مراسيم تنظيميّة مرسوم رئاسي رقم 24-128 مؤرخ في 23 رمضان عام 1445 الموافق 2 أبريل سنة 2024، يعدل المرسوم الرئاسي رقم 03-331 المؤرخ في 10 شعبان عام 1424 الموافق 6 أكتوبر سنة 2003 والمتضمن إحداث جائزة الجزائر لحفظ القرآن الكريم ولإحياء التراث الإسلامي…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 4 مرسوم تنفيذي رقم 24-115 مؤرخ في 21 رمضان عام 1445 الموافق 31 مارس سنة 2024، يحدد كيفيات تسيير نظام التعويض في إطار المساهمة في تعويض تكاليف النقل……………………………………………………………………………………………………………………………… 5 مراسيم فرديّة مرسوم رئاسي مؤرخ في 23 رمضان عام 1445 الموافق 2 أبريل سنة 2024، يتضمن إنهاء مهام المدير العام للديوان الوطني للمطبوعات المدرسية………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 14 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 13 رمضان عام 1445 الموافق 23 مارس سنة 2024، يتضمن إنهاء مهام مدير التقنين والشؤون العامة في ولاية ميلة…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 14 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 13 رمضان عام 1445 الموافق 23 مارس سنة 2024، يتضمن إنهاء مهام الكاتب العام لدى رئيس دائرة الشهبونية في ولاية المدية…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 14 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 13 رمضان عام 1445 الموافق 23 مارس سنة 2024، يتضمن تعيين رئيس ديوان والي ولاية المدية……………… 14 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 13 رمضان عام 1445 الموافق 23 مارس سنة 2024، يتضمن تعيين الأمين العام لبلدية سيدي بلعباس…………. 14 مراسيم تنفيذية مؤرخة في 13 رمضان عام 1445 الموافق 23 مارس سنة 2024، تتضمن تعيين عمداء كليات بجامعتين…………………….. 14 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 13 رمضان عام 1445 الموافق 23 مارس سنة 2024، يتضمن تعيين مديرة دراسات بوزارة الشباب والرياضة………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 14 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 13 رمضان عام 1445 الموافق 23 مارس سنة 2024، يتضمن تعيين مدير التبادلات والحركية والسياحة الشبابية والترفيه بوزارة الشباب والرياضة…………………………………………………………………………………………………………………. 14 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 13 رمضان عام 1445 الموافق 23 مارس سنة 2024، يتضمن تعيين مدير الشباب والرياضة في ولاية عين تموشنت…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 14 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 13 رمضان عام 1445 الموافق 23 مارس سنة 2024، يتضمن تعيين نائبة مدير بوزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 15 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 13 رمضان عام 1445 الموافق 23 مارس سنة 2024، يتضمن تعيين مديرة دراسات بوزارة النقل………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 15 قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية قرار مؤرخ في 3 شعبان عام 1445 الموافق 13 فبراير سنة 2024، يتضمن تكوين لجنة الطعن المختصة بأسلاك موظفي الإدارة المركزية لوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية…………………………………………………………………………………………………… 15
24 رمضان عام 1445 ه 3 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 23 3 أبريل سنة 2024 م فهرس (تابع) وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 24 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 8 نوفمبر سنة 2023، يعدّل ويتمّم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 3 ربيع الأوّل عام 1434 الموافق 15 يناير سنة 2013 والمتضمن التنظيم الداخلي لمركز البحث في الإعلام العلمي والتقني…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 16 وزارة الشباب والرياضة قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 25 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 9 نوفمبر سنة 2023، يتضمن وضع بعض الأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية في حالة القيام بالخدمة لدى المؤسسات تحت وصاية وزارة الشباب والرياضة……………………………………………………… 20 وزارة التجارة وترقية الصادرات قرار وزاري مشترك مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 9 نوفمبر سنة 2023، يعدّل ويتمّم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 26 أبريل سنة 2012 والمتضمن تحديد مواقع المفتشيات الإقليمية للتجارة…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 21
4 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة مراسيم مرسوم رئاسي رقم 24-128 مؤرخ في 23 رمضان عام 1445 الموافق 2 أبريل سنة 2024، يعدل المرسوم الرئاسي رقم 03-331 المؤرخ في 10 شعبان عام 1424 الموافق 6 أكتوبر سنة 2003 والمتضمن إحداث جائزة الجزائر لحفظ القرآن الكريم ولإحياء التراث الإسلامي.
إنّ رئيس الجمهوري ة، – بناء على تقرير وزير الشؤون الدينية والأوقاف، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 91-7 و 141 (الفقرة الأولى) منه، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 03-331 المؤرخ في 10 شعبان عام 1424 الموافق 6 أكتوبر سنة 2003 والمتضمن إحداث جائزة الجزائر لحفظ القرآن الكريم ولإحياء التراث الإسلامي، المعدل والمتمم، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يهدف هذا المرسوم إلى تعديل بعض أحكام المرسوم الرئاسي رقم 03-331 المؤرخ في 10 شعبان عام 1424 الموافق 6 أكتوبر سنة 2003 والمتضمن إحداث جائزة الجزائر لحفظ القرآن الكريم ولإحياء التراث الإسلامي، المعدل والمتمم. المادة 2 : تعدل المادتان 4 و 6 من المرسوم الرئاسي رقم 03–331 المؤرخ في 10 شعبان عام 1424 الموافق 6 أكتوبر سنة 2003 والمذكور أعلاه، وتحرران كما يأتي : ” المادة 4 : تتضمن الجائزة شهادة تقديرية ومكافأة نقدية تقدر كما يأتي : أ– بالنسبة لأحسن حفظة القرآن الكريم ومجوديه ومفسريه في المسابقة الوطنية : – مليون دينار ( 1.000.000 دج) للفائز الأول، – سبعمائة وخمسون ألف دينار ( 750.000 دج) للفائز الثاني، – خمسمائة ألف دينار ( 500.000 دج) للفائز الثالث. الجزائريّة / العدد 23 24 رمضان عام 1445 ه 3 أبريل سنة 2024 م تنظيميّة ب– بالنسبة لأحسن الدراسات والأبحاث والتحقيقات في التراث الإسلامي : – مليونان وخمسمائة ألف دينار ( 2.500.000 دج) للفائز الأول، – مليونا دينار ( 2.000.000 دج) للفائز الثاني، – مليون وخمسمائة ألف دينار ( 1.500.000 دج) للفائز الثالث. ج– بالنسبة لأحسن حفظة القرآن الكريم ومجوديه ومفسريه في المسابقة الدولية : – ثلاثة ملايين ومائتان وخمسون ألف دينار ( 3.250.000 دج) للفائز الأول، – مليونان وخمسمائة ألف دينار ( 2.500.000 دج) للفائز الثاني، – مليون وخمسمائة ألف دينار ( 1.500.000 دج) للفائز الثالث. ……………………… (الباقي بدون تغيير) ……………………. .“ ” المادة 6 : تحدث لصغار حفظة القرآن الكريم جائزة وطنية تشجيعية ومكافأة نقدية تقدر كما يأتي : – مليون دينار ( 1.000.000 دج) للفائز الأول، – سبعمائة وخمسون ألف دينار ( 750.000 دج) للفائز الثاني، – خمسمائة ألف دينار ( 500.000 دج) للفائز الثالث. ………………………. (الباقي بدون تغيير) ……………………. .“ المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 23 رمضان عام 1445 الموافق 2 أبريل سنة 2024 . عبد المجيد تبون
24 رمضان عام 1445 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 23 5 3 أبريل سنة 2024 م مرسوم تنفيذي رقم 24-115 مؤرخ في 21 رمضان عام 1445 الموافق 31 مارس سنة 2024، يحدد كيفيات تسيير نظام التعويض في إطار المساهمة في تعويض تكاليف النقل.
إنّ الوزير الأو ل، – بناء على التقرير المشترك بين وزير المالية ووزير التجارة وترقية الصادرات ووزير النقل، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 112-5 و 141 (الفقرة 2) منه، – وبمقتضى القانون العضوي رقم 18-15 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1439 الموافق 2 سبتمبر سنة 2018 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 21-16 المؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 30 ديسمبر سنة 2021 والمتضمن قانون المالية لسنة 2022، لا سيما المادة 179 منه، – وبمقتضى القانون رقم 23-07 المؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1444 الموافق 21 يونيو سنة 2023 والمتعلق بقواعد المحاسبة العمومية والتسيير المالي، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23-404 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 11 نوفمبر سنة 2023 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23-119 المؤرخ في 23 شعبان عام 1444 الموافق 16 مارس سنة 2023 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-53 المؤرخ في 5 شوال عام 1417 الموافق 12 فبراير سنة 1997 الذي يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 041-302 الذي عنوانه ‘’صندوق تعويض تكاليف النقل’’، المعدل والمتمم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 02-453 المؤرخ في 17 شوال عام 1423 الموافق 21 ديسمبر سنة 2002 الذي يحدد صلاحيات وزير التجارة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 21-366 المؤرخ في 20 صفر عام 1443 الموافق 27 سبتمبر سنة 2021 الذي يحدد صلاحيات وزير النقل، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 179 من القانون رقم 21-16 المؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 30 ديسمبر سنة 2021 والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد كيفيات تسيير نظام التعويض في إطار المساهمة في تعويض تكاليف النقل. المادة 2 : تعوض تكاليف النقل الناتجة عن تموين ولايات الجنوب المعنية بالمواد ذات الاستهلاك الواسع، حسب الشروط المحددة في المواد من 3 إلى 15 أدناه. تحدد قائمة الولايات المعنية في الملحق الأول المرفق بهذا المرسوم. المادة 3 : تحدد قائمة المواد ذات الاستهلاك الواسع القابلة لتعويض تكاليف النقل في إطار هذا المرسوم، بموجب قرار مشترك بين الوزيرين المكلفين بالتجارة والمالية، بعد استشارة الوزارات المعنية. المادة 4 : يتم تعويض تكاليف نقل المواد لصالح المتعاملين الاقتصاديين الذين يمارسون نشاط التموين. يجب على المتعاملين الاقتصاديين ضمان تموين الولايات التي يوجدون بإقليمها فقط. يتم التموين بالمواد الواسعة الاستهلاك التي تخضع لهذا النظام من وحدات الإنتاج وأسواق الجملة والمذابح المعتمدة والمتواجدة في ولايات الجنوب المعنية أو الولايات القريبة منها التي تحدد قائمتها بموجب مقرر من الوزير المكلف بالتجارة، بالتنسيق مع وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية. يجب شحن البضائع وتحرير الفاتورة في نفس الولاية. المادة 5 : يتم تعويض تكاليف النقل على أساس : – البرنامج السنوي لنقل المواد في إطار تموين الولايات الذي يعده المدير الولائي للتجارة ويوافق عليه الوالي المختص إقليميا،
6 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة – الاحتياجات المالية السنوية التي يقدرها المدير الولائي للتجارة وفقا للحصص السنوية للمواد الواسعة الاستهلاك لكل بلدية تابعة للولايات المعنية. تحدد الحصص السنوية للمواد الواسعة الاستهلاك على أساس الكثافة السكانية واحتياجات سكان كل بلدية تابعة للولاية المعنية بهذا النظام. ترسل برامج الاحتياجات السنوية المعدة طبقا للجدولين المرفقين بالملحقين الثاني والثالث، إلى الوزير المكلف بالتجارة قصد التكفل بتعويضها. يمكن إجراء تعديل سداسي، عند الاقتضاء، على أساس الطلبات المعبّر عنها من الولايات المعنية. المادة 6 : يتم تعويض تكاليف نقل المواد طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. يقدم المدير الولائي للتجارة طلبات الاعتمادات المالية للمصالح المركزية لوزارة التجارة وترقية الصادرات من أجل تعويض تكاليف النقل المرتبطة بالاحتياجات السنوية المذكورة في المادة 5 أعلاه، وفقا للاستمارة المرفق نموذجها بالملحق الرابع بهذا المرسوم. المادة 7 : يكلف المدير الولائي للتجارة بإعداد الحصيلة السنوية للإنجازات المادية والمالية الخاصة بتعويض تكاليف نقل المواد لتموين الولايات المعنية، وفقا للنموذج المرفق بالملحق الخامس بهذا المرسوم. وترسل هذه الحصيلة إلى الوزير المكلف بالتجارة ووزير المالية في أجل أقصاه نهاية الثلاثي الأول من السنة التي تلي النشاط المعني. المادة 8 : تكلف مصالح مديرية التجارة للولاية ومصالح البلدية بوضع تحت تصرف المتعاملين الاقتصاديين الذين يقومون بالتموين، الاستمارات المتعلقة بطلبات تعويض تكاليف نقل المواد لتموين الولاية، وفقا للنموذج المرفق بالملحق السادس بهذا المرسوم. ويمكن المتعاملين الاقتصاديين الحصول على هذه الاستمارات عبر الموقع الإلكتروني لمديرية التجارة للولاية المعنية. المادة 9 : يتم تعويض تكاليف نقل المواد في إطار تموين الولايات المعنية على أساس تقديم المتعاملين الاقتصاديين الوثائق الآتية : الجزائريّة / العدد 23 24 رمضان عام 1445 ه 3 أبريل سنة 2024 م – استمارات طلب التعويض يملؤها ويوقعها المتعاملون الاقتصاديون المعنيون، ويؤشر عليها المدير الولائي للتجارة، – فواتير المواد المنقولة المعدة وفقا للتنظيم المعمول به، – محضر معاينة استلام المواد وفقا للنموذج المرفق في الملحق السابع من هذا المرسوم. يجب أن تقدم هذه الوثائق عند كل عملية رقابة طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. المادة 10 : يكلف كل من المدير الولائي للتجارة ورؤساء المجالس الشعبية البلدية ومصالح الدرك الوطني والأمن الوطني المؤهلة، كل في حدود صلاحياته، بمراقبة صحة نظام تعويض تكاليف النقل وتحرير محاضر معاينة استلام المواد بوضع تأشيراتهم التي تثبت إنجاز عملية التموين بعد التأكد من صحة المعلومات الواردة في طلبات التعويض التي وقّعها المتعاملون الاقتصاديون المعنيون. المادة 11 : يقوم المدير الولائي للتجارة بتحرير الإذن بالصرف على أساس طلب تعويض تكاليف نقل المواد الذي يتضمن التأشيرة المنصوص عليها في المادة 10 أعلاه، وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. المادة 12 : يتم إعداد طلبات تعويض تكاليف نقل المواد المرتبطة بتموين الولايات على أساس سلم يحدد بموجب قرار مشترك بين الوزراء المكلفين بالتجارة والنقل والمالية. المادة 13 : تنشأ على مستوى وزارة التجارة وترقية الصادرات منصة رقمية موصولة بالمديريات الولائية للتجارة، تخصص لرقمنة كل الإجراءات المتعلقة بعمليات تعويض تكاليف النقل، ابتداء من إيداع الملفات من طرف المتعاملين الاقتصاديين إلى غاية معاينة السلع وتعويض تكاليف النقل. المادة 14 : في إطار متابعة ومراقبة الإجراءات المنصوص عليها في أحكام هذا المرسوم، يوضع على مستوى كل مديرية ولائية للتجارة معنية سجل يخصص لتدوين عمليات تعويض تكاليف نقل المواد المرتبطة بتموين الولاية. يعنون هذا السجل كما يأتي : ‘’سجل تموين الولاية’’ خاص بعمليات تعويض تكاليف نقل المواد المرتبطة بتموين الولاية للسنة المعنية بالإنجازات المادية والمالية.
24 رمضان عام 1445 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 23 7 3 أبريل سنة 2024 م وتؤشر على السجل مصالح الإدارة المركزية لوزارة التجارة وترقية الصادرات خلال سنة دفع مستحقات المتعاملين الاقتصاديين. المادة 15 : ترقم مصالح الوزير المكلف بالتجارة السجل المذكور أعلاه وتؤشر عليه، ويتضمن البيانات الآتية : – الرقم التسلسلي للعملية، – لقب واسم المستفيد أو التسمية الاجتماعية، – العنوان، – رقم التسجيل في السجل التجاري، – التوطين المصرفي (رقم الحساب والوكالة)، – الفواتير (الأرقام والتواريخ)، – محضر معاينة المواد والسلع (الأرقام والتواريخ)، – المبلغ المعوض. المادة 16 : توضع على مستوى كل ولاية من ولايات الجنوب المعنية بنظام التعويض بطاقية خاصة بهوية المتعاملين الاقتصاديين الذين كانوا موضوع إدانة بسبب الغش أو التزوير واستعمال المزور الذين منعوا من الاستفادة من نظام تعويض تكاليف النقل المنصوص عليه في أحكام هذا المرسوم. المادة 17 : يتم التكفل بتعويض تكاليف نقل المواد لولايات الجنوب من ميزانية محفظة برامج وزارة التجارة وترقية الصادرات. المادة 18 : تلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 97-53 المؤرخ في 5 شوال عام 1417 الموافق 12 فبراير سنة 1997 الذي يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 041-302 الذي عنوانه ‘’صندوق تعويض تكاليف النقل’’، المعدل والمتمم. المادة 19 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 21 رمضان عام 1445 الموافق 31 مارس سنة 2024 . محمد النذير العرباوي الملحق الأول الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة التجارة وترقية الصادرات الولايات المعنية بنظام تعويض تكاليف نقل المواد – أدرار – تامنغست – تندوف – إيليزي – بشار – ورقلة – الوادي – غرداية – البيض – النعامة – تيميمون – برج باجي مختار – بني عباس – إن صالح – إن قزام – توقرت – جانت – المغير – المنيعة
8 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 23 24 رمضان عام 1445 ه الملحق الجمهورية الجزائرية وزارة التجارة وترقية الصادرات مديرية التجارة لولاية ……………….. السنة ……………………………………….. 3 أبريل سنة 2024 م الثاني الديمقراطية الشعبية البرنامج السنوي لنقل المواد بعنوان تموين الولايات مصدر التموين الولاية : …………………… تعيين المواد المتعامل …………………. الكميات المسافة (طن) المقطوعة المجموع حرّر ب …………………………. في ……………………………… المدير الولائي للتجارة (الختم والإمضاء) المجموع مبلغ تكاليف الكميات مبلغ تكاليف النقل (طن) النقل حرّر ب …………………………. في ……………………………… الوالي
24 رمضان عام 1445 ه 9 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 23 9 3 أبريل سنة 2024 م الملحق الثالث الجمهورية الجزائرية وزارة التجارة وترقية الصادرات مديرية التجارة لولاية ……………….. السنة ……………………………………….. البرنامج السنوي لنقل تعيين المواد الولاية : …………………… الكميات المسافة (طن) المقطوعة المجموع حرّر ب …………………………. في ……………………………… المدير الولائي للتجارة (الختم والإمضاء) الديمقراطية الشعبية المواد لتموين الولايات المجموع مبلغ تكاليف الكميات مبلغ تكاليف النقل (طن) النقل حرّر ب …………………………. في ……………………………… الوالي
10 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 23 24 رمضان عام 1445 ه 3 أبريل سنة 2024 م الملحق الرابع الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة التجارة وترقية الصادرات مديرية التجارة لولاية…………………. السنة ………………………………………… طلب اعتماد التكفل بتكاليف نقل المواد الفترة الممتدة من ………………………………….. إلى …………………………………………………….. المواد المطلوب نقلها مصدر المواد وجهة المواد الكمية (طن) المبلغ ( دج) المجموع حرّر ب …………………………. في ……………………………… تأشيرة المدير الولائي للتجارة
24 رمضان عام 1445 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 23 11 3 أبريل سنة 2024 م الملحق الخامس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة التجارة وترقية الصادرات مديرية التجارة لولاية……………….. السنة ………………………………………. الحصيلة السنوية للإنجازات المادية والمالية المتعلقة بتعويض تكاليف نقل المواد لتموين الولايات الوحدة دج تعيين المواد المتعامل ……………………………. المجموع الكميات (طن) مبلغ تكاليف النقل الكميات (طن) مبلغ تكاليف النقل المسددة المسددة المجموع حرّر في …………………….. يوم …………………….. تاريخ وتأشيرة المدير الولائي للتجارة
12 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 23 24 رمضان عام 1445 ه الملحق 3 أبريل سنة 2024 م السادس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة التجارة وترقية الصادرات مديرية التجارة لولاية……………….. طلب تعويض تكاليف نقل المواد المرتبطة بتموين الولاية اسم ولقب المتعامل أو التسمية الاجتماعية : ………………………………………………………………………………………………………………. النشاط : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. العنوان : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. رقم التسجيل في السجل التجاري : …………………………………………………………………………………………………………………………….. الحساب المصرفي : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. السنة المالية : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. فاتورة الشراء مصدر وجهة المسافة الرقم والتاريخ المواد المواد المقطوعة (كم) المجموع يرفق بهذا الطلب :
- نسخ من فواتير شراء الكميات المسلّمة
- إيصالات استلام المواد حرّر ب …………………………. في ……………………………… المتعامل (الختم والإمضاء) الكميات التعريفة بالوحدة المبالغ المطلوب المسلّمة (طن) (دج / طن) تسديدها حرّر ب ……………………………… في ……………………………….. المدير الولائي للتجارة (الختم والتأشيرة)
24 رمضان عام 1445 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 23 13 3 أبريل سنة 2024 م الملحق السابع الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة التجارة وترقية الصادرات مديرية التجارة لولاية……………….. محضر معاينة استلام المواد نحن الممضي أسفله، السادة : ……………………………………………………………………………………………………………………………………. قمنا بمعاينة السلع المشتراة من طرف : اسم ولقب المتعامل أو التسمية الاجتماعية : ……………………………………………………………………………………………………………….. النشاط التجاري : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. رقم السجل التجاري : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. رقم التعريف الجبائي : …………………………………………………………………………………………………………………………………………….. العنوان : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. حسب الفاتورة / وصل الاستلام رقم ……………. بتاريخ…………………/ ………………………………………………………………………………. سند التسليم رقم …………………….. بتاريخ…………………/ ………………………………………………………………………………………………. السلع المحمولة بالشاحنة المسجلة تحت رقم ……………………………………………………………………………………………………………… اسم ولقب السائق……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… رخصة السياقة رقم …………………………… الصادرة بتاريخ ……………………………….. عن …………………………………………………….. المواد الكميات الملاحظات 1 - ……………………………………………… 2 - ……………………………………………… 3 - ……………………………………………… 4 - ……………………………………………… 5 - ……………………………………………… في …………………….. المتعامل السائق الأعوان المراقبون الإمضاءات (الختم والإمضاء) الاسم واللقب (التوقيع) - المديرية الولائية للتجارة أو رئيس المجلس الشعبي البلدي أو الدرك الوطني أو الأمن الوطني
14 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 23 24 رمضان عام 1445 ه مراسيم مرسوم رئاسي مؤرخ في 23 رمضان عام 1445 الموافق 2 أبريل سنة 2024، يتضمن إنهاء مهام المدير العام للديوان الوطني للمطبوعات المدرسية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 23 رمضان عام 1445 الموافق 2 أبريل سنة 2024، تنهى مهام السيّد محمود يخلف، بصفته مديرا عاما للديوان الوطني للمطبوعات المدرسية. H مرسوم تنفيذي مؤرخ في 13 رمضان عام 1445 الموافق 23 مارس سنة 2024، يتضمن إنهاء مهام مدير التقنين والشؤون العامة في ولاية ميلة.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 13 رمضان عام 1445 الموافق 23 مارس سنة 2024، تنهى ابتداء من 8 فبراير سنة 2024، مهام السيد عبد الحق بوليفة، بصفته مديرا للتقنين والشؤون العامة في ولاية ميلة، بسبب الوفاة. H مرسوم تنفيذي مؤرخ في 13 رمضان عام 1445 الموافق 23 مارس سنة 2024، يتضمن إنهاء مهام الكاتب العام لدى رئيس دائرة الشهبونية في ولاية المدية.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 13 رمضان عام 1445 الموافق 23 مارس سنة 2024، تنهى ابتداء من 24 جانفي سنة 2024، مهام السيد جمال رباحي، بصفته كاتبا عاما لدى رئيس دائرة الشهبونية في ولاية المدية، بسبب الوفاة. H مرسوم تنفيذي مؤرخ في 13 رمضان عام 1445 الموافق 23 مارس سنة 2024، يتضمن تعيين رئيس ديوان والي ولاية المدية.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 13 رمضان عام 1445 الموافق 23 مارس سنة 2024، يعين السيد عز الدين لكحل، رئيسا لديوان والي ولاية المدية. 3 أبريل سنة 2024 م فرديّة مراسيم تنفيذية مؤرخة في 13 رمضان عام 1445 الموافق 23 مارس سنة 2024، تتضمن تعيين عمداء كليات بجامعتين.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 13 رمضان عام 1445 الموافق 23 مارس سنة 2024، يعين السيد محمد بن اتااالله، عميدا لكلية العلوم والتكنولوجيا بجامعة تامنغست.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 13 رمضان عام 1445 الموافق 23 مارس سنة 2024، تعين السيدة أنيسة فلاح، عميدة لكلية الآداب واللغات بجامعة خميس مليانة.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 13 رمضان عام 1445 الموافق 23 مارس سنة 2024، يعين السيد بوعلام شطي، عميدا لكلية علوم المادة والإعلام الآلي بجامعة خميس مليانة. H مرسوم تنفيذي مؤرخ في 13 رمضان عام 1445 الموافق 23 مارس سنة 2024، يتضمن تعيين مديرة دراسات بوزارة الشباب والرياضة.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 13 رمضان عام 1445 الموافق 23 مارس سنة 2024، تعين السيدة حياة مزياني، مديرة للدراسات بوزارة الشباب والرياضة. H مرسوم تنفيذي مؤرخ في 13 رمضان عام 1445 الموافق 23 مارس سنة 2024، يتضمن تعيين مدير التبادلات والحركية والسياحة الشبابية والترفيه بوزارة الشباب والرياضة.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 13 رمضان عام 1445 الموافق 23 مارس سنة 2024، يعين السيد أخلف رمضان، مديرا للتبادلات والحركية والسياحة الشبابية والترفيه بوزارة الشباب والرياضة. HH مرسوم تنفيذي مؤرخ في 13 رمضان عام 1445 الموافق 23 مارس سنة 2024، يتضمن تعيين الأمين العام لبلدية سيدي بلعباس.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 13 رمضان عام 1445 الموافق 23 مارس سنة 2024، يعين السيد أحمد طاهربلكراتر، أمينا عاما لبلدية سيدي بلعباس. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 13 رمضان عام 1445 الموافق 23 مارس سنة 2024، يتضمن تعيين مدير الشباب والرياضة في ولاية عين تموشنت.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 13 رمضان عام 1445 الموافق 23 مارس سنة 2024، يعين السيد محمد بن عربية، مديرا للشباب والرياضة في ولاية عين تموشنت.
24 رمضان عام 1445 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 23 15 3 أبريل سنة 2024 م مرسوم تنفيذي مؤرخ في 13 رمضان عام 1445 الموافق 23 مارس سنة 2024، يتضمن تعيين نائبة مدير بوزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 13 رمضان عام 1445 الموافق 23 مارس سنة 2024، تعين السيدة راضية بوبطاش، نائبة مدير لبرامج التضامن تجاه المراهقين والشباب في وضع صعب بوزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 13 رمضان عام 1445 الموافق 23 مارس سنة 2024، يتضمن تعيين مديرة دراسات بوزارة النقل.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 13 رمضان عام 1445 الموافق 23 مارس سنة 2024، تعين السيدة سعيدة مالك، مديرة للدراسات بوزارة النقل. قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية قرار مؤرخ في 3 شعبان عام 1445 الموافق 13 فبراير سنة 2024، يتضمن تكوين لجنة الطعن المختصة بأسلاك موظفي الإدارة المركزية لوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية.
إنّ وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23-119 المؤرخ في 23 شعبان عام 1444 الموافق 16 مارس سنة 2023 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعد ل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 20-199 المؤرخ في 4 ذي الحجة عام 1441 الموافق 25 يوليو سنة 2020 والمتعلق باللجان الإدارية المتساوية الأعضاء ولجان الطعن واللجان التقنية في المؤسسات والإدارات العمومية، – وبمقتضى القرار المؤرخ في 29 جمادى الثانية عام 1441 الموافق 23 فبراير سنة 2020 والمتضمن إنشاء اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة بموظفي وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، المعد ل، – وبمقتضى القرار المؤرخ في 19 رمضان عام 1441 الموافق 12 مايو سنة 2020 والمتضمن إنشاء لجنة طعن مختصة بموظفي وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، يقرّر ما يأتي : المادة الأولى : تكون لجنة طعن مختصة إزاء أسلاك موظفي الإدارة المركزية لوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، طبقا لأحكام المادة 49 من المرسوم التنفيذي رقم 20-199 المؤرخ في 4 ذي الحجة عام 1441 الموافق 25 يوليو سنة 2020 والمذكور أعلاه. المادة 2 : تتكون لجنة الطعن المذكورة في المادة الأولى أعلاه، حسب الجدول الآتي : ممثلو الإدارة ممثلو الموظفين الأعضاء الأعضاء الأعضاء الأعضاء الدائمون الإضافيون الدائمون الإضافيون 7 7 7 7 المادة 3 : تلغى أحكام القرار المؤرخ في 19 رمضان عام 1441 الموافق 12 مايو سنة 2020 والمتضمن إنشاء لجنة طعن مختصة بموظفي وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية. المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 3 شعبان عام 1445 الموافق 13 فبراير سنة 2024 . ابراهيم مراد
16 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 24 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 8 نوفمبر سنة 2023، يعدّل ويتمّم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 3 ربيع الأوّل عام 1434 الموافق 15 يناير سنة 2013 والمتضمن التنظيم الداخلي لمركز البحث في الإعلام العلمي والتقني. إنّ الوزير الأوّل، و وزير المالية، و وزير التعليم العالي والبحث العلمي، – بمقتضى المرسوم رقم 85-56 المؤرّخ في 24 جمادى الثانية عام 1405 الموافق 16 مارس سنة 1985 والمتضمن إنشاء مركز للبحث في الإعلام العلمي والتقني، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-275 المؤرّخ في 19 ذي القعدة عام 1442 الموافق 30 يونيو سنة 2021 والمتضمن تعيين الوزير الأوّل، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23-119 المؤرّخ في 23 شعبان عام 1444 الموافق 16 مارس سنة 2023 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدّد صلاحيات وزير المالية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 11-396 المؤرّخ في 28 ذي الحجة عام 1432 الموافق 24 نوفمبر سنة 2011 الذي يحدّد القانون الأساسي النموذجي للمؤسسة العمومية ذات الطابع العلمي والتكنولوجي، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 13-77 المؤرّخ في 18 ربيع الأوّل عام 1434 الموافق 30 يناير سنة 2013 الذي يحدّد صلاحيات وزير التعليم العالي والبحث العلمي، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14-193 المؤرّخ في 5 رمضان عام 1435 الموافق 3 يوليو سنة 2014 الذي يحدّد صلاحيات المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، – وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 3 ربيع الأول عام 1434 الموافق 15 يناير سنة 2013 والمتضمن التنظيم الداخلي لمركز للبحث في الإعلام العلمي والتقني، يقرّرون ما يأتي : المادة الأولى : يعدل هذا القرار ويتمم بعض أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 3 ربيع الأول عام 1434 الموافق 15 يناير سنة 2013 والمتضمن التنظيم الداخلي لمركز البحث في الإعلام العلمي والتقني. الجزائريّة / العدد 23 24 رمضان عام 1445 ه 3 أبريل سنة 2024 م المادة 2 : تعدل المادة 2 من القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 3 ربيع الأوّل عام 1434 الموافق 15 يناير سنة 2013 والمذكور أعلاه، وتحرّر كما يأتي: “ المادة 2 : تحت سلطة المدير، الذي يساعده مدير مساعد وأمين عام، ينظّم المركز في أقسام تقنية ومصالح إدارية وأقسام للبحث ووحدات للبحث ومصالح مشتركة للبحث”. المادة 3 : تعدّل وتتّمم المادة 3 من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 3 ربيع الأوّل عام 1434 الموافق 15 يناير سنة 2013 والمذكور أعلاه، وتحرّر كما يأتي : “ المادة 3 : تتكون الأقسام التقنية وعددها أربعة (4)، من :
- ……………………………(بدون تغيير)…………………………..،
- ……………………………(بدون تغيير)…………………………..،
- ……………………………(بدون تغيير)…………………………..،
- قسم نظم المعلومات”. المادة 4 : تعدّل وتتمّم المادة 4 من القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 3 ربيع الأوّل عام 1434 الموافق 15 يناير سنة 2013 والمذكور أعلاه، وتحرّر كما يأتي : “المادة 4 : ……………………………………..(بدون تغيير حتى) تصميم وإنجاز دعائم الاتصال (نشرات المركز والمواقع الإلكترونية للمركز والصحف والأفلام والمواقع والكتيبات ودعائم العرض)، – إنتاج إحصائيات وقياس وتحليل الإنتاج العلمي لمؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي. وينظم في ثلاث (3) مصالح :
- ……………………………(بدون تغيير)…………………………..،
- مصلحة تثمين نتائج البحث وقياس العلوم،
- مصلحة الملكية الفكرية”. المادة 5 : تعدّل وتتمّم المادة 5 من القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 3 ربيع الأوّل عام 1434 الموافق 15 يناير سنة 2013 والمذكور أعلاه، وتحرّر كما يأتي : “المادة 5 : …………………………………….(بدون تغيير حتى) ترقية الإعلام العلمي والتقني الوطني في مختلف الميادين العلمية والتكنولوجية من خلال وضع نظام وطني للإعلام العلمي والتقني، – تسيير الرقم التسلسلي المعياري الدولي ISSN ومعرف الغرض الرقمي DOI للإنتاج العلمي وتلك المتعلقة بإصدار المجلات.
24 رمضان عام 1445 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 23 17 3 أبريل سنة 2024 م وينظم في أربع (4) مصالح :
- مصلحة معالجة قواعد المعطيات،
- ……………………………(بدون تغيير)…………………………..،
- ……………………………(بدون تغيير)…………………………..،
- مصلحة الرقم التسلسلي المعياري الدولي ISSN ومعرف الغرض الرقمي DOI “ للإنتاج العلمي وتلك المتعلقة بإصدار المجلات. المادة 6 : يتمّم القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 3 ربيع الأوّل عام 1434 الموافق 15 يناير سنة 2013 والمذكور أعلاه، بمادة 6 مكرر، تحرّر كما يأتي : “ المادة 6 مكرر: يكلف قسم نظم المعلومات بما يأتي : – وضع مخطط عام لنظام المعلومات للمركز، – السهر على حسن سير نظام المعلومات وتوفره، – استقطاب احتياجات المركز واقتراح الأجهزة والبرامج الملائمة مع أخذ بعين الاعتبار الاستراتيجية العامة للمركز، – السهر على أمن نظام المعلومات، – ضمان اليقظة التكنولوجية، – متابعة التطورات التقنية وضمان تكوين المستخدمين في مجال نظم المعلومات، – تحديد ووضع المسارات والإجراءات على الخط وبروتوكولات الإعلام الآلي، – وضع النظام الوطني للبرمجيات على الخط، خاصة في قطاع التعليم العالي والبحث العلمي، – ضمان تسيير وصيانة وأمن النظام الوطني للبرمجيات على الخط. وينظم في ثلاثة (3) مصالح :
- مصلحة الشبكات والأمن،
- مصلحة النظم والبنى التحتية،
- مصلحة النظام الوطني للبرمجيات على الخط SNLL .” المادة 7 : تعدّل وتتمّم المادة 8 من القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 3 ربيع الأوّل عام 1434 الموافق 15 يناير سنة 2013 والمذكور أعلاه، وتحرّر كما يأتي: “ المادة 8 : ……………………………………..(بدون تغيير حتى) ضمان حفظ أرشيف المركز وصيانته. تنظم المصالح الإدارية في : بعنوان المركز :
- مصلحة المستخدمين والتكوين،
- مصلحة الميزانية والمحاسبة،
- مصلحة الوسائل العامة. بعنوان كل وحدة بحث :
- مصلحة التسيير المالي،
- مصلحة الوسائل العامة والصيانة”. المادة 8 : تعدّل وتتمّم المادة 9 من القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 3 ربيع الأوّل عام 1434 الموافق 15 يناير سنة 2013 والمذكور أعلاه، وتحرّر كما يأتي : “ المادة 9 : تتكون أقسام البحث، وعددها خمسة (5) من :
- ……………………………(بدون تغيير)…………………………..،
- قسم نظم المعلومات والأنظمة المتعددة الوسائط،
- قسم البحث والتطوير في علم الإعلام والإنسانيات الرقمية،
- ……………………………(بدون تغيير)…………………………..،
- ……………………………(بدون تغيير)…………………………… 1 – قسم الشبكات والأنظمة الموزعة، ويكلف بالقيام بدراسات وأعمال بحث حول : – الشبكات المعلوماتية والاتصالات السلكية واللاسلكية: البنى التحتية للشبكات الضوئية والشبكات اللاسلكية وشبكات المحمول (هندسة ونشر ورصد ومتابعة والأمن، وتحجيم وتقييم الأداء والتحسينات)، بروتوكولات الاتصال (التصميم والتحقق الرسمي والتحليل)، شبكات قابلة للبرمجة وضمان جودة الخدمة، – الأنظمة الموزعة المتقدمة : الخوارزميات والتطبيقات والبنى التحتية الموزعة والأنظمة الافتراضية وأنظمة الحاويات والتخزين الموزع والحوسبة السحابية والحوسبة الشبكية وحوسبة الحافة والحوسبة الضبابية وجودة الخدمة والأمن والرصد والمتابعة، – تطبيقات الشبكات : تصميم وتخطيط وتطوير ونشر وأمن ورصد ومتابعة التطبيقات الموزعة بما في ذلك الخدمات الإلكترونية والأنظمة المتكاملة والأنظمة التعاونية ونقل المعرفة. 2 – قسم نظم المعلومات والأنظمة المتعددة الوسائط، ويكلف بالقيام بدراسات وأعمال بحث حول : – نظم المعلومات المتقدمة، – أنظمة الوسائط المتعددة، – نمذجة وإدارة البيانات والخدمات والأشياء وعمليات مهنة، – التحقق ومحاكاة النماذج، – البحث عن المعلومات والتوصية والتنبؤ،
18 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة – دعم القرار في البيانات الضخمة، – التعلم الآلي والعميق، – الحوسبة الاجتماعية، – إدارة المعرفة وعلوم البيانات والبيانات المفتوحة، – هندسة الوثيقة الرقمية، – هندسة البرمجيات (مواصفات البرمجيات ونظم المعلومات)، – الرؤية الاصطناعية، ومعالجة الصور، – الواقع الافتراضي والواقع المعزز. 3 – قسم البحث والتطوير في علم الإعلام والإنسانيات الرقمية، ويكلف بالقيام بدراسات وأعمال بحث حول : – ……………………………(بدون تغيير)…………………………..، – ……………………………(بدون تغيير)…………………………..، – الجوانب الاجتماعية والاقتصادية والتسييرية والقانونية للرقمنة، – النشر الإلكتروني، – ……………………………(بدون تغيير)…………………………..، – المعالجة الآلية للغات واللغات الوطنية، – الإنسانيات الرقمية، – التعلم الآلي والتعلم العميق، – رياضيات المعلومات، – تمثيل المعرفة والمعايير والبيانات الوصفية، – الوصول المفتوح والأنماط الجديدة لإنتاج ونشر المعلومات، – أنماط أرشفة وحفظ المحتويات الرقمية، – شبكة البيانات والبيانات المرتبطة والمفتوحة. 4 – قسم نظريات وهندسة نظم الإعلام الآلي، ويكلف بالقيام بدراسات وأعمال بحث حول : – معالجة الكميات الكبيرة من البيانات (البيانات الضخمة)، – فهرسة البيانات وضغطها، – خوارزميات ومعلمات المخططات والاستمثال التوافقي، – الحوسبة عالية الأداء )HPC( والمتوازية والموزعة، – الشبكات اللاسلكية وشبكات المحمول وإنترنت الأشياء )IoT(، الجزائريّة / العدد 23 24 رمضان عام 1445 ه 3 أبريل سنة 2024 م – أنظمة الحوسبة السائدة وأنظمة المعلومات الجغرافية، – الذكاء الاصطناعي والبيئات الذكية، – هندسة وثائق الوسائط المتعددة، – المعلوماتية الحيوية وعلم الحاسوب النظري، – تحليلاتية التعلم. 5 – قسم الأمن المعلوماتي، ويكلف بالقيام بدراسات وأعمال بحث حول : – أمن الاتصالات (الشبكات) : تصفية المعلومات واختبار التسلل وكشفه وتحليل حركة مرور الشبكات، – أمن التطبيقات : الكشف عن الشفرات الضارة وأمن تطبيقات الويب وتحليل البرامج الضارة والتحقيق الرقمي، – أمن الأشياء المتصلة : إنترنت الأشياء، حوسبة الضباب، الحوسبة السحابية، – أمن البيانات والمستخدمين (الخصوصية) : إخفاء هوية الاتصالات والبيانات وحماية الخصوصية واكتشاف تسرب المعلومات، – الذكاء الاصطناعي للأمن السيبراني : التنبؤ بالتهديدات واكتشاف الأحداث وترابطها وحماية التعلم الآلي والتعلم الآلي على البيانات المشفرة والتعلم الموحد، – التشفير، البلوكشين، إدارة المفاتيح والشهادة الرقمية. المادة 9 : يتمّم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1434 الموافق 15 يناير سنة 2013 والمذكور أعلاه، بالمواد 9 مكرر و 9 مكرر 1 و 9 مكرر 2 و 9 مكرر 3 و 9 مكرر 4، وتحرّر كما يأتي : “ المادة 9 مكرر : تتكون وحدات البحث وعددها أربع (4)، من :
- وحدة البحث في الوساطة ونشر الثقافة العلمية،
- وحدة البحث في علوم المعطيات والتطبيقات،
- وحدة البحث حول الأنظمة المدمجة،
- وحدة البحث في وساطة العلوم الطبية وعلوم الطبيعة والحياة”. “ المادة 9 مكرر 1 : تكلّف وحدة البحث في الوساطة ونشر الثقافة العلمية، بما يأتي: – البحث في الأساليب المثلى لنشر العلوم لمختلف الجماهير، – البحث في تعليم العلوم مع تطبيقات عملية في تصميم وإنتاج قوافل العلوم المتنقلة،
24 رمضان عام 1445 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 23 19 3 أبريل سنة 2024 م – دراسة وتصميم منتجات وأدوات علمية مبتكرة ذات قيمة بيداغوجية عالية، – تصميم وتطوير دورات خبراء في التخصصات المستهدفة، تتضمن مشاريع بحثية في مختلف المحاور وفقا لأحدث التقنيات لكل علم، – تكوين الوسطاء العلميين متعددي التخصصات بهدف تعزيز وضع هياكل التنشيط العلمي (النوادي والجمعيات العلمية ومراكز الترفيه العلمي). وتتكون من :
- قسم البحث : العلوم الأساسية والكون،
- قسم البحث : علوم الحياة وعلوم الأرض والهندسة”. “المادة 9 مكرر 2 : تكلّف وحدة البحث في علوم المعطيات والتطبيقات، بما يأتي : – تطوير بنيات مثلى لخط أنابيب البيانات، – إجراء أعمال بحث حول البيانات الضخمة وإنشاء حلول مبتكرة تعتمد على البيانات، – إتقان وتوسيع نطاق العمل البحثي في المجالات الرئيسية، لا سيما الرؤية الاصطناعية ومعالجة اللغة الطبيعية، فضلاً عن آثارها في القطاعات، لاسيما منها الصناعة والصحة، – اقتراح أنظمة ذكية لصنع القرار وخدمات ذات قيمة مضافة عالية في مختلف القطاعات، – إتقان أحدث الابتكارات في تحليل البيانات وإنترنت الأشياء والشبكات المعقدة والتعلم الآلي والذكاء الاصطناعي، – إنشاء فضاء رائد على المستوى الوطني للتكوين والبحث في علم البيانات وتزويد الباحثين والمهنيين بالأدوات اللازمة لتسخير قوة البيانات الضخمة. وتتكون من :
- قسم البحث : طرق وتقنيات هندسة المعطيات،
- قسم البحث : الحوسبة المتطورة”. “المادة 9 مكرر 3 : تكلّف وحدة البحث حول الأنظمة المدمجة، بما يأتي : – القيام بأعمال البحث حول الأنظمة المدمجة، – تطوير أنظمة التحكم ومعالجة المعلومات، – تطوير خوارزميات القيادة الذاتية، – تحسين الروبوتات المستعملة في ميدان المراقبة الصناعية، – تصميم وصناعة أنظمة ذكية، – تطوير مناهج وتقنيات وأنظمة دعم القرارات. وتتكون من :
- قسم البحث : إلكترونيك مدمجة،
- قسم البحث : أنظمة دعم القرارات”. “المادة 9 مكرر 4 : تكلف وحدة البحث في وساطة العلوم الطبية وعلوم الطبيعة والحياة، بما يأتي: – إجراء أعمال بحث حول عمليات وتقنيات التبسيط الخاصة بالعلوم الطبية وعلوم الطبيعة والحياة، – تطوير أساليب وأدوات الاتصال والوساطة من أجل جعل العلم في متناول الجميع، – إجراء دراسات حول تأثير وسائل وعمليات الوساطة على المجتمع، – تدريب المهارات في طرق وعمليات الوساطة في العلوم الطبية وعلوم الطبيعة والحياة (وسطاء ومنشطون ومتواصلون)، – تنظيم ورشات عمل حول مواضيع تتعلق بالعلوم الطبية وعلوم الطبيعة والحياة، – إقامة علاقات تعاون وتبادل خبرات مع مختلف الفاعلين الوطنيين والدوليين بشأن أساليب الوساطة. وتتكون من :
- قسم البحث : الوساطة في العلوم الطبية،
- قسم البحث : الوساطة في علوم الطبيعة والحياة”. المادة 10 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الديمقراطيّة الشعبيّة. حرّر بالجزائر في 24 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 8 نوفمبر سنة 2023 . وزير التعليم العالي وزير المالية والبحث العلمي كمال بداري لعزيز فايد عن الوزير الأول وبتفويض منه المكلف بتسيير المديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري عبد الوهاب لعويسي
20 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة وزارة الشباب والرياضة قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 25 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 9 نوفمبر سنة 2023، يتضمن وضع بعض الأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية في حالة القيام بالخدمة لدى المؤسسات تحت وصاية وزارة الشباب والرياضة.
إنّ الوزير الأول، ووزير الشباب والرياضة، ووزير التربية الوطنية، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-275 المؤرخ في 19 ذي القعدة 1442 الموافق 30 يونيو سنة 2021 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23-119 المؤرخ في 23 شعبان عام 1444 الموافق 16 مارس سنة 2023 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-265 المؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1415 الموافق 6 سبتمبر سنة 1994 الذي يحدد صلاحيات وزير التربية الوطنية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-315 المؤرخ في 11 شوال عام 1429 الموافق 11 أكتوبر سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية، المعدل والمتمم، لا سيما المادة 3 منه، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14-193 المؤرخ في 5 رمضان عام 1435 الموافق 3 يوليو سنة 2014 الذي يحدد صلاحيات المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 16-84 المؤرخ في 21 جمادى الأولى عام 1437 الموافق أول مارس سنة 2016 الذي يحدد صلاحيات وزير الشباب والرياضة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 20-373 المؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 12 ديسمبر سنة 2020 والمتعلق بالوضعيات القانونية الأساسية للموظف، – وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 3 ذي القعدة عام 1413 الموافق 25 أبريل سنة 1993 والمتضمن وضع بعض الأسلاك النوعية التابعة لوزارة التربية الوطنية في حالة القيام بالخدمة لدى المؤسسات التكوينية ذات الطابع التربوي التابعة لوزارة الشبيبة والرياضة، يقررون ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 08-315 المؤرخ في 11 شوال عام 1429 الموافق 11 أكتوبر سنة 2008، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، الجزائريّة / العدد 23 24 رمضان عام 1445 ه 3 أبريل سنة 2024 م يوضع في حالة القيام بالخدمة لدى المؤسسات تحت وصاية وزارة الشباب والرياضة، وفي حدود التعداد المنصوص عليه بموجب هذا القرار، الموظفون المنتمون للأسلاك الآتية : الأسلاك التعداد أساتذة التعليم الثانوي 100 مستشارو التربية 2 مستشارو التوجيه والإرشاد المدرسي والمهني 3 مشرفو التربية 19 المادة 2 : تضمن مصالح الإدارة المكلفة بالشباب والرياضة توظيف وتسيير المسار المهني للموظفين المنتمين للأسلاك المذكورة في المادة الأولى أعلاه، طبقا للأحكام القانونية الأساسية المحددة بموجب المرسوم التنفيذي رقم 08-315 المؤرخ في 11 شوال عام 1429 الموافق 11 أكتوبر سنة 2008، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه. المادة 3 : يستفيد الموظفون الموضوعون في حالة القيام بالخدمة من الحق في الترقية طبقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 08-315 المؤرخ في 11 شوال عام 1429 الموافق 11 أكتوبر سنة 2008، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه. المادة 4 : تكون الرتبة المشغولة من طرف الموظف الذي استفاد من الترقية محل تحويل إلى الرتبة الجديدة. المادة 5 : تلغى أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 3 ذي القعدة عام 1413 الموافق 25 أبريل سنة 1993 والمتضمن وضع بعض الأسلاك النوعية التابعة لوزارة التربية الوطنية في حالة القيام بالخدمة لدى المؤسسات التكوينية ذات الطابع التربوي التابعة لوزارة الشبيبة والرياضة. المادة 6 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهورية الجزائرية الدّيمقراطيّة الشّعبية. حرّر بالجزائر في 25 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 9 نوفمبر سنة 2023 . وزير الشباب والرياضة وزير التربية الوطنية عبد الرحمان حماد عبد الحكيم بلعابد عن الوزير الأول وبتفويض منه المكلف بتسيير المديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري عبد الوهاب لعويسي
24 رمضان عام 1445 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 23 21 3 أبريل سنة 2024 م وزارة التجارة وترقية الصادرات قرار وزاري مشترك مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 9 نوفمبر سنة 2023، يعدّل ويتمّم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 26 أبريل سنة 2012 والمتضمن تحديد مواقع المفتشيات الإقليمية للتجارة. إنّ وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، ووزير التجارة وترقية الصادرات، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23-119 المؤرخ في 23 شعبان عام 1444 الموافق 16 مارس سنة 2023 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 02-453 المؤرخ في 17 شوال عام 1423 الموافق 21 ديسمبر سنة 2002 الذي يحدد صلاحيات وزير التجارة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 18-331 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 22 ديسمبر سنة 2018 الذي يحدّد صلاحيات وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، – وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 21 رمضان عام 1432 الموافق 21 غشت سنة 2011 والمتضمن إنشاء مفتشيات إقليمية للتجارة، المعدّل، – وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 26 أبريل سنة 2012 والمتضمن تحديد مواقع المفتشيات الإقليمية للتجارة، يقرّران ما يأتي : المادة الأولى : تستبدل القائمة المذكورة في الملحق بالقرار المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 26 أبريل سنة 2012 والمذكور أعلاه، بالقائمة الملحقة بهذا القرار. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهورية الجزائرية الدّيمقراطيّة الشعبية. حرّر بالجزائر في 25 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 9 نوفمبر سنة 2023 . وزير الداخلية وزير التجارة وترقية والجماعات المحلية الصادرات والتهيئة العمرانية ابراهيم مراد الطيب زيتوني الملحق الولاية المواقع أدرار رقان زاوية كنتة أولف تنس بوقادير الشلف وادي الفضة عين مران الأغواط آفلو عين البيضاء عين مليلة أم البواقي سوق نعمان مسكيانة عين فكرون مروانة نقاوس باتنة أريس بريكة أميزور أقبو بجاية سيدي عيش خراطة بسكرة بسكرة زريبة الوادي القنطرة طولقة بشار العبادلة
22 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الملحق (تابع) الولاية المواقع العفرون البليدة بوفاريك بوقرة الأخضرية عين بسام البويرة مشد الله سور الغزلان بئر العاتر تبسة الشريعة الونزة الرمشي صبرة الغزوات تلمسان أولاد ميمون مغنية سبدو رحوية المهدية السوقر تيارت فرندة قصر الشلالة ذراع الميزان عزازقة تيزي وزو الأربعاء نايت اراثن بوغني ذراع بن خدة الجزائريّة / العدد 23 24 رمضان عام 1445 ه 3 أبريل سنة 2024 م الولاية المواقع سيدي امحمد باب الوادي بئر مراد رايس بوزريعة الحراش براقي الجزائر حسين داي الدار البيضاء بئر توتة الرويبة زرالدة الشراقة درارية حاسي بحبح الإدريسية مسعد الجلفة حد الصحاري دار الشيوخ عين وسارة جيجل جيجل الطاهير الميلية العلمة سطيف عين أولمان بوقاعة سيدي بوبكر سعيدة أولاد إبراهيم
24 رمضان عام 1445 ه الجريدة الرسميّة 3 أبريل سنة 2024 م الملحق (تابع) الولاية المواقع عزابة سكيكدة القل الحروش تلاغ رأس الماء سيدي بلعباس سفيزف ابن باديس برحال عنابة الحجار وادي الزناتي قالمة قلعة بوصبع بوشقوف حامة بوزيان زيغود يوسف قسنطينة الخروب عين عبيد علي منجلي عين بوسيف سيدي نعمان قصر البخاري المدية بني سليمان عوامري البرواقية تابلاط عين تادلس مستغانم سيدي علي عشعاشة ماسرة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 23 23 الولاية المواقع مقرة المسيلة سيدي عيسى بوسعادة معسكر تيغنيف معسكر غريس سيق المحمدية حاسي مسعود ورقلة سيدي خويلد وهران بئر الجير وهران السانية أرزيو عين الترك البيض الأبيض سيدي الشيخ بوقطب برج عمر إدريس إيليزي إن أميناس رأس الوادي برج برج غدير بوعريريج مجانة بودواو برج منايل بومرداس دلس خميس الخشنة
24 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الملحق (تابع) الولاية المواقع بن مهيدي الطارف القالة الذرعان ثنية الحد تيسمسيلت الارجم الوادي قمار الدبيلة قايس ششار خنشلة أولاد رشاش سدراتة سوق أهراس الحدادة مداوروش حجوط شرشال تيبازة الداموس بواسماعيل احمر العين القليعة فرجيوة ميلة شلغوم العيد تلاغمة خميس مليانة عين الدفلى العطاف مشرية النعامة عين الصفراء المطبعة الرسميّة - حي البساتين، بئر الجزائريّة / العدد 23 24 رمضان عام 1445 ه 3 أبريل سنة 2024 م الولاية المواقع حمام بوحجر عين تمونشت العامرية بني صاف بريان متليلي غرداية القرارة وادي رهيو سيدي محمد بن علي عمي موسى غليزان زمورة جديوية المطمر مازونة يلل تيميمون تيميمون أولاد جلال أولاد جلال بني عباس بني عباس إن صالح إن صالح إن غار إن قزام إن قزام تين زاوتين توقرت توقرت تماسين الطيبات جانت جانت المغير المغير جامعة المنيعة المنيعة مراد رايس، ص. ب - 376 - الجزائر - محطة