مرسوم رئاسي رقم 24-370 مؤرّخ في 10 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 12 نوفمبر سنة 2024، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من الاعتمادات المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2024، مبلغ قدره ثمانمائة مليون دينار ( 800.000.000 دج)، كرخص التزام، ومبلغ قدره مائة مليون دينار ( 100.000.000 دج)، كاعتمادات دفع، مقيدان في تخصيص ''الاعتمادات المالية غير المخصصة''، وفي الباب السابع ''نفقات غير متوقّعة''، المسيّرة من طرف وزير المالية.
المادة 2
فتح المادةيخصص بعنوان سنة 2024، مبلغ قدره ثمانمائة مليون دينار ( 800.000.000 دج)، كرخص التزام، ومبلغ قدره مائة مليون دينار ( 100.000.000 دج)، كاعتمادات دفع، يقيدان في البرنامج ''الإدارة العامة''، وفي البرنامج الفرعي ''الدعم الإداري واللوجيستي'' وفي الباب الثالث ''نفقات الاستثمار''، في محفظة برامج وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية.
مراسيم
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.