مرسوم رئاسي رقم 24-259 مؤرخ في 2 صفر عام 1446 الموافق 7 غشت سنة 2024، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من الاعتمادات المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2024، مبلغ قدره سبعة ملايير وثلاثمائة وثمانون مليون دينار ( 7.380.000.000 دج)، كرخص التزام واعتمادات دفع، مقيد في تخصيص ''الاعتمادات المالية غير المخصصة'' وفي الباب السابع ''نفقات غير متوقّعة''، المسيّرة من طرف وزير المالية.
المادة 2
فتح المادةيخصص بعنوان سنة 2024، مبلغ قدره سبعة ملايير وثلاثمائة وثمانون مليون دينار ( 7.380.000.000 دج)، الجدول الباب 2 : نفقات تسيير المصالح عناوين البرامج والبرامج الفرعية رخص اعتمادات الالتزام الدفع دعم الجماعات المحلية - - دعمالتنميةالاجتماعية - - والاقتصاديةللجماعاتالمحلية الإدارة العامة 000 000 380 3 000 000 380 3 الدعم الإداري واللوجيستي 000 000 380 3 000 000 380 3 مجموع الاعتمادات الموضوعة تحت تصرف وزير الداخلية والجماعات 000 000 380 3 000 000 380 3 المحلية والتهيئة العمرانية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.