مرسوم رئاسي رقم 24-209 مؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1445 الموافق 27 يونيو سنة 2024، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من الاعتمادات المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2024، مبلغ قدره خمسمائة واثنان وسبعون مليون دينار ( 572.000.000 دج)، كرخص التزام، ومبلغ قدره ستة ملايير وستمائة واثنا عشر مليون دينار ( 6.612.000.000 دج)، كاعتمادات دفع، مقيّدان في تخصيص ''الاعتمادات المالية غير المخصصة'' وفي الباب السابع ''نفقات غير متوقعة''، المسيرة من طرف وزير المالية.
المادة 2
فتح المادةيخصص بعنوان سنة 2024، مبلغ قدره خمسمائة واثنان وسبعون مليون دينار ( 572.000.000 دج)، كرخص التزام، ومبلغ قدره ستة ملايير وستمائة واثنا عشر مليون دينار ( 6.612.000.000 دج)، كاعتمادات دفع، يقيدان في البرنامج وفي البرنامجين الفرعيين وفي الباب المبين في الجدول الملحق بهذا المرسوم.
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير المالية ووزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 21 ذي الحجة عام 1445 الموافق 27 يونيو سنة 2024 .
عبد المجيد تبون الجدول الملحق الباب 4 عناوين البرامج والبرامج الفرعية بالدينار : نفقات التحويل المجموع رخص الالتزام اعتمادات الدفع رخص الالتزام اعتمادات الدفع دعم الجماعات المحلية 000 000 572 المهام المسندة للجماعات المحلية 000 000 572 دعم التنمية الاجتماعية والاقتصادية للجماعات – المحلية مجموع الاعتمادات الموضوعة تحت تصرف 000 000 572 وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية 000 000 612 6 000 000 572 000 000 612 6 000 000 572 000 000 572 000 000 572 000 000 040 6–000 000 040 6 000 000 612 6 000 000 572 000 000 612 6 8 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.