مرسوم تنفيذي رقم 24-08

مرسوم تنفيذي رقم 24-08 مؤرّخ في 24 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 6 جانفي سنة 2024 ، يتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2024 ، الموضوعة تحت تصرف وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (17)
  • مرسوم رئاسي رقم 24-370

    مرسوم رئاسي رقم 24-370 مؤرّخ في 10 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 12 نوفمبر سنة 2024، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية

  • مرسوم رئاسي رقم 24-368

    مرسوم رئاسي رقم 24-368 مؤرّخ في 10 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 12 نوفمبر سنة 2024، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة

  • مرسوم رئاسي رقم 24-353

    مرسوم رئاسي رقم 24-353 مؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1446 الموافق 24 أكتوبر سنة 2024، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية

  • مرسوم رئاسي رقم 24-350

    مرسوم رئاسي رقم 24-350 مؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1446 الموافق 24 أكتوبر سنة 2024، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة

  • مرسوم رئاسي رقم 24-312

    مرسوم رئاسي رقم 24-312 مؤرخ في 25 ربيع الأول عام 1446 الموافق 29 سبتمبر سنة 2024، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية

  • مرسوم رئاسي رقم 24-300

    مرسوم رئاسي رقم 24-300 مؤرخ في 20 ربيع الأول عام 1446 الموافق 24 سبتمبر سنة 2024، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية

  • مرسوم رئاسي رقم 24-259

    مرسوم رئاسي رقم 24-259 مؤرخ في 2 صفر عام 1446 الموافق 7 غشت سنة 2024، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية

  • مرسوم رئاسي رقم 24-254

    مرسوم رئاسي رقم 24-254 مؤرخ في 2 صفر عام 1446 الموافق 7 غشت سنة 2024، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة

  • مرسوم رئاسي رقم 24-209

    مرسوم رئاسي رقم 24-209 مؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1445 الموافق 27 يونيو سنة 2024، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية

  • مرسوم رئاسي رقم 24-235

    مرسوم رئاسي رقم 24-235 مؤرخ في 12 محرّم عام 1446 الموافق 18 يوليو سنة 2024، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية

  • مرسوم رئاسي رقم 24-147

    مرسوم رئاسي رقم 24-147 مؤرّخ في 19 شوّال عام 1445 الموافق 28 أبريل سنة 2024، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية

  • مرسوم رئاسي رقم 24-123

    مرسوم رئاسي رقم 24-123 مؤرخ في 22 رمضان عام 1445 الموافق أوّل أبريل سنة 2024، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية

  • مرسوم رئاسي رقم 24-122

    مرسوم رئاسي رقم 24-122 مؤرخ في 22 رمضان عام 1445 الموافق أوّل أبريل سنة 2024، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية

  • مرسوم رئاسي رقم 24-108

    مرسوم رئاسي رقم 24-108 مؤرخ في أول رمضان عام 1445 الموافق 11 مارس سنة 2024، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية

  • مرسوم رئاسي رقم 24-68

    مرسوم رئاسي رقم 24-68 مؤرّخ في 25 رجب عام 1445 الموافق 6 فبراير سنة 2024، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة

  • مرسوم تنفيذي رقم 24-86

    مرسوم تنفيذي رقم 24-86 مؤرخ في 9 شعبان عام 1445 الموافق 19 فبراير سنة 2024، يتضمن نقل اعتماد، بعنوان ميزانية الدولة، موضوع تحت تصرف وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية

  • مرسوم رئاسي رقم 24-85

    مرسوم رئاسي رقم 24-85 مؤرخ في 8 شعبان عام 1445 الموافق 18 فبراير سنة 2024، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.