مرسوم رئاسي رقم 24-400 مؤرخ في 21 جمادى الثانية عام 1446 الموافق 23 ديسمبر سنة 2024، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من الاعتمادات المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2024، مبلغ قدره ثلاثمائة وثلاثة عشر مليون دينار ( 313.000.000 دج)، كرخص التزام واعتمادات دفع، مقيد في تخصيص ''الاعتمادات المالية غير المخصصة''، وفي الباب السابع ''نفقات غير متوقّعة''، المسيّرة من طرف وزير المالية.
الجدول 28 ديسمبر سنة 2024 م
المادة 2
فتح المادةيخصص بعنوان سنة 2024، مبلغ قدره ثلاثمائة وثلاثة عشر مليون دينار ( 313.000.000 دج)، كرخص التزام واعتمادات دفع، يقيد في محفظتي برامج وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ووزارة التكوين والتعليم المهنيين، ويوزع طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم.
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير المالية، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي، ووزير التكوين والتعليم المهنيين، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطيّة الشعبيّة.
حرّر بالجزائر في 21 جمادى الثانية عام 1446 الموافق 23 ديسمبر سنة 2024 .
عبد المجيد تبون الملحق بالدينار الباب 3 : نفقات الاستثمار الباب 4 : نفقات التحويل المجموع عناوين البرامج والبرامج رخص رخص اعتمادات اعتمادات اعتمادات رخص الفرعية الالتزام الالتزام الدفع الدفع الدفع الالتزام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي – – التعليم والتكوين العاليان – – الطور الأول والثاني للتعليم – – وزارة التكوين والتعليم المهنيين 000 000 143 000 000 التكوين المهني 000 000 143 000 000 التكوين المهني الأولي 000 000 143 000 000 مجموع الاعتمادات المفتوحة 000 000 143 000 000
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.