – طول الخط الرئيسي مع الفروع : ثلاثة (3) كم، – المقطع الجانبي : مسلكين 2x2، – عدد محاور الدوران : ثلاثة (3)، – الشريط الأرضي الوسطي والأرصفة. • حصة المنشأة الفنية : – عدد المنشآت الفنية : ثلاث (3)، – جدار الدعم : واحد (1) . الجزائريّة / العدد 27 6 ذو القعدة عام 1446 ه 4 مايو سنة 2025 م المادة 5 : يجب أن تتوفر الاعتمادات الضرورية للتعويضات الممنوحة لفائدة المعنيين وتودع لدى الخزينة العمومية، فيما يخص عمليات نزع الأملاك العقارية والحقوق العينية العقارية الضرورية للعملية المتعلقة بإنجاز محول يربط الطريق الوطني رقم 63 بالطريق الوطني رقم 1 بين السحاولة وبئر خادم مع تهيئة المنافذ. المادة 6 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّ سميّ ة للجمهوريّ ة الجزائريّ ة الدّ يمقراطيّ ة الشّ عبيّ ة. حرّر بالجزائر في 28 شوال عام 1446 الموافق 27 أبريل سنة 2025 . محمد النذير العرباوي H مرسوم تنفيذي رقم 25-134 مؤرخ في 28 شوال عام 1446 الموافق 27 أبريل سنة 2025، يتضمن التصريح بالمنفعة العمومية للعملية المتعلقة بإنجاز ازدواج الطريق الوطني رقم 38 بين جسر قسنطينة والحراش.

إنّ الوزير الأولّ، – بناء على تقرير وزير الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 112-5 و 141 (الفقرة 2) منه، – وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية، المعدل والمتم م، – وبمقتضى القانون رقم 91-11 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 الذي يحدد القواعد المتعلقة بنزع الملكية من أجل المنفعة العمومية، المتم م، – وبمقتضى القانون رقم 01-13 المؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 7 غشت سنة 2001 والمتضمن توجيه النقل البري وتنظيمه، المعدل والمتم م، – وبمقتضى القانون رقم 01-14 المؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 19 غشت سنة 2001 والمتعلق بتنظيم حركة المرور عبر الطرق وسلامتها وأمنها، المعدل والمتم م، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23-404 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 11 نوفمبر سنة 2023 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 24-374 المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 18 نوفمبر سنة 2024 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعد ل،

6 ذو القعدة عام 1446 ه الجريدة الرسميّة 4 مايو سنة 2025 م – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-186 المؤرخ في 7 صفر عام 1414 الموافق 27 يوليو سنة 1993، المتم م، الذي يحدد كيفيات تطبيق القانون رقم 91-11 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 الذي يحدد القواعد المتعلقة بنزع الملكية من أجل المنفعة العمومية، المتم م، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 12 مكرر من القانون رقم 91-11 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 الذي يحدد القواعد المتعلقة بنزع الملكية من أجل المنفعة العمومية، المتم م، وطبقا لأحكام المادة 10 من المرسوم التنفيذي رقم 93-186 المؤرخ في 7 صفر عام 1414 الموافق 27 يوليو سنة 1993، المتم م، الذي يحدد كيفيات تطبيق القانون رقم 91-11 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991، المتمم والمذكورين أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى التصريح بالمنفعة العمومية للعملية المتعلقة بإنجاز ازدواج الطريق الوطني رقم 38 بين جسر قسنطينة والحراش، وذلك نظرا لطابع البنى التحتية ذات المنفعة العامة والبعد الوطني والاستراتيجي لهذه الأشغال. المادة 2 : يخص طابع المنفعة العمومية الأملاك العقارية و/أو الحقوق العينية العقارية التي تستخدم كرحاب للعملية المتعلقة بإنجاز إزدواج الطريق الوطني رقم 38 بين جسر قسنطينة والحراش. المادة 3 : تقع الأراضي التي تستخدم كرحاب للعملية المتعلقة بإنجاز إزدواج الطريق الوطني رقم 38 بين جسر قسنطينة والحراش، التي تبلغ مساحتها الإجمالية ستة (6) هكتارات وخمسين ( 50 ) آرا في إقليم ولاية الجزائر، ببلديات جسر قسنطينة والسحاولة والحراش وبوروبة، وتحدد طبقا للمخطط الملحق بأصل هذا المرسوم. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 27 11 المادة 4 : يخص قوام الأشغال الملتزم بها بعنوان العملية المتعلقة بإنجاز إزدواج الطريق الوطني رقم 38 بين جسر قسنطينة والحراش، ما يأتي : • حصة الطريق : – الطول الإجمالي لخط الطريق : 9,5 كم، – عرض الطريق : 7,00x2 مترا طوليا، – عرض الرصيف : 2,00x2 مترا طوليا، – الشريط الأرضي الوسطي : 1,50 مترا طوليا. • حصة المنشأة الفنية : – عدد المنشآت الفنية : ممران (2) علويان، – الطول الإجمالي لكل منشأة : 110 مترا طوليا، – العرض الإجمالي لكل منشأة : 2,20 مترا، – إزدواجية المنشأة (1) تحت الطريق الوطني رقم .1 المادة 5 : يجب أن تتوفر الاعتمادات الضرورية للتعويضات الممنوحة لفائدة المعنيين وتودع لدى الخزينة العمومية، فيما يخص عمليات نزع الأملاك العقارية والحقوق العينية العقارية الضرورية للعملية المتعلقة بإنجاز إزدواج الطريق الوطني رقم 38 بين جسر قسنطينة والحراش. المادة 6 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّ سميّ ة للجمهوريّ ة الجزائريّ ة الدّ يمقراطيّ ة الشّ عبيّ ة. حرر بالجزائر في 28 شوال عام 1446 الموافق 27 أبريل سنة 2025 . محمد النذير العرباوي مراسيم فرديّة مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 29 شوّال عام 1446 الموافق 28 أبريل سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام مدير الطاقة والمناجم في ولاية أم البواقي. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 29 شوّال عام 1446 الموافق 28 أبريل سنة 2025، تنهى مهام السيد سماعين نحال، بصفته مديرا للطاقة والمناجم في ولاية أم البواقي. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 29 شوّال عام 1446 الموافق 28 أبريل سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام مديرين للنقل في ولايتين. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 29 شوّال عام 1446 الموافق 28 أبريل سنة 2025، تنهى مهام السيدين الآتي اسماهما، بصفتهما مديرين للنقل في الولايتين الآتيتين : – صلاح الدين براهيمي، في ولاية الطارف، – يحي بوشتة، في ولاية تندوف.

12 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 27 6 ذو القعدة عام 1446 ه 4 مايو سنة 2025 م قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري قرار وزاري مشترك مؤرخ في 23 رمضان عام 1446 الموافق 23 مارس سنة 2025، يتضمن وضع بعض الأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالتكوين والتعليم المهنيين في حالة القيام بالخدمة لدى مؤسسات التكوين التابعة لوزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري. إنّ الوزير الأوّل، ووزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، ووزير التكوين والتعليم المهنيين، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23-404 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 11 نوفمبر سنة 2023 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 24-374 المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 18 نوفمبر سنة 2024 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-87 المؤرخ في 30 ذي الحجة عام 1423 الموافق 3 مارس سنة 2003 الذي يحدد صلاحيات وزير التكوين والتعليم المهنيين، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 09-93 المؤرخ في 26 صفر عام 1430 الموافق 22 فبراير سنة 2009 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتكوين والتعليم المهنيين، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14-193 المؤرخ في 5 رمضان عام 1435 الموافق 3 يوليو سنة 2014 الذي يحدد صلاحيات المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 20-373 المؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 12 ديسمبر سنة 2020 والمتعلق بالوضعيات القانونية الأساسية للموظف، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 25-76 المؤرخ في 12 شعبان عام 1446 الموافق 11 فبراير سنة 2025 الذي يحدد صلاحيات وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، – وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 10 جمادى الثانية عام 1436 الموافق 31 مارس سنة 2015 والمتضمن وضع بعض الأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالتكوين والتعليم المهنيين في حالة القيام بالخدمة لدى مؤسسات التكوين التابعة لوزارة الفلاحة والتنمية الريفية، يقرّرون ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 09-93 المؤرخ في 26 صفر عام 1430 الموافق 22 فبراير سنة 2009 والمذكور أعلاه، يوضع في حالة القيام بالخدمة لدى مؤسسات التكوين التابعة لوزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، وفي حدود التعدادات المنصوص عليها بموجب هذا القرار، الموظفون المنتمون لأحد الأسلاك الآتية : الأسلاك التعداد أساتذة التكوين المهني 30 الأساتذة المتخصصون في التكوين والتعليم المهنيين 60 الأساتذة المتخصصون في التكوين والتعليم المهنيين 40 المكلفون بالهندسة البيداغوجية المراقبون 30 المفتشون 6 مستشارو التوجيه 15 مقتصدو مؤسسات التكوين والتعليم المهنيين 15 المادة 2 : تضمن مؤسسات التكوين التابعة لوزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، توظيف وتسيير المسار المهني للموظفين المنتمين للأسلاك المذكورة في المادة الأولى أعلاه، طبقا للأحكام القانونية الأساسية المحددة بموجب المرسوم التنفيذي رقم 09-93 المؤرخ في 26 صفر عام 1430 الموافق 22 فبراير سنة 2009 والمذكور أعلاه. المادة 3 : يستفيد الموظفون الموضوعون في حالة القيام بالخدمة من الحق في الترقية، طبقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 09-93 المؤرخ في 26 صفر عام 1430 الموافق 22 فبراير سنة 2009 والمذكور أعلاه. المادة 4 : تكون الرتبة المشغولة من طرف الموظف الذي استفاد من الترقية، محل تحويل إلى الرتبة الجديدة. المادة 5 : يمارس الأساتذة المتخصصون في التكوين والتعليم المهنيين المكلفون بالهندسة البيداغوجية، وظائفهم على مستوى مؤسسات التكوين التابعة لوزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري. المادة 6 : تلغى أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 10 جمادى الثانية عام 1436 الموافق 31 مارس سنة 2015

6 ذو القعدة عام 1446 ه الجريدة الرسميّة 4 مايو سنة 2025 م والمتضمن وضع بعض الأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالتكوين والتعليم المهنيين في حالة القيام بالخدمة لدى مؤسسات التكوين التابعة لوزارة الفلاحة والتنمية الريفية. المادة :7 ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الديمقراطيّة الشعبيّة. حرّر بالجزائر في 23 رمضان عام 1446 الموافق 23 مارس ستة 2025 . وزير الفلاحة والتنمية وزير التكوين الريفية والصيد البحري والتعليم المهنيين يوسف شرفة ياسين المهدي وليد عن الوزير الأول وبتفويض منه، المكلف بتسيير المديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري عبد الوهاب لعويسي H قرار وزاري مشترك مؤرخ في 27 رمضان عام 1446 الموافق 27 مارس سنة 2025، يحدد تصنيف المعاهد التكنولوجية المتخصصة للتكوين الفلاحي وشروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة لها. إنّ الوزير الأوّل، ووزير المالية، ووزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-307 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحددكيفيات منح الزيادة الاستدلالية لشاغلي المناصب العليا في المؤسسات والإدارات العمومية، المعدل، لا سيما المادة 13 منه، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23-404 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 11 نوفمبر سنة 2023 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 24-374 المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 18 نوفمبر سنة 2024 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-04 المؤرخ في 11 محرم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية، المعدل والمتمم، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 27 13 – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-286 المؤرخ في 17 رمضان عام 1429 الموافق 17 سبتمبر سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصةبالإدارة المكلفة بالفلاحة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 09-93 المؤرخ في 26 صفر عام 1430 الموافق 22 فبراير سنة 2009 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتكوين والتعليم المهنيين، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 10-124 المؤرخ في 13 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 28 أبريل سنة 2010 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين لأسلاك الأطباء البيطريين والمفتشين البيطريين والأطباء البيطريين المتخصصين، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14-193 المؤرخ في 5 رمضان عام 1435 الموافق 3 يوليو سنة 2014 الذي يحدد صلاحيات المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 22-111 المؤرخ في 11 شعبان عام 1443 الموافق 14 مارس سنة 2022 الذي يحدد القانون الأساسي النموذجي للمعاهد التكنولوجية المتخصصة للتكوين الفلاحي، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 25-76 المؤرخ في 12 شعبان عام 1446 الموافق 11 فبراير سنة 2025 الذي يحدد صلاحيات وزيرالفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، – وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 17 صفر عام 1433 الموافق 11 يناير سنة 2012 الذي يحدد تصنيف المعاهد التكنولوجية الفلاحية المتوسطة المتخصصة وكذا شروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة لها، – وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 17 صفر عام 1433 الموافق 11 يناير سنة 2012 الذي يحدد تصنيف مراكز التكوين والإرشاد الفلاحيين وكذا شروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة لها، – وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 5 رجب عام 1445 الموافق 17 جانفي سنة 2024 الذي يحدد التنظيم الداخلي للمعاهد التكنولوجية المتخصصة للتكوين الفلاحي، يقرّرون ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا الأحكام المادة 13 من المرسوم الرئاسي رقم 07-307 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007، المعدّل، والمذكور أعلاه، يهدف هذ ا القرار إلى تحديد تصنيف المعاهد التكنولوجية المتخصصة للتكوين الفلاحي وشروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة لها. المادة 2 : تصنف المعاهد التكنولوجية المتخصصة للتكوين الفلاحي في الصنف “ب”، القسم .2 المادة 3 : تحدد الزيادة الاستدلالية للمناصب العليا التابعة للمعاهد التكنولوجية المتخصصة للتكوين الفلاحي وشروط الالتحاق بهذه المناصب، طبقا للجدول الآتي :

6 ذو القعدة عام 1446 ه 14 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 27 التصنيف المؤسسات المناصب العمومية العليا الصنف القسم المستوى الزيادة السلّمي الاستدلالية مدير ب 2 م 592 المعاهد التكنولوجية المتخصصة نائب مدير ب 2 م- 1 271 للتكوين التكوين الفلاحي والشؤون البيداغوجية ب 2 م- 1 271 نائب مدير الإرشاد والدعم الاستشاري 4 مايو سنة 2025 م طريقة شروط الالتحاق بالمناصب العليا التعيين – أستاذ متخصص في التكوين والتعليم المهنيين قرار من مكلف بالهندسة البيداغوجية، الوزير – مهندس رئيسي في الزراعة، على الأقل، يثبت ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، – متصرف رئيسي، على الأقل، أو رتبة معادلة، يثبت ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، – مهندس دولة في الزراعة، يثبت ثماني (8) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، – متصرف محلل أو متصرف أو رتبة معادلة، يثبت ثماني (8) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، – أستاذ متخصص في التكوين والتعليم المهنيين من الرتبة الثانية أو الأولى، يثبت ثماني (8) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. – أستاذ متخصص في التكوين والتعليم المهنيين قرار من مكلف بالهندسة البيداغوجية، الوزير – مهندس رئيسي في الزراعة، على الأقل، يثبت ثلاث (3) سنوات من الأقدمية بصفة موظف، – مهندس دولة في الزراعة، يثبت أربع (4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، – أستاذ متخصص في التكوين والتعليم المهنيين من الرتبة الثانية أو الأولى، يثبت أربع (4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. – مهندس رئيسي في الزراعة، على الأقل، يثبت ثلاث قرار من (3) سنوات من الأقدمية بصفة موظف، الوزير – مهندس دولة في الزراعة، يثبت أربع (4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، – طبيب بيطري على الأقل، يثبت أربع (4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.

6 ذو القعدة عام 1446 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 27 15 4 مايو سنة 2025 م جدول (تابع) التصنيف المؤسسات المناصب العمومية العليا الصنف القسم المستوى الزيادة السلّمي الاستدلالية نائب مدير ب 2 م- 1 271 لإدارة الوسائل مسؤول ب 2 م- 1 271 المستثمرة الفلاحية المعاهد التكنولوجية المتخصصة ب 2 م- 1 271 للتكوين رئيس ملحقة الفلاحي رئيس ب م- 2 198

مصلحة لدى المديرية الفرعية للتكوين والشؤون البيداغوجية طريقة شروط الالتحاق بالمناصب العليا التعيين – متصرف رئيسي، على الأقل، أو رتبة معادلة، يثبت قرار من ثلاث (3) سنوات من الأقدمية بصفة موظف، الوزير – متصرف محلل أو متصرف أو رتبة معادلة، يثبت أربع (4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. – مهندس رئيسي في الزراعة، على الأقل، يثبت ثلاث قرار من (3) سنوات من الأقدمية بصفة موظف، الوزير – مهندس دولة في الزراعة، يثبت أربع (4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، – طبيب بيطري على الأقل، يثبت أربع (4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. – أستاذ متخصص في التكوين والتعليم المهنيين مكلف قرار من بالهندسة البيداغوجية، الوزير – مهندس رئيسي في الزراعة، على الأقل، يثبت ثلاث (3) سنوات من الأقدمية بصفة موظف، – مهندس دولة في الزراعة، يثبت أربع (4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، – أستاذ متخصص في التكوين والتعليم المهنيين من الرتبة الثانية أو الأولى، يثبت أربع (4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. – مهندس رئيسي في الزراعة، على الأقل، مرسم، مقرر من – مهندس دولة في الزراعة، يثبت سنتين (2) من الخدمة مدير الفعلية بهذه الصفة، المعهد – أستاذ متخصص في التكوين والتعليم المهنيين من الرتبة الثانية أو الأولى، مرسم، يثبت سنتين (2) من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.

6 ذو القعدة عام 1446 ه 16 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 27 جدول (تابع) التصنيف المؤسسات المناصب العمومية العليا الصنف القسم المستوى الزيادة السلّمي الاستدلالية

  • رئيس ب 2 م- 2 198 – مصلحة لدى – المديرية الفرعية – للإرشاد والدعم الاستشاري
  • رئيس مصلحة لدى المستثمرة الفلاحية المعاهد رئيس ب 2 م- 2 198 – التكنولوجية مصلحة لدى المتخصصة المديرية – للتكوين الفرعية الفلاحي لإدارة الوسائل رئيس مصلحة ب 2 م- 2 198 – التكوين والتربصات – بالملحقة – – رئيس مصلحة ب 2 م- 2 198 – الوسائل – بالملحقة 4 مايو سنة 2025 م طريقة شروط الالتحاق بالمناصب العليا التعيين مهندس رئيسي في الزراعة، على الأقل، مرسم، مقرر من مهندس دولة في الزراعة، يثبت سنتين (2) من الخدمة مدير الفعلية بهذه الصفة، المعهد طبيب بيطري، على الأقل، يثبت سنتين (2) من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. متصرف رئيسي، على الأقل، مرسم، أو رتبة مقرر من معادلة، مدير متصرف محلل أومتصرف مرسم، أو رتبة معادلة، المعهد يثبت سنتين (2) من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. أستاذ متخصص في التكوين والتعليم المهنيين مكلف مقرر من بالهندسة البيداغوجية، مدير مهندس رئيسي في الزراعة، على الأقل، مرسم، المعهد مهندس دولة في الزراعة، يثبت سنتين (2) من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، أستاذ متخصص في التكوين والتعليم المهنيين من الرتبة الثانية أو الأولى، مرسم، يثبت سنتين (2) من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. متصرف رئيسي، على الأقل، مرسم، أو رتبة معادلة، مقرر من متصرف محلل أومتصرف، أورتبة معادلة، يثبت مدير سنتين (2) من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. المعهد المادة 4 : يجب أن ينتمي الموظفون الذين يشغلون مناصب عليا إلى رتب تكون مهامها موافقة لصلاحيات الهياكل المعنية. المادة 5 : تلغى أحكام القرارالوزاري المشترك المؤرخ في 17 صفر عام 1433 الموافق 11 يناير سنة 2012 الذي يحدد تصنيف المعاهد التكنولوجية الفلاحية المتوسطة المتخصصة وكذا شروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة لها، وأحكام القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 17 صفر عام 1433 الموافق 11 يناير سنة 2012 الذي يحدد تصنيف مراكز التكوين والإرشاد الفلاحيين وكذا شروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة لها. المادة 6 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهورية الجزائرية الدّيمقراطيّة الشعبيّة. حرّر بالجزائر في 27 رمضان عام 1446 الموافق 27 مارس سنة 2025 . وزير الفلاحة والتنمية وزير المالية عن الوزير الأول وبتفويض منه، الريفية والصيد البحري المكلف بتسيير المديرية العامة للوظيفة العمومية يوسف شرفة عبد الكريم بوالزرد والإصلاح الإداري عبد الوهاب لعويسي

6 ذو القعدة عام 1446 ه الجريدة الرسميّة 4 مايو سنة 2025 م قرار وزاري مشترك مؤرخ في 7 شوّال عام 1446 الموافق 6 أبريل سنة 2025، يتعلق بالحليب منزوع الدسم جزئيا المبستر والمدعم والموضب في أكياس المنتج من الحليب الطازج. إنّ وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، ووزير المالية، ووزير التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية، – بمقتضى القانون رقم 04-02 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 23 يونيو سنة 2004 الذي يحدد القواعد المطبقة على الممارسات التجارية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 04-08 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 14 غشت سنة 2004 والمتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجارية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 09-03 المؤرخ في 29 صفر عام 1430 الموافق 25 فبراير سنة 2009 والمتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 21-15 المؤرخ في 23 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 28 ديسمبر سنة 2021 والمتعلق بمكافحة المضاربة غير المشروعة، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 24-374 المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 18 نوفمبر سنة 2024 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 01-50 المؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1421 الموافق 12 فبراير سنة 2001 والمتضمن تحديد أسعار الحليب المبستر الموضب في أكياس، عند الإنتاج وفي مختلف مراحل التوزيع، المعدل والمتمم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 13-378 المؤرخ في 5 محرم عام 1435 الموافق 9 نوفمبر سنة 2013 الذي يحدد الشروط و الكيفيات المتعلقة بإعلام المستهلك، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 25-76 المؤرخ في 12 شعبان عام 1446 الموافق 11 فبراير سنة 2025 الذي يحدد صلاحيات وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 25-99 المؤرخ في 11 رمضان عام 1446 الموافق 11 مارس سنة 2025 الذي يحدد صلاحيات وزير التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية، – وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 29 صفر عام 1414 الموافق 18 غشت سنة 1993 والمتعلق بمواصفات بعض أنواع الحليب المعد للاستهلاك وعرضه، – وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 2 محرّم عام 1438 الموافق 4 أكتوبر سنة 2016 الذي يحدد المعايير الميكروبيولوجية للمواد الغذائية، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 27 17 يقرّرون ما يأتي : المادة الأولى : يهدف هذا القرار إلى تنظيم إنتاج وتسويق الحليب منزوع الدسم جزئيا المبستر والمدعم والموضب في أكياس المنتج من الحليب الطازج. المادة 2 : يقصد في مفهوم هذا القرار، بالحليب منزوع الدسم جزئيا المبستر، الحليب المتحصل عليه حصريا من الحليب الطازج من الإنتاج الوطني، الذي يحتوي على نسبة من المادة الدسمة تتراوح ما بين 1,5 % و 2 %، أي 15 إلى 20 غرام من المواد الدسمة في كل لتر واحد. المادة 3 : تحدد تسمية الحليب الطازج ومواصفاته، وكذا شروط جمعه والمحافظة عليه، طبقا لأحكام القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 29 صفر عام 1414 الموافق 18 غشت سنة 1993 والمذكور أعلاه. المادة 4 : يحدد سعر شراء الحليب الطازج من طرف الملبنات العمومية والخاصة لدى المربين والموجه حصريا لإنتاج الحليب منزوع الدسم جزئيا المبستر والمدعم والموضب في أكياس المنتج من الحليب الطازج ب 65 دج لكل لتر يحتوي على الأقل 30 غرام من المادة الدسمة. المادة 5 : تحدد أسعار الحليب منزوع الدسم جزئيا المبستر والمدعم والموضب في أكياس المنتج من الحليب الطازج عند الإنتاج وفي مختلف مراحل التوزيع، طبقا لملحق المرسوم التنفيذي رقم 01-50 المؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1421 الموافق 12 فبراير سنة 2001، المعدل والمتمم، والمذكور أعلاه، كما يأتي : – سعر البيع عند رصيف المصنع : 21.00 دج / لتر، – هامش ربح التوزيع بالجملة : 2.00 دج/ لتر، – سعر بيع المنتوج المسلّم للبائع بالتجزئة : 23.00 دج/ لتر، – هامش ربح التوزيع بالتجزئة : 2.00 دج/ لتر، – سعر البيع للمستهلك : 25.00 دج / لتر. المادة 6 : تتكفل الدولة بالفارق في السعر بين سعر شراء الحليب الطازج و سعر البيع عند رصيف المصنع والمحدد ب 44 دج للتر. يخصص استعمال هذا الحليب حصريا للعائلات. المادة 7 : يمنع، وفقا للتشريع المعمول به، إعادة توجيه و/أو استعمال الحليب منزوع الدسم جزئيا المبستر والمدعم والموضب في أكياس المنتج من الحليب الطازج، لصناعة منتجات الحليب ومشتقاته، وكذا استعماله من قبل كل متعامل اقتصادي، لا سيما مؤسسات بيع المشروبات والمقاهي والمطاعم. المادة 8 : زيادة على البيانات الإجبارية المنصوص عليها في التنظيم المعمول به، لاسيما تلك المتعلقة بإعلام المستهلك، يجب أن يحمل وسم الحليب منزوع الدسم جزئيا المبستر، موضوع هذا القرار ما يأتي : – عبارة “حليب البقرة من الإنتاج الوطني”،

18 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة – شريط باللون الأصفر بالنسبة للحليب منزوع الدسم جزئيا المبستر و المدعم والموضب في أكياس المنتج حصريا من الحليب الطازج، يحمل عبارة “حليب منزوع الدسم جزئيا مبستر”، – عبارة “سعر مقنن 25 دج” يجب أن تظهر بوضوح باللون الأحمر في وسط الشريط الأصفر. تكون أبعاد الشريط الأصفر ما بين 6 سم و 8 سم في العرض، وما بين 15 سم و 22 سم في الطول، بحيث تكون مرنة وملائمة بالنظر لطبيعة التجهيزات المستخدمة. المادة 9 : يتعيّن على الملبنات التي تستفيد من دعم الدولة في إطار نظام تنمية الإنتاج الوطني للحليب، الانخراط في النظام الجديد موضوع هذا القرار، قصد إدراجها في شبكة توزيع الحليب المبستر والمدعم والموضب في أكياس. المادة 10 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الديمقراطيّة الشعبيّة. حرّر بالجزائر في 7 شوّال عام 1446 الموافق 6 أبريل سنة 2025 . وزير الفلاحة والتنمية وزير المالية الريفية والصيد البحري يوسف شرفة عبد الكريم بوالزرد وزير التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية الطيب زيتوني وزارة الري قرار مؤرّخ في 11 شعبان عام 1446 الموافق 10 فبراير سنة 2025، يعدّل القرار المؤرّخ في 12 شعبان عام 1445 الموافق 22 فبراير سنة 2024 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس التوجيه والمراقبة للديوان الوطني للتطهير. بموجب قرار مؤرّخ في 11 شعبان عام 1446 الموافق 10 فبراير سنة 2025، يعدّل القرار المؤرّخ في 12 شعبان عام 1445 الموافق 22 فبراير سنة 2024 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس التوجيه والمراقبة للديوان الوطني للتطهير، كما يأتي : “………………………………………………….(بدون تغيير حتى) – عبد القادر زيوش، المدير العام للديوان الوطني للتطهير، عضوا، …………………….(الباقي بدون تغيير)…………………………”. الجزائريّة / العدد 27 6 ذو القعدة عام 1446 ه 4 مايو سنة 2025 م وزارة النقل قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 16 رمضان عام 1446 الموافق 16 مارس سنة 2025، يحدد تعداد مستخدمي مركز الإعلام حول الأمن والسلامة البحريين. إنّ الوزير الأوّل، ووزير المالية، ووزير النقل، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-308 المؤرّخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد كيفيات توظيف الأعوان المتعاقدين وحقوقهم وواجباتهم والعناصر المشكّلة لرواتبهم والقواعد المتعلقة بتسييرهم وكذا النظام التأديبي المطبق عليهم، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23-404 المؤرّخ في 27 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 11 نوفمبر سنة 2023 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 24-374 المؤرّخ في 16 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 18 نوفمبر سنة 2024 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-418 المؤرّخ في 8 ذي القعدة عام 1425 الموافق 20 ديسمبر سنة 2004 والمتضمن تعيين السلطات المختصة في مجال أمن السفن والمنشآت المينائية وإنشاء الهيئات التابعة لها، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-04 المؤرّخ في 11 محرّم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية، المعدّل والمتمّم، –وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 11-328 المؤرّخ في 17 شوّال عام 1432 الموافق 15 سبتمبر سنة 2011 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالنقل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14-193 المؤرّخ في 5 رمضان عام 1435 الموافق 3 يوليو سنة 2014 الذي يحدد صلاحيات المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 21-366 المؤرّخ في 20 صفر عام 1443 الموافق 27 سبتمبر سنة 2021 الذي يحدّد صلاحيات وزير النقل، – وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 16 ذي الحجة عام 1426 الموافق 16 يناير سنة 2006 الذي يحدد تعداد مستخدمي المركز العلمي لمتابعة أمن وسلامة السفن والمنشآت المينائية،

6 ذو القعدة عام 1446 ه الجريدة الرسميّة 4 مايو سنة 2025 م يقرّرون ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادتين 36 و 37 من المرسوم التنفيذي رقم 04-418 المؤرّخ في 8 ذي القعدة عام 1425 الموافق 20 سبتمبر سنة 2004 المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد تعداد مستخدمي مركز الإعلام حول الأمن والسلامة البحريين، طبقا للجدول الآتي : الأسلاك، مناصب الشغل والمنصب العالي التعداد مهندسو البحرية التجارية والموانئ 12 التقنيون في الإعلام الآلي 3 الكتاب 1 سائق سيارة من المستوى الأول 1 مكلف بالدراسات في البحرية التجارية والموانئ 6 المادة 2 : تلغى أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 16 ذي الحجة عام 1426 الموافق 16 يناير سنة 2006 الذي يحدد تعداد مستخدمي المركز العلمي لمتابعة أمن وسلامة السفن والمنشآت المينائية. المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 16 رمضان عام 1446 الموافق 16 مارس سنة 2025 . وزير النقل وزير المالية السعيد سعيود عبد الكريم بوالزرد عن الوزير الأول وبتفويض منه المكلف بتسيير المديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري عبد الوهاب لعويسي H قرار مؤرّخ في 23 شوّال عام 1446 الموافق 22 أبريل سنة 2025، يعدّل القرار المؤرّخ في 2 رجب عام 1444 الموافق 24 جانفي سنة 2023 والمتضمن تعيين أعضاء اللجنة الوطنية لتسهيلات النقل الجوي. بموجب قرار مؤرّخ في 23 شوّال عام 1446 الموافق 22 أبريل سنة 2025، يعدّل القرار المؤرّخ في 2 رجب عام 1444 الموافق 24 جانفي سنة 2023 والمتضمن تعيين أعضاء اللّجنة الوطنية لتسهيلات النقل الجوي، كما يأتي : ”………………………………………………….(بدون تغيير حتى) – السيّد مهدي صلاح الدين بن شريف، ممثل المدير العام للأمن الوطني، ………………………..(الباقي بدون تغيير)…………………….“. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 27 19 وزارة السياحة والصناعة التقليدية قرار مؤرّخ في 8 رمضان عام 1446 الموافق 8 مارس سنة 2025، يعدل القرار المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1444 الموافق 13 يونيو سنة 2023 والمتضمن تعيين أعضاء اللّجنة المختصة بدراسة مخططات المشاريع الفندقية. بموجب قرار مؤرّخ في 8 رمضان عام 1446 الموافق 8 مارس سنة 2025، يعدل القرار المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1444 الموافق 13 يونيو سنة 2023 والمتضمن تعيين أعضاء اللّجنة المختصة بدراسة مخططات المشاريع الفندقية، كما يأتي : “………………………………………………….(بدون تغيير حتى) – جميلة مناس، المديرة المكلفة بالتهيئة السياحية بالوزارة المكلفة بالسياحة، خلفا للسيّد غلام االله بوكابوس، ………………………….(الباقي بدون تغيير)……………………”. H قرار مؤرّخ في 24 رمضان عام 1446 الموافق 24 مارس سنة 2025، يعدل القرار المؤرّخ في 20 شوّال عام 1445 الموافق 29 أبريل سنة 2024 والمتضمن تعيين أعضاء لجنة اعتماد الأدلاء في السياحة. بموجب قرار مؤرّخ في 24 رمضان عام 1446 الموافق 24 مارس سنة 2025، يعدل القرار المؤرّخ في 20 شوّال عام 1445 الموافق 29 أبريل سنة 2024 والمتضمن تعيين أعضاء لجنة اعتماد الأدلاء في السياحة، كما يأتي : ”………………………………………………….(بدون تغيير حتى) – السيّد سليمان مسقي، ممثل الوزير المكلف بالصناعة التقليدية، خلفا للسيّد شكري بن زعرور، ………………………..(الباقي بدون تغيير)……………………..“. H قرار مؤرّخ في 26 رمضان عام 1446 الموافق 26 مارس سنة 2025، يعدل القرار المؤرّخ في 22 شعبان عام 1445 الموافق 3 مارس سنة 2024 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة الوكالة الوطنية للصناعة التقليدية. بموجب قرار مؤرّخ في 26 رمضان عام 1446 الموافق 26 مارس سنة 2025، يعدل القرار المؤرّخ في 22 شعبان عام 1445 الموافق 3 مارس سنة 2024 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة الوكالة الوطنية للصناعة التقليدية، كما يأتي : –” السيّد عز الدين كالي علي، ممثل الوزير المكلف بالصناعة التقليدية، رئيسا، خلفا للسيّد شكري بن زعرور، ………………………..(الباقي بدون تغيير)……………………..“.

20 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة وزارة الصحة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 20 رمضان عام 1446 الموافق 20 مارس سنة 2025، يحدّد التقرير النموذجي لطبيب العمل.

إنّ وزير الصحة، ووزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 24-374 المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 18 نوفمبر سنة 2024 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-120 المؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1413 الموافق 15 مايو سنة 1993 والمتعلق بتنظيم طب العمل، لا سيما المادة 37 منه، – وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1415 الموافق 2 أبريل سنة 1995 الذي يحدد الاتفاقية النموذجية المتعلقة بطب العمل المبرمة بين الهيئة المستخدمة والقطاع الصحي أو الهيئة المختصة أو الطبيب المؤهل، – وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1416 الموافق 5 مايو سنة 1996 الذي يحدد قائمة الأمراض التي يحتمل أن يكون مصدرها مهنيا وملحقيه 1 و 2، – وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 4 صفر عام 1418 الموافق 9 يونيو سنة 1997 الذي يحدد قائمة الأشغال التي يكون العمال فيها معرضين بشدة لأخطار مهنية، – وبمقتضى القرار الوزاري المشترك مؤرخ في 28 رجب عام 1422 الموافق 16 أكتوبر سنة 2001 الذي يحدد التقرير النموذجي لطبيب العمل، الجزائريّة / العدد 27 6 ذو القعدة عام 1446 ه 4 مايو سنة 2025 م يقرّران ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 37 من المرسوم التنفيذي رقم 93-120 المؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1413 الموافق 15 مايو سنة 1993 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد التقرير النموذجي الذي يُعدّه طبيب العمل. المادة 2 : يجب أن يعد التقرير النموذجي لطبيب العمل كل سنة من طرف طبيب العمل، ويقدم إلى المستخدم، على أقصى حد، في نهاية الشهر الأول الموالي للسنة التي أُعد من أجلها. يلحق نموذج التقرير النموذجي المذكور في الفقرة أعلاه، بهذا القرار. المادة 3 : يجب أن ترسل مصالح طب العمل، المنشأة على مستوى الهيئات المستخدمة، نسخة من التقرير السنوي إلى مصلحة طب العمل للمؤسسة العمومية للصحة الجوارية المختصة إقليميا كأقصى حد نهاية أول شهر يلي السنة التي أعد من أجلها. المادة 4 : يجب على المستخدم أن يرسل في أجل شهر من تاريخ استلامه نسخة من التقرير السنوي مرفقا بملاحظات ممثلي العمال، إلى مفتشية العمل المختصة إقليميا. المادة 5 : تلغى أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 28 رجب عام 1422 الموافق 16 أكتوبر سنة 2001 الذي يحدد التقرير النموذجي لطبيب العمل. المادة 6 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهورية الجزائرية الدّيمقراطيّة الشعبيّة. حرّر بالجزائر في 20 رمضان عام 1446 الموافق 20 مارس سنة 2025 . وزير الصحة وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي عبد الحق سايحي فيصل بن طالب الملحق التقرير النموذجي لطبيب العمل الشركة : ………………………………………. السنة : …………………………………………

6 ذو القعدة عام 1446 ه الجريدة الرسميّة 4 مايو سنة 2025 م .1 معلومات تخص الهيئة المستخدمة 1.1 . تحديد الهيئة : ……………………………………. 2.1 . قسم النشاط حسب القائمة الاسمية الجزائرية للنشاطات : قسم أ قسم ب قسم ت قسم ح قسم خ قسم د قسم ز قسم س قسم ش قسم ط قسم ظ قسم ع قسم ق 3.1 العنوان : ……………………………………………………………….. 4.1 الهاتف/ الفاكس : …………………………………………………… 5.1 البريد الإلكتروني : ……………………………………………….. .2 معلومات تخص مصلحة طب العمل 1.2 نوع المصلحة : مصلحة أنشأتها الهيئة المصلحة العمومية المستخدمة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 27 21 قسم ث قسم ج قسم ذ قسم ر قسم ص قسم ض قسم غ قسم ف مصلحة الهيئات مصلحة خاصة أخرى المشتركة 2.2 اسم وعنوان مؤسسة الصحة : ……………………………………………………………………………………. 3.2 اسم وعنوان مصلحة الصحة في وسط العمل : ………………………………………………………………. 4.2 تاريخ إنشاء المصلحة ورقم الاعتماد : ………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………….. 5.2 الهاتف/الفاكس : …………………………………………………………………………………………………… 6.2 البريد الإلكتروني : ………………………………………………………………………………………………. .3 معلومات تخص موظفي مصلحة طب العمل 1.3 تحديد المستخدمين الطبيين الاسم واللقب المؤهلات والشهادات ……………………. ……………………. ……………………. ……………………. كيفية الممارسة ملاحظات (بدوام كامل أو بدوام جزئي) ……………………. ……………………. ……………………. ……………………. ملاحظات ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………: 2.3 المستخدمون الآخرون توزيع الموظفين حسب الفئة شبه الطبيين النفسانيون الإداريون التقنيون أخرى المجموع العدد ……………………. ……………………. ……………………. ……………………. ……………………. ……………………. ملاحظات : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. .4 الهيكل الطبي 1.4 . وصف الأماكن …………………………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………… 2.4 . معدات الاستكشاف الوظيفي والقياس المحيطي المعدات الوظيفية الاستكشاف الوظيفي النوع العدد ……………………. ……………………. ……………………. ……………………. القياس المحيطي النوع العدد ……………………. ……………………. ……………………. ……………………. ملاحظات : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

22 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / .5 معلومات تخص عدد العمال 1.5 . مجموع عدد العمال خلال السنة المعنية : ………………………………………… 6 ذو القعدة عام 1446 ه العدد 27 4 مايو سنة 2025 م 2.5 مجموع عدد العمال الخاضعين لمراقبة طبية خاصة أو مميزة خلال السنة المعنية (المادة 16 من المرسوم التنفيذي رقم 93-120 المؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1413 الموافق 15 مايو سنة 1993 والمتعلق بتنظيم طب العمل، والقرار الوزاري المشترك المؤرخ في 4 صفر عام 1418 الموافق 9 يونيو سنة 1997 الذي يحدد قائمة الأشغال التي يكون فيها العمال معرّضين بشدة للأخطار 3.5 توزيع العمال الخاضعين لمراقبة طبية خاصة أو مميزة حسب الفئة : 1.3.5 . المتدربون ……………………………………………………………… 2.3.5 . أقل من 18 سنة من العمر …………………………………………… 3.3.5 . أكثر من 55 سنة من العمر ………………………………………….. 4.3.5 . المعاقون ……………………………………………………………………. 5.3.5 . المصابون بأمراض مزمنة ………………………………………… 6.3.5 . النساء الحوامل وأمهات الطفل الذي يقل سنه عن سنتين (2) ……………………………… 7.3.5 . المستخدمون المكلفون بالإطعام ……………………………… المهنية) : ………………………………………………………………………….. 8.3.5 . العمال الموجهون إلى مناصب تشمل مسؤولية خاصة في مجال الأمن …………………………………….. 9.3.5 . العمال المعرّضون بشكل خاص أو قوي للأخطار المهنية : ……………….  خطر كيميائي : ……………………  خطر فيزيائي : ……………………  خطر بيولوجي : ……………………  أخطار أخرى : …………………… ملاحظات : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. .6 الفحوص الطبية المنجزة 1.6 . الفحوص الطبية الدورية طبيعة الزيارة الزيارات الدورية السنوية الزيارات الدورية الخاصة أو المميزة العدد ٭)%( …….. …….. …….. ……..

  • النسبة المائوية للزيارات الدورية السنوية هي النسبة بين عدد هذه الزيارات ومجموع عدد العمال خلال السنة المعنية. والنسبة المائوية للزيارات الدورية الخاصة أو المميزة هي النسبة بين عدد هذه الزيارات ومجموع عدد العمال الخاضعين لمراقبة طبية خاصة أو مميزة خلال السنة المعنية. ملاحظات : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 2.6 الفحوص الطبية غير الدورية طبيعة الزيارة زيارات التوظيف بعد حادث في العمل بعد الإصابة بمرض مهني زيارات بعد عطلة الأمومة الاستئناف بعد غياب 21 يوماً، على الأقل، بسبب مرض أو حادث غير مهني غيابات متكررة بسبب مرض غير مهني زيارات تحويل منصب العمل زيارات بناء على طلب من العامل أو المستخدم 3.6 مجموع الفحوص الطبية المنجزة العدد ……………………. ……………………. ……………………. ……………………. ……………………. ……………………. ……………………. ……………………. مجموع عدد الفحوص الطبية المنجزة خلال السنة المعنية هو: ……………………………………………………………………… ملاحظات : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. .7 الفحوص التكميلية طبيعة الفحص عدد الفحوص الموصوفة بيوكيميائي ……………………. بيولوجي للدم ……………………. السموم ……………………. التصوير الإشعاعي ……………………. الاستكشافات الوظيفية ……………………. أخرى ……………………. المجموع ……………………. عدد الفحوص المنجزة % ……………………. …….. ……………………. …….. ……………………. …….. ……………………. …….. ……………………. …….. ……………………. …….. ……………………. …….. ملاحظات : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

6 ذو القعدة عام 1446 ه الجريدة 4 مايو سنة 2025 م .8 الأهلية الطبية لمنصب العمل الأهلية على العمل زيارات التوظيف مؤهل ……………………. مؤهل مع التحفظ ……………………. غير مؤهل مؤقتًا ……………………. غير مؤهل بشكل نهائي ……………………. الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 27 23 الزيارات الدورية زيارات الاستئناف أخرى المجموع ……………………. ……………………. ………….. ………….. ……………………. ……………………. ………….. ………….. ……………………. ……………………. ………….. ………….. ……………………. ……………………. ………….. ………….. ملاحظات : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. .9 حوادث العمل والأمراض المهنية 1.9 حوادث العمل الأنواع حوادث التعرض للسوائل البيولوجية بترالأطراف الحروق الارتجاج الكدمات السحق الالتواء الكسر التسمم الحاد آلام الظهر الخلع العض الجروح إخراج جسم غريب أخرى العدد بدون توقف العدد مع توقف المجموع ……………………. ………….. ………….. ……………………. ………….. ………….. ……………………. ………….. ………….. ……………………. ………….. ………….. ……………………. ………….. ………….. ……………………. ………….. ………….. ……………………. ………….. ………….. ……………………. ………….. ………….. ……………………. ………….. ………….. ……………………. ………….. ………….. ……………………. ………….. ………….. ……………………. ………….. ………….. ……………………. ………….. ………….. ……………………. ………….. ………….. ……………………. ………….. ………….. عدد حوادث العمل : …………………………………………………………… عدد حوادث المسار : ……………………………………………………………………………. ملاحظات : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 2.9 الأمراض المهنية رقم الجدول الجدول رقم الجدول رقم المجموع طبيعة المرض العدد ……………………. …….. ……………………. …….. …….. ملاحظات : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 3.9 الأمراض ذات الطابع المهني طبيعة المرض الخطر أو العامل المسبب المنصب المشغول العدد ……………………. ……………………. ……………………. …….. ……………………. ……………………. ……………………. …….. المجموع …….. ملاحظات : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

6 ذو القعدة عام 1446 ه 24 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 27 10 . الأمراض المكتشفة الأمراض المكتشفة العدد القلب والشرايين ……………………. الجلد ……………………. الغدد الصماء ……………………. الهضمية ……………………. الدم ……………………. الكلى ……………………. الأورام ……………………. الأعصاب ……………………. المجموع عدد العمال الموجهين : ………………………………………………. 4 مايو سنة 2025 م الأمراض المكتشفة العدد العيون ………….. الأنف والأذن والحنجرة ………….. الرئة والأغشية ………….. العقلية ………….. العظام والمفاصل ………….. المسالك البولية والأعضاء التناسلية ………….. الفم والأسنان ………….. أخرى ………….. ………….. عدد العمال المتكفل بهم : …………………………………………… ملاحظات : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 11 . أمراض التصريح الإجباري أمراض التصريح الإجباري ……………………. ……………………. المجموع العدد ملاحظات ……………………. …………….. ……………………. …………….. …………….. ملاحظات : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 12 . النشاطات في وسط العمل طبيعة النشاط زيارات أماكن العمل دراسات المنصب دراسات القياس تحقيق إثر حادث عمل تحقيق إثر مرض مهني تحقيق إثر مرض ذي طابع مهني تحقيق لأسباب أخرى اجتماعات اللجنة المتساوية الأعضاء للنظافة والأمن المجموع العدد …………….. …………….. …………….. …………….. …………….. …………….. …………….. …………….. …………….. ملاحظات : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 13 . نشاطات التمريض النشاطات العلاجات العامة العلاجات من أجل حوادث العمل القياسات البيومترية أخرى المجموع العدد …………….. …………….. …………….. …………….. …………….. ملاحظات : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

6 ذو القعدة عام 1446 ه الجريدة الرسميّة 4 مايو سنة 2025 م 14 . التلقيحات التلقيح ضد الفئة السكانية المستهدفة خلال السنة المعنية التهاب الكبد الفيروسي ب ……………………. الخناق والكزاز ……………………. الإنفلونزا ……………………. أخرى ……………………. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 27 25 عدد العمال الملقحين نسبة التغطية خلال السنة المعنية )%( ……………………. ……………………. ……………………. ……………………. ……………………. ……………………. ……………………. ……………………. ملاحظات : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 15 . نشاطات التكوين والتوعية طبيعة النشاط التكوين والإعلام حول الأخطار المهنية الإنقاذ والإسعاف الأولي في وسط العمل التربية الصحية المجموع عدد النشاطات عدد العمال المكونين ……………………. ……………………. ……………………. ……………………. ……………………. ……………………. ……………………. ……………………. ملاحظات : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 16 . التكفل بالاستعجالات 1.16 هل توجد تعليمات  للعلاج في مكان الحادث؟  للرفع والنقل إلى العيادة؟  للعلاج في العيادة؟  الإخلاء نحو الهيكل الصحي المعني؟ 2.16 هل توجد وسائل  بشرية؟  مادية ومعدات؟  نقل؟ 3.16 هل تم إنجاز مناورات المحاكاة؟ نعم لا نعم لا نعم لا نعم لا نعم لا نعم لا نعم لا نعم لا ملاحظات : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 17 . الملاحظات العامة ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. التاريخ والتوقيع

26 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 27 6 ذو القعدة عام 1446 ه قرار مؤرّخ في 12 رمضان عام 1446 الموافق 12 مارس سنة 2025، يعدل القرار المؤرّخ في 18 ذي القعدة عام 1443 الموافق 18 يونيو سنة 2022 والمتضمن تعيين أعضاء اللّجنة القطاعية للصفقات العمومية لوزارة الصحة.

بموجب قرار مؤرّخ في 12 رمضان عام 1446 الموافق 12 مارس سنة 2025، يعدل القرار المؤرّخ في 18 ذي القعدة عام 1443 الموافق 18 يونيو سنة 2022 والمتضمن تعيين أعضاء اللّجنة القطاعية للصفقات العمومية لوزارة الصحة، كما يأتي : ………………….” (بدون تغيير حتى) عضوا مستخلفا، – السيدة بوخيران أمال والسيد زعطوش حسين، ممثلا وزير المالية (المديرية العامة للخزينة والمحاسبة)، على التوالي، عضوا أساسيا، وعضوا مستخلفا، – السيد بوخداش كمال والسيدة عون هنية، ممثلا وزير التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية، على التوالي، عضوا أساسيا، وعضوا مستخلفا. تتمّم تشكيلة اللّجنة المذكورة أعلاه، بممثل المصلحة المتعاقدة المعني بجدول اجتماع هذه اللّجنة“. وزارة البيئة وجودة الحياة قرار مؤرخ في 4 شعبان عام 1446 الموافق 3 فبراير سنة 2025، يعدل القرار المؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 23 أكتوبر سنة 2023 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة المرصد الوطني للبيئة والتنمية المستدامة.

بموجب قرار مؤرخ في 4 شعبان عام 1446 الموافق 3 فبراير سنة 2025، يعدل القرار المؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 23 أكتوبر سنة 2023 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة المرصد الوطني للبيئة والتنمية المستدامة، كما يأتي : ” – السيد بابا كريم، ممثل الوزير المكلف بالبيئة، رئيسا، خلفا للسيدة حاجي كريمة، ……………………. (الباقي بدون تغيير) ……………………. .“ المطبعة الرسميّة - حي البساتين، بئر 4 مايو سنة 2025 م قرار مؤرّخ في 25 شعبان عام 1446 الموافق 24 فبراير سنة 2025، يعدل القرار المؤرّخ في 9 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 23 أكتوبر سنة 2023 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة المركز الوطني لتكنولوجيات إنتاج أكثر نقاء.

بموجب قرار مؤرّخ في 25 شعبان عام 1446 الموافق 24 فبراير سنة 2025، يعدل القرار المؤرّخ في 9 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 23 أكتوبر سنة 2023 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة المركز الوطني لتكنولوجيات إنتاج أكثر نقاء، كما يأتي : ” ………………………………………………….(بدون تغيير حتى) – السيّدة حموتان باية، ممثلة الوزير المكلف بالصناعة، خلفا للسيد أنهيتي ياسين، ………………………… (الباقي بدون تغيير) .“………………….. H قرار مؤرّخ في 20 رمضان عام 1446 الموافق 20 مارس سنة 2025، يعدل القرار المؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 23 أكتوبر سنة 2023 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة المرصد الوطني للبيئة والتنمية المستدامة.

بموجب قرار مؤرّخ في 20 رمضان عام 1446 الموافق 20 مارس سنة 2025، يعدل القرار المؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 23 أكتوبر سنة 2023 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة المرصد الوطني للبيئة والتنمية المستدامة، المعدل، كما يأتي : “………………………………………………….(بدون تغيير حتى) – السيّد بن لعريبي الربيع، ممثل وزارة الدفاع الوطني، خلفا للسيّد مباركي حكيم، – السيّدة حوشين غنية، ممثلة وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، خلفا للسيّد واضح محمد أمين، …………………………(الباقي بدون تغيير)…………………….”. مراد رايس، ص. ب - 376 - الجزائر - محطة