مرسوم رئاسي رقم 24-356 مؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1446 الموافق 24 أكتوبر سنة 2024، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير الري
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من الاعتمادات المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2024، مبلغ قدره خمسة ملايير وخمسمائة مليون دينار ( 5.500.000.000 دج)، كرخص التزام واعتمادات دفع، مقيد في تخصيص ''الاعتمادات المالية غير المخصصة''، وفي الباب السابع ''نفقات غير متوقعّة''، المسيّرة من طرف وزير المالية.
المادة 2
فتح المادةيخصص بعنوان سنة 2024، مبلغ قدره خمسة ملايير وخمسمائة مليون دينار ( 5.500.000.000 دج)، كرخص التزام واعتمادات دفع، يقيد في الباب الرابع ''نفقات التحويل'' في محفظة برامج وزارة الري، ويوزع طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم.
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير المالية ووزير الري، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّ سميّ ة للجمهوريّ ة الجزائريّ ة الدّ يمقراطيّ ة الشّ عبيّ ة.
حرّر بالجزائر في 21 ربيع الثاني عام 1446 الموافق 24 أكتوبر سنة 2024 .
عبد المجيد تبون الملحق الاعتمادات المفتوحة محفظة برامج وزارة الري الباب 4 : نفقات التحويل عناوين البرامج والبرامج الفرعية بالدينار رخص الالتزام اعتمادات الدفع البرنامج : التزويد بالمياه الصالحة للشرب والمياه الصناعية 3.000.000.000 3.000.000.000 البرنامج الفرعي : التوصيل وشبكات التوزيع بالمياه الصالحة للشرب 3.000.000.000 3.000.000.000 والمياه الصناعية البرنامج : التطهير وحماية البيئة الطبيعية 2.500.000.000 2.500.000.000 البرنامج الفرعي : شبكات الصرف الصحي وأنظمة مجموع الاعتمادات المفتوحة التطهير 2.500.000.000 2.500.000.000 5.500.000.000 5.500.000.000 10 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.