مرسوم تنفيذي رقم 24-08 مؤرّخ في 24 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 6 جانفي سنة 2024 ، يتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2024 ، الموضوعة تحت تصرف وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية
المادة الأولى
فتح المادةتوزع رخص الالتزام المقدر مبلغها بألف وثلاثمائة وعشرين مليارا وأربعمائة وأربعة وعشرين مليونا وثمانمائة وسبعة وثمانين ألف دينار (000 887 424 320 1 دج) ، واعتمادات الدفع المقدر مبلغها بألف وثلاثمائة وثمانية وعشرين مليارا وثمانمائة وسبعة ملايين وثلاثمائة وسبعة وثلاثين ألف دينار (000 337 807 328 1 دج) المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2024 ، الموضوعة تحت تصرف وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم.
المادة 2
فتح المادةيكلف وزير المالية ووزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية ، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 24 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 6 جانفي سنة 2024.
محمد النذير العرباوي ه الجدول الملحق 1445 توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، عام المحلية م
20 . 2024 الثانية سنة جمادى جانفي الباب 1 : نفقات الباب 2 : نفقات تسيير المستخدمين المصالح عناوين البرامج 25 7 اعتمادات اعتمادات والبرامج الفرعية رخص رخص الالتزام الدفع الالتزام الدفع حركة الأشخاص 000 588 1065 000 588 1065 000 217 9841 000 217 841 9 01 والممتلكات العدد / الحركة الجمعوية 000 231 131 000 231 131 000 755 31 000 755 31 الجزائرية والحياة السياسية حالة حركة الأشخاص 148882000 000 882 148 000 206 109 000 206 109 للجمهورية والممتلكات الهوية والوثائق المؤمنة 678586000 000 586 678 000 156 624 9 000 156 624 9 الرسمية رقمنة الخدمة العمومية | 106889000 000 889 106 000 100 76 000 100 76 الجريدة دعم الجماعات المحلية | 000 798 272 000 798 272 000 000 24 000 000 24 المهام المسندة 000 489 89 000 489 89 000 000 9 000 000 9 للجماعات المحلية دعم التنمية الاجتماعية | 000 183309 000 309 183 000 000 15 000 000 15 والاقتصادية للجماعات المحلية 20 بموجب قانون المالية لسنة 2024، الموضوعة تحت تصرف وزير الداخلية والجماعات والتهيئة العمرانية بالدينار الباب 3 : نفقات الباب 4 : نفقات المجموع الاستثمار التحويل رخص اعتمادات رخص اعتمادات رخص اعتمادات الالتزام الدفع الالتزام الدفع الالتزام الدفع 000 500 009 3 000 500 009 1 000 000 25 000 000 25 000 305 941 13 000 305 941 11 000 000 25 000 000 25 000 986 187 000 986 187 000 088 258 000 088 258 000 000 000 3 000 000 000 1 000 742 302 13 000 742 302 11 000 500 9 000 500 9 000 489 192 000 489 192 000 000 000 600 000 000 000 600 000 798 296 600 000 798 296 600 000 000 000 486 000 000 000 486 000 489 098 486 000 489 098 486 000 000 000 114 000 000 000 114 000 309 198 114 000 309 198 114 21 الجدول الملحق (تابع) الباب 1 : نفقات الباب 2 : نفقات تسيير المستخدمين المصالح عناوين البرامج والبرامج الفرعية رخص اعتمادات رخص اعتمادات 01 الالتزام الدفع الالتزام الدفع العدد تهيئة الإقليم 000 348 333 000 348 333 000 748 33 000 748 33 / الجزائرية أدوات ووسائل تهيئة 124000 193 000 124 193 000 343 15 000 343 15 الإقليم للجمهورية تطوير وجاذبية الإقليم 140224000 000 224 140 000 405 18 000 405 18 الأمن الوطني 000 000 000 436 000 000 000 436 000 000 764 38 000 000 764 38 الرسمية الدعم الإداري واللوجيستي 43600000000000 000 000 000 436 000 000 811 17 000 000 811 17 الجريدة المركزي والجهوي الأمن، النظام العام، 000 000 127 19 000 000 127 19 الوقاية والتدخل النشاطات الاجتماعية 000 000 826 1 000 000 826 1 ه 1445 المهنية عام م . 2024 الحماية المدنية 000 000 860 80 000 000 860 80 000 000 400 10 000 000 400 10 الثانية سنة التدخل والوقاية 000 000 350 000 000 350 000 000 280 000 000 280 جمادى جانفي الدعم الإداري 000 000 510 80 000 000 510 80 000 000 120 10 000 000 120 10 واللوجيستي 25 7 بالدينار الباب 3 : نفقات الباب 4 : نفقات المجموع الاستثمار التحويل رخص اعتمادات رخص اعتمادات رخص اعتمادات الالتزام الدفع الالتزام الدفع الالتزام الدفع 000 000 102 000 000 25 000 000 25 000 096 392 000 096 494 000 000 20 000 000 25 000 000 25 000 467 233 000 467 253 000 000 82 000 629 158 000 629 240 000 900 142 6 000 700 179 17 000 000 250 3 000 000 250 3 000 900 156 484 000 700 193 495 000 900 784 000 700 352 2 000 900 595 454 000 700 163 456 000 100 815 4 000 800 879 13 000 100 942 23 000 800 006 33 000 900 542 000 200 947 000 000 250 3 000 000 250 3 000 900 618 5 000 200 023 6 000 150 553 16 000 000 460 16 000 000 200 1 000 000 200 1 000 150 013 109 000 000 920 108 000 150 951 5 000 200 038 4 000 150 581 6 000 200 668 4 000 000 602 10 000 800 421 12 000 000 200 1 000 000 200 1 000 000 432 102 000 800 251 104 ه الجدول الملحق (تابع) 1445 عام م .
الثانية 20 2024 الباب 1 : نفقات الباب 2 : نفقات تسيير سنة المستخدمين المصالح عناوين البرامج جمادى والبرامج الفرعية رخص اعتمادات رخص اعتمادات جانفي الالتزام الدفع الالتزام الدفع 25 7 000 000 500 7 000 000 500 7 000 000 647 المواصلات السلكية 2 000 000 647 2 واللاسلكية الوطنية 01 شبكات المواصلات 000 000 200 000 000 200 000 000 601 2 000 000 601 2 العدد / الجزائرية الدعم الإداري واللوجيستي | | 300000000 7 000 000 300 7 000 000 46 000 000 46 الإدارة العامة 000 324 472 59 000 324 472 59 000 603 116 4 000 603 116 4 للجمهورية الدعم الإداري واللوجيستي | 000 024 656 58 000 024 656 58 000 603 976 3 000 603 976 3 الرسمية الأخطار الكبرى 000 300 116 000 300 116 000 000 15 000 000 15 الجريدة الأمن في الطرق 000 000 700 000 000 700 000 000 125 000 000 125 مجموع الاعتمادات الموضوعة تحت 000 058 504 585 000 058 504 585 000 568 826 65 000 568 826 65 تصرف وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية 22 بالدينار الباب 3 : نفقات الباب 4 : نفقات المجموع الاستثمار التحويل رخص اعتمادات رخص اعتمادات رخص اعتمادات الالتزام الدفع الالتزام الدفع الالتزام الدفع 000 500 326 1 000 300 663 000 000 112 000 000 112 000 500 585 11 000 300 922 10 000 500 1326 000 300 663 000 500 127 4 000 300 464 3 000 000 112 000 000 112 000 000 458 7 000 000 458 7 000 000 000 10 000 000 000 10 000 211 450 27 000 211 450 27 000 138 039 101 000 138 039 101 000 000 959 9 000 000 967 9 | 000 211 450 27 000 211 450 27 000 838 041 100 000 838 049 100 000 000 11 000 000 11 000 300 142 000 300 142 000 000 30 000 000 22 000 000 855 000 000 847 000 050 032 37 000 500 414 45 000 211 062 632 000 211 062 632 000 887 424 320 1 000 337 807 328 1 7 جانفي سنة 2024 . 23 م
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (17)
-
مرسوم رئاسي رقم 24-370
مرسوم رئاسي رقم 24-370 مؤرّخ في 10 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 12 نوفمبر سنة 2024، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية
-
مرسوم رئاسي رقم 24-368
مرسوم رئاسي رقم 24-368 مؤرّخ في 10 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 12 نوفمبر سنة 2024، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة
-
مرسوم رئاسي رقم 24-353
مرسوم رئاسي رقم 24-353 مؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1446 الموافق 24 أكتوبر سنة 2024، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية
-
مرسوم رئاسي رقم 24-350
مرسوم رئاسي رقم 24-350 مؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1446 الموافق 24 أكتوبر سنة 2024، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة
-
مرسوم رئاسي رقم 24-312
مرسوم رئاسي رقم 24-312 مؤرخ في 25 ربيع الأول عام 1446 الموافق 29 سبتمبر سنة 2024، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية
-
مرسوم رئاسي رقم 24-300
مرسوم رئاسي رقم 24-300 مؤرخ في 20 ربيع الأول عام 1446 الموافق 24 سبتمبر سنة 2024، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية
-
مرسوم رئاسي رقم 24-259
مرسوم رئاسي رقم 24-259 مؤرخ في 2 صفر عام 1446 الموافق 7 غشت سنة 2024، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية
-
مرسوم رئاسي رقم 24-254
مرسوم رئاسي رقم 24-254 مؤرخ في 2 صفر عام 1446 الموافق 7 غشت سنة 2024، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة
-
مرسوم رئاسي رقم 24-209
مرسوم رئاسي رقم 24-209 مؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1445 الموافق 27 يونيو سنة 2024، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية
-
مرسوم رئاسي رقم 24-235
مرسوم رئاسي رقم 24-235 مؤرخ في 12 محرّم عام 1446 الموافق 18 يوليو سنة 2024، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية
-
مرسوم رئاسي رقم 24-147
مرسوم رئاسي رقم 24-147 مؤرّخ في 19 شوّال عام 1445 الموافق 28 أبريل سنة 2024، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية
-
مرسوم رئاسي رقم 24-123
مرسوم رئاسي رقم 24-123 مؤرخ في 22 رمضان عام 1445 الموافق أوّل أبريل سنة 2024، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية
-
مرسوم رئاسي رقم 24-122
مرسوم رئاسي رقم 24-122 مؤرخ في 22 رمضان عام 1445 الموافق أوّل أبريل سنة 2024، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية
-
مرسوم رئاسي رقم 24-108
مرسوم رئاسي رقم 24-108 مؤرخ في أول رمضان عام 1445 الموافق 11 مارس سنة 2024، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية
-
مرسوم رئاسي رقم 24-68
مرسوم رئاسي رقم 24-68 مؤرّخ في 25 رجب عام 1445 الموافق 6 فبراير سنة 2024، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة
-
مرسوم تنفيذي رقم 24-86
مرسوم تنفيذي رقم 24-86 مؤرخ في 9 شعبان عام 1445 الموافق 19 فبراير سنة 2024، يتضمن نقل اعتماد، بعنوان ميزانية الدولة، موضوع تحت تصرف وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية
-
مرسوم رئاسي رقم 24-85
مرسوم رئاسي رقم 24-85 مؤرخ في 8 شعبان عام 1445 الموافق 18 فبراير سنة 2024، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.